الوسم: موقع المحامي

  • صيغة عقد هبة عقار من أب أو جد لابن أو حفيد قاصر

    عقد هبة عقار من أب أو جد لابن أو حفيد قاصر

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… –  ……

    أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم… /… تاريخ / /

    ومقيم في………….

    و اقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني أملك العقار رقم …… أو حصة قدرها …… /2400 سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… مكون من …… وكائن بشارع …… بناية /بقرية ……

    وقد وهبت هذا العقار أو حصتي في هذا العقار هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول بلا شرط ولا عوض لابني حفيدي………… القاصر الذي هو تحت ولايتي الشرعية و التزمت بنقل ملكيته لاسمه في السجل المؤقت العقاري وبدفع رسوم نقل الملكية والهبة من مالي الخاص وبوصفي ولياً مجبراً عليه قبلت هذه الهبة عنه واستلمت الموهوب من نفسي له خالياً من أي شاغل أو نزاع قضائي أو جدي عليه وامتنعت عن التصرف به لمصلحته بعوض أو بغير عوض  وإثباتاً لذلك فقد نظمت هذا الإقرار تحريرا.

    … في //

    الواهب المقر بما فيه

    الاسم والتوقيع


    ملاحظات 

    (1) يجب توثيق هذا العقد من الكاتب بالعدل أو أمين السجل العقاري أو الموقت وإلا عد باطلاَ (م 446 مدني) و إذا وقعت الهبة في مرض موت الواهب فتعتبر وصية مضافة لما بعد الموت.

    (۲) التصرف بمال القاصر جائز للأب والجد العصبي بعوض أما التصرف بلا عوض فمشروط بموافقة القاضي الشرعي (م ۱۷۲ شخصية)

  • نص و صيغة عقد مقايضة عقار بسيارة

    عقد مقايضة عقار بسيارة

    الفريق الأول : مالك العقار.

    الفريق الثاني: مالك السيارة.

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول مالكة للعقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن ………… مزود بالماء والكهرباء مكون من …… في شارع …… بناية …… طابق …… وهو خال من أي شاغل وصحيفته خالية من أية إشارة مانعة من التصرف به وهو راغب بمقايضته بسيارة.

    وكان الفريق الثاني مالكة للسيارة الشاحنة السياحية الخاصة / العامة المستعملة المسجلة بدائرة نقل مدينة …… برقم …… ورخصة سيرها رقم …… تاریخ // من ماركة …… ذات المحرك رقم …… بقوة …… حصاناً والشاسيه رقم …… وحمولة …… كغ /شخص من اللون …… وصحيفتها خالية من أية إشارة مانعة من التصرف بها ومؤمنة بالعقد رقم …… تاریخ // لغاية / / وهو مستعد لمقايضتها بعقار الفريق الأول.

    فقد اطلع الفريقان على قيدي العقار في السجل العقاري والسيارة بدائرة النقل وعايناهما المعاينة التامة الكافية النافية للجهالة وقيماهما بحسب سعر السوق الرائج.

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- قايض الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بعقاره رقم …… على سيارة الفريق المذكور رقم …… الموصوفين بالمقدمة مقايضة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول.

    ب- قوم الفريقان قيمة العقار بمبلغ …… ليرة سورية والسيارة بمبلغ …… ليرة سورية و التزم الفريق …… بدفع فارق القيمة للفريق الآخر كمعدل أو قبض الفريق …… من الفريق الآخر مبلغ …… ليرة سورية فارق القيمتين كمعدل وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب. /أو تمت المقايضة دون معدل.

    ج- أقر كل من الفريقين بعدم لحاقة أي غبن في هذه المقايضة وأسقط كل ح ق ودعوى وطلب بذلك.

    المادة 3-

    أ- أقر كل من الفريقين بأنه لم ينشئ أي حق عيني أو تصرف غير مسجل على صحيفة ما قايض به. كما أن ليس هناك أية نزاعات على ملكيته وحيازته أو دعوى أو حجز لم تسجل إشارته على تلك الصحيفة.

    ب- قبل كل من الفريقين بالإشارات الموضوعة بالعقود ذوات الأرقام …… المؤرخة في // على صحيفة ما آل إليه مع تحمله نتائجها.

    ج- أقر الفريق الأول بأن مباني العقار المقايض به مطابقة للأنظمة البلدية ولا توجد فيها مخالفات تستوجب الهدم أو الإزالة أو الغرامة أو التسوية و أن العقار غير خاضع لرسم مقابل التحسين أو الأرصفة أو الزفت أو الخدمات أو أي رسم آخر والتزم بجبر ضرر الفريق الثاني من كل ما تقدم من ماله الخاص إذا ظهر خلاف ذلك.

    د- ضمن كل من الفريقين للفريق الآخر أي استحقاق كلي أو جزئي لما قايض به.

    المادة 4 –

    أ- استلم الفريق الأول السيارة صالحة للاستعمال بالحالة المتفق عليها خالية من أي عطب أو كسر أو نقص أو عيب خفي أو ظاهر ليتصرف بها تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد كما استلم رخصة سيرها و عقد تأمينها.

    ب- استلم الفريق الثاني العقار خالية من أي شاغل صالحا لما أعدله بالحالة المتفق عليها بغير نقص أو كسر أو تخريب ليتصرف به تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد كما استلم سند ملكيته لإجراء معاملة نقل الملكية.

    ج- التزم كل من الفريقين بنقل ملكية ما قايض به للفريق الآخر والإقرار بذلك أمام أمين السجل العقاري ونقابة ودائرة النقل حسب الحال.

    د- التزم كل فريق بإجراء معاملة ملكية ما آل إليه لدي السجل العقاري أو الموقت أو دائرة النقل ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الآخر للإقرار بذلك أمام الجهة المعنية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه الدعوة ببطاقة بريدية.

    هـ- تقع على عاتق كل فريق الضرائب والرسوم المترتبة على ما قابض به حتى تاريخ هذا العقد و على الفريق الآخر من تاريخه كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم التي تترتب عن تفرغه على ما قايض به خاصة ضريبة الدخل أما الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد فتكون مناصفة بين الفريقين.

    و- التزم الفريق الثاني بتحمل جميع نتائج المخالفات المرتكبة بواسطة س يارته منه أو من غيره مدنياً وجزائياً قبل هذا العقد والتزم بتسديد الغرامات وتعويض الأضرار الناجمة عنها بالغاً ما بلغ ذلك كله.

    المادة 5- يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره والحصول على حكم قضائي بذلك .

    المادة 6- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 7- تكون محاكم مدينة موقع العقار المقايض عليه مختصة وحدها بنظر أي خلاف ينشأ بين الفريقين حول العقد وتنفيذه. المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

                               الفريق الثاني                  الفريق الأول

     

  • أطراف عقد التأمين البحري وشروطه

     

    أولاً- أطراف عقد التأمين البحري:

    يعقد التأمين البحري بين طرفين، المؤمن (ويكون عادة شركة تأمين) وهو الطرف الذي يأخذ على عاتقه مجموعة من الأخطار يقوم بالتعويض عنها للشخص طالب التأمين وهو المؤمن له الذي يلتزم بدفع القسط ويحصل على تعويض التأمين عند وقوع الحادثة البحرية.

    1- المؤمن (شركة التأمين) :

    المؤمن هو من يتحمل الخطر وتعويض الضرر بمقتضی عقد التأمين.

    وتقتصر أعمال التأمين في سورية على المؤسسة السورية العامة للتأمين، ولها وكلاء معتمدون في كافة أنحاء القطر يقومون بالتعاقد نيابة عنها.

    2- المؤمن له:

    المؤمن له في عقد التأمين البحري هو طالب التأمين وهو الذي يلتزم بدفع القسط ويحصل على تعويض التأمين عند وقوع الحادثة البحرية.

    ويكون المؤمن له إما مالك السفينة أو مالك البضاعة، وبالتالي ليس للربان أو لوكيل السفينة بصفتهما هذه إبرام عقد التأمين لحساب المالك. إنما يجوز للمجهز المدير في حالة ملكية السفينة على الشيوع أن يؤمن على السفينة.

    هذا ويمكن التأمين لمصلحة شخص غير معين، وهو :

    الذي يعقده شخص باسمه الخاص لحساب شخص آخر لا يظهر اسمه في العقد، على خلاف الأمر في التأمين بوكيل عادي حيث يظهر اسم المؤمن له في العقد”.

    وفي التأمين على البضائع كثيراً ما يبرم لمصلحة شخص غير معين لتحقيق أغراض مختلفة وذلك لأن البضاعة المشحونة قد تكون محلا لبيوع متعاقبة أثناء نقلها بسند الشحن بحيث يستحيل أن يعرف وقت إبرام عقد التأمين من يكون مالكة للبضاعة ووقت تحقق الخطر ووقوع الحادث، ومن ثم تحرر وثيقة التأمين لمصلحة شخص غير معين وتتداول هذه الوثيقة مع سند الشحن نفسه.

    وقد أجاز المشرع السوري عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين، واعتبره بمثابة التعاقد لمصلحة الغير (المادة 357 من قانون التجارة البحرية السوري) ويجوز في التعاقد لمصلحة الغير أن يكون لمصلحة شخص غير معين متى كان تعيينه ممكناً عندما ينتج العقد أثره.

    ويترتب على اعتبار التأمين لمصلحة شخص غير معين تعاقدا لمصلحة الغير النتائج الآتية:

    1- موقع وثيقة التأمين طرف في عقد التأمين، فهو الذي يلتزم وحده تجاه المؤمن، بدفع الأقساط.

    2- المستفيد من هذا التأمين يتعين وقت وقوع الحادث. أي المستفيد هو من يكون حائزة لسند الشحن وقت تحقق الخطر.

    3- للمستفيد حقا مباشرة تجاه المؤمن. فيستطيع أن يطالبه مباشرة بدفع قيمة التأمين. (المادة 357 من القانون البحري السوري).

    4- للمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد الأصلي ولو كانت وثيقة التأمين محررة للأمر أو للحامل (المادة 357 من القانون البحري السوري) وهكذا يمكن للمؤمن أن يدفع ببطلان التأمين بسبب إخفاء المتعاقد الأصلي بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه

    بيانات غير صحيحة.

    ثانياً – شروط صحة عقد التأمين البحري:

    يقوم عقد التأمين على ضرورة أن يتعرض الشيء المؤمن عليه لخطر بحري.

    وأن يسعى المؤمن له إلى تفادي ذلك الخطر بواسطة المؤمن.

    ولا يصح التأمين على مال لن يتعرض للخطر بحال من الأحوال، وبالتالي فإن هذا العقد لا ينعقد في حال إذا كان الخطر قد تحقق أو زال قبل إبرام عقد التأمين، وكذلك لا ينعقد في حال إذا كان الشيء المؤمن عليه أن يتعرض للخطر.

    أ- تحقق الخطر أو زواله قبل إبرام عقد التأمين :

    يرتبط التأمين بالخطر وجودا وعدمة، فإذا وجد الخطر وجد التأمين، وإذا انتفى الخطر انتفى التأمين. فإذا هلك الشيء المؤمن عليه (سفينة أو بضاعة) قبل إبرام عقد التأمين أو وصل الشيء المؤمن عليه إلى مرفأ الوصول دون أن يتعرض للخطر ففي هاتين الحالتين لا ينعقد عقد التأمين، ويعد باطلاً لانعدام محله بسبب عدم تعرض الأشياء المؤمن عيها للأخطار البحرية.

    وقد نصت المادة /363/ من قانون التجارة البحرية على ذلك بقولها :

    “1 – يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد تحقق الخطر المؤمن منه أو بعد زواله إذا ثبت أن نبأ تحققه أو زواله بلغ إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل إصدار أمره بإجراء التأمين أو إلى مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن”.

    فالعقد في هذه الحالة يكون باطلاً إذا كان يفترض في المؤمن أو المؤمن له علمهما بالهلاك أو الوصول قبل إتمام العقد. أي أن العلم الذي يستوجب بطلان العقد هو علم موضوعي وليس بعلم شخصي.

    أما إذا كان التأمين معقودة على الأنباء السارة أو السيئة وهذا لا يجوز إلا في ضمان السفينة المجهزة. فلا يكفي لإبطال العقد أن يثبت أحد طرفيه أن خبر وصول السفينة أو خبر هلاكها قد وصل إلى مكان إبرام العقد بل يجب عليه أن يقيم الدليل على العلم الشخصي الحقيقي بذلك لدى الطرف المطلوب الإبطال ضده.

    وهذا ما يستفاد من نص المادة (363) ف2 من قانون التجارة البحرية:

    “2 – وإذا كان التأمين معقودة على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت علم المؤمن له بتحقق الخطر أو علم المؤمن بزواله”.

    ب- انعدام وجود الخطر :

    إذا انعدم الخطر كان عقد التأمين باطلا لانعدام محله، فلا يصح التأمين على مال لن يتعرض بحال من الأحوال للخطر.

    كما لو تقرر عدم سفر السفينة المؤمن عليها أو البضاعة مما يؤدي إلى عدم تعرضهما للخطر البحري وعليه يبطل التأمين لانعدام محله. وعليه قضت المادة (300) من قانون التجارة البحرية على أنه :

    “يمكن دائما فسخ عقد الضمان تبعا لمشيئة المضمون ما دامت الأخطار لم يبتدئ مجراها بعد”.

    وذكرت هذه المادة أنه إذا كان إلغاء العقد من جانب المضمون يرجع لحالة القوة القاهرة فله استرداد الأقساط التي دفعها لشركة الضمان كاملة.

    أما إذا ألغي العقد بسبب غير القوة القاهرة فإن المضمون يتوجب عليه دفع بدل تعويض مقطوع مقداره نصف القسط المحدد في العقد لشركة الضمان.

    ونصت المادة (301) من قانون التجارة البحرية على هذا الحكم في حالة أخرى من حالات انعدام وجود الخطر البحري فقضت بأنه:

    “إذا كان موضوع الضمان بضائع للذهاب والإياب ولم يكن شحن للإياب بعد بلوغ السفينة محل وصولها أو لم يكتمل شحن الإياب فينال الضامن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ما لم يقم اتفاق مخالف”.

  • التقادم في التأمين

    يشكل التقادم المسقط وسيلة للتحلل من الالتزامات وانقضاء الدين بمرور فترة معينة من الزمن. وقد وضع المشرع السوري أحكامة خاصة للتقادم المسقط فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ بشكل أو بآخر من عقد التأمين. فقد نصت المادة 718 من القانون المدني السوري على مايلي:

    “1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوی.

    2 – ومع ذلك لا تسري هذه المدة :

    أ- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

    ب – في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه”.

    كما جاء المشرع السوري بنص خاص بمدة تقادم حق المتضرر في الرجوع على شركة التأمين بموجب الدعوى المباشرة. فقد نص قانون السير الجديد على أنه:

    ” تسقط دعوى المتضرر تجاه شركة التأمين بمرور الزمن بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث إذا لم يقطع هذا التقادم بالمراجعة الإدارية أو القضائية”.

    وقد جاء هذا النص حسمة لاختلاف في الاجتهاد القضائي حول تطبيق أحكام التقادم عن العمل غير المشروع وبالتالي تطبق المادة 173 من القانون المدني، وبموجبها تنقضي دعوى المتضرر بثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه. وهو حق التأمين ولا تطبق عليه أحكام المادة 718 من القانون المدني (.

    وذهب رأي آخر إلى أن حق المتضرر قبل شركة التأمين يقوم على أساس المسؤولية العقدية، وهو نشأ عن عقد التأمين، وإن إعطاء الحق المباشر قبلها لا يغير من طبيعة هذا الحق لذلك تطبق عليه أحكام المادة 718 من القانون المدني .

    من خلال هذه النصوص نجد أنه قد يعترض إعمال التقادم الخاص بعقد التأمين بعض الصعوبات التي تتعلق بنطاق تطبيقه، وكيفية حساب مدته وأسباب وقفه وانقطاعه.

    نطاق تطبيق التقادم

    من نص المادة 718 نجد أن التقادم يطبق على الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. ولابد في هذا المجال من التمييز بين الدعاوى التي تجد سبب نشوئها في عقد التأمين وأخرى ترتبط بشكل أو بآخر بعقد التأمين إلا أنها لا تجد سبب نشوئها في عقد التأمين.

    • الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين:

    تسري مدة التقادم القصير الواردة في المادة 718 من القانون المدني السوري على سائر الدعاوی الناشئة عن عقد التأمين سواء تلك المتعلقة بصحته أو تنفيذه.

    ولا نميز في هذا المجال حول شكل مشروع التأمين أو نوع عقد التأمين. كما تسري مدة التقادم على الدعاوى الناشئة عن العقد سواء أكانت دعاوی المؤمن أم دعاوى شركة التأمين.

    ويمكننا أن نذكر على سبيل المثال الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهي:

    دعاوى شركة التأمين في المطالبة بالأقساط المستحقة قبل المؤمن.

    دعاوى المؤمن تجاه شركة التأمين المتعلقة بالمطالبة بمبلغ التأمين بعد وقوع الكارثة (سواء أكان المؤمن طالب التأمين أم المستفيد)

    دعاوى شركة التأمين ببطلان عقد التأمين أو فسخه أيا كان سبب الفسخ، سواء كان إخلال المؤمن بالتزامه من دفع الأقساط المستحقة، أم كان تقرير ما يستجد من الظروف ويكون من شأنه أن يزيد الخطر أم كان غير ذلك من الأسباب.

    دعاوى المؤمن المتعلقة ببطلان عقد التأمين أو فسخه .

    دعاوى المسؤولية التي يرفعها المؤمن على شركة التأمين لسوء تنفيذها للتفويض الممنوح لها بإدارة دعوى المسؤولية تجاه الغير.

    الدعاوى المتعلقة برجوع شركة التأمين، بعد أن دفعت تعويضاً للغير، على المؤمن الذي سقط حقه بالتأمين . 

    • الدعاوى التي لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين:

    لا تسري مدة التقادم الخاصة بعقد التأمين على الدعاوى التي لا تنشأ عنه، بل تخضع للتقادم الخاص بها.

    ونجد هذه الدعاوى بشكل أساسي، في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها من الغير بالنسبة العقد التأمين. ونذكر هذه الدعاوى على سبيل المثال لا الحصر وهي:

    1-دعوى المسؤولية التي يرفعها المتضرر على المسؤول، إذا كان هذا الأخير قد أمن نفسه من هذه المسؤولية. 

    2-الدعوى المباشرة التي يرفعها المتضرر على شركة التأمين، في حالة التأمين من المسؤولية.

    وهنا يطبق، بشكل ضيق، النص الوارد في قانون السير الجديد والذي جاء بحكم خاص منه يقضي بتقادم دعوى المتضرر تجاه شركة التأمين بمرور الزمن بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث.

    وتطبيق هذا النص يقتصر على التأمين الإلزامي للمركبات الآلية، ولا ينسحب أثره على باقي دعاوى المسؤولية. وقد ذهب القانون الفرنسي في اتجاه آخر لحماية المتضرر من حوادث السير، وجاء بنص المادة 38 من قانون بادنتير لعام 1985 حول تعويض المتضررين من حوادث السير، لأن دعاوى المسؤولية المدنية غير التعاقدية تتقادم بمرور عشر سنوات بدءا من تاريخ ظهور الضرر أو تفاقمه.

    3-دعوى المؤمن على الغير المسؤول عن الخطر المؤمن، كدعوى المؤمن على السارق في حالة التأمين من السرقة، وعلى من تسبب في الحريق في حالة التأمين من الحريق

    4– دعوى الحلول، عندما تحل شركة التأمين محل المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث المؤمن .

    5– دعوى الدائن المرتهن أو الدائن صاحب الامتياز بماله من حق على مبلغ التأمين، لأن هذه الدعوى تستند إلى القانون لا إلى عقد التأمين . 

    6 – دعوی سمسار التأمين للمطالبة بسمسرته لأن هذه الدعوى تنشأ عن عقد السمسرة لا عن عقد التأمين .

    ونشير إلى أنه، تطبق على الدعاوى سالفة الذكر، مدد التقادم الخاصة بكل منها، سواء أكانت مدة التقادم المدني أم التجاري أم الجزائي.

     

    مدة التقادم

    إن التعرض لمدة التقادم الثلاثي للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، يقتضي تحديد كيفية حساب هذه المدة (المبحث الأول) ومبدأ سريانها من جهة، وتحديد طبيعة هذا التقادم من جهة أخرى (المبحث الثاني).

    كيفية حساب مدة التقادم ومبدأ سريانها

    أولا- المبدأ:

    تحسب مدة التقادم بدءا من اليوم التالي لليوم الذي حدثت فيه الواقعة التي تولدت فيها الدعوى، وتنتهي في اليوم الأخير الذي تتكامل فيه مدة التقادم ثلاث سنوات.

    وهكذا فإن مدة التقادم بالنسبة للدعوى الوفاء ببيل التأمين يتحدد بدؤها من موعد استحقاق القسط. وكذلك بالنسبة لدعوى الفسخ، فإن الواقعة التي تسمح لأحد الطرفين طلب وضع نهاية العقد هي التي تؤخذ كنقطة لبدء التقادم.

    وكذلك الأمر بالنسبة لتسوية الكارثة، فمبدئية، الواقعة التي تحقق فيها الخطر المؤمن وأدت إلى أداء مبلغ التأمين من قبل شركة التأمين تعد نقطة بدء التقادم.

    ثانياً – الاستثناءات:

    يخضع مبدأ التقادم بدءا من تاريخ الواقعة التي نشأت منها دعوى التأمين إلى استثناعين هما:

    1 – حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر.

    وقد سبق أن ذكرنا أنه في حالة التصريح غير الصحيح عن الخطر، فإنه يتولد عن ذلك أن من حق شركة التأمين أن ترفع على المؤمن دعوى إبطال أو دعوی زيادة في القسط، وتسقط أي من الدعوتين بثلاث سنوات .

    ويبدأ سريان هذه المدة، لا من وقت إخفاء البيانات أو تقديم البيانات غير الصحيحة، بل من وقت علم شركة التأمين بالإخفاء أو بعدم صحة البيانات أو دقتها. ذلك أن قبل علم شركة التأمين لا يمكن أن تتكون لديها فكرة إقامة الدعوى، فيجب إذا إرجاء سريان مدة التقادم إلى الوقت الذي يتم فيه هذا العلم. ويقع على شركة التأمين بحث إثبات أنها كانت لا تعلم بالواقعة التي تولت عنها الدعوى، وعليها أيضا أن تثبت الوقت الذي علمت فيه بهذه الواقعة حتى يبدأ سريان التقادم من هذا الوقت.

    2 – في حالة وقوع الحادث المؤمن:

    إذا تحقق الخطر المؤمن ووقعت الكارثة، فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا بدءا من اليوم الذي علم فيه صاحب المصلحة بوقوع الكارثة، شرط أن يثبت أنه كان يجهل وقوعها حتى ذلك اليوم.

    ويطبق هذا الحكم عندما يرتكب المؤمن خطأ في التصريح عن الكارثة والذي ينجم عنه سقوط حقه في مبلغ التعويض، فإذا لم تكتشف شركة التأمين خطأ المؤمن في التصريح عن الكارثة إلا بعد تعويض المتضرر، فإن مدة التقادم دعواها في الرجوع على المؤمن لا تبدأ إلا من اليوم التالي لاكتشافها لهذا الخطأ، وليس من يوم دفعها للمتضرر تعويضاً.

    على أنه قد يجهل صاحب المصلحة وجود عقد التأمين نفسه، كالمستفيد من عقد التأمين على الحياة في حالة الوفاة، فإن التقادم لا يبدأ بالنسبة إليه إلا بدءا من تاريخ علمه – بوجود عقد التأمين الذي ينشأ عنه التزام شركة التأمين بالتعويض.

    فالتقادم لا يسري بالنسبة للمستفيد طالما أنه يجهل وجود عقد التأمين نفسه الذي استمد حقه منه .

     

    طبيعة التقادم

    يقوم هذا التقادم على أساس سقوط الحق برفع الدعوى وليس على أساس قرينة الوفاء. حيث يستطيع المدين أن يدفع، بعد مرور مدة الثلاث سنوات، دعوى الدائن بالتقادم.

    ولا تتحقق آثار التقادم بشكل تلقائي أو بحكم القانون ولا يستطيع القاضي أن يثيره من تلقاء نفسه بل لا بد للمدين أو لخلفه أن يتمسك به.

    ويمكن التمسك بالتقادم الثلاثي في مراحل الدعوى كافة ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، على أنه لا يجوز التمسك به، لأول مرة أمام محكمة النقض.

    وفي جميع الأحوال لا يستطيع المدين التمسك به، إذا تبين من ظروف الحال أنه تنازل عن حقه في التمسك بالتقادم. وإذا تمسك المدين بالتقادم ودفع دعوى الدائن به فإنه يبقى على عاتقه التزام طبيعي يمكن أن ينفذه بشكل إرادي.

    وبما أن سقوط حق المدين في رفع دعوى ناشئة عن عقد التأمين لا تقوم على أساس قرينة الوفاء، وإنما على أمور تستند إلى النظام العام، لذلك لا يمكن للدائن وبخاصة بالنسبة لشركة التأمين في ما يتعلق بدفع القسط، أن توجه اليمين إلى المدين ولا يتأثر هذا التقادم بإقرار المدين بدينه . 

    ويجب أن نشير إلى أنه لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، حتى ولو كان ذلك لمصلحة المؤمن، ذلك وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالتقادم، سواء أكان ذلك الاتفاق يقضي بإطالة مدة التقادم أم تقصيره .

     

    وقف التقادم وانقطاعه

    لم يأت القانون المدني بقواعد خاصة بوقف التقادم أو انقطاعه في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، لذلك تطبق القواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه.

    أولاً- وقف التقادم

    نصت الفقرة الأولى من المادة 379 من القانون المدني في هذا الصدد على أنه:

    “1- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبية، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب”.

    2- ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوفر فيه الأهلية أو من حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية، إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا”.

    من خلال هذا النص نجد أنه يتوقف سريان التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. ومثال ذلك يتوقف سريان التقادم حتى يعلم الدائن بالواقعة التي تولدت عنها الدعوى، وكذلك بالنسبة للحرب والقوة القاهرة فإنها تعد مانعة يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فيقف التقادم. كذلك إذا طالبت شركة التأمين المؤمن بدفع القسط المستحق، فنازع المؤمن في صحة عقد التأمين، فأقامت شركة التأمين دعوى تطالب فيها بصحة العقد ودفع القسط المستحق، فإن هذه الدعوى تقف سريان التقادم بالنسبة للأقساط التالية لتوقف استحقاق هذه الأقساط على الحكم بالدعوى.

    كذلك يقف سريان دعوى المؤمن على شركة التأمين، في التأمين من المسؤولية، عندما تتولى شركة التأمين إدارة دعوى المسؤولية المرفوعة على المؤمن من المتضرر، فإنه يتعذر على المؤمن أن يرجع على الشركة أثناء توليها إدارة هذه الدعوى .

    ولما كانت مدة التقادم، بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، ثلاث سنوات فإنه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 379 من القانون المدني لا يتوقف سريان التقادم لعدم توافر الأهلية.

    فالنص يقضي بوقف التقادم، إذا كانت مدته تزيد على خمس سنوات، لعدم توفر الأهلية. بشرط أن يكون للدائن الذي لم تتوافر فيه الأهلية نائب يمثله قانوناً.

    فإذا كان له نائب يمثله قانونا، أو كانت مدة التقادم لا تزيد على خمس سنوات سواء أكان للدائن نائب أم لم يكن، فإن التقادم لا يتوقف.

    ثانياً- انقطاع التقادم

    1- حالاته:

    ينقطع سريان التقادم بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بأي من الأسباب التي ينقطع بها التقادم طبقا للقواعد العامة، فينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوی (م 380 مدني).

    كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارة صريحة أو ضمنية (م 381 مدني)، كأن تقر شركة التأمين بحق المؤمن في التعويض بأن تقدم له دفعة على الحساب إلى أن تحسب مقدار مبلغ التأمين بأكمله .

    ويضاف إلى ذلك بعض الحالات الخاصة بعقد التأمين والتي تؤدي إلى انقطاع التقادم. منها تعيين وقوع خبير عقب وقوع الكارثة سواء أكان التعيين قضائية أم ودية، فإنه يؤدي إلى انقطاع التقادم، ولكن فقط في علاقة شركة التأمين بالمؤمن .

    ونشير إلى أن تعيين الخبير يقطع التقادم وليس إيداع تقريره.

    ويجب أن نلاحظ إلى أنه ينقطع التقادم على حق المتضرر تجاه شركة التأمين، في حالة التأمين الإلزامي للمركبات الآلية، بالمراجعة الإدارية إضافة إلى المطالبة القضائية وهذا ما نص قانون السير. ويقصد بالمراجعة الإدارية مراجعة شركة التأمين دون غيرها، إذ لا يعقل مثلا مراجعة العامل المتضرر من جراء استعمال مركبة مؤمنة لمجموعة الإدارة التي يعمل لديها، قاطعة التقادم الساري بحقه قبل شركة التأمين.

    ويجب أن تكون المراجعة الإدارية خطية ومسجلة في سجلات شركة التأمين وذات رقم وتاريخ محددين لإمكان إثباتها والاحتجاج بها.

    2- آثاره:

    إذا انقطع التقادم فإن مدة تقادم جديد وهي ثلاث سنوات تبدأ بالسريان اعتبارا من انتهاء الحادثة أو الحالة التي ترتب عليها انقطاع التقادم. وبالتالي لا تحسب المدة التي مضت من الفترة الأولى للتقادم، ذلك أن التقادم الثلاثي للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين لا يقوم على قرينه الوفاء .

    فهو يستند إلى قواعد النظام العام.

     

  • مهارات التحقيق في حوادث الحريق العمد – كتاب

    مهارات التحقيق في حوادث الحريق العمد - كتاب

     

    الفصل الأول: الإطار العام للدراسة .

    مقدمة .

    أهمية الدراسة .

    مشكلة الدراسة  .

    أهداف الدراسة  .

    تساؤلات الدراسة   .

    مصطلحات الدراسة

    الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة .

    الإطار النظري .

    الحرائق آلية حدوث الحرائق .

    أنواع الحرائق وأشكالها .

    أسباب الحرائق .

    آثار الحرائق الحريق العمد  

     حجم الظاهرة في المملكة   

    الصفات المميزة للحريق العمد  

     دوافع الحريق العمد .

    طرق ووسائل الحريق العمد

    إجراءات التحقيق في حوادث الحريق العمد

     معاينة مسرح الحريق  

    التفتيش   

    الاستجواب

     التحري

    الاستعانة بالخبراء  

    مهارات التحقيق

     مفهوم المهارات وأنواعها

     الضوابط المهارية التحقيقية للتحقيق في حوادث الحريق العمد

     الضوابط المهارية البحثية للتحقيق في حوادث الحريق العمد

     الضوابط المهارية الإدارية للتحقيق في حوادث الحريق العمد

    الدراسات السابقة

    الفصل الثالث: الإطار المنهجي للدراسة

    منهج الدراسة  

    مجتمع الدراسة

     خصائص مجتمع الدراسة  

     أداة الدراسة  

    حدود الدراسة

      صدق أداة الدراسة

    ثبات أداة الدراسة

     تطبيق الدراسة المسحية

     أساليب المعالجة الإحصائية

    الفصل الرابع : عرض وتحليل نتائج الدراسة

      المهارات التحقيقية اللازم توافرها في المحقق في حوادث الحريق العمد

    المهارات البحثية اللازم توافرها في المحقق في حوادث الحريق العمد

      المهارات الإدارية اللازم توافرها في المحقق في حوادث الحريق العمد

    الفصل الخامس: النتائج والتوصيات  

      ملخص الدراسة

       النتائج

       التوصيات

    المراجع

     أولا: المراجع العربية

     ثانيا: المراجع الأجنبية

    ملاحق البحث


    لقراءة وتحميل الكتاب بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • ماهي مسؤولية سائق السيارة التي لايحمل سائقها رخصة القيادة عن الحادث ؟

    حادث سير والسائق لايحمل اجازة سوق

    يسال أحدهم بأنه كان يقود سيارة وبدون اجازة سوق أو كانت موجودة ولكن منتهية  وحصل له حادث سير أو تصادم  وأصيب فيه اشخاص آخرين غيره بوفاة أو اصابة جسيدة ,

    فما هي مسؤوليتي مالياُ رغم أني مؤمن على سيارتي  ؟ 
    الجواب:

    ان قيادة السيارة أو اي آلية ( من الآليات التي تحتاج الى اجازة سوق ) بدون أن تحوز هذه الشهادة او الاجازة  هو معاقب عليه قانوناً ويعرضك للعقوبة  الجزائية وهي الحبس>

    وفي حال حصول حادث معك بإصابة غيرك باضرار جسدية فهذا الجرم أيضاً عليه عقوبة أخرى .

    أما مسؤوليتك المدنية وهي مالياً فهي كما يلي : 

    • في حال حصول حادث معك وخاصة لو أصيب اشخاص أخرين بإصابات جسدية أو توفي أحدهم نتيجة الاصابة وكانت سيارتك مؤمنة
    •  ففي هذه الحالة سيقوم المصاب أو ورثة المتوفي بإقامة دعوى التعويض ضدك وضد شركة التأمين وضد مالك السيارة وسيتم الحكم عليهم جميعاً بالتكافل والتضامن بدفع التعويض.
    • لكن المشكلة هنا والتي هي مصيبة للسائق أو المالك أن كل ما ستدفعه شركة التأمين لورثة المتوفي أو للمصاب سيتم ملاحقة السائق والمالك به مستقبلاً .
    • فبعد أن يقبض المصاب  أو ورثة المتوفي التعويض سوف تتم اقامة دعوى من شركة التأمين على السائق وعلى المالك لمطالبتهم بما دفعته كتعويضات والذي ممكن أن يكون كبيراً طبعاً  وهذه الدعوى اسمها ( دعوى الرجوع ) .
    • وطبعاً سوف يتم القاء الحجز الاحتياطي على أموالك المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضماناً لاستيفاء المبلغ عند الحكم .
    • وأما سبب مطالبة مؤسسة التأمين والرجوع على المسبب والمالك هو مخالفة عقد التأمين > فعند اجراءك لعقد التأمين عليك الالتزام بشروط العقد ومنها حيازتك لاجازة سوق تخولك قيادة المركبة وهناك شروط أخرى نتكلم عليها لاحقاً .
    • وفي حال ارتكابك لمخالفة لشروط عقد التأمين فانها ستدفع للمصاب التعويض لان المصاب لاعلاقة له فيما بين السائق وشركة التأمين >
    • فالتأمين على المركبات الزامي وشركة التأمين ستدفع التعويضات المحكومة بها لكنها سترجع عىل المسبب والمالك في حال مخالفته لشروط العقد.
    • وهذا الكلام ينطبق ليس فقط على عدم حيازتك اجازة سوق لكن حتى لو معك لكن تاريخها منتهي أو لاتخولك القيادة كأن تكون سيارة شاحنة أو نقل ركاب وتحمل اجازة سوق خصوصية لسيارة خاصة .
  • محل عقد التأمين 1- الخطر  – أنواع الخطر :( الثابت – المتغير – المحدد)

    محل عقد التأمين 1- الخطر – أنواع الخطر 🙁 الثابت – المتغير – المحدد)

     

    محل-عقد-التامين-الخطر-انواع-الخطر 

     أنواع الخطر

    إذا ما توافرت في الخطر الشؤون القأنونية والشروط الفنية وكان قابلاً للتأمين فان هذا الخطر يكون على أنواع مختلفة يساعد تحديد أوصاف الخطر على التمييز فيما بينها، فقد ذهب بعضهم انطلاقاً من تحديد أوصاف الخطر إلى التمييز بين أنواع متباينة منه لذلك يوصف الخطر من حيث إمكان تحقيقه بأنه إما خطر ثابت أو متغير من جهة وقد ينظر إلى الخطر من حيث نتيجته  وتحديد مسؤولية شركة التأمين ومداها فيقال خطر معين وخطر غير معين أو خطر غير محدد من جهة أخره .

     أ- الخطر الثابت والخطر المتغير:

    ليست الأخطار جميعاً من طبيعة واحدة، فقد تكون ثابتة وقد تكون متغيرة، وذلك طبقاً لظروف احتمال توقعها

    أولا – الخطر الثابت: 

    يكون الخطر ثابتاً إذا كانت قد بقيت ظروف تحققه ثابتة طوال مدة التأمين، أي أن تكون – احتمالات تحقق الخطر مدة التأمين بدرجة واحدة لا تتغير في وقت عن وقت آخر. فالتأمين من الحريق هو التأمين من خطر ثابت، لأن الحريق أمر يحتمل وقهعو بدرجة واحدة. ولا يمنع من ذلك أن الحرائق تكثر في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء، مادامت احتمالات تحققها ثابتة في جميع فصول الصيف وفي جميع فصول الشتاء. إلا أن هذا لا يعني أن الثبات يكون منتظماً وتاماً. ذلك أن الخطر قد يتعرض إلى تغيرات مؤقتة أو نسبية. فثبات الخطر هو أمر نسبي، فليس هناك خطر ثابت ثباتاً مطلقاً لا تتغير احتمالات توقعه أصلاً. فهناك تغيرات وقتية وتغيرات عارضة، وهذه وتلك لا تمنع من أن يكون الخطر ثابتاً ثباتاً نسبياً. مثل ذلك خطورة الأمطار أو الصقيع كلما دخل فصل الشتاء ازدادت فرص تحققه وقلت هذه الفرص كلما اقتربنا من فصل الصيف. كما تزداد فرص تحقق حوادث السير في المدن السياحية في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء. ومع ذلك إذا ما نظر إلى الخطر خلال وحدة زمنية معينة، وهي مدة السنة في التأمين، تبين لنا  ثبات الخطر بصفة عامة، فالحوادث تكون ثابتة، في مثالنا السابق، خلال فصول السنة،  وان كان حجمها يختلف من فصل إلى آخر، فانه ثابت من سنة إلى أخرى. رغم احتمال زيادتها في فترة معينة خلال  السنة الواحدة. ذلك أنها تبدو ذات طابع منتظم من سنة إلى أخرى حيث يمكن وصفها بأنها ثابتة.

    ثانياً- الخطر المتغير:

    يكون الخطر متغيراً متى كانت احتمالات تحققه خلال مدة التأمين تختلف زيادة أو نقصاناً. فقد تتزايد فرص تحقق الخطر كلما مر الزمن، ولهذا يوصف الخطر بأنه متزايد. ويظهر ذلك خاصة في التأمين على الحياة , فمن أمن على حياته لحالة الوفاة، فيتقاضى ورثته مبلغ التأمين عند موته، يكون معرضاً لخطر الموت طوال حياته. ولكن خطر الموت يتغير وهو يتقدم في السن، فاحتمال تحقق خطر الموت وهو لايزال في مقتبل العمر يكون عادة أقل منه وهو ينحدر إلى المراحل المتأخرة من حياته، والموت في السن المتقدمة يزداد اقترابه ويشتد احتمال تحققه. ويكون الخطر هنا متغيراً تغيراً  تصاعدياً. فهو في تصاعد مستمر يزداد يوماً بعد يوم. وعلى العكس من ذلك قد تتناقص فرص تحقق الخطر كلما مر الزمن، ولهذا يوصف الخطر بأنه متناقص. ويظهر ذلك في التأمين على البقاء، حيث يتقاضى الشخص نفسه مبلغ التأمين إذا بقي حياً بعد فترة معينة يتفق عليها. وهنا يؤمن الشخص نفسه من خطر هو في الواقع حادث سعيد وليس خطراً إلا بالمعنى التأميني، إذا تحقق الخطر هنا معناه أن يبقى حياً بعد مدة معينة، والخطر في هذه الحالة يتغير تغيراً  تنازلياً. إذ كلما يقترب المؤمن من نياية المدة المعينة يقل احتمال تحقق الخطر يوماً بعد يوم،  فهو في تناقص مستمر، ومن ثم يكون الخطر متغيراً تغيراً تنازلياً.

    ثالثاً- أهمية التمييز بين الخطر الثابت وبين الخطر المتغير:

    تظهر أهمية التفرقة بين الخطر الثابت والخطر المتغير بخاصة من حيث تحديد مقدار القسط السنوي الذي يدفعه المؤمن من جهة، ومن حيث الضمانات التي تمنحها شركة التأمين لتغطية الأخطار المتغيرة من جهة أخرى. بالنسبة لمقدار القسط السنوي ، فهو ثابت في الخطر الثابت لا يتغير من سنة إلى أخرى، ويبقى القسط مطابقاً للخطر الذي  تأخذه شركة التأمين على عاتقها. لأن احتمال تحقق الخطر في سنة لا يزيد ولا ينقص عنه في سنة أخرى فيبقى المقدار ثابتاً في كل السنين. أما بالنسبة للخطر المتغير، فمن الواجب، نظرياً، أن يتغير قسط التأمين من وقت إلى آخر بالزيادة أو النقصان، حسب زيادة الخطر أو نقصانه. ومع ذلك فمن الناحية العلمية، تبقي شركات التأمين مقدار القسط ثابتاً لا يتغير بتغير الخطر، إلا أنه يراعى في تقديره التغير الذي يطرأ ، كما هي الحال في التأمين على الحياة. ذلك تيسيراً للعلاقة القائمة بين المؤمن وشركة التأمين. حيث تقوم شركات التأمين بالاحتياط في الخطر التصاعد ، فتخصم من أقساط السنوات الأولى احتياطياً يضاف إلى أقساط السنوات الأخيرة، حتى يكون كل قسط مماثلاً للخطر في السنة التي دفع فيها. وهذا الاحتياطي هو عنصر من عناصر الاحتياطي الحسابي, وهذا الاحتياطي يقوم التوازن في المستقبل عندما يتزايد الخطر، في الوقت الذي يكون فيه القسط ثابتاً وغير كاف لتغطية هذا الخطر.

    ب – الخطر المعين والخطر غير المعين:

    في المجال العلمي للتأمين تستعمل كلمة الخطر للدلالة على محل الخطر، أي الشخص أو الشيء المؤمن. لذلك لا يكفي أن نواجه حدثاً غير محقق، أي احتمالي بشأنه ، حيث تتحدد في ضوئه مسؤولية شركة التأمين أو التزامها. هذا المحل قد يكون معيناً أو محدداً، وقد يكون غير معين أو غير محدد.

    أولاً – الخطر المعين:

    يكون الخطر معيناً إذا كان المحل الذي يقع عليه إذا تحقق- شخصاً أكان أم شيئاً- معيناً وقت التأمين. في التأمين من الحريق على منزل معين، قيمته معروفة وقت إبرامعقد التأمين، يكون المؤمن قد أمن من خطر معين.  فاذا ما تحقق الخطر فانه يقع على شيء معين محدد القيمة وهو المنزل. هذه  القيمة المعروفة يمكن أن تتخذ أساساً لتأمين يخول للمؤمن ضماناً كاملاً. وكذلك من أمن على حياته أو على حياة غيره يكون قد أمن من خطر معين، لأن خطر الموت إذا تحقق يقع على شخص معين هو المؤمن على حياته بالذات.

    ثانياً- الخطر غير المعين:

    يكون الخطر غير المعين إذا كان المحل الذي يقع عليه، إذا تحقق، غير معين وقت التأمين،  وانما يتعين عند تحقق الخطر. فالخطر هنا يكون متعلقاً بتحقق احتمال معين من شأنه أن ينطبق بالنسبة لعدة أمور محددة على نحو أو آخر، أو حتى أشياء أياً كانت، مثالها- التأمين من الحريق على سلع أو بضائع ستوضك في مخزن من المخازن العامة. وكذلك بالنسبة للتأمين من المسؤولية عن حوادث السير يكون المؤمن قد أمن خطر غير معين، فهو لم يؤمن من المسؤولية عن حادث معين بالذات حتى يكون الخطر معيناً ومعروفاً وقت التأمين، بل أمن المسؤولية عن أي حادث يقع في المستقبل. فالخطر غير معين ولا معروف وقت التأمين، و وانما يعرف ويؤمن عند وقوعه، أي قابل للتعيين عندما تتحقق الكارثة. ويكون على المؤمن أن يحدد، على وجه التقريب، المبلغ الذي من شأنه أن يغطي ما يحيق به من خطر لا يمكن تحديد قيمته تحديداً دقيقاً منذ البداية. فقيمة الخطر يمكن أن تتحدد في عقد التأمين، بحيث لا يتجاوز مبلغ التعويض حداً معيناً

    ثالثاً- أهمية التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين:

    تظير أهمية التفرقة بين الخطر المعين والخطر غير المعين من حيث إمكان تقدير مبلغ التأمين الذي يجب على شركة التأمين دفعه عند تحقق الخطر. فاذا كان الخطر معيناً كان من السهل تعيين مقدار مبلغ التأمين، وهو قيمة الشيء المعين الذي يقع عليه الخطر في التأمين على الأشياء، كما يجوز تعيين مبلغ أقل من قيمة الشيء المعين فلا يتجاوز التعويض الذي تدفعه شركة التأمين عند تحقق الخطر هذا المبلغ . وكذلك في التأمين على الأشخاص يجوز تعيين أي مبلغ بصرف النظر عن مدى الضرر الذي وقع، وتلتزم شركة التأمين بدفعه كاملاً عند تحقق الخطر. أما إذا كان الخطر غير معين فالأمر مختلف، ذلك لأن تقدير مبلغ التأمين يكون محدداً على وجه التقريب بشكل يغطي خطًراً لا يمكن أن تتحدد قيمته سلفاً على وجه الدقة. إذ لا يوجد شيء يمكن الارتكاز عليه وقت التأمين لتعيين مقدار مبلغ التأمين بشكل محدد. لذلك يمكن أن يكون مبلغ التأمين غير محدد. فتلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن تعويضاً كاملاً عن مسؤوليته عن أي حادث يقع. ويصح كذلك أن يحدد الطرفان مبلغاً معيناً يكون هو الحد الأقصى لما يلتزم المؤمن بدفعه. فاذا كانت مسؤولية المؤمن لا تجاوز هذا المبلغ التزمت شركة التأمين بدفعه كاملاً بحسب مقدار مسؤوليته. و واذا جاوزت المسؤولية هذا المبلغ اقتصر التزام شركة التأمين على دفعه دون زيادة فلا تعوض المؤمن تعويضاً كاملاً .