الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • تعميم وزارة العدل في سوريا من أجل استخراج جواز سفر للقاصر أو سفره خارج القطر

     

    وزارة العدل

    الرقم ٢٠٢٥/٩٥٥٩/٥/٣٤٧

    تعميم رقم ( ۱۷ )

    على المحاكم الشرعية في جميع العدليات

    فبناء على كتاب القاضي الشرعي الأول المؤازر بدمشق، المؤرخ في ٢٠٢٥/٣/٢٠، المتعلق بقيام المحاكم الشرعية بتعيين وصي شرعي خاص على القاصرين في مسائل تتعلق بالولاية على النفس.

    وبعد الاطلاع على المواد ٣٦ – ٣٨ و ٤٦ – ٤٩ من القانون المدني والمواد ٢١ و ٢٤ و ١٥٠ و ١٦٢ و ١٦٣ و ۱۷۰ و ۱۷۲ – ۱۷۵ و ٢٧٥ و ٢٧٦ من قانون الأحوال الشخصية والمادتين / ٤٨٦ و ٤٨٩/ من قانون أصول المحاكمات المدنية تبين ما يأتي:

    نتيجة رغبة كثير من المواطنين – في السنوات الأخيرة – في السفر خارج البلاد، جرت العادة في المحكمة الشرعية على تنصيب أحد أقارب القاصر (أخيه – عمه – أمه ….. وصيّاً شرعياً خاصاً للقيام باستصدار جواز سفر له، أو للحصول على تأشيرة الخروج اللازمة لمصلحته، أو لغير ذلك من الإجراءات المماثلة أو المشابهة، فنجم عن هذا زيادة في عمل المحكمة بصورة كبيرة، أدت إلى تكليف بعض قضاة الشرع بهذا العمل، وحصر عملهم فيه دون غيره من الأعمال الهامة والضرورية الأخرى، وزيادة عدد المراجعين في المحكمة بشكل غير معقول، بل أدى الأمر إلى ندب بعض القضاة للعمل في مكتب بإدارة الهجرة والجوازات لا لشيء إلا لهذا العمل والمحاكم الشرعية كسائر المحاكم في الجمهورية العربية السورية، مقيدة باتباع القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستقرة، ولا يلزمها أي عرف أو عادة سائدة، وبخاصة إذا كانت مخالفة للقانون والاجتهاد، مهما كانت أسباب ذلك

    ودواعيه.

    فمن المسلم به فقهاً وقانوناً أن الولاية على القاصر هي ولاية على النفس وولاية على المال، وأنها تكون للأقارب من أب أو غيره.

    والولاية على نفس القاصر وعلى ماله معاً تكون للأب، ثم للجد العصبي عند عدم الأب، دون غيرهما، وهما ملزمان بها. والولاية على نفس القاصر، تكون عند عدم الأب والجد العصبي لغيرهما من الأقارب وهم العصبات بالنفس على ترتيب الإرث.

    والعصبة بالنفس عند التعدد، إذا اتحدوا في جهة القرابة، يُقدم بعضهم على بعض، بحيث تقدم جهة الأخوة التي تشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب، ثم أبناءهم مهما نزلوا ثم تكون جهة العمومة، التي تشمل الأعمام لأبوين أو لأب ثم أعمام الآب، ثم أعمام الجد العصبي وإن علا، ثم أبناءهم مهما نزلوا يقدّم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة. فمن كانت قرابته من الأبوين، قدم على من كانت قرابته من الأب فقط. وعليه يكون الأولياء على نفس القاصر هم الأب، فإن لم يكن فالجد العصبي، فإن لم يكن فالأخ الشقيق، فإن لم يكن فالأخ لأب، فإن لم يكن فابن الأخ الشقيق، فإن لم يكن فابن الأخ لأب مهما نزل، فإن لم يكن فالعم الشقيق، فإن لم يكن فالعم لأب، فإن لم يكن فعم الأب الشقيق، فإن لم يكن فعم الأب لأب، فإن لم يكن فعم الجد العصبي الشقيق، فإن لم يكن فعم الجد العصبي لأب مهما علا فإن لم يكن فابن العم الشقيق، فإن لم يكن فابن العم لأب، فإن لم يكن فابن عم الأب الشقيق، فإن لم يكن فابن عم الأب لأب، فإن لم يكن فابن عم الجد العصبي الشقيق، فإن لم يكن فابن عم الجد العصبي لأب مهما نزل وإذا اتحد عصبتان أو أكثر في الجهة والدرجة والقوة كانوا في الولاية سواء. وإن إجراء استصدار جواز السفر للقاصر، والحصول على تأشيرة الخروج اللازمة هو – كاستصدار بطاقته الشخصية – من الأمور المتعلقة بالعناية بشخص القاصر، وإنه داخل في الولاية على النفس وليس بداخل في الولاية على المال، وهذا أمر واضح وجلي والقاضي ولي من لا ولي له، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة.

    وإن أقرباء القاصر العصبات المبينين أنفاً هم الأولياء على نفس القاصر بحكم القانون، يُقدّم بعضهم على بعض وفق الترتيب المبين سالفا وولاية كل منهم مقدّمة على ولاية القاضي، فلا يجوز للقاضي الشرعي الذي لا ولاية له على نفس القاصر بوجود وليه أن يعيّن وصياً شرعياً لتولي أمر يدخل في الولاية على النفس لأن الوصي الشرعي لا يُعين إلا لتولي أمر يدخل في الولاية على المال، وفق أحكام القانون. وهو إذا قام بمثل هذا الأمر، فإن إجراءه هذا لا يأتلف مع أحكام القانون، ولا جدوى فيه ولا فائدة، وفيه إضاعة للجهد والوقت والمال وزيادة في ضغط العمل. مع ملاحظة أنه في الحالة التي لا يكون فيها ثمة ولي للقاصر البتة والحالة التي لا يكون فيها للقاصر إلا ولي أوحد، ويكون فوق ذلك ثمة تعارض بين مصلحة القاصر ومصلحة هذا الولي أو عندما يُعد هذا الولي – بموجب حكم أو قرار قضاني – مفقوداً أو محجوراً عليه أو معتقلاً في جميع هذه الحالات لا داعي لتعيين وصي لتولي هذا الأمر، لأنه أمر داخل ضمن الولاية على النفس لا المال، بل يكتفى هنا بكتاب رسمي موجه من القاضي الشرعي إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة، بطلب استصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو غير ذلك من الأمور الأخرى المماثلة أو المشابهة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك.

    وأنه عندما يكون ولي القاصر مسافراً خارج البلاد، فلا شيء يمنع – إن لم يكن ترك وكيلاً عنه – من قيامه في البلد التي يقيم فيها من مراجعة البعثة القنصلية السورية، وتنظيم وكالة خاصة لإجراء المعاملة المطلوبة في سوريا، لأي شخص يرغب فيه، وفي ذلك مصلحة عامة وخاصة.

    هذا، وقد خاطبنا وزارة الداخلية، لتكليف إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات – في المعاملات المتعلقة باستصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو غير ذلك من الأمور الأخرى المماثلة أو المشابهة بقبول مراجعة ولي القاصر على نفسه، ممن أشير إليهم أنفاً (أبوه – جده العصبي – أخوه الشقيق – أخوه لأبيه – ابن أخيه الشقيق – ابن أخيه لأبيه – عمه الشقيق – عمه لأبيه – عم أبيه الشقيق – عم أبيه لأبيه – عم جده العصبي الشقيق – عم جده العصبي لأبيه – ابن عمه الشقيق – ابن عمه لأبيه – ابن عم أبيه الشقيق – ابن عم أبيه لأبيه – ابن عم جده العصبي الشقيق – ابن عم جده العصبي لأبيه وفق الترتيب المبين، أو وكيله بصفته عن القاصر، وذلك بشخصه مباشرة دون حاجة لموافقة القاضي الشرعي كونها أموراً متعلقة بالعناية بشخص القاصر، وداخلة في الولاية على نفسه، وكون الولي على النفس مقدماً على القاضي، ولا ولاية للقاضي بتعيين وصي لتولي أمر يدخل في الولاية على النفس. وان هذا يقتضي من المحاكم الشرعية التوقف عن تلقي طلبات تعيين وصي خاص لاستصدار جواز سفر للقاصر، أو لمنحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو لأي شأن آخر مماثل أو مشابه يتعلق بالولاية على النفس والعمل على توجيه ذوي الشأن من الأولياء على النفس إلى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات مباشرة للأسباب المذكورة آنفاً، وذلك مع مراعاة الحالات المبينة أنفاً.

    مع التنبيه على أنه عندما يرغب أحد أبوي القاصر، متزوجين أو منفصلين بالسفر بالولد خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، ويمتنع الآخر عن الإذن في ذلك؛ فإنه يقتضي معالجة هذه المسألة من قبل القاضي الشرعي، وبأن يكون الإذن الذي يعطيه القاضي الشرعي بذلك، بناءً على طلب ذي الشأن منهما في كتاب رسمي يوجهه إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة، بطلب استصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة بعد التحقق من مصلحة القاصر الفضلى في ذلك، التي يعود تقديرها للقاضي بقرار معلل هذا، وإن الأمر يقتضي أن يقوم القاضي الشرعي الأول في كل عدلية أو من يفوضه بذلك بالتنسيق مع رئيس فرع إدارة الهجرة والجوازات في المحافظة، لوضع آلية للعمل تعالج جميع النقاط والإجراءات القانونية اللازمة بما يحقق المطلوب وتمنع حصول أي تعارض في العمل، يعيق تحقيق الغاية المرجوة، ويعطل مصالح المواطنين، أو يؤثر في حقوقهم.

    بناء عليه –

    وعلى مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على تنظيم سير العمل بما يضمن رفع مستوى الكفاءة في العمل، وتنفيذ الإجراءات القانونية بنحو سليم أذعنا هذا التعميم ليكون مرجعا لحسن سير العدالة ترغب إليكم الاطلاع، واعتماد موجبه ومعالجة القضية المشار إليها فيه وفق الآلية المذكورة آنفاً، بدءاً من تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١، لما فيه مصلحة العمل وجودة الأداء، شاكرين تعاونكم والله ولي التوفيق. وعلى رؤساء العدليات متابعة حسن التطبيق.

    دمشق في ٩ / ٥ / ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٥ م

    وزير العدل

    الدكتور مظهر الويس

  • حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها في سوريا

    حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها في سوريا

    الجمهورية العربية السورية وزارة المالية

    الهيئة العامة للضرائب والرسوم

    الرقم:

    مديرية مالية محافظة.

    بهدف استئناف منح براءات الذمة و معاودة نقل الملكيات العقارية أصولاً.

    نبين لكم حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها وفق الآتي:

    أولاً: الحالات التي تستدعي الحصول على الوثيقة المطلوبة وفق الآتي:

    1- البائع أو المالك لكل عملية بيع عقار أو جزء من عقار تؤدي إلى نقل ملكيته بجهات التوثيق.

    2- المتنازل عن حق الإيجار (الفروغ) في الدوائر المالية.

    3- للمؤرث عند تنفيذ عملية الانتقال للورثة بجهات التوثيق. 4- للمؤرث والمتخارج عند تنفيذ عملية الانتقال والتخارج بين الورثة.

    5- لطرفي عملية المبادلة للوحدات العقارية أو جزء منها.

    6- للواهب عند هبة وحدة عقارية أو جزء منها.

    7 – للشريك المنسحب من شركة لبقية الشركاء أو لشخصية أخرى سواء كان الانسحاب عن كامل حصته أو جزء منها.

    8 – لجميع المالكين عند تنفيذ عملية الاختصاص.

    9 – للمؤرث وجميع المالكين عند تنفيذ عملية الاختصاص على عقارات ارثيه.

    10 – للمكتتب عند إحلال العضوية أو التنازل لدى الجمعيات السكنية.

    11 – المالك لعقار أو جزء منه عند تأسيس الشركات و نقله لاسم الشركة.

    12 – لطرفي الوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن نقل ملكية العقارات بيع ، هبة).

    13 – لطرفي الوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها.

    14 – تصديق الوكالات التجارية بأنواعها والوكالات اللازمة لفتح فروع شركات داخلية خارج القطر. 15 – كافة الوكالات العامة والخاصة المنفذة بالخارج.

    ثانياً: الحالات التي لا تستدعي الحصول على الوثيقة المطلوبة وفق الآتي:

    1- عمليات البيع بالمزاد العلني لصالح الجهات العامة أو المصارف العاملة بالدولة. 2 نقل صحيفة العقار من المؤسسة العامة للإسكان إلى السجلات العقارية.

    3 عقود البيع في معرض تطبيق أحكام قانون رسم الطابع رقم 44 لعام 2006 وتعديلاته.

    -4 عقود الإيجار ، الإعارة، الاستثمار

    5- عقود المشاركة من اجل إشادة البناء.

     

    ثالثاً: الحالات التي لا تمنع نقل الملكية للبائع أو المالك في حال عدم وجود وثيقة لا مانع:

    1 عمليات البيع بالمزاد العلني للشخصيات الطبيعية والاعتبارية شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك..

    2 إحالات التنفيذ وإزالة الشيوع عن طريق المحافظة من أجل شراء جزء من عقار لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص وبناء المحضر شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك.

    3 – المبيعات التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

    رابعاً: المناطق الحدودية تحتاج الى موافقة حدودية ترخيص (حدودي مدته سنة بالإضافة إلى وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية”

    خامساً : مدة سريان مفعول وثيقة لا مانع من نقل الملكية الصادرة عن منصة الموافقات الأمنية هي : ثلاثة أشهر

    من تاريخ إصدارها.

    للإطلاع والتقيد بمضمونه.

    دمشق في: / / 1447هـ الموافق:

    صورة إلى:

    مديرية مكتب المدير العام.

    مديرية الالتزام الضريبي (شعبة البيوع العقارية).

    الديوان 

    المدير العام

    للهيئة العامة للضرائب والرسوم

    الدكتور ناصر رأفت العبد الله

  • النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

     

    مؤتمر الحوار الوطني السوري

    Syrian National Dialogue Conference

    البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية السورية.. وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص علـى المصالح الوطنية العليا.. انعقد اليوم مؤتمر الحوار الوطني.. في قصر الشعب.. في العاصمة السورية دمشق.. وبعد افتتاح المؤتمر من قبل السيد رئيس الجمهورية.. توزع المشاركون على قاعات الحوار.. وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة.. حول مختلف القضايا المصيرية.. وقد خلص المؤتمر إلى اعتماد المخرجات التالية:

    الأول: الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية.. وسيادتها على كامل أراضيها.. ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم.. أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

    الثاني: إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.. باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية.. والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط.. ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري.. والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

    الثالث: حصر السلاح بيد الدولة.. وبناء جيش وطني احترافي.. واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.

    الرابع: الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية. ويضمن سد الفراغ الدستوري.. بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.

    الخامس: ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت.. الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية.. وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

    السادس: تشكيل لجنة دستورية لإعداد مُسَوّدة دستور دائم للبلاد.. يحقق التوازن بين السلطات… ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة.. ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

    السابع: تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع.. باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه.. وضمان حرية الرأي والتعبير.

    الثامن: احترام حقوق الإنسان.. ودعم دور المرأة في كافة المجالات.. وحماية حقوق الطفل.. ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.

    التاسع: ترسيخ مبدأ المواطنة.. ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب.. وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.. بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية

    العاشر: تحقيق العدالة الانتقالية.. من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.. وإصلاح المنظومة القضائية.. وسن التشريعات اللازمة.. والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة. واستعادة الحقوق.

    الحادي عشر : ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري.. ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام.. بما يعزز الاستقرار المجتمعي.. والسلم الأهلي.

    الثاني عشر: تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية.. واستصدار القوانين المناسبة لذلك.. والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

    الثالث عشر: إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية.. وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة.. عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية.. تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر.. وتستجيب لاحتياجات الشعب.. وتدعم ازدهار البلاد.

    الرابع عشر: الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.. والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئا مباشرا على الشعب السوري.. مما يزيد من معاناته.. ويعيق عملية إعادة الإعمار.. وعودة المهجرين واللاجئين.

    الخامس عشر : إصلاح المؤسسات العامة.. وإعادة هيكلتها.. والبدء بعملية التحول الرقمي.. بما يعزز كفاءة المؤسسات.. ويزيد فاعليتها.. ويساعد على مكافحة الفساد. والترهل الإداري.. والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.

    السادس عشر: ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع.. وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار.. ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بمــا يضمن لها دورا فاعلا في تحقيق التنمية والاستقرار.

    السابع عشر: تطوير النظام التعليمي.. وإصلاح المناهج ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية.. وضمان التعليم ..النوعي.. والاهتمام بالتعليم المهني.. لخلق فرص عمل جديدة.. وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

    الثامن عشر: تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع ..السوري والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات.. وإيجاد الآليات المناسبة لذلك.. والتزاما بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلى من اللجنة التحضيرية.. يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني..

    ختاما.. تخليدا لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا.. ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهليهم وذويهم.. ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري.. فإن هذا البيان يمثل عهدا وميثاقا وطنيا تلتزم به كافة القوى الفاعلة.. وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء

    الدولة السورية الجديدة.. دولة الحرية والعدل والقانون.

    26 شعبان 1446 – 25 شباط 2025

  • تحميل كتاب سوريا الدولة المتوحشة لميشيل سورا PDF

    تحميل كتاب سوريا الدولة المتوحشة لميشيل سورا PDF

    تحميل كتاب سوريا الدولة المتوحشة لميشيل سورا

    كتاب : سورية الدولة المتوحشة
    تأليف : ميشيل سورا
    ترجمة أمل سارة و مارك بيارو
    تقديم : د. برهان غليون و د. جيل كيبل
    ____________
    ” حين عُدت إلى دراسات ميشيل سورا المنشورة في الثمانينيات، وجدت فيها على الرغم من مرور الزمن، وثيقة أنثروبولوجية وتاريخية نادرة تُفسِّر الآبيات والمبادئ الأولى لتأسيس نظام الأسد وعمله، وأساليب حكمه، وتعاملاته مع الرأي العام السوري والعالمي، التي لم تتغير كثيرًا منذ تأسيسه… إن هذه الدراسات تقدم لنا ، ربما أكثر من أي كتاب أخرحديث، مفاتيح أساسية للإجابة عن سؤال: لماذا وصلت سورية إلى الوضع الكارثي الذي نعرفه اليوم؟
    لم تخدع شعارات التقدمية والاشتراكية والعداء للإمبريالية التي كان يرفعها نظام الأسد ميشيل سورا، واكتشف، منذ مقالاته الأولى، بحدسه الرهيف، أنه لا يوجد عند الأسد مشروع أخر، لا بناء أمة ولا بناء دولة ولا إقامة عدالة اجتماعية، وإنما بناء سُلطة، وتأمين وسائل القوة الكفيلة بالدفاع عنها. “
    لتحميل الكتاب بصيغة PDF يرجى الضغط هنا
  • نص مشروع الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    نص مشروع الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    نص الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مشروع إعلان دستوري معد من قبل إدارة المعهد العالي للقضاء الحر إلى قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية.

    استنادًا إلى أهداف الثورة السورية وإيمانًا بحق الشعب السوري في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تعلن قيادة العمليات العسكرية إصدار هذا الإعلان الدستوري المؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية.

    الفصل الأول: المبادئ الأساسية

    المادة (1):
    سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها.

    المادة (2):
    دين الدولة هو الإسلام، مع احترام حق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم بحرية.

    المادة (3):
    دين رئيس الدولة هو الإسلام

    المادة (4):
    اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مع الاعتراف باللغات المحلية لمكونات المجتمع السوري وضمان حقوقهم الثقافية.

    المادة (5):
    الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ، مع ضمان حقوق المواطنين من غير المسلمين وفق قوانين تنظم أحوالهم الشخصية بما يتناسب مع معتقداتهم.

    المادة (6):
    النظام السياسي للدولة يقوم على التعددية السياسية، وفصل السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

    المادة (7):
    تلتزم الدولة بصيانة حقوق الإنسان، وضمان حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي.

    المادة (8):
    تكفل الدولة حماية حقوق المرأة والطفل، وتضمن المساواة الكاملة بين جميع المواطنين دون أي تمييز.

    الفصل الثاني: تنظيم السلطات

    أولاً: السلطة التنفيذية

    المادة (9):
    تناط السلطة التنفيذية بحكومة انتقالية مؤقتة تُشكَّل من الكفاءات الوطنية، وتدير شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

    المادة (10):
    تتولى الحكومة الانتقالية المهام التالية:

    1. إدارة الشؤون اليومية للدولة.

    2. إعداد دستور دائم بالتشاور مع ممثلي الشعب.

    3. الإشراف على انتخابات عامة حرة ونزيهة.

    المادة (11):
    تلتزم الحكومة الانتقالية بالشفافية والمساءلة أمام مجلس التشريع المؤقت.

    ثانياً: السلطة التشريعية

    المادة (12):
    تُناط السلطة التشريعية بمجلس تشريع مؤقت يتألف من ممثلين عن الفصائل العسكرية، وعدد من القضاة، والمحامين و اصحاب الاختصاص في كافة القطاعات .

    المادة (13):
    مهام مجلس التشريع المؤقت تشمل:

    1. إقرار القوانين المؤقتة اللازمة لتنظيم المرحلة الانتقالية.

    2. مراقبة أداء الحكومة الانتقالية وضمان التزامها بمبادئ الثورة.

    3. وضع الإطار العام للدستور الدائم بالتشاور مع الجهات المعنية.

    المادة (14):
    يُعتبر مجلس التشريع المؤقت الهيئة العليا لإصدار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية.

    ثالثاً: السلطة القضائية

    المادة (15):
    السلطة القضائية مستقلة، ولا يجوز التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال.

    المادة (16):
    يُعاد تنظيم القضاء تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء ، بما يضمن النزاهة والعدالة.

    المادة (17):
    تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب السوري، وتكون ملزمة لجميع الأطراف.

    المادة (18):
    تُشكَّل محاكم خاصة خلال المرحلة الانتقالية:

    1. محكمة ثورية خاصة:
    تتولى محاكمة رموز النظام السابق وكل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.

    2. محكمة مكافحة الإرهاب وداعش تختص بمحاكمة المتورطين في داعش و الاعمال الإرهابية.

    المادة (19):
    تعمل هذه المحاكم وفق قوانين وطنية تتفق مع المعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة وشفافة.

    الفصل الثالث: الحقوق والحريات

    المادة (20):
    تضمن الدولة حرية الرأي والتعبير، والإعلام المستقل، وحق التظاهر السلمي بما لا يخل بالأمن العام.

    المادة (21):
    يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية أمام القانون، دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.

    المادة (22):
    تحمي الدولة حقوق الأقليات، بما في ذلك حقوقهم الثقافية والاجتماعية، وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية.

    المادة (23):
    الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة وبموجب قانون، مع تعويض عادل للمتضررين.

    الفصل الرابع: إعلان حالة الطوارئ

    المادة (24):
    تُعلن حالة الطوارئ في جميع الأراضي السورية لمدة سنة واحدة من تاريخ هذا الإعلان.

    المادة (25):
    تهدف حالة الطوارئ إلى:
    1. استعادة الأمن والاستقرار.

    2. مكافحة الإرهاب.

    3. حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان سلامة المدنيين.

    المادة (26):
    يُشرف على تنفيذ إجراءات الطوارئ لجنة مختصة تُشكل بقرار من الحكومة الانتقالية بالتنسيق مع مجلس التشريع المؤقت.

    الفصل الخامس: المرحلة الانتقالية

    المادة (27):
    المرحلة الانتقالية تستمر لمدة أقصاها سنتان، قابلة للتجديد بقرار من الحكومة الانتقالية وموافقة مجلس التشريع المؤقت.

    المادة (28):
    يُعد دستور دائم للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويُعرض على استفتاء شعبي عام.

    المادة (29):
    تنظم انتخابات عامة حرة ونزيهة بإشراف دولي ومحلي خلال المرحلة الانتقالية، لضمان تحقيق التمثيل العادل لجميع المكونات.

    الفصل السادس: أحكام عامة وختامية

    المادة (30):
    يُحظر تشكيل الميليشيات المسلحة خارج إطار الجيش الوطني الذي يُعاد تنظيمه وفق أسس وطنية.

    المادة (31):
    تلتزم الدولة باحترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع مصالح الشعب السوري ولا ثورته المجيدة
    وإلغاء كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي ابرمت منذ عام 2011 كونها اتفاقيات إذعان ضد ارادة الشعب السوري وعملا بمبدأ سلطان الإرادة

    المادة (32):
    يُلغى العمل بأي قوانين أو أنظمة تتعارض مع أحكام هذا الإعلان الدستوري.

    المادة (33):
    يُعمل بهذا الإعلان من تاريخ صدوره، ويظل نافذًا حتى إقرار دستور دائم للبلاد.

    صدر عن قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية
    بتاريخ: (يُضاف التاريخ الهجري والميلادي)

  • بيان إعلان انتصار الثورة السورية والقرارات الصادرة عن إدارة العمليات العسكرية

    بيان إعلان انتصار الثورة السورية والقرارات الصادرة عن إدارة العمليات العسكرية

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان إعلان انتصار الثورة السورية

    بعد عقود من الظلم والاستبداد، الذي مارسه نظام الأسد المجرم بحــــق الشعب السوري، وبعد التضحيات الجسام التي بذلها أبطال الثورة السورية العظيمة، على مدى 14 سنة، قدم خلالها شعبنا الأبي مئات آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، وملايين المهجرين في ملحمة بطولية امتدت من شهر آذار سنة 2011، إلى أن تكللت بالنصر المؤزر بفضل الله تعالى وتأييده، صبيحة يوم الثامن من شهر كانون الأول سنة 2024، فإننا في إدارة العمليات العسكرية، نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه، وبناء عليه نعلن ما يلي:

    أولاً: انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

    ثانيا: إلغاء العمل بدستور سنة 2012 ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

    ثالثًا: حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه.

    رابعا: حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

    خامسًا: حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

    سادسا: حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

    سابعًا : استكمالاً ،لنضالها، وتعزيزاً لدورها في بناء الدولة السورية الجديدة، تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة.

    ثامنًا: يتولى السيد القائد “أحمد الشرع ” رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية.

    تاسعا: تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي.

    صدر بتاريخ اليوم الأربعاء، الواقع في 29 مــن شـهـر رجــب العـــام 1446 للهجرة، الموافق 29 من شهر كانون الثاني لعام 2025 للميلاد.

    والحمد لله رب العالمين

    إدارة العمليات العسكرية

    القيادة العامة

    البيان رقم 1

  • أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    سوريا

    وزير العدل

    القرار رقم ( ٧٤)

    بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٩٨/ تاريخ ١٩٦١/١١/١٥.

    وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥۰ / تاريخ ٢٠٠٤/١٢/٦.

    – وفي إطار حرص وزارة العدل على التواصل مع جميع المواطنين ومعالجة مظالمهم وشكاويهم وتصحيح مسار عمل الوزارة وتطوير بيئة التقاضي والعملية القضائية

    وتأكيداً على استقلال السلطة القضائية واختصاص مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي بشؤونها

    – وانسجاماً مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل في عمل السلطة القضائية

    يُقرر ما يلي:

    المادة1 – يتم تقديم الشكاوى والطلبات التي تتعلق بعمل وزارة العدل والأعمال الإدارية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين إلى وزير العدل، أما الشكاوى والطلبات التي تتعلق بالأعمال القضائية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين فيتم تقديمها حصراً إلى إدارة التفتيش القضائي.

    المادة 2- تقدم الطلبات والشكاوى خطياً في الديوان المختص وإلكترونياً على الموقع الإلكتروني /www.moi.gov.sy من صاحب العلاقة بالذات أو من وكيله القانوني مرفقة بما يثبت شخصية صاحب الطلب أو الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه والوثائق المؤيدة أصولاً.

    المادة 3- تهيب وزارة العدل بالأخوة المواطنين الاقتصار على الشكاوى الجدية علماً أن ثبوت الكيدية أو الافتراء في الشكوى يُرتب المسؤولية القانونية على الشاكي

    المادة 4- يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في ١٤ / رجب / ١٤٤٦هـ الموافق لـ ١٤ / ٢٠٢٥/١م

                                                                                                                                                وزير العدل

    القاضي شادي محمد الويسي

1