الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • نص قانون اللجوء للأجانب في مصر عام 2024 + pdf

    نص قانون اللجوء للأجانب في مصر عام 2024 + pdf

    محامي

    قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب

    باسم الشعب
    رئيـس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد
    رئيـس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
    ( المــادة الأولى )
    مـــع عـــدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، يٌعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب ، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينيـــن فى المادة (1) من القانون المرافق ، كما تســـرى أحكامه على كل من اكتســـب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون .
    ( المــادة الثانية )
    يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ العمل به .

    ( المــادة الثالثة )
    يُنشـــر هـــذا القانـــون فى الجريـــدة الرســـمية ، ويُعمـــل به اعتبـــارًا من اليـــوم التالى لتاريخ نشره.
    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ

    قانون لجوء الأجانب
    مـــــــادة 1 –
    يُقصـــد فى تطبيق أحكام هـــذا القانون بالكلمـــات والعبارات التالية:
    المعنى المبين قرين كل منها :
    الوزارة المختصة : وزارة الداخلية .
    اللجنة المختصة : اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين .
    اللاجئ : كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنســـيتها أو خارج دولة إقامته المعتـــادة بســـبب معقـــول مبنى على خوف جدى له ما يبرره مـــن التعرض للاضطهاد بســـبب عرقه ، أو دينه ، أو جنســـيته ، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بســـبب آرائه السياسية ، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة ، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة ، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون .
    طالب اللجوء : كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون ، ولم يتم الفصل فى طلبه .
    مــــادة 2

    – تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
    وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
    1 – الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
    2 – التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .

    3 – التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .

    مادة 3

    – تشـــكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية والمالية ، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .ويصـــدر بتســـمية رئيـــس اللجنة المختصـــة وأعضائها ، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
    ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .

    وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

    مـــــــادة 4

    – يكـــون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصـــدر بتحديد اختصاصاتها ،ونظام العمل بها ، وتعيين رئيســـها ، ومدته ، والمعاملة المالية له ، واختصاصاته  قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعـــاون رئيـــس الأمانـــة الفنيـــة فـــى أداء المهـــام الموكلـــة لـــه عـــدد كاف مـــن الموظفيـــن يندبون للجنة المختصة مـــن الجهات الإدارية فـــى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية

    مــــادة 5

    – تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتى :
    1 – الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
    2 – المنـــح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة .
    مــــادة 6

    – مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لســـنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حســـاب خاص ضمن حســـاب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجـــراءات التى يصـــدر بها قرار من رئيـــس مجلس الوزراء بناءً علـــى عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من ســـنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
    مـــــــادة 7

    – يقـــدم طالـــب اللجـــوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
    وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـــر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
    وتصـــدر اللجنـــة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالـــة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـــون للجنـــة المختصة ، إلـــى حين الفصل فى طلب اللجـــوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه مـــن تدابير وإجراءات لازمة تجـــاه طالب اللجوء لاعتبـــارات حماية الأمن القومى والنظام العام .
    وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مــــادة 8

    – لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية :
    1 – إذا توافـــرت بحقـــه أســـباب جديـــة للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد الســـلام
    أو الإنسانية أو جريمة حرب .
    2 – إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية .
    3 – إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة .
    4 – إذا كان مدرجـــا علـــى قوائم الكيانات الإرهابيـــة والإرهابيين داخل جمهورية
    مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لســـنة 2015 فى شـــأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
    5 – إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .
    مـــــــادة 9

    – تصـــدر اللجنـــة المختصـــة قرارًا بإســـقاط وصف اللاجـــئ فى أى من
    1 – إذا كان قد اكتســـب وصف لاجئ بناءً على غش ، أو احتيال ، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية
    2 – إذا ثبـــت ارتكابـــه أيًـــا مـــن الأفعـــال المنصـــوص عليهـــا فى المـــادة (8) من هذا القانون
    3 – إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون
    وتطلـــب اللجنة المختصة من الوزارة المختصـــة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها
    قـــرارًا بإســـقاط وصف اللاجـــئ ، وذلك علـــى النحو الـــذى تنظمه اللائحـــة التنفيذية

    مـــــــادة 10

    – يكـــون للجنـــة المختصـــة ، فـــى زمن الحـــرب أو فى إطـــار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اســـتثنائية ، طلـــب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمـــة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مـــــــادة 11

    – تصدر اللجنة المختصـــة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها .

    مـــــــادة 12

    – يحـــق للاجئ الحصول على وثيقة ســـفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .ويجوز للجنة المختصة لأســـباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام ، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .

    مــــادة 13

    – يحظر رد اللاجئ أو إعادته قســـريًا إلى الدولة التى يحمل جنســـيتها أو  دولة إقامته المعتادة.مـــــــادة 14 – يكون للاجئ الحرية  فى الاعتقاد الدينى ، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .

    مـــــــادة 15

    – يخضع اللاجئ فى مســـائل الأحوال الشـــخصية بمـــا فى ذلك الزواج وآثـــاره، والميـــراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلـــد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتســـابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها .

    مـــــــادة 16

    – يتمتـــع اللاجئ بـــذات الحقوق المقررة للأجانـــب المتعلقة بالحقوق العينيـــة الأصليـــة والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولـــة والحقوق المرتبطة بها ، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية .

    كمـــا يحق للاجـــئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصـــر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها ، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام .وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 17

    – يكون للاجئ الحق فى التقاضى ، والإعفاء من الرســـوم القضائية إن كان لذلك مقتـض ً ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 18

    – يكون للاجئ الحق فى العمل ، والحصول على الأجر المناســـب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارســـة المهن الحرة حال حمله لشـــهادة معترف بها بعد الحصـــول على تصريح مؤقت من الســـلطات المختصة بالبـــلاد ، وذلك كله على النحو
    الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 19

    – يكون للاجئ الحق فى العمل لحسابه ، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 20

    – يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى . ويكـــون للاجئيـــن مـــن حاملـــى الشـــهادات الدراســـية الممنوحـــة فـــى الخـــارج الحق فى الاعتراف بها . وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .

    مـــــــادة 21

    – يكـــون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناســـبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

    مادة 22

    -عدا الأحوال المشـــارإليهافى المادة(10) من هذا القانون ، يكون للاجـــئ حرية التنقل ، واختيار محل الإقامـــة ، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم ، وبكل تغيير يطرأ عليه ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين
    ذات الصلة ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مــــادة 23

    – لا يجوز تحميل اللاجئ أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها ، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .
    ومـــع عـــدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للجنة المختصة أن تطلـــب من الوزارة المختصة النظر فى إعفاء اللاجئ من قيم الرســـوم ومقابل الخدمات المقـــررة لإصـــدار الوثائق الإدارية التى تمنح للأجانـــب ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مـــــــادة 24

    – يحـــق للاجئ الاشـــتراك فى عضوية أى مـــن الجمعيات أو مجالس إداراتها ، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية .

    مــــادة 25

    – يكون للاجئ فى أى وقت ، الحق فى العودة طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .
    وتقوم اللجنة المختصة بالتنســـيق مع المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشـــئون اللاجئين والدولة التى يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة ،بأتخاذ  الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية  وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مــــادة 26

    – يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطيـــن اللاجـــئ فى دولة أخرى بخلاف التى خرج منها ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مــــادة 27

    – يكون للاجئ الحق فى التقدم للحصول على جنســـية جمهورية مصر العربية ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
    مـــــــادة 28

    – يلتزم اللاجئ باحترام الدســـتور والقوانيـــن واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية ، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
    مـــــــادة 29

    – يحظـــر على اللاجئ القيام بأى نشـــاط من شـــأنه المســـاس بالأمن القومـــى أو النظـــام العـــام أو يتعارض مع أهـــداف ومبادئ الأمم المتحـــدة أو الاتحاد الإفريقـــى أو جامعـــة الدول العربية ، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها ، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى .
    مــــادة 30

    – يحظر على اللاجئ مباشـــرة أى عمل سياســـى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات ، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.
    مــــادة 31

    – يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شـــرعى ، ممـــن تتوافر فيه الشـــروط الموضوعية لطالب اللجوء ، أن يتقـــدم طواعية بطلبه للجنة المختصة فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله .
    مـــــــادة 32

    – لا يعـــد مـــن قدم مباشـــرة من أقاليـــم كانت فيها حياتـــه أو حريته فى خطر، مســـئولا مســـئولية مدنية أو جنائية بســـبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلـــى أراضـــى جمهوريـــة مصـــر العربية ، متى ســـلم نفســـه فـــور وصوله إلـــى أى من السلطات الحكومية
    مــــادة 33

    – ينتهى اللجوء فى أى من الأحوال الآتية :
    1- عـــودة اللاجـــئ طواعية إلى الدولـــة التى يحمل جنســـيتها ، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها
    2- إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى ، بخلاف التى خرج منها .
    ٣- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية
    4- تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها .
    5- اســـتعادة اللاجـــئ الطوعية للجنســـية التى فقدهـــا ، والتمتـــع بحماية دولة تلك الجنسية

    6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية .
    7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء .
    8- مغـــادرة جمهوريـــة مصـــر العربية لمدة ســـتة أشـــهر متصلة دون عـــذر تقبله اللجنة المختصة .
    وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تحقـــق أى مـــن الأحوال المشـــار إليها فى الفقـــرة الأولى من هذه المادة ، وباســـتثناء الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 1 و3 من الفقرة الأولى من هذه المادة ، تطلب اللجنـــة المختصـــة من الوزارة المختصـــة إبعاد اللاجئ خارج البـــلاد بعد صدور القرار  المشار إليه . وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مــــادة 34

    – تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال إتهام اللاجئ بأرتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده فى أى من تلك الجرائم .
    مـــــــادة 35

    – يكـــون الطعن على القـــرارات الصادرة من اللجنـــة المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
    مـــــــادة 36

    – مـــع عـــدم الإخـــلال بـــأى عقوبة أشـــد منصوص عليها فـــى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .
    مـــــــادة 37

    – مـــع مراعاة أحكام قانون العمل ، يعاقـــب بالحبس مدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ، وبغرامة لا تقل عن خمســـين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء ، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء.

    مــــادة 38

    – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ســـنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمســـمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون .
    مـــــــادة 39

    – مـــع مراعـــاة أحكام قانـــون مكافحة الهجرة غير الشـــرعية وتهريب المهاجريـــن الصادر بالقانون رقم 82 لســـنة  2016 ، والمـــادة 32 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنبه ولا تزيـــد علـــى مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتيـــن ، كل من خالف حكم المادة 31 من هذا القانون .

  • أول قرار من نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية الجديدة

    أول قرار من نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية الجديدة

    محامي

    الجمهورية العربية السورية

    نقابة المحامين

    الرقم / ٨٣٠ / ص . م . ن التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/١٧

    قرار رقم / ١ /

    نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية

    إن مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد:

    يوم الثلاثاء في دمشق بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۱۷

    يبارك لأبناء الشعب السوري بكل مكوناته انتصار ثورة الحرية والكرامة وإسقاط نظام الأسد وحزبه الحاكم وفي ظل التحديات التي تمر بها بلادنا الحبيبة ومع تصاعد التحديات التي تواجهنا كمجتمع ومحامين فإن النقابة المركزية للمحامين تتوجه إليكم زميلاتنا و زملائنا الأعزاء بهذا النداء لضرورة التكاتف والتعاون للنهوض بمهنة المحاماة وترسيخ دور رجال القانون في بناء دولة العدالة والمواطنة من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس العدالة والشفافية وسيادة القانون فإننا في نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية نقرر الآتي:

    1. إن ممارسة مهنة المحاماة حق مصان لجميع الأعضاء المنتسبين إلى نقابة المحامين والمقيدين لديها وفق ضوابط قانون تنظيم مهنة المحاماة.

    2. تلغى كافة قرارات الشطب الصادرة بحق جميع الزملاء المحامين والمحاميات المشطوبين لأسباب أمنية والصادرة عن فروع نقابة المحامين في عهد النظام البائد.

    3. تلغى كافة القرارات الصادرة عن النقابة المركزية والفروع من تاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۸ ضمناً وإبطال كافة مفاعيلها.

    4. الحفاظ على أموال النقابة وموجوداتها لحين صرفها لمستحقيها أصولاً.

    5- الحرص الدائم على ضمان حصانة المحامي وحفظ كرامته.

    6. القرارات والتعاميم التي تخص العمل النقابي سيتم نشرها عبر المعرفات الرسمية للنقابة حصراً.

    قرار صدر يوم الثلاثاء الموافق لـ ١٦ جمادة الآخرة ٢٠٢٤/١٢/١٧.

    الجمهورية

    نقيب المحامين

    في الجمهورية العربية السورية

    أ. أحمد دخان

  • تسهيل كتابة اللوائح والمذكرات وفق نظام  المرافعات السعودي

    تسهيل كتابة اللوائح والمذكرات وفق نظام المرافعات السعودي

    محامي

     

     

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

    ففي القديم كانت المرافعة الشفهية هي السائدة وكا ن يجب على المترافع سواء أكان أصيلاً أم وكيلاً أم محامياً أن يكون جيداً  في الترافع حتى يتمكن من أن يكو ن مترافعاً ناجحاً، لكن في الوقت الحالي يجب أن يكون كاتباً جيداً أيضاً فكتابة المذكرات واللوائح تستلزم أن يكون لديه الملكة الجيدة فهي تأخذ شروط البحث العلمي ولوازمه والإعداد الجيد له .

    وبذلك لابد أن تكون المذكرة أو اللائحة ناقلة للواقعة إلى الغير بشكل واضح ومرتب عن طريق سرد الموضوع وربط الوقائع بمفرداته واسناد ذلك على ما لديه من مستندات واثباتات ثم في نهاية مذكرته أو لائحته لابد أن يصل إلى نتيجة تؤدي إليها المقدمات والأسباب.

    فكتابة اللوائح والمذكرات هو صياغتها وجعلها على وجه حسن معنى ومبنى ، وذلك بتحسين تراكيبها ومفرداتها.

    أولاً: المر افعة الكتابية

    وهي أن تتم أعمال المرافعة على صورة الكتابة ،  والتي يكون ضدها المرافعة الشفهية  .

    ثانياً: نظام المر افعات في نظام المحاكم في المملكة العربية السعودية

    نصت  المادة الخامسة والستون من نظام المر افعات الشرعية  التي عدلت  بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10هـ، لتصبح بالنص الآتي: 

    • تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة وللمحكمة – من تلقاء نفسها أو بنا اء على طلب أحد الخصوم

    – أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

    • على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك.

    ونصت المادة العاشرة من نظام المر افعات أمام ديوان المظالم عل ى:

    تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة.

    وبذلك يتضح لنا أن النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية مزيج بين المرافعة الشفهية والكتابية ، على أن المرافعة الكتابية وجوبية وأما المرافعة الشفهية فإشارة للمادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية آنفة الذكر والمادة العاشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، فإنه يجوز للمحكمة – أو عند طلب أحد الخصوم )خاص بنظام المرافعات الشرعية(  – أن تسمع الدعوى مشافه ة .

     

    ثالثاً: مراحل وأحوال الدعو ى

    1. مرحلة ما قبل رفع الدعو ى .
    2. مرحلة رفع الدعوى وافتتاح الخصومة.
    3. مرحلة المرافعة والمدافعة والطلبات العارضة.
    4. مرحلة قفل باب المرافعة ورفع القضية للتأمل والحكم.
    5. مرحلة الاعتراض على الحكم .
    6. مرحلة استئناف الحكم.
    7. مرحلة طلب النقض.

    رابعاً: المذكرات واللوائح المرتبطة بالدعو ى

    1. مذكرة رأ ي ، وتكون قبل رفع الدعوى .
    2. لائحة الدعو ى، وتكون في مرحلة رفع الدعوى وافتتاح الخصومة.
    3. مذكرة جوابية، وتكون أثناء المرافعة والمدافعة .
    4. مذكرة طلب عارض، وتكون أثناء المرافعة المدافعة وغيرها من الطلبات العارضة .
    5. مذكرة طلب الإدخال والتدخ ل، وتكون أثناء المرافعة المدافعة وغيرها من الطلبات التي تطرأ على الدعوى بحسب طبيعة حالها .
    6. مذكرة ختامية، وتكون في ختام المرافعة والمدافعة والتي يكتفى بعدها بما تم تقديمه.
    7. لائحة اعتراض على الحكم، وتكون بعد صدور الحكم الابتدائي لمن أراد الاعتراض على الحكم لدى محاكم الاستئناف.
    8. مذكرة جوابية استئنافية، وتكون بعد اعتراض الطرف الآخر على الحكم لدى محكمة الاستئناف وأ راد الطرف المستأنف ضده الجواب على ما ذكره المستأنف.
    9. لائحة التماس إعادة نظر، وتكون في الدعاوى التي لا اعتراض فيها أو انتهت مدتها .
    10. لائحة طلب نقض، وتكون لدى المحكمة العليا .

    خامساً: مرحلة التحضير للكتابة وما قبل الدعو ى

    أ – دراسة وقائع الدعو ى من كافة الجوانب الشكلية والموضوعية ، والتدقيق فيما يوجد من أدلة ومستندات، وقراءتها أكثر من مرة ، حيث إنه ثبت بالتجربة أن لكل قراءة ثمرتها الخاصة والتي تفوت على من يكتفى بقراءة واحدة .

    ب- جمع النصوص الشرعية والنظامية التي تحكم تلك الدعو ى  .

    ج – البحث عن الأحكام السابقة والمبادئ القضائية التي صدرت في الدعاو ى المشابهة ، والاطلاع على أكبر عدد ممكن منها .

    د- مناقشة ذوي الشأن والمختصين إذا أشكل عليك أم ر لزيادة الايضاح والبيان، وأن يحاول يتوقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ، وتدوين ذلك والاستعداد للرد عليه.

    وبعد ذلك يتكون لدى الكاتب الحصيلة الجيدة التي تؤهله بإذن الله لترتيب الوقائع والمستندات والاشهاد على ذلك بما لديه من نصوص ومراجع بما يتناسب مع طبيعة دعواه ويبعد عن حشو الكلام وما لا فائدة فيه لسير الدعوى .

    سادساً: مرحلة كتابة اللوائح والمذكرا ت o مقدمة اللائحة أو المذكرة  :

    فقد نصت المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية على الشكل المطلوب لصحيفة الدعوى :

    1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله تـودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

    ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

    • – الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
    • الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
    • – تاريخ تقديم الصحيفة .
    • المحكمة المرفوعة أمامها الدعو ى.
    • مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
    • موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

    ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

    وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخر ى.

    2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها .

    • عرض الوقائع

    بعد ذكر المقدمة يتم ذكر الوقائع المنتجة فيها والبعد عما لا يؤثر في الحكم ثبواتا أو نف ا يا مما لا أثر له في الدعو ى ، دون اختصار مخل أو تطويل ممل.

    كما يجب الاستدلال بكل ما يذكره في دعواه بكافة طرق الاثبات وتقديم جميع ما لديه من أدلة ومستندات حيث لا يتصور أن تأتي المذكرة مجردة بلا استناد على نص، أو مادة ، أو بينة، أو ق رينة، أو وسيلة اثبات معتبرة ولو كانت الحقيقة فإن الحديث المرسل لا يؤخذ به ولا اعتبار له، ويجب الاهتمام بالتسلسل الزمني للوقائع بحيث يكون العرض المقدم في أول مذكرته يعطي القارئ التصور الكامل والشامل عن الدعوى .

    ويحسن في المذكرة الجوابية على كاتبها أن يذكر بيانات الدعوى ابتدا اء ثم ذكر الطلبات الواردة في الدعوى ثم يبدأ بسرد دفاعه عن الأسانيد التي تم تقديمها في صحيفة الدعوى.

    • تكييف الدعوى والًستدلًل عليها

    بعد سرد الوقائع وما لديه من مستندات على ذلك يتم إعطاء الدعوى التكييف الشرعي والنظامي الصحيح والذي من شأنه أن يربط الوقائع ويوضحها على حقيقتها لدى القارئ ثم يتم بيان الأحكام الشرعية والنظامية التي تحكم الدعوى وذكر النص الحاكم فيها وارفاق ما لديه من سوابق قضائية وأحكام مشابهة وما جرى عليه العمل من مبادئ قضائية فتزيد من إيضاح الدعوى، مع مراعاة الجوانب الموضوعية في السوابق القضائية مما قد يؤثر على الحكم فيها وعن مدى قطعية هذه الأحكام .

    • الخلاصة:

    بعد سرد الكاتب لما سبق ذكره وقبل إبداء طلباته على الدعوى أو مذكرة الدفاع ، يفضل بأن يقوم بذكر ملخص عن الوقائع وما يستند عليه من نصوص واثباتات لاستخلاص النتيجة النهائية بأحقيته لطلباته.

    • الطلبات

    يراعى أن تبدأ الطلبات  بالدفوع الشكلية قبل الموضوعية ، وعند تعدد الطلبات يذكر الطلب الأول )بصفة أصلية( ثم يذكر الطلب الثاني (بصفة احتياطية) مع مراعاة عدم تعدد الطلبات في الدعوى حسب ما نصت عليه الفقرة) 2( من المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية، ويقدم الدفوع المتعلقة بالاختصاص ثم بطرق الدعوى ثم المتعلقة بالصفة ثم المتعلقة بالموضوع وكذلك الدفع بعدم القبول أو بسقوط الحق قبل الطلبات المتعلقة بطلب رفض الدعوى أو ردها، وقد يضاف احتياطيا عبارة ختامية ينص فيها على حفظ كافة حقوق “الموكل” الأخرى أيا كانت .

     

    وللاد أن يلحظ كاتبُ المذكرة أن الحكم ناتج عن: 

    • اختصاص .
    • قاعدة صحيحة .
    • و اقعة ثابتة .
    • إنزال للقاعدة على الو اقعة .

    أما الاختصاص فهو خاضع لأحكام نظامية ، وأما القاعدة فهي- النصوص القرآنية أو النبوية ونحوها – فهي راجعة لاجتهاد القضاة وقليل ما يُخطأ فيها القضاة ، وأما الواقعة فهي محكومةٌ بما يُقدم من بينات ، وأما إنزالُ القاعدة على الواقعة فهو عملُ القاضي  الذي قد يحصل فيه الخطأ ، ولابد أن تركز أسباب الاعتراض على هذه الأربع ، فإن لم يُوجد أي ملاحظة على واحدة منها فلا فائدة في الغالب – ترجى من الاعتراض.

    سادساً: ملاحظات ختامية

    • التمسك بجميع أوجه الدفاع والمذكرات السابقة.
    • قراءة الدعوى بعقل مُتفتح، وعدم التقيد بأية أوصاف أو قيود أو تكييف يكون صاحب الدعو ى قد أوحى بها عند حديثه عن دعواه .
    • مراعاة التسلسل الزمني للدعوى واسناد ذلك بالبينات .
    • عدم التطاول على الخصم ، أو على دفاعه، أو على المحكمة (عند استئناف حكمها ) ، وإنما يتم التركيز على الواقعة المنتجة في الدعوى وأسانيدها ، أو على الحكم المطعون فيه عند استئنافه.
    • وجوب إتباع قواعد النحو والصرف عند الكتابة وعدم الوقوع في أخطاء نحوية أو املائية، مع مراعاة قواعد التنسيق كالخط وغيره من حيث الشكل العام ، فالشكل العام للمذكرة عنصر مهم ولو نفسيا في التأثير على المطلع عليها .
    • البعد عن الوقائع غير المنتجة، والإجابة بإجابات غير ملاقية للدعوى ولا للأسئلة الموجهة من قبل المحكمة.
    • الحرص على بيان ما لديه في مذكرته الأولى ، فإنها الطابع الأول في الدعوى والتي يبنى عليها جميع الردود والدفوع.
    • الابتعاد عن الاختصار المخل والتطويل الممل وحشو الكلام والاسهاب فيه.
    • الحرص على وضوح الطلبات ، وتحديدها بدقة ومدى ربطها ببعضها.
    • يفضل أن يكو ن في بداية المذكرة الختامية الإشارة الى ما تم تقديمه من مذكرات سابقة وم ا استجد على الدعوى من مستندات واثباتات غيرها.

    لتحميل الملف الأصلي بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • نموذج و صيغة عقد عمل سائق خاص بالسعودية

    نموذج و صيغة عقد عمل سائق خاص بالسعودية

     

    محامي

    نموذج و صيغة عقد عمل سائق خاص بالسعودية

    الطرف الاول : ,,,,,,,,,,,,,,, بالمملكة العربية السعودية ويمثلها السيد/ …………

    الطرف الثاني : ………….. – سائق – … .. الجنسية – جواز سفر رقم

    اتفق الطرفان وهما فى كامل الاهلية الشرعية والقانونية وبعد الاتفاق والتراضي على البنود التالية :-

    1- مدة العقد سنتان ابتداء من وصول الطرف الثاني الى مقر العمل بتاريخ / / 2014 م الموافق / / 1435 هجرية وهو تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف الاول ويجدد هذا العقد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الاخر بعدم رغبته فى تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الاقل .

    2- تعتبر فترة الثلاثة اشهر الاولى من بداية العقد فترة تجريبية للطرف الثانى و التى من خلالها يحق للطرف الاول فسخ العقد مع الطرف الثاني اذا وجد عدم صلاحيته للعمل .

    3- على الطرف الثاني ان يقدم قبل توقيع العقد تقريرا طبيا معتمدا من جهه رسمية يثبت خلوة من الامراض و يخضع الطرف الثاني عند قدومه للمملكة للفحص الطبى فاذا اتضح وجود عاهة او مرض مزمن او ما يمنع من منحة اقامة نظامية للطرف الاول الحق فى فسخ العقد وعدم تعويض الطرف الثانى .

    4- يلتزم الطرف الثانى بتنفيز التوجيهات الصادرة الية من الطرف الاول للقبام بواجبات العمل الموكلة له على الوجه المطلوب والمستوى المتعارف علية من الجودة وحسن الاداء ويحرص على مصلحة الطرف الاول والمحافظة على ما يكون بعهدته من معدات لوثائق او معلومات واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد السائدة فى البلاد .

    5- يستحق الطرف الثانى مقابل الالتزامات المحددة بهذا العقد اجرا شهريا مقداره ………………ريال سعودي

    6- يؤمن الطرف الاول ويتحمل تكاليف عمليات الحصول على الاقامة النظامية ورخص العمل للطرف الثانى .

    7-دفع تامين طبي حسب الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية له في نظام العمل.

    8- تكون ايام العمل ستة ايام اسبوعيا يليها يوم واحد للراحة يحددة الطرف الاول حسب ظروف وطبيعة العمل على الا تزيد ساعات العمل يوميا عن عشرة ساعات متصلة او متفرقة وفى حالة تكليف الطرف الثانى بساعات عمل اضافية يدفع لة الطرف الاول عن كل ساعة اضافية اجر ساعتين .

    9- للطرف الاول الحق فى فسخ العقد بأخطار كتابي اذا ثبت له ضعف كفاءة الطرف الثانى او سو ء سلوكه او قدم استقالته او اخل بشروط هذا العقد اما اذا فسخ العقد لغير هذه الاسباب من جانب الطرف الاول قبل نهاية مدتة فعلى الطرف الاول توفير تذكرة عودة للطرف الثانى الى بلادة ودفع كافة استحقاقاته المترتبة علية بموجب هذا العقد .

    10-يحق له اجازه لمدة شهر كل سنة ويمكن تأجيلها للعام التالي حسب ظروف العمل ويدفع له مرتب شهر الإجازة واي اجازه تكون قبل نهاية السنه تكون على حساب الطرف الثاني

    12- عند نهاية العقد دون تجديد او انتهاء فترة الخدمة دون الاخلال بشروط العقد او في حالة الوفاة يؤمن الطرف الاول للطرف الثانى تذكرة العودة بوسيلة سفر مناسبة ويسلمه جواز سفرة وما يلزم من وثائق لتسهيل خروجه من المملكة اما فى حالة تمتع الطرف الثانى باجازة مع استمرار سريان العقد او تجديدة فيؤمن له الطرف الاول تذكرة سفر مرجعا بالدرجة السياحية او اى وسيلة سفر مناسبة .

    15- يغطى حسب الأنظمة للتامين الصحي له

    16- فى حالة الخلاف بين الطرفين تتولى الجهات الحكومية المختصة بالمملكة القريبة من مكان العمل النظر فى الخلاف والبت فيه وابلاغ ما يتم التوصل الية للجهات التنفيذية ذات العلاقة .

    17- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها .

    الطرف الأول                            الطرف الثاني

  • شرح المادة 3 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 3 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الثالثة :  

    تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.

    حقو ق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.

    الشرح: 

    تبين الفقرة الاولى بأن شخصية الانسان تبدأ بتمام ولادته ويكو ن ذلك بانفصاله عن امه انفصالا تاما وهو حي شريطة تحقق حياته عند تمام الولادة ولو للحظة واحدة، حتى لو مات بعد ذلك مباشرة. ويتم اثبات حياة المولود بمظهر من مظاهر الحياة المألوفة التي تدل على الحياة كالتنفس او الشهيق او البكاء او الحركة،،، الخ و اذا ثار الشك في ولادة المولود حيا يمكن اللجوء الى طر ق الاثبات، لإثبات حياة المولود وقت تمام الولادة، ومن ضمنها الاستعانة برأي الخبراء من الاطباء او بشهود الميلاد،،،،، الخ

    ولا شك ان الفقرة الاولى توافق ما ذهبت اليه جمهور مذاهب العلماء مذاهب اهل السنة ( المالكي و الشافعي والحنبلي) وجعلت الفقرة الاولى الموت موجبا لانتهاء شخصية الانسان حيث تنتهي شخصيته بانتهاء حياته اي بحدوث الوفاة. وامين الولادة والموت توجد شخصية الانسان وتكو ن له اهليه الوجوب واهليه الاداء.

    و في الفقرة الثانية ورد استثناء على الحكم الذي ورد في الفقرة الاولى يخص الجنين حيث اثبت له الشخصية في نطاق محدد ( اهليه وجوب ناقصه ) حيث يكتسب الحقو ق التي يكفلها له القانون منذ بدء الحمل شريطة ان يولد حيا ولو للحظة، والا فلا يكتسب اي حق من الحقو ق وتعد شخصيته كأن لم تكن ومن الحقو ق التي يحددها القانون يكتسبها الجنين ثبوت نسبه لأبيه وحقة في ان تكو ن له جنسيه ابيه استنادا الى مبدأ حق الدم وله الحق في الارث وفيما يوص ى له به، وله الاستفادة من الاشتراط لمصلحة الغير الذي يشترطه احد المتعاقدين على الاخر لصالح الجنين والاستفادة من عقد التأمين او من عقد الهبة مع التكليف الذي يكو ن من قبل الواهب على الموهوب له، وجميع هذه الحقو ق لا تحتاج الى قبو ل اما الحقو ق التي تحتاج الى قبو ل مثل الحقو ق الناشئة عن عقد البيع او الايجار لا يمكن ان تثبت الى الجنين

    ولا يكو ن الجنيني أهلاً لتحمل الالتزامات لأنه لا يتمتع باهليه وجوب كامله بل اهليه الوجوب التي تثبت له ناقصه تمكنه من اكتساب الحقو ق دو ن تحمل الالتزامات

  • شرح المادة 1 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 1 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الأولى :

    تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.

    لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.

    الشرح: 

    ومعنى لفظها (المنطوق الصريح او غير الصريح لنص القاعدة القانونية)

    اما ومعنى فحواها ( مفهوم الموافقة الاولي لنص القاعدة القانونية )

    وعليه  لا تطبق القاعدة (( او النصوص في هذا النظام على المسائل )) التي فهم بمفهوم المخالفة او الموافقة المساو ي انها تتناولها وعليه يقال بشأن كيفيه دلاله اللفظ على المعنى .

    اولاً : المنطو ق ما دل عليه اللفظ في محل النطق مطابقة ا و تضمنا ا و التزاما – والمطابقة اما صريحة ا و غير صريحة دلاله اللفظ على المعنى الموضوع له بطريق المطابقة ا و التضمن ( تسمى عبارة النص ) و الغي ر صريح دلاله اللفظ على الحكم بطريق الالتزام (اشارة النص )  و هي اقتضاء بمعنى دلاله اللفظ على معنى مقصود للمتكلم يقتض ي صدق الكلام وصحته اما الايماء فهي دلاله اللفظ على لازم مقصود للمتكلم  لا يتوقف عليه صدق الكلام ا و صحته وهي دلاله تنبيه  و اخيرا الاشارة  و هي دلاله اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم من اللفظ

    ثانيا : المفهوم ما دل عليه اللفظ في غي ر محل النطق ومفهوم الخطاب فيها موافقة كـدلاله النص( وفحو ى الخطاب فيها المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطو ق به ) ودلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به المسكوت عنه

  • مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    محامي

    مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    صاحب الفضيلة الشيخ/………القاضي بالمحكمة العامة بـ…حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مذكرة شارحة

    مقدمة من :……………………………………….. (مدعي)

    ضد :……………………………………………. (مدعى عليه)

    الموضوع:

    إشـارة إلى دعـواي المنظـورة أمـام فضيلتكـم الخاصـة بطلـب التعويـض المـادي عـن الأضرار الماديـة التـي تكبـد بهـا المدعـي في إجـراءات التقـاضي والتعويـض المعنـوي مـن المدعـى عليـه نـورد لفضيلتكـم الأسـباب التـي تؤيـد طلبـاتي على النحـو التـالي:

    أولاً: بخصوص طلب التعويض المادي عن إجراءات التقاضي:

    1-      أننـي تكبـدت الكثـير مـن نفقـات المطالبـة بحقـي بالانتقـال مـن مقـر سـكني بــ…    إلى المحكمـة الجزائيـة بـ…..  لأكر مـن ثلاثين مـرة  طـوال مـدة تزيـد عـن عامان ونصـف تتعـدى تكلفـة الانتقـال في المـرة الواحـدة ( 3000 ثلاثـة آلاف ريـال ) شـامل الانتقـال والإقامـة وإيجـار السـيارة مـن المطـار للمحكمـة وأيضًـا مراجعـة جهـة التحقيـق والشرطـة المسـتمرة ومتابعـة سـر الدعـوى وإجـراءات التبليـغ وأتعـاب استشـارات قانونيـة وتكليـف معقـب بمتابعـة سـر الإجـراءات ، يضـاف على ذلـك تـرك عمـي ومشاغلي الشـخصية ونفـاذ جميـع إجـازاتي لـدى جهـة عمـي مـن أجـل متابعـة وحضـور الجلسـات وحرمـاني مـن أسرتي إلى غـر ذلـك مـن الأضرار الماديـة  التـي لحقـت بي بسـبب جنايـة المدّعـى عليـه  الثابتـة بموجـب الأحـكام الشرعيـة النهائيـة المرفـق بملـف الدعـوى وزاد مـن عـبء الخسـارة التـي لحقـت بي مماطلة المدّعـى عليـه  في حضـور الجلسـات وثابـت ذلـك مـن إفـادة عمـدة حي……..عنـد تبليـغ المدّعـى عليـه لحضـور الجلسـات وقـرر فيهـا بـأن المدّعـى عليـه متهـرب مـن الحضـور وغـر متجـاوب (مرفـق صـورة).

    2-      المقـرر شرعاً أن مـن ألحـق ضررًا بالآخريـن فهـو ضامـن لذلـك، لأن الـضرر سـبب مـن أسـباب الضـمان وذلـك مـن أجـل المحافظـة على أمـوال النـاس وحقوقهـم، ودرء الـضرر والعـدوان عنهـم، كمـا شرع أيضًـا مـن أجـل جـر مـا نقـص مـن أموالهـم بسـبب الاعتـداء عليهـا، إضافـة إلى زجـر المعتـدي  لقولـه تعـالى: } فمـن اعتـدى عليكـم فاعتـدوا عليـه بمثـل مـا اعتـدى عليكـم{ ومـن السـنة المطهـرة في جـر الضرر مـا رواه أنـس بـن مالـك – رضي اللـه عنـه- قـال:

    ]أهـدت بعـض أزواج النبـي – صـلى اللـه عليـه وسـلم – إلى النبـي طعامًـا في قصعـة فربـت عائشـة القصعـة بيدهـا ،فألقـت مـا فيهـا، فقـال النبـي ـــ صلى اللـه عليـه وسـلم ـــ : طعـام بطعـام، وإنـاء بإنـاء[ وحيـث أن المدعـي تكبـد الكتر مـن النفقـات بسـبب جنايـة وتعـدي المدعـى عليـه فيلـزم شرعًـا تعويـض المدعـي عـما لحقـه مـن خسـارة ومـا أصابـه مـن ضرر للمطالبـة بحقـه.

    3-      أن التعويـض عـن إجـراءات التقـاضي والمصاريـف التـي تكبدهـا مقـرر بموجـب أحـكام نظـام المرافعـات الشرعيـة والـذي تضمـن بـن ثنايـاه بنـص المـادة ( 83) فقـرة(ب) التـي تنـص على أن : للمدعـى عليـه أن يقـدم مـن الطلبـات العارضـة مـا يـلي:……« طلـب الحكـم لـه بتعويـض عـن ضرر لحقـه مـن الدعـوى الأصليـة أو مـن إجـراء فيهـا « وبمفهـوم نـص المـادة سـالفة البيـان أقـر النظـام التعويـض عـن إجـراءات التقـاضي ومـا لحـق أحـد المتداعيـن مـن خسـارة نتيجـة دعـواه سـواء كان مدعيًـا أو مدعـى عليـه.

    ثانيًا: بخصوص التعويض المعنوي عن جناية المدعى عليه.

    1- إن الثابـت مـن نصـوص الشريعـة أن الحقـوق المعنويـة محـل عنايـة الشريعـة واعتبارهـا، وأنـه يمكـن التعويـض عنهـا بمـال، ومـن ذلـك حديـث زيـد بـن سـعنة حـن جـاء إلى رسـول اللـه ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم ـ وقـال لـه: يـا محمـد ألا تقضينـي حقـي؟ فـو اللـه مـا علمتـم ـ بنـي عبـد المطلـب ـ إلا مطـلاً، ولقـد كان لي بمخالطتكـم علـم، فقـال عمـر رضي اللـه عنـه: يـا عـدو اللـه: أتقـول لرسـول اللـه ـ صلـى اللـه عليـه وسـلم ـ مـا أسـمع؟ وتصنـع بـه مـا أرى؟ فـو الـذي نفـي بيـده لـولا مـا أحـاذر فوتـه لضربـت بسـيفي رأسـك. فقال ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم: يـا عمـر أنـا وهـو كنـا أحـوج إلى غـر هـذا؛ أن تأمـرني بحسـن الأداء، وتأمـره بحسـن التباعـة، اذهـب بـه يـا عمـر فأعطـه حقـه، وزده صاعًـا مـن تمـر مـكان مـا رعتـه أخرجـه الطبـراني وابـن حبـان والحاكـم ، وهـذا يـدل على عنايـة الشريعـة الإسـلامية بجـر الـضرر المعنـوي والألم النفـي الـذى يصيـب الإنسـان مـن جـراء التعـدي على حـق مـن حقوقـه ، وحيـث أن المدعـي أصيـب بـأضرار نفسـية عميقـة مـن جنايـة المدعـى عليـه وتهديـده لـه بالقتـل والتعـدي عليـه بالقـذف والسـب والشـتم  وماطلتـه عـن حضـور الجلسـات ومـا ترتـب عليهـا مـن طـول فـترة التقـاضي لـذا يحـق للمدعـي طلـب التعويـض المعنـوي عـن جنايـة المدعـى عليـه.

    وبناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم:

    أولاً: إلـزام المدعـى عليـه بدفـع مبلـغ (…………………………) كتعويـض مـادي عـن الأضرار  الماديـة التـي لحقـت بالمدعـي بسـبب جنايـة المدعـى عليـه.

    ثانيـا: إلـزام المدعـى عليـه بدفـع مبلـغ (…………………………..) كتعويـض معنـوي جـبراً لـلأضرار المعنويـة عـن جنايـًة المدعـى عليـه وإجـراءات التقـاضي.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل؛

    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1