الوسم: موقع المحامي

  • نص قانون اللجوء للأجانب في مصر عام 2024 + pdf

    نص قانون اللجوء للأجانب في مصر عام 2024 + pdf

    محامي

    قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب

    باسم الشعب
    رئيـس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد
    رئيـس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
    ( المــادة الأولى )
    مـــع عـــدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، يٌعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب ، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينيـــن فى المادة (1) من القانون المرافق ، كما تســـرى أحكامه على كل من اكتســـب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون .
    ( المــادة الثانية )
    يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ العمل به .

    ( المــادة الثالثة )
    يُنشـــر هـــذا القانـــون فى الجريـــدة الرســـمية ، ويُعمـــل به اعتبـــارًا من اليـــوم التالى لتاريخ نشره.
    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ

    قانون لجوء الأجانب
    مـــــــادة 1 –
    يُقصـــد فى تطبيق أحكام هـــذا القانون بالكلمـــات والعبارات التالية:
    المعنى المبين قرين كل منها :
    الوزارة المختصة : وزارة الداخلية .
    اللجنة المختصة : اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين .
    اللاجئ : كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنســـيتها أو خارج دولة إقامته المعتـــادة بســـبب معقـــول مبنى على خوف جدى له ما يبرره مـــن التعرض للاضطهاد بســـبب عرقه ، أو دينه ، أو جنســـيته ، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بســـبب آرائه السياسية ، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة ، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة ، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون .
    طالب اللجوء : كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون ، ولم يتم الفصل فى طلبه .
    مــــادة 2

    – تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
    وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
    1 – الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
    2 – التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .

    3 – التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .

    مادة 3

    – تشـــكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية والمالية ، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .ويصـــدر بتســـمية رئيـــس اللجنة المختصـــة وأعضائها ، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
    ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .

    وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

    مـــــــادة 4

    – يكـــون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصـــدر بتحديد اختصاصاتها ،ونظام العمل بها ، وتعيين رئيســـها ، ومدته ، والمعاملة المالية له ، واختصاصاته  قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعـــاون رئيـــس الأمانـــة الفنيـــة فـــى أداء المهـــام الموكلـــة لـــه عـــدد كاف مـــن الموظفيـــن يندبون للجنة المختصة مـــن الجهات الإدارية فـــى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية

    مــــادة 5

    – تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتى :
    1 – الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
    2 – المنـــح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة .
    مــــادة 6

    – مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لســـنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حســـاب خاص ضمن حســـاب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجـــراءات التى يصـــدر بها قرار من رئيـــس مجلس الوزراء بناءً علـــى عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من ســـنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
    مـــــــادة 7

    – يقـــدم طالـــب اللجـــوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
    وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـــر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
    وتصـــدر اللجنـــة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالـــة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـــون للجنـــة المختصة ، إلـــى حين الفصل فى طلب اللجـــوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه مـــن تدابير وإجراءات لازمة تجـــاه طالب اللجوء لاعتبـــارات حماية الأمن القومى والنظام العام .
    وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مــــادة 8

    – لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية :
    1 – إذا توافـــرت بحقـــه أســـباب جديـــة للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد الســـلام
    أو الإنسانية أو جريمة حرب .
    2 – إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية .
    3 – إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة .
    4 – إذا كان مدرجـــا علـــى قوائم الكيانات الإرهابيـــة والإرهابيين داخل جمهورية
    مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لســـنة 2015 فى شـــأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
    5 – إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .
    مـــــــادة 9

    – تصـــدر اللجنـــة المختصـــة قرارًا بإســـقاط وصف اللاجـــئ فى أى من
    1 – إذا كان قد اكتســـب وصف لاجئ بناءً على غش ، أو احتيال ، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية
    2 – إذا ثبـــت ارتكابـــه أيًـــا مـــن الأفعـــال المنصـــوص عليهـــا فى المـــادة (8) من هذا القانون
    3 – إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون
    وتطلـــب اللجنة المختصة من الوزارة المختصـــة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها
    قـــرارًا بإســـقاط وصف اللاجـــئ ، وذلك علـــى النحو الـــذى تنظمه اللائحـــة التنفيذية

    مـــــــادة 10

    – يكـــون للجنـــة المختصـــة ، فـــى زمن الحـــرب أو فى إطـــار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اســـتثنائية ، طلـــب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمـــة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مـــــــادة 11

    – تصدر اللجنة المختصـــة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها .

    مـــــــادة 12

    – يحـــق للاجئ الحصول على وثيقة ســـفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .ويجوز للجنة المختصة لأســـباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام ، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .

    مــــادة 13

    – يحظر رد اللاجئ أو إعادته قســـريًا إلى الدولة التى يحمل جنســـيتها أو  دولة إقامته المعتادة.مـــــــادة 14 – يكون للاجئ الحرية  فى الاعتقاد الدينى ، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .

    مـــــــادة 15

    – يخضع اللاجئ فى مســـائل الأحوال الشـــخصية بمـــا فى ذلك الزواج وآثـــاره، والميـــراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلـــد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتســـابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها .

    مـــــــادة 16

    – يتمتـــع اللاجئ بـــذات الحقوق المقررة للأجانـــب المتعلقة بالحقوق العينيـــة الأصليـــة والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولـــة والحقوق المرتبطة بها ، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية .

    كمـــا يحق للاجـــئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصـــر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها ، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام .وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 17

    – يكون للاجئ الحق فى التقاضى ، والإعفاء من الرســـوم القضائية إن كان لذلك مقتـض ً ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 18

    – يكون للاجئ الحق فى العمل ، والحصول على الأجر المناســـب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارســـة المهن الحرة حال حمله لشـــهادة معترف بها بعد الحصـــول على تصريح مؤقت من الســـلطات المختصة بالبـــلاد ، وذلك كله على النحو
    الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 19

    – يكون للاجئ الحق فى العمل لحسابه ، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 20

    – يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى . ويكـــون للاجئيـــن مـــن حاملـــى الشـــهادات الدراســـية الممنوحـــة فـــى الخـــارج الحق فى الاعتراف بها . وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .

    مـــــــادة 21

    – يكـــون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناســـبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

    مادة 22

    -عدا الأحوال المشـــارإليهافى المادة(10) من هذا القانون ، يكون للاجـــئ حرية التنقل ، واختيار محل الإقامـــة ، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم ، وبكل تغيير يطرأ عليه ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين
    ذات الصلة ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مــــادة 23

    – لا يجوز تحميل اللاجئ أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها ، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .
    ومـــع عـــدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للجنة المختصة أن تطلـــب من الوزارة المختصة النظر فى إعفاء اللاجئ من قيم الرســـوم ومقابل الخدمات المقـــررة لإصـــدار الوثائق الإدارية التى تمنح للأجانـــب ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مـــــــادة 24

    – يحـــق للاجئ الاشـــتراك فى عضوية أى مـــن الجمعيات أو مجالس إداراتها ، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية .

    مــــادة 25

    – يكون للاجئ فى أى وقت ، الحق فى العودة طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .
    وتقوم اللجنة المختصة بالتنســـيق مع المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشـــئون اللاجئين والدولة التى يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة ،بأتخاذ  الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية  وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مــــادة 26

    – يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطيـــن اللاجـــئ فى دولة أخرى بخلاف التى خرج منها ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مــــادة 27

    – يكون للاجئ الحق فى التقدم للحصول على جنســـية جمهورية مصر العربية ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
    مـــــــادة 28

    – يلتزم اللاجئ باحترام الدســـتور والقوانيـــن واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية ، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
    مـــــــادة 29

    – يحظـــر على اللاجئ القيام بأى نشـــاط من شـــأنه المســـاس بالأمن القومـــى أو النظـــام العـــام أو يتعارض مع أهـــداف ومبادئ الأمم المتحـــدة أو الاتحاد الإفريقـــى أو جامعـــة الدول العربية ، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها ، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى .
    مــــادة 30

    – يحظر على اللاجئ مباشـــرة أى عمل سياســـى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات ، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.
    مــــادة 31

    – يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شـــرعى ، ممـــن تتوافر فيه الشـــروط الموضوعية لطالب اللجوء ، أن يتقـــدم طواعية بطلبه للجنة المختصة فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله .
    مـــــــادة 32

    – لا يعـــد مـــن قدم مباشـــرة من أقاليـــم كانت فيها حياتـــه أو حريته فى خطر، مســـئولا مســـئولية مدنية أو جنائية بســـبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلـــى أراضـــى جمهوريـــة مصـــر العربية ، متى ســـلم نفســـه فـــور وصوله إلـــى أى من السلطات الحكومية
    مــــادة 33

    – ينتهى اللجوء فى أى من الأحوال الآتية :
    1- عـــودة اللاجـــئ طواعية إلى الدولـــة التى يحمل جنســـيتها ، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها
    2- إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى ، بخلاف التى خرج منها .
    ٣- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية
    4- تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها .
    5- اســـتعادة اللاجـــئ الطوعية للجنســـية التى فقدهـــا ، والتمتـــع بحماية دولة تلك الجنسية

    6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية .
    7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء .
    8- مغـــادرة جمهوريـــة مصـــر العربية لمدة ســـتة أشـــهر متصلة دون عـــذر تقبله اللجنة المختصة .
    وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تحقـــق أى مـــن الأحوال المشـــار إليها فى الفقـــرة الأولى من هذه المادة ، وباســـتثناء الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 1 و3 من الفقرة الأولى من هذه المادة ، تطلب اللجنـــة المختصـــة من الوزارة المختصـــة إبعاد اللاجئ خارج البـــلاد بعد صدور القرار  المشار إليه . وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مــــادة 34

    – تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال إتهام اللاجئ بأرتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده فى أى من تلك الجرائم .
    مـــــــادة 35

    – يكـــون الطعن على القـــرارات الصادرة من اللجنـــة المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
    مـــــــادة 36

    – مـــع عـــدم الإخـــلال بـــأى عقوبة أشـــد منصوص عليها فـــى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .
    مـــــــادة 37

    – مـــع مراعاة أحكام قانون العمل ، يعاقـــب بالحبس مدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ، وبغرامة لا تقل عن خمســـين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء ، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء.

    مــــادة 38

    – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ســـنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمســـمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون .
    مـــــــادة 39

    – مـــع مراعـــاة أحكام قانـــون مكافحة الهجرة غير الشـــرعية وتهريب المهاجريـــن الصادر بالقانون رقم 82 لســـنة  2016 ، والمـــادة 32 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنبه ولا تزيـــد علـــى مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتيـــن ، كل من خالف حكم المادة 31 من هذا القانون .

  • مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    محامي

    مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    صاحب الفضيلة الشيخ/………القاضي بالمحكمة العامة بـ…حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مذكرة شارحة

    مقدمة من :……………………………………….. (مدعي)

    ضد :……………………………………………. (مدعى عليه)

    الموضوع:

    إشـارة إلى دعـواي المنظـورة أمـام فضيلتكـم الخاصـة بطلـب التعويـض المـادي عـن الأضرار الماديـة التـي تكبـد بهـا المدعـي في إجـراءات التقـاضي والتعويـض المعنـوي مـن المدعـى عليـه نـورد لفضيلتكـم الأسـباب التـي تؤيـد طلبـاتي على النحـو التـالي:

    أولاً: بخصوص طلب التعويض المادي عن إجراءات التقاضي:

    1-      أننـي تكبـدت الكثـير مـن نفقـات المطالبـة بحقـي بالانتقـال مـن مقـر سـكني بــ…    إلى المحكمـة الجزائيـة بـ…..  لأكر مـن ثلاثين مـرة  طـوال مـدة تزيـد عـن عامان ونصـف تتعـدى تكلفـة الانتقـال في المـرة الواحـدة ( 3000 ثلاثـة آلاف ريـال ) شـامل الانتقـال والإقامـة وإيجـار السـيارة مـن المطـار للمحكمـة وأيضًـا مراجعـة جهـة التحقيـق والشرطـة المسـتمرة ومتابعـة سـر الدعـوى وإجـراءات التبليـغ وأتعـاب استشـارات قانونيـة وتكليـف معقـب بمتابعـة سـر الإجـراءات ، يضـاف على ذلـك تـرك عمـي ومشاغلي الشـخصية ونفـاذ جميـع إجـازاتي لـدى جهـة عمـي مـن أجـل متابعـة وحضـور الجلسـات وحرمـاني مـن أسرتي إلى غـر ذلـك مـن الأضرار الماديـة  التـي لحقـت بي بسـبب جنايـة المدّعـى عليـه  الثابتـة بموجـب الأحـكام الشرعيـة النهائيـة المرفـق بملـف الدعـوى وزاد مـن عـبء الخسـارة التـي لحقـت بي مماطلة المدّعـى عليـه  في حضـور الجلسـات وثابـت ذلـك مـن إفـادة عمـدة حي……..عنـد تبليـغ المدّعـى عليـه لحضـور الجلسـات وقـرر فيهـا بـأن المدّعـى عليـه متهـرب مـن الحضـور وغـر متجـاوب (مرفـق صـورة).

    2-      المقـرر شرعاً أن مـن ألحـق ضررًا بالآخريـن فهـو ضامـن لذلـك، لأن الـضرر سـبب مـن أسـباب الضـمان وذلـك مـن أجـل المحافظـة على أمـوال النـاس وحقوقهـم، ودرء الـضرر والعـدوان عنهـم، كمـا شرع أيضًـا مـن أجـل جـر مـا نقـص مـن أموالهـم بسـبب الاعتـداء عليهـا، إضافـة إلى زجـر المعتـدي  لقولـه تعـالى: } فمـن اعتـدى عليكـم فاعتـدوا عليـه بمثـل مـا اعتـدى عليكـم{ ومـن السـنة المطهـرة في جـر الضرر مـا رواه أنـس بـن مالـك – رضي اللـه عنـه- قـال:

    ]أهـدت بعـض أزواج النبـي – صـلى اللـه عليـه وسـلم – إلى النبـي طعامًـا في قصعـة فربـت عائشـة القصعـة بيدهـا ،فألقـت مـا فيهـا، فقـال النبـي ـــ صلى اللـه عليـه وسـلم ـــ : طعـام بطعـام، وإنـاء بإنـاء[ وحيـث أن المدعـي تكبـد الكتر مـن النفقـات بسـبب جنايـة وتعـدي المدعـى عليـه فيلـزم شرعًـا تعويـض المدعـي عـما لحقـه مـن خسـارة ومـا أصابـه مـن ضرر للمطالبـة بحقـه.

    3-      أن التعويـض عـن إجـراءات التقـاضي والمصاريـف التـي تكبدهـا مقـرر بموجـب أحـكام نظـام المرافعـات الشرعيـة والـذي تضمـن بـن ثنايـاه بنـص المـادة ( 83) فقـرة(ب) التـي تنـص على أن : للمدعـى عليـه أن يقـدم مـن الطلبـات العارضـة مـا يـلي:……« طلـب الحكـم لـه بتعويـض عـن ضرر لحقـه مـن الدعـوى الأصليـة أو مـن إجـراء فيهـا « وبمفهـوم نـص المـادة سـالفة البيـان أقـر النظـام التعويـض عـن إجـراءات التقـاضي ومـا لحـق أحـد المتداعيـن مـن خسـارة نتيجـة دعـواه سـواء كان مدعيًـا أو مدعـى عليـه.

    ثانيًا: بخصوص التعويض المعنوي عن جناية المدعى عليه.

    1- إن الثابـت مـن نصـوص الشريعـة أن الحقـوق المعنويـة محـل عنايـة الشريعـة واعتبارهـا، وأنـه يمكـن التعويـض عنهـا بمـال، ومـن ذلـك حديـث زيـد بـن سـعنة حـن جـاء إلى رسـول اللـه ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم ـ وقـال لـه: يـا محمـد ألا تقضينـي حقـي؟ فـو اللـه مـا علمتـم ـ بنـي عبـد المطلـب ـ إلا مطـلاً، ولقـد كان لي بمخالطتكـم علـم، فقـال عمـر رضي اللـه عنـه: يـا عـدو اللـه: أتقـول لرسـول اللـه ـ صلـى اللـه عليـه وسـلم ـ مـا أسـمع؟ وتصنـع بـه مـا أرى؟ فـو الـذي نفـي بيـده لـولا مـا أحـاذر فوتـه لضربـت بسـيفي رأسـك. فقال ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم: يـا عمـر أنـا وهـو كنـا أحـوج إلى غـر هـذا؛ أن تأمـرني بحسـن الأداء، وتأمـره بحسـن التباعـة، اذهـب بـه يـا عمـر فأعطـه حقـه، وزده صاعًـا مـن تمـر مـكان مـا رعتـه أخرجـه الطبـراني وابـن حبـان والحاكـم ، وهـذا يـدل على عنايـة الشريعـة الإسـلامية بجـر الـضرر المعنـوي والألم النفـي الـذى يصيـب الإنسـان مـن جـراء التعـدي على حـق مـن حقوقـه ، وحيـث أن المدعـي أصيـب بـأضرار نفسـية عميقـة مـن جنايـة المدعـى عليـه وتهديـده لـه بالقتـل والتعـدي عليـه بالقـذف والسـب والشـتم  وماطلتـه عـن حضـور الجلسـات ومـا ترتـب عليهـا مـن طـول فـترة التقـاضي لـذا يحـق للمدعـي طلـب التعويـض المعنـوي عـن جنايـة المدعـى عليـه.

    وبناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم:

    أولاً: إلـزام المدعـى عليـه بدفـع مبلـغ (…………………………) كتعويـض مـادي عـن الأضرار  الماديـة التـي لحقـت بالمدعـي بسـبب جنايـة المدعـى عليـه.

    ثانيـا: إلـزام المدعـى عليـه بدفـع مبلـغ (…………………………..) كتعويـض معنـوي جـبراً لـلأضرار المعنويـة عـن جنايـًة المدعـى عليـه وإجـراءات التقـاضي.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل؛

    مقدمه

  • لائحة اعتراضية على إلزام كفيل بسداد دين مكفولة

    لائحة اعتراضية على إلزام كفيل بسداد دين مكفولة

    محامي

    لائحة اعتراضية على إلزام كفيل بسداد دين مكفولة

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف             سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛استئناف

    مقدم من /…………………………………………(مستأنف)

    ضـــد /………………………………………………. (مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجـب هـذا الاسـتئناف يعـترض المدعـى عليـه على حكـم صاحـب الفضيلـة الشـيخ/……………….. القاضي بالمحكمة العامة…………..الصـادر بموجـب الصـك رقـم…………………… بتاريـخ …………………. الـذي قـضى : بالحكـم على المدعـى  عليـه بـأن يدفـع للمدعـي  مبلغ…………حسـب مـا هـو موضـح في صلـب الصـك المسـتأنف وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـول لـدى المسـتأنف فقـرر الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

    أسباب الاستئناف

    أولاً: الاعتماد على شهادة غر موصلة شرعًا

    حيـث أن الحكـم المسـتأنف قـد خالـف أحـكام الـشرع لاعتمـاده على شـهادة  المدعـو/ ………………………  وتكملتهـا بيمـن المدعـي للآتي:

    1-      أن شـهادة المدعـو /………. غـر موصلـة شرعًـا لأن مـا ذكـره الشـاهد غـر ثابـت منـه الكفالـة الشرعيـة حيـث قـرر الشـاهد أن المدعـى عليـه حـر عنـده وقـرر لـه أن المدعـي رفـع عليـه دعـوى وأنـه طلـب إمهالـه ولم يثبـت تلفـظ المدعـى عليـه أمـام الشـاهد بأنـه كافـلا للبائـع أو أي شيء مـن هـذا القبيـل مطلقًـا ، حيـث يظهـر مـن حديثـه أن يشـكو للشـاهد ويقـول أن أخ زوجتـه سًـيأتي بقرض ..إلـخ ، ومـن المحتمـل أن مـا يقولـه للشـاهد مـن قبيـل طلـب الصلـح وإعـادة حـق المدعـي ولا يلـزم بالضـرورة كونـه كافـلاً حتـى يقـرر ذلـك وحيـث أن المقـرر شرعًـا أن مـا تطـرق إليـه الاحتـمال يسـقط بـه الاسـتدلال لـذا فـإن شـهادة الشـاهد التـي لم يثبـت منهـا الكفالـة صراحـة لا تقبـل في الإثبـات.

    2-      مـن شروط الشـهادة الشرعيـة التـي يعتمـد عليهـا القضـاء في مجالسـه أن تكـون واضحـة لا لبـس فيهـا أو غمـوض وألا تحتمـل تأويـل لأقـوال الشـاهد وحيـث أن شـهادة الشـاهد لم يثبـت منهـا الحـق أو إقـرار المدعـى عليـه بالكفالـة وإنمـا اعتمـدت على اسـتنتاج الشـاهد الشـخصي للموقـف ولا يجـوز شرعًـا الاعتمـاد على مـا يسـتنتجه الشـاهد وتقييمـه الشـخصي في الشـهادة مطلقًـا.

    3-      أن الشاهد لم يتم تزكيته كما هو مقرر شرعًا وجرى عليه العمل في مجالس القضاء بالمملكة.

    4-      الثابـت مـن أقـوال الشـاهد أن المدعـى عليـه وسـيط وطلـب الإمهـال ليـس لحسـاب نفسـه فيفهـم مـن سـياق الحديـث رغبتـه في إنهـاء النـزاع صلحًـا وليـس إقـراره بالكفالـة على نفسـه.

    5-      عـدم توافـر شروط الإقـرار الشرعـي في الأقـوال التـي أوردهـا المدعـى عليـه أمـام الشـاهد لـذا لا يصـح الاعتمـاد عـي أقوالـه وتكملتهـا بيمـن المدعـي شرعًـا.

    ثانيًا: مخالفة أحكام الكفالة شرعًا.

    1-      أن حكـم فضيلتـه خالـف المقـرر فقهًـا عنـد بعـض الفقهـاء وهـو أن مـن شروط الكفالـة أن يكـون الديـن ثابتـًا في الذّمـة عنـد الكفالـة، وعـى ذلـك :  فـإنّ الكفالـة لا تصـحّ – على هـذا القـول – بمـا سـيكون مـن ديـن موعـود بـه، وهـذا مـا ذهـب إليـه الشـافعيّ – في الجديـد – مـن عـدم صحـة الكفالـة بالديـن قبـل ثبوتـه، يرجـع إلى أنّ الكفالـة ضـمّ ذمـة إلى ذمـة في الديـن، والديـن قبـل ثبوتـه لا تشـغل بـه ذمـة، فـلا يتحقـق معنـى الكفالـة ، وحيـث أن المدعـي رفـع دعـواه بالكفالـة على المدعـي وإن افترضنـا صحتهـا فـإن الديـن في الأسـاس لم يثبـت في ذمـة الأصيـل المكفـول لـه فـلا يحـق المطالبـة بديـن لم يثبـت في الذمـة مـن الأسـاس .

    2-      المقـرر فقهًـا وجـوب العلـم بالكفالـة والرضـا عليهـا مـن قبـل المكفـول لـه لأنـه سـيصبح دائـن فيـا بعـد في مواجهـة المكفـول لـذا يجـب علمـه بذلـك، وحيـث أن الثابـت مـن وقائـع الدعـوى عـدم وجـود أي علـم للكفالـة مطلقًـا مـن قبـل المكفـول لـه.

    3-      أن المقـرر فقهًـا أنـه لا يجـوز للدائـن المكفـول لـه أن يطالـب الكفيـل بالديـن المكفـول بـه إذا كان الديـن حـالاً والأصيـل حـاضر مـوسر ليـس ذا لـدد في الخصومـة ولا ماطـلاً في الوفـاء، أو كان الأصيـل غائبًـا ولـه مـال حـاضر ظاهـر يمكـن الاسـتيفاء منـه بـدون بعُـد ومشـقة، إلا في حالـة وجـود شرط وإثباتـه وهـو حـق الدائـن في أن يأخـذ بالحـق مـن أيهّـا شـاء، وذلـك لأنّ الديـن إنمّـا وجـب ابتـداءً على الأصيـل، والكفالـة وثيقـة فـلا يسـتوفى الحـقّ منهـا إلا عنـد تعـذّر اسـتيفائه مـن الأصيـل كالرهـن ( ورد في –منـح الجليـل شرح مختـصر الخليـل وحاشـية الجمـل والحـاوي الكبـر وشرح منتهـى الإرادات) .

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم–

    أصليًـا: نقـض الحكـم الصـادر مـن فضيلتـه والتوجيـه لإعـادة النظـر في الحكـم وفقًـا للموضـح سـلفًا أو للأسـباب التـي يراهـا أصحـاب الفضيلـة.

    احتياطيًـا: التوجيـه لإدخـال المدعـو/…………….. الـذي يدعـي عليـه المدعـي باسـتلام المبلـغ وكفالـة المدعـى عليـه لـه.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    محامي

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة ب………..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مذكرة جوابيه للدعوى

    مقدمة لفضيلتكم / ورثة ………………( مدعى عليهم)

    ضد…………………………. ( مدعی)

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بشأن مطالبة المدعي بدفع مبلغ ……. ألف ريال قيمة أتعاب وكالة نقرر لفضيلتكم بأن دعوى المدعي غير صحيحة جملةً وتفصيلاً والمدعي لم يقم بأي أعمال للورثـة سـوى استلام شيك للورثة من……….. ونـورد ردنـا عـلى موضوع الدعوى في الآتي:

    ١- ندفع بإقامة الدعوى على غير ذي كامل صفة : الثابت من دعوى المدعي أنها مطالبة بأتعاب للمدعي عن إنهاء إجراءات لورثة… وأنه أقام هذه الدعوى على بعض الورثة دون الباقين والأصل أن الأتعاب ــــ إن وجدت على هذه الدعوى – ملزم بها جميع الورثة وليس بعضهم، وحيث أن الثابت من حصر الإرث أن ورثة المتوفي الذي قام لهم المدعي متبرعًا بالعمل هـم ………. وعليه أن هذه الدعوى لا تقبل لعدم رفعها على جميع الورثة شرعًا ونظامًا.

    ٢- ندفع بأن المدعي كان متبرعًا عن الورثة لعدم عمله في مثل هذا العمل : أن المدعي هو عم للمدعى عليهم وكان وكيلاً عن الورثة متبرعًا والأصل شرعًا في المتبرع أنه لا يستحق أجر كما أن الأصل شرعًا فيما لا يعمل في مثل هذا العمل (تمثيل الغير بأجر) أنه متبرعًا جاء في درر الحكام « إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجرة المثل ولو لم تشترط له أجرة انتهى. وجاء أيضًا في شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٦٣ مانصه «لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله أجرة المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا وحيث أن المدعي لا يعمل في العادة كوكيل شرعي (لا يخدم بالأجر ) فإن الأصل شرعًا أنه متبرع والقول قول المدعى عليهم على ذلك ، نضيف أن المدعي كان وكيلًا عن المدعى عليهم أبناء أخيه المتوفي) بناء على طلبه وجميعهم . وقت الوكالة كانوا ناقصي الأهلية ولم يبرم أي اتفاق مع المذكور بشأن ذلك لا من الوصي أو غيره.

    3- ندفع بعدم قبول الدعوى وفقًا للعادة والعرف : أن دعوى المدعي بالمطالبة بالأتعاب بعد مدة عشرين عام مخالفة للعادة والعرف لعدة أسباب أهمها أن طول المدة قرينة لصالح المدعى عليهـم بـأن العقد تبرعـا لكون السكون دلالة حال على ذلك ،كما أن الأصل في الأجير أن يطلب حقه في حينـه بعـد إنهاء عمله والمدعي لم يقم بذلك ، وأيضاً أن المدعي لا يعمل وكيل شرعًا ولا يمتهنها والعرف جرى قيام من مثله بهذا العمل متبرعا، وأخيرًا أن دعوى المدعي لم تنشأ إلا بعد مطالبة الورثة له برد حقوقهم حيث أن هناك دعوى منظورة خاصة بمحاسبة وكيل ضد المدعي منظورة لدى مكتب قضائي رقم (…….) بالمحكمة العامة ب… بالدعوى رقم…….. وتاريخ … نظرًا لقيام المدعي باستلام حقوق الورثة ورفض ردها من مدة كبيرة وصدر فيها حكـم ابتدائي لصالح الورثة بإلزام المدعي برد المبلغ المستلم (مرفق صورة).

    بناء على ذلك :

    نطلب صرف النظر عن الدعوى لما سبق بيانه

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • مذكرة جوابية على تمسك المدعى عليه بتملك العقار المرهون تأسيساً على عدم سداد كامل قيمة الرهن في الميعاد

    مذكرة جوابية على تمسك المدعى عليه بتملك العقار المرهون تأسيساً على عدم سداد كامل قيمة الرهن في الميعاد

    السعودية

    مذكرة جوابية على تمسك المدعى عليه بتملك العقار المرهون تأسيساً على عدم سداد كامل قيمة الرهن في الميعاد

    بسم الله الرحمن الرحيم

    صاحب الفضيلة قاضي الدائرة القضائية رقم (….) بالمحكمة العامة بالرياض سلّمه الله

    مذكرة جوابية

    مقدم من…. ……………. ((مدعي)

    ضد : ……………………. (مدعى عليه)

    الموضوع:

    إشارة الى جواب المدعى عليه بالجلسة السابقة المتضمن أنه ثبت له تملك المنزل محل الدعوى لعدم سداد مبلغ الدين وفقًا لشروط الاتفاق وأنه مستعد لرد الفرق نوضح أن المدعي عليه أقر بالاتفاق وأن البيع صوري وأن الغرض منه رهن العقار محل الدعوى على دين وقدره …………. وأقر بسداد مبلغ …. من الدين، بخصوص تمسك المدعي ! بالتملك لعدم سداد الدين في الموعد المحدد نوضح أنه غير مقبول شرعًا والشرط باطل تأسيسا على الحديث الشريف المروي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي ،رهنه له غنمه وعليه غرمه . رواه البيهقي والدارقطني والحاكم ورجاله ثقات فقد كان المرتهن في الجاهلية يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع بالحديث السابق، وقد ورد في شرح بلوغ المرام شرح حديث: (لا يغلق الرهن من صاحبه قال رحمه الله كانت تقع ولا زالت عند كثير من الناس يقترض الدين إلى أجل ويقدم المقترض الرهن، فإذا جاء الأجل ولم يسدد أمتلك المرتهن الرهن، ويجيء صاحبه بعد فترة ويقدم الدين فيقول له: أنت لم تسدد، والرهـن صار مكان الدين. وهذا لا يجوز، فمهما طال الزمن لا يغلق الرهن ولا ينسد عليه باب تسديد الدين واسترجاع العين المرهونة، أما ما ينص في بعض الكتابات والعقود إذا لم تسدد فيكون الرهن ملكا لي، ولا حق لك في الرجوع فيه، فكل ذلك باطل؛ لأنه يأكل مال الغير بغير حق، وعليه أن دفع المدعى عليه غير مقبول شرعًا.

    بناء على ذلك نصمم على طلبات الدعوى

    مقدمه

  • معلومة قانونية عن الوصية وصياغتها وكيفية حفظها لدى محامي pdf

    معلومة قانونية عن الوصية وصياغتها وكيفية حفظها لدى محامي pdf

    محامي

    معلومة قانونية عن الوصية وصياغتها وكيفية حفظها لدى محامي

    لتحميل نسخة من الملف بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

  • شرح القاعدة الفقهية: جناية العجماء جبار – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: جناية العجماء جبار – مع أمثلة

    محامي

    العجماء هي البهائم، وذلك بإقامة الصفة مقام الموصوف،

    والتقدير : جناية البهائم العجماء جُبار، وجُبار يعني نفي المسؤولية.

    وهذه القاعدة مأخوذة من حديث رواه الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن : (العجماء جرحها جبار)، أي إن ما تفعله البهيمة من الأضرار بالنفس أو المال هدر لا حكم له إذا لم يكن منبعثاً عن فعل فاعل مختار، كمحرض أو ناخس أو مخوف أو غير ذلك، فلو أتلفت العجماء شيئاً بنفسها وكان صاحبها يراها ولم يمنعها ضمن إذا كان قادراً على منعها وإلا فلا.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1