الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • أول قرار من نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية الجديدة

    أول قرار من نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية الجديدة

    محامي

    الجمهورية العربية السورية

    نقابة المحامين

    الرقم / ٨٣٠ / ص . م . ن التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/١٧

    قرار رقم / ١ /

    نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية

    إن مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد:

    يوم الثلاثاء في دمشق بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۱۷

    يبارك لأبناء الشعب السوري بكل مكوناته انتصار ثورة الحرية والكرامة وإسقاط نظام الأسد وحزبه الحاكم وفي ظل التحديات التي تمر بها بلادنا الحبيبة ومع تصاعد التحديات التي تواجهنا كمجتمع ومحامين فإن النقابة المركزية للمحامين تتوجه إليكم زميلاتنا و زملائنا الأعزاء بهذا النداء لضرورة التكاتف والتعاون للنهوض بمهنة المحاماة وترسيخ دور رجال القانون في بناء دولة العدالة والمواطنة من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس العدالة والشفافية وسيادة القانون فإننا في نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية نقرر الآتي:

    1. إن ممارسة مهنة المحاماة حق مصان لجميع الأعضاء المنتسبين إلى نقابة المحامين والمقيدين لديها وفق ضوابط قانون تنظيم مهنة المحاماة.

    2. تلغى كافة قرارات الشطب الصادرة بحق جميع الزملاء المحامين والمحاميات المشطوبين لأسباب أمنية والصادرة عن فروع نقابة المحامين في عهد النظام البائد.

    3. تلغى كافة القرارات الصادرة عن النقابة المركزية والفروع من تاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۸ ضمناً وإبطال كافة مفاعيلها.

    4. الحفاظ على أموال النقابة وموجوداتها لحين صرفها لمستحقيها أصولاً.

    5- الحرص الدائم على ضمان حصانة المحامي وحفظ كرامته.

    6. القرارات والتعاميم التي تخص العمل النقابي سيتم نشرها عبر المعرفات الرسمية للنقابة حصراً.

    قرار صدر يوم الثلاثاء الموافق لـ ١٦ جمادة الآخرة ٢٠٢٤/١٢/١٧.

    الجمهورية

    نقيب المحامين

    في الجمهورية العربية السورية

    أ. أحمد دخان

  • تسهيل كتابة اللوائح والمذكرات وفق نظام  المرافعات السعودي

    تسهيل كتابة اللوائح والمذكرات وفق نظام المرافعات السعودي

    محامي

     

     

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

    ففي القديم كانت المرافعة الشفهية هي السائدة وكا ن يجب على المترافع سواء أكان أصيلاً أم وكيلاً أم محامياً أن يكون جيداً  في الترافع حتى يتمكن من أن يكو ن مترافعاً ناجحاً، لكن في الوقت الحالي يجب أن يكون كاتباً جيداً أيضاً فكتابة المذكرات واللوائح تستلزم أن يكون لديه الملكة الجيدة فهي تأخذ شروط البحث العلمي ولوازمه والإعداد الجيد له .

    وبذلك لابد أن تكون المذكرة أو اللائحة ناقلة للواقعة إلى الغير بشكل واضح ومرتب عن طريق سرد الموضوع وربط الوقائع بمفرداته واسناد ذلك على ما لديه من مستندات واثباتات ثم في نهاية مذكرته أو لائحته لابد أن يصل إلى نتيجة تؤدي إليها المقدمات والأسباب.

    فكتابة اللوائح والمذكرات هو صياغتها وجعلها على وجه حسن معنى ومبنى ، وذلك بتحسين تراكيبها ومفرداتها.

    أولاً: المر افعة الكتابية

    وهي أن تتم أعمال المرافعة على صورة الكتابة ،  والتي يكون ضدها المرافعة الشفهية  .

    ثانياً: نظام المر افعات في نظام المحاكم في المملكة العربية السعودية

    نصت  المادة الخامسة والستون من نظام المر افعات الشرعية  التي عدلت  بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10هـ، لتصبح بالنص الآتي: 

    • تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة وللمحكمة – من تلقاء نفسها أو بنا اء على طلب أحد الخصوم

    – أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

    • على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك.

    ونصت المادة العاشرة من نظام المر افعات أمام ديوان المظالم عل ى:

    تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة.

    وبذلك يتضح لنا أن النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية مزيج بين المرافعة الشفهية والكتابية ، على أن المرافعة الكتابية وجوبية وأما المرافعة الشفهية فإشارة للمادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية آنفة الذكر والمادة العاشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، فإنه يجوز للمحكمة – أو عند طلب أحد الخصوم )خاص بنظام المرافعات الشرعية(  – أن تسمع الدعوى مشافه ة .

     

    ثالثاً: مراحل وأحوال الدعو ى

    1. مرحلة ما قبل رفع الدعو ى .
    2. مرحلة رفع الدعوى وافتتاح الخصومة.
    3. مرحلة المرافعة والمدافعة والطلبات العارضة.
    4. مرحلة قفل باب المرافعة ورفع القضية للتأمل والحكم.
    5. مرحلة الاعتراض على الحكم .
    6. مرحلة استئناف الحكم.
    7. مرحلة طلب النقض.

    رابعاً: المذكرات واللوائح المرتبطة بالدعو ى

    1. مذكرة رأ ي ، وتكون قبل رفع الدعوى .
    2. لائحة الدعو ى، وتكون في مرحلة رفع الدعوى وافتتاح الخصومة.
    3. مذكرة جوابية، وتكون أثناء المرافعة والمدافعة .
    4. مذكرة طلب عارض، وتكون أثناء المرافعة المدافعة وغيرها من الطلبات العارضة .
    5. مذكرة طلب الإدخال والتدخ ل، وتكون أثناء المرافعة المدافعة وغيرها من الطلبات التي تطرأ على الدعوى بحسب طبيعة حالها .
    6. مذكرة ختامية، وتكون في ختام المرافعة والمدافعة والتي يكتفى بعدها بما تم تقديمه.
    7. لائحة اعتراض على الحكم، وتكون بعد صدور الحكم الابتدائي لمن أراد الاعتراض على الحكم لدى محاكم الاستئناف.
    8. مذكرة جوابية استئنافية، وتكون بعد اعتراض الطرف الآخر على الحكم لدى محكمة الاستئناف وأ راد الطرف المستأنف ضده الجواب على ما ذكره المستأنف.
    9. لائحة التماس إعادة نظر، وتكون في الدعاوى التي لا اعتراض فيها أو انتهت مدتها .
    10. لائحة طلب نقض، وتكون لدى المحكمة العليا .

    خامساً: مرحلة التحضير للكتابة وما قبل الدعو ى

    أ – دراسة وقائع الدعو ى من كافة الجوانب الشكلية والموضوعية ، والتدقيق فيما يوجد من أدلة ومستندات، وقراءتها أكثر من مرة ، حيث إنه ثبت بالتجربة أن لكل قراءة ثمرتها الخاصة والتي تفوت على من يكتفى بقراءة واحدة .

    ب- جمع النصوص الشرعية والنظامية التي تحكم تلك الدعو ى  .

    ج – البحث عن الأحكام السابقة والمبادئ القضائية التي صدرت في الدعاو ى المشابهة ، والاطلاع على أكبر عدد ممكن منها .

    د- مناقشة ذوي الشأن والمختصين إذا أشكل عليك أم ر لزيادة الايضاح والبيان، وأن يحاول يتوقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ، وتدوين ذلك والاستعداد للرد عليه.

    وبعد ذلك يتكون لدى الكاتب الحصيلة الجيدة التي تؤهله بإذن الله لترتيب الوقائع والمستندات والاشهاد على ذلك بما لديه من نصوص ومراجع بما يتناسب مع طبيعة دعواه ويبعد عن حشو الكلام وما لا فائدة فيه لسير الدعوى .

    سادساً: مرحلة كتابة اللوائح والمذكرا ت o مقدمة اللائحة أو المذكرة  :

    فقد نصت المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية على الشكل المطلوب لصحيفة الدعوى :

    1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله تـودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

    ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

    • – الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
    • الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
    • – تاريخ تقديم الصحيفة .
    • المحكمة المرفوعة أمامها الدعو ى.
    • مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
    • موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

    ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

    وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخر ى.

    2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها .

    • عرض الوقائع

    بعد ذكر المقدمة يتم ذكر الوقائع المنتجة فيها والبعد عما لا يؤثر في الحكم ثبواتا أو نف ا يا مما لا أثر له في الدعو ى ، دون اختصار مخل أو تطويل ممل.

    كما يجب الاستدلال بكل ما يذكره في دعواه بكافة طرق الاثبات وتقديم جميع ما لديه من أدلة ومستندات حيث لا يتصور أن تأتي المذكرة مجردة بلا استناد على نص، أو مادة ، أو بينة، أو ق رينة، أو وسيلة اثبات معتبرة ولو كانت الحقيقة فإن الحديث المرسل لا يؤخذ به ولا اعتبار له، ويجب الاهتمام بالتسلسل الزمني للوقائع بحيث يكون العرض المقدم في أول مذكرته يعطي القارئ التصور الكامل والشامل عن الدعوى .

    ويحسن في المذكرة الجوابية على كاتبها أن يذكر بيانات الدعوى ابتدا اء ثم ذكر الطلبات الواردة في الدعوى ثم يبدأ بسرد دفاعه عن الأسانيد التي تم تقديمها في صحيفة الدعوى.

    • تكييف الدعوى والًستدلًل عليها

    بعد سرد الوقائع وما لديه من مستندات على ذلك يتم إعطاء الدعوى التكييف الشرعي والنظامي الصحيح والذي من شأنه أن يربط الوقائع ويوضحها على حقيقتها لدى القارئ ثم يتم بيان الأحكام الشرعية والنظامية التي تحكم الدعوى وذكر النص الحاكم فيها وارفاق ما لديه من سوابق قضائية وأحكام مشابهة وما جرى عليه العمل من مبادئ قضائية فتزيد من إيضاح الدعوى، مع مراعاة الجوانب الموضوعية في السوابق القضائية مما قد يؤثر على الحكم فيها وعن مدى قطعية هذه الأحكام .

    • الخلاصة:

    بعد سرد الكاتب لما سبق ذكره وقبل إبداء طلباته على الدعوى أو مذكرة الدفاع ، يفضل بأن يقوم بذكر ملخص عن الوقائع وما يستند عليه من نصوص واثباتات لاستخلاص النتيجة النهائية بأحقيته لطلباته.

    • الطلبات

    يراعى أن تبدأ الطلبات  بالدفوع الشكلية قبل الموضوعية ، وعند تعدد الطلبات يذكر الطلب الأول )بصفة أصلية( ثم يذكر الطلب الثاني (بصفة احتياطية) مع مراعاة عدم تعدد الطلبات في الدعوى حسب ما نصت عليه الفقرة) 2( من المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية، ويقدم الدفوع المتعلقة بالاختصاص ثم بطرق الدعوى ثم المتعلقة بالصفة ثم المتعلقة بالموضوع وكذلك الدفع بعدم القبول أو بسقوط الحق قبل الطلبات المتعلقة بطلب رفض الدعوى أو ردها، وقد يضاف احتياطيا عبارة ختامية ينص فيها على حفظ كافة حقوق “الموكل” الأخرى أيا كانت .

     

    وللاد أن يلحظ كاتبُ المذكرة أن الحكم ناتج عن: 

    • اختصاص .
    • قاعدة صحيحة .
    • و اقعة ثابتة .
    • إنزال للقاعدة على الو اقعة .

    أما الاختصاص فهو خاضع لأحكام نظامية ، وأما القاعدة فهي- النصوص القرآنية أو النبوية ونحوها – فهي راجعة لاجتهاد القضاة وقليل ما يُخطأ فيها القضاة ، وأما الواقعة فهي محكومةٌ بما يُقدم من بينات ، وأما إنزالُ القاعدة على الواقعة فهو عملُ القاضي  الذي قد يحصل فيه الخطأ ، ولابد أن تركز أسباب الاعتراض على هذه الأربع ، فإن لم يُوجد أي ملاحظة على واحدة منها فلا فائدة في الغالب – ترجى من الاعتراض.

    سادساً: ملاحظات ختامية

    • التمسك بجميع أوجه الدفاع والمذكرات السابقة.
    • قراءة الدعوى بعقل مُتفتح، وعدم التقيد بأية أوصاف أو قيود أو تكييف يكون صاحب الدعو ى قد أوحى بها عند حديثه عن دعواه .
    • مراعاة التسلسل الزمني للدعوى واسناد ذلك بالبينات .
    • عدم التطاول على الخصم ، أو على دفاعه، أو على المحكمة (عند استئناف حكمها ) ، وإنما يتم التركيز على الواقعة المنتجة في الدعوى وأسانيدها ، أو على الحكم المطعون فيه عند استئنافه.
    • وجوب إتباع قواعد النحو والصرف عند الكتابة وعدم الوقوع في أخطاء نحوية أو املائية، مع مراعاة قواعد التنسيق كالخط وغيره من حيث الشكل العام ، فالشكل العام للمذكرة عنصر مهم ولو نفسيا في التأثير على المطلع عليها .
    • البعد عن الوقائع غير المنتجة، والإجابة بإجابات غير ملاقية للدعوى ولا للأسئلة الموجهة من قبل المحكمة.
    • الحرص على بيان ما لديه في مذكرته الأولى ، فإنها الطابع الأول في الدعوى والتي يبنى عليها جميع الردود والدفوع.
    • الابتعاد عن الاختصار المخل والتطويل الممل وحشو الكلام والاسهاب فيه.
    • الحرص على وضوح الطلبات ، وتحديدها بدقة ومدى ربطها ببعضها.
    • يفضل أن يكو ن في بداية المذكرة الختامية الإشارة الى ما تم تقديمه من مذكرات سابقة وم ا استجد على الدعوى من مستندات واثباتات غيرها.

    لتحميل الملف الأصلي بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • نموذج و صيغة عقد عمل سائق خاص بالسعودية

    نموذج و صيغة عقد عمل سائق خاص بالسعودية

     

    محامي

    نموذج و صيغة عقد عمل سائق خاص بالسعودية

    الطرف الاول : ,,,,,,,,,,,,,,, بالمملكة العربية السعودية ويمثلها السيد/ …………

    الطرف الثاني : ………….. – سائق – … .. الجنسية – جواز سفر رقم

    اتفق الطرفان وهما فى كامل الاهلية الشرعية والقانونية وبعد الاتفاق والتراضي على البنود التالية :-

    1- مدة العقد سنتان ابتداء من وصول الطرف الثاني الى مقر العمل بتاريخ / / 2014 م الموافق / / 1435 هجرية وهو تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف الاول ويجدد هذا العقد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الاخر بعدم رغبته فى تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الاقل .

    2- تعتبر فترة الثلاثة اشهر الاولى من بداية العقد فترة تجريبية للطرف الثانى و التى من خلالها يحق للطرف الاول فسخ العقد مع الطرف الثاني اذا وجد عدم صلاحيته للعمل .

    3- على الطرف الثاني ان يقدم قبل توقيع العقد تقريرا طبيا معتمدا من جهه رسمية يثبت خلوة من الامراض و يخضع الطرف الثاني عند قدومه للمملكة للفحص الطبى فاذا اتضح وجود عاهة او مرض مزمن او ما يمنع من منحة اقامة نظامية للطرف الاول الحق فى فسخ العقد وعدم تعويض الطرف الثانى .

    4- يلتزم الطرف الثانى بتنفيز التوجيهات الصادرة الية من الطرف الاول للقبام بواجبات العمل الموكلة له على الوجه المطلوب والمستوى المتعارف علية من الجودة وحسن الاداء ويحرص على مصلحة الطرف الاول والمحافظة على ما يكون بعهدته من معدات لوثائق او معلومات واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد السائدة فى البلاد .

    5- يستحق الطرف الثانى مقابل الالتزامات المحددة بهذا العقد اجرا شهريا مقداره ………………ريال سعودي

    6- يؤمن الطرف الاول ويتحمل تكاليف عمليات الحصول على الاقامة النظامية ورخص العمل للطرف الثانى .

    7-دفع تامين طبي حسب الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية له في نظام العمل.

    8- تكون ايام العمل ستة ايام اسبوعيا يليها يوم واحد للراحة يحددة الطرف الاول حسب ظروف وطبيعة العمل على الا تزيد ساعات العمل يوميا عن عشرة ساعات متصلة او متفرقة وفى حالة تكليف الطرف الثانى بساعات عمل اضافية يدفع لة الطرف الاول عن كل ساعة اضافية اجر ساعتين .

    9- للطرف الاول الحق فى فسخ العقد بأخطار كتابي اذا ثبت له ضعف كفاءة الطرف الثانى او سو ء سلوكه او قدم استقالته او اخل بشروط هذا العقد اما اذا فسخ العقد لغير هذه الاسباب من جانب الطرف الاول قبل نهاية مدتة فعلى الطرف الاول توفير تذكرة عودة للطرف الثانى الى بلادة ودفع كافة استحقاقاته المترتبة علية بموجب هذا العقد .

    10-يحق له اجازه لمدة شهر كل سنة ويمكن تأجيلها للعام التالي حسب ظروف العمل ويدفع له مرتب شهر الإجازة واي اجازه تكون قبل نهاية السنه تكون على حساب الطرف الثاني

    12- عند نهاية العقد دون تجديد او انتهاء فترة الخدمة دون الاخلال بشروط العقد او في حالة الوفاة يؤمن الطرف الاول للطرف الثانى تذكرة العودة بوسيلة سفر مناسبة ويسلمه جواز سفرة وما يلزم من وثائق لتسهيل خروجه من المملكة اما فى حالة تمتع الطرف الثانى باجازة مع استمرار سريان العقد او تجديدة فيؤمن له الطرف الاول تذكرة سفر مرجعا بالدرجة السياحية او اى وسيلة سفر مناسبة .

    15- يغطى حسب الأنظمة للتامين الصحي له

    16- فى حالة الخلاف بين الطرفين تتولى الجهات الحكومية المختصة بالمملكة القريبة من مكان العمل النظر فى الخلاف والبت فيه وابلاغ ما يتم التوصل الية للجهات التنفيذية ذات العلاقة .

    17- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها .

    الطرف الأول                            الطرف الثاني

  • شرح المادة 3 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 3 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الثالثة :  

    تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.

    حقو ق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.

    الشرح: 

    تبين الفقرة الاولى بأن شخصية الانسان تبدأ بتمام ولادته ويكو ن ذلك بانفصاله عن امه انفصالا تاما وهو حي شريطة تحقق حياته عند تمام الولادة ولو للحظة واحدة، حتى لو مات بعد ذلك مباشرة. ويتم اثبات حياة المولود بمظهر من مظاهر الحياة المألوفة التي تدل على الحياة كالتنفس او الشهيق او البكاء او الحركة،،، الخ و اذا ثار الشك في ولادة المولود حيا يمكن اللجوء الى طر ق الاثبات، لإثبات حياة المولود وقت تمام الولادة، ومن ضمنها الاستعانة برأي الخبراء من الاطباء او بشهود الميلاد،،،،، الخ

    ولا شك ان الفقرة الاولى توافق ما ذهبت اليه جمهور مذاهب العلماء مذاهب اهل السنة ( المالكي و الشافعي والحنبلي) وجعلت الفقرة الاولى الموت موجبا لانتهاء شخصية الانسان حيث تنتهي شخصيته بانتهاء حياته اي بحدوث الوفاة. وامين الولادة والموت توجد شخصية الانسان وتكو ن له اهليه الوجوب واهليه الاداء.

    و في الفقرة الثانية ورد استثناء على الحكم الذي ورد في الفقرة الاولى يخص الجنين حيث اثبت له الشخصية في نطاق محدد ( اهليه وجوب ناقصه ) حيث يكتسب الحقو ق التي يكفلها له القانون منذ بدء الحمل شريطة ان يولد حيا ولو للحظة، والا فلا يكتسب اي حق من الحقو ق وتعد شخصيته كأن لم تكن ومن الحقو ق التي يحددها القانون يكتسبها الجنين ثبوت نسبه لأبيه وحقة في ان تكو ن له جنسيه ابيه استنادا الى مبدأ حق الدم وله الحق في الارث وفيما يوص ى له به، وله الاستفادة من الاشتراط لمصلحة الغير الذي يشترطه احد المتعاقدين على الاخر لصالح الجنين والاستفادة من عقد التأمين او من عقد الهبة مع التكليف الذي يكو ن من قبل الواهب على الموهوب له، وجميع هذه الحقو ق لا تحتاج الى قبو ل اما الحقو ق التي تحتاج الى قبو ل مثل الحقو ق الناشئة عن عقد البيع او الايجار لا يمكن ان تثبت الى الجنين

    ولا يكو ن الجنيني أهلاً لتحمل الالتزامات لأنه لا يتمتع باهليه وجوب كامله بل اهليه الوجوب التي تثبت له ناقصه تمكنه من اكتساب الحقو ق دو ن تحمل الالتزامات

  • شرح المادة 1 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 1 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الأولى :

    تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.

    لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.

    الشرح: 

    ومعنى لفظها (المنطوق الصريح او غير الصريح لنص القاعدة القانونية)

    اما ومعنى فحواها ( مفهوم الموافقة الاولي لنص القاعدة القانونية )

    وعليه  لا تطبق القاعدة (( او النصوص في هذا النظام على المسائل )) التي فهم بمفهوم المخالفة او الموافقة المساو ي انها تتناولها وعليه يقال بشأن كيفيه دلاله اللفظ على المعنى .

    اولاً : المنطو ق ما دل عليه اللفظ في محل النطق مطابقة ا و تضمنا ا و التزاما – والمطابقة اما صريحة ا و غير صريحة دلاله اللفظ على المعنى الموضوع له بطريق المطابقة ا و التضمن ( تسمى عبارة النص ) و الغي ر صريح دلاله اللفظ على الحكم بطريق الالتزام (اشارة النص )  و هي اقتضاء بمعنى دلاله اللفظ على معنى مقصود للمتكلم يقتض ي صدق الكلام وصحته اما الايماء فهي دلاله اللفظ على لازم مقصود للمتكلم  لا يتوقف عليه صدق الكلام ا و صحته وهي دلاله تنبيه  و اخيرا الاشارة  و هي دلاله اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم من اللفظ

    ثانيا : المفهوم ما دل عليه اللفظ في غي ر محل النطق ومفهوم الخطاب فيها موافقة كـدلاله النص( وفحو ى الخطاب فيها المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطو ق به ) ودلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به المسكوت عنه

  • مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    محامي

    مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    صاحب الفضيلة الشيخ/………القاضي بالمحكمة العامة بـ…حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مذكرة شارحة

    مقدمة من :……………………………………….. (مدعي)

    ضد :……………………………………………. (مدعى عليه)

    الموضوع:

    إشـارة إلى دعـواي المنظـورة أمـام فضيلتكـم الخاصـة بطلـب التعويـض المـادي عـن الأضرار الماديـة التـي تكبـد بهـا المدعـي في إجـراءات التقـاضي والتعويـض المعنـوي مـن المدعـى عليـه نـورد لفضيلتكـم الأسـباب التـي تؤيـد طلبـاتي على النحـو التـالي:

    أولاً: بخصوص طلب التعويض المادي عن إجراءات التقاضي:

    1-      أننـي تكبـدت الكثـير مـن نفقـات المطالبـة بحقـي بالانتقـال مـن مقـر سـكني بــ…    إلى المحكمـة الجزائيـة بـ…..  لأكر مـن ثلاثين مـرة  طـوال مـدة تزيـد عـن عامان ونصـف تتعـدى تكلفـة الانتقـال في المـرة الواحـدة ( 3000 ثلاثـة آلاف ريـال ) شـامل الانتقـال والإقامـة وإيجـار السـيارة مـن المطـار للمحكمـة وأيضًـا مراجعـة جهـة التحقيـق والشرطـة المسـتمرة ومتابعـة سـر الدعـوى وإجـراءات التبليـغ وأتعـاب استشـارات قانونيـة وتكليـف معقـب بمتابعـة سـر الإجـراءات ، يضـاف على ذلـك تـرك عمـي ومشاغلي الشـخصية ونفـاذ جميـع إجـازاتي لـدى جهـة عمـي مـن أجـل متابعـة وحضـور الجلسـات وحرمـاني مـن أسرتي إلى غـر ذلـك مـن الأضرار الماديـة  التـي لحقـت بي بسـبب جنايـة المدّعـى عليـه  الثابتـة بموجـب الأحـكام الشرعيـة النهائيـة المرفـق بملـف الدعـوى وزاد مـن عـبء الخسـارة التـي لحقـت بي مماطلة المدّعـى عليـه  في حضـور الجلسـات وثابـت ذلـك مـن إفـادة عمـدة حي……..عنـد تبليـغ المدّعـى عليـه لحضـور الجلسـات وقـرر فيهـا بـأن المدّعـى عليـه متهـرب مـن الحضـور وغـر متجـاوب (مرفـق صـورة).

    2-      المقـرر شرعاً أن مـن ألحـق ضررًا بالآخريـن فهـو ضامـن لذلـك، لأن الـضرر سـبب مـن أسـباب الضـمان وذلـك مـن أجـل المحافظـة على أمـوال النـاس وحقوقهـم، ودرء الـضرر والعـدوان عنهـم، كمـا شرع أيضًـا مـن أجـل جـر مـا نقـص مـن أموالهـم بسـبب الاعتـداء عليهـا، إضافـة إلى زجـر المعتـدي  لقولـه تعـالى: } فمـن اعتـدى عليكـم فاعتـدوا عليـه بمثـل مـا اعتـدى عليكـم{ ومـن السـنة المطهـرة في جـر الضرر مـا رواه أنـس بـن مالـك – رضي اللـه عنـه- قـال:

    ]أهـدت بعـض أزواج النبـي – صـلى اللـه عليـه وسـلم – إلى النبـي طعامًـا في قصعـة فربـت عائشـة القصعـة بيدهـا ،فألقـت مـا فيهـا، فقـال النبـي ـــ صلى اللـه عليـه وسـلم ـــ : طعـام بطعـام، وإنـاء بإنـاء[ وحيـث أن المدعـي تكبـد الكتر مـن النفقـات بسـبب جنايـة وتعـدي المدعـى عليـه فيلـزم شرعًـا تعويـض المدعـي عـما لحقـه مـن خسـارة ومـا أصابـه مـن ضرر للمطالبـة بحقـه.

    3-      أن التعويـض عـن إجـراءات التقـاضي والمصاريـف التـي تكبدهـا مقـرر بموجـب أحـكام نظـام المرافعـات الشرعيـة والـذي تضمـن بـن ثنايـاه بنـص المـادة ( 83) فقـرة(ب) التـي تنـص على أن : للمدعـى عليـه أن يقـدم مـن الطلبـات العارضـة مـا يـلي:……« طلـب الحكـم لـه بتعويـض عـن ضرر لحقـه مـن الدعـوى الأصليـة أو مـن إجـراء فيهـا « وبمفهـوم نـص المـادة سـالفة البيـان أقـر النظـام التعويـض عـن إجـراءات التقـاضي ومـا لحـق أحـد المتداعيـن مـن خسـارة نتيجـة دعـواه سـواء كان مدعيًـا أو مدعـى عليـه.

    ثانيًا: بخصوص التعويض المعنوي عن جناية المدعى عليه.

    1- إن الثابـت مـن نصـوص الشريعـة أن الحقـوق المعنويـة محـل عنايـة الشريعـة واعتبارهـا، وأنـه يمكـن التعويـض عنهـا بمـال، ومـن ذلـك حديـث زيـد بـن سـعنة حـن جـاء إلى رسـول اللـه ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم ـ وقـال لـه: يـا محمـد ألا تقضينـي حقـي؟ فـو اللـه مـا علمتـم ـ بنـي عبـد المطلـب ـ إلا مطـلاً، ولقـد كان لي بمخالطتكـم علـم، فقـال عمـر رضي اللـه عنـه: يـا عـدو اللـه: أتقـول لرسـول اللـه ـ صلـى اللـه عليـه وسـلم ـ مـا أسـمع؟ وتصنـع بـه مـا أرى؟ فـو الـذي نفـي بيـده لـولا مـا أحـاذر فوتـه لضربـت بسـيفي رأسـك. فقال ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم: يـا عمـر أنـا وهـو كنـا أحـوج إلى غـر هـذا؛ أن تأمـرني بحسـن الأداء، وتأمـره بحسـن التباعـة، اذهـب بـه يـا عمـر فأعطـه حقـه، وزده صاعًـا مـن تمـر مـكان مـا رعتـه أخرجـه الطبـراني وابـن حبـان والحاكـم ، وهـذا يـدل على عنايـة الشريعـة الإسـلامية بجـر الـضرر المعنـوي والألم النفـي الـذى يصيـب الإنسـان مـن جـراء التعـدي على حـق مـن حقوقـه ، وحيـث أن المدعـي أصيـب بـأضرار نفسـية عميقـة مـن جنايـة المدعـى عليـه وتهديـده لـه بالقتـل والتعـدي عليـه بالقـذف والسـب والشـتم  وماطلتـه عـن حضـور الجلسـات ومـا ترتـب عليهـا مـن طـول فـترة التقـاضي لـذا يحـق للمدعـي طلـب التعويـض المعنـوي عـن جنايـة المدعـى عليـه.

    وبناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم:

    أولاً: إلـزام المدعـى عليـه بدفـع مبلـغ (…………………………) كتعويـض مـادي عـن الأضرار  الماديـة التـي لحقـت بالمدعـي بسـبب جنايـة المدعـى عليـه.

    ثانيـا: إلـزام المدعـى عليـه بدفـع مبلـغ (…………………………..) كتعويـض معنـوي جـبراً لـلأضرار المعنويـة عـن جنايـًة المدعـى عليـه وإجـراءات التقـاضي.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل؛

    مقدمه

  • مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

    مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

    محامي

    مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

    صاحب الفضيلة الشيخ …./ القاضي بالمحكمة العامة ب . ..    حفظه الله

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؛؛؛

    مذكرة دفاع

    مقدمة من /………………………  (مدعى عليه)

    ضد /……………………………………………….. (مدعي)

    الموضوع:

    إشارة إلى الدعوى المقامة من المدعي والمنظورة أمام فضيلتكم نورد لفضيلتكم الآتي:

    أولاً: نطلب من فضيلتكم وقف الدعوى تعليقًا للأسباب الآتية:

    أن المدعـى عليـه سـبق وأن أقـام الدعـوى رقـم………….. لـدى مكتـب قضـائي (………( قـرر فيهـا أن المدعـى عليـه سـلمه مبلغ…………………..عربـون مـن قيمـة عقـار مبـاع وهـو ذات المبلـغ الـذي يطالـب فيـه المدعـي حاليًـا بالدعوى المنظـورة أمـام فضيلتكـم ، وحيـث أن كل مـن طـرفي الدعـوى (في الدعويين) يتمسـك بسـبب مختلـف للمبلـغ محـل القضيـة المنظـورة أمـام فضيلتكـم ولكـون دعـوى المدعـى عليـه سـابقة عـن الدعـوى الحاليـة فعليـه يسـتلزم وقـف الدعـوى تعليقًـا لحـن الفصـل في الدعـوى المسـبوق الإشـارة إليهـا منعًـا مـن تناقـض الأحـكام خاصـة أن قيمـة المبلـغ المدعـي بـه واحـدة ويختلفـا فقـط في سـببها.

    1- أن المقـرر نظامًـا وبنـص المـادة 87 مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة أنـه يجـوز وقـف الدعـوى تعليقًـا لحـن الفصـل في موضـوع دعـوى أخـرى إذا كان الفصـل في الدعـوى الحاليـة مرتبـط الفصـل فيهـا على نظـر أخـرى  سـواء كانـت أمـام نفـس الدائـرة أو لـدى دائـرة أخـرى وأن تقريـر المنظـم لـدى دائـرة أخـرى يفهـم منـه لا يشـترط ذات الـشروط التـي توجـب الإحالـة وإلا كان المنظـم قـد ألـزم إحالتهـا إلى ذات ناظـر  القضيـة بـدلاً عـن الوقـف وعليـه يفهـم مـن ذلـك أن وقـف الدعـوى تعليقًـا يكـون في أي مسـألة يتوقـف الفصـل فيهـا على أخـرى ولـو مـع اختـلاف موضـوع الدعويين ، وبتطبيـق النـص سـالف البيـان على موضـوع الدعـوى وإقـرار الخصمين على مقـدار المبلـغ واختلافهـا فقـط في  سـببه وأن الفصـل في الدعـوى الأولى مؤثـر في الدعـوى الحاليـة المنظـورة أمـام فضيلتكـم لـذا يسـتوجب وقـف الدعـوى تعليقًـا وفقًـا للنظـام.

    ثانيًا: بخصوص إجراءات الدعوى وكرة استمهال المدعي وكالة لإحضار البينة نقرر الآتي:

    1- عدم جواز إمهال المدعي شرعًا في طلب البينة لآتي:

    • أن المدعـي أقـر بعـدم وجـود شـهود (بينـة( بجلسـة………… حيـث ورد بضبـط الجلسـة السـابقة مـا نصـه «..عنـد سـؤاله عـما اسـتمهل لأجلـه (البينـة( قـال لا يوجـد لـدي شـهود على مـا ذكرتـه في دعـواي ولكـن أطلـب مهلـة لإحضـار صـور الحـوالات…» وكـما هـو معلـوم لفضيلتكـم ـــ حفظكـم اللـه ـــ إذا قـرر المدعـي أمـام القـاضي بـأن لا بينـة لـه على الدعـوى أو ليـس لديـه شـهود عليهـا سـوى أشـخاص بعينهـم ثـم أحـر شـهودًا أو أحـر غـر مـن عينهـم لا يسـمعهم القـاضي ولا يقبـل شـهادتهم  ولا تثبـت الدعـوى بشـهادتهم إذا سـمعت وعلـل الفقهـاء ذلـك بـأن المدعـي حـن ذكـر أن لا بينـة لـه أو ليـس عنـده شـهود يعتـر مكذبًـا لهـؤلاء الشـهود الذيـن يحرهـم لاحقًـا، والمقـرر أن مـن شروط صحـة الشـهادة عـدم تكذيـب المدعـي لشـهوده فـلا تسـمع  ببينتـه لأنـه كذبهـا بإنـكاره ، وورد في المبـدع في شرح المقنـع لأبي إسـحاق برهـان الحنبلـي (كتـاب القضـاء ـــ بـاب طريـق الحكـم وصفتـه ـــ مسـألة إن قـال المدعـي لي بينـة بعـد قولـه مـا لي بينـة) «( وإن قـال المدعـي : لي بينة بعـد قولـه : مـا لي بينـة.لم تسـمع ، ذكـره الخرقـي ) نـص عليـه ، وجـزم بـه في « الـكافي « و « المسـتوعب « و «الوجيـز « ، لأن سـاع البينـة قـد تحقـق كذبـه فيعـود الأمـر على خـلاف المقصـود»…

    ب- أن المقـرر شرعًـا في حالـة نكـول المدعـي عـن إقامـة البينـة بتقريـره لا بينـة على مـا ادعـى بـه يفهمـه القـاضي بـأن ليـس لـه إلا يمـن خصمـه ورد في الـشرح الممتـع على زاد المسـتنقع  ج 15  ص318 « إذا قـال المدعـي مـا لي بينـة أعلمـه الحاكـم أن لـه اليمـن على خصمـه على صفـة جوابـه « وعليـه أن الأصـل بعـد تقريـر المدعـي بـأن لا بينـة لـه أو شـهود أن تـشرع اليمـن في حـق المدعـى عليـه ولا يسـتمهل لإحضـار بينـة على الراجـح.

    ج- أن المقــرر نظامًــا وبنــص المــادة 1/126 مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات  الشرعيــة أنــه يجــب على المحكمـة أن تفصـل في الدعـوى إذا قـرر المدعـي عـدم قدرتـه على إحضـار الشـهود حيـث نصـت المـادة سـالفة البيـان على أن «إذا قـرر الخصـم عـدم قدرتـه على إحضـار شـهود أو طلـب مهلـة طويلـة عرفـا تـر بخصمـه فللدائـرة الفصـل في الخصومـة وتفهمـه أن لـه إقامـة دعـوى جديـدة متـى حـروا…» وحيـث أن المـًادة سـالفة البيـان عالجـت عـدم القـدرة على إحضـار الشـهود لأي عـذر (الشـهود الغائبين عـن مجلـس الحكـم) فمـن بـاب أولى أن يفصـل في الدعـوى بإقـرار المدعـي بعـدم وجـود شـهود مطلقًـا.

    2- مماطلـة المدعـى عليـه وكالـة : الثابـت مـن ضبـط الدعـوى كـرة اسـتمهال الحـاضر عـن المدعـي في طلـب البينـة وماطلتـه إضرارًا بالمدعـى عليـه لـذا نطلـب مـن فضيلتكـم  تطبيـق نـص المـادة 53 مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة بحقـه (طلـب المدعـي أصالـة وعـزل الوكيـل)

    بناء عى ذلك أطلب من فضيلتكم:

    أصلياً : رد الدعوى وفقًا لما هو موضح من أسباب.

    احتياطياً : وقـف الدعـوى تعليقًـا» لحـن الفصـل في  الدعـوى المنظـورة بمكتـب قضائي……بنـاء على نـص المـادة 78 مـن نظـام المرافعـات الرعيـة.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    مقدمه

1