الوسم: موقع المحامي

  • قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-8-1435 هجري الموافق 24-6-2014.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول
    التعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

    • الوزارة: وزارة العدل
    • الوزير: وزير العدل
    • الكاتب بالعدل: هو العامل في الدولة المكلف في حدود سلطته واختصاصه القيام بالأعمال المبينة في هذا القانون وغيره من القوانين النافذة.
    • دائرة الكاتب بالعدل: هي دائرة تتبع الوزارة وتتألف من الكاتب بالعدل وعدد من المساعدين العدليين والمحضرين والناسخين تمارس اختصاصاتها وفق أحكام هذا القانون.
    • الوثيقة: هي كل محرر منظم أو موثق من الكاتب بالعدل أو مودع لديه أو مبلغ بواسطته وفق أحكام هذا القانون.
    • التحرير: هو إنشاء الوثيقة وتحريرها مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذوي الشأن وتوثيقها.
    • التصديق: هو تأكيد الكاتب بالعدل على صحة الوثيقة بمطابقة صور الوثيقة على الأصل المحفوظ لديه بوضع خاتمه الرسمي وذكر تاريخ المطابقة والتوقيع عليها.
    • ذوي الشأن: هو كل متعاقد أو موقع على الوثيقة أو من يقوم مقامه قانوناً.

    الفصل الثاني
    تعيين الكتاب بالعدل

    المادة 2

    أ. يشترط فيمن يعين كاتبا بالعدل أن يكون:

    1. متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ومن في حكمه.
    2. متماً الثلاثين من العمر.
    3. خالياً من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل.
    4. متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
    5. غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة بسبب عقوبة تأديبية.
    6. حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الأخرى.
    7. متقناً اللغة العربية وملما بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية ولديه خبرة في العمل على الحاسوب.
    8. قد نجح في المسابقة التي يحدد الوزير موضوعها وشروطها وموعدها والإعلان عنها وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ب. يخضع الناجحون في المسابقة إلى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر منها شهر في المعهد العالي للقضاء وشهران لدى أحد الكتاب بالعدل القائمين على رأس عملهم.

    ج. يستثنى من الشرط الوارد في البند 8 من الفقرة أ المساعدون القضائيون القائمون على رأس عملهم والمعينون بالفئة الأولى ممن أمضوا في الوظائف الكتابية في ملاك الوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

    المادة 3

    يتولى الوزير تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالاتهم وإجازاتهم وتأديبهم وفرض العقوبات بحقهم وفق أحكام القانون.

    المادة 4

    فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الكاتب بالعدل لجميع الأحكام التي يخضع لها العاملون في الدولة بمقتضى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 5

    1- يكون للقاضي البدائي الأول الإشراف قانوناً على أعمال الكاتب بالعدل.

    2- يتولى رئيس النيابة العامة الأقدم الإشراف الإداري على الكاتب بالعدل ويصادق على صحة توقيعه وخاتمه الرسمي.

    المادة 6

    أ. على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أول مرة أن يقسم أمام القاضي البدائي الأول اليمين الآتية:

    أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي.

    وينظم محضرا بذلك يحفظ في إضبارة الكاتب بالعدل تحت طائلة بطلان الإجراءات التي يقوم بها.

    ب. يودع الكاتب بالعدل قبل مباشرته لعمله أنموذجاً عن توقيعه لدى الوزارة ليصار إلى إيداعه لدى جميع الجهات القضائية والجهات ذات الصلة.

    المادة 7

    إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر بتكليف من رئيس النيابة العامة الأقدم.

    الفصل الثالث
    الأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين
    لدى دوائر الكاتب بالعدل

    المادة 8

    أ. يحدد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل بقرار يصدر عن الوزير.

    ب. يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لدى دوائر الكتاب بالعدل في جميع أمورهم الوظيفية والمسلكية لما يخضع له المساعدون القضائيون والمحضرون لدى المحاكم والدوائر القضائية الأخرى.

    الفصل الرابع
    الاختصاص الموضوعي

    المادة 9

    يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية:

    أ. تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبها المتعاقدون.

    ب. تحرير وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية.

    ج. حفظ أصل الوثائق التي يحررها.

    د. قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة وهو غير مسؤول عن مضمون الوثيقة المودعة إذا لم تكن موثقة أو منظمة لديه.

    هـ. إعطاء ذوي الشأن بناء على طلبهم صورا مصدقة عن الوثائق التي يحررها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه ويمكن له تسليم صور مصدقة عنها للغير بعد الحصول على أذن القاضي البدائي الأول.

    و. يجوز تسليم كل ذي مصلحة صوراً عن الوثائق التي تم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل بعد الحصول على إذن من القاضي البدائي الأول أو بناء على قرار قضائي من المحكمة التي تضع يدها على الدعوى المطلوب إبراز الوثيقة فيها.

    ز. تحرير الاحتجاج بإثبات الامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.

    ح. تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ط. عطاء الشهادات بحصول التصديق على التواقيع أو إثبات التاريخ.

    ي. الأعمال الأخرى التي يوجب عليه القانون القيام بها.

    المادة 10

    فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصراً في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني.

    المادة 11

    على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتحرير أو توثيق وثيقة ما إن يتثبت من حضور ذوي الشأن بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً أمامه ويتحقق من هويتهم والصفة التي يعملون بها والتأكد من أهليتهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.

    المادة 12

    أ. يتحقق الكاتب بالعدل من شخصية ذوي الشأن على النحو التالي:

    1- بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم:

    من خلال البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول وفي حال فقدانهما يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة مع إشعار الحصول على البطاقة الشخصية الحديثة وإخراج قيد مدني يحمل صورة صاحب العلاقة ممهورا بخاتم مختار المحلة المقيم فيها إضافة إلى شاهدين يتعرفان على صاحب العلاقة أمام الكاتب بالعدل وتضاف بصمتاهما على هامش الصك المنظم أصولاً.

    2- بالنسبة لغير السوريين:

    يعتمد جواز السفر الساري المفعول وفي حال فقدانه يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة إضافة إلى إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية لصاحب العلاقة صادر عن السفارة التي تتبع لها وممهور بخاتمها وتتم المصادقة عليه من وزارة الخارجية أصولاً.

    ب. إذا كان صاحب العلاقة ممثلا لشخص اعتباري أو طبيعي أو كان متوليا أو وكيلاً أو وصياً أو ولياً أو قيماً أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر من الأمور المدنية بالنيابة عن غيره يجب إثبات هذه الصفة بإبراز أوراق رسمية تؤيدها والتأكد في حال إبراز صك إنابة من سريان مفعوله وفق القوانين والأنظمة النافذة على أن تحفظ هذه الأوراق في ملف خاص بعد التوقيع عليها من قبل مبرزها وأن يشار إلى ذلك في الوثيقة.

    المادة 13

    أ. إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي الشأن أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصريحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين.

    ب. في حال عدم وجود ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين يتم تحليف المعين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 144 من قانون البينات أمام القاضي البدائي الأول.

    ج. تكون تصريحات الأصم أو الأبكم أو الأعمى بالإشارة المتداولة عرفا كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا بدلالته على حقيقة المقصود.

    د. يوقع الخبير أو الترجمان الوثيقة التي قام بترجمتها أو اشتراك بالتعبير عن إرادة ذوي الشأن فيها.

    المادة 14

    أ. تحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح.

    ب. كل إضافة في متن الوثيقة يشار إليها على الهامش ويوقع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل وذوو الشأن وكذلك التراجمة والخبراء وإلا عدت تلك الإضافة باطلة.

    المادة 15

    يجب أن يذكر في الوثيقة اسم صاحب الشأن ونسبته وحالته العائلية وأهليته ومهنته وموطنه الكامل مفصلا ورقم هاتفه الأرضي والمحمول إن وجد وأن يدون التاريخ رقما وكتابة.

    المادة 16

    على الكاتب بالعدل أن يقرأ على ذوي الشأن الوثيقة التي حررها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع ذوي الشأن ثم يختم الوثيقة بخاتمه الرسمي.

    المادة 17

    أ. إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة يرقمها الكاتب بالعدل ويذكر عدد هذه الأوراق المربوطة بعضها إلى بعض بذيل الصفحة الأخيرة ويصدق ذلك ذوو الشأن والكاتب بالعدل وتوضع في ذيل كل ورقة التواقيع نفسها والخاتم.

    ب. على الكاتب بالعدل ألا يحرر بظهر الورقة أي كتابة.

    المادة 18

    إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملة التي يراد تحريرها أو توثيقها يرفق بها ترجمة محلفة أصولاً.

    المادة 19

    أ. إذا اتضح للكاتب بالعدل عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدى ذوي الشأن أو أحدهم أو كانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق فإذا أصر طالب التوثيق على إجرائه تعين على الكاتب بالعدل إحالة الأوراق إلى القاضي البدائي الأول موضحا فيه سبب الامتناع عن التوثيق خطياً.

    ب. يبت القاضي البدائي الأول بالأمر وتعاد الأوراق إلى الكاتب بالعدل لإجراء المعاملة المطلوبة.

    المادة 20

    يقوم القنصل السوري أو من ينيبه مقام الكاتب بالعدل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    المادة 21

    تعد الوثائق التي يحررها الكاتب بالعدل أو يصادق عليها محررات رسمية وهي ذات قوة تنفيذية وثبوتية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.

    الفصل الخامس
    السجلات

    المادة 22

    أ. على الكاتب بالعدل أن يمسك السجلات الآتية ورقيا وإلكترونياً:

    1- اليومي.

    2- الودائع والحفظ.

    3- الواردات.

    4- البريد والمراسلات.

    5- السجل الهجائي للفهارس.

    ب. تدون في السجل اليومي حسب تسلسل تاريخ الورود الوثائق والمعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل ونص الوثيقة وأسماء ذوي الشأن ويجوز له أن يعدد هذا السجل حسب أنواع المعاملات والوثائق والحاجة بما يسهل إنجاز أعمال ذوي الشأن.

    ج. تدون في سجل الودائع الوثائق المطلوب حفظها وأسماء أصحابها وتاريخ الإيداع.

    د. تدون في سجل الواردات الرسوم المستوفاة من قبل الكاتب بالعدل وتعويضات الانتقال والنفقات ونوع الوثيقة وأسماء ذوي الشأن.

    هـ. يدون في سجل البريد والمراسلات البريد الصادر والوارد.

    و. يرقم الكاتب بالعدل جميع السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدء باستعمالها وتختم وتوقع من قبل القاضي البدائي الأول.

    المادة 23

    أ. يجب على الكاتب بالعدل أن يلصق على السجل اليومي أصل الوثيقة التي حررها أو وثقها.

    ب. يتم اللصق بشكل محكم وتوقع الوثيقة من قبل الكاتب بالعدل وتختم بخاتمه الرسمي من كل جوانبها وتكون الأختام والتواقيع ممتدة من الوثيقة إلى السجل عدا تواقيع ذوي الشأن التي تكون في آخر الوثيقة.

    ج. إذا بقي فراغ في صفحة السجل لا يتسع لوثيقة أخرى وجب إبطال هذا الفراغ.

    الفصل السادس
    الرسوم والنفقات والتعويضات

    المادة 24

    أ. يستوفى الكاتب بالعدل الرسوم النسبية والمقطوعة المحددة بموجب القوانين النافذة وتعديلاتها.

    ب. يلصق الكاتب بالعدل مقابل الرسوم الواجبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة طوابع عدل تعد لهذه الغاية وتسلم إليه من قبل الخزينة.

    ج. يلصق الطابع على أصل الوثيقة التي تحفظ لدى الكاتب بالعدل بالمقدار الواجب عليها أما الوثائق التي لا يحتفظ بأصلها وكذلك الصور فيلصق عليها الطوابع ويبين الكاتب بالعدل مقدارها في السجل وفي الوثيقة المصدقة والصورة.

    المادة 25

    أ. يستوفى رسم طابع عدل بقيمة 100 مائة ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة الخاصة وبقيمة 200 مائتي ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة العامة.

    ب. يستوفى رسم طابع عدل بمبلغ 100 مائة ليرة سورية عن كل صورة مصدقة لأي وثيقة.

    المادة 26

    يعد التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعا واحدا أما الوكيل أو الوصي أو القيم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يمثله.

    المادة 27

    أ. كل وثيقة تحرر أو توثق إذا تضمنت أكثر من عقد مستقل واحد يستوفى عن كل عقد تضمنته الرسم الواجب عليه في هذا القانون.

    ب. يعد بحكم العقد الواحد ما تفرع عن العقد من شروط وأحكام والتزامات ملازمة وغير قابلة لتكوين عقود مستقلة بكل منها أو بعضها وفي هذه الحالة يستوفى الرسم الأكبر.

    المادة 28

    للكاتب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن أن يحرر ويوثق الوثائق خارج مركز دائرته ضمن منطقة اختصاصه وخارج أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على إذن من رئيس النيابة في المنطقة التي يتبع إليها الكاتب بالعدل.

    المادة 29

    أ. يستوفي الكاتب بالعدل من ذوي الشأن في حالة انتقاله خارج مقر عمله التعويضات المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 1 تاريخ 4/1/2012.

    ب. تؤمن واسطة النقل من قبل ذوي الشأن.

    المادة 30

    على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتحريرها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي الشأن.

    المادة 31

    أ. تعفى من الرسوم جميع الأوراق والصور التي يطلبها المحامون العامون باسم ولمصلحة الحق العام أو التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون.

    ب. تعفى من الرسوم والأجور الجهات العامة في الدولة والمعاقون والمعانون قضائياً.

    الفصل السابع
    المحفوظات

    المادة 32

    أ. على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة وأصل الأوراق التي تثبت صفة ذوي الشأن وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها ونسخة من كل ورقة طلب إليه تبليغها.

    ب. يسلم الكاتب بالعدل طالب التبليغ نسخة من الورقة المطلوب تبليغها مشيرا بها إلى وقوع تبليغها والجهة المبلغة إليها وتاريخ التبليغ.

    ج. تحفظ نسخة الكترونية عن الوثائق المنظمة في قرص مضغوط تذكر فيه جميع التعديلات والإجراءات التي تتم على الوثيقة يمكن العودة إليها في حال تلف أو فقدان أي من السجلات المحفوظة لديه.

    الفصل الثامن
    المحظورات والتفتيش والملاحقة

    المادة 33

    أ. يلتزم الكاتب بالعدل بتدوين كافة الوقوعات الجارية على سجل الوكالة الأصلية.

    ب. في حال إجراء أي وكالة بالاستناد إلى وكالة جارية خارج دائرة الكاتب بالعدل فهو ملزم بأن يرسل نسخة إلى الكاتب بالعدل الذي تتبع إلى دائرته تلك الوكالة لتدوين الوقوعات الجارية عليها.

    ج. يتعين على الكاتب بالعدل عند تنظيم أو توثيق أي وكالة تتعلق بعقار أو مركبة أن يرسل نسخة عن هذه الوكالة إلى مديرية المصالح العقارية التابع لها موقع العقار أو مديرية النقل المسجلة لديها المركبة لتدوينها على صحيفة العقار أو المركبة.

    المادة 34

    أ. يتعين على الكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق العقود لكل المواطنين المقيمين في مركز دائرة عمله أو ضمن اختصاصه المكاني ولو كانوا من سكان منطقة اخرى أو مسجلين في منقطة اخرى خارج اختصاصه المكاني.

    ب. تستثنى من ذلك وكالات البيوع العقارية غير القابلة للعزل حيث تخضع للاختصاص المكاني للكاتب بالعدل التابع له موقع العقار وذلك إلى حين ادخال الأتمتة الالكترونية على العمل.

    المادة 35

    أ. لا يجوز أن تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل اصول الوثائق التي تم تنظيمها أو توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها.

    ب. يجوز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها بحضور الكاتب بالعدل.

    المادة 36

    يحظر على الكاتب بالعدل تحرير أو توثيق أي وثيقة له أو لأصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره أو قرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة.

    المادة 37

    يتعين على الكاتب العدل عند قيامه بناء على طلب ذوي الشأن بتبليغ الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق المتعلقة بالأشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني أن يتبع في تبليغها التشريع النافذ بشأن تبليغ المذكرات القضائية ويبلغ من كان منهم خارج دائرة اختصاصه المكاني في ذلك المحل أو اذا كانوا مقيمين في دول اجنبية بالطرق المقررة قانونياً.

    الفصل التاسع
    أحكام عامة

    المادة 38

    أ. لا يجوز تعديل أو تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها أو الصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها من قبل ذوي الشأن إلا إذا تبين أن السهو أو الخطأ ناشىء عن تباين بين الوثيقة أو السجل وبين ما أبرز للكاتب بالعدل عند التسجيل ويشترط لذلك أن تبرز جميع الصور المعطاة لذوي الشأن لإدخال التصحيح عليها دفعا للتباين.

    ب. يجب عند التصحيح اخذ توقيع ذوي الشأن على عبارة التصحيح ج /في حال امتناع الكاتب بالعدل عن إجراء التصحيح المطلوب يرفع الأمر إلى القاضي البدائي الأول.

    المادة 39

    عند ادخال الأتمتة الالكترونية على عمل الكاتب بالعدل يجب أن يتضمن كل توكيل أو إجراء يتم تنظيمه أو توثيقه لدى الكاتب بالعدل شفرة تعرف خاصة به على مستوى الدولة.

    المادة 40

    يلغي القانون رقم 54 الصادر بتاريخ 2-2-1959 وتعديلاته وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

    المادة 41

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق 28-8-1435 هجري الموافق 26-6-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد  

  • قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية رقم 55 لعام 2002

    قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية رقم 55 لعام 2002

    قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية القانون 55 لعام 2002

    قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية

    القانون 55 لعام 2002

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-1423هـ و 17-10-2002
    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
    الوزير – وزير الإدارة المحلية.
    الشقة – جزء البناء الذي يكون وحده مستقلة ضمن كتلة البناء وفق ما هو مسجل في القيود العقارية أو ما يماثلها سواء كان للسكن أو لغيره.
    الأجزاء المشتركة – هي ( الأرض – الأساسات – المداخل والممرات والأدراج – الأقبية – الأسطح – المصاعد – الأنابيب – المناور المشتركة ) وكذلك الأجزاء والتجهيزات المعدة للاستعمال المشترك لجمع شاغلي البناء ما لم تكن ملكية خاصة.
    الشاغل – هو من يشغل الشقة سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو صاحب حق بالانتفاع أو الاستثمار.
    الهيئة – شاغلو الشقق في كتلة البناء الواحد أو من يمثلهم.
    اللجنة – اللجنة الإدارية المنتخبة من الهيئة.
    الحارس – المكلف من قبل اللجنة بحراسة البناء والإشراف على الأجزاء والتجهيزات المشتركة وتشغيلها والمحافظة عليها وغير ذلك مما يكلف به.
    النظام الداخلي – النظام الداخلي للهيئة واللجنة.

    المادة 2

    ‌أ. يعقد الاجتماع التأسيسي للهيئة بدعوة من رئيس الوحدة الإدارة أو البلدية أو من يفوضه بذلك وبحضور مندوب عنه.
    ‌ب. تنتخب الهيئة اللجنة بالأكثرية المطلقة من الحاضرين.
    ‌ج. تعقد هيئة الشاغلين الاجتماع السنوي أو الطارئ بدعوة من اللجنة أو بناءً على طلب ربع أعضاء الهيئة.
    ‌د. تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور أكثرية الشاغلين المطلقة وفي حال عدم اكتمال النصاب تدعى الهيئة إلى اجتماع آخر خلال أسبوع.

    المادة 3

    يكون لشاغلي كل شقة من البناء ممثل واحد في الهيئة التي تنتخب لجنة إدارية مهمتها تنفيذ الخطة المقررة من قبل الهيئة وفق النظام الداخلي.

    المادة 4

    ‌أ. تقر الهيئة الخطة السنوية والموازنة المقترحة من اللجنة وتعلن قراراتها في مكان بارز في البناء.
    ‌ب. يتم إيداع نسخة عن محضر اجتماع الهيئة لدى اللجنة والوحدة الإدارة أو البلدية المختصة.

    المادة 5

    ‌أ. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء وتنتخبهم الهيئة من بين أعضائها لمدة سنتين.
    ‌ب. تنتخب اللجنة رئيساً لها وأميناً للسر وأميناً للصندوق ويحدد النظام الداخلي مهام كل من هؤلاء ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء والغير.
    ‌ج. تتخذ قرارات اللجنة بالأكثرية.
    ‌د. تودع اللجنة أموال الهيئة في أحد المصارف الحكومية المعتمدة وفق أحكام النظام الداخلي.
    ‌هـ. اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام الهيئة وللهيئة حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة بالأكثرية المطلقة للحاضرين ويتم انتخاب البديل في جلسة حجب الثقة.

    المادة 6

    ‌أ. تترتب على الشاغلين التكاليف التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون.
    ‌ب. لا يعود الشاغل على المالك إلا بما هو مشمول بالتزامات المالك المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الإيجار.

    المادة 7

    ‌أ. تحدد اللجنة التكاليف على الشاغلين وتفرض بقرار منها وينفذ خلال /30/ يوماً من إبلاغهم به وفق النظام الداخلي.
    ‌ب. لصاحب العلاقة خلال /30/ يوماً من إبلاغه أن يعترض على قرار اللجنة أمام الهيئة بعد دفع نصف قيمة التكاليف ويكون قرار الهيئة بهذا الشأن مبرماً.
    ‌ج. في حال امتناع أحد الشاغلين عن تنفيذ قرار اللجنة أو الهيئة بالتسديد، ينظم صك بتكليفه توقعه اللجنة ويعتبر من الأسناد القابلة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ.

    المادة 8

    تعتبر قرارات اللجنة بإزالة التجاوزات أو الإشغالات غير المحقة المخالفة للأنظمة والقوانين التي يرتكبها أحد الشاغلين على الأجزاء المشتركة بعد نفاذ هذا القانون من القرارات الموجبة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ.

    المادة 9

    تطبق أحكام هذا القانون على
    ‌أ. البناء المؤلف من ثماني شقق فأكثر.
    ‌ب. البناء الذي تقل شققه عن هذا العدد بناءً على طلب أكثرية شاغلي البناء.

    المادة 10

    يصدر وزير الإدارة المحلية النظام الداخلي ويتضمن بصورة خاصة:
    ‌أ. أصول الدعوة لاجتماعات الهيئة واللجنة وتنظيم محاضر جلساتهما وإيداعها كما يتضمن مهام الهيئة واللجنة وأسلوب ممارستهما المهام المناطة بها وشروط عضوية اللجنة وإجراءات انتخابها.
    ‌ب. تحديد أسلوب عقد النفقة وتصفيتها وصرفها والوثائق المثبتة للصرف وإبراء ذمة اللجنة.
    ‌ج. تحديد أسس فرض وتوزيع النفقات السنوية على الشاغلين وكيفية تحقيقها وتحصيلها وكذلك الحدين الأدنى والأعلى للاشتراكين الشهري والسنوي.
    ‌د. الحالات الضرورية التي تجيز الهيئة التأجير أو الاستثمار بشرط ألا تكون مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية دون أن يخضع ذلك للتمديد القانوني.
    ‌هـ. أصول تبليغ القرارات الصادرة عن اللجنة والهيئة.

    المادة 11

    يعد الحارس من فئة خدم المنازل ويحدد النظام الداخلي مهامه وكيفية استخدامه.

    المادة 12

    تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 13

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
    دمشق في 23-8-1423هـ الموافق لـ 29-10-2002

    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد

    اقرأ أيضاً :

    النظام الداخلي لهيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية

  • النظام الداخلي لهيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية

    النظام الداخلي لهيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية

     النظام-الداخلي-لهيئات-شاغلي-الأبنية-و-لجانها-الإدارية
    النظام الداخلي لهيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية المعدل بالقرار 1005/ ن تاريخ 28-12-2002
    القرار رقم 931 / ن لعام 2002

    وزير الإدارة المحلية
    بناء على أحكام القانون رقم /55/ تاريخ 29-10-2002 يقرر مايلي :
    الفصل الأول
    _ التعاريف _

    المادة 1 : آ – البناء : هو الكتلة المبنية على قطعة أرض محددة تشكل وحدة مستقلة قائمة .
    ب- الشقة : هي جزء البناء الذي يكون وحدة مستقلة ضمن كتلة البناء ووفق ما هو مسجل في القيود العقارية أو ما يماثلها سواء للسكن أو لغيره من أقسام البناء المستفيدة من الأجزاء المشتركة أياً كانت طبيعة استعماله أو استثماره .
    ج – الأجزاء المشتركة : هي ( الأرض و على الأخص الحدائق و الوجائب – الأساسات – المداخل – الممرات و الأدراج – الأقبية – الأسطح – المصاعد – الأنابيب – المناور المشتركة ) وكذلك الأجزاء أو التجهيزات المعدة للاستعمال المشترك لجميع شاغلي البناء ما لم تكن ملكية خاصة .
    د – الشاغل : هو كل من يشغل الشقة مهما كانت صفته بإشغالها.

    الفصل الثاني
    _ الهيئة _

    المادة 2 : يحدث في كل وحدة إدارية أو بلدية يسمح نظام البناء النافذ لديها بإشادة أبنية طابقية مع وجود أجزاء مشتركة ( مكتب ) من ضمن ملاكها العددي يتولى مهمة الإشراف على هيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية وفق ما ينص عليه هذا القرار .

    المادة 3 : يدعو المكتب إلى الاجتماع التأسيسي للهيئة و يحدد في الدعوة مكان الاجتماع و موعده و يسمي مندوب عنه لحضور الاجتماع .

    المادة 4 : يكون لشاغلي كل شقة في البناء ممثل واحد في الهيئة التي تنتخب لجنة إدارية مهمتها تنفيذ الخطة المقررة من قبل الهيئة وهذا النظام .

    المادة 5 : تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور أكثرية الشاغلين المطلقة وفي حال عدم اكتمال النصاب تدعى الهيئة إلى اجتماع آخر خلال أسبوع تحت طائلة فرض الغرامة المنصوص عنها في المادة /11/ من قانون الإدارة المحلية و المادة /113/ من قانون البلديات بحق الشاغلين الذي لا يلبي الدعوة و يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً ، و يقوم بأعمال أمانة السر أصغر الأعضاء سناً و تدون وقائع الجلسة في سجل خاص ( سجل جلسات هيئة الشاغلين ) ويوقع محضر الاجتماع الأول من جميع الحاضرين إشعاراً بموافقتهم والتزامهم بأحكام النظام الداخلي للهيئة ويبلغ نسخة عن المحضر إلى المكتب المختص في الوحدة الإدارية أو البلديات ذات العلاقة ويتضمن جدول أعمال الهيئة التأسيسي بشكل خاص:
    1-الإطلاع على أحكام القانون و هذا النظام .
    2-انتخاب اللجنة الإدارية للبناء من ثلاثة أعضاء من الشاغلين الدائمين للقيام بمهام رئاسة اللجنة و أمانة السر و أميناً للصندوق لمدة سنتين .
    3-مقترحات و توصيات هيئة الشاغلين لتكون دليلاً للجنة في اقتراحها للخطة و الموازنة .

    المادة 6 : تجتمع الهيئة سنوياً و يمكن أن تجتمع بشكل طارئ كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
    أولاً – الاجتماع السنوي : تعقد هيئة الشاغلين في البناء اجتماعاً سنوياً خلال الشهر الثاني أو الثالث من كل عام لبحث ما يتعلق بالبناء وعلى الأخص ما يلي :
    1-تقرير لجنة البناء عن السنة الماضية و مقترحاتها للسنة الجارية .
    2-بيان واردات و نفقات السنة المنصرمة و مقارنتها بالموازنة التقديرية و مقدار العجز أو مقدار الوفر و الاحتياطيات المتكونة و المؤنات المرصدة لمواجهة بعض النفقات و صيانة التأسيسات .
    3-مقترحات الشاغلين و توصيات الهيئة بشأنها .
    4-انتخاب لجنة البناء لمدة سنتين ( في حال انتهاء ولايتها ) .
    5-إقرار الخطة السنوية للعام الحالي المقترحة من اللجنة و برنامج الأعمال و الخدمات و المشتريات التي تحتاج إليها كتلة البناء و لاسيما ما يتعلق بالأجزاء المشتركة .
    6-مناقشة اللجنة في إنجازاتها و حجب الثقة عن كل أو بعض أعضائها بالأكثرية المطلقة للحاضرين وفق ما يتقرر في اجتماع الهيئة و لا يحق للمحجوب عنه الثقة أن يرشح نفسه لانتخابات اللجنة .
    7-النظر في الاعتراضات المقدمة من أعضاء الهيئة على قرارات اللجنة .
    تسجل وقائع الجلسة و القرارات في سجل هيئات الشاغلين و توقع من رئيس الجلسة و أمين السر و يبلغ نسخة عنها إلى جميع الشاغلين و الوحدة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد .

    ثانياً – الاجتماع الطارئ : تعقد هيئة الشاغلين اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك و توجه الدعوة إلى الاجتماع من قبل إحدى الجهات التالية :
    1-رئيس لجنة البناء .
    2-الوحدة الإدارية .
    3-بناء على طلب موقع من ربع الشاغلين ويوجه إلى رئيس لجنة البناء و الوحدة الإدارية و يبين في الدعوة إلى الاجتماع الطارئ المسائل التي ستناقش في الاجتماع بصورة محددة و يرأس الاجتماع رئيس لجنة البناء أو أكبر الأعضاء سناً في حال غيابه أو أن يكون أحد المواضيع المطروحة للمناقشة تتعلق برئيس اللجنة أو بحجب الثقة عنه أو حجب الثقة عن اللجنة و تدون وقائع الاجتماع في سجل محاضر جلسات هيئات الشاغلين و يوقع المحضر من رئيس الجلسة و أمين السر ويبلغ نسخة عنه إلى جميع الشاغلين و الوحدة الإدارية خلال /15/ يوماً من تاريخ الانعقاد .

    المادة 7 : يشارك عضو الهيئة في جميع اجتماعاتها التأسيسية و السنوية و الطارئة و له صوت واحد و لا يجوز التصويت بالمراسلة و ينوب عن القاصر وليه أو الوصي عليه (حسب الحال ) و يجوز التصويت بالوكالة القانونية على أن ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط و يجوز لأحد الشاغلين أن ينيب عنه أحد الشاغلين بوكالة خطية توقع من قبله أمام رئيس لجنة البناء و تصدق من قبله و لا يجوز أن يكون الشاغل وكيلاً لأكثر من شاغل واحد .

    المادة 8 : في حال تعدد شاغلي الشقة و في حالة الإرث يمثل أحدهم البقية في الهيئة بموجب وكالة قانونية أو إنابة خطية وفق ما ورد في المادة /7/ السابقة .

    المادة 9 : يتم توجيه الدعوة إلى أعضاء الهيئة لحضور اجتماعها السنوي أو الطارئ من قبل اللجنة كما يتم إعلام الوحدة الإدارية أو البلدية لحضور مندوب عنها قبل شهر من موعد الاجتماع و بكتا ب خطي يبلغ إلى جميع الشاغلين و الوحدة الإدارية و الإعلان عن الاجتماع في لوحة إعلانات البناء .

    الفصل الثالث
    _ اللجنة الإدارية _

    المادة 10 : للبناء لجنة تدير شؤونه و تمثله أمام الغير و تتألف من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من هيئة الشاغلين بالاقتراع السري لمدة سنتين و يجوز تجديد انتخاب أعضاء اللجنة كلاً أو بعضاً .

    المادة 11 : آ – في حال شغور عضوية أحد أعضاء اللجنة أو أكثر و لأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول اجتماع للهيئة و يكمل البديل مدة سلفه في عضوية اللجنة و يجوز بقرار من رئيس الوحدة الإدارية أو البلدية تعيين لجنة مؤقتة للبناء من أعضاء الهيئة و ذلك في الأحوال التالية :
    1-تهديد مصالح كتلة البناء بسبب مخالفة اللجنة للأنظمة و القوانين النافذة و الخطة السنوية المعتمدة من الهيئة بثبوت ذلك من خلال تحقيقات رسمية تجريها الوحدة الإدارية أو البلدية .
    2-إذا شغرت عضوية أكثر من واحد من أعضاء اللجنة .
    3-إذا انتهت مدة ولاية اللجنة دون أن يتم انتخاب لجنة تحل محلها .
    ب – على أعضاء اللجنة التي انتهت مهمتها أن تبادر إلى تسليم اللجنة الجديدة بمجرد تعيينها جميع الأموال و السجلات و المستندات و الدفاتر التي بعهدتها بموجب محضر أصولي مصدق من الوحدة الإدارية .
    ج – على اللجنة المؤقتة دعوة الهيئة للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تعيينها لبحث جدول الأعمال و انتخاب لجنة جديدة .

    المادة 12 : على أعضاء اللجنة المنتخبين توزيع المهام و الأعمال فيما بينهم في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ انتخابهم و توزع المهام على الشكل التالي :
    1-رئيس اللجنة .
    2-أمين السر .
    3-أمين الصندوق .

    المادة 13 : يختص رئيس اللجنة بما يلي :
    1-رئاسة الهيئة و اللجنة في اجتماعاتها العادية و الطارئة .
    2-دعوة الهيئة و اللجنة إلى الاجتماع .
    3-التوقيع على جميع المعاملات و الرسائل و العقود و جميع الأوراق و الوثائق المالية التي تقرها اللجنة باعتباره آمراً للصرف .
    4-متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل الهيئة و مقترحاتها و توصياتها .
    5-تنفيذ قرارات اللجنة و متابعة مراحل تنفيذها .
    6-تمثيل الهيئة و اللجنة أمام الجهات الرسمية و العامة و المحاكم و الغير .

    المادة 14 : يقوم أمين السر في اللجنة بالمهام الآتية :
    1-تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة .
    2-تحرير محاضر اجتماعات الهيئة و توقيعها من رئيس الجلسة من قبله و من مراقبي التصويت و مندوب الوحدة الإدارية أو البلدية .
    3-تحرير محاضر جلسات اللجنة و توقيعها من أعضائها .
    4-مسك سجل خاص باجتماعات الهيئة أو اللجنة بعد إقرارها .
    5-استلام و تصنيف و حفظ جميع الأوراق و المستندات و الأختام و السجلات في مقر البناء و على مسؤوليته و تسليمها إلى خلفه .
    6-الاحتفاظ بنسخة عن المخططات المعمارية و الإنشائية و التنفيذية للبناء .

    المادة 15 : يقوم أمين الصندوق بالمهام الآتية :
    1-تولي جميع المسائل المالية في اللجنة وقبض إيراداتها وصرف نفقاتها أصولاً .
    2-تسليم إيصالات الدفع و أخذ تواقيع القابض على متن أمر الصرف أو الدفع .
    3-مسك دفتر الصندوق .
    4-مسك بطاقة خاصة لكل حساب من الحسابات الثابتة وبطاقات الحسابات المختلفة و يمكن الاستعاضة عن البطاقات بسجل خاص وينظم لكل شاغل صفحة خاصة ضمن سجل خاص .
    5-إيداع الأموال لدى المصرف المعتمد و عدم الاحتفاظ بمبلغ أكثر من خمسة و عشرين ألف ليرة سورية.

     المادة 16 : تتخذ قرارات اللجنة بالأكثرية .

    المادة 17 : تعقد اللجنة جلساتها مرة واحدة في الشهر في مقر البناء و كلما دعت الحاجة لانعقادها بناء على دعوة من رئيسها أو أمين السر في حال غيابه على أن يذكر في الطلب جدول الأعمال الذي سيجري بحثه في الاجتماع .

    المادة 18 : يشترط لعضوية اللجنة أن يكون المرشح :
    1-من أعضاء الهيئة .
    2-حاضراً بالذات اجتماع الهيئة الذي يجري فيه الانتخاب .
    3-أتم الخامسة و العشرين من العمر قبل انعقاد اجتماع الهيئة .
    4-مقيماً في البناء و بشكل دائم .
    5-بريء الذمة نحو هيئة الشاغلين بوثيقة موقعة من أمين الصندوق و رئيس اللجنة .
    6-يحسن القراءة و الكتابة .
    7-غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة و متمتعاً بحقوقه المدنية .

    المادة 19 : آ – لا يجوز لعضو اللجنة الاشتراك بالتصويت في الهيئة و اللجنة إذا كان له مصلحة شخصية بالقرار أو الموضوع المعروض على التصويت باستثناء ممارسة حقوقه الخاصة الناجمة عن عضويته في الهيئة .
    ب- يمتنع على اللجنة أن تتعاقد على القيام بأعمال أو تقديم مواد أو خدمات مع أي عضو من أعضائها و يسري ذلك على شركائهم و أقربائهم حتى الدرجة الرابعة .

    المادة 20 : اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام الهيئة و للهيئة في اجتماعاتها الدورية أو الطارئة حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة بالأكثرية المطلقة للحاضرين و يتم انتخاب البديل في جلسة حجب الثقة.

    الفصل الرابع
    _ النظام المالي للهيئة _

    المادة 21 : تبدأ السنة المالية للهيئة اعتباراً من مطلع كانون الثاني و لغاية كانون أول من كل عام .

    المادة 22 : تتكون موارد الهيئة من :
    1-مساهمات الشاغلين وفق ما تقرره الهيئة في اجتماعها التأسيسي و في اجتماعها العادي السنوي عند دراسة و إقرار الموازنة لتغطية نفقات الخدمات المشتركة كالمصاعد و الكهرباء و التدفئة . . . و غيرها 2-التبرعات و هبات الشاغلين .
    3-مساهمات الشاغلين لتغطية نفقات التجديد و التجميل والصيانة و حسب احتياجات البناء ووفق ما تقرره الهيئة .
    4-بدلات الإيجار و الاستثمار للأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار قانونياً .
    5-الاحتياطي المتوفر لدى اللجنة .

    المادة 23 : النفقات : يتم الإنفاق في البناء على الخدمات المشتركة من قبل اللجنة وفقاً للاعتمادات المقدرة و المعتمدة من الهيئة بموجب خطة الإنفاق المالية السنوية .

    المادة 24 : كل عمل صيانة أو إصلاح داخل الشقة يقع على عاتق الشاغل و كذلك قيمة ما يسببه هذا العطل من ضرر لبقية الشاغلين .

    المادة 25 : يقصد بالنفقات المشتركة كل ما ينفق خارج الشقة مقابل الصيانة و الإصلاح و التشغيل و تقديم الخدمات المشتركة ومتمماتها و تقسم هذه النفقات إلى :
    1-نفقات مشتركة شهرية و سنوية توزع على الشاغلين بين حدين أدنى و أعلى مقابل إصلاح و صيانة و تجديد جميع الأقسام المشتركة و على سبيل المثال ( سطح البناء – مدخل البناء – الدرج – طابق الأعمدة – التمديدات المشتركة – القبو – الملجأ – الخزانات المشتركة – التجهيزات و المضخات و كل ما هو خاص بالبناء من تمديدات صحية و حفر التفتيش و الكهرباء – نداء سلكي – أنترفون – الأبواب الخارجية – العددات المشتركة للماء و الكهرباء – وسائل الإنارة و أجهزتها و تمديدها و أجور الحراسة و المصاعد و سكن الحارس ) و يراعى فيها نسبة استفادة للشاغل من هذه الأجزاء و مثال ذلك استفادة شاغل الطابق الأرضي أو الأول من المصاعد .
    2-النفقات المشتركة التي توزع وفق نسب خاصة :
    آ – التدفئة : وتوزع بنسبة المساحة الطابقية لكل شقة وفقاً للمواصفات الفنية للبناء وتغرم الكميات الزائدة المخالفة للمواصفات ولنظام البناء بثلاثة أضعاف الكلفة النظامية وتؤخذ الزيادة لحساب الاحتياطي العام
    (مادامت مجموع المساحات الزائدة في حدود استطاعة تجهيزات التدفئة ) إلى أن يتم إزالة المخالفة.
    ب – التسخين : توزع كلفة تسخين المياه على الشكل التالي :
    في حال وجود عدادات للمياه الساخنة توزع الكلفة وفقاً لتعرفة مقدرة لكل متر مكعب من الماء الساخن وتعتمد من اللجنة والهيئة .
    في حال عدم وجود عدادات المياه الساخنة توزع نصف الكلفة بالتساوي على الشقق والنصف الثاني بنسبة عدد أفراد الأسرة التي تشغل الشقة بناء على بيان يقدمه الشاغل ويصدقه رئيس لجنة البناء .
    على لجنة البناء الإعلام عن مخالفات هذا البند وتتولى الوحدة الإدارية معالجتها حسب الحال .

    المادة 26 : مخصصات الاهتلاك :
    آ – يراعى في حساب كلفة النفقات المشتركة وما يصيب كل شاغل فيها سنوياً أن يتم احتساب احتياطي استهلاك الأقسام المشتركة والتجهيزات بمختلف أنواعها وفق نسب تقرها الهيئة .
    ب – تصرف هذه المخصصات في شراء تأسيسات بديلة عن التالفة حصراً .

    المادة 27 : احتياطات مختلفة : يكون احتياطي عام تحدد نسبته بقرار من الهيئة من كلفة النفقات المشتركة السنوية المقدرة للشقة ويصدق من الوحدة الإدارية على الوقائع التالية :
    1-التأجير لمواطن عربي سوري ومن هو في حكمه .
    2-التأجير لمواطن غير عربي سوري ومن هو في حكمه .
    3-بيع الشقة ويستوفى من البائع .
    4-مثل قيمة الضرر الناتج عن التخريب الذي يحدثه أحد الشاغلين بالأقسام المشتركة بسبب منه أو من أولاده أو من زواره وأولادهم بقرار يصدر عن اللجنة .

    المادة 28 : آ – تودع أموال كل هيئة في حساب خاص لدى المصارف الحكومية باسمها وتحرك من قبل رئيس اللجنة وأمين الصندوق بناء على محضر اجتماع اللجنة بالموافقة على صرف النفقة .

    المادة 29 : يعفى أعضاء لجنة البناء من نسبة 25% مما يترتب عليهم من النفقات المشتركة الشهرية والسنوية ويكون ذلك بقرار من الهيئة يصدق من الوحدة الإدارية .

    المادة 30 : آ – يتم تحصيل الالتزامات المتوجبة على الشاغلين وفقاً لقرارات الهيئة واللجنة من قبل أمين الصندوق في مقر اللجنة
    ويعطى الدافع إيصالاً ذا أرومة موقعاً منه ومختوماً بخاتم اللجنة .
    ب – يتم دفع النفقات بموجب أمر دفع موافق على نفقته من اللجنة ويؤخذ توقيع قابض النفقة على وثيقة مستقلة أو على متن أمر الصرف أو الدفع ويسجل في دفتر الصندوق.

    المادة 31 : يتم استثمار الأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار بموجب القوانين والأنظمة النافذة من قبل لجنة البناء بناء على الخطة المقررة من قبل الهيئة لأسلوب الاستثمار والبدل وصفة ونوعية الاستثمار.

    المادة 32 : يراجع حسابات كل هيئة وبناء على قرار من الهيئة مدقق حسابات تسميه وتحدد أجره الهيئة المختصة وفقاً لجدول المحاسبين القانونيين ويعرض تقريره عليها لمناقشته وإقرار ما يلزم بشأنه .

    المادة 33 : تتولى اللجنة الإدارية المختصة تقدير الواردات والنفقات الخاصة للبناء وتحديد ما يتوجب دفعه سنوياً وشهرياً من كل شاغل .

    المادة 34 : تستوفى الالتزامات من الشاغل سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو حائزاً وللمستأجر أو الحائز العودة على المالك بما هو مشمول بالتزامات المالك المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الإيجار .

    المادة 35 : آ – على اللجنة إبلاغ الشاغلين بالتكاليف المقررة إلى الشاغل مباشرة أو إلى إحد المقيمين معه ممن بلغوا السن القانونية للتبليغ .
    ب – يحق للشاغل خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه قرار اللجنة أن يعترض على قرار اللجنة أمام الهيئة بعد دفع نصف التكاليف ويكون قرار الهيئة بموضوع الاعتراض مبرماً وملزماً للجنة والشاغل
    ج – يعتبر قرار اللجنة أو الهيئة من الأشياء التنفيذية القابلة للتنفيذ المباشر .

    المادة 36 : آ – تبلغ قرارات اللجنة لإزالة التجاوزات أو الإشغالات غير المحقة المخالفة للأنظمة والقوانين التي يرتكبها أحد الشاغلين على الأجزاء المشتركة بعد نفاذ هذا القانون وعلى الشاغل تنفيذ القرار خلال مدة محددة تحددها اللجنة بما لايزيد عن / 15/ يوماً .
    ب – وفي حال الضرورة والتي تشكل فيها التجاوزات أو الإشغالات غير المحقة والمخالفة للأنظمة والقوانين التي يرتكبها أحد الشاغلين على الأجزاء المشتركة والتي تشكل خطراً على سلامة البناء وجماليته بعد نفاذ هذا القانون ، تعتبر قرارات اللجنة بإزالة هذه التجاوزات والإشغالات من القرارات الموجبة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ .

    المادة 37 : آ – على رئيس اللجنة وأمين السر فيها في حال امتناع أحد الشاغلين عن تنفيذ قرار اللجنة أو الهيئة فيما نصت عليه المادتين 35 – 36 من هذا النظام تنظيم صك بتكليفه توقعه اللجنة ويصدق من قبل الوحدة الإدارية خلال /24/ ساعة وتسليمها إلى دائرة التنفيذ المختصة باليد مباشرة ومتابعة التنفيذ .
    ب – على المكتب المختص في الوحدة الإدارية عند تبلغه قرار اللجنة المنصوص عليه بالمادة /36/ إبلاغ الجهة المختصة في الوحدة الإدارية فوراً بالمخالفات والطلب إليه بالمعالجة الفورية لقمع المخالفة وإزالتها وتنظيم الضبط اللازم بذلك .

    الفصل الخامس
    _ حارس البناء _

    المادة 38 : يعد حارس البناء من فئة خدم المنازل وفق قانون العمل .

    المادة 39 : يتم استخدام الحارس بموجب عقد يوقع من قبل رئيس لجنة البناء وأمين الصندوق والحارس المتعاقد معه بناء على قرار من اللجنة يحدد أجره الشهري والتزاماته وحقوقه ومدة العقد .

    المادة 40 : يتوجب على الحارس السهر على سلامة وأمن البناء إضافة إلى المهام التالية :
    1 – الاهتمام بنظافة وسلامة عمل الأجزاء المشتركة كالمصاعد والإنارة والتدفئة وتسخين المياه والأبواب الخارجية والتصوينة والحدائق والآبار والتجهيزات ذات الاستعمال المشترك .
    2- إعلام رئيس اللجنة أو أحد أعضائها عن كل خلل أوعطل في هذه الأجزاء أو أي مخالفة ترتكب على الأجزاء المشتركة.
    3- إبلاغ أحد أعضاء اللجنة عن أية مخالفة قد ترتكب داخل الشقق ويشكل تنفيذها خطراً على سلامة البناء أو خدماته أو أجزائه المشتركة .
    4- القيام بأعمال النظافة العامة لمداخل البناء ووجائبه وحدائقه والسطح المشترك والأدراج والمناور والممرات والأقبية والمنظر العام للبناء .
    5- جمع القمامة من المنازل في ساعة محددة من قبل اللجنة يومياً .
    6- القيام بإبلاغ الشاغلين كافة القرارات الصادرة عن الهيئة أو اللجنة وإعادة ما يشعر التبليغ إلى اللجنة .
    7- كل ما يكلف به من اللجنة .

    الفصل السادس
    _ أحكام عامة _

    المادة 41 : تنتخب الهيئة اثنين من أعضائها ليكونا مراقبي تصويت في اجتماع انتخاب اللجنة الإدارية .

    المادة 42 : آ- يكلف مالك الشقة الجاهزة للسكن ( مفروشة ) وغير المشغلة بنسبة 50 % من الاشتراكات الشهرية والسنوية .
    ب- يكلف مالك الشقة غير الجاهزة للسكن ( غير مفروشة ) أو على الهيكل بنسبة 25 % من الاشتراكات الشهرية والسنوية .
    ج- يكلف مالك الشقة غير الجاهزة للسكن ( على الهيكل ) الجاري أعمال إكسائها بنسبة 150%من الاشتراكات الشهرية والسنوية طيلة فترة استكمال الإكساء ولغاية تجهيزها .

    المادة 43 : إذا كان لكل بناء أكثر من مدخل مستقل ولمجموعة من الشقق تخضع لأحكام هذا القانون أن تشكل هيئة ولجنة إدارية مستقلة .

    المادة 44 : لا يحق للجنة فرض أي زيادة على مدفوعات الشاغلين الشهرية أو السنوية والخدمات المشتركة إلا بموافقة الهيئة .

    المادة 45 : لا يحق للجنة الإدارية الصرف من المبالغ الاحتياطية إلا للغايات التي خصصت لأجلها .

    المادة 46 : يحظر استخدام الملاجىء إلا للغاية المخصصة لها وفق القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 47 : يحق للشاغل الخلف طلب وثيقة براءة ذمة من اللجنة عن الشقة التي آلت إليه تحت طائلة تكليفه بكافة الالتزامات المترتبة على الشقة قبل أيلولتها إليه .

    المادة 48 : تنظر الجهة الإدارية بالمخالفات المرتكبة من الهيئة أو اللجنة لأحكام هذا النظام .

    المادة 49 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

    دمشق في / / 14 هـ الموافق ل 9 – 12- 2002 م .

    وزير الإدارة المحلية
    المهندس هلال الأطرش



    القرار رقم 1005/ن
    وزير الإدارة المحلية
    بناء على أحكام القانون رقم 55 تاريخ 29-10-2002 يقرر ما يلي :

    المادة 1 :تعدل المواد رقم/ 2-5-6-25-35 / من القرار 931/ن تاريخ 9-12-2002 بحيث تصبح كما هي واردة في هذا الكتاب.

    المادة 2 :يعتمد النموذجين الملحقين بهذا القرار لسجلات محاضر جلسات كل من الهيئة واللجنة وترقم صفحاتها أصولاً ويوثق عدد صفحاتها بتوقيع
    رئيس اللجنة وأمين السر وخاتم اللجنة .
    – النموذج رقم 1 لمحاضر جلسات الهيئة .
    – النموذج رقم 2 لمحاضر جلسات اللجنة .

    المادة 3 : تعتمد نماذج سجلات النفقات والواردات وإيصالات القبض وأوامر الدفع لدى الوحدات الإدارية بعد تعديل دلالتها وعنوانها كما يلي :
    الجمهورية العربية السورية

    محافظة : …………….
    الوحدة الإدارية : …….
    لجنة البناء رقم : المنطقة : الحي : الشارع :

    المادة 4 : يعتمد نموذج خاتم دائري الشكل وينفذ لدى المطبعة والجريدة الرسمية بإيعاز من الوحدة الإدارية أصولاً ويتضمن :

    اسم المحافظة :
    اسم الوحدة الإدارية :
    لجنة البناء رقم : المنطقة : الحي : الشارع:

    المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
    دمشق في 28 – 12- 2002 م

    وزير الإدارة المحلية
    المهندس هلال الأطرش
      

  • إحداث وزارة السياحة وتحديد اختصاصاتها – المرسوم التشريعي 41 لعام 1972

    إحداث وزارة السياحة وتحديد اختصاصاتها – المرسوم التشريعي 41 لعام 1972

    وزارة السياحة قانون

    إحداث وزارة السياحة وتحديد اختصاصاتها 

    المرسوم التشريعي 41 لعام 1972

    رئيـــس الجمهوريـــة

    بناءً على أحكام الدستور المؤقت

    يرسم ما يلي:

    مادة 1– تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة السياحة .

    مادة 2- ينصرف مدلول كل من التعابير التالية إينما وردت في هذا المرسوم التشريعي إلى ما هو مبين بجانب كل منهما :

    المجلس الأعلى   ………………………………. المجلس الأعلى للسياحة

    الوزير             ……………………………….. وزير السياحة

    الوزارة            ……………………………….. وزارة السياحة

     

    الفصل الأول

    المهام والاختصاصات والوسائل

    مادة 3-  تهدف الوزارة إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتنميتها بما تقوم به مباشرة أو عن طريق الشركات والمؤسسات السياحة عن تسويق سياحي وخدمات سياحية وإنشاء مناطق ومنشآت سياحية واستثمارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

    وتتولى بصورة عامة كل الشؤون المتعلقة بالسياحة والاصطياف في البلاد والاهتمام بكل ما يتصل بها على الوجه الذي يحقق رفع مستواها وتنمية موارد البلاد منها وعلى الأخص ما يلي :

    أ‌- التعريف بطبيعة البلاد وتراثها الحضاري وأماكن الساحة فيها والترويج لها في الدخل والخارج .

    ب‌- عقد الاتفاقات السياحية والإشراف على تنفيذها .

    ج- إحداث مراكز سياحة واصطياف واشتاء والإعلان وتوفير الدعاية لها .

    د- العناية بالأماكن بما في ذلك مراكز الاصطياف والاشتاء واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل الوصول غليها وترغيب السائحين والمواطنين بزيارة وتوفير كل ما يؤمن راحتهم وتأمين الخدمات السياحية لهم .

    هـ- تنظيم مهنة الإرشاد السياحي والإشراف على أعمال المرشدين والإدلاء وفق القوانين النافذة وإقامة دورات لتأهيلهم وتطوير معلوماتهم وتدريبهم على السلوك الأفضل في صلاتهم مع السائخين وتنظيم غيرها من المهن السياحية الأخرى .

    المادة 4- 1- للوزارة – فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وخطة المجلس الأعلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق مهامها وخاصة :

    أ‌- إنشاء مكاتب سياحية في البلاد العربية والأجنبية بقرار من المجلس الأعلى يحدد فيه النظام الداخلي لها وأصول ارتباطها ببعثات الجمهورية العربية السورية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وكذلك تحديد النظام المالي لهذه المكاتب بقرار من المجلس الأعلى بناءً على اقتراح الوزير .

    ب‌- إعداد وسائل الدعاية والنشر من أشرطة سينمائية وتلفزيونية ونشرات ومقالات ودراسات وإعلانات وغيرها على أن يتم إعداد الأشرطة بالتعاون مع وزارتي الثقافة والإعلام .

    ج- إقامة المهرجانات والحفلات والأعياد والمعارض والأسابيع السياحية والترخيص بإقامتها وتنظيم المسابقات ذات الطابع السياحي في الداخل أو الخارج . وتخصيص جوائز ومكافآت للفائزين .

    د- اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى تنشيط القطاع الخاص في مجال إقامة المنشآت السياحية واستثمارها وتقديم التسهيلات الممكنة له ضمن اختصاصات الوزارة وصلاحياتها وإعداد التوصيات في الأمور المتعلقة باختصاصات الجهات العامة الأخرى ومتابعة تحقيقها .

    هـ- إعارة أو إهداء أو توزيع الكتب والمجلات والمصورات والنشرات والأفلام والصور وغيرها وفق الشروط التي تحدد بقرار من الوزير .

    و- العمل على تأليف هيئات لتنشيط السياحة بالتعاون مع سلطات الإدارة المحلية وكذلك تنشيط الجمعيات والنوادي السياحية والترخيص بإنشائها وشهرها ورقابتها وفق قانون الجمعيات ومنحها الإعانات المالية .

    ز- تكليف ذوي الاختصاص والخبرة سوريين أو عرب وأجانب بوضع مخططات ومؤلفات ونشرات وصور وأفلام وإلقاء محاضرات وغير ذلك من وسائل الإعلام السياحي لقاء تعويضات تحدد من قبل الوزير وذلك بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المختصة .

    ح- تكليف العناصر التي تختارها الوزارة من غير العاملين فيها لمرافقة السياح لقاء تعويضات مقطوعة تحدد من قبل الوزير .

    ط- مع الاحتفاظ بالأحكام التي توجب الحصول على تراخيص من جهات رسمية أخرى للوزارة حق تسجيل وترخيص ما تقرر إعطاءه الصفة السياحية من مؤسسات التسفير والسياحة ومنشآت المبيت والمحلات العامة ويمنح الترخيص بقرار من الوزير .

    ي- للوزارة حق تصنيف ما تقرر إعطاؤه الصفة السياحية من منشآت المبيت والمحلات العامة ومحال بيع التحف الشرقية وحق تحديد الأسعار فيها ومراقبتها وفق القوانين التي تنظم شؤونها بالاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، كما لها حق مراقبة مؤسسات التسفير السياحية والإشراف على أعمالها وفق القوانين التي تنظم شؤونها .

    ك- الإشراف على الرحلات السياحية الداخلية والخارجية التي تنظمها وكالات وكاتب السياحة وتنظيم الرحلات السياحية عند الاقتضاء .

    2- تحدد قواعد منح التعويضات والإعانات المشار إليها في الفقرات (و ، ز ، ح ) بالاتفاق مع وزارة المالية .

    المادة 5- تهتم الوزارة بالأمور المتصلة بالسياحة وتقدم التوصيات المتعلقة بها وتتابع تنظيم هذه التوصيات ولا سيما فيما يتعلق بالأمور التالية :

    أ‌- حماية الآثار والمواقع الطبيعية كالحراج والشواطئ والبحيرات وضفاف الأنهر والينابيع المعدنية وغيرها .

    ب‌- حداث وتحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى الأماكن السياحية .

    ج- تحسين وسائل النقل المعدة لنقل السياح وتنظيم العمل فيها .

    د- تسهيل القيود المتعلقة بمعاملات الأمن العام والجمارك المتصلة بدخول السياح إلى البلاد وإقامتهم فيها .

    المادة 6- للوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للسياحة تنظيم دورات مهنية وتطبيقية لتأهيل وتدريب عناصر للخدمة في الفنادق والمنشآت السياحية الأخرى .

    – وتحدد بقرار من الوزير الأنظمة الداخلية لهذه الدوارات .

    – أما أنظمتها المالية والحقوق التي يتمتع بها الطلاب والخريجون فتحدد بقرار من المجلس الأعلى بناءً على اقتراح الوزير .

    المادة 7– تعطي الوزارة موافقتها المسبقة على كل النشرات ذات الطابع السياحي بما في ذلك النشرات المتعلقة بالدعاية للفنادق والمحلات العامة التي تعطي لها الصفة السياحية .

     

    الفصل الثاني

    المجلس الأعلى

    المادة 8- آ- يشكل المجلس الأعلى على الوجه التالي :

    رئيس مجلس الوزراء

    رئيساً

    الوزير

    نائباً للرئيس

    وزير الثقافة والإرشاد القومي

    عضواً

    وزير التموين والتجارة الداخلية

    عضواً

    وزير الإدارة المحلية

    عضواً

    وزير الداخلية

    عضواً

    وزير المالية

    عضواً

    وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

    عضواً

    وزير المواصلات

    عضواً

    وزير الإعلام

    عضواً

    معاون الوزير

    عضواً

     

    ب- يبت هذا المجلس في كل الشؤون والتدابير التي يقرر أنها متعلقة بالسياحة وله أن يقرر منح ميزات إضافية لما هو وارد في المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 15-6-1966 والمرسوم التشريعي رقم 348 تاريخ 30-12-1969 ويصدق الاتفاقيات السياحية والعقود المتعلقة بإقامة المنشآت السياحية واستثمارها أو التسويق أو الإعلام السياحي وذلك كله دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 9- آ- للمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير تأسيس مؤسسات عامة أو شركات تتولى :

    1- إقامة وإدارة أو استثمار المنشآت السياحية .

    2- القيام بخدمات سياحية .

    3- القيام بعمليات التسويق والترويج السياحي .

    4- المساهمة في منشآت وشركات سياحية أخرى .

    5- ضمان الشركات والمنشآت السياحية التي تساهم فيها في ما تعقده من قروض أو تزاوله من نشاط .

    ب- يكون لهذه المؤسسات العامة والشركات استقلال مالي وإداري وتخضع لقانون التجارة في تعاملها مع الغير .

    ج- تصدر أنظمتها المالية وملاكات وأنظمة العاملين فيها بقرار من المجلس الأعلى بناءً على اقتراح الوزير .

    – وتصدر أنظمتها الداخلية بقرار من الوزير .

     

    الفصل الثالث

    الوزير ومعاونوه

    المادة 10- الوزير هو المرجع الأعلى للوزارة في قيادة توجيه مختلف أجهزتها في الإدارة المركزية والمحافظات والمكاتب السياحية في الخارج والمؤسسات والشركات التابعة لها .

    المادة 11- يصدر الوزير القرارات اللازمة لتحديد المنشآت والمحال العامة ومحال بيع التحف الشرقية التي تخضع لإشراف الوزارة ومراقبتها .

    وبتحديد قواعد التصنيف والتسعير والمراقبة لهذه المنشآت والمحال العامة والقرارات الخاصة بتأليف اللجان التي تقوم بالأعمال المذكورة .

    المادة 12- تنقل إلى الوزير الاختصاصات والصلاحيات الواردة في القوانين الخاصة بشؤون مكاتب التسفير السياحية والفنادق والمحال العامة السياحية والإدلاء وتعديلاتها .

    المادة 13- للوزير وفقاً لما يراه التعاقد للقيام بأي عمل يتصل بالسياحة مع فنيين سوريين أو عرب أو أجانب طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 14- يساعد الوزير في أعماله معاون الوزير أو أكثر يكون مسؤولاً إمامه عن حسن سير العمل في الوزارة .

    الفصل الرابع

    الشروط السياحية

    المادة 15- آ- للوزارة أن تطلب تخصيص عدد كاف من موظفي الشرطة والأمن العام للقيام بمهام الشرطة السياحية ووضعهم تحت تصرفها .

    ب- يتبع أفراد الشرطة السياحية أوامر الوزارة من الناحية الفنية المتعلقة بالسياحة ويبقون خاضعين لأنظمتهم الأصلية في كل ما يتعلق بالأمور الأخرى .

     

    الفصل الخامس

    أحكام عامة انتقالية

    المادة 16- يعتبر العاملون القائمون على رأس عملهم في المؤسسة العامة للسياحة بتاريخ صدور الملاك العددي للوزارة منقولين حكماً إلى ملاك الوزارة وإلى وظائف خاضعة لنفس نظامهم الخاضعين إليه بتاريخ إجراء النقل وتجري تسميتهم للوظائف الجديدة بقرار من الوزير .

    المادة 17- لا يجوز إشغال وظيفة مدير فما فوق إلا من حملة الشهادات العليا .

    المادة 18- ينقل رصيد الإعانة المخصصة للمؤسسة العامة للسياحة بموازنة وزارة الثقافة والإرشاد القومي لعام 1973 إلى موازنة الوزارة . كما ينقل إليها رصيد الاعتمادات المخصصة في القسم /33/ الفرع /333/ للمؤسسة العامة للسياحة في الموازنة العامة للدولة لعام 1972 وتوزع على مختلف الأبواب والبنود بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح الوزير .

    المادة 19- مع مراعاة ما ورد في هذا المرسوم التشريعي تبقى جميع الصكوك وعقود العمل والاتفاقيات وأنظمة العاملين في المؤسسة العامة للسياحة سارية المفعول وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 20- تنقل إلى الوزارة جميع موجودات والتزامات المؤسسة العامة للسياحة .

    المادة 21- تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 69 لسنة 1966 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي سواءً وردت في نصوص عامة أو خاصة وتبقى الأنظمة والقوانين الأخرى التي كان معمولاً بها لدى المؤسسة العامة للسياحة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفق النصوص النافذة .

    المادة 22- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره .

    دمشق في  1-4-1392 و14-5-1972 م .

    رئيـــس الجمهوريـــة

    الفريق حافظ الأسد 

  • تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية وتعليماته التنفيذية – القانون 33 لعام 2008

    تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية وتعليماته التنفيذية – القانون 33 لعام 2008

     

    تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية وتعليماته التنفيذية - القانون 33 لعام 2008

    تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية وتعليماته التنفيذية

    القانون 33 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 121429 هـ الموافق في 17122008 م

    يصدر مايلي:

    مادة -1 

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها… الوزارة- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الوزير- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    المحافظ- محافظ المحافظة التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
    اللجنة-اللجنة القضائية المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
    رئيس اللجنة- رئيس اللجنة القضائية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
    الوحدة الإدارية- المدينة أو البلدة أو القرية أو البلدية التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
    المنطقة- مجموع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.

    المادة -2-

    يهدف هذا القانون إلى تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة ومحررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.

    المادة -3-

    تحدد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة.

    المادة -4-

    تفتتح الأعمال في المناطق المحددة وفق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بقرار من الوزير يعلن بموجبه النفع العام في هذه المناطق وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين.

    المادة -5-

    تقوم الوحدة الإدارية التي تقع المنطقة ضمن اختصاصها المكاني بإعداد المخططات التي تبين الحدود الخارجية لهذه المنطقة وأرقام العقارات المطلوب إفرازها وإزالة شيوعها وتصحيح أوصافها بما في ذلك المشيدات والمرافق العامة.

    المادة -6-

    أ- تقوم الوحدة الإدارية بإعداد المخططات التفصيلية ومخططات الرفع الطبوغرافي وفق الأسس والشروط والمواصفات الفنية التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
    ب- تشرف المديرية العامة للمصالح العقارية على تنظيم هذه المخططات وتقوم باستلامها أصولاً بعد التأكد من مطابقتها لهذه المواصفات.
    ج- يجوز للوحدات الإدارية في معرض تنظيمها لهذه المخططات التعاقد مع الجهات العامة أو الخاصة.

    المادة -7-

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة قضائية في كل منطقة حسب الآتي…
    1- قاض عقاري رئيساً
    2- رئيس دائرة السجل العقاري في المحافظة عضواً
    3- رئيس دائرة المساحة في المحافظة عضواً
    4- ممثل عن المحافظة من الفئة الأولى عضواً
    5- خبير من أهالي المنطقة يسميه المحافظ عضواً
    ب- يؤدي أعضاء اللجنة اليمين الآتية أمام رئيسها قبل المباشرة بعملها أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وشرف وأن أحترم الأنظمة والقوانين.
    ج- للجنة أن تستعين برأي خبراء اختصاصين في أعمالها على أن يكون رأيهم استشارياً.
    د- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة.

    المادة -8-

    أ- تجتمع اللجنة فور نشر قرار الوزير المتضمن افتتاح الأعمال وتصدر قراراً بتعيين تاريخ أمر المباشرة بتلك الأعمال وتعلن قرارها في لوحة إعلانات المحكمة وفي بهو مركز المحافظة وفي مكان بارز في المنطقة كما تبلغ نسخة عنه إلى المحاكم ودوائر التنفيذ ومديرية المصالح العقارية ورئيس مكتب التوثيق العقاري المختص ولجان الأحياء والمخاتير والجهة الإدارية والدوائر ذات العلاقة.
    ب- على المحاكم بدرجاتها كافة أن تحيل إلى اللجنة عند تبلغها أمر المباشرة القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العائدة للمنطقة مالم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم قبل تبلغها أمر المباشرة وعلى دوائر التنفيذ أن تمتنع اعتباراً من تاريخ تبلغها أمر المباشرة عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية على عقارات تلك المنطقة وعلى مديرية المصالح العقارية ومكاتب التوثيق العقاري في المحافظة الامتناع عن قبول وتسجيل العقود والمعاملات العقارية في المنطقة اعتباراً من تاريخ تبلغها أمر المباشرة ولغاية تسجيل العقارات الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون وفق قرارات اللجنة.
    ج- يقوم مكتب التوثيق العقاري فور تبلغه قرار افتتاح الأعمال بتنظيم العقد اللازم والقاضي بوضع إشارة خاضع لأحكام قانون الإفراز وإزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف على صحائف العقارات المشمولة بالقرار كما يقوم فور تبلغه أمر المباشرة بتنظيم العقد القاضي بعدم إجراء أية معاملة على هذه العقارات.
    د-على دائرة السجل العقاري تسجيل العقود الموثقة جميعها قبل تاريخ تبلغها أمر المباشرة وخلال مدة شهر من تاريخ تبلغها هذا الأمر وبانقضاء المهلة تحال هذه العقود إلى اللجنة مع بيان أسباب عدم التسجيل.

    المادة -9-

    أ- بعد صدور أمر المباشرة يخول رئيس اللجنة بالصلاحيات الآتية…
    1- تبديل النوع الشرعي للعقارات المشمولة بالمخططات التنظيمية المصدقة من أميري إلى ملك إذا كان نوعها الشرعي أميرياً ويصدر قراره بهذه الشأن بشكل مبرم لايقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
    2- إفراز حصة الدولة في العقارات التي تملك فيها حصة شائعة وكذلك إفراز أجزاء العقارات غير المشمولة بقرار افتتاح الأعمال استناداً إلى المخططات المبينة بالمادة -5- من هذا القانون بعقارات مستقلة.
    3- تنفيذ محاضر ومخططات الفرز والتجنيب المعتمدة وفق قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته والتي لم تنفذ لدى مديرية المصالح العقارية لغاية صدور أمر المباشرة.
    4- تطبيق أحكام القانون 273 لعام 1956 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ونقل ملكية العقارات التي تنطبق أحكامه عليها من أراضي الدولة أملاك دولة خاصة.. استيلاء غير موزع إلى أملاك الوحدة الإدارية.
    5- تصحيح الأخطاء وإكمال النواقص التي تظهر في الصحيفة العقارية والتي هي أصلاً من صلاحية مدير المصالح العقارية أو القاضي العقاري صاحب الولاية حسب الحال.
    6- تصفية معاملات الإرث والانتقال التي لم تتم تصفيتها بتاريخ صدور أمر المباشرة وذلك بإجراء التحقيق عن الورثة وهوياتهم وطلب صور عن قيودهم وقيود المورث من الدوائر المختصة ثم يصدر القرار اللازم بتعيين أسماء الورثة وحصة كل منهم بحسب النوع الشرعي للعقار مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الوفاة بالنسبة للعقارات التي تم تبديل نوعها الشرعي وفق البند -1- من الفقرة -أ- من هذه المادة.
    ب- يصدر رئيس اللجنة القرارات القاضية بتطبيق البنود 2 و 3 و 4 و 5 من الفقرة -أ- من هذه المادة بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية ورئيس مكتب التوثيق العقاري.

    المادة -10-

    بعد صدور أمر المباشرة تعلن اللجنة عن قبول الطلبات المتعلقة بالحقوق العينية المدعى بها في المنطقة وذلك خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان.
    يتم الإعلان في لوحة إعلانات اللجنة وفي الأماكن المحددة في الفقرة -أ- من المادة -8- من هذا القانون.

    المادة -11-

    تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية…
    أ- البت بالطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة لتثبيت الحقوق العينية المدعى بها وتصديق العقود الواردة من مكتب التوثيق العقاري والتي لم تسجل حتى تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتسجيل والمبينة بالفقرة -د- من المادة -8- من هذا القانون كما تقوم بالفصل بالدعاوى المحالة إليها من المحاكم العادية وتنفيذ القرارات القضائية المبرمة والمبرزة إليها.
    ب- يطبق رئيس اللجنة حين البت بالطلبات والفصل بالدعاوى المحالة من المحاكم العادية المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة النصوص القانونية المتعلقة بالتحديد والتحرير أما المعاملات المتعلقة بتسجيل العقود فيصدر قراره بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية.
    ج- تثبت اللجنة الحقوق العينية في المنطقة وتعين أصحاب الحقوق بموجب قرارات تصدر عنها باسم الشعب العربي في سورية.
    د- يجوز للجنة إذا اقتضى التسجيل ذلك أن تقرر إعطاء أي مالك في المنطقة بدلاً نقدياً عوضاً عن ملكيته فيها كلاً أو جزءاً كما يجوز لها إعطاء أي من أصحاب الاستحقاق مساحة من الأرض تزيد على استحقاقه لقاء دفع قيمتها نقداً لمالك العقار أو لحصة منه ويتم تقدير قيمة البدلات المحددة في هذه الفقرة وفقاً لقانون الاستملاك وتعديلاته من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.
    هـ- تخضع قرارات اللجنة التي تصدر عنها بصفتها القضائية للاستئناف أمام محكمة استئناف المنطقة خلال المهلة المحددة بالفقرة -و- من هذه المادة وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة أما القرارات القاضية بتسجيل العقود فتخضع لأحكام قوانين السجل العقاري النافذة.
    و-تنظم اللجنة جدولاً بأصحاب الحقوق العينية في المنطقة يتضمن اسم صاحب الحق ومقدار حصته والعقار أو المقسم الذي تقع فيه هذه الحصة وخلاصة القرار الذي اتخذته اللجنة ويعلن هذا الجدول في الأماكن المحددة في الفقرة -أ- من المادة -8- من هذا القانون لمدة شهر ويعد هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي للأطراف جميعها ويصبح مبرماً بما تضمنه واحتواه من حقوق بانتهاء هذه المدة مالم يقع الاستئناف عليه ضمن المدة المذكورة ويبقى لمن يدعي حقا بعد انتهاء المهلة القانونية الواردة في هذه الفقرة بمراجعة القضاء العادي للمطالبة بحق التعويض الشخصي بمواجهة صاحب القيد وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة الشهر المبينة أعلاه.
    ز- تطبق اللجنة ورئيسها إجراءات المحاكمة المنصوص عليها بقانون التحديد والتحرير رقم -186- لعام 1926 وتعديلاته.

    المادة -12-

    تعد قرارات اللجنة المبينة بالفقرة ج من المادة -11- من هذا القانون أساساً في التسجيل وفتح الصحيفة العقارية مع لحظ تدوين إشارة تفيد استئناف القرار في حال وقوعه.

    المادة -13-

    أ- تتقاضى اللجنة تعويضاً عن كل قرار نهائي يصدر عنها ويقضي بتثبيت الحقوق العينية حسب الآتي…
    1- 100 ليرة سورية لرئيس اللجنة.
    2- 75 ليرة سورية لكل عضو من الأعضاء.
    ب- يتقاضى العاملون في المصالح العقارية المكلفون بتنفيذ قرارات اللجنة والعاملون في الوحدة الإدارية المكلفون بالإشراف والإعداد الفني تعويضاً يحدد مقداره ومستحقوه بقرار من المحافظ بناء على اقتراح كل من رئيس الوحدة الإدارية أو مدير المصالح العقارية حسب الحال.
    ج- تصرف التعويضات الواردة في هذه المادة من اعتمادات الوحدة الإدارية وتلحظ ضمن المبالغ المترتبة على أصحاب الحقوق نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون والتي تستوفيها الوحدة الإدارية.
    د- يحدد سقف التعويضات المبينة في الفقرتين -أ و ب- من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بما لا يتجاوز 40 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
    هـ-لا تعد التعويضات التي تتقاضاها اللجنة بموجب أحكام هذه المادة من التعويضات التي يستحقها العاملون بموجب أحكام القوانين النافذة.

    المادة -14-

    كل من يمانع أو يعطل قصداً تنفيذ أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 5000 إلى 25000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

    المادة -15-

    أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه وثائق أو سندات لغيره تحت اسم كاذب ملك الغير باسمه أو باسم شخص آخر.
    ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة كل من شهد شهادة زور بقصد تسجيل عقار باسم شخص غير مالك له دون وجه حق.

    المادة -16-

    اذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

    المادة -17-

    تخضع اللجنة وأعمالها وقراراتها للتفتيش القضائي بالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق رئيس اللجنة وأعضائها من قبل الوزير المختص بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.

    المادة -18-

    تخضع لأحكام هذا القانون العقارات الجارية بملك الأفراد وأملاك الدولة الخاصة والعامة وأملاك المؤسسات والوقف والاستيلاء والمصادرة.

    المادة -19-

    أ- يفرض على كل عقار أو مقسم طابقي سجل في السجل العقاري نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون رسم مقداره 10 بالمئة من القيمة المالية المخمنة لهذه العقارات أو المقاسم الطابقية وتؤول هذه الرسوم إلى خزينة الدولة.
    ب- يحق للوحدة الإدارية استيفاء سلفة مالية من أصحاب الحقوق بما لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.

    المادة -20-

    تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة -21-

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 25-12- 1429 هـ الموافق لـ 23-12-2008 م
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    وفيما يلي ضوء على التعليمات التنفيذية للقانون/33/ :

    -يتعين في تحديد المنطقة المنصوص عليها بالقانون توافر الشروط التالية:

    * أن تكون عقاراتها وأجزاء عقاراتها محددة ومحررة ومسجلة في السجلات العقارية استناداً الى قرارات القاضي العقاري أو محاكم الاستئناف القطعية وأن تكون عقاراتها وأجزاء عقاراتها متصلة ويمكن حصرها بنطاق واحد.

    *ألا تقل نسبة البناء عن50%من إجمالي مساحتها ، والمساحة الإجمالية للمنطقة عن/2/ هكتار داخل المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق التوسع والحماية و/5/ هكتارات في باقي المناطق.

    *ويشترط القانون ألا يكون قد صدر بشأن تلك المناطق مراسيم بإحداثها منطقة تنظيمية وفق أحكام الباب الثاني من القانون /9/ أو البند واحد من المادة/7/ من القانون/26/ على أن لا تكون مستملكة ومسجلة في السجل العقاري باسم الجهة المستملكة ويعد إيداع البدل النقدي للاستملاك بمثابة التسجيل في معرض تطبيق القانون.

    *وفيما يتعلق بأسس عمل اللجنة وإصدار أمر المباشرة نصت التعليمات على أن تجتمع اللجنة فور تبلغها قرار الوزير المتضمن افتتاح الأعمال بعد نشره في الجريدة الرسمية وتصدر القرار تاريخ أمر المباشرة في المنطقة وفق النموذج المعد لهذه الغاية ،ثم يعلن بعدها أمر المباشرة في لوحة إعلانات اللجنة وكذلك في الأماكن العامة والساحات الرئيسية في المنطقة.

    *وبينت التعليمات التنفيذية أن تسجيل قرارات اللجنة في السجل العقاري يأتي بعد إنقضاء مدة إعلان جدول القرارات ،حيث تحيل اللجنة الى مديرية المصالح العقارية وثائق عمل اللجنة موزعة على مصنفين يحتوي الأول على الوثائق الفنية التالية(محضر الإفراز، وإزالة الشيوع،الإضبارة القضائية)وفي حال استئناف قرار اللجنة نصت التعليمات التنفيذية على أن تحال صورة مصدقة عنها وإضبارة المخطط التفصيلي،بالإضافة الى سجل تنفيذ قرارات اللجنة القاضية بإجراء التعديلات الفنية على المخطط التفصيلي والمنظم وفق النموذج المعد لهذه الغاية.

    العقوبات

    وبخصوص العقوبات أوضحت التعليمات التنفيذية أن كل من يمانع أو يعطل قصداً تنفيذ أحكام القانون يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر ويدفع غرامة مالية من/5000-25000/ليرة سورية على أن تضاعف العقوبة في حال التكرار.

    كما نصت التعليمات على أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً الى مئة ألف ليرة سورية كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه وثائق أو سندات لغيره تحت اسم كاذب ملك الغير بإسمه أو بإسم شخص آخر.

    وأوضحت التعليمات أن اللجنة وأعمالها وقراراتها يجب أن تخضع للتفتيش القضائي وبالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وأن تفرض العقوبات المسلكية بحق رئيس اللجنة وإعطائها من قبل الوزير المختص بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.

    الرسوم

    وفيما يتعلق بالرسوم جاء في التعليمات التنفيذية:

    يفرض على كل عقار أو مقسم طابقي سجل في السجل العقاري نتيجة تطبيق أحكام القانون رسم مقداره 10%من القيمة المالية المخمنة لهذه العقارات أوالمقاسم الطابقية وتؤول هذه الرسوم الى خزينة الدولة وتوضع إشارة (لا يسلم سند التمليك ولا تجري أي معاملة على العقد أو المقسم الطابقي قبل استيفاء الرسم المذكور)

    وألزمت التعليمات التنفيذية الوحدات الإدارية التي تقع المنطقة ضمن اختصاصها المكاني فتح حساب مستقل للمنطقة تكون إيراداته وفق الآتي:

    السلف الممنوحة من موازنة الوحدة الإدارية والسلف المالية التي تتقاضاها الوحدة الإدارية من مدعي الحقوق أثناء تقديم طلباتهم وحدد المبلغ بقيمة 10000ليرة سورية عن كل عقار أو مقسم طابقي يدعي بملكيته ولا يسجل الطلب لدى ديوان اللجنة وما لم يرفق به إيصال التسديد،على أن يجري صرف الإيرادات المبينة في الفقرتين السابقتين من قبل آمر الصرف في الوحدة الإدارية على الأعمال اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

    وأوضحت التعليمات التنفيذية أن تصفية السلف المذكورة بهذه المادة من قبل الوحدة الإدارية يجب أن يتم فور الانتهاء من الأعمال وحسب الكلفة الفعلية للنفقات المترتبة نتيجة تنفيذ القانون ووفقاً للأنظمة النافذة لدى الوحدات الإدارية.

    يشار إلى أن القانون /33/ الصادر في 16-4-2009 يهدف بالمحصلة إلى تثبيت ملكية العقارات المبينة في التجمعات السكنية المشمولة بالقانون وتصحيح أوصافها وإفرازها وتعديل الصحيفة العقارية والمخطط العقاري بما ينسجم مع الواقع القائم ويؤدي الى تنظيم مناطق المخالفات.
     

     

  • المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء 

       رقم 40 لعام 2012

    مع التعليمات التنفيذية

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  (1)

    يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..
    الوزير: وزير الإدارة المحلية.
    الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية -المدينة – البلدة – البلدية.
    المجلس: مجلس الوحدة الإدارية.
    المكتب: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
    البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.

    المادة (2)

    مع مراعاة أحكام المواد ( 5-6-7 ) من أحكام هذا المرسوم التشريعي..
    أولا: تزال الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.
    ثانياً: تفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكا أو حائزا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء أو قائما بالتنفيذ ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة.
    ثالثاً: إضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية المنصوص عليها في البندين السابقين..
    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وذلك عندما يكون البناء المخالف.. متجاوزا على / الطرق / الساحات / الحدائق / المشيدات العامة المعرفة بالقانون (9) لعام 1974 م وتعديلاته أبنية الخدمات الخاصة أو متجاوزا على الوجائب الإجبارية أو الارتفاع المحددين في نظام ضابطة البناء النافذ بنسبة تزيد على 1 بالمئة منهما.
    .. واقعا أو متجاوزا على .. الأملاك العامة أو أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة للدولة أو أملاك الوحدة الإدارية ضمن الحدود الإدارية أو خارجها.
    .. واقعا ضمن .. المناطق الصادر بها صك استملاك أو مناطق التنظيم التي لم يتم الانتهاء من إعمال توزيع المقاسم فيها على أصحاب الحقوق وتسجيلها لدى الدوائر العقارية أو المناطق الممنوع البناء عليها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك.
    .. واقعا خارج المخططات التنظيمية ومتعارضا مع أنظمة البناء الخاصة بها والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
    ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة عندما يكون البناء المخالف..
    .. غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض فيها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة بالمحافظة.
    .. متعارضا مع نظام البناء وذلك..
    1- بإشادة طابق إضافي أو أكثر زيادة على عدد الطوابق المسموح بها حسب نظام البناء النافذ على كامل المساحة الطابقية أو على جزء منها.
    2- بتفريغ الأرض كليا أو جزئيا أسفل الأبنية تحت منسوب الأساسات القائمة.
    3- بتعديل الجملة الإنشائية .. وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح عدا الأبنية المشادة على الهيكل فقط فيمكن تعديل المخططات والدراسات الإنشائية وفق الواقع المنفذ شريطة عدم مخالفة نظام البناء المعمول به وتحقيق الاشتراطات الفنية والإنشائية.
    ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وضعف الغرامة المحددة في البند (2) من الفقرة (ب) السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء ونجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل إضافة إلى الحقوق المدنية للمتضررين.
    د- لا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وثلاثة أضعاف الغرامة الواردة في البند (2) من الفقرة( ب) إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر إضافة إلى الحقوق المدنية لورثة المتوفى.
    هـ- تصادر العدد والآلات والجبالات ومواد البناء المستخدمة في إشادة المخالفة لصالح الوحدة الإدارية.

    المادة (3)

    تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة (2) في حال تكرار المخالفة.

    المادة (4)

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتجزئة الأرض بطرق غير منصوص عليها قانونا ضمن الحدود الإدارية وخارجها وكل من يتصرف بهذه الأجزاء كلا أو جزءا بهدف إشادة أبنية مخالفة عليها.

    المادة (5)

    مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي تزال مخالفات الأبنية المنصوص عليها في المادة (2) من القرار بالقانون رقم (44) لعام 1960 والمادة (2) من القانون رقم ( 1) لعام 2003 والمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم ( 59) لعام 2008 المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتطبق عليها النصوص التشريعية النافذة بتاريخ ارتكابها.

    المادة(6)

    في غير المخالفات المشمولة بأحكام المادة ( 5) السابقة يجوز للوحدات الإدارية تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وفق الاتي ..
    1- إثبات قدم المخالفة وتاريخ وقوعها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتحدد وثائق إثبات القدم في التعليمات التنفيذية.
    2- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء وسلامته الإنشائية.
    3- في حال وجود أبنية قائمة ومتجاوزة على الوجائب الإجبارية يجوز للمكتب منح رخص بناء لاستكمال بناء الطوابق المسموح بها في نظام ضابطة البناء شريطة ..
    أ- الا يزيد التجاوز على الوجائب للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال بنائها على نسبة 30 بالمئة من وجائب الرجوع الإجبارية المفروضة في نظام ضابطة البناء.
    ب – التقيد بباقي شروط نظام ضابطة البناء النافذ والا تقل مساحة العقار عن 75 بالمئة من الحد الأدنى لمساحة العقار المنصوص عليها بنظام ضابطة البناء.
    ج- ألا تكون كتلة البناء مشوهة للمنظر العام.
    د- أن تكون كتلة البناء سليمة ومترابطة إنشائيا فيما بينها بموجب تقرير مصدق من نقابة المهندسين.
    هـ- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء لحمولات الطوابق المطلوب ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء.
    و- تفرض رسوم ضعف المنفعة على المساحات المتجاوزة على الوجائب الإجبارية للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال ترخيصها وتوضح في التعليمات التنفيذية.
    4- يمكن للمجالس المحلية تعديل نظام ضابطة البناء وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ( 5) لعام 1982 وتعديلاته.

    المادة(7)

    أ – لتسوية المخالفة تفرض رسوم مالية على المخالف بقرار يصدر عن المكتب تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو يتوقع أن يجنيها بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضا وبناء ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها.
    ب- يعفى المخالف من الرسوم المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ)السابقة في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرض الرسوم.
    ج- يتم حساب الرسوم المالية للمخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي.
    د- للمخالف حق الاعتراض على الرسوم المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها بعد دفع تأمين دراسة اعتراض بنسبة ثلاثين بالمئة من الرسوم وعلى الوحدة الإدارية دراسة الاعتراض والبت به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديها ويحتسب مبلغ التأمين من اصل الرسوم المفروضة.
    هـ- يستوفى من المخالف الذي يطلب تسوية مخالفة بناء في عقاره لم ينظم بها ضبط من الوحدة الإدارية مبلغ مقطوع قدره عشرة آلاف ليرة سورية ويعتبر المبلغ سلفة تحتسب من اصل رسوم التسوية.
    و- إضافة إلى الرسوم المالية المنصوص عليها بالفقرة (أ) السابقة يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من..
    1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي قام بإنشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.
    2- المتعهد أو القائم بالتنفيذ أو المهندس أو الدارس أو المشرف الذين قاموا بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.
    3- العاملين في الجهة الإدارية الذين يثبت تقصيرهم أو إهمالهم في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.

    المادة (8)

    تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (9)

    تحدد أسس حساب عامل المنفعة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

    المادة (10)

    مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (6) من هذا المرسوم التشريعي تصدر المجالس المحلية في الجهات الإدارية قرارا لآلية معالجة المخالفات القابلة للتسوية ضمن حدودها الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتصدق هذه القرارات من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

    المادة (11)

    يجوز للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بناء على اقتراح الوزير إصدار قرارات لتحديد أنواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدور هذا المرسوم التشريعي وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق كل من كانت المخالفة لمصلحته.

    المادة (12)

    أ- لا تأثير لتسوية المخالفة في حقوق الغير ويحق لهؤلاء التقدم إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي إصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.
    ب- في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.

    المادة (13)

    تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي سواء ما تقرره الجهات القضائية أو الجهات الإدارية ايرادا لصالح الجهة الإدارية المعنية وتعد من نوع الالتزامات المدنية.

    المادة (14)

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

    المادة (15)

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 24-9-2008 م.

    المادة (16)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 28-6-1433 هجري الموافق لـ 20-5-2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    أصدرت وزارة الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء نسخة للحفظ 

  • قانون مزاولة أعمال الصرافة رقم  24 لعام 2006 مع التعديل

    قانون مزاولة أعمال الصرافة رقم 24 لعام 2006 مع التعديل

    قانون إحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة رقم  24 لعام 2006

    القانون 24 لعام 2006

    إحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 
    20-02-1427 هـ الموافق 20-03-2006 م،  

     يصدر ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
    • أعمال الصرافة: شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وتحويلها وفقاً لأحكام هذا القانون وأنظمة القطع النافذة.
    • مؤسسات الصرافة: شركة الصرافة أو مكتب الصرافة المرخص له بقرار من مجلس النقد والتسليف لممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون.
    • العملة القابلة للتحويل: أية عملة يمكن التعامل بها وتحويلها إلى عملات أخرى بحرية في الأسواق المالية العالمية.
    • قانون مصرف سورية المركزي: قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002.

    المادة 2

    ‌أ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يرخص لإحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 23 لعام 2002 على أن يكون نشاطها محصورا بأعمال الصرافة.
    ‌ب- تقسم مؤسسات الصرافة إلى نوعين:
    1- شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية.
    2- مكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين من الجنسية السورية ومن في حكمهم.
    ‌ج- يجوز للمواطنين السوريين وللمصارف العامة والخاصة المساهمة في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية. كما يجوز لشركات الصرافة العربية والعالمية ذات الخبرة المميزة المساهمة في تأسيس هذه الشركات.
    ‌د- يشترط عند مساهمة احد المصارف العامة في تأسيس شركة صرافة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة ينبغي ألا تتجاوز مساهمة القطاع العام المصرفي 25 بالمائة من رأس مال الشركة.
    ‌هـ- يشترط عند مساهمة شركات الصرافة العربية والعالمية في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. كما يشترط ألا يتجاوز مجموع مساهمة هذه الشركات في أي من شركات الصرافة المرخصة 25 بالمائة من رأس مالها.
    ‌و- يحظر على غير مؤسسات الصرافة المرخصة أن تستعمل تعبير صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في اسمها أو في عنوانها التجاري أو في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.

    المادة 3

    يتم تأسيس مؤسسات الصرافة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وفق الشروط التالية:
    ‌أ- يجب أن تكون جميع أسهم شركات الصرافة المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة أسهما اسمية.
    ‌ب- يشترط في مؤسسي مؤسسات الصرافة أن يكونوا من ذوى السمعة الحسنة وألا يكون احدهم محكوما بأي جريمة تمس الشرف أو النزاهة المعددة في المادة 102 من القانون رقم 23 لعام 2002.
    ‌ج- يخضع للموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي كل تنازل عن أسهم أو حصص في أي شركة أو مكتب صرافة.
    ‌د- لا يجوز لأي شريك متضامن منسحب من احد مكاتب الصرافة أن يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع آخرين إلا بعد تقديم ما يثبت انسحابه كليا من الشركة التضامنية الأولى. كما لا يجوز لأي من المساهمين الرئيسيين في الشركات المساهمة أن يشترك في تأسيس شركة أخرى لمزاولة أعمال الصرافة.
    ‌هـ- يعتبر التنازل عن رخصة شركة مؤسسة الصرافة إلى الغير باطلا إلا إذا أقره مجلس النقد والتسليف مسبقاً. وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصاً جديداً ويخضع لجميع إجراءات الترخيص وشروطه المبينة في هذا القانون.

    المادة 4

    ‌أ- يحدد في صك تأسيس شركة أو مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب ألا يقل عن 250 مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن 50 خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة. ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الأدنى هذا في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية أوضاعها.
    ‌ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها. ولها أن تفتح فروعا أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي. وفي هذه الحالة عليها زيادة رأس مالها بمبلغ 50 خمسين مليون ليرة سورية إلى رأس المال عن كل فرع إضافي. أما في المناطق النائية التي يحددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع. وكذلك رأس مال مكتب الصرافة في تلك المناطق بمبلغ 25 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.
    ‌ج- يسدد كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزي. كما يجب على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر أن تعمد خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر، إما إلى إعادة تكوين رأسمالها، أو لتخفيضه بشرط أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
    ‌د- على مؤسسات الصرافة أن تحتفظ بصفة دائمة باحتياطي نقدي يعادل 25 بالمائة من رأسمالها واحتياطياتها وأن يودع هذا الاحتياطي في مصرف مقبول من قبل مصرف سورية المركزي وباسمها. ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للضوابط والتعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي. وتعود عائدات هذا الاحتياطي لمؤسسة الصرافة المودعة.
    ‌هـ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يعدل نسبة الاحتياطي النقدي المشار إليه. كما يجوز له أن يقرر إمكان استبدال الاحتياطي النقدي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية لأي من نوعى مؤسسات الصرافة أو كليهما. ويحدد المجلس مبلغ الكفالة وشروطها.
    ‌و- لا يجوز للشركاء الاستدانة من رأسمال الشركة أو أن تتجاوز سحوباتهم السنوية الأرباح السنوية الصافية بعد تسديد الالتزامات الضريبية واقتطاع الاحتياطي الإجباري.
    ‌ز- ينبغي أن تتمتع إدارات مؤسسات الصرافة بالخبرة والمعرفة العملية بأعمال الصرافة ومخاطرها ويعود تقدير كفاية هذه الخبرة لمصرف سورية المركزي.

    المادة 5

    ‌أ- يصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد فيه الأسس والإجراءات التي ينبغي مراعاتها، والمستندات الواجب تقديمها عند تقديم طلبات الترخيص والتسجيل لمؤسسات الصرافة بنوعيها، ولفروعها.
    ‌ب- تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي مرفقاً به عقد التأسيس في حالة الشركات التضامنية، ونظام الشركة الأساسي في حال كون الشركة شركة مساهمة. حيث يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة ومدى حاجات الاقتصاد الوطني وكفاءة المؤسسين والقائمين على إدارة الجهة طالبة الترخيص ويحيل المصرف المركزي عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للمصادقة عليهما.
    ‌ج- في حال الموافقة على طلب الترخيص ومصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، يصدر مجلس النقد والتسليف قرار الترخيص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي.
    ‌د- يقوم المؤسسون بعد صدور قرار الترخيص باستكمال إجراءات شهر مؤسسة الصرافة لدى أمانة السجل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة.
    ‌هـ- يقوم مصرف سورية المركزي بعد ذلك بنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية وبناء على طلب الجهة المرخصة بتسجيل الشركة أو المكتب في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ولا يحق للشركة أو للمكتب مباشرة العمل قبل هذا التسجيل.
    ‌و- يحق لمصرف سورية المركزي الاستعانة بجهات استشارية لدراسة طلبات الترخيص. وتتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف هذه الدراسة.
    ‌ز- يلغى الترخيص للشركة المرخصة أو للمكتب المرخص إذا لم تباشر عملها/ عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
    ‌ح- لا يجوز تسجيل أية شركة لممارسة أعمال الصرافة بما فيها عمليات تحويل أو نقل الأموال لدى أي جهة رسمية مختصة إلا بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
    ‌ط- على جميع مؤسسات الصرافة أن تتقدم إلى مصرف سورية المركزي خلال شهر كانون الثاني من كل عام بطلب تجديد التسجيل ودفع نفقات التسجيل السنوية المقررة من قبل مجلس النقد والتسليف.

    المادة 6

    ‌أ- يكون المركز الرئيسي لشركات الصرافة في احد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارة الشركة أو المؤسسين وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع لها داخل محافظات ومدن الجمهورية العربية السورية.
    ‌ب- يتم الترخيص لإحداث مكاتب الصرافة في مراكز المحافظات أو المدن السورية التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ولا يحق لها فتح فروع.
    ‌ج- يشترط للحصول على الترخيص لأي شركة أو مكتب صرافة توفير محل مناسب لممارسة الأعمال يوافق عليه مصرف سورية المركزي. وتراعى اعتبارات حاجة النشاط الاقتصادي والسياحي وكذلك اعتبارات الأمان والراحة للعاملين في اختيار المكان المناسب. ولا يجوز نقل المقر أو الفرع إلا بعد موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

    المادة 7

    ‌أ- يحظر على أي جهة كانت مزاولة أو امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لأحكام هذا القانون.
    ‌ب- يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة المرخص لها بممارستها.
    ‌ج- تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين في كل ما يتعلق بنقل وتحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.
    ‌د- تلتزم شركات الصرافة والمصارف بالتقيد بأحكام التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.

    المادة 8

    تمارس مؤسسات الصرافة المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة في الجمهورية العربية السورية العمليات التالية وفق أسعار الصرف الآنية وأنظمة القطع النافذة:
    ‌أ- شراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ودفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي (البنكنوت).
    ‌ب- بيع أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) والشيكات وذلك وفقاً لأنظمة القطع.
    ‌ج- إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأية وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

    المادة 9

    1- يحق لشركات الصرافة المساهمة المغفلة، وليس للمكاتب، بالإضافة لما ذكر في المادة 8 ممارسة الأعمال الآتية:
    ‌أ- بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي.
    ‌ب- تلقي وتنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.
    ‌ج- القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. وخاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
    ‌د- تصدير الفائض لديها من أوراق النقد (البنكنوت) إلى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية وإيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف.
    ‌ه- تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.
    2- لا يجوز لمكاتب الصرافة ممارسة أي من الأعمال المبينة في هذه المادة.

    المادة 10

    يجوز لشركات الصرافة، وليس للمكاتب، وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي، فتح حسابات جارية لدى المصارف خارج الجمهورية العربية السورية. ويجب ألا يزيد مجموع أرصدة حسابات أي من شركات الصرافة في أي وقت على ثلاثين بالمائة من رأسمالها.

    المادة 11

    تجرى تعاملات مؤسسات الصرافة في جميع عمليات بيع وشراء وتبديل العملات الأجنبية بسعر صرف تحدده المؤسسة ضمن الحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف.

    المادة 12

    ‌أ- يحظر على مؤسسات الصرافة تحت طائلة إلغاء الترخيص أن تجري أياً من العمليات المصرفية غير المنصوص عليها في هذا القانون وبخاصة العمليات التالية:
    1- فتح أو مسك حسابات جارية أو ودائع للمتعاملين بالليرة السورية أو العملات الأجنبية.
    2- قبول الودائع أو الأمانات أو منح القروض والسلف أو خصم الأوراق التجارية بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية.
    3- التعامل بأسواق الصرف الآجلة.
    4- فتح الاعتمادات المستندية أو تبليغها.
    5- إصدار الكفالات أو التعهدات بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية.
    6- الاحتفاظ بأية حسابات أو أرصدة بالعملة الأجنبية أو بالليرة السورية في خارج الجمهورية العربية السورية دون الموافقة المسبقة من قبل مصرف سورية المركزي وضمن الحدود المسموح بها.
    7- التعامل في أسواق السلع العالمية والمعادن الثمينة والأوراق المالية الأجنبية. أو استثمار أية مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية خارج الجمهورية العربية السورية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء لحسابها أو لحساب الغير.
    8- الحصول على أية تسهيلات ائتمانية من الخارج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. كما لا يجوز لشركات ومكاتب الصرافة أن تحصل على قروض مصرفية من المصارف السورية أو من الخارج لغايات عملها أو للقيام بعمليات المضاربة.
    9- أن تقرض أو تقترض أو تدير قرضا أو تشترك في إصدار القروض. أو ترهن أياً من موجوداتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي على أي من هذه العمليات.
    10- إصدار أي شكل من بطاقات الدفع أو الائتمان.
    ‌ب- لمجلس النقد والتسليف أن يضيف إلى الحالات المبينة أعلاه حالات أخرى حسبما تقتضى المصلحة العامة.

    المادة 13

    لا يجوز لأي من مؤسسات الصرافة المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة العمل لأية فترة زمنية قبل حصولها على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

    المادة 14

    يحدد مصرف سورية المركزي أسس تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وتلتزم كل مؤسسة بأن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطاليب الواجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوى على الأقل قيمة رأسمالها.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون، يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد إدخاله على النظام الأساسي لشركات الصرافة أو عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.

    المادة 16

    يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى مصرف سورية المركزي. وعلى مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف المذكور وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة:
    ‌أ- أن تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة من قبله، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية الواجبة لممارسة عملها والتي يطلبها.
    ‌ب- أن تمسك سجلاً خاصاً تدون فيه يوميا العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف سورية المركزي على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لصالحه بعد التحقق من هويته وعنوانه.
    ‌ج- أن تمسك سجلات محاسبية منتظمة وفقا لأحكام قانون التجارة وتعديلاته ومتطلبات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ووفقا للقواعد والأصول المحاسبية الدولية تدون فيها عملياتها أولا بأول وعليها أن تزود مصرف سورية المركزي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية بنسخة معتمدة من ميزانيتها السنوية والحسابات الختامية وفقا للنماذج التي يحددها. ويحق لمصرف سورية المركزي أن يطلب منها أية معلومات أو بيانات دورية أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياتها وتقيدها بأحكام هذا القانون وتعليماته. كما يحق لمصرف سورية المركزي أن يجرى التفتيش الذي يراه مناسبا على سجلاتها بواسطة موظفيه أو من يعينهم من مدققي الحسابات وعلى مؤسسات الصرافة أن تقدم لهؤلاء سجلاتها وغير ذلك من الوثائق أو البيانات.
    ‌د- أن تكون السجلات الممسوكة من قبلها لقيد العمليات اليومية أساسا لعملية تدقيق الحسابات التي تتم من قبل المراقبين الداخليين أو مدقق الحسابات القانوني.
    ‌هـ- أن تجهز بالمعدات اللازمة لكشف العملات المزورة في جميع أماكن عملها.
    ‌و- يجب أن تتعامل مؤسسات الصرافة باسمها أو عنوانها الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية وذلك باستعمال الاسم أو العنوان التجاري في جميع مطبوعاتها بما فيها الإيصالات والوثائق والمراسلات التي تصدر عنها.
    ‌ز- على مؤسسات الصرافة أن تعلن في مكان بارز من أماكن ممارسة عملها لوحة تحمل أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية. وان تزود جميع المتعاملين معها بإيصالات أو إشعارات رسمية تحمل خاتم الشركة أو المكتب.
    ‌ح- على مؤسسات الصرافة القيام بالتأمين اللازم والكافي لمكاتبها وموجوداتها.

    المادة 17

    يحق لشركات الصرافة المرخصة وفق أحكام هذا القانون تحويل صافي أرباح، ورأسمال مالكي أسهمها أو حصصها من شركات الصرافة العربية والأجنبية أو السوريين المغتربين الذين تم تسديد مساهماتهم في رأس مال الشركة بالقطع الأجنبي إلى خارج الجمهورية العربية السورية وذلك بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وموافقة مصرف سورية المركزي.

    المادة 18

    إذا تبين لمصرف سورية المركزي أن إحدى مؤسسات الصرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التوصيات أو التدابير المفروضة من قبل مصرف سورية المركزي أو إذا أقدمت على عمل يضر بسمعة سورية المالية أو السياحية أو أية أعمال أخرى يحددها مجلس النقد والتسليف.. يمكن للمجلس إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها:
    ‌أ- التنبيه.
    ‌ب- منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.
    ‌ج- منع رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المفوض أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا أو لوقت محدد.
    ‌د- شطبها من سجل مؤسسات الصرافة.

    المادة 19

    ‌أ- على إدارة مؤسسات الصرافة التأكد من أن كل عملياتها تتم وفق أصول وأحكام السرية المهنية.
    ‌ب- يجوز لمؤسسات الصرافة أن تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزي المعلومات المتعلقة بعملائها.

    المادة 20

    لا يجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة أو حجزها أو حجز أي من موجوداتها إلا بطلب خطي من قبل مصرف سورية المركزي أو بناء على طلب من المحاكم المختصة أو النيابة العامة.

    المادة 21

    على مؤسسات الصرافة تجنب القيام بعمليات أو أعمال تهدف أو تؤدي إلى تضليل المتعاملين في السوق بقصد التأثير في أسعار الصرف وعليها أن تتجنب إساءة استخدام المعلومات التي تطلع عليها بحكم عملها.

    المادة 22

    ‌أ- يجب على مؤسسات الصرافة الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة به.
    ‌ب- على المصارف ومؤسسات الصرافة أن تتأكد من أن المبالغ التي تعادل أو تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية والتي تباع أو تشترى أو تحول من أو إلى مؤسسات الصرافة مرفقة بالوثائق الثبوتية اللازمة التي تبين طبيعة العملية موضوع الشراء أو البيع أو التحويل وهوية أطرافها وان يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق بالشكل المناسب.

    المادة 23

    على كل من مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانوني ذي سمعة مهنية جيدة تختاره من قائمة مدققي الحسابات القانونيين المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى مصرف سورية المركزي بالشكل الذي يحدده.

    المادة 24

    ‌أ- تعفى الإشعارات والإيصالات المتعلقة بعمليات ومعاملات الصرافة من رسم الطابع.
    ‌ب- تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25 بالمائة من الأرباح الصافية.

    المادة 25

    معدلة بـ القانون 29 لعام 2012

    ‌أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها مليون ليرة سورية.
    ‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
    ‌ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ومصادرة الأموال المنقولة وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة.
    ‌د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ‌هـ- يعاقب الشروع بأي من هذه الأفعال بالعقوبة المحددة لمرتكب المخالفة. وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.
    ‌و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرما يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ‌ز- لا تحرك دعوى الحق العام بصدد المخالفات المبينة في هذه المادة إلا بناء على طلب لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.

    المادة 26

    يحق لمجلس النقد والتسليف إصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية طارئة أو استثنائية.

    المادة 27

    تخضع مؤسسات الصرافة لأحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 28

    تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس النقد والتسليف.

    المادة 29

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 20-02-1427 هجري الموافق 20-03-2006 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    القانون 29 لعام 2012
    تعديل المادة 25 من القانون 24 لعام 2006 المتعلقة بمزاولة مهنة الصرافة

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  04-01-1434 هـ الموافق  18-11-2012.

    يصدر مايلي:
     

    المادة 1 )

    تعدل المادة رقم 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة / 7 /من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها مليون ليرة سورية، ومصادرة الأموال المعدة لارتكاب الجرم أو التي نتجت عنه.
    ‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
    ‌ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ومصادرة الأموال المنقولة أو المحولة، وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة على ألا تقل الغرامة عن مليون ليرة سورية.
    ‌د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ‌ه- يعاقب على الشروع بأي من الجرائم المذكورة في هذه المادة بالعقوبات المحددة للجريمة التامة، وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.
    ‌و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرماً يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بأي جرم آخر يعاقب بعقوبة أشد.
    ‌ز- يحكم بمصادرة الأموال المنقولة أو المحولة خلافاً لهذا القانون كتعويض لصالح مصرف سورية المركزي وتعتبر إيراداً له، كما يحكم بالغرامة لصالح الخزينة العامة.
    ‌ح- يعتبر العاملون في مديرية الشؤون القانونية وأقسام القضايا الحقوقية في فروع مصرف سورية المركزي من رجال الضابطة العدلية في معرض ضبط الجرائم المذكورة في هذه المادة، وتعتبر الضبوط التي ينظمونها صحيحة ما لم يثبت العكس.
    ‌ط- يعفى مصرف سورية المركزي من الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات والسلف كافة، وأي تكاليف مالية أخرى ولو كانت ستحمل على المحكوم عليه مالاً، وذلك في ملاحقة الجرائم المذكورة فغي هذه المادة بما في ذلك دعاوى التعويض المدني، وذلك في كافة مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

    المادة ( 2 )

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    القانون 18 لعام 2013
    تعديل القانون 29 لعام 2012 المتعلق بمزاولة مهنة الصرافة

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    تعدل الفقرة رقم أ من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 وفقا لما يلي: 

    1. كل من يخالف أحكام الفقرة أ من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا واي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية.

    المادة 2

    تعدل الفقرة رقم ب من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: 

    1. كل من يخالف أحكام الفقرة ب من هذا القانون يعاقب بالغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية. 
    2. كل من يخالف أحكام الفقرة د من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية.

    المادة 3

    تعدل الفقرة رقم ج من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: 

    1. مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح ادخاله واخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ج من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية سواء كانت منقولة أم محولة وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية.

    المادة 4

    تعدل الفقرة رقم ز من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: 

    ز. لا تعاد المبالغ المضبوطة بموجب هذه المادة إلا بعد الفصل في الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية وتؤول الأموال المصادرة بموجب أحكام هذه المادة لصالح مصرف سورية المركزي كتعويض مدني وتعد إيرادا له وتؤول الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة.

    المادة 5

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ اليوم التالي لنشره. 

    دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق 4-7-2013 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

1