الوسم: موقع المحامي

  • شرح القاعدة الفقهية: الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود -مع أمثلة وتطبيقات

    شرح القاعدة الفقهية: الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود -مع أمثلة وتطبيقات

    محامي

    إن ما يقبل السقوط من الحقوق إذا سقط منه شيء بمسقط فإنه لا يعود بعد  سقوطه، أما الحقوق غير القابلة للسقوط فإنها لا تسقط ولا استثناء من هذه القاعدة في إعادة الساقط لكن إعادته قد تكون لعدم دخوله في القاعدة أصلاً .

    يقول الشيخ محمد الزرقا الله :

    لم أرى من ذكر ضابطاً جامعاً لما يسقط من الحقوق بإسقاط صاحبه له وما لا يسقط، وبعد إعمال الفكر وإجالة النظر في الفروع ظهر لي من خلالها ضابط يغلب على الظن صدقه وصحته وهو: كل ما كان حقاً صاحبه عامل فيه، وكان قائماً حين الإسقاط، خالصاً للمسقط أو غالباً، ولم يترتب على إسقاطه تغيير وضع شرعي، وليس متعلقاً بتملك عين على وجه متأكد يسقط بالإسقاط وما لا فلا .

    ومن هذا الضابط، يتضح أن الحق الذي يسقط بالإسقاط لا بد فيه من توفر الشروط التالية :

    1 – أن يكون حقاً من الحقوق :

    سواء كان حقاً مجرداً وهو الذي أثبته الشرع لدفع الضرر عن صاحبه، كحق الزوجة من بين ضرائرها، وحق الخيار للمتزوجة قبل البلوغ… أو كان حقاً ثابتاً بالأصالة لصاحبه لا على وجه الضرر وإنما لدفع حرج، كحقوق الارتفاق والقصاص من القاتل… فهذه الحقوق تسقط بالإسقاط.

    أما ما كان غير ذلك فلا، فلو أسقط الوارث حقه في الإرث أو أسقط المستحق حقه في الوقف من بعد حصول الغلة في يد المتولي فلا يسقط. وخرج من التعريف ملكية الأعيان.

     ٢ ـ أن يكون الحق صاحبه عامل فيه :

    فخرج بهذا الشرط نحو حق النظر على الوقف والوظيفة فيه، وتصرف الوكيل فيما وكل به، فإن أصحاب هذه الحقوق عاملون لغيرهم.

    3 – أن يكون الحق قائماً .

    حين الإسقاط ، فلا يصح الإبراء من دين قبل نشوئه مثلاً؛ لأن الإسقاط لا يكون إلا عن أمر متوجب فعلاً. فخرج به الاستحقاق في الوقف قبل بدو الغلة فلا يسقط، لأن الحق المستحق يتعلق بالغلة عند ظهورها لا قبله، وخرج به أيضاً حق الزوجة في القسم، وحق الحاضنة في الحضانة، فلا يسقطان لأنهما يتجددان آناً فآن .

    4ـ ألا يكون الحق متعلقاً بتملك عين على وجه متأكد

    لأن ملكية الأعيان لا تقبل الإسقاط. فخرج به حق الموصى له بالمنفعة حيث إن المنفعة الموصى له بها تحدث شيئاً فشيئاً فيسقط بالإسقاط؛ لأن هذه المنفعة الحادثة تعتبر على ملك الورثة لا على ملك الموصي .

    5 ـ أن يكون الحق المراد إسقاطه خالصاً لصاحبه أو غالباً له

    لأن الإسقاط في مضمونه إقرار والإقرار لا يسقط به حق غير المقر. فخرج به حق تحلیف الخصم اليمين لأن التحليف حق خالص للحاكم وليس للمسقط لها. وكذا حق الفسخ في العقود الفاسدة، فإن حق الله غالب فيها دفعاً للفساد في الأرض وإن تعلقت بها حقوق المتعاقدين .

     ٦ ـ أن لا يترتب على إسقاط الحق تغيير وضع شرعي

    بحيث تكون نتيجة الإسقاط غير مشروعة، فإن أسقط الوكيل بالبيع حقه في المطالبة بالثمن فلا يسقط لكون الشرع جعل حقوق العقد عائدة أصالة للعاقد وإن لم يكن مالكاً، وذلك في عقود المعاوضات المالية خاصة.

     من فروع هذه القاعدة :

    أن الصلح الذي يجري بين طرفين يتضمن إسقاط بعض الحقوق فليس للطرفين حق الفسخ فيه لآثار الحقوق التي أُسقطت والعائدة لهما .

    ومنها: لو أبرأ الدائن مديونه من الدين الذي عليه سقط الدين ولا تسمع الدعوى به لو أقر المديون به بعد الإبراء. وهذا بخلاف الإقرار بالعين بعد أن أبرأه خصمه إبراء عاماً، فإن الإقرار صحيح فيؤمر المقر بدفعها إلى المقر له لإمكان تجدد الملك فيها بخلاف الدين لكونه وصفاً قد سقط فلا يعود بالإقرار .

     ومنها : لو رُدَّت شهادة الشاهد لعلة غير العمى والصغر والكفر والرق، ثم زالت العلة فأعادها لا تسمع.

    ومنها : إن الموصى له بالمنفعة إذا أسقط حقه فيها سقط .

     ومنها : حق الموقوف عليه في غلة الوقف، فلو أسقطه وتركه مدة دون مدة التقادم فله أن . يعود إلى طلبه لأنه لم يسقط.

     ومنها : حق وصي اليتيم في التصرف بأمواله لا يسقط بإسقاطه لأنه لا يعمل لنفسه.

     ومنها: لو أسقط الوصي شفعة الصغير تسقط عند الشيخين لأنها لا تعود بعد الإسقاط، وعند محمد لا تسقط لأنه عامل لغيره.

     ومنها: الورثة إذا أجازوا الزائد من الوصية على الثلث سقط حقهم بالزائد.  . بالإجمال فإن ملكية الديون تقبل الإسقاط وملكية الأعيان لا تقبله.

  • شرح القاعدة الفقهية : البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية : البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة – مع أمثلة

    محامي

    وردت هذة القاعدة في تنوير الأبصار بالصيغة التالية: (الأصل أن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره)، وذلك لأن حجة البينة مستندة إلى القضاء من الحاكم، والحاكم له الولاية العامة فلا تقتصر الحجة على المحكوم عليه وتتجاوز إلى كل من له مساس بالقضية،

    أما الإقرار فحجته مستندة على زعم المقر فهي قاصرة عليه ولا تكون معتبرة بحق سواه، وهو جائز بدون وجود منازع ولا مواجهة خصم على أن لا يكون بحق أحد غير المقر.

    وقد بيّن الفقهاء أن الإقرار لا تهمة فيه، وهو حجة شرعية مقدمة على حجة البينة بحق المقر، فلدى اجتماع الحجتين معاً تقدم حجة الإقرار ويحكم بها ما لم تمس الحاجة للحكم بالبينة.

    . ثم إن الإقرار يعتمد الأهلية بالبلوغ والعقل ولا يعتمد الولاية على غير المقر، بخلاف الشهادة فإنها حجة متعدية وتعتمد على الولاية على الغير، لذا لم تقبل شهادة الصغير على البالغ، وغير المسلم على المسلم، ويشترط للشهادة حضور الخصم واتصال القضاء بها .

    من فروع هذه القاعدة : لو توفي شخص وترك ولدين فأقر أحدهما لرجل بأنه أخوه وأنكره الآخر، فيلزم المقر بإعطاء ثلث ما أخذه من التركة للمقر له الأخ الثالث، ولا يلزم المنكر بشيء.

     ولها أيضاً مستثنيات منها : لو أقر اثنان من الورثة بولد للمتوفى، فإنه يثبت نسبه في حق غيرهم من الورثة وفي حق الناس كافة، ولا يحتاج في ذلك للفظ الشهادة ولا لمجلس القضاء.

    ومنها: لو أنفق أجنبي على بعض الورثة وقال : أنفقت بأمر الوصي ولا يعلم ذلك إلا من قوله، يقبل قول الوصي لو كان المنفق عليه صغيراً، فيتعدى إقرار  الوصي على الصغير .

    ومنها : لو أقر الأب على ابنته البكر البالغة بقبضه مهرها من زوجها، فإنه حجة عليها وتبرأ به ذمة الزوج. وهذا مبني على أن الأب قبض مهر ابنته البالغة بحسب العرف والعادة، وأن من ملك حق القبض ملك الإقرار به .

     ومنها: لو أقرت الزوجة بدين لغير زوجها كان للمقر له حبسها إذا امتنعت عن الوفاء به، وإن كان في حبسها منع حق زوجها وهو ضرر به.

     ومنها: إذا أقرت مجهولة النسب بأنها ابنة أبي زوجها وصدقها الأب، صح النسب وانفسخ النكاح ، وضرر الزوج بإقرارها ظاهر.

  • الاختصاص النوعي للمحاكم في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

    الاختصاص النوعي للمحاكم في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

    محامي

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم العامة بنظرها ؟

    ج/ تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والإنهاءات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

    أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية  ، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازة العقار أو استرداده، ونحو ذلك.

    ب- إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.

    ج – – الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

    س – ما الدعاوى التي تختص محاكم الأحوال الشخصية بنظرها ؟

    ج / تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

    أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

    ١ . إثبات الزواج والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

    ٢ . إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة والوفاة، وحصر حصر الورثة. . الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أو وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

    ٤. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم.

    5-إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، فإن كان يعرف القراءة والكتابة فيكون إثبات وكالته لدى كتابات العدل.

    ٦ . تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

    ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

    ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

    ومن في حكمهم ”

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم العمالية بنظرها ؟

    ج / من الدعاوى التي تختص المحاكم العمالية بنظرها :

    أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والفصل من العمل، ونحوها من المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل.

    ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

    ج – الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

    د- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم التجارية بنظرها؟

    ج من الدعاوى التي تختص المحاكم التجارية بنظرها :

    أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، باستثناء المنازعات الناشئة عن العقار المبينة في الفقرة (أ) من اختصاصات المحاكم العامة السابقة، ولو كانت المنازعة بين تاجرين.

    ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال .

    ج- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.

    د- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات والناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، والناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

    هـ -الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة التجارية.

    و -دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة التجارية.

     سؤال : ما الفرق بين الأعمال التجارية الأصلية، والأعمال التجارية التبعية؟

      الأعمال التجارية الأصلية هيالأعمال التي تدخل في صلب عمل التاجر، مثاله: تاجر سيارات، عمله الأصلي: بيع السيارات.

    والأعمال التجارية التبعية كل عمل غير تجاري بطبيعته، ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته، كشراء التاجر السيارات لخدمة تجارته، وشرائه الأثاث لمنشأته التجارية، وتعاقده مع مكاتب الخدمات لغرض تجارته، فالدعاوى التي تُقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحكمة التجارية . (تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم ٩٧٩ في ١٤٣٩/٢/١٢هـ).

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم الجزائية بنظرها؟

    ج/ تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية. (م۱۲۸من نظام الإجراءات الجزائية).

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها ؟

    ج/ تختص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى الآتية:

    أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم.

    ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، بما في ذلك القرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح، (ويسمى القرار السلبي).

    ج – دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

    د – الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

    هـ – الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

    و – المنازعات الإدارية الأخرى (م۱۳ من نظام ديوان المظالم).

    س – إذا أراد المدعي مطالبة المدعى عليه بأتعاب التقاضي والأضرار الناتجة عن المماطلة في الدعوى، فمن المحكمة التي تختص بنظرها ؟

    ج / إذا رفع المدعي دعوى ضد المدعى عليه، وترتب عليه أضرار نتيجة مماطلة المدعى عليه في الدعوى وإلجائه إلى القضاء، وأراد المطالبة بما ترتب عليه من أضرار نتيجة ذلك فإن المحكمة التي تختص بنظر دعوى التعويض عن الأضرار هي المحكمة نفسها التي نظرت أصل النزاع.

    جاء في المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى).

  •  الاختصاص في الدعاوى في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

     الاختصاص في الدعاوى في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

    محامي 

    الاختصاص في الدعاوى

    س – بين المقصود بأنواع الاختصاص الآتية : الدولي، الولائي، النوعي، القيمي، المكاني.

    نوع الاختصاص

    المقصود به

    الدولي

    ولاية القضاء في الدولة بنظر الدعوى إذا كان أحد عناصرها أجنبيا، سواء أكان ذلك العنصر: المتنازع فيه، أو أحد الخصمين، أو كليهما، أو محل نشوء الالتزام، أو محل تنفيذه.

    الولائي

    قصر ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضية معينة.

     وجهات التقاضي: القضاء العام (العادي) ، القضاء الإداري، اللجان شبه القضائية.

    النوعي

    قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بعض أنواع الأقضية. مثاله: اختصاص القاضي في القضاء العام بنظر قضايا الأحوال الشخصية دون غيرها

    القيمي

    . قصر ولاية القاضي على النزاع الذي لا تزيد قيمته على نصاب محدد من المال

    مثاله: اختصاص القاضي في المحاكم العامة بنظر الدعاوى التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال

    المكاني

    قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بلد أو مكان معين من الدولة لا يتجاوزه.

    مثاله: اختصاص القاضي في القضاء العام بنظر الدعاوى في مدينة مكة المكرمة دون غيرها.

     

    س – بين الدعاوى التي تخرج عن اختصاص القضاء مطلقاً.

    ج/ الدعاوى التي تخرج عن اختصاص القضاء مطلقاً:

    ۱/ المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة: وهي كل ما صدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم، وليس سلطة إدارة، كالقرارات المتعلقة بسيادة الدولة خارجيا، كإعلان الحرب وسحب السفراء.

    الدعاوى المرفوعة على أشخاص يتمتعون بالحصانة القضائية الدولية: كرؤساء الدول والممثلين

    الدبلوماسيين، فيطلب منهم مغادرتهم لأراضي المملكة.

    س – متى تكون الدعوى مرفوعة على شخص سعودي الجنسية، لكنها تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة؟

    ج/ كل الدعاوى المرفوعة على السعوديين تختص بها محاكم المملكة، ولو كانوا مقيمين خارج  المملكة، باستثناء: الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة(  عرفت المادة (٢/٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار بأنها: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك : قسمة العقار، أو دعوى الضرر منه) كأن تتعلق الدعوى بإثبات تملك العقار، أو طلب إخلائه، أو طلب تجزئة العقار أو نحو ذلك من الدعاوى التي تتعلق بعين العقار، فهذه الدعاوى لا تختص بها محاكم المملكة إذا كان العقار خارج المملكة، ولو كان المدعى عليه سعودياً.

    س – متى تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى المرفوعة على غير السعودي؟

    ج / تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي في أحوال، منها:

    ١. إذا كان له محل إقامة في المملكة.

    ٢. إذا رفعت الدعوى على أكثر من شخص، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

    . إذا رفعت الدعوى على شخص أو أكثر ولم يكن لهم محل إقامة في المملكة، لكن تعلقت الدعوى بأحد الأمور الآتية:

    أ) إذا تعلقت بمال موجود في المملكة.

    ب) إذا تعلقت بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه (أي : أبرم الالتزام داخل المملكة).

    ج) إذا تعلقت بالتزام تعد المملكة مكان تنفيذه (أي: اتفق على تنفيذ الالتزام داخل المملكة).

    د) إذا تعلقت الدعوى بإفلاس أُشهر في المملكة.

    ه) دعاوى الأحوال الشخصية التي نصت عليها المادة (۲۷) من نظام المرافعات الشرعية.

    س – مما سبق : لخص الدعاوى التي تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة.

    ج/ يمكن تلخيص الدعاوى التي تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة بالآتي:

    1. الدعاوى المتعلقة بعين عقار خارج المملكة، سواء كان الخصوم سعوديين أو غير سعوديين.

    ٢. الدعاوى المرفوعة ضد شخص غير سعودي وليس له مكان إقامة في المملكة، ولم تكن الدعوى متعلقة بمال أو التزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه، ولم تكن كذلك من دعاوى الأحوال الشخصية التي نصت عليها المادة (۲۷) من نظام المرافعات الشرعية.

    س – إذا كانت الدعوى خارجة عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة، وحضر الخصمان إلى محاكم المملكة للمرافعة ، فهل للمحكمة نظر الدعوى؟

    ج/ نعم، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى الخارجة عن اختصاصها الدولي إذا قبل المتداعيان ولايتها.

    ويستثنى من ذلك: الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، فلا تنظر في محاكم المملكة مطلقاً.

    س – ما الفرق بين الاختصاص الولائي والاختصاص النوعي؟ ومتى يحكم بأي منهما؟

    ج / سبق أن:

    الاختصاص الولائي: قصر ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضية معينة. والاختصاص النوعي: قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بعض أنواع الأقضية.

    وفي المملكة ثلاث جهات قضائية:

    الأولى: المجلس الأعلى للقضاء ويتبعه المحكمة العليا، محاكم الاستئناف، محاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، ومحاكم التنفيذ.

    الثانية: ديوان المظالم، ويتبعه المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية، محاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم الإدارية.

    الثالثة: اللجان القضائية، ولكل لجنة ولاية قضائية مستقلة.

    متى يحكم بعدم الاختصاص الولائي؟

    يحكم بعدم الاختصاص الولائي إذا رُفعت دعوى إلى جهة قضائية، وكانت الدعوى من اختصاص جهة قضائية أخرى.

    مثاله: إذا رفعت دعوى أمام محاكم ديوان المظالم، وهي من اختصاص محاكم القضاء العام.

    متى يحكم بعدم الاختصاص النوعي؟

    يحكم بعدم الاختصاص النوعي إذا رفعت دعوى إلى محكمة تابعة لجهة قضائية، وكانت الدعوى من اختصاص محكمة أخرى تابعة للجهة القضائية نفسها، لكنها محكمة ذات نوع مختلف عن المحكمة التي رفعت إليها الدعوى.

    مثاله : إذا رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية، وهي من اختصاص المحكمة العامة.

    الاختصاص النوعي في الفقه:

    قال النووي رحمه الله : (ولو نصب قاضيين في بلد وخَصَّ كُلاً بمكان أو زمان أو نوع: جاز).

    س – ما المقصود بالاختصاص القيمي ؟ مبيناً أمثلته في المملكة.

    ج/ الاختصاص القيمي: قصر ولاية القاضي على النزاع الذي لا تزيد قيمته على نصاب محدد من المال.

    فائدة: الاختصاص القيمي في أنظمة المملكة داخل في الاختصاص النوعي.

    من أمثلته في المملكة:

    اختصاص بعض الدوائر الحقوقية في المحاكم العامة بنظر الدعاوى التي لا يزيد مبلغ المطالبة فيها عن عشرين ألف ريال، ويكون نظر ما زاد عن ذلك المبلغ من اختصاص دوائر أخرى في المحكمة.

    اختصاص الدوائر الفرعية في المحاكم التجارية بنظر الدعاوى التي لا تزيد عن ثلاث مئة ألف ريال.

    اختصاص دائرة ثلاثية في محكمة الأحوال الشخصية بنظر دعاوى قسمة التركات التي تزيد عن مئة مليون ريال، واختصاص دائرة ثلاثية في المحكمة العامة بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئة مليون ريال.

    الاختصاص القيمي في الفقه:

    قال ابن قدامة رحم الله : ( ويجوز أن يجعل حكمه في قدرٍ من المال، نحو أن يقول: احكم في المئة فما دونها،

    فلا ينفذ حكمه في أكثر منها).

    الغاية من الاختصاص القيمي:

    يفرد المنظم بعض الدوائر بالاختصاص في قضايا تقل أو تزيد عن مبالغ معينة لغايات، منها:

    اعتبار الدعاوى التي تقل عن مبلغ معين دعاوى يسيرة، يقتضي التخفيف في إجراءاتها، والتعجيل بالحكم فيها، ويكون حكم القاضي فيها حكما قطعياً غير قابل للاستئناف، مما يعجل التنفيذ، ويخفف الضغط عن محاكم الاستئناف.

    تخصيص دوائر معينة بنظر الدعاوى التي تزيد عن مبالغ معينة؛ ليكون لدى الدائرة مزيد من التحقق والتدقيق في نظرها مقارنة بغيرها.

    س – ما المقصود بالاختصاص المكاني؟ ممثلاً له بمثال.

    ج/ الاختصاص المكاني: قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بلد أو مكان معين من

    الدولة لا يتجاوزه، ويسمى أيضاً: الاختصاص المحلي.

    مثاله : اختصاص قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة في نظر الدعاوى المقامة على من يقيم في

    المدينة، دون من يقيم في المناطق المجاورة كينبع وبدر – مثلاً-.

    س – ما المقصود بمصطلح ( مكان الإقامة ) الوارد في نظام المرافعات الشرعية ؟

    ج/ يقصد بمكان الإقامة في نظام المرافعات الشرعية : المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد.

    س – ما ضابط المحكمة التي تختص مكاناً بنظر الدعوى؟

    ج بينت المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ضابط الاختصاص المكاني بالآتي:

    ١ – يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.

     ۲- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في أي محكمة من محاكم المملكة التي تختص نوعا بنظر الدعوى.

    ٣- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحد المدعى عليهم.

    – استثناء: يستثنى مما سبق مسائل :

    الدعوى التي تقيمها امرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فلها الخيار في إقامة الدعوى في بلدها أو في بلد المدعى عليه.

    الدعوى التي يقيمها إنسان يطلب فيها إلزام المدعى عليه بالنفقة عليه، فله الخيار في إقامة الدعوى في بلده أو في بلد المدعى عليه.

    الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، فللمدعي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه أو في بلد وقوع الحادث.

    دعاوى استخراج حجة استحكام على عقار ، فتقام في البلد الذي يوجد فيه العقار.

    الدعاوى الجزائية، فيتحدد الاختصاص المكاني بمكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف فيتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.

    تنبيهات

    -الاختصاص المكاني يختلف عن بقية أنواع الاختصاص في أنه حق للمدعى عليه، أما الأنواع الأخرى فالاختصاص فيها من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه، وعليه: فيجوز نظر الدعوى في غير بلد المدعى عليه إذا رضي المدعى عليه بذلك، كما أن القاضي لا يحكم بعدم الاختصاص المكاني إلا إذا طلب المدعى عليه الحكم بذلك.

    -إذا رفعت الدعوى في غير بلد المدعى عليه، وأراد المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المكاني فيلزمه الدفع بذلك قبل أي إجابة، فإن أجاب على الدعوى قبل الدفع بالاختصاص المكاني: سقط حقه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، ولا يحق له الدفع به بعد ذلك.

    -إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً ، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى أولاً.

    -إذا اختلف البلد الذي يسكن فيه المدعى عليه عن بلد مقر عمله، فالعبرة ببلد سكنه ما لم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه.

    -إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد.

    -إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.

    -إذا كانت الدعوى مقامة على شركة أو جمعية أو مؤسسة، فيكون الاختصاص المكاني بحسب البلد الذي يقع فيه مركزها الرئيس، أو البلد الذي يقع فيه فرع الشركة الذي تتعلق به الدعوى.

    س – من الذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في المملكة ؟

    ج/ الذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم التابعة للقضاء العام : المجلس الأعلى للقضاء. والذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم الإدارية : مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم.

    س – إذا حصل نزاع بين محكمتين أو دائرتين قضائيتين في الاختصاص، فمن يفصل بينهما ؟

    ج/ يختلف ذلك بحسب نوع الاختصاص المختلف فيه، ويمكن بيان أحوال ذلك في الجدول الآتي:

    الجهتان المختلفتان

    نوع الاختصاص محل الاختلاف

    الجهة التي تفصل بينهما

    محكمة تابعة للقضاء العام، ومحكمة تابعة لديوان المظالم

     

    الاختصاص الولائي

    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء

    محكمة تابعة للقضاء العام، ولجنة قضائية

    الاختصاص الولائي

    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء

    محكمة تابعة لديوان المظالم، ولجنة قضائية

    الاختصاص الولائي

    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في ديوان المظالم

    محکمتان تابعتان للقضاء العام

    الاختصاص النوعي أو المكاني

    المحكمة العليا

    المحكمة وكتابة العدل

    الاختصاص الولائي

    المحكمة العليا

    محکمتان تابعتان لديوان المظالم 

    الاختصاص النوعي أو المكاني

    المحكمة الإدارية العليا

    دائرتان في المحكمة نفسها

    الاختصاص النوعي، أو بسبب تعلق القضية الجديدة بقضية سابقة

    رئيس المحكمة

     

     

  • لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    محامي

    لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    حفظه الله

    استئناف

    مقدم من………………. (مدعي- مستأنف)

    ضــد/ شركة………………(مدعى عليها ـ مستأنف ضدها)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي على قرار رفض الطلب المستعجل المقيد برقم…. . وتاريخ … المقدم في الدعوى رقـم ………….) الصادر من صاحب الفضيلة ……… الذي قضى فيه فضیلتـه بـرد طلب المدعي المستعجل بوقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم…… وتاريخ … وحيث أن قرار فضيلته خالف أحكام الشرع والنظام مما دفع بالمدعي للاعتراض على القرار للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف :

    أولاً: مخالفة أحكام النظام:

    أن فضيلة ناظر الدعوى قـد حـاد عن جادة الصواب عندما قضى برفض وقف التنفيذ تأسيسا على ما ورد في الفقرة (7) من المادة السادسة من نظام التنفيذ التي تضمنت ما مفاده إيداع شيك مصدق بقيمة الشيك كشرط لوقف تنفيذه وفي ذلك نوضح الآتي:

    1- أن المادة سند القرار مستثنى منها قرارات وقف التنفيذ الصادرة من محاكم الموضوع وفقًا للفقرة (٦) من المادة السادسة التي نصت بين ثناياها على أن لا يحول وجود منازعة في موضوع السند التنفيذي مـن السير في إجراءات التنفيذ ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ.. ثم أضافت الفقرة (7) من المادة السادسة ما نصه ( مع مراعاة الفقرة (٦/٦) من هذه اللائحة يشترط لوقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة (التنفيذ ويفهم من هذا السرد أن تطبيق المادة (7) من المادة التي استند عليها ناظر الدعوى مشروط بمراعاة الفقرة (٦) والفقرة المذكورة استثنت القرارات الصادرة من قاضي الموضوع بوقف التنفيذ بأي حال من الأحوال.

    ٢- أن شرط ضرورة إيداع قيمة الشيك بحساب محكمة التنفيذ يسري أمام قاضي التنفيذ وعلى المنازعات التي تقدم أمام محكمة التنفيذ فقط وليس لها علاقة بقاضي الموضوع أو النزاع القائم أمامه والدليل على ذلك أن المادة التي استند عليها فضيلة ناظر الدعوى لم تتطرق لإيداع قيمة الشيك بمحكمة الموضوع أو أمام قاضي الموضوع ولو أراد المنظم سريان ذلك على قرارات وقف التنفيذ الصادرة من قاضي الموضوع لأفصح عن ذلك صراحة على غرار تشريعاته ونص صراحة على إيداع الشيك في محكمة الموضوع في حال وجود منازعة موضوعية بالنزاع وحيث أن نص الفقرة (٦/٦) من نظام التنفيذ جاءت مطلقة غير مقيدة على أي استثناء وأجازت لقاضي الموضوع وقف التنفيذ بأي حال، لذا لا يجوز لقاضي الموضوع الاستناد عـلـى نـص الفقرة (٧) من نظام التنفيذ في رفض الطلب نظاما.

    ٣- لو افترضنا جدلًا أن من شروط وقف تنفيذ الشيك لدى قاضي التنفيذ هو إيداع مبلغ الشيك بشيك مصدق لدى محكمة التنفيذ فإن النظر في الأمر ليس من اختصاص قاضي الموضوع حيث أن علة الطلب المستعجل في الدعوى وفقا للنظام هو النظر بصفة مؤقتة في المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت في موضوع النزاع بين الطرفين وفقًا لنص المادة ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعية ، وحيث أن طلب المدعي المستعجل تضمن موضوعه طلب وقف صرف الأجرة لعدم استحقاقها نظرًا لفوات المنفعة وفقًا لموضوع الدعوى الأصلية وأن الاستمرار في التنفيذ والحجز على المدعي فيه ضرر يخشى منه فوات الوقت وهو الدافع إلى تقديم الطلب المستعجل ، وعليه كان يجب على ناظر الدعوى بحث جوهر طلب المدعي فقط ركن الاستعجال والضرر) وهل كان يتوافر فيه شق الاستعجال من عدمه وليس بحث شروط وقف تنفيذ الشيك وفقاً لنصوص التنفيذ ، وعليه أن ناظر الدعوى لم يقم بما يلزم شرعًا ونظاماً في بحث الطلب المستعجل (بحــث ركــن الاستعجال والضرر وفقًا لأحكام الدعوى المستعجلة.

    ثانيًا: عدم النظر في الكفالة المقدمة من قبل المدعي:

    ١- الثابت من القرار المستأنف ومن قرار التنفيذ قيام المدعي برهن عقارين تم التهميش على صكوكهـما لصالح محكمة التنفيذ بقيمة الشيك المطالب به وقيمتهما أعلى من قيمة الشيك محل المطالبة(مرفق مـا يفيد ذلك) ودفعنا بذلك لدى فضيلة ناظر الطلب المستعجل وتم تقديم ما يفيد ذلك إلا أن فضيلته لم

    يلتفت إلى حجز هذه العقارات لصالح المدعى عليه والتي تمت وفقاً لنظام التنفيذ.

    ٢- أن تقديم الطلبات المستعجلة مشروط بتقديم كفالة للدين محل المطالبة كما هو منصوص عليه في نظام التنفيذ ونظام المرافعات الشرعية والمدعي قام بتقديم الكفالة التي تفي بسداد قيمة الأجرة محل النزاع لدى ناظر الطلب ومع ذلك لم يستجيب فضيلته إلى طلب المدعى رغم مراعاة شروط النظام في الطلب.

    بناء على ذلك:

    – نطلب من فضيلتكم – وفقكم الله . نقض القرار المستأنف وتوجيه نظر الدعوى لإعادة النظر في موضوع الطلب المستعجل وذلك للأسباب الواردة بعاليه أو التي يراها فضيلتكم.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه


     

    وجب التنويه أن هذه المذكرة كتبت قبل تعديل اللائحة التنفيذ لنظام التنفيذ التي أضيف عليها صراحة بجواز وقف تنفيذ الشيك إذا رأى قاضي الموضوع ذلك، علما أن هذه اللائحة قبلت من محكمة الاستنئاف وأعيد الحكم وصدر فيها قرار بوقف التنفيذ قبل صدور التعديل على نظام التنفيذ الذي رفع اللبس في تطبيق المادة والاجتهاد عليها من القضاة.

  • نصائح للمحامين المتدربين من محامين ممارسين في السعودية

    نصائح للمحامين المتدربين من محامين ممارسين في السعودية

    محامي عربي

    نصائح ممارس : نصائح مقدمة من محامين ذوي خبرة في مجالات قانونية مختلفة تهدف إلى كيفية تمكين المتدرب من تطوير مهاراته الذاتية وعلمه القانوني

    نصائح مقدمة من المحامي حسين الرويلي:

    – يحتاج المحامي لبلاغة لغوية ومهنية فالبلاغة اللغوية تعني إيجاز العبارة وعمق المعنى،
    والبلاغة المهنية هي الوصول لإقناع القضاء بأقرب فرصة ممكنة ، أيضا هناك أمران :

    أ ـ إذا كان المتقدم حديث التخرج لايتم توجيه أسئلة قانونية بحتة وإنما ألمامه بالأنظمة مثل نظام المرافعات الشرعية ونظام الأثبات والنظام الأساسي للحكم وبعض الأنظمة التي يجب على كل حديث تخرج أن يكون ملم بها وليس كل المكاتب متشابهون.
    ب ـ إذا كنت موظف سابق في الوظائف القانونية مثل باحث قضايا أو محقق اداري أو ممثل ، سوف يتم سؤالك عن أداء عملك السابق وأهم مهامها .
    نظام
    – انتهز الفرصة في نهاية المقابلة وأسأل هذا لايظهر فقط ثقتك وأستعدادك الجيد وأنك منصت، بل يظهر أيضا جديتك وصدق رغبتك في العمل والتعاقد معهم. ـ لاتنسى أن تشكر في النهاية لأن شكرك في النهاية سيوضح لك مدى رغبتهم في التعاقد معك، لذلك تكلّف في الأدب وتخيّر كلمات الشكر.

    نصيحة مقدمة من المحامية خلود حسين:

    “يجب على القانوني دائما أن يقوي الجانب الشخصي والعلمي وأن يكون ملم بالمعلومات القانونية الأساسية مثل اختصاصات المحاكم وأن يكون مطلع وملم بالمواقع الحكومية”

     

    نصيحة مقدمة من المحامي عبد الرحمن الشريف : 

    “يجب على المتدرب أن يجهز نبذة عن نفسه وعن الجامعة إذا كان حديث تخرج وليس لديه خبرات ، ويتكلم عن الدورات التي اخذها بالجامعة ويتكلم . عن نفسه ومميزاته وسبب دخوله للقانون واذا كان عنده خبرة يذكر خبرته والاشياء اللي قدمها للجهة السابقة بالتفصيل، وأن يتحدث عن النظام الذي يرى نفسه فيه”

    نصيحة مقدمة من المحامي محمد بن عثيمين:

     

    الذي أراه أنه يجب أن يستعد الراغب في الوظيفة من جهة تكوين العقلية القانونية، فيقرأ مدمناً مكثراً في الأنظمة الجوهرية الكبرى، كنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات ونظام الإثبات ونظام المعاملات ونظام الشركات ونظام المنافسات وغيرها عديداً من الأنظمة التي
    تختبؤ فيها الكثير من الإجابات المباشرة وغير المباشرة على الأسئلة الممكن طرحها ، أيضا
    لابد للقانوني أن يدرك الأنظمة ، لابد له أن يقرأها دوريًا وليس من لازم ذلك نشوء النزاع
    بل يستحضر أن ذلك منه بناء لعقله القانوني، وتطوير بالغ في صياغة مفرداته، وتصور
    شمولي لكثير من النزاعات القائمة أو القادمة.

    نصيحة مقدمة من المحامي طارق آل إبراهيم: 

     

    أفضل أن أركز على شخصية المحامي المتدرب وأن اركز على فكره من خلال النقاشات ، وأن اسأله عن هوايته لأن الناجح هو من يتقن هواياته ”

    نصائح مقدمة من المحامي محمد القثامي 

    – الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية لأنه الأساس.
    الاطلاع على طريقة عمل المكتب وماهي أنواع القضايا لدراسة النظام المختصين به.
    ٣- اظهار الشغف وليس التصنع كفيل بقبولك
    ٤- اظهار الشخصية وعدم الخجل .
    ه- الاهتمام للمظهر الخارجي مما يتطابق مع المقابلة

  • شرح القاعدة الفقهية:  المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية:  المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط مع أمثلة

    محامي عربي

     المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط

    وردت هذه القاعدة في كتب الفقه بلفظ : ( المعلق بالشرط يجب ثبوته ويكون معدوماً قبل ثبوت شرطه).

    والتعليق : هو ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد، ويصاغ بإحدى أدوات الشرط التي تربط بين فعلين كأن يقول لها : إن سافرت بمفردك فأنت طالق، وهو يختلف عن التقييد والإضافة، حيث إن التقييد التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد، ويصاغ عادة بعبارة «على أن» أو «شرط أن» كأن تقول له : زوجتك نفسي على أن تكون عصمة النكاح بيدي. أما الإضافة فهي تأخير حكم تصرف قولي إلى الزمن محقق القدوم، كأن يقول لها : إن عقدت على فلان بعد شهر فأنا أضمن لك المهر.

    ولصحة التعليق شروط وهي:

    أ ـ أن يكون الشرط معدوماً على خطر الوجود أي ممكن الحصول، فلو كان التعليق على شيء مستحيل الوقوع فهو باطل، كأن يقول: لو عاد أخي الميت حياً فداري هذه وقف، فالوقف باطل لاستحالة الشرط.

    ولو كان التعليق على الموجود يعتبر التعليق تنجيزاً ويثبت المعلق في الحال، كما لو قال شخص: إذا كان هذا المال مالي ـ وأشار إلى العقار الذي يملك فإني قد وقفته، فيكون الوقف صحيحاً مع أن الوقف المعلق على شرط لا يصح .

    ب ـ أن يكون التعليق في صلب العقد ولا عبرة للشرط الملحق. .

    د ـ أن يكون التعليق على الممكن عادةً لا عقلاً، فلو قال: إن لم أصعد إلى السماء أو إن لم أقلب هذا الحجر ذهباً فأنت طالق، وقع الطلاق؛ لأن التعليق على نفي الممكن عقلاً تنجيز، وإن التعليق على النفي الممتنع عادة  تنجيز أيضاً .

    الأمور التي يرد عليها التعليق بالشرط ثلاثة أنواع:

    ۱ ـ ما يصح تعليقه بمطلق شرط ملائماً كان أو غير ملائم،

    وهي الإسقاطات المحضة كالطلاق، فالملائم له كأن يقول لها : إن أسأت إلي فأنت طالق. وغير الملائم له كأن يقول لها : إن خرجت من الدار فأنت طالق .

    ۲ ـ ما يصح تعليقه بالشرط الملائم فقط،

    وهو ما يؤكد موجب العقد كالإطلاقات، نحو: إن خرجت فقد أذنت لك، وإن بلغت رشيداً فقد أذنت لك بالتجارة، أو قال ولي السفيه له : إن صلحت أحوالك فقد أذنتك بالتجارة.

    والولايات من قضاء وإمارة نحو قول الإمام لشخص : إن شغرت الولاية الفلانية فقد وليتك إياها.

    وكذا الالتزامات من كفالة وإبراء منها، ووكالة وحوالة نحو: لو قال شخص لآخر :  كلما عزلتك فأنت وكيل، فتنعقد الوكالة بعد العزل كلما عزله،

    أو قال : إن عاد مديونك فلان من سفره فأنا كفيل لك بما لك عليه من الدين، فتنعقد الكفالة عند عودته،

    أو قال : إن أعطيتني القدر الفلاني من الدين فإني أبرئك من الكفالة.

    ولو علقت هذه الأمور على هبوب الرياح أو دخول دار معينة أو طعام أو غير ذلك، فلا يصح التعليق لعدم ملائمة الشرط للمشروط .

    ٣ ـ ما لا يصح تعليقه بالشرط مطلقاً،

    وهي التمليكات من معاوضات ومعاملات كالبيع والإبراء من الدين والصلح عن المال والوقف وغيرها باستثناء الوصية، فيصح تعليقها على موت الموصي وجوازها على خلاف القياس. ولو علق الدائن إبراء المدين على موته يُحمل ذلك على الوصية ويكون التعليق صحيحاً .  .

    تنبيهات :

    – إذا اختلف الزوجان في وجود الشرط المعلق عليه الطلاق وعدمه، فالقول قول منكر وجود الشرط وهو الزوج، والبينة بيئة الزوجة على وجوده، وإذا ثبت وجود الشرط بالبينة فلا كلام في وقوعه .

    لو تنازع الزوج مع آخر في شيء فحلف بالطلاق على مدعاه، فإن كان المدعى به عيناً كما لو ادعى على الزوج داراً فحلف الزوج بالطلاق أنها ليست ملك المدعي، فأثبت المدعي ملكه لها بالبينة، لا يحنث الزوج في يمينه لأن البينة حجة في الظاهر. وإن كان المدعى به ديناً فحلف بالطلاق أن لا دین له عليه، فبرهن المدعي على الدين فينظر : إن كان ادعى الدين بسبب كالقرض مثلاً وبرهن على السبب لا يحنث الزوج لاحتمال الإيفاء أو الإبراء بعد السبب، وإن كان ادعاه مطلقاً عن السبب وبرهن فيحنث لأن البينة قامت على وجود الدين في الحال، والشهادة على ما في الذمة أوثق من الشهادة على ما في اليد.

    أقسام التصرفات القولية الإنشائية عند الحنفية ثمانية :

    1- المعاوضات المالية كالبيع والإجارة والقسمة.

    ٢ ـ المعاوضات غير المالية، كالنكاح والخلع …

    ٣ ـ التبرعات كالهبة والوقف والوصية والإعارة . . .

    ٤ ـ الإطلاقات، كالوكالة والأذونات . . . .

    ه – الولايات، كتنصيب القضاة وتعيين أئمة المساجد الجامعة .

    ٦ – التقييدات كعزل الوكيل والحجر على المأذون .

    – الالتزامات كالكفالة والحوالة . . . . .

    ۸ – الإسقاطات المحضة كالطلاق والإعتاق وإسقاط الشفعة . .

    كما مر : المعاوضات المالية وغير المالية والتبرعات لا تقبل التعليق، فإن علقت أو أضيفت إلى زمن مستقبل بطلت إلا أن الوصية والوقف يقبلان التعليق على الموت تشجيعاً عليهما، أما الإجارة والإعارة فيقبلان الإضافة إلى المستقبل لأن معنى الإضافة موجود في طبيعتهما لكونهما عقوداً زمنية، والزمن المستقبل عنصر أساسي في تنفيذها كأن يقول : إن جاء الشهر الفلاني فقد آجرتك هذه الدار.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1