الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • صيغة طلب عارض بالدعوى للمطالبة بتعويض عن عدم العودة للمأجور

    صيغة طلب عارض بالدعوى للمطالبة بتعويض عن عدم العودة للمأجور

    صيغة طلب عارض بالدعوى للمطالبة بتعويض عن عدم العودة للمأجور

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    {الغرفة ال……..}

    مذكرة جوابية تتضمن طلبا عارضاً

    في الدعوى رقم أساس     لعام  2005

    من المدعي :   السيد ………… ، يمثله المحامي ………. .

    الموضوع :    معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    أولا – نكرر سائر أقوالنا ودفوعنا السابقة ونتبناها جميعا جملة وتفصيلا.

    ثانيا – لما كانت الخبرة الجارية في هذه الدعوى ، على العقار الذي كان المأجور الذي أخلى المدعي منه يشكل جزءا منه  ، قد أثبتت أن البناء الجديد الذي أشاده المدعى عليه ليس فيه جزء مشابه في المساحة لما أخلى المدعي منه .

    وكان من الثابت أن حقوق المدعي تنتقل إلى طلب التعويض المقرر في المادة /9/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 .

    وكان العقار المأجور الذي أخلى المدعي منه يستعمل كمحل تجاري {كما هو ثابت في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين في دعوى الإخلاء والمبرز صورة طبق الأصل عنهما في هذه الدعوى} الأمر الذي يوجب تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة /9/ المذكورة والتي تنص على :

    { أما بالنسبة للعقارات الأخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة و فوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه و كثرة إقبال الزبائن أو قلته و قيمة المؤسسة و  إمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه و نفقات الانتقال إلى العقار الجديد و تجهيزه ……… الخ  }.

    وكان هذا الأمر استجد وثبت بعد إقامة هذه الدعوى الأمر الذي يجيز للمدعي تقديم هذا الطلب العارض بتعديل الطلب الأصلي من العودة إلى المأجور  إلى طلب التعويض المقرر قانونا في حال تعذر تلك العودة ، وبالتالي فان هذا الطلب العارض يتوافق و أحكام الفقرة /أ/ من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات .

    وكان تقدير ذلك التعويض يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الهندسية منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { لا يمكن للقاضي أن يلم في جميع المسائل المعروضة عليه والتي يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقه من طبيبه وهندسية وحسابية وتجارية وغيرها فرخص له المشروع في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة …. } .

    (قرار محكمة النقض رقم 59 أساس مخاصمة 426 لعام 1994 تاريخ 14/2/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 252) .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الطلب العارض نلتمس ابتدا ضمه لملف الدعوى وتكليف المدعي بأداء الرسم المتوجب عنه ، ومن ثم إجراء الخبرة الفنية الهندسية على ضوء ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين في دعوى الإخلاء والمرفق صورة طبق الأصل عنها في هذه الدعوى ، لتقدير قيمة التعويض المتوجب للمدعي بسبب عدم وجود قسم مشابه للذي أخلى منه في العقار الجديد الذي أشاده المدعي على العقار الذي كان المأجور يشكل جزءا منه ، مع توجيه الخبراء إلى وجوب اتباع ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة /9/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 في معرض حساب ذلك التعويض {ملاحظة في حال كون المأجور الذي أخلى منه المدعي دار للسكن تستبدل العبارات السابقة ب : تكليف الخبراء لتقدير القيمة الحقيقة للعقار المأجور الذي أخلى المدعي منه على ضوء الأوصاف والمشتملات الواردة في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين في دعوى الإخلاء والمبرز صورة طبق الأصل عنهما في هذه الدعوى ، ومن ثم حساب التعويض المتوجب للمدعي بواقع 40% أربعين بالمائة من تلك القيمة}.  

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] – بقبول الطلب العارض شكلا .

    2] –  بقبول الطلب العارض موضوعا و إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ التعويض الذي ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

    3]-   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في  / /2000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تعويض-عودة-للمأجور-تجاري-1.pdf”]

  • صيغة عقد حوالة حق في مشروع مع الحكومة +pdf

    صيغة عقد حوالة حق في مشروع مع الحكومة +pdf

    صيغة عقد حوالة حق في مشروع مع الحكومة

    عقد حوالة حق

    في هذا اليوم ال…… ال…… من شهر ……. من عام ألفين و ….. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول : السيد ….. بن ……ال…… ،والدته ……. تولد عام 0000 والمسجل بالمسكن ………….خانة (0000) يحمل هوية شخصية رقم (000000/00000000) صادرة عن أمين السجل المدني في دمشق بتاريخ 00/00/0000 ، والمقيم في دمشق – حي ……. – شارع ……….. – بناء ………. – طابق …. .

     

    الفريق الثاني :  السيد ….. بن ……ال…… ،والدته ……. تولد عام 0000 والمسجل بالمسكن ………….خانة (0000) يحمل هوية شخصية رقم (000000/00000000) صادرة عن أمين السجل المدني بدمشق بتاريخ 00/00/0000 ، والمقيم في دمشق – حي ……. – شارع ……….. – بناء ………. – طابق …. .

     

    المقدمة : سبق للفريق الأول وان تقدم إلى وزارة …………….. بعرض وطلب الموافقة على تنفيذ مشروع ……………. ، كما ابرم مع الفريق الثاني عقد مشاركة في تنفيذ ذلك المشروع معلق على صدور الموافقة من الجهات المختصة على تنفيذه.

    ورغبة من الفريق الأول في الخروج من ذلك المشروع واحالة كافة حقوقه فيه إلى الفريق الثاني لقاء بدل معين ، ودون أن يكون للفريق الثاني حق الرجوع عليه بذلك الثمن أو بأي جزء منه في حال رفض السلطات المختصة إعطاء الموافقة على تنفيذ المشروع .

    وكان الفريق الثاني قد وافق على شراء حقوق الفريق الأول في المشروع المذكور وفقا للشروط المذكورة سابقا وللعرض المقدم إلى وزارة ……… وعلى أن تؤول إليه كافة الحقوق والالتزامات التي قد تترتب على ذلك المشروع في حال صدور موافقة الوزارة على تنفيذه ، و دون أن يكون له حق الرجوع على الفريق الأول فيما لو رفضت الوزارة منح الموافقة على تنفيذ المشروع .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

    أولا –    تعتبر مقدمة هذا  العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.

    ثانيا –   بموجب هذا العقد فقد باع وتنازل و أحال الفريق الأول إلى الفريق الثاني كافة حقوقه المترتبة على مشروع …………………..وتلك الحقوق تتمثل في العرض والدراسة الفنية وطلب الموافقة على التنفيذ المقدمة من الفريق الأول إلى وزارة ……… فقط والتي تأكد الفريق الثاني من وجودها جميعا لدى الوزارة المذكورة . وتشمل حوالة الحق جميع الحقوق والالتزامات التي قد تترتب لذلك المشروع أو عليه في حال صدور الموافقة من الجهات المختصة على تنفيذه ، وذلك لقاء ثمن حدده الفريقان بمبلغ /00000000/ ……….. ليرة سورية ، يدفع على النحو التالي :

    ثالثا –   يعتبر هذا العقد بمثابة تفويض وتوكيل للفريق الثاني من الفريق الأول من اجل متابعة الإجراءات اللازمة للحصول الموافقات المقتضية من الجهات الرسمية لتنفيذ المشروع ، وهذا التوكيل غير قابل للعزل لتعلق حق الوكيل به وعلى اعتبار انه جزء من الثمن المتفق عليه ما بين المتعاقدين .

    رابعا –  في حال رفض السلطات المختصة إعطاء الموافقة على تنفيذ المشروع فانه لا يجوز للفريق الثاني الرجوع على الفريق الأول بالثمن المدفوع أو بأي نوع من أنواع الرجوع القضائي نتيجة عدم الموافقة .

    خامسا – يعتبر الفريق الثاني بمجرد التوقيع على هذا العقد وتوثيقه لدى الكاتب العدل مالكا للمشروع موضوعه بجميع الحقوق المترتبة له والالتزامات المترتبة عليه ، وتنتهي علاقة الفريق الأول بذلك المشروع بشكل نهائي ، ويتعهد ويلتزم الفريق الأول بعدم التدخل أو التصرف بذلك المشروع إلى الغير أو ترتيب أية التزامات من أي نوع كان عليه أو على الفريق الثاني ، ويكون مسؤولا في حال مخالفته لهذا الشرط عن التعويض على الفريق الثاني جراء أي عطل أو ضرر قد يصيبه .

    سادسا – يعتبر هذا العقد هو الناظم الوحيد لعلاقة الطرفين ، وتعتبر كافة العقود والأوراق أو أي نوع من أنواع التعامل السابق ما بين الفريقين بصدد هذا المشروع لاغية حكما وغير منتجة لأي اثر قانوني ويلتزم كل من الفريقين بإعادة الأوراق الموجودة لديه والمتعلقة بالفريق الآخر إلى ذلك الأخير مع تدوين ما يشعر بأنها قد أصبحت ملغاة وغير منتجة لأي اثر قانوني .

    سابعا –  حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا.

     

                الفريق الثاني                                     الفريق الأول

    لتحميل صيغة عقد  حوالة الحق بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

  • مذكرة جوابية على دعوى اخلاء لعلة 40%

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/جوابية-اخلاء-مالك-اسهم-1.pdf”]

  • جدول براسمال الشركات المنصوص عليها بقانون الشركات السوري

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/جدول-براسمال-الشركات-1.pdf”]

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض عن عدم الانتفاع من المأجور

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تعويض-1.pdf”]

  • عقد العارية ( اعارة )  تعريف و نصوص  + العقد+  دعوى التثبيت  + الدعوى + اجتهادات

    عقد العارية ( اعارة ) تعريف و نصوص + العقد+ دعوى التثبيت + الدعوى + اجتهادات

     

    عقد العارية ( اعارة )  تعريف و نصوص  صيغة عقد عارية صيغة دعوى تثبيت عارية صيغة دعوى استرداد عارية

    أولاً : تعريف عقد العارية أو الاعارة :

     عرفت الاعارة على أنها : تمليك المستعير منفعة العين المستعارة بلا عوض.

    وتعريفها شرعاً هو : عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه

    أما القانون المدني السوري فقد عرفها بالمادة (602 ) بقوله :

    العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

    ثانياً : شروط وأحكام  العارية في القانون المدني السوري :

    • التزامات المعير:

    /مادة 603/

    يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.

    /مادة 604/

    1 ـ لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.

    2 ـ ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.

    • التزامات المستعير:

    /مادة 605/

    1 ـ ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد. وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف. ولا يجوز له دون إذن المعير أن يتنازل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.

    2 ـ ولا يكون مسؤولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.

    /مادة 606/

    1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.

    2 ـ وله أن ينزع من الشي المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

    /مادة 607/

    1 ـ على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

    2 ـ وفي كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.

    /مادة 608/

    1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.

    2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

    • انتهاء العارية في القانون المدني السوري:

    /مادة 609/

    1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.

    2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.

    3 ـ وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

    مادة 610/

    يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:

    أ ـ إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.

    ب ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.

    ج ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير

    ثالثاً : نموذج عقد عارية لعقار :

                                   عقد عارية لعقار

    في هذا اليوم ال…… ال…….. من شهر …….  من عام ألفين و….. ميلادية ، أبرم هذا العقد ودخل حيز التنفيذ من قبل وما بين : 

    الفريق الأول :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .   ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم “ المعير“ .

    الفريق الثاني :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .  ويشار في إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم “المستعير“.

    العقار المعار :          كامل المقسم رقم /000/ من العقار رقم /0000/ من منطقة …….. العقارية بدمشق والذي هو عبارة عن …….. تقع في الطابق …. من البناء الكائن في دمشق – حي …… شارع …………، بمساحة تقريبية /000/ مترا مربعا ومزودة بالماء والكهرباء ومجهزة بالأثاث والمفروشات وبكافة ما يلزم لاستعمالها واستغلالها وفقا لما أعدت له ، وهي جارية بملك الفريق الأول وفقا لقيود السجل العقاري (أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية … أو بموجب عقد شراء خطي من المالك الأصلي) .

    شروط العقد :  

    1) –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    2) –    بموجب هذا العقد فقد أعار “ المعير“ كامل “ العقار المعار “  المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته في المقدمة أعلاه إلى “ المستعير “ ليستعمله ……..(دار للسكن … مكتبا …..) وممارسة كافة ما  يتفرع أو يتعلق بهذا النوع من العمل فيه، عارية بدون أي مقابل تخضع للأحكام المنصوص عليها في المواد 602 – 610 من القانون المدني السوري وبحيث تطبق تلك المواد في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد .

    3) –    حددت مدة هذا العقد …… سنوات من تاريخ التوقيع عليه ، وتتجدد حكما إلى مدد مساوية ما لم يبلغ أحد المتعاقدين المتعاقد الآخر رغبته في إنهاء هذا العقد ، بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام  يرسله إليه في عنوانه المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد.

    4) –    يلتزم “ المستعير “ بان يستعمل العقار المعار وفقا لما اعد له وان يحافظ عليه وان يقوم بأعمال الصيانة التي قد يحتاجها وباستبدال ما قد يتعرض للتلف أو الكسر من موجوداته في حال نجم ذلك عن الاستعمال غير العادي ، وبان يعيد العقار المعار إلى المعير بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد . ولا يجوز للمستعير أن يطالب المعير بقيمة أية تحسينات أو ديكورات قد ادخلها على العقار المعار خلال سريان هذا العقد ، أما الأثاث وغيره من الأجهزة غير الثابتة التي قد يدخلها إلى العقار المعار فانه ملزم بإخراجها منه عند انتهاء العارية إلا إذا اختار المعير استبقاء تلك الأشياء مقابل أن يدفع قيمتها بتاريخ انتهاء العارية إلى المستعير  .

    5) –    لا يجوز للمستعير أن يتنازل ، كلا أو جزءا ، عن حقوقه المبينة في هذا العقد أو أن يشرك معه في استعمال العقار المعار أي شخص كان ، إلا بموافقة خطية مسبقة من المعير ، ومخالفة ذلك تجيز للمعير فسخ هذا العقد بإرادة منفردة .

    6) –    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تختص للنظر فيها محكمة البداية المدنية بدمشق ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

    ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

    7) –    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .

    الفريق الثاني                                  الفريق الأول

         المستعير                                 المعير

    رابعاً : نموذج وصيغة دعوى تثبيت عارية :

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :  السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………-  شارع ……………..-  بناء ……….  – طابق …… .

    الموضوع  :     تثبيت عقد عارية ومنع معارضة .

    سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد عارية بدون مقابل مادي مؤرخ في 00/00/0000 تضمن استعارتها منه العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق لمدة /00/ …….. سنوات وذلك لاستعماله ……………. (ربطا أصل العقد) .

    ولما كان المدعى عليه بعد إبرام العقد المذكور ابتدأ بمعارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة بموجبه ويحاول دخول العقار المعار ومنعها من الاستفادة منه.

    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين ، كما وانه يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية  (المواد 148 و 149 و200 و204 و 603 من القانون المدني) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    { العارية عقد يلزم به المعير بأن يسلم المستفيد شيئاً غير قابل للاستهلاك بلا عوض والعبرة في تحديد العلاقة هي للإرادة التي اتجه إليها الطرفان حين تسليم العقار ما لم يثبت تعديلها}.

     (قرار محكمة النقض رقم 3595 أساس 5488 تاريخ 26/11/1991 – سجلات النقض).

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بتثبيت عقد العارية الجاري ما بين الطـرفين وفقا للشروط الواردة فيه ، ومنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على ذلك العقد .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

        دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

    خامساً : نموذج وصيغة دعوى استرداد عارية:

    في حال تم عقد العارية ولم يتم تثبيته في المحكمة فعليك اقامة ورفع الدعوى باسترداد العارية في حال انتهاء مدة العارية وفق النص التالي :

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :         السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه  :          السيد ……………………… ، المقيم في دمشق- حي …………………-  شارع  ……………..-  بناء ……….  – طابق …… .

    الموضوع  :           استرداد  عارية .

    سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد عارية بدون مقابل مادي مؤرخ في 00/00/0000 تضمن إعارتها له العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق لمدة /00/ …….. سنوات وذلك لاستعماله ……………. (ربطا أصل العقد) .

    ولما كان المدعى عليه رغم انتهاء المدة العقدية لا يزال ممتنعا عن إعادة العقار المعار إلى الجهة المدعية وعن تسليمها إياه بالحالة التي كان عليها عند بدء العقد المذكور رغم تكرار المطالبة الشفهية 

    ولما كان من الثابت أن المادة 608 من القانون المدني قد نصت :

    { 1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.

    2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.ابتدأ بمعارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة بموجبه ويحاول دخول العقار المعار ومنعها من الاستفادة منه}.

    كما نصت المادة 609 من القانون المدني على :

    {1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.

    2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.

    3 ـ وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله}.

    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين . (المواد 148 و 149 و200 و204 من القانون المدني) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { 1 ـ إن عقد العارية ينتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه، ويزول بانتهاء مدته، فلا يعود له وجود من التاريخ المذكور. ولا يطلب فسخ عقد العارية بعد ذلك، لأنه انتهى، ولأن الفسخ يفترض وجود عقد ملزم للجانبين.

    2 ـ ومنذ انقضاء عقد الإعارة تصبح يد المستعير على العارية غير مشروعة ولا تستند إلى مسوغ قانوني أو عقدي، مما يجيز للمعير المطالبة بالتعويض عن الإشغال غير المشروع المتمثل بأجر المثل. وهذا الأجر لا يعتبر رابطة جديدة، لأنه تعويض عن الإشغال بعد انقضاء العارية}.

    (قرار محكمة النقض رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8 / 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض) .

    الطلب  : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإعلان انتهاء عقد العارية المبرم ما بين الطرفين بجميع آثاره القانونية وبإلزام المدعى عليه بان يعيد للجهة المدعية العقار المعار بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام عقد العارية .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

    سادساً : اجتهادات محكمة النقض في دعاوي العارية :

    2453

     ـ عارية ـ انهاء العارية ـ حكم قضائي ـ ارادة الطرفين ـ أجر مثل:

    لا ينتهي عقد العارية إلا باتفاق الطرفين أو بالحكم القضائي. وطلب أجر المثل لا يعني إنهاء العارية. وأجر المثل لا يترتب مع وجود وقيام العارية.

     (نقض مدني سوري 155 أساس 223 تاريخ 27 / 5 / 1971 ـ المحامون ـ من 184 لعام 1972)

    2456 ـ عقد عارية ـ تبرع ـ نفقات صيانة ـ اشتراط عناية ـ موت المستعير ـ انتهاء العقد:

    1 ـ عقد العارية هو من عقود التفضل لأن المعير يتبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكيتها. ويجوز الاشتراط في المحافظة على الشيء المعار العناية الكبيرة. والمستعير هو المكلف قانوناً بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء المستعار.

    2 ـ إن موت المستعير ينهي عقد العارية.

     (نقض سوري رقم 1538 أساس 1961 تاريخ 21 / 6 / 1982ـ سجلات محكمة النقض).

    2458 ـ اعارة مسؤولية المستعير ـ المحافظة على الشيء المعار:

    إن المستعير ملزم بأن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

     (نقض سوري رقم 3180 تاريخ 28 / 12 / 1964 مجلة القانون ص 210 لعام 1965)

    2459 ـ اعارة ـ عناية ـ مسؤولية ـ ضرر الشيء المعار:

    أن المستعير ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولاً عما يصيب الشيء المعار (سيارة) من ضرر بخطئه.

     (نقض مدني 341 تاريخ 26 / 4 / 1969 مجلة القانون ص611 لعام 1969)

    2460 ـ عارية ـ اجل ـ انتهاء الاعارة ـ اجل القاضي:

    إذا استندت الاعارة إلى عقد صحيح لم يعين أجلها، أنهي أجلها بطلب المعير. وإن علق العقد طلبها على إرادة المستعير، فاللقاضي أن يمنحه أجلاً معقول. ويعمل خلال ذلك بشرط اعتبارها بلا أجر.

     (نقض مدني سوري 594 أساس 543 تاريخ 21 / 6 / 1971 مجلة المحامون ص247 لعام 1971)

    2461 ـ عارية ـ اجل ـ انتهاء الاستعمال ـ عدم تحديد المدة ـ اعلان المعير انتهاء الاعارة ـ الحكم معلن للحق:

     (نقض مدني سوري 488 تاريخ 8 / 12 / 968 مجلة القانون ص340 لعام 1969)

    2462 ـ عارية ـ تحديد اجل ـ انهاء العارية ـ انقضاء الاجل:

    إذا كان للعارية أجل متفق عليه، فهي تنتهي بانقضاء هذا الأجل. ولا يجوز الحكم بإنهاء العارية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه.

     (نقض سوري رقم 1558 أساس 343 تاريخ 4 / 10 / 1981 سجلات محكمة النقض)

    2463 ـ عقد عارية ـ عدم تعيين المدة ـ انتهاء العارية ـ دعوى العارية ـ قيمة العارية ـ اختصاص ـ نظام عام:

    1 ـ إذا لم يعين في عقد العارية مدة أو غرضاً، ولم يكن هناك سبيل لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريده المعير بعد إمهال المستعير مدة معقولة. وللمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته.

    2 ـ باعتبار أن عارية الاستعمال قابلة للتقدير، مما يوجب على المحكمة أن تتحقق من قيمة العارية، ومن ثم تنظر في ضوئها فيما إذا كانت داخلة في اختصاصها أم لا، لأن الاختصاص النوعي من النظام العام، ورضاء الخصم باختصاص المحكمة أو بالحكم الصادر عنها لا يمنعه من التمسك بعدم اختصاصها بعد ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يعارضه أو التنازل عنه.

    (نقض رقم 235 أساس 206 تاريخ 11 / 2 / 1981 سجلات محكمة النقض).

    2464 ـ عارية ـ استرداد العارية ـ دعوى شخصية ـ مالك العقار ـ دعوى الاعارة ـ مدة الاعارة ـ انتهاء الاعارة ـ شرط فاسخ:

    1 ـ للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير. وله كذلك، إذا كان مالكاً، أن يرفع دعوى الملكية، وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته.

    2 ـ إذا لم يتضمن عقد الاعارة مدة الاعارة أو الغرض، ولم يكن هناك سبيل آخر لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريد المعير، بعد امهال المستعير مدة معقولة. فالعارية هنا لا تلزم المعير، فيجوز له انهاؤها في أي وقت. ولا يعترض على ذلك بأن التزام المعير معلق على شرط إرادي، فالشرط هنا فاسخ لا واقف.

     (نقض سوري رقم 1921 أساس 1098 تاريخ 19 / 10 / 1982 سجلات محكمة النقض).

    2465 ـ عقد عارية ـ انقضاء عقد الاعارة ـ زوال العقد ـ يد غير مشروعة ـ تعويض اشغال ـ اجر مثل:

    1 ـ إن عقد العارية ينتهي بانقضاء الاجل المتفق عليه، ويزول بانتهاء مدته، فلا يعود له وجود من التاريخ المذكور. ولا يطلب فسخ عقد العارية بعد ذلك، لأنه انتهى، ولأن الفسخ يفترض وجود عقد ملزم للجانبين.

    2 ـ ومنذ انقضاء عقد الاعارة تصبح يد المستعير على العارية غير مشروعة ولا تستند إلى مسوغ قانوني أو عقدي، مما يجيز للمعير المطالبة بالتعويض عن الإشغال غير المشروع المتمثل بأجر المثل. وهذا الأجر لايعتبر رابطة جديدة، لأنه تعويض عن الإشغال بعد انقضاء العارية.

     (نقض سوري رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8 / 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)

    ملاحظة : صيغ الدعاوي والعقود منقولة من الاستاذ حازم النهار

  • دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى

    دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى

     دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى

    أولاً : المحكمة المختصة بتصحيح الاسم في السجل المدني : 

    المحكة المختصة هي محكمة الصلح التي يقع في دائرتها مكان السجل المدني

    نصت المادة المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007  المتعلق بالأحوال المدنية على ما يلي :

     ‌أ-  لا يجرى أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.

    ثانياً : ن هو الخصم في دعوى تصحيح الاسم في السجل المدني :

    الخصم أو المدعى عليه في هذه الدعوى هو  أمين السجل المدني المختص ( حسب المنطقة )  إضافة لوظيفته

    ثالثاً  : اجراءات دعوى تصحيح الاسم في السجل المدني :

    بعد تسجيل الدعوى وتبليغ أين السجل المدني وحضورة وتمثيله في الدعوى نطلب من القاضي اجازتنا لاثبات الدعوى بالشهادة بعتبار أنه يجوز اثباتها بالشهادة وبعد موافقة المحكة وبعد سماع الشهود نطلب الحكم بالدعوى.

    لو وافق ممثل أمين السجل المدني على الدعوى فلا حاجة للشهود ويكفي اقراره بها فالاقرار سيد الأدلة في الدعاوي المدنية.

    رابعاً : نص وصيغة ونموذج دعوى تصحيح اسم في السجل المدني :

    فيما يلي نص وصيغة ونموذج الدعوى منقولة من الاستاذ المحامي حازم الجزار

    محكمة الصلح المدنية في دمشق الموقرة

    { الغرفة الناظرة بقضايا الأحوال المدنية}

    الجهة المدعية  :  السيد …… بن ………………. /أو بوصفه وليا مجبرا على ابنه القاصر …. ، يمثلها المحامي……………… ، بموجب سند توكيل صلحي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه  :    السيد أمين السجل المدني بدمشق إضافة لوظيفته .

    الموضوع : تصحيح اسم  .

    بتاريخ 00/00/0000 ولد للمدعي (اسم ابن المدعي القاصر …. ) ولدى تسجيله في قيود الأحوال المدنية أطلق عليه اسم (…..) إلا أن ذلك الاسم يخالف حقيقة اسمه الفعلي الذي هو (…..) والمعروف به منذ تاريخ ولادته وحتى الآن .

    وكان الاسم المدون في قيود الأحوال المدنية قد أطلق على المدعي خطأ كما وانه يؤدي إلى إرباك المدعي لتباين ذلك الاسم مع اسمه المعروف به بين الناس .

    وكان من الثابت قانونا انه يجوز تصحيح الاسم عن طريق محكمتكم الموقرة (المادة 46 من قانون الأحوال المدنية  الصادر بالمرسوم التشريعيرقم 26 لعام 2007) كما استقر الاجتهاد القضائي على جواز الإثبات بالبينة الشخصية للوقائع المراد تصحيحها باعتبار أنها من الوقائع المادية (المادة 52 بينات) .

    وكانت الجهة الموكلة تلتمس  إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم وإسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتصحيح الاسم الأول للمدعي (ابن المدعي القاصر ) بحيث يصبح ” …..” بدلا من “…..”  المسجل في قيود الأحوال المدنية وتثبيت ذلك في تلك القيود أصولا .   

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

              دمشق في 00/00/‏2000‏‏

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1