الوسم: أفضل محامي هجرة في نيويورك

  • ماهو القصد العام والقصد الخاص في جرم القتل؟

    القصد العام والقصد الخاص في جرم القتل

    إن القصد الجرمي العام، الذي يتطلبه القانون في كافة الجرائم المقصودة، يستلزم لتوافره عنصري العلم والإرادة.

    والعلم يجب أن ينصب، كما أسلفنا، على أركان الجريمة.

    والإرادة يجب أن تتجه إلى ارتكاب الفعل الجرمي وإلى تحقيق النتيجة التي تترتب على هذا الفعل.

    أما القصد الجرمي الخاص، ففيه يتطلب المشرع، لقيام الركن المعنوي، في بعض الجرائم، إضافة لتوافر القصد العام بعنصرية، أن تتصرف نية الفاعل إلى تحقيق غرض معين أو باعث معين.

     والمبدأ أنه لا عبرة للباعث أو الدافع على ارتكاب الجريمة في قيام الركن المعنوي فيها.

    إلا أن القانون قد يعتبر هذا الباعث أو الدافع عنصرا من عناصر التجريم، حين يشترط توافره، كقصد جرمي خاص، بحيث تنتفي الجريمة بانتفاء هذا القصد الخاص، أو على الأقل يتبدل النموذج القانوني للجريمة من وصف إلى أخر.

     وبخصوص جرم القتل، وبيان ما إذا كان يكتفي فيه بالقصد العام أم يشترط توافر قصداً جرمیاً خاصاً، لابد من العودة إلى تعريف جرم القتل الذي هو إزهاق روح إنسان حي.

     فهذه الجريمة إذن لا تتحقق إلا إذا انصب العلم والإرادة على الفعل المكون للجريمة وعلى نتيجته، أي الوفاة.

     فعندما تتجه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه تقوم جريمة القتل، فإن مات المجني عليه اعتبر الجرم قتلاً تاماً، وإن لم يمت وقفت الجريمة عند حد الشروع وباعتبار أنه لابد أن تنصرف الإرادة نحو إزهاق الروح، أي توفر نية القتل، فهل تعتبر هذه النية قصدا خاصا أم عام؟

    سبق و أشرنا أن القصد الخاص يتضمن ابتداء القصد العام.

     فإذا قلنا أن نية إزهاق الروح في القتل هي قصد خاص، فهذا الكلام لا يستقيم إطلاقاً، باعتبار أن هذه النية تدخل في مفهوم القصد العام ( إرادة الفعل والنتيجة ).

    فالقصد العام في القتل لا يتوافر إلا إذا انصب العلم والإرادة على النشاط الجرمي وعلى النتيجة، وبالتالي فإن نية القتل تدخل في عناصر القصد العام.

    وإذا قلنا بأن المساس بالسلامة الجسدية للمجني عليه هو القصد العام في القتل، وإرادة إزهاق الروح تشكل القصد الخاص فيه، فهذا الكلام لا يستقيم أيضا، باعتبار أن فعل المساس بالسلامة الجسدية، دون نية القتل، يكون القصد الجرمي العام لجرائم الإيذاء .

     إذن ما دام يلزم لتوافر القصد الجرمي العام اتجاه الإرادة، في آن واحد، إلى الاعتداء و إلى إحداث النتيجة، وهي إزهاق الروح، فلا داعي للحديث عن ضرورة توافر قصد خاص في جرم القتل، يتمثل في نية إزهاق الروح، تلك النية المطلوب توفرها أصلا لقيام القصد العام .

    إذن كي نتحدث عن قصد خاص في جرم القتل يجب أن تنصرف إرادة الفاعل إلى تحقيق غاية أبعد من الوفاة، أو أن يتجلى هذا القصد في صورة باعث أو دافع يحرك إرادة الفاعل نحو إزهاق روح الضحية.

     والقانون، كما أسلفنا لا يتطلب ذلك في الركن المعنوي لجرم القتل.

     ونية إزهاق الروح، كقصد جرمی عام، هو المطلوب توافره في جميع جرائم القتل المقصود، سواء كان بسيطاً أو مخففاً أو مشدداً.

     إلا أن القانون اشترط، إضافة لهذا القصد العام، توفر قصد جرمي خاص كي يقوم النموذج القانوني المطلوب لجرم القتل المخفف أو المشدد.

    والمثال على ذلك: القتل اتقاء للعار.

     فلقد عاقب المشرع بنص المادة 537 عقوبات الأم التي تقتل وليدها التي حملت به سفاحاً اتقاء للعار، بعقوبة أخف من عقوبة جرم القتل البسيط، أي اعتبر القتل مخففاً.

    وسبب التخفيف هنا توفر القصد الجرمي الخاص بهذه الجريمة، وهو اتقاء العار.

     أما إذا لم يتوفر هذا القصد الخاص، فتبقى الجريمة قتلاً بسيطاً، لقيام القصد العام.

     والمثال الآخر على اعتبار القتل مشددا إذا توفر القصد الخاص بالقتل تمهيدا لارتكاب جريمة أو تنفيذها أو تسهيل فرار فاعليها، مضمون المادة 335 من قانون العقوبات.

     فعند توفر هذه الغاية لدى القاتل اعتبر ذلك قصداً جرمياً خاصاً موجباً لاعتبار القتل مشدداً. و غياب هذا القصد الخاص يبدل النموذج القانوني للوصف الجرمي من قتل مشدد إلى قتل بسيط، وذلك لتوافر القصد الجرمي العام أصلا.

    – متى ينبغي توافر القصد الجرمي؟

    يجب أن يتوفر القصد الجرمي في كل الجرائم المقصودة ومنها القتل وقت ارتكاب الفعل. ولا عبرة بعد ذلك إذا توفر عند تحقيق النتيجة أم لا.

    فإذا ثبت أن الفاعل قد أراد إزهاق روح الضحية عند مباشرته لاعتدائه اعتبر القتل مقصودا، ولو تغيرت هذه النية عند حدوث النتيجة.

    والمسألة لا تثير أية صعوبة إذا حصلت النتيجة مباشرة بعد الاعتداء. كما لو أطلق الجاني النار على خصمه بنية قتله، فمات فورا.

     إلا أن المسألة تصبح أكثر تعقيدا إذا لم يمت المجني عليه فورا، وتغيرت نية الفاعل.

     فلو أن المجني عليه، في المثال السابق، لم يمت من الطاقة، وندم الفاعل على فعلته، وتغيرت نيته، وحاول إنقاذ ضحيته، إلا أن محاولته فشلت، وماتت الضحية بعد فترة من الزمن. فالمبدأ، كما قلنا، أنه يلاحق كقاتل قصدا ما دامت النية قد توفرت عند ارتكاب الفعل، بغض النظر عن تغيرها عند النتيجة.

    ولكن ما القول إذا نجحت مساعي الفاعل واستطاع إنقاذ حياة خصمه الذي أطلق عليه النار قاصدا قتله؟

     يطلق الفقه الجزائي على هذه الحالة تعبير “الندم الإيجابي”.

    وقد عالجها المشرع السوري في المادة 200 من قانون العقوبات.

    حيث أجاز للقاضي تخفيض العقوبة إلى حد ثلاث عقوبة الشروع التام في القتل.

    والمعروف أن عقوبة الشروع التام هي نصف عقوبة الجرم التام.

     إذن اعتبر المشرع السوري حالة الندم الإيجابي ظرفا مخففا للعقاب.

    ويثار في هذا المجال فرضية عدم توفر القصد الجرمي عند ارتكاب الفعل، وتوفره عند النتيجة الجرمية.

    وعدم توفر القصد الجرمي عند مباشرة النشاط يعني بالضرورة أن الفاعل ارتكب خطأ مفضية إلى إزهاق الروح، ثم تنتبه إلى خطأه قبل حدوث النتيجة، فتوفرت نية القتل في هذه اللحظة وظلت مستمرة حتى حصول الوفاة، دون أن يتدخل الفاعل ليتلافى حصولها.

    والمثال التقليدي الذي يذكره شراح القانون لهذه المسألة :

     حالة الصيدلي الذي يخطئ في تركيب الدواء للمريض، فيضع فيه مادة قاتلة عن غير قصد، ثم يتنبه إلى خطأه بعد تسليم الدواء للمريض، ويمتنع عن لفت نظره إلى هذا الخطأ، بالرغم من قدرته على ذلك، ولا يحاول إيقاف المريض عن تناول الدواء السام قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فيتناوله المريض ويموت.

    والمبدأ في هذه الفرضية أن الفاعل لا يسأل إلا عن جريمة قتل غير مقصود، نتيجة للخطأ الذي وقع به، ولعدم توفر نية القتل عند مباشرة النشاط الخاطئ، وتوفرها عند النتيجة، ففي هذه الحالة لا تصلح هذه النية كر كن معنوي للقتل المقصود.

    إلا أن تطبيق هذا المبدأ مشروط بأن تكون الأمور قد خرجت عن سيطرة الفاعل، ولم يعد بإمكانه التدخل لتلافي حصول النتيجة.

     ففي هذه الحالة لا يبدل امتناعه عن التدخل الوصف الجرمي للفعل كقتل غير مقصود أما إذا كانت الأمور لا زالت تحت سيطرته، وكان بإمكانه التدخل لتلافي وقوع النتيجة، فيمتنع مع ذلك قاصد إزهاق روح الضحية، فيسأل عندئذ عن جريمة قتل مقصود.

     وتبرير ذلك أن مبدأ عدم الاعتداد بالنية عند النتيجة مرهون بثبوت انتهاء الفعل قبل ظهور القصد، إذ بغير ذلك يبقى القصد معاصرة للفعل .

     و معیار انتهاء الفعل هو زوال السيطرة الإرادية على الفعل وعلى آثاره الضارة. فما دام الفاعل مسيطرا على فعله وآثاره الضارة، يبقى الفعل مستمرا، أي لم ينته بعد، فإن ظهرت النية لديه عندئذ اعتبر فعله مقصودة، وذلك لأن النية عاصرت الفعل

  • هل يمكن أن يحصل القتل بوسائل معنوية؟

    القتل بوسائل معنوية

    الغالب أن فعل الاعتداء في جرم القتل يكون مادياً محسوساً، يترك أثراً ظاهراً في جسم الضحية.

     كإطلاق النار أو الطعن أو الضرب أو الخنق أو تقديم السم.

     لكن الحياة لا تعدم حالات معينة ممكن أن يقتل بها شخص بوسائل معنوية، لا تترك أثراً مادياً ظاهراً على جسمه، وإنما تقع على أعصابه أو مشاعره فتحدث لديه اضطراباً يؤدي إلى موته ,كالتهديد والتخويف والترويع والإزعاج والكدر والإهانة.

     فهل تصلح هذه الوسائل ذات الأثر النفسي ليقوم بها الركن المادي للقتل؟

    يذهب بعض الفقه  إلى أن هذه الوسائل لا تصلح لتكوين الركن المادي للقتل لاستحالة إثبات العلاقة السببية بين الوسيلة المعنوية و الوفاة.

     فكيف يمكن للخبرة الطبية أن تثبت أن التخويف مثلا أو الإزعاج والتكدير هما اللذان أحدث اضطراباً في أجهزة الجسم أدى إلى الوفاة.

     وباعتبار أن العلاقة السببية عنصراً من عناصر الركن المادي، فالجريمة لا تقوم إلا بوجود هذه العلاقة.

     أما الرأي الراجح في الفقه و هو، بتقديرنا، ما يتبناه القانون السوري، فيرى أن الوسائل المعنوية تصلح أن تكون الركن المادي لجرم القتل.

     وأن صعوبة إثبات العلاقة السببية هو موضوع شكلي إجرائي لا ينفي المبدأ القاضي بإمكانية القتل بوسائل معنوية.

     فبفرض أن شخصاً أراد تعذيب أخر وقتله بحرمانه من النوم، حتى أودى به الأرق، فما الذي يمنع أن تؤلف هذه الواقعة جريمة قتل؟

    وبفرض أن أحد الورثة أراد التعجيل بوفاة المورث، المسن المريض، ففاجأه بنبأ مفجع، کوفاة زوجته أو أحد أبنائه، فأصيب بسكتة قلبية أودت بحياته.

    أفلم يقم الفاعل بقتل هذا الشخص بهذه الوسيلة؟

     وهل كان يختلف الوضع لو أنه استعمل وسيلة مادية؟

     أضف إلى ذلك، فإن القانون السوري لم يتعرض للوسائل التي قد يستعملها الفاعل في الاعتداء على حياة الآخرين، وإنما وضع الوسائل على صعيد واحد وساوى بينها.

    استنادا لذلك، ومع التسليم بأن الوسائل المعنوية نادراً ما تستخدم للقتل، وان استخدمت فإنه من العسير إثبات القصد الجرمي من جهة، واثبات العلاقة السببية بين الوسيلة والوفاة من جهة ثانية.

     إلا أن ندرة الاستخدام، وصعوبة الإثبات، لا يحول دون الاعتراف بإمكانية اللجوء للقتل بتلك الوسائل، واعتبارها کالوسائل المادية سواء بسواء؛ ما دامت قد أدت إلى ذات النتيجة، وتوفر القصد الجرمي، وثبت بالدليل القاطع الرابطة السببية بين تلك الوسيلة و الوفاة وذلك من خلال بعض الظروف الخارجية التي يمكن اعتمادها كدليل مادي على فعل الاعتداء.

     كاقتران الوسيلة المعنوية المستخدمة بأفعال خارجية، كحركات تهديد أو ضوضاء.

     أو ظهور آثار على جسم الضحية نتيجة للاضطراب الفيزيولوجي الذي عانى منه و يمكن معاينته للتأكد من أن مصدره هو اعتداء الفاعل .

  • قصة الستارة المميتة في أميركا

    قصة الستارة المميتة في أميركا

     محامي

    الستارة المميتة .. قصة عائلة بيندر الدموية

     

    قصتنا قديمة لكنها فريدة من نوعها، تمتزج في رحابها الحقيقة مع الخيال لتجد في صورة شابة في غاية الحسن و الجمال لكنها تمتلك قلبا يضاهي الصخر في قسوته، حسناء اتخذتها عائلتها طعا لخداع ضحاياهن وجرهم لمصيرهم البشع المتواري خلف ستارة بالية في غرفة المعيشة.

    عائلة ستترك بصمة لا تنسي وربها سيتبادر إلى ذهنك وأنت تقرأ عنها، العديد من القصص والأفلام المستمدة من وحيها، تعالى معنا عزيزي القارئ لتتعرف على القصة الكاملة لعائلة «بیندر» الدموية.

    في عام 1870م قام الكونغرس الأمريكي بسلب أراضي شاسعة من قبائل الأوساكي الهندية في جنوب ولاية كنساس وتوزعها على المستوطنين البيض الذين بدؤوا يتدفقون بأعداد كبيرة من الشرق على أمل تحقیق ثروة في الغرب الأمريكي.

    وكان البيندرز (Bender family) هم إحدى تلك العوائل الحالمة بمستقبل أفضل إلا أنهم تميزوا عن الآخرين بالطريقة الغريبة التي اختاروها لتحقيق حلمهم.

    قامت العائلة ببناء كوخ خشبي على الطريق بين مدينتي «تایر» و«كاليسبيرغ»، لم يكن مکانا رائعاً أو متميزاً بطبيعته، لكنه وقر فرصة عمل جيدة للعائلة، فقد قاموا بقسمة گوخهم إلى قسمين تفصل بينها ستارة ضخمة، استعملوا القسم الخلفي كمنزل للعائلة وحولوا القسم الأمامي إلى نزل للمسافرين حيث كانوا يقدمون لهم الطعام والشراب والمأوى.

    كانت العائلة تتكون من السيد والسيدة «بیندر» اللذين كانا في الخمسينيات من العمر وابنهم الشاب «جون» وابنتهم الحسناء «كاتي»، لا يعرف أحد على وجه الدقة أصل العائلة.

    البعض يعتقد بأنهم من أصول ألمانية، وآخرون ينفون ذلك، لكن الجميع يتفق على أنهم كانوا قليلي الكلام والاختلاط مع الآخرين، باستثناء كاتي التي كانت شابة جميلة ومتحدثة لبقة، ادعت بأنها وسيطة روحية وبأنها تملك القدرة على الاتصال بالموتی وعلى شفاء الأمراض، وقد قامت بتقديم عروض سحرية في عدد من البلدات الصغيرة في كنساس، فحازت على إعجاب العديد من الرجال الذين افتتنوا بقامتها الفارعة، وشعرها الطويل.

    كانت العائلة تبحث عن الرجال الأغنياء، وعندما تعثر على أحدهم فإن فرصته للإفلات من براثن «البيندرز» القاتلة كانت ضئيلة جداً، فيما أن تتأكد العائلة من أن ضيفها رجل غني وأنه يحمل أموالاً أو أشياء ثمينة معه، حتى تقوم کاتي باستعمال جمالها الأخاذ في إقناعه بالبقاء مع العائلة لتناول العشاء، ثم تقوم بإجلاسه في مكان خاص على المائدة بحيث يكون ظهره باتجاه الستارة التي تفصل بين قسمي الكوخ.

    وفيما تقوم کاتي بتقديم الطعام للضيف وإلهائه بالكلام المعسول والنظرات الواعدة، يكون السيد بيندر أو ابنه واقفاً خلف الستارة وبيده مطرقة حديدية ضخمة لينهال بها فجأة على رأس الضيف، فيهشم جمجمته ويقتله في الحال بضربة واحدة، ثم يقومون بسحبه سريعاً إلى الجزء الخلفي من الكوخ، حيث تتعاون العائلة على تجريده من ملابسه وسلبه كل ما يملك.

    وبعدها يقومون بإلقائه في قبو أسفل الكوخ مؤقتاً بانتظار الفرصة المواتية لإخراجه ودفنه في حديقة صغيرة محاطة بالأشجار كانت السيدة «بیندر» تزرع فيها الخضار .

    وبما أن الشرطة ووسائل الاتصالات في ذلك الزمان كانت بدائية، لذلك لم يكن من العجيب اختفاء الأشخاص فجأة، خاصة في كنساس حيث كانت هناك مشاكل بين المستوطنين وبين قبائل الهنود الحمر.

    لذلك لم يكن من الغريب اختفاء المسافرين خصوصاً أولئك الذين يسافرون بمفردهم، وهكذا استمرت العائلة في تنفيذ جرائمها لمدة 18 شهراً بدون أن يشك أي شخص فيها، ازدادت خلالها القبور المخفية بعناية في حديقة السيدة بيندر.

    لكن دوام الحال من المحال، وقد حانت نهاية جرائم العائلة في اليوم الذي حل الدكتور «وليم يورك» ضيفاً عليها، وقد كان من المعجبين بجمال «کاتي» الأخاذ، ولم تكن المرة الأولى التي يقضي ليلته في تلك العائلة، إلا أنها كانت المرة الأخيرة التي سيراه أو يسمع عنه أي شخص مرة أخرى.

    حيث إن العائلة قامت بقتله في إحدى ليالي صيف عام 1873م. وقامت بدفن جثته في اليوم التالي في حديقة السيدة بیندر، ولسوء حظ العائلة فإن شقيق الضحية كان ضابطاً برتبة كولونيل في الجيش الأمريكي، وكان الضحية قد أخبره بأنه سيمضي ليلة في نزل «آل بيندر» أثناء سفره إليه.

    لذلك وبعد أن أبطأ أخوه عليه قرر الكولونيل «يورك» البحث عنه، مما قاده إلى طرق باب منزل عائلة «بیندر» للسؤال عنه إلا أن العائلة أخبرته بأنها لم تره، وأنه لم يمض الليلة عندهم، وأنه ربما تعرض لهجوم من قبل الهنود الحمر، وهو ما بدا احتمالاً أقرب إلى التصديق في نظر الكولونيل، لكنه لم يغادر منزل العائلة ذلك المساء لتأخر الوقت فقر البقاء لتناول العشاء والمبيت في النزل.

    وفي تلك الليلة وبعد أن تناول العشاء، بقي الكولونيل «يورك» جالا لوحده في القسم الأمامي من كوخ العائلة، وفجأة لمح شيئاً يلمع تحت أحد الأسرة، فقام بالتقاطه ليكتشف بأنها ميدالية، وعندما فتحها وجد داخلها صورة زوجة أخيه المفقود وابنته، فأيقن عندها بأن عائلة «بيندر» كانوا يكذبون عليه، وأن أخاه قد أمضى ليلة في لهم، وأنه ربما تعرض إلى مكروه.

    وخوفاً من ملاقاة نفس المصير  قام الكولونيل «يورك» بالخروج من الكوخ بهدوء وحذر، ثم زحف باتجاه الإسطبل وامتطى جواده لیفر مسرعاً باتجاه مدينة «تایر» حيث توجه مباشرة نحو مكتب الشريف.

    في صباح اليوم التالي عاد الكولونيل بصحبة الشريف وعدد من الرجال إلى كوخ عائلة بيندر، ولفرط دهشتهم كان الكوخ خالياً تماماً، حيث يبدو أن العائلة أحست بالخطر بعد اختفاء الكولونيل المفاجئ من كوخهم ليلاً، لذلك جمعوا أغراضهم وفروا تحت جنح الظلام.

     سرعان ما بدأ الشريف ورجاله بالبحث داخل كوخ العائلة والأرض المحيطة به، وأثناء البحث لاحظ أحد الرجال حفر وأكوام تراب بدت حديثة العهد في حديقة السيدة «بیندر » لذلك قاموا بنبشها لتخرج أولى جث الضحايا، وكانت جثة الدكتور «وليم يورك» ثم اكتشفوا المزيد من الجثث، ومع حلول المساء كانوا قد أخرجوا أكثر من عشرين جثة، كما عثروا على عدة مطارق معدنية كانت العائلة قد استعملتها في تنفيذ جرائمها.

    سرعان ما بدأت حملة كبيرة للعثور على العائلة، مجموعات من الخيالة فتشت المقاطعة شبراً شبراً للقبض عليها، لكن بدون جدوى، حيث اختفت العائلة لا، ولم يرهم أي شخص بعدها أبداً.

    وقد اختلفت الآراء والقصص حول مصيرهم، إحدى هذه القصص تقول بأن مجموعة من الخيالة الذين كانوا يطاردون العائلة ألقوا القبض عليها بالقرب من حدود الولاية، وقرروا تطبيق القانون بأنفسهم، فقاموا بقتل أفراد العائلة جميعاً بالرصاص باستثناء الجميلة «كاتي» حيث قاموا بدفنها وهي حية؛ لأنها كانت في نظرهم هي المحرك، والمخطط الرئيسي لكل الجرائم، ثم أقسموا وتعاهدوا فيما بينهم على أن لا تخبروا أحدا بها فعلوه.

    إلا أن هذه القصة وغيرها من القصص لم تثبت صحتها أبداً، وظل اختفاء العائلة لغزاً حير الناس لعقود طويلة تم خلالها القبض على الكثير من النساء للاشتباه في كونهن كاتي إلا أن التهمة لم تثبت على أحد.

    كما أنه من غير المعلوم کم هو العدد الحقيقي لضحايا العائلة، فقد تم العثور على أكثر من عشرين جثة في حديقة السيدة بيندر، لكن هل كانت هذه الجثث تمثل العدد الحقيقي الضحايا العائلة؟ أم أن هناك المزيد مدفونا في مناطق أخرى ؟

    ربما تكون العائلة مارست جرائمها حتى قبل أن تأتي إلى کنساس، وربما استمرت في ذلك بعد أن فرت منها، لا أحد يعلم على وجه الدقة، فكل ما تبقى من جرائم عائلة «بیندر» هو متحف صغير في كنساس، من ضمن محتوياته ثلاث مطارق حديدية استعملتها العائلة لقتل ضحاياها.

  • هل يمكن اقامة دعوى واحدة على عدة مستأجرين؟

    س – تعدد المستأجرون لعقار واحد ، فهل يمكن إقامة دعوى واحدة عليهم بطلب الإخلاء ،على الرغم من أن تواريخ عقودهم مختلفة ، ويشغل كل منهم جزءاً مستقلاً من العقار ؟


    ج – نعم ، وذلك لوحدة السبب القانوني.

    ( نقض دائرة مدنية 4 أساس 291 قرار 381 تاريخ 24 / 6 / 1972  )
    (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 250)

  • حجية قرارات قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة لقاضي الموضوع

    س -حدد مدى حجية قرارات قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة لقاضي الموضوع ، ومدى
    حجيتها للقضاء المستعجل ذاته ؟


    ج – إن القرارات التي تقرر بشأن الإجراءات المستعجلة وإن كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتُنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا يحق له بعدها أن يعدل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغيير.

    ( نقض رقم 166 أساس 284 تاريخ 22 / 5 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 223  ) (استانبولي ج 2 ص 1063 )

  • ما الحكمة من الاختصاص المنوط بقاضي الأمور المستعجلة ؟

    س – ما الحكمة من الاختصاص المنوط بقاضي الأمور المستعجلة ؟


    ج – الحكمة هي أن يفصل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت بصورة مطلقة تشمل كل مسالة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها لئلا تبقى المصالح والحقوق عُرضة لخطر الضياع بسبب بطء إجراءات التقاضي في الموضوع الذي لم تُرفع بشأنه الدعوى أمام المرجع المختص.

    ( نقض رقم 23 أساس 78 تاريخ 17 / 1 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 66  )

    (استانبولي ج 2 ص 1068)

  • دعوى وضع اليد غير المشروع على عقار

    س- لمن يعود اختصاص النظر في دعوى وضع اليد غير المشروع على عقار غير مقدرة
    قيمته وقت رفع الدعوى ؟


    ج – يعود نظر الدعوى لمحكمة البداية المدنية ولا فرق في أن تكون الأرض زراعية أو غير زراعية

    ( نقض رقم 1351 أساس 1871 تاريخ 30 / 8 / 1987 ، مجلة المحامون لعام 1987 ص 155  ) (استانبولي ج 1ص 860 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1