الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

    مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

    محامي

    مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

    صاحب الفضيلة الشيخ …./ القاضي بالمحكمة العامة ب . ..    حفظه الله

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؛؛؛

    مذكرة دفاع

    مقدمة من /………………………  (مدعى عليه)

    ضد /……………………………………………….. (مدعي)

    الموضوع:

    إشارة إلى الدعوى المقامة من المدعي والمنظورة أمام فضيلتكم نورد لفضيلتكم الآتي:

    أولاً: نطلب من فضيلتكم وقف الدعوى تعليقًا للأسباب الآتية:

    أن المدعـى عليـه سـبق وأن أقـام الدعـوى رقـم………….. لـدى مكتـب قضـائي (………( قـرر فيهـا أن المدعـى عليـه سـلمه مبلغ…………………..عربـون مـن قيمـة عقـار مبـاع وهـو ذات المبلـغ الـذي يطالـب فيـه المدعـي حاليًـا بالدعوى المنظـورة أمـام فضيلتكـم ، وحيـث أن كل مـن طـرفي الدعـوى (في الدعويين) يتمسـك بسـبب مختلـف للمبلـغ محـل القضيـة المنظـورة أمـام فضيلتكـم ولكـون دعـوى المدعـى عليـه سـابقة عـن الدعـوى الحاليـة فعليـه يسـتلزم وقـف الدعـوى تعليقًـا لحـن الفصـل في الدعـوى المسـبوق الإشـارة إليهـا منعًـا مـن تناقـض الأحـكام خاصـة أن قيمـة المبلـغ المدعـي بـه واحـدة ويختلفـا فقـط في سـببها.

    1- أن المقـرر نظامًـا وبنـص المـادة 87 مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة أنـه يجـوز وقـف الدعـوى تعليقًـا لحـن الفصـل في موضـوع دعـوى أخـرى إذا كان الفصـل في الدعـوى الحاليـة مرتبـط الفصـل فيهـا على نظـر أخـرى  سـواء كانـت أمـام نفـس الدائـرة أو لـدى دائـرة أخـرى وأن تقريـر المنظـم لـدى دائـرة أخـرى يفهـم منـه لا يشـترط ذات الـشروط التـي توجـب الإحالـة وإلا كان المنظـم قـد ألـزم إحالتهـا إلى ذات ناظـر  القضيـة بـدلاً عـن الوقـف وعليـه يفهـم مـن ذلـك أن وقـف الدعـوى تعليقًـا يكـون في أي مسـألة يتوقـف الفصـل فيهـا على أخـرى ولـو مـع اختـلاف موضـوع الدعويين ، وبتطبيـق النـص سـالف البيـان على موضـوع الدعـوى وإقـرار الخصمين على مقـدار المبلـغ واختلافهـا فقـط في  سـببه وأن الفصـل في الدعـوى الأولى مؤثـر في الدعـوى الحاليـة المنظـورة أمـام فضيلتكـم لـذا يسـتوجب وقـف الدعـوى تعليقًـا وفقًـا للنظـام.

    ثانيًا: بخصوص إجراءات الدعوى وكرة استمهال المدعي وكالة لإحضار البينة نقرر الآتي:

    1- عدم جواز إمهال المدعي شرعًا في طلب البينة لآتي:

    • أن المدعـي أقـر بعـدم وجـود شـهود (بينـة( بجلسـة………… حيـث ورد بضبـط الجلسـة السـابقة مـا نصـه «..عنـد سـؤاله عـما اسـتمهل لأجلـه (البينـة( قـال لا يوجـد لـدي شـهود على مـا ذكرتـه في دعـواي ولكـن أطلـب مهلـة لإحضـار صـور الحـوالات…» وكـما هـو معلـوم لفضيلتكـم ـــ حفظكـم اللـه ـــ إذا قـرر المدعـي أمـام القـاضي بـأن لا بينـة لـه على الدعـوى أو ليـس لديـه شـهود عليهـا سـوى أشـخاص بعينهـم ثـم أحـر شـهودًا أو أحـر غـر مـن عينهـم لا يسـمعهم القـاضي ولا يقبـل شـهادتهم  ولا تثبـت الدعـوى بشـهادتهم إذا سـمعت وعلـل الفقهـاء ذلـك بـأن المدعـي حـن ذكـر أن لا بينـة لـه أو ليـس عنـده شـهود يعتـر مكذبًـا لهـؤلاء الشـهود الذيـن يحرهـم لاحقًـا، والمقـرر أن مـن شروط صحـة الشـهادة عـدم تكذيـب المدعـي لشـهوده فـلا تسـمع  ببينتـه لأنـه كذبهـا بإنـكاره ، وورد في المبـدع في شرح المقنـع لأبي إسـحاق برهـان الحنبلـي (كتـاب القضـاء ـــ بـاب طريـق الحكـم وصفتـه ـــ مسـألة إن قـال المدعـي لي بينـة بعـد قولـه مـا لي بينـة) «( وإن قـال المدعـي : لي بينة بعـد قولـه : مـا لي بينـة.لم تسـمع ، ذكـره الخرقـي ) نـص عليـه ، وجـزم بـه في « الـكافي « و « المسـتوعب « و «الوجيـز « ، لأن سـاع البينـة قـد تحقـق كذبـه فيعـود الأمـر على خـلاف المقصـود»…

    ب- أن المقـرر شرعًـا في حالـة نكـول المدعـي عـن إقامـة البينـة بتقريـره لا بينـة على مـا ادعـى بـه يفهمـه القـاضي بـأن ليـس لـه إلا يمـن خصمـه ورد في الـشرح الممتـع على زاد المسـتنقع  ج 15  ص318 « إذا قـال المدعـي مـا لي بينـة أعلمـه الحاكـم أن لـه اليمـن على خصمـه على صفـة جوابـه « وعليـه أن الأصـل بعـد تقريـر المدعـي بـأن لا بينـة لـه أو شـهود أن تـشرع اليمـن في حـق المدعـى عليـه ولا يسـتمهل لإحضـار بينـة على الراجـح.

    ج- أن المقــرر نظامًــا وبنــص المــادة 1/126 مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات  الشرعيــة أنــه يجــب على المحكمـة أن تفصـل في الدعـوى إذا قـرر المدعـي عـدم قدرتـه على إحضـار الشـهود حيـث نصـت المـادة سـالفة البيـان على أن «إذا قـرر الخصـم عـدم قدرتـه على إحضـار شـهود أو طلـب مهلـة طويلـة عرفـا تـر بخصمـه فللدائـرة الفصـل في الخصومـة وتفهمـه أن لـه إقامـة دعـوى جديـدة متـى حـروا…» وحيـث أن المـًادة سـالفة البيـان عالجـت عـدم القـدرة على إحضـار الشـهود لأي عـذر (الشـهود الغائبين عـن مجلـس الحكـم) فمـن بـاب أولى أن يفصـل في الدعـوى بإقـرار المدعـي بعـدم وجـود شـهود مطلقًـا.

    2- مماطلـة المدعـى عليـه وكالـة : الثابـت مـن ضبـط الدعـوى كـرة اسـتمهال الحـاضر عـن المدعـي في طلـب البينـة وماطلتـه إضرارًا بالمدعـى عليـه لـذا نطلـب مـن فضيلتكـم  تطبيـق نـص المـادة 53 مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة بحقـه (طلـب المدعـي أصالـة وعـزل الوكيـل)

    بناء عى ذلك أطلب من فضيلتكم:

    أصلياً : رد الدعوى وفقًا لما هو موضح من أسباب.

    احتياطياً : وقـف الدعـوى تعليقًـا» لحـن الفصـل في  الدعـوى المنظـورة بمكتـب قضائي……بنـاء على نـص المـادة 78 مـن نظـام المرافعـات الرعيـة.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    مقدمه

  • لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    محامي

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف مقدم من …………………………  (مستأنف)

    ضد: …………………………………(مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجب هـذا الاستئنـاف يعترض المدعى عليه على حكم صاحب الفضيلة الشيخ …………. القاضي بالمحكمة العامة بـ……….. الصادر بموجب الصـك رقم ………….. . تاريخ …………. الذي قضى فيه فضيلته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ………… الأجرة المستحقة من…… ورد طلب المدعى عليه بفسخ العقد وإلزامه بإتمام العقد ودفع الأجرة حتى تاريخ / / ١٤٤٤هـ وفقًا لما هو موضح في صلب الصك المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبولاً لدى المستأنف فقرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية :

    أسباب الاستئناف:

    أولاً: مخالفة إقرار طرفي الدعوى بأن العقد غير لازم لمدة العقد كاملاً:

    انتهى حكم ناظر الدعوى على أن طرفي الدعوى اتفقا على أن عقد الإيجار غير لازم للمـدة كاملة وخالف فضيلته ما انتهى إليه تأسيسا على أن العقد الموقع بين الطرفين لم يتضمن أنه يجوز إنهاؤه بعد خمس سنوات والأخطار الصادر من المدعى عليه غير معتد بها وفي ذلك نقرر الآتي:

    مخالفة إقرار المدعي الوارد في صك الحكم المستأنف : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعي أقر بسقوط مدة خمس سنوات من العقد بالإشعار من المدعى عليه ودفع بأن المدعى عليه لم يشعر موكله قبل ثلاثة أشهر حيث أورد في إجابته في الصك محل الاستئناف ما نصه ص ۲ « وبعرض ذلك على المدعى وكالة أجاب….. كان بإمكان المدعى عليه قبل دخوله في الخمس سنوات التالية أن يشعر موكلي بأنه ليس لـه رغبة في التجديد ولكان ذلك مسقطاً للفترة المتبقية من العقد ولكان العقد مفسوخا بين موكلي وبين المدعى عليه ولكنه لم يفعل شيئًا واستمر العقد..» وعليه أن إقرار المدعي وموافقته أنه يجوز للمدعى عليه فسخ العقد لـو تـم إشعاره ملزم شرعًا ولا يجوز لناظر الدعوى إغفال ذلك في الحكم لأن طلب إثبات فسخ العقد يعتبر متفقا  عليه بين الطرفين وفقًا للإقرار.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليه أنه أخطر المدعي أصالة برغبته في فسخ العقد قبل انتهاء مدة الخمس سنوات الأولى بستة أشهر وفقًا لإجابة المدعي أن المدعى عليه لم يقم بالإخطار ولو أخطر موكله لفسخ العقد كما أوضحنا سلفًا، ولم يمنح ناظر الدعوى المدعى عليه فرصة لإحضـار البينة على ما دفع به.

    3- أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بلزوم مدة العشر سنوات لعدم النص على ذلك في العقـد قـد حـاد فيه فضيلته عن جادة الصواب تأسيسا على الآتي:

    أ- الأصل أن الكتابة يجوز الطعن عليه بالصورية أو الاتفاق على عكس ما ورد فيها أو تعديل الاتفاق ويجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرف الإثبات وعليه لا تعتبر حجة لازمة طالما أن طرفي العقد اتفقا على بند المدة الوارد في العقد شفويًا ، نضيف أن الإقرار مقدم على الكتابة في الإثبات شرعًا.

    ب- الأصل شرعًا أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليه في الدعوى وفقًا لقاعدة البينـة عـلى مـن ادعى واليمين على من أنكر وعليه كان يجب على ناظر الدعوى أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليـه بجواز انتهاء العقد بعد خمس سنوات على أي حال سواء أقر المدعي أو لم يقر.

    ثانيا: مخالفة أحكام القواعد العامة في الشرع التي أجازت فسخ القعد بالعذر :

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمدة العقد تأسيسا على أن عقد الإيجار لازم دون مراعاة العذر الراجع للمستأجر والذي طرحه أمام ناظر الدعوى من الخسارة في استعمال العين المستأجرة كفنـدق وعدم قدرته على سداد الأجرة وفي ذلك نقرر الآتي :

    ۱- مخالفة المقرر بجواز فسخ عقد الإيجار بالعذر شرعًا:

    كما هو معلوم لفضيلتكم أنه يجوز فسخ العقد بالعذر الخاص بالمدعى عليه (المستأجر) إذا كان لا يستطيع دفع الأجرة فقرر بعض الفقهاء أن الإجارة تفسخ بالأعذار ورد في كتب الحنفية: إن كل ما يُعْجِزُ العاقـد عـن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحقه بالعقد يعتبر عذرًا وذكروا من الأعذار المعتبرة في الفسخ من جانب المستأجر ما لو استأجر دكانًا فأفلس وقام من السوق أو استأجر دارًا للسكن ثم اضطر للرحيل عن البلد، أو استأجر شخصًا لمصلحة يأملها ثم بدا له أنه لا مصلحة له في ذلك، فهذه أعذار تفسخ بها الإجارة عندهم جاء في رد المحتار على الدر المختار في معرض ذكر أعذار فسخ الإجارة: وبعذر إفلاس مستأجر دكان إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة، وكذا لو استأجر عقارًا ثم أراد السفر، وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار، لأنه لا يمكن الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر.اهـ

    وفي جواز قبول العذر لفقهاء الحنابلة ما ورد في المغني لابن قدامة كتاب الإجارة إذا حدث خوف عام يمنع من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة، أو تحصَّر البلد، فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع، أو نحو ذلك فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة « وهذا النص دلالة أيضًا على جواز فسخ العقد للعذر الشرعي

    وقال ابن قدامة أيضًا في المغني: ولو استأجر دابة ليركبها، أو يحمل عليها إلى مكان معين، فانقطعت الطريق إليه، لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق، فلكل واحد منهما فسـخ الإجارة.

    ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله ـ في مختصر الفتاوى (ص/٦٧٣) : أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس، مثل الحمام والفندق والقيسارية، فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون، أو لخوف، أو حرب، أو تحول سلطان ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة

    وجميع ما سبق وإلى غير ذلك من الكثير في نصوص الفقهاء الذين أجازوا فسخ العقد للعذر الراجع للمستأجر إذا كان لا يقدر على دفع الأجرة مستقبلاً أو انتقص عمل المستأجر سبب الإجارة.

    ۲- مخالفة القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار :

    أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بأن العقد ملزم شرعًا وفقًا لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا يتناقض مع القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار ) لأنه يجوز سقوط التكليف بالمشقة شرعًا كمشـقة المريض في قيامه للصلاة، ومشقته في الصيام، وكمشقة الأعمى والأعرج في الجهاد، وحيث أن المدعى عليه تقع عليه مشقة بالغة في دفع الأجرة وسيترتب على ذلك مفسدة متمثلة في أمرين الأول عـدم انتفاع المالك بملكه الفترة المتبقية من العقد نظرًا لعدم قدرة المستأجر في دفع الأجرة ، الأمر الثاني سيترتب عليه إعسار المستأجر أو حبسه وضياع مستقبله ومستقبل من يعولهم حيث لا يخفى على فضيلتكم الإجراءات التي يرتبها النظام على المدين بالإضافة إلى عدم انتفاعه أيضًا بالعين المستأجرة.

    يضاف على ما سبق أن الغرض الأساسي من عقد الإيجار الانتفاع من العين المستأجرة كشقق مفروشة ونظرًا للحال الذي يمر به سوق العقار يصعب استيفاء المنفعة على الوجه المتعاقد عليه بين الطرفين (للسبب المتعاقد عليه وعليه يفوت الغرض من العقد ويستوجب فسخه شرعًا ونظامًا لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم – نقض الحكم الصادر من فضيلته والتوجيه لإعادة النظر في الحكم وفقًا للموضح سلفًا أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: الجواز الشرعي ينافي الضمان – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: الجواز الشرعي ينافي الضمان – مع أمثلة

    محامي

    الجواز الشرعي : هو إباحة الأمر فعلاً كان أو تركاً، وعندما يوجد الجواز ينتفي الضمان لانتفاء الاعتداء.

    وهذه القاعدة فيما يظهر مقيدة بأن يكون الجواز الشرعي جوازاً مطلقاً، فلو كان جوازاً مقيداً بحفظ الحقوق فإنه لا ينافي الضمان، لذلك يضمن المضطر قيمة طعام الغير إذا أكله لدفع الهلاك عن نفسه، مع أن أكله واجب لا جائز فقط لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير فكان ينبغي أن يقال في القاعدة: (الجواز الشرعي المطلق ينافي الضمان).

    ثم إن ضمان المقصر مشروط بأن يتلف مال الغير لمنفعة، فلو قصر متولي الوقف من مطالبة المستأجر بالأجرة حتى اجتمع عليه مال كثير فهرب، لا يضمن المتولي، ولو قصر المتولي في رفع أمر المستأجر إلى الحاكم لإبلاغ الأجرة إلى أجرة المثل وكان المستأجر ممتنعاً عن دفعها مع قدرته على رفعه، لا يضمن، وهذه الأعمال غير جائزة شرعاً ولا يجب فيها ضمان وإنما المتولي يستحق العزل فقط .  .

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر

    شرح القاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر

    محامي

    إذا اجتمع المباشر للفعل والمتسبب له يضاف الحكم إلى المباشر لما تقدم في المادة السابقة من أن الفاعل هو العلة المؤثرة، والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة، وذلك كالعلة وعلة العلة والحكم يضاف إلى العلة لا إلى علة العلة ، وفي الوالوالجية : كل حكم يثبت بعلة وصفين يضاف الحكم إلى الوصف الذي وجد منها أخيراً.

    ويستثنى من هذه القاعدة مسائل ،

     منها : إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أن حكم الحاكم بمقتضاها وأضرّ بالمحكوم عليه يترتب الضمان على الشهود المتسببين دون الحاكم المباشر ؛ لأن الحاكم مجبراً على الحكم بعد شهادة الشهود، ولو وجب الضمان عليه لامتنع الناس عن تقلد القضاء. .

  • شرح القاعدة الفقهية: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مجبراً 

    شرح القاعدة الفقهية: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مجبراً 

    محامي

    أي ينسب حكم الفعل إلى الفاعل إذا كان عاقلاً بالغاً؛ لأنه هو العلة للفعل، ولا ينسب الفعل إلى الآمر به لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ومتى بطل الأمر لم يضمن الأمر، والأصل في المعلولات أن تضاف إلى عللها لأنها المؤثرة فيها، لا إلى أسبابها الموصلة إليها دون تأثير .

    ونسبة حكم الفعل إلى الفاعل دون الأمر ما لم يكن الأمر مكرهاً للفاعل على الفعل؛ لأن الفاعل بالإكراه يصير كالآلة  في يد المكره وحينئذٍ ينسب حكم الفعل إليه .  .

    ويقتصر حكم الفعل على الفاعل إذا كان عاقلاً بالغاً لأنه إذا لم يكن كذلك بأن كان غير عاقل أو كان صبياً فإنهم يضمنون الضرر الناشئ من فعلهم ويرجعون بما ضمنوا على الأمر إذا كان أمره معتبراً بأن كان عاقلاً بالغاً، فإن كان الأمر قاصراً أيضاً فلا رجوع عليه ويستقر الضمان على العاقل منهما.  ؛ لأن أمر الكبير العاقل للقاصر في حكم الإكراه.

    والتقييد بعدم الإجبار والإكراه لإخراج ما لا يمكن نسبته إلى المكره من الأحكام بما لا يصلح أن يكون المكره آلة للمكره كالتكلم حيث إن المكره في حق الإتلاف يصلح أن يكون آلة ولا يصلح أن يكون كذلك في حق التكلم ، والإكراه الذي يضيف الفعل إلى الأمر قد يكون حكمياً تقديرياً كما لو كان الآمر سلطاناً فإن أمره إكراه ومثل الإكراه ،التغرير، فلو قال لآخر: احفر لي جداري هذا وكان الجدار لغيره والمأمور به لا يعلم فإنه يضمن ويرجع على الأمر. .

    ولهذا فقد اقترح الأستاذ مصطفى الزرقا ضبط هذه القاعدة بضابط آخر يجعلها أكثر شمولاً لمدلولاتها فتصبح : (يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مغرراً أو مجبراً)، وأيضاً أضاف الدكتور أحمد الحجي الكردي ضابطاً آخر يجعلها أكثر وضوحاً لتصبح : (يضاف الفعل… ما لم يكن مغرراً أو مجبراً حقيقيةً أو حكماً).

    والفروع الفقهية تدل على أن القاعدة مقيدة بأن لا يكون المأمور به لمصلحة الأمر، وإلا كان الأمر في حكم الوكالة يقوم فيها المأمور مقام الأمر في حدود الأمر وينفذ عليه تصرفه وكل موطن يضاف فيه الفعل إلى الأمر فإن الخصومة القضائية في الضمان تكون على المأمور فيضمن المأمور أولاً لأنه مباشر ثم يرجع إلى الأمر. .

    من فروع هذه القاعدة : لو أمر أحد أحداً بالإنفاق على نفسه ففعل رجع عليه في ذلك؛ لأن ما أنفقه المأمور كان لقاء ما أدخله بواسطة إنفاقه في ملك الأمر من الطعام والكسوة وغير ذلك.

     ومنها : لو حلف بطلاق زوجته ألا يدخل دار فلان فأمر غيره فحمله وأدخله حنث لأن الفعل يضاف للآمر لا للفاعل إذا كان الفعل يقبل الاستنابة، وآثار الفعل تتعلق بالأمر لا بالفاعل .

  • شرح القاعدة الفقهية: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته – مع أمثلة

    محامي

    من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته

    هذه القاعدة تأكيد وتطبيق لقاعدة : التابع تابع ، إلا أن حكم هذه القاعدة لا يقتصر على ملك العين بل يشمل ملك التصرف أيضاً ، فلو عرض الدلال المبيع على رب الدكان وتركه عنده فهرب رب الدكان وذهب به لم يضمن الدلال في الصحيح؛ لأن الدلال ملك ترك المبيع عند رب الدكان وهو من ضرورات البيع ولا بد منه فيه فكان مأموراً به. .

  • شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة

    محامي

    التابع : هو الذي يكون جزءاً مما يضره التبعيض كالفص للخاتم، أو كان وصفاً له كالشجر والبناء في الأرض، أو من ضروراته كالمفتاح للقفل أو كالطريق الدار .

    وهذا حيث لا عُرف فيه، فلو كان هناك عُرف في ذلك فيجب أن يُتبع .

     قال العلامة حيدر : التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم.

    وكما أن التابع يدخل في عقود التمليك يدخل أيضاً في الشهادة والقضاء ودخوله فيهما تبعاً يعتبر ما دام مسكوتاً عنه وغير متنازع فيه، أما إذا لم يكن مسكوتاً بل ادعى المدعى عليه عدم دخوله فإن الدعوى لا تسمع به والشهادة تقبل عليه.

     نحو: لو ادعى شخص على آخر وأقام شـاهـديـن شـهـدا له بالأرض وسكتا عن البناء، ودخل البناء تبعاً من غير أن يكون مشهوداً به وتسمع دعوى المدعى عليه أن البناء له، وإذا صار محكوماً عليه بالبناء تبعاً تصح دعواه مقصودة.

     من فروع هذه القاعدة : لو أمهر زوجته حائطاً فنمت أشجاره وأثمرت ثم أراد أن يخالعها عليه، فالزيادة الحاصلة في الشجر والثمر تابعة للبستان وتأخذ حكمه .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1