الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • نموذج ادعاء بجرم عرقلة تنقيذ قرار قضائي وازعاج مستأجر

    نموذج ادعاء بجرم عرقلة تنقيذ قرار قضائي وازعاج مستأجر

    ادعاء بجرم عرقلة تنقيذ قرار قضائي وازعاج مستأجر

    محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق

    ادعاء مباشر

    بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

     

    المدعي الشخصي : السيد…………………………… ، يمثلها المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي رقم ( —) الموثق بتاريـخ ——-  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليه:  السيد ……………………أصالة عن نفسه وبوصفه …………..  المقيم في مركز الكائن في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :    عرقلة تنفيذ قرار قضائي  وإزعاج مستأجر .

    سبق  للجهة المدعية وان حصلت على القرار رقم (———) الصادر بتاريـ خ ——— عن محكمة الاستئناف المدنية الثامنة بدمشق والمكتسب الدرجة القطعية.

    يتضمن الحكم بمواجهة ال ….. المدعى عليه بصفته المذكورة أعلاه بتثبيت أنها المستأجرة  للعقار رقم 0000 من منطقة ……… شاملا جميع المنشآت الموجودة ضمن ذلك العقار وان العلاقة الايجارية مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم  111 لعام 1952 وتعديلاته  ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في ذلك  (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور).

    كما حصلت الجهة المدعية على قرار محكمة الاستئناف المدنية الثامنة رقم (000/000) الصادر بتاريـ خ 00/00/0000  يقضي بمنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في إشغالها للعقار المأجور ووقف تنفيذ الإنذار الموجه من قبلها والمنصب على طلبها تسليم العقار المأجور كون العقار قد أستملك لصالحها (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور).

    إلا أن المدعى عليه تجاهل هذه القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والتي تعتبر نافذة بمجرد صدورها باعتبارها تتعلق بتحديد المراكز القانونية لأطرافها  وبادر مجددا لإرسال إنذار بواسطة الكاتب العدل بدمشق تحت رقم (00/00000/0000) تاريخ 00/00/0000  طالبا من الجهة المدعية تسليم العقار المأجور بسبب وقوع الاستملاك .

    فبادرت الجهة المدعية للإجابة على إنذار الجهة المدعى عليها متمسكة بحجية القرارات القضائية المبرمة  المشار إليها سابقا ومعتبرة ذلك الإنذار بمثابة إزعاج مستأجر (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار الجوابي).

    إلا أن  المدعى عليه لا يزال مصرا على موقفه وساعيا لاستلام العقار المأجور خلافا للأحكام القضائية المبرمة  المشار إليها سابقا .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرمي عرقلة تنفيذ قرارات قضائية وإزعاج مستأجر المنصوص عنهما والمعاقب عليهما وفق أحكام :

    المادة 361 – عقوبات :

    1 ـ كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    2 ـ إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.

    الفقرة /ب/ من المادة /14/من قانون الإيجارات :

    ب- كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر و الضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية و للمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو الواسطة و يحسم نفقات ذلك من بدل الايجاري .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين :

    1) –  من النيابة العامة الموقرة  :

     تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجـرم إساءة الائـتمان المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 361 من قانون العقوبات العام ، أحكام الفقرة /ب/ من المادة 14 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، ومن ثم إرسال الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق.

    2) –  من محكمة بداية الجزاء الموقرة  :

     بعد قيد الأوراق في سـجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 185 من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، بوقف تنفيذ مضمون الإنذار الموجه من المدعى عليه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

     ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه.

    2) بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء الجرمين المرتكبين ضدها والذي نقدره بمبلغ ….. ليرة سورية .

    3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

    دمشق في 00/00/0000

                                         بكل تحفظ واحترام

                                       المحامي الوكيل

  • صيغة و نوذج اعتراض على قرار غيابي بجرم اصدار شيك بدون رصيد

    صيغة و نوذج اعتراض على قرار غيابي بجرم اصدار شيك بدون رصيد

     

    ادعاء بجرم اساءة الامانة

    محكمة بداية الجزاء بدمشق  الموقرة

    { الغرفة …….}

    الـمـعـتــــرض  :   السيد ……………..  ، يمثـله المحامي ……………… .

    بموجب سند توكيل بدائي عام رقـم (/….) الموثـق بتاريخ   00/00/0000 من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    المعترض ضدهما :        1) – الحـق الـعـام  .

                            2) – السيد …………… المقيم في محله التجاري الكائن في دمشق – حي                                         ………… – شارع ………….. بناء ……… .

    القرار المعترض عليه:    القرار رقم /0000/ الصـادر بتاريخ 00/00/0000 عـن محكمتكـم الموقرة في الدعوى رقم أساس /000/ لعام 0000 ، والمتضمن  :

    { حبس المدعى عليه ثلاثة اشهر والغرامة مائة ليرة سورية ….إلزامه بإعادة قيمة الشيك مع التعويض …… إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه } .

    أسـبـاب الاعتراض :      صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه  بواسطة الإلصاق عـلى لوحة الإعلانات ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

     لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ، واسترداد خلاصة الحكم .

     ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن الجرم المنسوب إلى الموكل ارتكابه هو إصدار شيك بدون رصيد المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات . ولما كان الموكل بريء مما ينسب إليه ارتكابه للأسباب التالية :

    ▩     لما كان من الثابت أن الشيك المدعى به قد عبث به الساحب وأضاف إليه مكان وتاريخ تحريره بخط مغاير للخط الذي دونت به باقي بيانات الشيك ،  وفي خلفه جرى كتابة عبارات تظهير الشيك لمصلحة ………  ثم شطب تلك العبارات من قبل المعترض ضده الذي وقع على الشطب في حين أن شطب تلك العبارة يجب أن يكون من المظهر لـه باعتبار أن التظهير ينقل قانونا ملكية الشيك ومقابل الوفاء إلى المظهر لـه وان المظهر لـه يصبح صاحب المصلحة في الشيك ما لم يقم بتظهيره إلى الغير … .

    الأمر الذي يثبت أن الشيك المدعى به لم يخل من عبث المستفيد  ،  مما يجعله يخرج عن الحماية المقررة في المادة 652 من قانون العقوبات ويجعل النزاع حوله خلاف مدني تختص للنظر به المحاكم المدنية ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن عدم ذكر مكان إنشاء الشيك وعدم ذكر أي مكان مسجل بجانب اسم صاحبه يجعل هذا الشيك فاقدا أحد بياناته ولا يعتبر شيكا  وهو أمر من متعلقات النظام العام وان عدم وجود مؤونة له بتاريخ إصداره لا يشكل جرم إصدار شيك بدون رصيد } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 30 أساس 69 لعام 1996 تاريخ 18/3/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 121) .

    { حماية الشيك مقصورة في حالة بقاءه منزها عن عبث الساحب} .

    (قرار محكمة النقض رقم 2381 أساس 4748 تاريخ 6/9/1963) .

    ▩      لما كان من الثابت قانونا انه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به  (المادة 177 أصول جزائية) .

    وكان من الثابت أن كلا من الموكل والمدعي الشخصي من فئة التجار وكانت بينهما أعمال ومعاملات تجارية مشتركة استمرت فترة زمنية طويلة تشابكت خلالها الدفعات وكنوع من ضمان حقوق المعترض ضده في البضاعة التي كان المعترض يستجرها من محله التجاري { كما هو ثابت في الفواتير المبرزة من المعترض ضده نفسه} جرى تحرير الشيك موضوع هذه الدعوى وإيداعه لدى المذكور ، وهو يعلم يقينا بعدم وجود رصيد له ، ريثما تجري المحاسبة ما بين الطرفين وانه بنتيجة المحاسبة الجارية تبين أن المبلغ المتوجب للمدعي الشخصي قد جرى تسديده كاملا إلا أن المذكور امتنع عن إعادة الشيك إلى المعترض رغم ثبوت براءة الذمة.

    ولما كان من الثابت أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد أجاز لكل منهما أن يثبت بمواجهة الآخر ، وحتى فيما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي ، بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية :

              { إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك} .

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77).

    { يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي}.

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967).

    لذلك ، وعملا بأحكام المادة 54 من قانون البينات بدلالة المادة 177 أصول جزائية وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر ، نلتمس ابتدأ إجازتنا لإثبات أن الشيك موضوع الدعوى قد أودع لدى المعترض ضده على سبيل التامين (وهو عالم بعدم وجود رصيد له) ريثما تجري المحاسبة ما بين الطرفين … واثبات أن تلك المحاسبة أثبتت براءة ذمة الموكل من الشيك موضوع الدعوى … بالبينة الشخصية مبدين استعدادنا لتسمية شهودنا وبيان عناوينهم بمجرد إجازتنا للإثبات بهذه الوسيلة ، محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

    الطلب :  لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، يلتمس المعترض إعطاء القرار  :

    1) –    بقبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي واسترداد خلاصة الحكم.

    2) –    بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم بإعلان عدم مسؤولية المعترض مما ينسب إليه ارتكابه  .

    3) –    بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                         دمشق في  00/00/0000

                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نموذج ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    صيغة و نموذج ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

     ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي: السيد………………………،يمثله المحامي ……………….. بموجـب سـند توكـيل بدائي … رقم (0000/000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليـهم :    1) – السيد ……………. ، محرر زاوية ………….. في جريدة ………..، والمقيم في مركز الجريدة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

                        2) – السيد …………. أصالة عن نفسه وبوصفه المدير المسؤول ورئيس تحرير                          جريدة …… ، والمقيم في مركز الجريدة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع                         ………….. بناء ……… – طابق …. .

                        3) – السيد المدير العام لمؤسسة …….. للصحافة والنشر – إضافة لمنصبه ، بوصفه   مسؤولا بالمال ، والمقيم في مركز المؤسسة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع  : ذم وقدح ومخالفة قانون المطبوعات العام .

    بتاريخ 00/00/0000 أقدم المدعى عليه الأول على نشر مقالة تحت عنوان ” ………… ” وذلك في زاوية ………. من العدد رقم 0000 من جريدة ……. ، التي يتولى المدعى عليه الثاني منصب المدير المسؤول ورئيس التحرير فيها.
    وقد انطوى ذلك المقال على ذكر عبارات تمس بكرامة الجهة المدعية وتسيء إلى سمعتها من اتهام لها بـ ………………………. وبأسلوب يخرج بمهنة الصحافة عن الغاية النبيلة التي وجدت من أجلها ويجعل القاريء لذلك المقال يحس وكأنه بسوق عكاظ حيث يتبارى شعراء الهجاء في توجيه السباب والشتائم …. ((ربطا نسخة من عدد الجريدة )) .

    وكان المدعى عليه الثاني بوصفه رئيس التحرير والمدير المسؤول لتلك الجريدة بموافقته على نشر ذلك المقال يعتبر قانونا بمثابة الفاعل الأصلي للجرم .

    ولما كانت أفعال المدعى عليهما الأول والثاني تشكل جرائم الذم والقدح العلني بواسطة النشر بالجرائد المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 568 بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات العام .

    كما تشكل جرم نشر ونقل أخبار غير صحيحة … المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 65 من قانون المطبوعات العام .

    وكانت المادة /4/ من قانون المطبوعات العام قد نصت على:

    (( المسؤولون كفاعلين أصليين في العقوبات التي تفرض على المخالفات الواقعة بمقتضى هذا القانون هم المدير المسؤول ورئيس التحرير والمؤلف .

    أما صاحب المطبعة فرداً كان أم شركة فإنه يعتبر مسؤولاً بالمال عن نفقات المحاكمة والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد ))  .

    الطلب:   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكلة صفة المدعي الشخصي ملتمسين :

                       من النيابة العامة الموقرة :

    تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليهما بالجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المواد 568 بدلالة المادة 208 عقوبات عام و المادة 65 بدلالة المادة  4 من قانون المطبوعات العام ، ومن ثم إيداع الأوراق محكمة صلح الجزاء بدمشق .

                       من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 216 بدلالة المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليهم المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا أينما وجدت  .

    ومن ثم دعـوة الطـرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بإنزال أقصى العقوبات  المقررة قانونا بالمدعى عليهما الأول والثاني   .

    2) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله حجزا تنفيذيا .

    3) –  بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن والتكافل مع المدعى عليه الثالث  بالتعـويض عـلى المدعية عـما أصابها من ضـرر  من جراء الجرائم المرتكبة ضدها والتي نقدرها بمبلغ وقدره /000000/ ………….ليرة سورية  .

    4) –  بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في  00/00/0000

                                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                            المحامي الوكيل       

     

  • الانذار في دعوى اساءة الامانة

    الانذار في دعوى اساءة الامانة

    الانذار في دعوى اساءة الامانة

    إنذار موجه بواسطة الكاتب العدل بدمشق

    مــــن :      المحامي …………………. بالوكالة عن السيد …………………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .      

    إلــى :       السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ………. – شارع …………. – بناء ……….. – طابق …. .

    الموضوع :   لما كنت قد تسلمت من الموكل ، وعلى سبيل الأمانة ، مبلغا وقدره /0000/……….. ليرة سورية تعهدت والتزمت بإعادتها إليه لدى أول طلب منه ، وقد حرر بذلك سند خطي أصولا.

    وكنت رغم تكرار المطالبة الشفهية لا تزال ممتنعا عن إعادة مبلغ الأمانة  إلى الموكل.

    الطلب :   لذلك أوجه إليك هذا الإنذار طالبا منك ، وخلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغك إياه أن تبادر لإعادة مبلغ الأمانة المذكور سابقا ، تحت طائلة ملاحقتك بدعوى جزائية بجرم إساءة الائتمان المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656 و657 من قانون العقوبات.

    وقد اعذر من انذر

                                                                           المنذر

     

     

  • صيغة دعوى اسقاط حضانة

    صيغة دعوى اسقاط حضانة

    صيغة دعوى اسقاط حضانة

    المحكمة الشرعية الموقرة في ———

    الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في ——— .

    المدعى عليها :  السيدة …………….. ، المقيمة في دمشق – حي ………….- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع :    إسقاط حضانة .

    طرفا هذه الدعوى كانا زوجين بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/00000/0000) وتاريخ 00/00/2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام 0000 طفلا أسمياه (………) .

    وبتاريخ 00/00/2000 انتهت حياتهما الزوجية بطلاق بائن وتسلمت المدعى عليها الطفل ………… كونه لا يزال في سن الحضانة .

    ولما كانت المدعى عليها قد تزوجت مجددا من شخص غريب عن المحضون ، الأمر الذي ، وعملا بأحكام المادة 138من قانون الأحوال الشخصية ، يوجب إسقاط حضانتها :

    { زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها }.

    وكانت والدة المدعى عليها ( متوفية … أو  غير مؤهلة لحضانة الطفل نظرا لالتزامها برعاية شؤون أسرة كبيرة مؤلفة من زوج وعدد من الأطفال … أو مصابة بمرض عضال يمنعها من رعاية الطفل المحضون ……  أو قد بلغت سن الشيخوخة و أضحت مقعدة غير قادرة على رعاية المحضون) .

    وكانت والدة/شقيقة المدعي تتوافر فيها جميع الشرائط المطلوبة قانونا والتي تؤهلها لرعاية وحضانة الطفل .

    الطب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) –  بإسقاط حضانة المدعى عليها للطفل ………… ، وتعيين والدة/شقيقة المدعي  السيدة ………………. حاضنه قانونية لذلك الطفل .

    2) –  بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      ———– في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

              المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نموذج طلب تسليم طفل إلى حاضنته أو حاصنه

    صيغة و نموذج طلب تسليم طفل إلى حاضنته أو حاصنه

    طلب تسليم طفل إلى حاضنته

    فضيلة القاضي الشرعي في ————- الموقر

    المستدعية  :       السيدة ……………….. ، يمثلها المحامي …………………. ، بموجب سند الوكيل المرفق ربطا والمصدق أصولا .

    الموضوع :      طلب تسليم طفل إلى حاضنته .

    المستدعية كانت زوجاً للمدعو …………… بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (——————-) وتاريخ 00/00/2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام————– طفلا أسمياه (………) . إلا أن والد الطفل رغم كونه لا يزال في سن الحضانة لا يزال ممتنعاً عن تسليم الطفل إلى حاضنته خلافا لنص القانون ، ربطا بيان عائلي يثبت الوقائع المذكورة سابقا .

    ولما كان من الثابت قانوناً :

    { ـ للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم}.

    ولما كان الطفل بحاجة لنفقة مؤقتة خاصة وانه في سن يحتاج فيها إلى خدمات متعددة مثل ……….. .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من فضيلتكم إعطاء القرار :

    1) –  بإلزام المدعو ……….. بتسليم الطفل ….. إلى حاضنته والدته (أو جدته) .

    2) –  بفرض نفقة مؤقتة للطفل …….. مبلغا وقدره /————/ …….. ليرة سورية في الشهر الواحد و إلزام والده بها .

    —— في ——–2000                                            مع وافر الاحترام

                                                                              المحامي الوكيل

     

  • طلب اراءة طفل

    طلب اراءة طفل

    طلب اراءة طفل

                          فضيلة القاضي الشرعي في ——- الموقر

    المستدعية :  ……………….. ، يمثلها المحامي …………………. ، بموجب سند الوكيل المرفق ربطا والمصدق أصولا .

    الموضوع :        طلب اراءة طفل .

    كانت الموكلة المستدعية  زوجة للمدعو …………… بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/00000/0000) وتاريخ 00/00/2000.
     وأثناء استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام 0000 طفلا أسمياه (………) ، ربطا بيان عائلي يثبت الوقائع المذكورة سابقا …. .

    وبما أن الطفل مع والده إلا أنه لا يزال ممتنعاً عن السماح للمستدعية برؤيته خلافا للقانون وللشرع .

    ولما كان من الثابت قانونا (المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية) :

    { 5 – رغم كونه لا يزال في سن الحضانة ـ لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات }.

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من فضيلتكم إعطاء القرار :

    بإلزام المدعو ……….. بالسماح للمستدعية برؤية الطفل ….. أسبوعياً ودورياً في المكان والوقت الذي ترونه فضيلتكم مناسبا.

    وتنفيذ ذلك عن طريق دائرة التنفيذ في —–.

    —— في 00/00/2000

                                                          مع وافر الاحترام

                                                           المحامي الوكيل

     

1