الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

     

    مؤتمر الحوار الوطني السوري

    Syrian National Dialogue Conference

    البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية السورية.. وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص علـى المصالح الوطنية العليا.. انعقد اليوم مؤتمر الحوار الوطني.. في قصر الشعب.. في العاصمة السورية دمشق.. وبعد افتتاح المؤتمر من قبل السيد رئيس الجمهورية.. توزع المشاركون على قاعات الحوار.. وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة.. حول مختلف القضايا المصيرية.. وقد خلص المؤتمر إلى اعتماد المخرجات التالية:

    الأول: الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية.. وسيادتها على كامل أراضيها.. ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم.. أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

    الثاني: إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.. باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية.. والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط.. ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري.. والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

    الثالث: حصر السلاح بيد الدولة.. وبناء جيش وطني احترافي.. واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.

    الرابع: الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية. ويضمن سد الفراغ الدستوري.. بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.

    الخامس: ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت.. الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية.. وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

    السادس: تشكيل لجنة دستورية لإعداد مُسَوّدة دستور دائم للبلاد.. يحقق التوازن بين السلطات… ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة.. ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

    السابع: تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع.. باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه.. وضمان حرية الرأي والتعبير.

    الثامن: احترام حقوق الإنسان.. ودعم دور المرأة في كافة المجالات.. وحماية حقوق الطفل.. ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.

    التاسع: ترسيخ مبدأ المواطنة.. ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب.. وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.. بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية

    العاشر: تحقيق العدالة الانتقالية.. من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.. وإصلاح المنظومة القضائية.. وسن التشريعات اللازمة.. والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة. واستعادة الحقوق.

    الحادي عشر : ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري.. ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام.. بما يعزز الاستقرار المجتمعي.. والسلم الأهلي.

    الثاني عشر: تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية.. واستصدار القوانين المناسبة لذلك.. والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

    الثالث عشر: إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية.. وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة.. عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية.. تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر.. وتستجيب لاحتياجات الشعب.. وتدعم ازدهار البلاد.

    الرابع عشر: الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.. والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئا مباشرا على الشعب السوري.. مما يزيد من معاناته.. ويعيق عملية إعادة الإعمار.. وعودة المهجرين واللاجئين.

    الخامس عشر : إصلاح المؤسسات العامة.. وإعادة هيكلتها.. والبدء بعملية التحول الرقمي.. بما يعزز كفاءة المؤسسات.. ويزيد فاعليتها.. ويساعد على مكافحة الفساد. والترهل الإداري.. والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.

    السادس عشر: ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع.. وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار.. ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بمــا يضمن لها دورا فاعلا في تحقيق التنمية والاستقرار.

    السابع عشر: تطوير النظام التعليمي.. وإصلاح المناهج ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية.. وضمان التعليم ..النوعي.. والاهتمام بالتعليم المهني.. لخلق فرص عمل جديدة.. وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

    الثامن عشر: تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع ..السوري والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات.. وإيجاد الآليات المناسبة لذلك.. والتزاما بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلى من اللجنة التحضيرية.. يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني..

    ختاما.. تخليدا لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا.. ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهليهم وذويهم.. ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري.. فإن هذا البيان يمثل عهدا وميثاقا وطنيا تلتزم به كافة القوى الفاعلة.. وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء

    الدولة السورية الجديدة.. دولة الحرية والعدل والقانون.

    26 شعبان 1446 – 25 شباط 2025

  • تحميل كتاب سوريا الدولة المتوحشة لميشيل سورا PDF

    تحميل كتاب سوريا الدولة المتوحشة لميشيل سورا PDF

    تحميل كتاب سوريا الدولة المتوحشة لميشيل سورا

    كتاب : سورية الدولة المتوحشة
    تأليف : ميشيل سورا
    ترجمة أمل سارة و مارك بيارو
    تقديم : د. برهان غليون و د. جيل كيبل
    ____________
    ” حين عُدت إلى دراسات ميشيل سورا المنشورة في الثمانينيات، وجدت فيها على الرغم من مرور الزمن، وثيقة أنثروبولوجية وتاريخية نادرة تُفسِّر الآبيات والمبادئ الأولى لتأسيس نظام الأسد وعمله، وأساليب حكمه، وتعاملاته مع الرأي العام السوري والعالمي، التي لم تتغير كثيرًا منذ تأسيسه… إن هذه الدراسات تقدم لنا ، ربما أكثر من أي كتاب أخرحديث، مفاتيح أساسية للإجابة عن سؤال: لماذا وصلت سورية إلى الوضع الكارثي الذي نعرفه اليوم؟
    لم تخدع شعارات التقدمية والاشتراكية والعداء للإمبريالية التي كان يرفعها نظام الأسد ميشيل سورا، واكتشف، منذ مقالاته الأولى، بحدسه الرهيف، أنه لا يوجد عند الأسد مشروع أخر، لا بناء أمة ولا بناء دولة ولا إقامة عدالة اجتماعية، وإنما بناء سُلطة، وتأمين وسائل القوة الكفيلة بالدفاع عنها. “
    لتحميل الكتاب بصيغة PDF يرجى الضغط هنا
  • نص مشروع الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    نص مشروع الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    نص الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مشروع إعلان دستوري معد من قبل إدارة المعهد العالي للقضاء الحر إلى قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية.

    استنادًا إلى أهداف الثورة السورية وإيمانًا بحق الشعب السوري في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تعلن قيادة العمليات العسكرية إصدار هذا الإعلان الدستوري المؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية.

    الفصل الأول: المبادئ الأساسية

    المادة (1):
    سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها.

    المادة (2):
    دين الدولة هو الإسلام، مع احترام حق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم بحرية.

    المادة (3):
    دين رئيس الدولة هو الإسلام

    المادة (4):
    اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مع الاعتراف باللغات المحلية لمكونات المجتمع السوري وضمان حقوقهم الثقافية.

    المادة (5):
    الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ، مع ضمان حقوق المواطنين من غير المسلمين وفق قوانين تنظم أحوالهم الشخصية بما يتناسب مع معتقداتهم.

    المادة (6):
    النظام السياسي للدولة يقوم على التعددية السياسية، وفصل السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

    المادة (7):
    تلتزم الدولة بصيانة حقوق الإنسان، وضمان حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي.

    المادة (8):
    تكفل الدولة حماية حقوق المرأة والطفل، وتضمن المساواة الكاملة بين جميع المواطنين دون أي تمييز.

    الفصل الثاني: تنظيم السلطات

    أولاً: السلطة التنفيذية

    المادة (9):
    تناط السلطة التنفيذية بحكومة انتقالية مؤقتة تُشكَّل من الكفاءات الوطنية، وتدير شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

    المادة (10):
    تتولى الحكومة الانتقالية المهام التالية:

    1. إدارة الشؤون اليومية للدولة.

    2. إعداد دستور دائم بالتشاور مع ممثلي الشعب.

    3. الإشراف على انتخابات عامة حرة ونزيهة.

    المادة (11):
    تلتزم الحكومة الانتقالية بالشفافية والمساءلة أمام مجلس التشريع المؤقت.

    ثانياً: السلطة التشريعية

    المادة (12):
    تُناط السلطة التشريعية بمجلس تشريع مؤقت يتألف من ممثلين عن الفصائل العسكرية، وعدد من القضاة، والمحامين و اصحاب الاختصاص في كافة القطاعات .

    المادة (13):
    مهام مجلس التشريع المؤقت تشمل:

    1. إقرار القوانين المؤقتة اللازمة لتنظيم المرحلة الانتقالية.

    2. مراقبة أداء الحكومة الانتقالية وضمان التزامها بمبادئ الثورة.

    3. وضع الإطار العام للدستور الدائم بالتشاور مع الجهات المعنية.

    المادة (14):
    يُعتبر مجلس التشريع المؤقت الهيئة العليا لإصدار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية.

    ثالثاً: السلطة القضائية

    المادة (15):
    السلطة القضائية مستقلة، ولا يجوز التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال.

    المادة (16):
    يُعاد تنظيم القضاء تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء ، بما يضمن النزاهة والعدالة.

    المادة (17):
    تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب السوري، وتكون ملزمة لجميع الأطراف.

    المادة (18):
    تُشكَّل محاكم خاصة خلال المرحلة الانتقالية:

    1. محكمة ثورية خاصة:
    تتولى محاكمة رموز النظام السابق وكل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.

    2. محكمة مكافحة الإرهاب وداعش تختص بمحاكمة المتورطين في داعش و الاعمال الإرهابية.

    المادة (19):
    تعمل هذه المحاكم وفق قوانين وطنية تتفق مع المعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة وشفافة.

    الفصل الثالث: الحقوق والحريات

    المادة (20):
    تضمن الدولة حرية الرأي والتعبير، والإعلام المستقل، وحق التظاهر السلمي بما لا يخل بالأمن العام.

    المادة (21):
    يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية أمام القانون، دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.

    المادة (22):
    تحمي الدولة حقوق الأقليات، بما في ذلك حقوقهم الثقافية والاجتماعية، وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية.

    المادة (23):
    الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة وبموجب قانون، مع تعويض عادل للمتضررين.

    الفصل الرابع: إعلان حالة الطوارئ

    المادة (24):
    تُعلن حالة الطوارئ في جميع الأراضي السورية لمدة سنة واحدة من تاريخ هذا الإعلان.

    المادة (25):
    تهدف حالة الطوارئ إلى:
    1. استعادة الأمن والاستقرار.

    2. مكافحة الإرهاب.

    3. حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان سلامة المدنيين.

    المادة (26):
    يُشرف على تنفيذ إجراءات الطوارئ لجنة مختصة تُشكل بقرار من الحكومة الانتقالية بالتنسيق مع مجلس التشريع المؤقت.

    الفصل الخامس: المرحلة الانتقالية

    المادة (27):
    المرحلة الانتقالية تستمر لمدة أقصاها سنتان، قابلة للتجديد بقرار من الحكومة الانتقالية وموافقة مجلس التشريع المؤقت.

    المادة (28):
    يُعد دستور دائم للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويُعرض على استفتاء شعبي عام.

    المادة (29):
    تنظم انتخابات عامة حرة ونزيهة بإشراف دولي ومحلي خلال المرحلة الانتقالية، لضمان تحقيق التمثيل العادل لجميع المكونات.

    الفصل السادس: أحكام عامة وختامية

    المادة (30):
    يُحظر تشكيل الميليشيات المسلحة خارج إطار الجيش الوطني الذي يُعاد تنظيمه وفق أسس وطنية.

    المادة (31):
    تلتزم الدولة باحترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع مصالح الشعب السوري ولا ثورته المجيدة
    وإلغاء كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي ابرمت منذ عام 2011 كونها اتفاقيات إذعان ضد ارادة الشعب السوري وعملا بمبدأ سلطان الإرادة

    المادة (32):
    يُلغى العمل بأي قوانين أو أنظمة تتعارض مع أحكام هذا الإعلان الدستوري.

    المادة (33):
    يُعمل بهذا الإعلان من تاريخ صدوره، ويظل نافذًا حتى إقرار دستور دائم للبلاد.

    صدر عن قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية
    بتاريخ: (يُضاف التاريخ الهجري والميلادي)

  • بيان إعلان انتصار الثورة السورية والقرارات الصادرة عن إدارة العمليات العسكرية

    بيان إعلان انتصار الثورة السورية والقرارات الصادرة عن إدارة العمليات العسكرية

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان إعلان انتصار الثورة السورية

    بعد عقود من الظلم والاستبداد، الذي مارسه نظام الأسد المجرم بحــــق الشعب السوري، وبعد التضحيات الجسام التي بذلها أبطال الثورة السورية العظيمة، على مدى 14 سنة، قدم خلالها شعبنا الأبي مئات آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، وملايين المهجرين في ملحمة بطولية امتدت من شهر آذار سنة 2011، إلى أن تكللت بالنصر المؤزر بفضل الله تعالى وتأييده، صبيحة يوم الثامن من شهر كانون الأول سنة 2024، فإننا في إدارة العمليات العسكرية، نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه، وبناء عليه نعلن ما يلي:

    أولاً: انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

    ثانيا: إلغاء العمل بدستور سنة 2012 ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

    ثالثًا: حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه.

    رابعا: حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

    خامسًا: حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

    سادسا: حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

    سابعًا : استكمالاً ،لنضالها، وتعزيزاً لدورها في بناء الدولة السورية الجديدة، تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة.

    ثامنًا: يتولى السيد القائد “أحمد الشرع ” رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية.

    تاسعا: تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي.

    صدر بتاريخ اليوم الأربعاء، الواقع في 29 مــن شـهـر رجــب العـــام 1446 للهجرة، الموافق 29 من شهر كانون الثاني لعام 2025 للميلاد.

    والحمد لله رب العالمين

    إدارة العمليات العسكرية

    القيادة العامة

    البيان رقم 1

  • أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    سوريا

    وزير العدل

    القرار رقم ( ٧٤)

    بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٩٨/ تاريخ ١٩٦١/١١/١٥.

    وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥۰ / تاريخ ٢٠٠٤/١٢/٦.

    – وفي إطار حرص وزارة العدل على التواصل مع جميع المواطنين ومعالجة مظالمهم وشكاويهم وتصحيح مسار عمل الوزارة وتطوير بيئة التقاضي والعملية القضائية

    وتأكيداً على استقلال السلطة القضائية واختصاص مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي بشؤونها

    – وانسجاماً مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل في عمل السلطة القضائية

    يُقرر ما يلي:

    المادة1 – يتم تقديم الشكاوى والطلبات التي تتعلق بعمل وزارة العدل والأعمال الإدارية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين إلى وزير العدل، أما الشكاوى والطلبات التي تتعلق بالأعمال القضائية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين فيتم تقديمها حصراً إلى إدارة التفتيش القضائي.

    المادة 2- تقدم الطلبات والشكاوى خطياً في الديوان المختص وإلكترونياً على الموقع الإلكتروني /www.moi.gov.sy من صاحب العلاقة بالذات أو من وكيله القانوني مرفقة بما يثبت شخصية صاحب الطلب أو الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه والوثائق المؤيدة أصولاً.

    المادة 3- تهيب وزارة العدل بالأخوة المواطنين الاقتصار على الشكاوى الجدية علماً أن ثبوت الكيدية أو الافتراء في الشكوى يُرتب المسؤولية القانونية على الشاكي

    المادة 4- يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في ١٤ / رجب / ١٤٤٦هـ الموافق لـ ١٤ / ٢٠٢٥/١م

                                                                                                                                                وزير العدل

    القاضي شادي محمد الويسي

  • بلاغ حول أصول توقيف الأشخاص من قبل الأمن العام في سوريا

    بلاغ حول أصول توقيف الأشخاص من قبل الأمن العام في سوريا

    بلاغ

    نظراً لحدوث تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات باسم إدارة الأمن العام، وحرصاً على سلامة أهلنا في كافة المحافظات، نعلم أهلنا بأنه تم تخصيص بطاقات أمنية، بالإضافة إلى مهمة الاعتقال، يجب إظهارها من قبل الدورية المكلفة بالاعتقال.

    وأي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التوقيف، يُرجى إبلاغ الجهات المعنية وجمع المعلومات عن العصابة، مثل نوع السيارة ورقمها على الفور مع الامتناع عن تسليم الذات.

    محامي

  • نص قانون اللجوء للأجانب في مصر عام 2024 + pdf

    نص قانون اللجوء للأجانب في مصر عام 2024 + pdf

    محامي

    قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب

    باسم الشعب
    رئيـس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد
    رئيـس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
    ( المــادة الأولى )
    مـــع عـــدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، يٌعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب ، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينيـــن فى المادة (1) من القانون المرافق ، كما تســـرى أحكامه على كل من اكتســـب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون .
    ( المــادة الثانية )
    يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ العمل به .

    ( المــادة الثالثة )
    يُنشـــر هـــذا القانـــون فى الجريـــدة الرســـمية ، ويُعمـــل به اعتبـــارًا من اليـــوم التالى لتاريخ نشره.
    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ

    قانون لجوء الأجانب
    مـــــــادة 1 –
    يُقصـــد فى تطبيق أحكام هـــذا القانون بالكلمـــات والعبارات التالية:
    المعنى المبين قرين كل منها :
    الوزارة المختصة : وزارة الداخلية .
    اللجنة المختصة : اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين .
    اللاجئ : كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنســـيتها أو خارج دولة إقامته المعتـــادة بســـبب معقـــول مبنى على خوف جدى له ما يبرره مـــن التعرض للاضطهاد بســـبب عرقه ، أو دينه ، أو جنســـيته ، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بســـبب آرائه السياسية ، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة ، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة ، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون .
    طالب اللجوء : كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون ، ولم يتم الفصل فى طلبه .
    مــــادة 2

    – تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
    وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
    1 – الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
    2 – التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .

    3 – التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .

    مادة 3

    – تشـــكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية والمالية ، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .ويصـــدر بتســـمية رئيـــس اللجنة المختصـــة وأعضائها ، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
    ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .

    وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

    مـــــــادة 4

    – يكـــون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصـــدر بتحديد اختصاصاتها ،ونظام العمل بها ، وتعيين رئيســـها ، ومدته ، والمعاملة المالية له ، واختصاصاته  قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعـــاون رئيـــس الأمانـــة الفنيـــة فـــى أداء المهـــام الموكلـــة لـــه عـــدد كاف مـــن الموظفيـــن يندبون للجنة المختصة مـــن الجهات الإدارية فـــى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية

    مــــادة 5

    – تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتى :
    1 – الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
    2 – المنـــح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة .
    مــــادة 6

    – مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لســـنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حســـاب خاص ضمن حســـاب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجـــراءات التى يصـــدر بها قرار من رئيـــس مجلس الوزراء بناءً علـــى عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من ســـنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
    مـــــــادة 7

    – يقـــدم طالـــب اللجـــوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
    وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـــر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
    وتصـــدر اللجنـــة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالـــة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـــون للجنـــة المختصة ، إلـــى حين الفصل فى طلب اللجـــوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه مـــن تدابير وإجراءات لازمة تجـــاه طالب اللجوء لاعتبـــارات حماية الأمن القومى والنظام العام .
    وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مــــادة 8

    – لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية :
    1 – إذا توافـــرت بحقـــه أســـباب جديـــة للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد الســـلام
    أو الإنسانية أو جريمة حرب .
    2 – إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية .
    3 – إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة .
    4 – إذا كان مدرجـــا علـــى قوائم الكيانات الإرهابيـــة والإرهابيين داخل جمهورية
    مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لســـنة 2015 فى شـــأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
    5 – إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .
    مـــــــادة 9

    – تصـــدر اللجنـــة المختصـــة قرارًا بإســـقاط وصف اللاجـــئ فى أى من
    1 – إذا كان قد اكتســـب وصف لاجئ بناءً على غش ، أو احتيال ، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية
    2 – إذا ثبـــت ارتكابـــه أيًـــا مـــن الأفعـــال المنصـــوص عليهـــا فى المـــادة (8) من هذا القانون
    3 – إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون
    وتطلـــب اللجنة المختصة من الوزارة المختصـــة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها
    قـــرارًا بإســـقاط وصف اللاجـــئ ، وذلك علـــى النحو الـــذى تنظمه اللائحـــة التنفيذية

    مـــــــادة 10

    – يكـــون للجنـــة المختصـــة ، فـــى زمن الحـــرب أو فى إطـــار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اســـتثنائية ، طلـــب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمـــة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مـــــــادة 11

    – تصدر اللجنة المختصـــة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها .

    مـــــــادة 12

    – يحـــق للاجئ الحصول على وثيقة ســـفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .ويجوز للجنة المختصة لأســـباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام ، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .

    مــــادة 13

    – يحظر رد اللاجئ أو إعادته قســـريًا إلى الدولة التى يحمل جنســـيتها أو  دولة إقامته المعتادة.مـــــــادة 14 – يكون للاجئ الحرية  فى الاعتقاد الدينى ، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .

    مـــــــادة 15

    – يخضع اللاجئ فى مســـائل الأحوال الشـــخصية بمـــا فى ذلك الزواج وآثـــاره، والميـــراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلـــد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتســـابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها .

    مـــــــادة 16

    – يتمتـــع اللاجئ بـــذات الحقوق المقررة للأجانـــب المتعلقة بالحقوق العينيـــة الأصليـــة والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولـــة والحقوق المرتبطة بها ، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية .

    كمـــا يحق للاجـــئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصـــر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها ، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام .وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 17

    – يكون للاجئ الحق فى التقاضى ، والإعفاء من الرســـوم القضائية إن كان لذلك مقتـض ً ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 18

    – يكون للاجئ الحق فى العمل ، والحصول على الأجر المناســـب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارســـة المهن الحرة حال حمله لشـــهادة معترف بها بعد الحصـــول على تصريح مؤقت من الســـلطات المختصة بالبـــلاد ، وذلك كله على النحو
    الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 19

    – يكون للاجئ الحق فى العمل لحسابه ، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 20

    – يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى . ويكـــون للاجئيـــن مـــن حاملـــى الشـــهادات الدراســـية الممنوحـــة فـــى الخـــارج الحق فى الاعتراف بها . وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .

    مـــــــادة 21

    – يكـــون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناســـبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

    مادة 22

    -عدا الأحوال المشـــارإليهافى المادة(10) من هذا القانون ، يكون للاجـــئ حرية التنقل ، واختيار محل الإقامـــة ، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم ، وبكل تغيير يطرأ عليه ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين
    ذات الصلة ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مــــادة 23

    – لا يجوز تحميل اللاجئ أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها ، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .
    ومـــع عـــدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للجنة المختصة أن تطلـــب من الوزارة المختصة النظر فى إعفاء اللاجئ من قيم الرســـوم ومقابل الخدمات المقـــررة لإصـــدار الوثائق الإدارية التى تمنح للأجانـــب ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مـــــــادة 24

    – يحـــق للاجئ الاشـــتراك فى عضوية أى مـــن الجمعيات أو مجالس إداراتها ، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية .

    مــــادة 25

    – يكون للاجئ فى أى وقت ، الحق فى العودة طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .
    وتقوم اللجنة المختصة بالتنســـيق مع المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشـــئون اللاجئين والدولة التى يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة ،بأتخاذ  الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية  وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مــــادة 26

    – يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطيـــن اللاجـــئ فى دولة أخرى بخلاف التى خرج منها ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مــــادة 27

    – يكون للاجئ الحق فى التقدم للحصول على جنســـية جمهورية مصر العربية ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
    مـــــــادة 28

    – يلتزم اللاجئ باحترام الدســـتور والقوانيـــن واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية ، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
    مـــــــادة 29

    – يحظـــر على اللاجئ القيام بأى نشـــاط من شـــأنه المســـاس بالأمن القومـــى أو النظـــام العـــام أو يتعارض مع أهـــداف ومبادئ الأمم المتحـــدة أو الاتحاد الإفريقـــى أو جامعـــة الدول العربية ، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها ، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى .
    مــــادة 30

    – يحظر على اللاجئ مباشـــرة أى عمل سياســـى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات ، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.
    مــــادة 31

    – يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شـــرعى ، ممـــن تتوافر فيه الشـــروط الموضوعية لطالب اللجوء ، أن يتقـــدم طواعية بطلبه للجنة المختصة فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله .
    مـــــــادة 32

    – لا يعـــد مـــن قدم مباشـــرة من أقاليـــم كانت فيها حياتـــه أو حريته فى خطر، مســـئولا مســـئولية مدنية أو جنائية بســـبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلـــى أراضـــى جمهوريـــة مصـــر العربية ، متى ســـلم نفســـه فـــور وصوله إلـــى أى من السلطات الحكومية
    مــــادة 33

    – ينتهى اللجوء فى أى من الأحوال الآتية :
    1- عـــودة اللاجـــئ طواعية إلى الدولـــة التى يحمل جنســـيتها ، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها
    2- إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى ، بخلاف التى خرج منها .
    ٣- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية
    4- تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها .
    5- اســـتعادة اللاجـــئ الطوعية للجنســـية التى فقدهـــا ، والتمتـــع بحماية دولة تلك الجنسية

    6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية .
    7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء .
    8- مغـــادرة جمهوريـــة مصـــر العربية لمدة ســـتة أشـــهر متصلة دون عـــذر تقبله اللجنة المختصة .
    وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تحقـــق أى مـــن الأحوال المشـــار إليها فى الفقـــرة الأولى من هذه المادة ، وباســـتثناء الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 1 و3 من الفقرة الأولى من هذه المادة ، تطلب اللجنـــة المختصـــة من الوزارة المختصـــة إبعاد اللاجئ خارج البـــلاد بعد صدور القرار  المشار إليه . وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مــــادة 34

    – تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال إتهام اللاجئ بأرتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده فى أى من تلك الجرائم .
    مـــــــادة 35

    – يكـــون الطعن على القـــرارات الصادرة من اللجنـــة المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
    مـــــــادة 36

    – مـــع عـــدم الإخـــلال بـــأى عقوبة أشـــد منصوص عليها فـــى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .
    مـــــــادة 37

    – مـــع مراعاة أحكام قانون العمل ، يعاقـــب بالحبس مدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ، وبغرامة لا تقل عن خمســـين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء ، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء.

    مــــادة 38

    – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ســـنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمســـمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون .
    مـــــــادة 39

    – مـــع مراعـــاة أحكام قانـــون مكافحة الهجرة غير الشـــرعية وتهريب المهاجريـــن الصادر بالقانون رقم 82 لســـنة  2016 ، والمـــادة 32 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنبه ولا تزيـــد علـــى مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتيـــن ، كل من خالف حكم المادة 31 من هذا القانون .

1