الوسم: ارقام محامين للاستشاره المجانية في المانيا

  • التأمين الصحي في ألمانيا مع الشرح

    التأمين الصحي في ألمانيا مع الشرح

    التأمين الصحي في المانيا

    أنواع التأمين الصحي في المانيا

    يوجد في ألمانيا شكلين من التأمين الصحي: التأمين الصحي القانوني ((Gesetzliche Krankenversicherung GKV))

    والتأمين الصحي الخاص ((Private Krankenversicherung PKV)).

    أولاً: التأمين الصحي القانوني (GKV)

    إن قرابة 90 % من السكان، أي حوالي 70 مليون مواطنة ومواطن، مُؤَّمَن عليهم في التأمين الصحي القانوني وبذلك هم مشمولون بالعناية والإمداد الطبي بشكل شامل وجيد جداً.

    وتدفعون كمشتركين في أحد صناديق التأمين الصحي القانوني كل شهر اشتراكاً إلى صندوق التأمين الصحي، ويرتفع هذا الاشتراك إلى أعلى مستوى محدد حسب دخلكم الشهري، كما يدفع رب عملكم قسماً مالياُ إضافياً إلى هذا.

    ويتلقى كل المُؤَّمن عليهم الميزات الطبية الضرورية ذاتها بغض النظر عن مستوى الاشتراكات التي يدفعونها وعن جنسهم وسنهم أو وضعهم الصحي. وهذا التضامن هو المبدأ الداعم للتأمين الصحي القانوني ( GKV ) في ألمانيا.

    فإذا مرضتم أو أصبتم بحادث ما وتمت معالجتكم عند الطبيب أو في المستشفى فيتم تحمل تكاليف العلاج من صندوق تأمينكم الصحي. ويجب على المُؤَّمن عليهم قانونياً المشاركة في تحمل تكاليف بعض المزايا. وهذه تسمى ب «المدفوعات الإضافية (Zuzahlungen) ».

    والأطفال والشباب معفون من معظم المدفوعات الإضافية. ويدفع صندوق التأمين الصحي الأدوية التي لا يتم الحصول عليها إلا بوصفة طبية أيضاً، التي تصفها لكم طبيبتكم أو طبيبكم. إذا لم تستطيعوا العمل بسبب مرض ما، فتصدر لكم إحدى الطبيبات أو الأطباء وثيقة عدم القدرة على العمل ( Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ).

    وتتألف هذه الوثيقة من عدة أجزاء. فتَعرضوا الجزء الأول على صندوق تأمينكم الصحي. ولا يحتوي الجزء الثاني من وثيقة عدم القدرة على العمل على أي تشخيص للمرض والنسخة هذه مُعَدَّة لعرضها على رب العمل. والجزء الثالث تم إعداده ليبقى معكم. ويتابع رب عملكم أثناء عدم القدرة على العمل دفع راتب عملكم لمدة تستمر لستة أسابيع ويمكن بعدها أن تتلقوا من صندوق تأمينكم الصحي ما يسمى بالراتب المَرَضي (Krankengeld).

    من هو المؤَّمن عليه صحياً بشكل قانوني؟

    الملزَمين بالتأمين الصحي هم العاملات والعاملين الذين يحصلون على دخل سنوي يقع دون مستوى ما يسمى ب «القيمة الملزمة للتأمين». ويُلزَم أيضاً من يقومون بالتدرب المهني والباحثين عن العمل والطلاب والمتقاعدات والمتقاعدين والفنانات والفنانين وكذلك الناشرات والناشرين بشكل أساسي بالتأمين في التأمين الصحي القانوني (GKV) ويتم شمل أفراد الأسرة مجاناً في التأمين، إذا لم يكن لديهم دخل أو كان دخلهم قليل. والأطفال مؤمن عليهم فقط حتى سن معين، ويتعلق حد السن هذا فيما إذا كان أطفالهم مازالوا يتعلمون.

    والأطفال ممن لديهم إعاقة (ذوي الاحتياجات الخاصة) مؤمن عليهم دون تحديد عمرهم، إذا كانوا لا يستطيعون كسب تكاليف الحاجات الضرورية بأنفسهم بسبب إعاقتهم. ويمكن لأصحاب المهن الحرة المستقلة والعاملات والعاملين، الذين يقع دخلهم السنوي المقطوع فوق الحد الأعلى للإلزام بالتأمين، والموظفات والموظفين في سلك الدولة أن يؤُمِّنوا على أنفسهم بشكل اختياري في التأمين الصحي الخاص أو – وفقاً لشروط معينة – في التأمين الصحي القانوني.

    حرية اختيار صندوق التأمين الصحي

    يسمح لكم باختيار صندوق التأمين الصحي بأنفسكم، كما أن مستوى قسط التأمين متساو بشكل أساسي عند كل صناديق التأمين الصحي القانوني. لكن يجب على المُؤَّمن عليهم أن يدفعوا لبعض صناديق التأمين الصحي ما يسمى ب «الاشتراكات الإضافية (Zusatzbeiträge).

    ويمكن لهذه الاشتراكات الإضافية أن تكون متفاوتة من صندوق تأمين لصندوق تأمين صحي آخر.

    ويمكن لصناديق التأمين الصحي أن تعرض أيضاً تخفيضات أثناء المدفوعات الإضافية. استعلموا بوقت مبكر عن أية مزايا يتحملها صندوق التأمين الصحي المسؤول عنكم وأية مزايا يجب عليكم أن تتحملوا تكاليفها بأنفسكم إذا لزم الأمر.

    وتوجد أيضاً صناديق تأمين صحي تكافئ المُؤَّمَن عليهم عندها بعلاوات، وذلك لأنهم يزورون الأطباء بشكل منتظم على سبيل المثال للقيام بالفحوصات الطبية للوقاية من الأمراض ويشاركون في دروس الصحة. ويكون مجدياً قبل اختيار صندوق التأمين الصحي مقارنة عروض المزايا الفردية وعروض الخدمات مع بعضها.

    وإذا أردتم تغيير صندوق تأمينكم الصحي المشتركين فيه، فتستطيعوا أن تنهوا علاقة الاشتراك في شركة التأمين خلال فترة شهرين من تقديم طلب للاستقالة والبحث عن صندوق تأمين صحي جديد.

    مزايا صناديق التأمين الصحي القانوني

    يدفع صندوق التأمين الصحي ما يكون «كافياً وذو نفع واقتصادي». ويمكن أن يعني ذلك أيضاً، بأنه يجب عليكم دفع تكاليف علاجات معينة منكم شخصياً. ويعد من بينها على سبيل المثال تكاليف الإقامة في غرفة مفردة في المستشفى والعلاج من قبل رئيسة أو رئيس الأطباء في المستشفى.

    وينضم لأهم مزايا التأمين الصحي القانوني :(GKV)

    • العلاج الطبي والأدوية التي توصَف طبياً،
    • الإقامة في المستشفى وإعادة التأهيل،
    • الرعاية الطبية عن طريق طبيبة أو طبيب ورعاية القابلة أثناء الحمل وإخراج الجنين (الولادة)،
    • الفحوصات الطبية الوقائية وفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض للأطفال والبالغين،
    • اللقاحات الوقائية المَنصوحُ بها،
    • الفحوصات الوقائية للأسنان والعلاجات الطبية السِنية لها،
    • العلاجات النفسية،
    • العناية الصحية المنزلية أو العناية والإمداد الطبي أثناء تلطيف حدة الحالات الميؤوس منها ضمن شروط معينة،
    • مواد الشفاء ( Heilmittel ) (وينضم لذلك على سبيل المثال: العلاج الفيزيائي، والعلاج بالأشغال الحركية( والمواد المساعِدة ( Hilfsmittel ) (مثلاً: الكراسي المتحركة، وأجهزة تحسين السمع، والبدائل الصناعية)،
    • الراتب المَرَضي لتكاليف الحاجات الضرورية (للمُؤَّمن عليهم أيضاً ممن يجب عليهم أن يعتنوا صحياً بأولادهم المرضى).

    مهم:

    • يجب عليكم بشكل أساسي البقاء في صندوق التأمين الصحي الذي تم اختياره لمدة 18 شهراً.
    • حالة استثنائية: عندما يفرض صندوق تأمينكم الصحي قسطاً إضافياً أو يرفعه، فيمكنكم في هذه الحالة، بغض النظر عن طول مدة عضويتكم في صندوق التأمين الصحي، أن تنهوا التأمين الصحي وتغيروا صندوق التأمين الصحي لآخر.

    إذا كان لديكم تأمين صحي من أحد صناديق التأمين الصحي القانوني ( GKV )، فيمكنكم أيضاً أن تُأَّمِنوا على أنفسكم بشكل إضافي من أجل مزايا معينة في التأمين الصحي الخاص. ويمكن أن ينضم إلى ذلك على سبيل المثال العلاج من قبل رئيس الأطباء، واستحقاق الإقامة في غرفة مفردة في المستشفى أو تحمل كل تكاليف التعويض بالأسنان الصناعية والنظارات.

    مهم: يجب عليكم تمويل مزايا التأمين الإضافي هذه لوحدكم. ولا يشارك رب العمل في تكاليف التأمين الإضافي.

    المدفوعات الإضافية / الأقسام التي يدفعها الشخص بذاته

    يجب عليكم أن تشاركوا في تحمل بعض التكاليف بمدفوعات إضافية. ويدفع التأمين الصحي القانوني على سبيل المثال ثمن الأدوية التي يتم الحصول عليها بوصفة طبية، ويجب على المؤَّمَن عليهم أن يشاركوا في ذلك بمدفوعات إضافية.

    ويجب عليكم أيضاً أن تؤدوا مدفوعات إضافية أثناء الإقامة والعناية والامداد الطبي في المستشفى، ولمواد الشفاء ومواد المساعدة، وأثناء العناية الصحية المنزلية ولتكاليف السفر أيضاً.

    وحتى لا تتحملوا العبء المالي، يكون هذا إثنين بالمائة من الدخل السنوي المقطوع كحد أقصى ويكون واحد بالمائة في حالات الأمراض المزمنة. والأطفال والشباب دون سن ال 18 عاماً معفون من معظم المدفوعات الإضافية. وتنطبق تسويات خاصة أيضاً على الأشخاص ذوي الدخل القليل، التي يمكن السؤال عنها عند صندوق تأمينكم الصحي.

    إذا تجاوزتم بهذه المدفوعات الإضافية السنوية الحد المالي الأعلى، فيتم إعفائكم من المدفوعات الإضافية الأخرى حتى نهاية العام. اجمعوا من أجل ذلك الأدلة، على سبيل المثال في دفتر أدلة الدفع الذي يمكنكم أن تحصلوا عليه من صندوق تأمينكم الصحي.

    يجب أن يتم تسديد ما يسمى بالقسم الذي يدفعه الشخص بذاته ( Eigenanteil ) فيما بعد، إذا اضطرت المريضة أو المريض لشراء منتج في شكله الأساسي دون وجود الضرورة الطبية له أيضاً.

    ويجب عليكم شخصياً على سبيل المثال دفع مبلغ 76 يورو لكل زوج أحذية طبية تستعمل في الشارع.

    ثانياً: التأمين الصحي الخاص (PKV)

    يجب على الأشخاص الذين ليس لديهم اشتراك في التأمين الصحي القانوني، وليس لديهم خلاف ذلك أية ضمانات أخرى، على سبيل المثال ضمن إطار قانون المزايا الاجتماعية لطالبي اللجوء ( Asylbewerberleistungsgesetz, AsylbLG )، أن يوقعوا عقداً للتأمين الصحي الخاص(PKV) ).

    ويعد من بين هؤلاء على سبيل المثال أغلب أصحاب المهن الحرة والمتعهدين الصغار، وأصحاب المهن المستقلة، والموظفات والموظفين في سلك الدولة والعاملات والعاملين ذوي الدخل الذي يتجاوز الحد المُلزِم للتأمين أيضاً.

    ولا تتوجه اشتراكات التأمينات الصحية الخاصة وفقاً للدخل المالي، إنما حسب خطورة مرض الشخص. وتكون الاشتراكات في التأمين متباينة أثناء توقيع عقد التأمين وفقاً للعمر والحالة الصحية. وتتوجه تكاليف الاشتراكات في التأمين أيضاً وفقاً للمزايا التي يُتُّفَق عليها. ويمكن على سبيل المثال أن يتم في عقد التأمين الاتفاق على التعويض بالأسنان الصناعية، والعلاج من قبل رئيس الأطباء، أو استحقاق الإقامة في غرفة مفردة في المستشفى.

    لكن يجب على كل شركة تأمين صحي خاص أن تقدم أيضاً ما يسمى بالتعرفة الأساسية (Basistarif) ، والتي تكون مزاياها مطابقة تقريباً لمزايا التأمين الصحي القانوني. ولا يسمح لصناديق التأمين الصحي الخاص أن ترفض طلباً للتعرفة الأساسية بسبب أمراض مسبقة أو أمراض حادة.

    وعادةً يجب عليكم دفع اشتراكات تأمين ذاتية لأفراد الأسرة. ويجب على من يكون مشتركاً في التأمين الخاص أن يدفع منه تكاليف الطبيب والمستشفى والأدوية مقدماً في الحالات العادية ثم يتم بعد فترة استردادها بالكامل أو استرداد جزء منها.

     

  • بلاغ حول أصول توقيف الأشخاص من قبل الأمن العام في سوريا

    بلاغ حول أصول توقيف الأشخاص من قبل الأمن العام في سوريا

    بلاغ

    نظراً لحدوث تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات باسم إدارة الأمن العام، وحرصاً على سلامة أهلنا في كافة المحافظات، نعلم أهلنا بأنه تم تخصيص بطاقات أمنية، بالإضافة إلى مهمة الاعتقال، يجب إظهارها من قبل الدورية المكلفة بالاعتقال.

    وأي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التوقيف، يُرجى إبلاغ الجهات المعنية وجمع المعلومات عن العصابة، مثل نوع السيارة ورقمها على الفور مع الامتناع عن تسليم الذات.

    محامي

  • قانون المحاماة والاستشارات القانونية عام 2024 في سطنة عمان

    قانون المحاماة والاستشارات القانونية عام 2024 في سطنة عمان

    محامي

    نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

    وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،

    وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

    وبعد العرض على مجلس عمان،

    وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

    رسمنا بما هو آت

    المادة الأولى

    يعمل بقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفق.

    المادة الثانية

    يصدر وزير العدل والشؤون القانونية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

    المادة الثالثة

    يجب على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية القائمة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون المرفق، ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى انتهاء هذه المدة.

    كما يستمر عمل الشركات المدنية للمحاماة القائمة إذا كانت في شراكة مع شريك غير عماني لمدة (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون المرفق، على أن يحظر التنازل عنها أو أي حصص فيها لغير العماني خلال هذه المدة، ويستمر قيد الشريك غير العماني حتى انتهاء تلك المدة.

    المادة الرابعة

    يلغى قانون المحاماة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

    المادة الخامسة

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ صدوره.

    صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
    الموافق: ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

    هيثم بن طارق
    سلطان عمان

     

    قانون المحاماة والاستشارات القانونية

    الفصل الأول
    تعريفات وأحكام عامة

    المادة (١)

    في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

    ١ – الوزارة:

    وزارة العدل والشؤون القانونية.

    ٢ – الوزير:

    وزير العدل والشؤون القانونية.

    ٣ – المهنة:

    مهنة المحاماة ومهنة الاستشارات القانونية.

    ٤ – اللجنة:

    لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين.

    ٥ – المحامي:

    كل من يقيد في أحد جداول المحامين وفقا لأحكام هذا القانون.

    ٦ – المستشار القانوني:

    كل من يقيد في أحد جدولي المستشارين القانونيين وفقا لأحكام هذا القانون.

    ٧ – اللائحة:

    اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (٢)

    يجب أن يكون مقر مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية وفروعه مستوفيا جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.

    المادة (٣)

    يعد مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية الذي يمارس المحامي أو المستشار القانوني من خلاله المهنة موطنا مختارا له وللمحامين أو المستشارين القانونيين العاملين معه، في كل ما يتعلق بممارسة المهنة وقرارات اللجنة.

    المادة (٤)

    لا يجوز الجمع بين المهنة والوظائف والأعمال الآتية:

    ١ – الوزراء ومن في حكمهم.

    ٢ – رئيسي مجلسي الدولة والشورى.

    ٣ – الوظائف العامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

    ٤ – العمل في الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات أو لدى الأفراد.

    ٥ – الاشتغال في التجارة أو أي عمل أو مهنة أخرى، أو تملك شركة – أيا كان نوعها أو طبيعتها – أو حصص فيها، وذلك فيما عدا شركات المساهمة العامة.

    ويترتب على شغل المحامي أو المستشار القانوني إحدى هذه الوظائف أو الأعمال عدم جواز ممارسته المهنة طوال فترة شغله لها، ونقل المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ونقل المستشار القانوني إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين.

    وفي تطبيق أحكام هذه المادة، لا تعد وظائف أو أعمالا يحظر الجمع بينها وبين المهنة عضوية اللجان أو المجالس الحكومية، أو عضوية مجلس عمان، أو عضوية المجالس البلدية للأعضاء المنتخبين، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، أو عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة.

    ويحظر على الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة قبول وكالة أو تقديم المشورة القانونية أو المرافعة في دعاوى ضد الجهات المشار إليها في الفقرة ذاتها، ويستمر هذا الحظر لمدة (٣) ثلاثة أعوام بعد انتهاء عضويتهم فيها.

    المادة (٥)

    يجوز للتقسيم الإداري المختص في الوزارة – في أي وقت – التحقق من التزام المحامين والمستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما يجوز له طلب أي مستندات أو أوراق، واتخاذ الإجراء المناسب للتثبت من ذلك، ورفع تقرير للجنة بذلك.

    ويجب على المحامين والمستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الالتزام بموافاة التقسيم الإداري المختص في الوزارة بما يطلبه من مستندات أو أوراق.

    المادة (٦)

    يحظر على المحامي والمستشار القانوني أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يظهر على شبكات التواصل الاجتماعي بمظهر غير لائق – بصفته المهنية أو الشخصية – أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء، ولا يعد من قبيل ذلك ما يأتي:

    ١ – وضع لوحة على مقر مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية، وتبين اللائحة مواصفات هذه اللوحة.

    ٢ – وضع إعلان أمام مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية السابقة للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد.

    ٣ – إنشاء موقع إلكتروني خاص بمكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

    ٤ – أي وسيلة أو أسلوب آخر تحدده اللجنة.

    الفصل الثاني
    لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين

    المادة (٧)

    تشكل في الوزارة لجنة لشؤون المحامين والمستشارين القانونيين على النحو الآتي:

    ١ – وكيل الوزارة رئيسا

    ٢ – مدير عام الشؤون العدلية في الوزارة نائبا للرئيس

    ٣ – قاض لا تقل درجته عن قاضي محكمة استئناف عضوا

    ٤ – أحد أعضاء الادعاء العام لا تقل وظيفته عن مساعد مدع عام عضوا

    ٥ – (٣) ثلاثة أعضاء من المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا يختارهم الوزير لمدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، لمرة واحدة فقط.

    ويكون مدير التقسيم الإداري المختص في الوزارة مقررا للجنة، كما يتولى التقسيم الإداري المختص أمانة سر اللجنة.

    ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير، وتصرف مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة ومقررها، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية.

    المادة (٨)

    تختص اللجنة بالنظر في كل ما يتعلق بتنظيم المهنة وحسن سير ممارستها، ولها بصفة خاصة الآتي:

    ١ – البت في الطلبات المقدمة للقيد في جداول المحامين المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون، وجدولي المستشارين القانونيين المنصوص عليهما في المادة (٦٣) من هذا القانون.

    ٢ – النظر في المخالفات، والشكاوى المقدمة ضد المحامين والمستشارين القانونيين والتصرف فيها سواء بحفظها إذا ثبت عدم جديتها، أو بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو بإحالتها إلى الجهة المختصة إذا كانت المخالفة أو الواقعة محل الشكوى تشكل جريمة جنائية.

    وتبين اللائحة إجراءات نظر المخالفات والشكاوى والبت فيها.

    المادة (٩)

    تكون قرارات اللجنة نهائية، وتبلغ لذوي الشأن بإحدى الطرق أو الوسائل التي تبينها اللائحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، ويجوز لهم الطعن فيها أمام الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف في مسقط، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بها.

    الفصل الثالث
    تنظيم مهنة المحاماة

    الفرع الأول
    ضوابط ممارسة مهنة المحاماة

    المادة (١٠)

    المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارس المحامي مهنته باستقلال، ولا يخضع إلا لضميره وأحكام القانون.

    المادة (١١)

    لا يجوز ممارسة أي عمل من أعمال المحاماة لغير المقيدين في أحد جداول المحامين المشتغلين، ويعتبر من أعمال المحاماة:

    ١ – الحضور مع ذوي الشأن أو عنهم، وتمثيلهم أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، والادعاء العام، وهيئات التحكيم في سلطنة عمان، ولجان التوفيق والمصالحة، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق والاستدلال.

    ٢ – إبداء الرأي والمشورة القانونية لمن يطلبها.

    ٣ – صياغة العقود، واتخاذ إجراءات توثيقها لدى الجهات المختصة، لمن يطلبها.

    ٤ – اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات.

    المادة (١٢)

    تعد نظيرة لأعمال المحاماة:

    ١ – أعمال الوظائف القضائية، ووظائف الادعاء العام، والوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية، ووظائف تدريس القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا.

    ٢ – أعمال المرافعة والحضور أمام المحاكم التي يقوم بها الموظفون العموميون المقيدون في السجل المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون، شريطة تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية لتلك الأعمال أمام المحاكم، وفقا لما تبينه اللائحة.

    ٣ – أعمال الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات، وذلك بعد اجتياز الاختبار المعد لذلك وفقا لما تبينه اللائحة.

    ولا يجوز الجمع بين مدة ممارسة مهنة المحاماة ومدة ممارسة الأعمال النظيرة عند القيد في أحد جداول المحامين.

    المادة (١٣)

    استثناء من حكم المادة (١١) من هذا القانون:

    ١ – يجوز للأشخاص الطبيعيين أن ينيبوا في الحضور أو المرافعة عنهم أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أمام الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من هذا القانون، وتشمل الإنابة توقيع صحف الدعاوى والطعون وتقديم الطلبات، ما لم تنص إجراءات التقاضي على غير ذلك.

    ٢ – يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن تنيب عنها في الحضور والمرافعة، وتوقيع صحف الدعاوى والطعون، وتقديم الطلبات أمام الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من هذا القانون الموظفين المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون.

    المادة (١٤)

    يمارس المحامي مهنته من خلال مكتب للمحاماة، ويتخذ المكتب شكل شركة مدنية يؤسسها المحامي بمفرده أو بالشراكة مع غيره من المحامين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتبين اللائحة إجراءات وضوابط تأسيسها، وفتح فروعها، وإجراءات تصفيتها.

    ويعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة سجل خاص بمكاتب المحاماة، تقيد فيه البيانات اللازمة وفقا لما تبينه اللائحة.

    المادة (١٥)

    يجب على المحامي أن يقدم للتقسيم الإداري المختص في الوزارة ما يفيد أن مكتب المحاماة المراد ترخيصه لديه تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة.

    المادة (١٦)

    لا يجوز لأصحاب مكاتب المحاماة المقيدين أمام المحاكم الابتدائية التوقيع على الطعون والمذكرات التي تقدم إلى محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، أو الحضور والمرافعة أمامها، كما لا يجوز لأصحاب مكاتب المحاماة المقيدين أمام محاكم الاستئناف التوقيع على الطعون والمذكرات التي تقدم إلى المحكمة العليا، أو الحضور والمرافعة أمامها.

    ومع ذلك، يجوز للمحامين المسجلين لدى المكاتب المشار إليها في الفقرة السابقة المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا التوقيع على الطعون والمذكرات والحضور والترافع أمامها باسم المكتب، وذلك بحسب درجة قيدهم.

    المادة (١٧)

    يجوز للمحامين من رعايا الدول العربية والأجنبية أن يترافعوا أمام المحاكم العمانية بالاشتراك مع محام عماني في دعوى معينة بشرط المعاملة بالمثل، وبعد الحصول على إذن خاص من رئيس اللجنة.

    المادة (١٨)

    لا يجوز للأشخاص الاعتبارية الخاصة رفع دعوى تزيد قيمتها على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني إلا عن طريق محام.

    كما لا يجوز للأفراد رفع دعوى مدنية أو تجارية أو ضريبية تزيد قيمة أي منها على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني إلا عن طريق محام.

    المادة (١٩)

    لا يجوز لمن سبق لهم العمل في الوظائف القضائية أو وظائف الادعاء العام ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد مضي (٢) عامين على انتهاء خدمتهم.

    المادة (٢٠)

    تعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة جداول للمحامين تقيد فيها أسماؤهم ومقار ممارستهم للمهنة وعناوينهم مرتبة وفقا لأسبقية القيد، وذلك على النحو الآتي:

    ١ – جدول المحامين المتدربين.

    ٢ – جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها.

    ٣ – جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها.

    ٤ – جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها.

    ٥ – جدول المحامين غير المشتغلين.

    ويكون القيد من تاريخ صدور قرار اللجنة بذلك، وتبين اللائحة إجراءات القيد في هذه الجداول، والرسوم المقررة لذلك.

    المادة (٢١)

    تصدر الوزارة للمحامين المقيدين في جداول المحامين المشتغلين المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون بطاقة قيد على النحو الذي تبينه اللائحة، ولا يجوز قبول المحامي للحضور أو المرافعة أمام الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من هذا القانون بعد انتهاء مدة سريان البطاقة.

    المادة (٢٢)

    يشترط فيمن يقيد اسمه في جداول المحامين الآتي:

    ١ – أن يكون عماني الجنسية.

    ٢ – أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

    ٣ – أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى من إحدى الجامعات أو الكليات، أو أحد المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان، أو حاصلا على شهادة في الشريعة الإسلامية لمن سبق له العمل في الوظائف القضائية ووظائف الادعاء العام لمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام.  ويشترط بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، أن يتضمن المؤهل الحد الأدنى من المواد أو المساقات العلمية التي تبينها اللائحة بعد التنسيق مع اللجنة.

    وفي جميع الأحوال، يشترط تقديم شهادة معادلة من الجهات المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.

    ٤ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

    ٥ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد أي من الشروط المبينة في هذه المادة، ويصدر بذلك قرار من اللجنة.

    المادة (٢٣)

    يجب على المحامي عند قيد اسمه لأول مرة في أحد جداول المحامين المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون وقبل ممارسة مهنة المحاماة، أن يوقع أمام رئيس اللجنة تعهد يمين مكتوبا، وفقا للصيغة الآتية:

    “أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها”.

    ويودع تعهد اليمين في ملف المحامي لدى التقسيم الإداري المختص في الوزارة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

    المادة (٢٤)

    يكون قيد المحامي لأول مرة في جدول المحامين المتدربين، وذلك ما لم يكن مستوفيا شروط القيد في أي من الجداول الأخرى.

    المادة (٢٥)

    يجب على المحامي المتدرب اجتياز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة بنجاح، وذلك وفقا لما تضعه اللجنة، ويصدر به قرار من الوزير، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مدة التدريب عن (٢) عامين.  ولا يجوز قيد المحامي المتدرب في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية إلا بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة بنجاح، وفي حالة عدم اجتيازه لها يشطب اسمه من جدول المحامين المتدربين بقرار من اللجنة، ما لم تقرر منحه فرصة أخرى في ضوء الأسباب والمبررات التي يقدمها.

    ويشطب من جدول المحامين المتدربين بقرار من اللجنة اسم المحامي المتدرب الذي اجتاز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة وانقضت (٤) أربعة أعوام دون التقدم بطلب قيده في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، فإذا رغب في إعادة قيده بعد انقضاء تلك المدة قيد في جدول المحامين المتدربين.

    المادة (٢٦)

    يجب على كل مكتب محاماة أن يلحق به محامين متدربين لا يقل عددهم عن محام متدرب واحد، وأن يؤدي لهم مكافأة شهرية، وتبين اللائحة شروط استحقاقها وحدها الأدنى، ولا يجوز لمكتب المحاماة الامتناع عن إلحاق محامين متدربين لديه بغير عذر تقبله اللجنة.

    المادة (٢٧)

    يمارس المحامي المتدرب مهنة المحاماة، باسم وتحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو أحد الشركاء في مكتب المحاماة، ويجوز له الحضور والمرافعة أمام المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض واحد وجهات التحقيق والاستدلال، ولا يجوز له التوقيع على صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحكمة أو إلى الجهات المختصة، أو التوقيع على الآراء والاستشارات القانونية، أو إعداد عقود باسمه.

    المادة (٢٨)

    لا يجوز للمحامي المتدرب القيام بالآتي:

    ١ – فتح مكتب محاماة باسمه خلال فترة التدريب المقررة في هذا القانون.

    ٢ – الانتقال من مقر تدريبه في مكتب محاماة إلى مكتب آخر إلا بعد موافقة التقسيم الإداري المختص في الوزارة، وفقا لما تبينه اللائحة.

    ٣ – استخدام لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متدرب.

    المادة (٢٩)

    تفصل اللجنة في أي خلاف بشأن التدريب ينشأ بين المحامي المتدرب ومكتب المحاماة الذي يشرف على تدريبه.

    المادة (٣٠)

    يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، أن يكون من الفئات الآتية:

    ١ – المحامين المتدربين الذين اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي والاختبارات المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون.

    ٢ – القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين ممن قضوا في وظائفهم مدة لا تقل عن (٢) عامين، والشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ مساعد في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

    ٣ – المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون بعد تقديمهم ما يثبت الممارسة الفعلية المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (١٢) من هذا القانون، ممن مضى على قيدهم فيه مدة لا تقل عن (٤) أربعة أعوام.

    ٤ – شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات ممن قضوا في وظائفهم وأعمالهم مدة لا تقل عن (٤) أربعة أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في البند (٣) من المادة (١٢) من هذا القانون.

    المادة (٣١)

    يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها أن يكون من الفئات الآتية:

    ١ – المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، ومضى على اشتغالهم أمام هذه المحاكم مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر، وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

    ٢ – القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين ممن قضوا في وظائفهم مدة لا تقل عن (٦) ستة أعوام، والشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ مشارك في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

    ٣ – المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون، بعد تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (١٢) من هذا القانون، ممن مضى على قيدهم فيه مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أعوام.

    ٤ – شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات ممن قضوا في وظائفهم وأعمالهم مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في البند (٣) من المادة (١٢) من هذا القانون.

    المادة (٣٢)

    يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها أن يكون من الفئات الآتية:

    ١ – المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومضى على اشتغالهم أمام هذه المحاكم مدة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر، وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

    ٢ – القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين ممن قضوا في وظائفهم مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام، والشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

    ٣ – المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون، بعد تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (١٢) من هذا القانون، ممن مضى على قيدهم فيه مدة لا تقل عن (١٤) أربعة عشر عاما.

    ٤ – شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات ممن قضوا في وظائفهم وأعمالهم مدة لا تقل عن (١٤) أربعة عشر عاما، وذلك بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في البند (٣) من المادة (١٢) من هذا القانون.

  • نموذج صحيفة دعو ى في السعودية

    نموذج صحيفة دعو ى في السعودية

    نموذج صحيفة دعو ى

     

    محامي

                                                                                                               التاريخ 0 0 / 0 0 / 00 0هـ

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة ………………. في المحكمة ……………….. حفظهم الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

    صحيفة للدعوى المقيدة لديكم برقم ( 0000 ) وتاريخ 00 / 00 / 0000 هـ ،والمقامة من :

    المدعي:(الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله . )
    ضد المدعى عليه: (الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له . )
    الإجراءات الشكلية لقبول الدعوى:-

     

     

    موضوع الدعوى والوقائع:-

     

     

    الأسانيد وخلاصة الدعوى: –

     

    الطلبات:-

     

    مقدمها لفضيلتك م المدعي أو من يمثله …….

                                                                                                    توقيع

     

  • لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    محامي

    لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف   سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    استئناف

    مقدم من:……………………………………..(مستأنف)

    ضـــد: شركة…………………………………. (مستأنف ضدها)

    الموضوع:

    بموجــب هــذا الاســتئناف يعــترض المدعــي على حكــم صاحــب الفضيلــة الشــيخ/……………… القاضي بالمحكمــة العامة…………الصـادر بموجـب الصـك رقم……………….بتاريـخ………….. الـذي قضى فيـه فضيلتـه بـصرف النظـر عـن الدعـوى المقامـة مـن المدعـي وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـول لـدى المسـتأنف فقـرر الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

    أسباب الاستئناف

    بـادئ ذي بـدء نشـر لفضيلتكـم أن عقـد الإيجـار المنتهـي بالتمليـك في الأصـل كـما هـو متفـق عليـه بـن الطرفين هـو عقـد بيـع بالتقسـيط لـذا نجـد أن الأجـرة المتفـق عليهـا بينهـا تكـون في الغالـب ضعـف أجـرة المثـل بالإضافـة إلى اشـتراط البائـع على نفسـه في آخـر العقـد نقـل ملكيـة المتعاقـد عليـه للطـرف الآخــر (الجعالـة ( للتحايـل على قواعـد البيـع لضمـان حقـوق الشركـة.

    ولمـا كان الأصـل هـو تصحيـح العقـود مـا أمكـن حيـث أن هـذه العقـود  تزيـل  بـشروط جائـزة وضعـت لتصـب بمجملهـا في مصلحـة البائـع (الشركـة) وضـان حقوقهـا، وتفتقـد للتـوازن في الحقـوق والواجبـات بـن طـرفي العقـد ،فيصبـح طـرف الشركـة هـو جانـب النفـوذ والقـوة، وجانـب العميـل  هـو الجانـب المغلـوب على أمـره، ولا خيـار لـه سـوى الموافقـة على هـذه الـشروط  لـذا كان يجـب على القضـاء أن يبسـط رقابتـه على هـذه العقـود وتصحيحهـا وإعطائهـا الوصـف الصحيـح حتـى لا يضيـع مـا دفعـه العميـل  كثمـن للسـيارة تحـت لفـظ المنفعـة للإيجـار حكـاً وليـس حقيقـة  لأن الأصـل جـواز إعطـاء الوصـف الصحيـح للعقـود مـن قبـل القضـاء حتـى  إن كانـت هـذه العقـود فاسـدة ليأخـذ كل ذي حـق حقـه وإضافـة لمـا سـبق فـإن  المدعـي يسـتأنف الحكـم الصـادر للأسـباب الآتيـة.

    1-      اتفـق الفقهـاء على أن عقـد الإجـارة عقـد لازم، فـلا ينفـرد أحـد المتعاقديـن بفسـخه إلا لمقتـضى تنفسـخ بـه العقـود اللازمـة مـن ظهـور العيـب أو ذهـاب محـل اسـتيفاء المنفعـة ، وحيـث لم يثبـت لفضيلـة ناظـر الدعـوى هـلاك العـن الـذى يذهـب بـه اسـتيفاء المنفعـة وأن مـا  قـرره المدعـي أصالـة هـو تعطـل السـيارة  ونقـل  لفضيلتـه مـا قررته الشركـة مـن هـلاك العـن وفـوات المنفعـة ورفـض تسـليم السـيارة مـرة أخـرى بـدون مـرر وأن فضيلـة ناظـر الدعـوى لم يتثبـت مـن  هـلاك العـن وفـوات المنفعـة كمـا قـررت الشركـة للمدعـى عليهـا.

    2-      أن الخيــار بفســخ عقــد الإيجــار أو الاســتمرار بــه مقــرر فقــط شرعًــا للمســتأجر في حالــة  إذا وجــد في العــن مـا تنقـص بـه المنفعـة ويظهـر بـه تفـاوت في الأجـرة، واتفـق الفقهـاء أنـه متـى حـدث عيـب يخـل بالانتفـاع كان المسـتأجر بالخيـار بـن الإبقـاء على الإجـارة ودفـع كامـل الأجـرة وبـن فسـخها، كـما إذا حـدث بالدابـة المؤجـرة مـرض أو عـرج أو حـدث خلـل أو عطـل في محـرك السـيارة أو انهـدم بعـض بنـاء الـدار وغـر ذلـك مـن العيـوب في إجـارة منافـع الأعيـان ، وعـى ذلـك أن فعـل الشركـة المدعـى عليهـا منفـردة بفسـخ عقـد الإيجـار دون الرجـوع للمدعـي فيـه مخالفـة شرعيـة موجبـة للتعويـض.

    3-      المقـرر شرعًـا أن الأصـل بقـاء عقـد الإجـارة لازم : فـإذا حـدث عيـب ولكنـه زال قبـل أن يفسـخ المسـتأجر العقـد بـأن صـح المريـض مثـلًا أو زال العـرج عـن الدابـة أو بنـى المؤجـر مـا سـقط مـن الـدار، أو تـم إصـلاح السـيارة بعـد عطلهـا ، ففـي هـذه الحالـة يبطـل الفسـخ لأن الموجـب للخيـار قـد زال، وحيـث أن المدعـي المسـتأجر لم يفسـخ العقـد ومـازال العقـد قائمـًا وثبـت أن الشركـة المدعـى عليهـا أصلحـت السـيارة وباعتهـا على الغـر دون تمكـن المدعـي مـن اسـتيفاء المنفعـة المقـررة بالعقـد لـذا فـإن فسـخ العقـد مـن قبلهـا بـدون سـند شرعـي موجـب للتعويـض.

    4-      أن المقـرر شرعًـا عـدم جـواز فسـخ عقـد الإيجـار بالعـذر وهـو عجـز العاقـد عـن المـي في موجـب العقـد إلا بتحمـل ضرر زائـد لم يسـتحق بالعقـد وحيـث أن الإجـارة عقـد لازم كالبيـع، والعقـود اللازمـة لا يجـوز فسـخها بالعـذر ،فـلا تفسـخ الإجـارة عنـد أكـر الفقهـاء إلا بوجـود عيـب أو ذهـاب محـل اسـتيفاء المنفعـة ، وحيـث أن إصـلاح  العـن مضمـون على شركـة التأمـن  (عـذر التلـف عـالي التكلفـة) ولم تتحمـل  الشركـة المدعـى عليهـا أي ضرر زائـد على عقـد الإيجـار بالإصـلاح لـذا فـإن العقـد لازم ولا يجـوز فسـخه إلا بـإذن المسـتأجر وإلا اسـتحق التعويـض.

    5-      إن فعـل الشركـة مـن قبيـل أكل أمـوال النـاس بالباطـل وذلـك للتنصـل مـن شرط الجعالـة المزيـل بـه العقـد لنقـل الملكيـة للمدعـي خاصـة أنـه لم يتبـق في أقسـاط السـيارة إلا ثمانيـة أقسـاط وتنقـل لـه ملكيتهـا كاملـة.

    6-      أن فعـل الشركـة يتناقـض مـع مـا قررتـه للمدعـي أصالـة بـأن السـيارة تلفـت تلًفًـا كامـلاً ولا يمكـن إصلاحهـا ثـم بعـد ذلـك قامـت بإصلاحهـا وبيعهـا على الغـر منافيـة بفعلهـا مـا قررتـه للمدعـي.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم –

    أصليًـا: نقـض الحكـم الصـادر مـن فضيلتـه والتوجيـه بالحكـم للمدعـي بالتعويـض عـن فسـخ عقـد الإيجـار بـدون سـند شرعـي.

    احتياطيًـا: توجيـه فضيلتـه لاسـتيفاء نظـر الدعـوى بعـرض السـيارة على المختصيـن فنيًـا لمعرفـة مـدى صلاحيتهـا لاسـتيفاء المنفعـة مـن عدمـه.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • مذكرة دفاع لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة

    مذكرة دفاع لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة

    محامي

    مذكرة دفاع لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة

    صاحب الفضيلة الشيخ/..

    مكتب قضائي (….) بالمحكمة العامة بمحافظة….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    مذكرة دفاع

    مقدمة من …….. مدعى عليه

    ضد …………..(مدعي)

    الموضوع:

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم المقيدة برقم ………… تاريخ ………… نقرر لفضيلتكم الآتي:

    أولاً: ندفع بعدم الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى.

    أقرر لفضيلتكم أنني أقيم بمدينة الرياض (وثابت ذلك من إقرار المدعي في عريضة دعواه وورقة التبليغ) وهـو محل عملي وسكني وكما هو معلوم لفضيلتكم بأن المقرر نظامًا وفقًا لنص المادة السادسة والثلاثون مـن نـظـام المرافعات الشرعية أن الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى يحدد في محل إقامة المدعى عليه حيث نصت المادة سالفة البيان على أن « يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه……»

    وحيث أن المادة ٧٥ من نظام المرافعات نظمت هذا التدافع ونصت على أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى …… يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. وحيث أنني أتمسك بعدم الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى قبل أي إجابة عن موضوع الدعوى وحيث أن استدعائي للمحكمة فيه مشقة وترك لعملي ومحل إقامتي وتعطيل مصالحي بدون مبرر والأصل براءة ذمتي وأن الدعوى تتبع المدعى عليه شرعًا ونظامًا وعليه أصمم على الدفع.

    ثانيًا : ندفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة للأسباب الآتية.

    1- الدعوى مقامة على غير ذي صفة : حيث أن الدعوى أقيمت على المدعى عليه بصفته الشخصية (ممثـل الشركة وليس على الشركة في حين أن العقد سند دعوى المدعي (محل الخلاف) مبرم مع شركة.. للاستثمار سجل تجاري رقم …………. ومقرها الرياض وهي لها شخصية نظامية واعتبارية مستقلة عن الشركاء فيها أو ممثليها والمدعى عليه موقع بصفته ممثل عن الشركة فقط وليس بشخصه، وكان يجـب عـلـى المدعي أن يقيمها على الشركة نفسها وليس على ممثلها بشخصه لذا ندفع بعدم قبول الدعوى على مدير الشركة ………. الرفعها على غير ذي صفة.

    ٢- أن دعوى المدعي خلطت بين الشخصية الاعتبارية للشركة وبين الشخص الذي يمثلها في توقيع العقد لأنهـا شركة ذات مسؤولية محدودة وأن الشركاء فيها أو ممثلها النظامي غير ملزمين بشخصهم بأي شيء في التزامات الشركة وهذه الدعوى تجعل ممثل الشركة مسؤول عنها وهو ما يتعارض صراحة مع نصوص النظام التي جعلت للشركة ذمة مالية مستقلة كما أشرنا وفقًا لنظام الشركات.

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة ، وإفهام المدعي أن له رفع الدعوى في محل إقامتي إذا كان لها مستساغ وفقًا للنظام.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    محامي

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة ب………..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مذكرة جوابيه للدعوى

    مقدمة لفضيلتكم / ورثة ………………( مدعى عليهم)

    ضد…………………………. ( مدعی)

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بشأن مطالبة المدعي بدفع مبلغ ……. ألف ريال قيمة أتعاب وكالة نقرر لفضيلتكم بأن دعوى المدعي غير صحيحة جملةً وتفصيلاً والمدعي لم يقم بأي أعمال للورثـة سـوى استلام شيك للورثة من……….. ونـورد ردنـا عـلى موضوع الدعوى في الآتي:

    ١- ندفع بإقامة الدعوى على غير ذي كامل صفة : الثابت من دعوى المدعي أنها مطالبة بأتعاب للمدعي عن إنهاء إجراءات لورثة… وأنه أقام هذه الدعوى على بعض الورثة دون الباقين والأصل أن الأتعاب ــــ إن وجدت على هذه الدعوى – ملزم بها جميع الورثة وليس بعضهم، وحيث أن الثابت من حصر الإرث أن ورثة المتوفي الذي قام لهم المدعي متبرعًا بالعمل هـم ………. وعليه أن هذه الدعوى لا تقبل لعدم رفعها على جميع الورثة شرعًا ونظامًا.

    ٢- ندفع بأن المدعي كان متبرعًا عن الورثة لعدم عمله في مثل هذا العمل : أن المدعي هو عم للمدعى عليهم وكان وكيلاً عن الورثة متبرعًا والأصل شرعًا في المتبرع أنه لا يستحق أجر كما أن الأصل شرعًا فيما لا يعمل في مثل هذا العمل (تمثيل الغير بأجر) أنه متبرعًا جاء في درر الحكام « إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجرة المثل ولو لم تشترط له أجرة انتهى. وجاء أيضًا في شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٦٣ مانصه «لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله أجرة المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا وحيث أن المدعي لا يعمل في العادة كوكيل شرعي (لا يخدم بالأجر ) فإن الأصل شرعًا أنه متبرع والقول قول المدعى عليهم على ذلك ، نضيف أن المدعي كان وكيلًا عن المدعى عليهم أبناء أخيه المتوفي) بناء على طلبه وجميعهم . وقت الوكالة كانوا ناقصي الأهلية ولم يبرم أي اتفاق مع المذكور بشأن ذلك لا من الوصي أو غيره.

    3- ندفع بعدم قبول الدعوى وفقًا للعادة والعرف : أن دعوى المدعي بالمطالبة بالأتعاب بعد مدة عشرين عام مخالفة للعادة والعرف لعدة أسباب أهمها أن طول المدة قرينة لصالح المدعى عليهـم بـأن العقد تبرعـا لكون السكون دلالة حال على ذلك ،كما أن الأصل في الأجير أن يطلب حقه في حينـه بعـد إنهاء عمله والمدعي لم يقم بذلك ، وأيضاً أن المدعي لا يعمل وكيل شرعًا ولا يمتهنها والعرف جرى قيام من مثله بهذا العمل متبرعا، وأخيرًا أن دعوى المدعي لم تنشأ إلا بعد مطالبة الورثة له برد حقوقهم حيث أن هناك دعوى منظورة خاصة بمحاسبة وكيل ضد المدعي منظورة لدى مكتب قضائي رقم (…….) بالمحكمة العامة ب… بالدعوى رقم…….. وتاريخ … نظرًا لقيام المدعي باستلام حقوق الورثة ورفض ردها من مدة كبيرة وصدر فيها حكـم ابتدائي لصالح الورثة بإلزام المدعي برد المبلغ المستلم (مرفق صورة).

    بناء على ذلك :

    نطلب صرف النظر عن الدعوى لما سبق بيانه

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

1