الوسم: ارقام محامين للاستشارات القانونية

  • صيغة عقد هبة دين نقدي بحوالة حق 

    عقد هبة دين نقدي بحوالة حق 

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة : لما كان الفريق الأول دائنة للسيد …… بمبلغ …… ليرة سورية وراغباً في هبته للفريق الثاني بلا شرط ولا عوض وقد قبل الأخير ذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    وهب الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك دينه على السيد …… البالغ …… ليرة سورية هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول بلا شرط ولا عوض وأحله محله في استيفائه في موعد استحقاقه الواقع في |   | شاملاً ذلك ضماناته من كفالة وامتياز ورهن وفوائد.

    المادة 3-

    لا يضمن الفريق الأول وجود الدين ولا يسار المدين ولا استحقاق الموهوب ولا يحق للفريق الثاني مطالبته بأي شيء في حال عدم تمكنه من استيفاء الدين المذكور ما لم يكن بسبب من الفريق الأول.

    المادة 4-

    أقر الفريق الثاني باستلامه جميع مستندات الدين المحال إليه وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك والتزم بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد خاصة ضريبة الهبات.

    المادة 5-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    و … في //

                          الفريق الثاني            الفريق الأول

    ملاحظة:  يعتبر هذا العقد باطلا ما لم يتم قبض الدين المحال أو يوثق من الكاتب بالعدل .

  • نص  عقد هبة أموال منقولة (نموذج ثاني)

     عقد هبة أموال منقولة

    نموذج ثاني

     

     نحن الموقعين أدناه:

    …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم… /… تاريخ / / ومقيم في …… فريقا أول

    و …… بن …… والدتي …… تولد …… ۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …/… تاريخ // ومقيم في …… فريقا ثانيا 

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن الفريق الأول يملك ……  وقد وهبه للفريق الثاني القابل لذلك هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول وبلا شرط أو عوض أو ضمان الاستحقاقه كلياً أو جزئيًا خالياً من أي رهن بذمته أو بذمة الغير أو عارية أو نزاع حول ملكيته وحيازته وغير ممنوع من التصرف به وسلمه إياه وسلط يده عليه للتصرف به تصرف المالك بملکه وقد استلمه الثاني جديدة / مستعملاً صالحاً لما أعدله خالية من أي كسر أو عطب أو عيب ظاهر أو خفي وملتزما بدفع ضريبة الهبات وإثباتاً لما تقدم نظمنا هذا الإقرار تحريرا ووقعناه.

    و … في ||

                         الفريق الثاني          الفريق الأول

  • نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (تصميم)

       المملكة العربية السعودية

        وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

              (279)

          الإدارة القانونية

    نموذج عقد

    الخدمات الهندسية الاستشارية (تصميم)

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء

    رقم 259 وتاريخ 11/11/1421هـ

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

     

    المستشار/ يزيد المرشد

    نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (تصميم)

    القسم الأول – وثيقة العقد الأساسية

    بعون الله تعالى

    تم الاتفاق بمدينة                                    في يوم              بتاريخ    /   /   

    بين كل من :                                                         الموافق لـــ

    أولاً : (اسم الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها                                         والمشار إليها فيما بعد بـصاحب العمل                                    طرفاً أول ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ثانياً : (يذكر هنا المعلومات الخاصة بالاستشاري) مثل :

    – اسم الاستشاري .

    – الشكل القانوني (مؤسسة فردية – شركة) ، وعنوانه الدائم في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع ورقم وتاريخ التفويض الرسمي الممنوح له بالتوقيع .

    – عنوانه في مقره الأصلي .

    – طرفاً ثانياً ، ويشمل هذا التعبير من يخلف الاستشاري ومن يصرح له بإحالة العقد إليه .

            لما كان صاحب العمل يرغب في (تصميم ……………….. ) .

            ولما كان الاستشاري قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الخدمات وتنفيذها وإتمامها وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد وجميع المستندات المرفقة به ، وعلى نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

     

            ولما كان العرض المقدم من الاستشاري قد اقترن بقبول صاحب العمل .

    فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي :

    المادة الأولى – الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو القيام بما يلي (وصف موجز لأعمال التصميم المراد التعاقد بشأنها) .

    ويشمل ذلك تقديم الخدمات والأفراد والموظفين والمواد وجميع الأشياء اللازمة ، لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في وثائق العقد وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من الاستشاري القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

    المادة الثانية – وثائق العقد :

    1 – يتألف هذا العقد من الوثائق التالية :

       أ – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

      ب – الشروط الخاصة (إن وجدت) .

      ج – الشروط العامة .

      د – بيان بالخدمات الهندسية المطلوبة .

      هـ – جداول الأتعاب وفئات الأسعار .

      و – خطاب الترسية أو قبول العرض .

    2 – تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد ، بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضاً .

    3 – في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

    المادة الثالثة : مدة العقد :

    1 – يلتزم الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال والخدمات المبينة في العقد وملاحقه ، وذلك خلال مدة (تذكر مدة العقد بالأيام رقماً وكتابة) وتسـري هذه المدة ابتداءً من تاريخ الإشعار بالمباشرة .

    2 – إذا تأخر الاستشاري عن تنفيذ الأعمال والخدمات المتعاقد عليها خضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة (11) من الشروط العامة للعقد .

    المادة الرابعة : مسؤولية وضمان الأعمال :

    يضمن الاستشاري الأعمال والخدمات محل العقد على الوجه الأكمل ويكون مسئولاً عن أي ضرر يحصل نتيجة أخطائه في التصميم وفقاً لما ورد في المادة التاسعة (9) والمادة العاشرة (10) من الشروط العامة .

    المادة الخامسة : قيمة العقد :

    1 – إن القيمة الإجمالية للعقد هي (تذكر رقماً وكتابة) ريال سعودي مقابل تنفيذه وفقاً لوثائق العقد .

    2 – مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة عشرة (13) من الشروط العامة للعقد تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير الأعمال الفعلية التي يقوم الاستشاري بتنفيذها طبقاً للعقد ، وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد .

    المادة السادسة : طريقة الدفع :

    يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في المادة الثانية عشرة (12) من الشروط العامة للعقد مقابل قيام الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال المتفق عليها .

    المادة السابعة : تعهدات الاستشاري :

    1 – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يقر الاستشاري بما يلي :

       أ – عدم دفع أو منح أي مبلغ من المال أو أي منفعة أخرى ، أو وعد أحد بذلك ؛ من أجل ترسية المنافسة عليه والحصول على هذا العقد .

      ب – تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم المنتجين .

      ج – عدم اشتراط أو اسـتخدام مواد أو معدات أو أجهزة ذات أسماء أو ماركات معينة بذاتها أو اسمها .

    2 – يتعهد الاستشاري بأن يوضح لصاحب العمل ويطلعه قبل توقيع هذا العقد على ما يقوم أو ينوي القيام به من أعمال أو خدمات تتعارض أو تؤثر سلباً على عقده .

    3 – يقر الاستشاري بعلمه أنه في حالة عدم صـحة أي من التعهدات السابقة ، أو عدم الالتزام بما تعهد به ، أو في حالة إخفائه لأي معلومات تعهد بالإفصاح عنها – فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة في المملكة كنظام مكافحة الرشوة ، ونظام مكافحة التزوير ، ونظام مكافحة الغش التجاري وغيرها من الأنظمة والتعليمات .

    المادة الثامنة : نظام العقد :

    يخضع نظام هذا العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوي بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة .

    والله الموفق .

     

    الاستشاري صاحب العمل
    الاسم : الاسم :
    الصفة : الصفة :
    التوقيع : التوقيع :
    الختم : الختم :

     

     

     

     

    القسم الثاني

    الشروط العامة

    المادة الأولى : التعريفات :

    1 – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك :

    أ – صاحب العمل (الطرف الأول) :

         ويعنى الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ الأعمال أو الخدمات المحددة في وثائق المنافسة ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ب – الاستشاري (الطرف الثاني) :

         ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة صاحب العمل .

    ج – الخدمات :

         تعني كافة الخدمات التي يجب أن يؤديها ويؤمنها الاستشاري بموجب هذا العقد .

    د – الأعمال :

         تعني كل الأعمال التي يجب القيام بها أو تنفيذها بموجب العقد .

    هـ – الموافقة :

         تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة .

    2 – تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ، ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك .

    3 – إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره .

     

     

    المادة الثانية : مسؤولية الاستشاري عن المطالبات :

    يعد هذا العقد من عقود الخدمات الاستشارية بحيث يكون أداء الاستشاري للخدمات تبعاً لذلك بصفته مقاولاً مستقلاً يعمل لحساب نفسه ، ولا يكون صاحب العمل في مركز المتبوع أو الموكل رغم ما له من أوجه الرقابة أو التوجيه ، وذلك سواء في العلاقة بين الطرفين أو بالنسبة لغيرهما ، ويكون الاستشاري من ثم مسئولاً بالكامل عن جميع الخدمات التي يؤديها ، وما يترتب عليها من آثار أو مطالبات .

    المادة الثالثة : تنفيذ الأعمال والخدمات :

    يقوم الاستشاري بأداء الخدمات وفقاً لما يلي :

    أ – يلتزم الاستشاري بأداء جميع الأعمال المهنية اللازمة للمشروع وتنفيذها وفقاً لأعلى المستويات وبالكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً .

    ب – دراسة المشروع وحجم عناصره المختلفة بما يتفق مع متطلبات صاحب العمل آخذاً في الاعتبار تحقيق هذه المتطلبات في حدود التكلفة الاقتصادية المناسبة لطبيعة المشروع ، وأن يضع تصوراً واضحاً حيال الطريقة المناسبة لأعمال التشغيل والصيانة ، ودراسة معدلات التكلفة المتوقعة لهذه الأعمال عند انتهاء المشروع على أن يقدم الاستشاري مرئياته حيال أنسب المواد والمعدات والأجهزة التي يرى إمكانية استخدامها في المشروع ؛ لتحقيق أقل التكاليف في أعمال التشغيل والصيانة .

    المادة الرابعة : التنازل للآخرين :

    لا يحق للاستشاري أن يتنازل لغيره عن العقد أو عن جزء منه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يبقى الاستشاري مسؤولاً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد ، أو جزء منه .

    المادة الخامسة : التعاقد من الباطن :

    لا يحق للاستشاري أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات محل العقد ، كما لا يحق له – ما لم ينص العقد على خلاف ذلك – أن يتعاقد من الباطن ؛ لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات دون الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل ، على أن هذه الموافقة لا تعفي الاستشاري من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد ، بل يظل مسؤولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي استشاري من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله .

    المادة السادسة : التقيد بالأنظمة والقرارات :

    1 – يلتزم الاستشاري بأحكام نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها ، وبكل الأنظمة والأوامر والقرارات والقواعد واللوائح النافذة وعليه أن ينص على ذلك في عقوده الموافق عليها من قبل صاحب العمل مع أي من الأطراف المتنازل إليها أو المتعاقد معها من الباطن والأفراد التابعين له ، وفي حالة مواجهة أي إشـكال بهذا الخصوص فعليه الرجوع إلى صاحب العمل قبل القيام بأي إجراء أو تصرف .

    2 – يلتزم الاستشاري الأجنبي بأن يعهد إلى استشاري سعودي بما لا يقل عن 30 % من الأعمال المتعاقد عليها ، ولصاحب العمل إعفاء الاستشاري الأجنبي من الالتزام كلياً أو جزئياً بهذه النسبة إذا ثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بوساطة اسـتشاري سعودي أو إذا توافرت أعمال بنسبة أقل من 30 % .

    3 – يلتزم الاستشاري عند وضع المواصفات أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، فإن لم توجد فتحدد مواصفات قياسية عالمية ، ويقدم الاستشاري المصمم ضمن المواصفات التي يعدها مذكرة تتضمن تعهده بأن المواصفات التي قام بوضعها أو المعدات والآلات المحددة ليست مقيدة بأسلوب معين تختص به شركة أو دولة أو مجموعة دول .

    4 – يلتزم الاستشاري بإعطاء الأولوية للسلع والمنتجات الوطنية ، كما يراعي الاستشاري هذه الأولوية ليس فقط فيما يتعلق بالسلع والمنتجات التي يقوم بشرائها بنفسه ولكن أيضاً عن طريق ذكر هذه السلع والمنتجات تحديداً في أي مواصفات يقوم بإعدادها عند تنفيذ الأعمال .

    5 – يلتزم الاستشاري باستخدام الخطوط الجوية العربية السعودية أو بوساطتها في جميع تنقلات موظفيه وعماله وما يدخل في تنفيذ العقد مما ينقل جواً .

    6 – يلتزم الاستشاري باستخدام وسائط النقل البحرية السعودية في نقل المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ العقد كلما كان ذلك ممكناً .

    المادة السابعة : أنظمة وأحكام الاستيراد :

    يقر الطرف الثاني (الاستشاري) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد أي منتجات وشحنها أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

    المادة الثامنة : مستخدمو الاستشاري :

    1 – يلتزم الاستشاري بأن يستعين في أدائه لخدماته بالأخصائيين والفنيين وأن يوفر في مكاتبه ومواقع العمل العدد الكافي منهم ، كما يلتزم بإعطاء الأولوية للسعوديين المؤهلين .

    2 – يقوم الاستشاري بتعيين أحد أفراد الجهاز الفني التابع له مديراً للمشـروع على أن يحمل المؤهلات المناسبة ، ويكون موجوداً في مكتب الاستشاري طوال مدة العقد ، ويتم تعيينه بعد موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، وعلى الاستشاري بناء على توجيهات صاحب العمل استبدال مدير المشروع التابع له بعضو مؤهل آخر بعد الموافقة عليه من قبل صاحب العمل .

    3 – يكون الاستشاري مسؤولاً مسؤولية كاملة عند دفع جميع مستحقات العاملين لديه في تنفيذ الأعمال محل العقد ، وفي حالة عدم قيام الاستشاري بالدفع بعد مضي شهر على إخطاره خطياً بذلك ، يحق لصاحب العمل القيام بالدفع مباشرة ، وخصم ذلك من أي أموال مستحقة للاستشاري أو الخصم من أي مستحقات له لدى الجهات الحكومية الأخرى عن طريق الجهات المختصة .

    4 – يلتزم الاستشاري بأن يكون مستخدموه السعوديون وغير السعوديين يعملون لديه بصفة نظامية، وعليه تقديم ما يثبت ذلك لصاحب العمل .

    المادة التاسعة : مسؤولية الاستشاري عن أعماله :

    1 – يكون الاستشاري مسؤولاً عن الأضرار التي قد تترتب على وجود أي أخطاء في التصميمات أو المواصفات التي قام بها ولا تعفي موافقة صاحب العمل عليها الاستشاري من المسئولية .

    2 – يتحمل الاستشاري جميع الآثار المترتبة على الادعاءات الصادرة عن الآخرين بسبب تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية .

    3 – يتحمل الاستشاري الآثار الناتجة عن الأضرار التي تصيب الآخرين من جراء تنفيذ الالتزامات محل العقد .

    المادة العاشرة : مدة ضمان الاستشاري لأعماله :

    يتحمل الاستشاري مسؤولية ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي في المنشآت الثابتة بسبب عيب في الدراسات والتصاميم التي أعدها للمشروع أو اختبارات التربة التي قام بإجرائها للموقع ولو كان صاحب العمل قد أجاز إقامة المنشآت وذلك خلال خمس عشرة سنة من التسليم الابتدائي أو عشر سنوات من التسليم النهائي .

    المادة الحادية عشرة : غرامة التأخير والحسميات :

    إذا تأخر الاستشاري في تنفيذ التزاماته خضع لغرامة بواقع واحد في المائة (1 %) من قيمة ما تأخر فيه عن كل شهر بحيث لا تزيد الغرامة على عشرة في المائة (10 %) من قيمة العقد ما لم يكن التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو بسبب لا دخل لإرادة المتعاقد مع الحكومة فيه .

    المادة الثانية عشرة : طريقة الدفع :

    1 – يجوز لصاحب العمل أن يصرف للاستشاري دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد بعد توقيعه ، مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفى بالخصم من مستحقات الاستشاري بنفس النسبة .

    2 – تصرف مستحقات الاستشاري وفق ما يتم إنجازه من أعمال أو خدمات ، وما يتناسب مع حجم العمل المنجز من عناصر المرحلة المحددة ، وطبقاً لجداول الأتعاب وفئات الأسعار وبرامج العمل المتفق عليها .

    3 – يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن خمسة في المائة (5 %) من قيمة العقد أو قيمة الخدمات المنجزة بعد أن يقوم الاستشاري بتنفيذ جميع التزاماته وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يستحق من زكاة أو ضريبة وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت قيامه بتسديد ما يجب عليه بموجب النظام .

    المادة الثالثة عشرة : زيادة التزامات الاستشاري أو تخفيضها :

    يحق لصاحب العمل زيادة التزامات الاسـتشاري بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة (10 %) من قيمة العقد ، كما يجوز له إنقاصها بنسبة لا تزيد على عشرين في المائة (20 %) من قيمة العقد بنفس الأسـعار المتعاقد عليها .

    المادة الرابعة عشرة : التزامات صاحب العمل ومسؤوليتة في معاونة الاستشاري :

    1 –  يلتزم صاحب العمل بأن يزود الاستشاري بالإضافة إلى بيان الاحتياجات المعتمدة بالمعلومات المتوافرة لديه اللازمة لإعداد التصميمات خلال ……………. يوم عمل من إبتداء العقد ، ويلتزم صاحب العمل بالبت خلال ………… يوم عمل فيما يقدمه إليه الاستشاري من خيارات في أسس التصميم والمراحل اللاحقة خلال …………… يوم عمل من اخطار صاحب العمل بها كتابة ، فإذا تم تقديم التصميمات إلى صاحب العمل كان ملزماً بالبت فيها أو إبداء ما يرى إدخاله عليها من تعديلات خلال ………….. يوم عمل من تاريخ تقديمها .

    2 –  يعاون صاحب العمل الاستشاري في حـدود الأنظمة والتعليمات والأوامر المرعية في الحصول على ما يلي :

    أ – التأشيرات وتراخيص العمل والإقامة لموظفي الاستشاري وعائلاتهم ما أمكن وفقاً لما تسمح به الأنظمة والأوامر والقواعد واللوائح المرعية في المملكة العربية السعودية .

    ب – الفسوحات الجمركية للمعدات والأدوات اللازمة لعمل الاستشاري أو استعمال موظفيه على أن يؤدي الاستشاري الرسوم المستحقة نظاماً ، على أن تعاد الرسوم عند إعادة تصدير المعدات والأدوات بعد الانتهاء من العمل .

    ج – الوصول إلى الأماكن والمواقع التي يتم فيها تنفيذ الخدمات مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من عدم جواز دخول غير المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة . وتقتصر مسئولية صاحب العمل بموجب هذه الفقرة على معاونة الاستشاري على النحو المبين أعلاه ويظل الاستشاري نفسه مسئولاً بالدرجة الأولى عن تدبير هذه الأمور .

    المادة الخامسة عشرة : مسؤولية الاستشاري عن توفير الخدمات المساندة :

    على الاستشاري أن يؤمن لنفسه وموظفيه جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنه من أداء التزاماته المنصوص عليها في العقد .

    المادة السادسة عشرة : إنهاء العقد من قبل صاحب العمل :

    لصاحب العمل أن ينهي عقد الاستشاري في أي وقت قبل إتمام الخدمات بعد إشعاره بمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وفقاً لما يلي :

    أ – يدفع للاستشاري ما تبقى من إجمالي الأتعاب المستحقة له بموجب العقد بما يساوي نسبة الخدمات التي نفذها قبل إنها خدماته .

    ب – يعوض الاستشاري عن النفقات الفعلية التي تكبدها شريطة تقديم ما يثبت ذلك من مستندات رسمية .

    المادة السابعة عشرة : تصفية مستحقات الاستشاري في حالة انحلال العقد :

    يترتب على زوال شخصية الاستشاري المعنوية أو عجزه لسبب لا يد له فيه عن تقديم خدماته ، أو إفلاسه ، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته – انحلال هذا العقد وفي هذه الحالة يدفع صاحب العمل قيمة ما تم من الخدمات في حدود النفع الذي يعود عليه من هذه الخدمات مقابل تسليم ما يتوافر من رسومات أو مستندات لصاحب العمل .

    المادة الثامنة عشرة : فسخ العقد أو سحبه والآثار المترتبة على ذلك :

    إذا توقف الاستشاري عن تقديم خدماته دون سبب مشروع ، أو إذا ثبت أثناء سير العمل أن الاستشاري يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد ، أو إذا أخفق الاستشاري في الالتزام بأي شرط أو حكم يجب عليه الالتزام به بموجب العقد – جاز لصاحب العمل أن ينذره بأن يصحح هذا الوضع خلال خمسة عشر يوماً بوساطة إخطار مكتوب يرسل بالبريد المسجل ، فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم الاستشاري بذلك جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو تنفيذ الخدمات على نفقة الاستشاري مع الرجوع على الاستشاري بالتعويض في أي من الحالتين .

    المادة التاسعة عشرة : حقوق الاستشاري في حالة عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته :

    إذا أخل صاحب العمل في الوفاء بأي التزام من الالتزامات الواردة في هذا العقد فلا يحق للاستشاري التوقف عن تنفيذ العقد أو إنهاؤه ، ولكن يحق للاستشاري المطالبة بالتعويض عن أي خسائر أو أضرار يكون قد تكبدها .

    المادة العشرون : ملكية المخططات والرسومات والوثائق الأخرى وسريتها :

    1 – إن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق التي قام الاستشاري بإعدادها لأجل تنفيذ الخدمات والأعمال محل العقد تعد ملكاً خالصاً لصاحب العمل بما في ذلك حقوق النشر ، ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات والأعمال ، كما أن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق الخاصة بصاحب العمل والتي قد تكون بحوزة الاستشاري أو يكون مطلعاً عليها تظل ملكاً خالصاً لصاحب العمل ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات والأعمال محل العقد .

    2 – باستثناء موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، يلتزم الاستشاري بأن يضمن عقود العاملون معه من الباطن نصاً يقضي بأن يبذلوا قصارى جهدهم بألا يقوموا هم وعمالهم ووكلاؤهم في أي وقت سواء كان ذلك قبل إنجاز الخدمات والأعمال أو بعده أو بعد إنهاء العقد – باستغلال أو الإفصاح عن أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو أي معلومات أخرى أيا كانت وبأي كيفية كانت وسواء كانت تحريرية أم شفهية تكون بحوزتهم أو يكونوا قد اطلعوا عليها أو فيما له علاقة بالعقد أو الخدمات أو بعمل وأسرار وتعاملات وصفقات أو شئون صاحب العمل إلى أي شخص كان ، ولا يسري هذا الشرط إذا كان مثل هذا الاستغلال أو الإفصاح لازما لتنفيذ الاستشاري لالتزاماته بموجب هذا العقد أو لتنفيذ أي من الاستشاريين من الباطن أو أي من العاملين معه لالتزاماتهم بموجب العقود المبرمة مع كل منهم .

    3 – لا يجوز أن يأخذ الاستشاري أو يسمح للعاملين معه والمتعاقدين من الباطن بأخذ أي صور للمشروع أو أي جزء منه بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً . كما لا يجوز أن تستخدم أي صور للمشروع أو أي جزء منه لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية المسبقة .

    المادة الحادية والعشرون : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :

    مع مراعاة المادة التاسعة يكون الاستشاري مسئولاً بالكامل ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً كاملاً عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات تحدث بسببه (بما في ذلك الوفاة) وتلحق بالأشخاص (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العاملون التابعون لصاحب العمل) أو الممتلكات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ممتلكات صاحب العمل أو أي من العاملين التابعين له) والتي قد تنشأ كلياً أو جزئياً أو تحدث بشكل مرتبط بتنفيذ الاستشاري للخدمات بموجب هذا العقد أو أدائه أو تنفيذه ، أو عدم أدائه وعدم تنفيذه لالتزاماته الأخرى بموجب هذا العقد أو التي تسبب فيها الاستشاري أو أي من العاملين التابعين له أو أسهم أو أسهموا في حدوثها ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً ، يشمل كافة الخسائر والالتزامات والتكاليف والادعاءات والتصرفات أو المطالبات التي قد تنشأ نتيجة للخسائر أو الأضرار أو الإصابات المنوه عنها أو ترتبط بها ، ولكن التعويض المذكور لا يسري على تلك الحالات التي تكون فيها الخسائر أو الأضرار أو الإصابات ناجمة عن أي تصرف أو إهمال من جانب صاحب العمل أو العاملين التابعين له أو وكلائه .

    المادة الثانية والعشرون : التراخيص ، ووثائق التسجيل والتصاريح :

    يلتزم الاستشاري أثناء مدة العقد باستخراج كافة التراخيص ووثائق التسجيل اللازمة لأداء عمله ولتنفيذ الخدمات وذلك على نفقته الخاصة ، والعمل على أن تظل سارية المفعول ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر السجل التجاري ، والترخيص بممارسة المهنة والوثائق والتراخيص الأخرى اللازمة ويسلم الاستشاري إلى صاحب العمل صور هذه التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح أو ما يدل على استخراجها وتجديدها أو استخراج بديل جديد لها .

     

    المادة الثالثة والعشرون : لغة العقد :

    1 – اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه . ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي ، كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات على اللغة العربية.

    2 – تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ، ومع ذلك يجوز للاستشاري استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها إلى اللغة العربية على نفقته . على أن يكون النص العربي له الحجية عند الاختلاف .

    3 – على الاستشاري أن يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية وتحت مسئوليته معتمدة بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة .

    المادة الرابعة والعشرون : تسوية الخلافات :

    يختص ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية بالفصل في جميع الخلافات والادعاءات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد أو المتعلقة به أو المترتبة على انحلاله .

    المادة الخامسة والعشرون : إرسال الإشعارات :

    تكون جميع الإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بهذا العقد كتابة باللغة العربية ويلزم تسليمها للطرف الآخر في مقره المحدد في هذا العقد مع الحصول على إيصال موقع بالتسلم أو إرسالها له على هذا المقر بالبريد المسجل أو بالفاكس أو برقياً أو بطريق التلكس حسب الأحوال وبشرط إثبات تسليمها ، ولا يعتد بتغيير الاستشاري لمقره المحلي المحدد في هذا العقد إلا إذا كان المقر الجديد داخل المملكة العربية السعودية وأخطر صاحب العمل به قبل التغيير بخمسة عشر يوماً على الأقل .

  • 10 نتائج عن جرائم النصب والاحتيال

     

    محامي في الرياض

    هذه النتائج وردت في ورقة بحث للشيخ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي عن جرائم النصب والاحتيال 

    ولتحميل ورقة البحث كاملة بصيغة pdf – برجى الضغط هنا

    __________________

    الخاتمة وفيها أبرز النتائج : وبعد الانتهاء من هذا الجهد المتواضع، ظهر لي بعض النتائج أجملها فيما يلي :

    أولا :

    يطلق المعاصرون النصب على الكذب والخداع في حين أنه لا يوجد هذا اللفظ عند علماء اللغة، لكنهم يطلقون النصب على قريب من ذلك، فيطلقونه علی نصب الفخ في الصيد، وعلى الكلام الملحون، وعلى الألم، والعداوة، وكلها لها ارتباط بالنصب، وآثاره.

    ثانيا:

     يطلق الاحتيال في اللغة على الدهاء، والحذق، والمراوغة، وقلب الحقائق والأمور، والقدرة على التصرف، وكل ذلك من أساليب أهل النصب والاحتيال.

    ثالثا :

     أن النصب والاحتيال عند أهل القانون، هو الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية، بقصد تملك ذلك الشيء، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة.

    رابعا:

     جريمة النصب، والاحتيال جريمة مركبة من خطوات عدة، تبدأ بتحديد الفريسة، ثم كسب ثقته ، ثم اللعب بأمانيه ، ثم أخذ ماله، وتركه .

    خامسا:

     النصاب والمحتال يتصف بصفات و مميزات تؤهله لممارسة جريمته، منها: النفاق ، والدهاء، والحذق، والمكر، وحب المظاهر، واللحن في القول.

     

    سادسا:

     لجريمة النصب رکن مادي، وركن معنوي، ويتركب الركن المادي من ثلاثة عناصر هي : الفعل (النشاط)، والهدف الاستيلاء)، وعلاقة السببية، في حين ينطوي الركن المعنوي على القصد الجنائي. ولكل منها تفصيل وتبيان.

    سابعا:

    لجريمة النصب، والاحتيال خصائص تميزها عن بقية الجرائم، منها: التركيب من عدة أفعال، والمخادعة، وتوجهها على أموال الآخرين مع وجودهم، وتفاعلهم !!

     

    ثامنا :

     بين النصب والاحتيال علاقة وطيدة، فالاحتيال طريق للنصب، ووسيلة إليه، فلا يوجد نصب إلا ويسبقه أحتيال .

    تاسعا:

     للشريعة الإسلامية موقف واضح من النصب، والاحتيال، فهي تحرم النصب، والمخادعة، أما الاحتيال فبحسب نتيجته، فإن كان لا يضيع حقا، ولا يقر باطلا جاز، وإلا فالتحريم مصيره، وحكمه .

    عاشرة:

     تختص المحاكم الجنائية المتمثلة بالمحاكم الجزئية بنظر قضايا النصب والاحتيال بصفتها جريمة منصوص عليها بالتحريم والتجريم، ولما تنطوي عليه من جرائم منصوص عليها أيضا ، كالكذب، والتزوير، والسرقة، والرشوة، ونحوها، وهناك قضايا مشابهة تنظر لدى المحاكم المدنية وهي قضايا التدليس المدني.

    حادي عشر:

    لجرائم النصب والاحتيال آثار سلبية على الجوانب التنظيمية ، والاجتماعية، والاقتصادية ، تتمثل بفشو الخلق السافل، والبطالة، وتبديد الهمم السوية ، وفساد الأنظمة، وفشلها، واليأس من الإصلاح، ونحو ذلك.

    وغير ذلك من النتائج التي توصلت إليها في هذا الجهد المتواضع سائلا المولى الكريم التوفيق، والقبول، ومتبرئة من الحول، والقوة إلا به، ومعتذرة عما بدر من خلل، وتقصير ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  • الكمبيالة – تعريفها وشكلها وشروطها وأحكامها

    الكمبيالة - محامي في الرياض

    الكــــــــــمبـــــــــيـــــــــالـــــــــة

    تعريف الكمبيالة :

    الكمبيالة: أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها التنظيمات التجارية ، يتوجه بها شخص يسمى : الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ، طالبا منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله .

     

    صورتها :

                                                                                    كمبيالة
    الرياض في تاريخ – 1 / 1 / 1435 هـ المبلغ 5000 ريالاً سعودياً إلى السيد فلان بن فلان
    ادفعوا بمقتضى هذه الكمبيالة لأمر السيد فلان المبلغ المرقوم أعلاه وقدره 5000 ريال في الرياض بتاريخ 1 / 5 / 1435 هـ
    وله حق الرجوع دون مصاريف أو احتجاج
    اسم الساحب
    توقيعه

     

    ومن ذلك يتضح أن للكمبيالة أركانا ثلاثة : ساحبا ، ومسحوبا عليه ، ومستفيدا ، وقد تكون هذه الأطراف الثلاثة أشخاصا طبيعة ، وقد تكون أشخاصا اعتبارية .

    ثم إن هناك ما يسمى بالكمبيالة المالية ، وهذا النوع من الكمبيالات يسمح بالاقتصار فيها على ركنين هما : الساحـب ، والمسحوب عليه ، ويكون الساحب في هذا النوع هو المستفيد جاء في  المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية ما نصه (  يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص أخر)  .

    الوصف الشرعي للكمبيالة :

    للكمبيالة حوالة إذا كانت مسحوبة على مدين بقيمتها أما إذا لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب بقيمتها فوكالة ؛ لأن من شروط الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا بما يقابلها .

    أما الحنفية فحيث إنهم لا يشترطون مديونية المحال عليه للمحيل فإنهم يعتبرون الكمبيالة حوالة مطلقا ، إلا أنهم يشترطون لنفاذها قبول المسحوب عليه

    شروط الكمبيالة :

    مادة (1) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :

              أ ) كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

              ب ) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

              ج ) أسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

              د )ميعاد الاستحقاق .

              هـ ) مكان الوفاء .

              و ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

              ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .

              ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) .

    مادة (2) :

    لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية :

              أ‌) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .

             ب‌) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه .

             ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب 

     

    ورقة الاحتجاج:

    اذا افترضنا ان شخص ما وقع على الكمبيالة نيابة عن شخص آخر لم يوجه له أمر بذلك , هل تعتبر الكمبيالة صحيحة ؟

    تكون الكمبيالة صحيحة و يلتزم بها من وقّع عليها و اصدرها و يصبح معني شخصيا بهذا الالتزام , طبقا لمبدأ استقلال التوقيعات , لأنه أدخل الورقة التجارية في دائرة التعامل وهو الذي يتحمّل ذلك .

    لابد من تقديم ورقة احتجاج على الكمبيالة والسند لأمر إلا إذا شرط الرجوع بلا مصاريف (برتستو )

    وهو إعفاء الحامل من القيام اي من الإجراءات القانونية التي تضمن له تحصيل حقه بان يتحمل الكلفة المادية في تحرير الاحتجاجات ( البرتستو ) في مواعيدها فهذه المسائل محسومة بهذا الشرط و ممكن يضعه الساحب و يستفيد منه الحامل .

    و المسحوب عليه قد يشترط ذلك الشرط على الساحب قبل سحب الكمبيالة بوضع هذا الشرط حتى لا يكون هناك عمل احتجاجات تتسبب في تشويه سمعته .

        مادة (57) : يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

    ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة ، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .

    وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين ، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطي سرت آثاره عليه وحده .

    وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك ، تحمل وحده المصروفات أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل .

    مادة (54) : يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى ( احتجاج عدم القبول ) أو ( احتجاج عدم الوفاء ) ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بواسطة الجهة التي يعنيها وزير التجارة والصناعة .

    وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء .

    ويجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص لرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقاً للأصول ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

    وعلى الجهة المذكورة أيضاً خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات .

    نقلاً عن:

    الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق