الوسم: مكتب محاماة

  • نصيب الزوج من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الزوج من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    محامي

     الزوج من أصحاب الفروض وله حالتان، يأخذ في الحالة الأولى النصف بشرط عدم الفرع الوارث، يعني عند عدم وجود أولاد للزوجة منه أو من زوج آخر غيره، ذكراً كان الفرع الوارث أم أنثى، كالابن أو ابن الابن، أو البنت، أو بنت الابن وإن نزل.

    وأما الحالة الثانية فيأخذ فيها الزوج الربع عند وجود فرع وارث للزوجة منه أو من غيره.

    ودليل ذلك قوله تعالى :

    ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ …. ))(سورة النساء: 12 ]

    – وقد نصت المادة (268) من القانون السوري على ما يلي:

     1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.

    – مسائل وتطبيقات :

    • ماتت عن زوج وأب للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي لأنه عصبة.
    • ماتت عن زوج وابن : للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي لأنه عصبة
  • الحاق مذكرة في دعوى المخاصمة

    الحاق مذكرة في دعوى المخاصمة

    س 258 – هل يجوز إلحاق استدعاء دعوى المخاصمة بعد قيدها في سجل الأساس المخصص لها بأية مذكرة إضافية أو وثائق لاحقة قبل أن تقرر المحكمة قبول الدعوى شكلاً ؟

    محامي عربي
    ج 258 – كلا ( نقض هيئة عامة أساس 540 قرار 193 تاريخ 13 / 5 / 2003  ) (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 346 )

  • فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه للقضاء الاداري

    فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه للقضاء الاداري

    س 266 – فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه بنص القانون إلى القضاء الإداري وسبب حكمه بأنه بناء على قاعدة

    ” قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ” ،

    ما الحكم القانوني في ذلك؟

    ارقام هواتف محامين عرب في المانيا
    ج 266 – حكم القاضي غير صحيح ، لأن هذه القاعدة لا تطبق على أوجه الدفاع المستمدة من مسائل أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر الموضوع الأصلي.

    ( نقض رقم 554 أساس 984 تاريخ 19 / 4 / 1978  )

    (استانبولي ج 3 ص 86 )

  • ما الذي يميز المقاصة القضائية عن المقاصة القانونية ؟

    ما الذي يميز المقاصة القضائية عن المقاصة القانونية ؟

    س – ما الذي يميز المقاصة القضائية عن المقاصة القانونية ؟

     المقاصة-استشارة-قانونية
    ج – طلب المقاصة القضائية هو من الطلبات العارضة التي يحق للمدعى عليه تقديمها بمقتضى حكم المادة 160 أصول مدنية،

    ولا يُشترط لقبولها أن يكون ادعاء المقاصة خاليا من النزاع ،
    لأن طلب المقاصة كغيره من الطلبات العارضة لا يخرج عن كونها دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لرافعها بمطالب مستقلة يجري التقاص بينها وبين الطلب الأصلي ،فإذا أنكرها المدعي حق للخصم أن يثبتها .
    وما ورد في المادة 360 من القانون المدني بصدد وجوب خلو المبالغ المطلوب التقاص بصددها من النزاع إنما ينطبق على المقاصة القانونية التي تجري بحكم القانون لا على المقاصة القضائية المطلوبة بموجب طلب عارض .

    ( نقض أساس 805 قرار 677 تاريخ 24 / 12 / 1967  )

    (المحامون العدد 4 السنة 33 لعام 1968 ص 111)

  • ادعاء بالتقابل بطلب فسخ عفد الزواج لدى المحكة الروحية

    ادعاء بالتقابل بطلب فسخ عفد الزواج لدى المحكة الروحية

    س 279 – طلبت الزوجة أمام محكمة البداية الروحية زيادة النفقة فقدم الزوج إدعاء متقابلاً يطلب فيه فسخ عقد الزواج ،

    هل يوجد قانوناً ما يمنع الزوج من تقديم هذا الطلب ؟

     ادعاء-بالتقابل
    ج 279 – كلا ، على اعتبار أن مستند الطلبين هو واحد أي عقد الزواج الذي يربط بين الطرفين
    ( نقض غرفة مدنية أولى ،أساس 87 قرار 388 ، تاريخ 18 / 6 / 2008 ) (المحامون العددان 11 و 12 السنة 75 لعام 2010 ص 1735 )

  • نص قانون الاستثمار الجديد في سوريا رقم 18 لعام 2021

    نص قانون الاستثمار الجديد في سوريا رقم 18 لعام 2021

    نص قانون الاستثمار الجديد في سوريا رقم 18 لعام 2021

    قانون الاستثمار الجديد

    القانون رقم ( 18) لعام 2021

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-9-1442 هـ الموافق 19-4-2021.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    التعريفات

    المادة 1 –

    يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كلٍ منها:

    القانون: قانون الاستثمار.
    المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
    الهيئة: هيئة الاستثمار السورية.
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
    المدير العام: مدير عام الهيئة.
    المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون.
    الاستثمار: الإنفاق الاستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الاقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
    المشروع: نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون.
    إجازة الاستثمار: وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية.
    المنطقة الاقتصادية الخاصة: منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد.
    دليل الإجراءات: وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم.
    مركز خدمات المستثمرين: وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثَّل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم.
    الموجودات الثابتة: الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية.
    المركز: مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون.

    الفصل الثاني

    أهداف القانون

    المادة 2 –

    يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، لتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

    الفصل الثالث

    نطاق تطبيق القانون

    المادة 3 –

    تطبق أحكام هذا القانون على:

    ‌أ- المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع.

    ب- المشروع الذي يتم بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص ولا يخضع لقانون التشاركية.

    الفصل الرابع

    مبادئ وضمانات الاستثمار

    المادة 4 –

    يحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية المبادئ الآتية:

    • ‌أ- ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة.
    • ‌ب- حرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة.
    • ‌ج- العدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة.
    • ‌د- السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات.
    • ‌ه- مراعاة النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.

    المادة 5 –

    ضمانات الاستثمار:

    ‌أ- عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.

    ب- عدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك. ويُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.

    ‌ج- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة.

    ‌د- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، خلال مرحلة التأسيس.

    ه- عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة تسعين يوماً لإزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلّغه الإنذار. ويكون قرار الإلغاء معللاً.

    الفصل الخامس

    التنظيم المؤسساتي

    المادة 6 –

    ‌أ- يحدث مجلس يسمى “المجلس الأعلى للاستثمار”، ويتألف من:

    رئيس مجلس الوزراء رئيساً
    نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عضواً
    وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً
    وزير المالية عضواً
    وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً
    وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً
    وزير الصناعة عضواً
    وزير السياحة عضواً
    وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواً
    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
    وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً
    وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً
    رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
    حاكم مصرف سورية المركزي عضواً
    المدير العام عضواً ومقرراً
    خبير اقتصادي عضواً
    خبير قانوني عضواً

    ‌ب- تتم تسمية الخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    ‌ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجّح جانب الرئيس.

    ‌د- يضع المجلس القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيسه.

    ‌ه- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

    المادة 7 –

    يتولى المجلس المهام الآتية:

    أ- إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية.

    ‌ب- إقرار الخريطة العامة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية، متضمنة المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة بالتنمية، على نحو ينسجم مع خطط التنمية الإقليمية.

    ‌ج- إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة.

    ‌د- دراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها.

    ‌ه- الموافقة للجهات العامة على تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية وفق أحكام هذا القانون، وإقرار مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال هذه الشركات.

    ‌و- إقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة لأغراض هذا القانون بناء على اقتراح الجهة المعنية.

    ‌ز- تحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشاريع الاستثمارية في كل منطقة اقتصادية خاصة أو في كل قطاع حيث يلزم.

    ‌ح- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، ومآل هذه البدلات.

    ‌ط- إقرار ما يلزم لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار والمستثمرين.

    ‌ي- دراسة التقارير الخاصة بتتبع تنفيذ الخطط العامة للاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.

    ‌ك- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المقرّة من المجلس.

    ‌ل- الموافقة على تعاقد الهيئة مع خبراء لأداء مهام محددة، وفق ضوابط يحددها المجلس.

    ‌م- مناقشة المواضيع التي يرفعها مجلس الإدارة وإقرار ما يلزم بشأنها.

    المادة 8 –

    تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية”، وتحل محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، يكون مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع في المحافظات أو مكاتب بقرار من مجلس الإدارة.

    المادة 9 –

    تتقاضى الهيئة بدلات لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين.

    المادة 10 –

    تتولى الهيئة المهام الآتية:

    ‌أ- تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس.

    ‌ب- دراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار الواردة إليها من الجهات الأخرى.

    ‌ج- اقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها.

    ‌د- إعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع أحكام هذا القانون.

    ‌ه- منح إجازة الاستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق أدلة الإجراءات المعتمدة.

    ‌و- تقديم الخدمات للمستثمرين ودراسة طلباتهم واتخاذ ما يلزم بشأنها.

    ‌ز- تقديم المشورة وتوفير المعلومات للمستثمرين.

    ‌ح- القيام بجميع الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمار.

    ‌ط- متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين.

    ‌ي- إصدار أدلة الإجراءات.

    ‌ك- إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية.

    المادة 11 –

    يتولى إدارة الهيئة:

    ‌أ- مجلس الإدارة.

    ‌ب- المدير العام.

    المادة 12 –

    ‌أ- يتألف مجلس الإدارة من:

    وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيساً
    المدير العام عضواً
    ممثل عن وزارة المالية عضواً
    ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً
    ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً
    ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
    ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً
    ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً
    ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً
    ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً
    خبير قانوني عضواً

    ب- يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات العامة عن مدير، وممثلي الاتحادات عن عضو مجلس إدارة.

    ‌ج- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

    ‌د- يضع مجلس الإدارة القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

    ‌ه- لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

    ‌و- يسمي رئيس مجلس الإدارة أميناً للسر من العاملين في الهيئة بناء على اقتراح المدير العام.

    ‌ز- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 13 –

    إضافةً إلى ما هو وارد في هذا القانون، يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:

    أ- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.

    ‌ب- رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس.

    ‌ج- اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين.

    ‌د- اقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

    ‌ه- دراسة أدلة الإجراءات وإقرارها.

    ‌و- دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    ‌ز- إلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون.

    ‌ح- الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون.

    ‌ط- إقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ي- إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة.

    ‌ك- الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب تمثيل للهيئة.

    ‌ل- دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها.

    ‌م- إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي.

    ‌ن- قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌س- اقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة.

    ‌ع- اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة.

    المادة 14 –

    يعين المدير العام بمرسوم، يحدد فيه أجره وتعويضاته، بناءً على اقتراح الوزير، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف في الهيئة.

    المادة 15 –

    يتولى المدير العام المهام الآتية:

    ‌أ- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها.

    ‌ب- الإشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومجلس الإدارة.

    ‌ج- إعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة.

    ‌د- منح المكافآت وفرض العقوبات على العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ه- التعاقد مع خبراء عند الحاجة بناء على موافقة المجلس.

    ‌و- ممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ز- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس الإدارة.

    الفصل السادس

    مركز خدمات المستثمرين وآلية الترخيص

    المادة 16 –

    يحدث في كل من الهيئة وفروعها وفي المناطق التنموية والتخصصية مركز يسمى “مركز خدمات المستثمرين” ويضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار، ويجوز تفويض الممثلين بالصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم وتحدد هذه الصلاحيات بقرار من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل.

    المادة 17 –

    إضافةً إلى المهام المحددة في النظام الداخلي، يتولى “مركز خدمات المستثمرين” المهام الآتية:

    ‌أ- تلقي ودراسة طلبات المستثمرين للحصول على إجازة الاستثمار.

    ب- استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للبدء بالمشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفقاً لدليل الإجراءات الخاص بكل قطاع استثماري.

    ج- منح إجازة الاستثمار، بحيث تكون هذه الإجازة إذناً للبدء بتنفيذ المشروع الاستثماري وفق أحكام هذا القانون ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والمزايا ذات الصلة بالاستثمار.

    د- تقديم الدعم الفني والمشورة والبيانات والمعلومات اللازمة للمستثمر طيلة حياة المشروع.

    ‌ه- تسجيل الشركات واستصدار السجلات لدى الجهات المعنية.

    المادة 18 –

    تلتزم الجهات العامة بالمهل المحددة في دليل الإجراءات، على ألا تتجاوز مهلة البت بمنح إجازة الاستثمار متضمنة جميع التراخيص والموافقات مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لاستكمال طالب الإجازة تقديم الأوراق المحددة في دليل الإجراءات، وتسديد التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

    المادة 19 –

    • ‌أ- في حال رفض طلب المستثمر يجب أن يكون قرار الرفض معللاً, ويحق للمستثمر الاعتراض لدى الوزارة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه قرار الرفض أو تاريخ انتهاء مهلة منح إجازة الاستثمار.
    • ‌ب- تبت الوزارة في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الاعتراض.

    الفصل السابع

    حوافز ومزايا الاستثمار

    المادة 20 –

    الحوافز الجمركية:

    ‌أ- تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.

    ب- تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها وذلك باستثناء المحلات التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:

    • 1- %50 من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة.
    • 2- %30 من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
    • 3- %30 من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

    المادة 21 –

    الحوافز الضريبية:

    • ‌أ- تستفيد مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل.
    • ‌ب- تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق من تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل.
    • ‌ج- تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل، على النحو الآتي:
    • 1- تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـ:
    • المشاريع الصناعية التي تصدّر 50% فأكثر من طاقتها الإنتاجية.
    • المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه التي تستثمر ضمنها باستثناء المحلات التجارية.
    • 2- تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـ:
    • المشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50%.
    • المشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة لا تقل عن 40%.
    • المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع.
    • المشاريع الصناعية الطبية والأدوية البشرية والبيطرية.
    • مشاريع الطاقات المتجددة.
    • مشاريع إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.
    • مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني.
    • المشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع.
    • منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.
    • المنشآت الحرفية.
    • ‌د- تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التخصصية من تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل.
    • ‌ه- تستفيد المشاريع الواردة في الفقرة /ج/ من هذه المادة من حسم ضريبي إضافي لمدة خمس سنوات مقداره 5% عن كل 100 عامل سوري الجنسية مشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ألا يزيد الحسم الضريبي على 15%.
    • ‌و- لا تستفيد المشاريع الصناعية التي تستخدم لتأسيس المشروع آلات وتجهيزات وخطوط إنتاج مستعملة أو مجددة سبق وضعها في الاستهلاك المحلي قبل تاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار من الإعفاءات الواردة في هذه المادة.
    • ‌ز- تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح الخاضعة للضريبة النفقات التي تهدف لتحقيق المسؤولية المجتمعية وتحدد هذه النفقات وأسس قبولها بقرار من المجلس بناء على اقتراح وزارة المالية، على ألا تتجاوز هذه النفقات بأي حال 3% من الأرباح الإجمالية.
    • ‌ح- تطبق على المشروع الحاصل على إجازة استثمار وفق أحكام هذا القانون الإعفاءات الضريبية الواردة في هذا القانون دون غيرها من الإعفاءات الضريبية الواردة بقوانين أخرى.

    المادة 22 –

    الحوافز غير الضريبية:

    • ‌أ- تستفيد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار والمذكورة في المادة /21/ من هذا القانون من حوافز “غير ضريبية”، تصدر بقرار من المجلس، بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد، على الشكل الآتي:
    • 1- السماح بالاستيراد استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات الإنتاج التي لا يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
    • 2- الاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
    • 3- الاستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
    • ‌ب- تعفى من رسم الطابع العقود والصكوك والوثائق وكافة الأوراق المحررة العائدة للمشاريع المذكورة في الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون.

    المادة 23 –

    يحق للمجلس تخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عليها، على أن يصدر المجلس نظاماً يتضمن أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 24 –

    في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون، أو تغيير هدف ونطاق عمل ومخرجات المشروع دون موافقة مسبقة من الهيئة، تلغى بقرار معلل الحوافز الممنوحة للمشروع ويطالب المستثمر بسداد جميع الأعباء المالية التي أُعفي منها أو خصمت له في ذات العام الذي ارتكبت فيه المخالفة، ما لم تكن لديه ظروف قاهرة يقبل بها مجلس الإدارة.

    الفصل الثامن

    المناطق الاقتصادية الخاصة

    المادة 25 –

    • ‌أ- تحدث المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف:
    • 1- تشجيع أنشطة أو قطاعات لكونها ذات أهمية خاصة، أو لكونها تشكّل حوامل للنمو.
    • 2- تشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية.
    • 3- تنمية المناطق المتضررة أو النامية لتحقيق النمو الشامل.
    • ‌ب- يتضمن قرار إحداث المنطقة الاقتصادية الخاصة ما يلي:
    • 1- شكل المنطقة.
    • 2- الحدود الإدارية للمنطقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
    • 3- الأنشطة المسموح بممارستها ضمن المنطقة.
    • 4- الحوافز والمزايا الاستثمارية الممنوحة لهذه المنطقة.
    • 5- ضوابط ومحددات الاستثمار في المنطقة.
    • 6- القطاعات التي تشملها الحوافز والمزايا.
    • 7- المدة اللازمة لإحداث المنطقة.

    المادة 26 –

    • ‌أ- تحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي:
    • 1- المنطقة التنموية: منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب.
    • 2- المنطقة التخصصية: منطقة استثمارية محددة مكانياً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية، وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية وغيرها.
    • 3- المنطقة بملكية خاصة: منطقة استثمارية محددة مكانياً، تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية.
    • ب- تعدل الصفة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بناء على طلب المستثمر، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري بعد موافقة المجلس.

    الفصل التاسع

    حقوق المستثمر

    المادة 27 –

    يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس في حال تجاوز سقف الملكية.

    المادة 28 –

    يحق للمستثمر:

    • ‌أ- فتح الحسابات المصرفية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
    • ‌ب- الحصول على التسهيلات الائتمانية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي من المصارف السورية والمصارف الأجنبية وفق أحكام القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي لهذه الغاية.
    • ‌ج- تحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر، وذلك بعد تسديد الالتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجبة وتدقيق القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد، وفق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
    • ‌د- تسديد الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف بموجب وثائق تثبت صحة هذه الالتزامات، وذلك بعد إعلام الجهة التي يقع المشروع ضمن قطاعها في حال فرضت القوانين الناظمة للقطاع مثل هذا الإجراء.

    المادة 29 –

    يحق للمستثمر في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات، أو في حال عدم تنفيذ المشروع لأسبابٍ لا يد له فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 30 –

    يحق للمستثمر طيلة مدة المشروع:

    • ‌أ- الحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته ولوالديه.
    • ‌ب- الحصول على ترخيص عمل.
    • ‌ج- الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين.

    المادة 31 –

    يحق للمستثمر إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع والتي لا تعد جزءاً منه إدخالاً مؤقتاً خلال فترة تأسيس المشروع.

    الفصل العاشر

    التزامات المستثمر

    المادة 32 –

    يلتزم المستثمر بالآتي:

    • ‌أ- إعلام الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز 10% من رأس مال المشروع، أما في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، ولقانون سوق دمشق للأوراق المالية في حال كانت الشركة مدرجة ضمن السوق.
    • ‌ب- إعلام الهيئة خطياً بتاريخ مباشرة العمل بالمشروع، والتكاليف الاستثمارية الفعلية.
    • ‌ج- التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية.
    • ‌د- مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد.
    • ‌ه- دفع الضرائب والرسوم المتوجبة وجميع التكاليف المالية المترتبة على المشروع وفق القوانين النافذة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    • ‌و- تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة دون الإخلال بحقوق حماية الملكية الفكرية.

    الفصل الحادي عشر

    تسوية المنازعات

    المادة 33 –

    تتم تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وفق الطرق الآتية:

    • ‌أ- الطرق الودية (التوفيق والوساطة).
    • ‌ب- التحكيم.
    • ‌ج- القضاء المختص.

    المادة 34 –

    في التحكيم الداخلي:

    • ‌أ- يحدث لدى اتحاد غرف التجارة السورية مركز تحكيم مستقل يسمّى “مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم”.
    • ‌ب- يختص المركز بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار وذلك في حال اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم أمامه.
    • ‌ج- يضع اتحاد غرف التجارة السورية النظام الداخلي للمركز، ونظام التحكيم أمامه وفقاً للقواعد التي يحددها قانون التحكيم النافذ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 35 –

    التحكيم الخارجي:

    • ‌أ- أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت مبرمة وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في قانون أصول المحاكمات النافذ.
    • ‌ب- أمّا إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بلد أجنبي، وفقاً لأحكام القانون السوري، أو لاتفاقية ثنائية، أو إقليمية، أو دولية نافذة في سورية، فيتم اكساؤها صيغة التنفيذ بقرار من محكمة الاستئناف وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون أو الاتفاقيات آنفة الذكر، وتعامل معاملة أحكام التحكيم الوطنية، ما لم يرد نص في الاتفاقية يقضي بغير ذلك.

    المادة 36 –

    تبقى الدعاوى القائمة أمام المحاكم بشأن منازعات الاستثمار وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 من اختصاص تلك المحاكم.

    الفصل الثاني عشر

    أحكام عامة

    المادة 37 –

    • ‌أ- تحدد مدة المشروع في إجازة الاستثمار متضمنة فترة التأسيس.
    • ‌ب- تلغى إجازة الاستثمار حكماً إذا لم يقم المستثمر بتنفيذ المشروع خلال فترة التأسيس المحددة، ما لم تكن هناك أسباب مبررة تقبل بها الهيئة، ويكون قرار الهيئة معللاً في جميع الأحوال.
    • ‌ج- للهيئة عند وجود أسباب مبررة، تمديد فترة التأسيس، مدة تعادل مدة التأخير، وتحسب فترة التمديد من فترة الإعفاء الضريبي، وفي حال رفض الهيئة طلب التمديد، يجب أن يكون القرار معللاً.
    • ‌د- تُحدد التعليمات التنفيذية أصول وإجراءات ومواعيد تقديم طلب التمديد، ومواعيد البت فيه.

    المادة 38 –

    تطبق الأحكام الآتية عند إلغاء المشروع أو تصفيته:

    • ‌أ- يجب على المستثمر السوري التنازل للغير من المواطنين السوريين عن الملكية العقارية الزائدة عن السقف المحدد قانوناً وفقاً للقوانين النافذة.
    • ‌ب- يجب على المستثمر غير السوري التنازل للغير عن ملكية الأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها.
    • ‌ج- لا يجوز التنازل من مستثمر سوري أو غير سوري لإقامة مشروع أو عن مشروع قائم لمصلحة شخص غير سوري إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وتحدد مهلة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التنازل المذكورة.

    المادة 39 –

    في حال نقل ملكية المشروع إلى الغير كلاً أو جزءاً يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

    المادة 40 –

    • ‌أ- يستمر أي مشروع قائم أو قيد التنفيذ أُحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 أو القانون رقم /10/ لعام 1991 أو أحكام قرارات المجلس الأعلى للسياحة، بالاستفادة من المزايا والحوافز والتخفيضات التي منحت له وبالشروط الواردة فيه.
    • ‌ب- يخضع المشروع في القطاعات التي تنظم عملها قوانين وأنظمة خاصة للأحكام الواردة في تلك القوانين والأنظمة، ويستفيد من المزايا الإضافية الواردة في هذا القانون.

    المادة 41 –

    يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل خمسين بالمئة من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بالإضافة إلى كامل تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 42 –

    مع مراعاة ما ورد في المادة (30/ من هذا القانون، تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية فيما يخص إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنييّن والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية.

    المـادة 43 –

    بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تسري على المشروع قوانين التجارة، والشركات، والمنافسة ومنع الاحتكار.

    المادة 44 –
    تُراعى في معرض تطبيق هذا القانون أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية.

    المادة 45 –

    يعد جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 46 –

    يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

    المادة 47 –

    يكون للهيئة نظام حوافز خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير المالية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 48 –

    تصدر الهيئة أدلة إجراءات مفصلة بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية، خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    المادة 49 –

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من المجلس.

    المادة 50 –

    مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا القانون:

    • ‌أ- يلغى المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007.
    • ‌ب- يلغى الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم (41) لعام 1972، وقرارا المجلس الأعلى للسياحة رقم (186) لعام 1985 ورقم (186) لعام 2007 وتعديلاتهما، ويستمر العمل بقرارات المجلس الأعلى للسياحة الأخرى، وتتولى وزارة السياحة المهام التنظيمية المنوطة بالمجلس الأعلى للسياحة.

    المادة 51 –

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في  7-10-1442 هجري الموافق لـ  19-5-2021 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • نص قانون حماية المستهلك الجديد رقم 8 لعام 2021 + pdf

    نص قانون حماية المستهلك الجديد رقم 8 لعام 2021 + pdf

    نص قانون حماية المستهلك الجديد رقم 8 لعام 2021 + pdf

    دمشق-سانا

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.

    وفيما يلي نص المرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم 8 

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول

    التعريفات

    المادة (1)

    – يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    الوزير: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    المديرية: مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة.

    المستهلك: الشخص الذي يشتري أو تُقدم إليه مواد أو سلع بأنواعها المختلفة، أو يستفيد من أي خدمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المنتَج: كل مادة غذائية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية، بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة أو نصف المصنعة.

    السلعة: كل منتج معد للعرض والاستعمال أو الاستهلاك الشخصي.

    الخدمة: كل عمل أو نشاط يقدم مقابل أجر إلى المستهلك من قبل أي فعالية تجارية أو صناعية أو سياحية أو مهنية أو حرفية أو زراعية.

    المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية: المواد أو السلع أو الخدمات التي تلبي حاجة أساسية للمستهلكين، وتحدد بقرار من الوزير بعد إقرارها من اللجنة المختصة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء.

    المورّد أو البائع: الشخص الذي يقدم خدمة، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بغية تقديمها للمستهلك أو التعامل معه أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق، بما في ذلك الوسائل الالكترونية، ويشمل ذلك بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق.

    بطاقة البيان: مجموع البيانات والرموز الخطية والعلامات التجارية، وأي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوباً أم مطبوعاً أم منقوشاً أم معلناً أم ملحقاً أم ملصقاً أم متضمناً أم تابعاً أم مصاحباً لأية مادة أو منتج أو سلعة، بما فيها تاريخ الصلاحية مدوناً بخط واضح ومقروء.

    الإعلان: كل عمل مقروء أو مسموع أو مرئي أو مرمّز، يهدف إلى ترويج أو تسويق مادة أو منتج أو سلعة أو خدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

    الإعلان المضلل: الإعلان الذي يتم بأي وسيلة كانت، ويتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى غش أو خداع المستهلك.

    الترميز بالخطوط: خطوط تطبع على المادة أو المنتج أو السلعة للتعرف على المعلومات المتعلقة بها، كبلد المنشأ وهوية المصنّع وتصنيفها وصلاحيتها ورقم الطبخة وسعرها وغيرها.

    المواصفات القياسية للغذاء: وثيقة تصدر عن الجهة العامة المعنية يحدد فيها، مجال تطبيقها ومتطلبات المادة وإرشادات وخصائص المادة الغذائية وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها وطرق أخذ العينات ومتطلبات بطاقة البيان والمصطلحات الفنية المتعلقة بالمواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية والشروط الفنية الصادرة عن الجهة العامة المعنية.

    الغذاء الفاسد: كل غذاء غير صالح للاستهلاك بحسب ما أعدّ له ابتداءً، أو حدث فيه تغيير فيزيائي أو كيميائي أو تلوث جرثومي أو حيوي أو انتهت مدة صلاحيته، أو كان ناتجاً عن حيوان نافق.

    سلامة الغذاء: ضمان عدم تسبب الغذاء بأي ضرر بالصحة عند تناوله أو استهلاكه وفقاً لما أعد له.

    الاحتكار: قيام شخص أو أكثر بإحداث تأثير سلبي في تموين السوق، على نحو يضر بمبدأ المنافسة أو يؤدي إلى زيادة السعر أو الإخلال بحقوق المستهلك.

    المواد مجهولة المصدر: المواد أو المنتجات أو السلع التي لا تحمل أي بيانات تدل على منشئها أو مصدرها، ولا يُصرّح حائزها أو بائعها عن وجودها بالتداول التجاري أو الصناعي أو الزراعي بشكل قانوني، ولا يدخل في شمول هذا التعريف المواد التي جرى العرف على إنتاجها محلياً والتي تحدد بقرار من الوزير.

    العيب: كل ما من شأنه أن ينقص أو يخل في المواصفات أو الشروط أو المعايير أو المقاييس الواجب توفرها في المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة حسب الحال، على نحو يجعلها غير صالحة للاستعمال أو الاستفادة منها وفق ما أعدت له.

    المخبر: المخبر المركزي في الوزارة، والمخابر الفرعية في مديرياتها والجهات المرتبطة بها.

    المخبر المعتمد: أي مخبر معتمد من الوزارة أو من أي جهة اعتماد وطنية أو دولية مختصة.

    المحلل: الشخص الذي يقوم بعملية التحليل المخبري بكافة مراحلها، أو بعملية الإشراف المباشر عليها.

    الفني: الشخص الذي يملك الخبرة الكافية في مجال المواصفات الفنية أو المكاييل أو الجودة أو المخابر المتنقلة أو صيانة الأجهزة ويعمل في إحداها.

    الخبير المعتمد: كل شخص يملك المعرفة والدراية العلمية والعملية التخصصية والمعتمد من الوزارة.

    الجمعية: جمعية حماية المستهلك.

    البطاقة الالكترونية: أداة تصدرها الجهة العامة المعنية تمنح صاحبها حق الحصول على الخدمات أو المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة.

    السجن المؤقت: عقوبة جنائية الوصف، تطبق عليها أحكام عقوبة الاعتقال المؤقت المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    الفصل الثاني

    الأهداف والحقوق والالتزامات

    المادة (2)

    – يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، بما يكفل حقوق المستهلك، وذلك من خلال العمل على تحقيق الآتي:

    ‌أ- تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة.

    ‌ب- رقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التلاعب بأسعارها.

    ‌ج- تعريف المستهلك بحقوقه.

    ‌د- تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك.

    ‌ه- ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة في الأسواق.

    المادة (3)

    يضمن هذا المرسوم التشريعي حقوق المستهلك، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:

    ‌أ- الحصول على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة وفقاً للغرض المعدّ له.

    ‌ب- الصحة والسلامة عند استعماله أو استهلاكه للمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة إليه، بالشكل الطبيعي والطريقة المحددة.

    ‌ج- معرفة السعر وجميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات، التي يشتريها أو تقدم إليه بهدف استعمالها أو استهلاكها.

    ‌د- حرية اختيار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات التي تتوفر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر المحدد لها.

    ‌ه- الحصول على فاتورة تثبت حصوله على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة متضمنة النوع وتاريخ التعامل والثمن المدفوع.

    ‌و- التعامل اللائق واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

    ‌ز- تقديم الشكوى عن المخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (4)

    أ- للمستهلك ولمرة واحدة الحق في استبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من ذات الصنف أو بذات القيمة دون تحمل أي نفقات وذلك خلال ثلاثة أيام من تسلمها، ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل.

    ‌ب- للمستهلك الحق في إعادة المادة أو المنتج أو السلعة واسترداد ثمنها دون تحمل أي نفقات، إذا تبين وجود عيب فيها أو تعذر استبدالها بأخرى من ذات الصنف أو القيمة.

    ‌ج- لا يحق للمستهلك الاستبدال في الحالات الآتية:

    1- إذا كانت طبيعة المادة أو المنتج أو السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها، تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليم المبيع.

    2- إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة استهلاكية، وقابلة للتلف السريع.

    3- إذا لم تكن المادة أو المنتج أو السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت تسليم المبيع لسبب يعود إلى المستهلك.

    4- إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة تُصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات.

    5- الكتب والصحف والمجلات والبرامج الالكترونية.

    ‌د- يجوز بقرار من الوزير إضافة حالات أخرى إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من هذه المادة.

    المادة (5)

    يلتزم بائع المفرق، بوضع بيان يتضمن حق المستهلك في الاستبدال والإعادة في مكان ظاهر داخل أماكن بيع المواد أو المنتجات أو السلع.

    المادة (6)

    أ- يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المادة أو المنتج أو السلعة، أن يبلغ المديرية بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

    ‌ب- يلتزم المورد أن يبلغ المديرية بالعيب فور اكتشافه أو علمه به، إذا كان من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل به.

    المادة (7)

    يلتزم بائع نصف الجملة والمفرق ومقدم الخدمة بالإعلان عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات، بشكل واضح ومقروء ضمن أماكن بيعها أو تقديمها.

    المادة (8)

    يلتزم المورد بعدم حيازة أو بيع أي من المواد مجهولة المصدر أو الفاسدة.

    المادة (9)

    يلتزم المورد بالتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (10)

    يقع باطلا ً كل شرط من شأنه الإعفاء أو الانتقاص من التزامات المورّد المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل الثالث

    الصلاحيات

    المادة (11)

    تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهداف هذا المرسوم التشريعي الصلاحيات الآتية:

    ‌أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار، والتلاعب بأسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات ومواصفاتها.

    ‌ب- تحديد السعر متضمناً الحد الأقصى للربح محسوباً على أساس التكلفة الحقيقية، دون المساس بحق المورد في تخفيض السعر بما يحقق مصلحة المستهلك.

    ‌ج- إلزام المستورد بتقديم البيانات الجمركية، وجميع الوثائق التي تطلبها الوزارة لتسعير مستورداتهم.

    ‌د- إلزام المستورد والمنتج وبائع الجملة بتقديم تصريح عن المواد والسلع الأساسية التي يحوزها أو يتاجر بها إلى الوزارة أو مديرياتها، وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.

    ‌ه- الرقابة على التقيد بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وعلى التقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة المشروعة، بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.

    المادة (12)

    أ-خلافاً لأي نص نافذ، تشكل بقرار من الوزير لجان لتحديد الأسعار في كل محافظة على النحو الآتي:

    عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص رئيساً

    مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً ونائباً للرئيس

    ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً

    ممثل عن غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو اتحاد الفلاحين أو اتحاد الحرفيين حسب الحال عضواً

    رئيس دائرة الأسعار بالمديرية عضواً ومقرراً

    ‌ب- تختص اللجنة بالآتي:

    1- تحديد أسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات المحلية.

    2- تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار المواد والسلع والخدمات.

    3- تحديد أسعار وبدل أداء الخدمات في الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي والمنتزهات، وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب غير المؤهلة أو المصنفة سياحيا ً.

    ‌ج- تتقيد اللجان بتعليمات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري تحديد الأسعار وبدل الخدمات وفقاً لها، على أن يتم التنسيق مع وزارة السياحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

    ‌د- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من الجهات العامة المعنية وفق طبيعة المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات لإنجاز مهامها.

    المادة (13)

    – باستثناء المواد والمنتجات والسلع التي تتطلب تسعيرة يومية، تسري الأسعار المحددة من قبل اللجان لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها ضمن المحافظة، ويكون إعلان الجداول من خلال لصقها في الأسواق والمديرية، وبأي وسيلة أخرى تكون كفيلة بإعلامها للمورد والمستهلك، وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزِمة لكل من يتاجر بالمواد والمنتجات والسلع المحددة الأسعار طيلة مدة نفاذها.

    المادة (14)

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسعير مركزية بالوزارة على النحو الآتي:

    مدير مديرية شؤون الأسعار بالوزارة رئيساً

    معاون مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة عضواً

    ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً

    ممثل عن مصرف سورية المركزي عضواً

    ممثل عن مديرية الجمارك العامة عضواً

    ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً

    ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً

    ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً

    رئيس الدائرة المختص بمديرية شؤون الأسعار بالوزارة عضواً ومقرراً

    ‌ب- تتولى اللجنة تسعير المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية.

    ‌ج- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.

    المادة (15)

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة على النحو الآتي:

    معاون الوزير المختص رئيساً

    مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة عضواً

    ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً

    ممثل عن مديرية الجمارك العامة عضواً

    ممثل عن اتحاد غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة حسب الحال عضواً

    ‌ب- تتولى اللجنة البت في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجنة التسعير المركزية، ولجان تحديد الأسعار في كل محافظة.

    ‌ج- يعد اجتماع اللجنة قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.

    ‌د- تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

    ‌ه- تبت اللجنة بالاعتراض خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ تقديمه، ويبقى العمل سارياً بالسعر المحدد إلى حين البت بالاعتراض، ما لم تكن السلعة مستوردة فعندئذ يوقف البيع إلى حين البت بالاعتراض.

    الفصل الرابع

    أحكام البيع والتخزين والجودة

    المادة (16)

    يحظر على المورّد القيام بالآتي:

    ‌أ- رفض طلبات البيع أو تقديم الخدمات التي يمكنه تلبيتها.

    ‌ب- إغلاق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك دون عذر مشروع.

    ‌ج- إخفاء أو حجب المواد أو المنتجات أو السلع عن التداول.

    المادة (17)

    يحظر على كل مورّد أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد أو المنتجات أو السلع، التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

    المادة (18)

    ‌أ- يحظر على المنتجين وبائعي الجملة الذين يصنعون أو يتاجرون بالمواد أو السلع الأساسية أو الذين يقدمون خدمات أساسية، ترك أعمالهم أو الامتناع عن ممارستها على الوجه المعتاد، إلا بعد موافقة الوزير أو من يفوضه بذلك.

    ‌ب- تمنح الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لكل من يُثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل، إما لعجز شخصي أو لخسارة تعوقه عن الاستمرار في عمله، أو لأي عذر آخر تقبله الوزارة.

    ‌ج- يتم البت بطلب الموافقة بقرار معلل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت المدة دون أن يصدر القرار عُدّ ذلك قبولاً.

    المادة (19)

    أ- على المستورد الاحتفاظ ببيانات استيراد المواد أو المنتجات أو السلع التي يتعامل بها.

    ‌ب- على بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق، الاحتفاظ بفواتير شرائه للمواد أو المنتجات أو السلع.

    ‌ج- على المورّد تنظيم فواتير مبيعاته سواء كان البيع نقداً أو تقسيطاً أو آجلاً أو إرسالية للبيع بالأمانة، على نسختين على الأقل وباللغة العربية، وتعطى نسخة للمشتري، ويحتفظ بنسخة لإبرازها عند الطلب، ويجوز تنظيم نسخة أخرى بلغة أجنبية حسبما تحدده الوزارة.

    المادة (20)

    تعد الفاتورة التي يحصل عليها تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق لمشترياته سنداً لإثبات قانونية حيازته لها.

    المادة (21)

    يعفى من إبراز الفاتورة كل من:

    ‌أ- الفلاح أو المزارع فيما يخص منتجاته، كما يعفى من إعطاء الفاتورة عند بيعها.

    ‌ب- المنتِج عند قيامه بعرض إنتاجه للبيع في صالات البيع التابعة له والمخصصة لإنتاجه فقط، والتي تحمل ذات العلامة التجارية، ويكتفى ببيان إرسالية موضح فيها الكميات المرسلة ونوعها ومواصفاتها وسعرها النهائي تثبت صحة ذلك، ويجب عليه منح الفاتورة في حال قيامه بالبيع للمستهلك.

    ‌ج- المستورد الذي تنطبق عليه ذات الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويكتفى عندئذ بالبيان الجمركي والوثائق الأخرى لإجازة الاستيراد، ويجب عليه منح الفاتورة في حال قيامه بالبيع للمستهلك.

    المادة (22)

    يُحدد شكل ومضمون وآلية تنظيم الفاتورة في التعليمات التنفيذية.

    المادة (23)

    على كل مُنتج أو مُستورد أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مواد أو منتجات أو سلع أو قائم بالعمل أو حائز، أن يسلم عينة من نموذجين متطابقين، أو نموذج واحد من المواد سريعة التلف، من المادة المشتبه بها إلى العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال رفضه يحق لهؤلاء العاملين أخذها دون موافقته، ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي تصدر عن الوزارة.

    المادة (24)

    يُنظم فور أخذ العينات محضر من أربع نسخ يتضمن البيانات الآتية:

    ‌أ- التاريخ والساعة.

    ‌ب- أسماء العاملين المنظّمين لمحضر ضبط العينة ونسبتهم وصفتهم.

    ‌ج- المكان الذي جرى فيه أخذ العينة وتنظيم محضر الضبط.

    ‌د- اسم ونسبة ومهنة ومحل إقامة أو سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات، إذا تمّ أخذ العينات أثناء نقل الأشياء فيُذكر اسم ومحل إقامة الأشخاص المذكورين في أوراق الشحن أو البوالص بصفتهم مرسلين أو مرسلاً إليهم.

    ‌ه- سبب الاشتباه وخلاصة وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينة، وذكر كمية المواد أو المنتجات أو السلع التي أُخذت منها العينات وكامل مضمون بطاقة البيان، من حيث العلامة التجارية واللصاقات الموضوعة على الغلافات والأوعية وجميع المعلومات المفيدة لإثبات صحة العينات المأخوذة، وهويتها والاسم الذي كانت عليه عند عرضها للبيع أو حيازتها.

    ‌و- طريقة ومكان تخزين أو عرض المادة أو المنتج أو السلعة المشتبه بها.

    المادة (25)

    ‌أ- على منظمي محضر ضبط العينة أن يُطلعوا صاحب المواد أو المنتجات أو السلع أو حائزها أو ناقلها على صفتهم الرسمية قبل البدء بتنظيمه.

    ‌ب- تسلم نسخة عن المحضر إلى من نُظّم بحقه بعد توقيعه من قبل منظمي الضبط، ومن قبل المعني به، وفي حال الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في متن الضبط.

    ‌ج- تُدمغ العينة بخاتم خاص من الرصاص أو الشمع الأحمر، ويوضع عليها بطاقة تعريفية معتمدة، ولا ينزع الخاتم إلا في المخبر أو المخبر المعتمد، أو أمام أحد الخبراء لمعتمدين من الوزارة أو الوزارة المختصة وذلك في حال عدم وجود مخبر معتمد.

    ‌د- تؤخذ العينة في ظروف صحية وسليمة تُراعى فيها الشروط الواجب اتباعها لحفظها من التأثر بالظروف الجوية والعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر عليها، وتحفظ ضمن الشروط المناسبة لحين إرسالها للمخبر على أن يتم إعلام المخبر في حال تعرض العينة لأي طارئ أو لأي خلل بالشروط المطلوبة لحفظها.

    ‌ه- تُحال محاضر الضبوط المنظمة مع العينة إلى المديرية وتُسجل في سجل سري خاص معد لهذه الغاية، ويقيد تاريخ ورودها والرقم السري على البطاقة التعريفية المرفقة بالعينة، ويُرسل نموذج واحد من العينة المطلوب تحليلها إلى المخبر أو المخبر المعتمد أو الخبير المعتمد، خلال مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة من وقت وتاريخ سحب العينة، ليتم التحقق من مطابقتها للمواصفات والقرارات النافذة، ويُحتفظ بالنموذج الثاني في مكان مخصص لذلك وفق شروط التخزين الخاصة بالعينة والمدونة على بطاقة بيانها وتكون طريقة حفظ النماذج الثانية بإشراف المديرية المعنية.

    المادة (26)

    – ‌أ- تُحدّد بقرار من الوزير المخابر المعتمدة لاختبار أو تحليل عينات المواد والمنتجات والسلع الموضوعة في الاستهلاك المحلي أو المنتجة أو المستوردة، والمهل اللازمة لبيان نتائج الاختبار والتحليل وأجور التحليل أو الاختبار أو المعايرة أو بدل الخدمات العلمية لدى المخابر المعتمدة.

    ‌ب- إذا نفى تقرير الخبرة مخالفة العينة للمواصفات القياسية المعتمدة، تُبلّغ المديرية المعنية التي سحبت العينة على الفور صاحب العلاقة بذلك، وتُعيد إليه النموذج الثاني من العينة لقاء استردادها لنسخة ضبط العينة خلال مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

    ‌ج- إذا خلص تقرير الخبرة أو شهادة التحليل بوجود مخالفة يتم إبلاغ صاحب العلاقة، الذي يكون له حق الاعتراض خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أمام المديرية التي ضبطت المخالفة، أو أمام المديرية التي يمارس صاحب العلاقة نشاطه التجاري فيها، والتي تقوم بدورها بإحالة الاعتراض للمديرية المعنية بشكل فوري لاستكمال الملف لإرساله للوزارة لعرضه على اللجنة المشكلة في الوزارة من قبل الوزير لهذه الغاية.

    ‌د- في حال قبول الاعتراض يتم إعادة التحليل للنموذج الثاني للعينة وفق المواصفة القياسية النافذة على نفقة المعترض لدى أحد المخابر المعتمدة، وتعد نتيجة التحليل لهذه العينة نهائية، أما في حالة الرفض فيجب أن يكون القرار معللاً، ويتم إحالة الضبط ومرفقاته إلى القضاء المختص.

    ‌ه- تُعد تقارير المخابر نهائية بالنسبة للمواد أو المنتجات أو السلع سريعة التلف التي تحدد بقرار من الوزير، وغير قابلة لإعادة الاختبار أو التحليل.

    المادة (27)

     أ- تُعد المواد أو المنتجات أو السلع المشتبه بها التي سُحبت منها العينات من قبل العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي محجوزة حتى تظهر نتيجة التحاليل.

    ‌ب- في حال عدم وجود مخالفة في العينات، يُرفع الحجز وتُعاد المحجوزات إلى صاحبها.

    ‌ج- في حال تبين وجود مخالفة، تُرسَل المحجوزات إلى أحد المستودعات التي يحدّدها الوزير، فإن تعذّر ذلك تُسلم إلى شخصٍ ثالث كأمانة، ويحال الضبط إلى القضاء المختص.

    ‌د- في حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع المحجوزة معرّضة للتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات تعادل قيمتها، فللقضاء المختص أن يأمر ببيعها بالسعر الرائج أو المحدّد لها إذا كانت غير ضارة بالصحة، وفي هذه الحالة يُحفظ ثمنها أمانة في الخزينة العامة إلى أن يبت القضاء في الأمر.

    ‌ه- في حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع المخالفة ضارة وغير صالحة للاستهلاك وفقا ً لما أعدت له، ولكن يمكن الاستفادة منها لأغراض صناعية أو زراعية أو غيرها، فيتم بيعها بقرار من القضاء المختص ويعد ثمنها إيراداً للخزينة العامة، أما إذا تعذّر استخدامها لأي غرض يتم إتلافها أصولاً.

    المادة (28)

    – يجب أن تكون المواد أو المنتجات أو السلع مطابقة ومحققة للمواصفات القياسية السورية والمتطلبات الصحية والبيئية والأمان الخاصة بها، وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات التي تصدر عن الوزارة، ويلتزم المورد بالإعلان عن مواصفاتها ونوعها وطريقة حفظها وتخزينها واستعمالها ومدة صلاحيتها إذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك.

    المادة (29)
    – يضمن المورّد جودة المادة أو المنتج أو السلعة بعد بيعها وتسليمها إلى المستهلك ضمن مدة الكفالة، ويعد باطلا ً كل شرط يتعارض مع حق المستهلك في الكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة.

    المادة (30)

    – يحظر الإعلان أو الترويج بأي وسيلة كانت، لمواد أو منتجات أو سلع مقلّدة أو تحمل رموزاً أو أشكالاً أو مواصفات غير مطابقة للواقع، والتي من شأنها أن تؤدي إلى غش أو خداع المستهلك في الأمور الآتية:

    ‌أ- جودة المواد أو المنتجات أو السلع وتركيبها وصفاتها الجوهرية وصنفها ونوعها وكميتها وطريقة صنعها واستعمالها ومنشؤها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية.

    ‌ب- الكفاءات والصفات المصرح بها على المواد أو المنتجات أو السلع بالنسبة لخواصها ونتائجها المتوقعة.

    ‌ج- الترميز بالخطوط “باركود” أو غيره من طرق الترميز المعتمدة لشخص طبيعي أو اعتباري من دون موافقته.

    المادة (31)

    على الوزارة وبعد التنسيق مع الجهة العامة المعنية:

    ‌أ – حظر تصنيع منتجات باسم معين تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها، أو بيع مثل هذه المنتجات أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع أو وضع بيانات عليها غير مطابقة للحقيقة.

    ‌ب- فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في المواد المستعملة في غذاء الإنسان أو الحيوان أو في المواد المعدة للبيع باسم معين أو في أي مواد أو منتجات أو سلع أخرى.

    ‌ج- فرض أو تنظيم استعمال أوانٍ أو أوعية أو أشياء أخرى في تحضير المواد الغذائية وغيرها أو في صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها.

    ‌د- بيان شروط استهلاك المواد أو المنتجات أو السلع وتسميتها وحفظها وحيازتها، وبيان الحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك، والحالات التي يجب بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات اللازمة، ولها أن تفرض الشروط على استعمال المواد أو المنتجات أو السلع أيا ً كانت، وأن تنظّم بيعها أو طرحها للبيع أو حيازتها، وأن تبين الكيفية التي تُكتب بها البيانات أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر أو إعطاء الشهادات واعتمادها.

    المادة (32)

    – على الوزير أو الوزير المختص منع بيع المواد أو المنتجات أو السلع، أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع في حال كان مقدارها أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دور في تقدير قيمتها، ما لم ترفق ببيانات بأوصافها وتركيبها، ويحدد في قرار المنع أشكال هذه البيانات وفحواها.

    الفصل الخامس

    العاملون المخولون بصلاحيات الضابطة العدلية

    المادة (33)

    ‌أ- يكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين الدائمين من الفئتين الأولى والثانية في الوزارة أو المديريات لمراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها فيه، وتنظيم الضبوط اللازمة، ويخولون بصلاحيات الضابطة العدلية.

    ‌ب- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة /أ/ من هذه المادة أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كلفوا فيها وقبل مباشرتهم مهامهم اليمين الآتية:

    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بصدق وأمانة.”

    ‌ج- يصدر الوزير قراراً تنظيمياً متضمناً:

    1- أسس ومعايير وضوابط انتقاء العاملين الذين سيتم تكليفهم وتخويلهم صلاحيات الضابطة العدلية.

    2- آلية التدريب التي يخضع لها هؤلاء العاملون لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    3- أسس التقييم والرقابة التي يخضع لها هؤلاء العاملون في معرض قيامهم بمهامهم المكلفين بها بموجب أحكام هذه المادة.

    المادة (34)

    أ-يكون للعاملين المذكورين في المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي في معرض تنفيذ أحكامه الصلاحيات الآتية:

    1- الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات، وتفتيش أي مكان يشتبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه، وإذا كان المكان المراد تفتيشه معداً للسكن وجب الحصول على إذن من النيابة العامة.

    2- طلب المستندات والفواتير والأوراق والملفات بما في ذلك الالكترونية منها، والمتعلقة بالمواد أو المنتجات أو السلع، أو الاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم، على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وأن تتم إعادتها عند الانتهاء من تدقيقها.

    3- ضبط الأشياء الجرمية وجردها وأخذ عينات أو نماذج منها.‏

    ‌ب- في الجرائم المشهودة للحالات المنصوص عليها في الفقرتين /أ-ج/ من المادة /16/، والفقرة /أ/ من المادة /18/ والمادة /30/ والفقرة /ب/ من المادة/ 39 /والمادتين /45- 46/، والفقرة /أ/ من المادة /47/، والمواد /49-51-52/، والفقرتين /أ- ب/ من المادة /53/ والمادة /54/ والمادة /55/ باستثناء البند /6/ من الفقرة /أ/ منها، والفقرتين /أ – ب/ من المادة /56/ من هذا المرسوم التشريعي، يتم القبض على الفاعل وإحالته موجوداً إلى النيابة العامة بعد تنظيم الضبط اللازم بحقه مدعّماً بصورة ضوئية أو الكترونية لنوع أو شكل المخالفة أو مرفقاً بعينة من المادة أو المنتج أو السلعة تبعاً لطبيعة المخالفة.

    ‌ج- يحظر تعطيل عمل أي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بحجة السرية أو لأي سبب آخر.‏

    المادة (35)

    ‌باستثناء الضبوط التي تتم التسوية عليها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، تحال الضبوط المنظمة إلى النيابة العامة مرفقة بالوثائق والأدلة المؤيدة لها.

    المادة (36)

    – على قوى الأمن الداخلي في المنطقة التي يقع عمل العاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية فيها تقديم المؤازرة اللازمة لهم لتنفيذ مهامهم متى طلب ذلك.

    الفصل السادس

    العقوبات

    المادة (37)

    – ‌مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (38)

    – أ- يعاقب بالغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق الذي:

    1- علق بيع مادة أو منتج أو سلعة على بيع مادة أو منتج أو سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضا ً تجاريا ً.

    2- خالف القرارات أو التعليمات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المعنية المتعلقة بالحصول على السجل التجاري أو السياحي أو الصناعي أو الصحي أو الحرفي، أو لم يذكر رقم أي من هذه السجلات أو اسم المنتج على بطاقة البيان، أو خالف قرارات وتعليمات تنظيم المهن.

    3- خالف شروط التنزيلات والرخص السنوية الصادرة عن الوزارة، أو أجراها خارج المواعيد المحددة دون إذن مسبق.

    ب-تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة على المورد الذي:

    1- يتاجر مباشرة أو بالواسطة بالمواد أو المنتجات أو السلع التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية دون الحصول على الترخيص اللازم.

    2- يخالف أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (39)

    – أ- يعاقب بالغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية بائع المفرق الذي يبيع المواد أو المنتجات أو السلع وهو غير حائز على فواتير لها، أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو أعطى فاتورة غير صحيحة.

    ‌ب- تكون العقوبة الحبس شهر على الأقل وغرامة قدرها /400000/ل. س أربعمئة ألف ليرة سورية، إذا كان الفاعل بائع جملة أو نصف جملة.

    المادة (40)

    يعاقب بغرامة قدرها /200000/ ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من لم يستخدم اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات الخاصة بالمادة أو المنتج أو السلعة.

    المادة (41)

    يعاقب بغرامة قدرها /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية بائع نصف الجملة أو المفرق أو مقدم الخدمة الذي لم يعلن عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات.

    المادة (42)

    أ- تجوز التسوية على المخالفات المنصوص عليها في المادة /38/ والفقرة /أ/ من المادة /39/ والمادة /41/ من هذا المرسوم التشريعي أمام المديرية المعنية، خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنظيم الضبط، على أن يتم دفع نصف الحد الأدنى للغرامة، ويحفظ الضبط لدى المديرية.

    ‌ب- في حال عدم إجراء التسوية على المخالفة، يتم إحالة الضبط إلى القضاء المختص خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة للتسوية.

    المادة (43)

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة قدرها /700000/ ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /32/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (44)

    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها /2000000/ ل.س مليونا ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /31/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (45)

    أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة من /600000/ ل.س ستمئة ألف ليرة سورية إلى /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة:

    1- أعلن عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو عن تقديم خدمة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

    2- باع مادة أو منتجاً أو سلعة بسعر أعلى من السعر أو الربح المحددين لها، أو تقاضى زيادة عن بدل الخدمات المحدد من الوزير أو الوزير المختص.

    3- امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو تقديم خدمة بالسعر أو الربح المحددين لها.

    4- أخفى أو حجب مادة أو منتجاً أو سلعة.

    5- حاز أو باع مادة مجهولة المصدر.

    ‌ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقاً بمادة أو سلعة أو خدمة أساسية.

    المادة (46)

    يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من تاجر في المساعدات الإغاثية المقدمة من قبل إحدى الجهات العامة أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو المنظمات.

    المادة (47)

    مع مراعاة أحكام البند /6/ من الفقرة /أ/ من المادة /55/، يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى /800000/ ل.س ثمانمئة ألف ليرة سورية كل من:

    ‌أ- خالف التعليمات المفروضة على نقل المواد أو المنتجات أو السلع التي يصدر بها قرار من الوزير.

    ‌ب- أغلق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو لتقديم الخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك دون عذر مشروع.

    ‌ج- تقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن مادة أو منتج أو سلعة، أو أخفى معلومات عن الوزارة بقصد التأثير في رأي الجهة المعنية في تحديد سعر مادة أو منتج أو سلعة، أو في تقدير نسبة الربح فيها.

    المادة (48)

    يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /2000000/ ل.س مليونا ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من المادة /18/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (49)

    يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى /1000000/ مليون ليرة سورية، كل من أنتج أو حاز أو عرض أو باع أجهزة وأدوات القياس المخالفة لقانون القياس النافذ، والمكاييل والأوزان وغيرها من أدوات القياس وكذلك الآلات والأدوات التي تساعد على الغش.

    المادة (50)

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة قدرها /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام المادة /30/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (51)

    يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل من رفض تسليم المقادير من المواد والسلع الأساسية وفق أحكام المادة /6/ من القانون رقم /37/ لعام 2018.

    المادة (52)

    ‌أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/  ل.س مليون ليرة سورية، كل من خدع المتعاقد معه في المواد أو المنتجات أو السلع بأي وسيلة كانت في أي من الأمور الآتية:

    1- حقيقتها أو طبيعتها أو مواصفاتها المحددة في تركيبها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو علامتها التجارية.

    2- تسليمها خلافاً لما تم التعاقد عليه من حيث العدد أو المقدار أو المقياس أو الكيل أو الوزن أو الطاقة أو العيار أو النوع أو الأصل أو المصدر أو الجودة.

    ‌ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/من هذه المادة إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة، أو أي شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المعنية بقصد إيهام المستهلك بأن المنتج مطابق للمواصفة، أو بقرب نفاد المنتج.

    المادة (53)

    ‌أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /5000000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من:

    1- غش أو شرع بغش شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية متى كان معداً للبيع، وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو الحاصلات مع علمه بغشها أو فسادها، ويعد المخالف عالماً بالغش أو الفساد إذا كان من المشتغلين في صناعتها أو التجارة بها.

    2- طرح أو عرض للبيع أو باع مواد بقصد غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية.

    ‌ب- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى الحبس سنتين على الأقل وغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، وتغلق المنشأة أو المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة فاسدة، أو كانت المواد التي تستعمل في الغش حسب الأفعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة ضارة بصحة الإنسان أو كانت سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة العامة.

    ‌ج- لا تطبق أحكام هذه المادة على الثمار الطرية المختمرة.

    المادة (54)

    يعاقب بالحبس لمدة سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، كل من:

    ‌أ- خالف التعليمات والأنظمة المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن.

    ‌ب- استعمل البطاقة الالكترونية للمتاجرة بالمواد والخدمات المقدمة بواسطتها.

    المادة (55)

    – أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل مستورد أو منتج:

    1- امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من الوزارة.

    2- امتنع عن إعطاء فاتورة، أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد أو المنتجات أو السلع المباعة.

    3- امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة، أو باع أياً منها بسعر أعلى من السعر المحدد.

    4- أخفى أو حجب مادة أو منتجاً أو سلعة.

    5- حاز أو باع مواد مجهولة المصدر.

    6- تقدم إلى الوزارة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن مادة أو منتج أو سلعة أو أخفى عنها المعلومات عند طلبها بقصد التأثير في رأي لجان التسعير المختصة في تحديد سعرها أو في تقدير نسبة الربح المقررة لها.

    ‌ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقاً بمواد أو سلع أساسية.

    المادة (56)

     أ- يعاقب بالسجن المؤقت لسبع سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج، كل من:

    1- سرق أو اختلس مادة الدقيق أو أياً من المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة والعائدة لأي جهة من الجهات العامة.

    2- قام بالاتجار بالدقيق التمويني، أو أي من المواد أو السلع المدعوم سعرها لغير الغاية المخصصة لها.

    ‌ب- تضاعف العقوبة إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في زمن الحرب أو العمليات الحربية أو الكوارث أو الظروف الاستثنائية، أو كانت بقصد التهريب، أو كان الفاعل أو المساهم في الجرم أحد العاملين في الدولة وارتكب الفعل مستغلا ً وظيفته.

    ‌ج- لا يستفيد مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين /أ-ب/ من هذه المادة من الأسباب المخففة التقديرية.

    ‌د- تحدد بقرار من مجلس الوزراء المواد والسلع المدعوم سعرها من الدولة.

    المادة (57)

    يعاقب العامل المخول بمهام الضابطة العدلية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر:

    ‌أ- إذا أهمل واجبه بالرقابة.

    ‌ب- إذا أفشى أي معلومة عن المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك قبل تنفيذها.

    المادة (58)

    يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، العامل المخول بمهام الضابطة العدلية، إذا ثبت علمه بها ولم يقم بإجراءات ضبطها.

    المادة (59)

    يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، المحلل أو الفني أو الخبير المعتمد إذا قدم معلومات تخالف الحقيقة بالتواطؤ مع المخالف.

    المادة (60)

    مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /53/ من هذا المرسوم التشريعي، للمحكمة في جميع الأحوال إغلاق المنشأة أو المحل ووقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو المنتج أو السلعة موضوع الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ما لم تجد المحكمة أن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى المواد أو السلع الأساسية.

    المادة (61)

    ‌أ- مع مراعاة أحكام المادة /35/ من هذا المرسوم التشريعي، تضبط المواد والمنتجات والسلع موضوع الأفعال الجرمية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتم حجزها وتنظيم الضبط اللازم بها وإحالته إلى القضاء.

    ‌ب- في حال كانت المواد والمنتجات والسلع المصادرة صالحة للاستعمال يمكن للمحكمة أن تضعها تحت تصرف الوزارة لتسليمها إلى إحدى الجهات العامة أو الجمعيات الخيرية وفق تعليمات تصدر عن الوزارة، وفي حال كانت غير صالحة للاستعمال أو ضارة أتلفت على نفقة المحكوم عليه.

    ‌ج- في حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع سريعة التلف على نحو يتعذر معه حفظها يتم التصرف بها من قبل الوزارة مباشرة وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية بهذا الصدد، ويتم إيداع ثمنها في صندوق المحكمة في حال بيعها.

    المادة (62)

    تحكم المحكمة على المخالف بدفع نفقات أخذ العينات ومعاينتها وتحليلها إضافة إلى النفقات الإدارية.

    المادة(63)

     ‌أ- تُنشر خلاصة الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بلصقها على واجهة المحل أو المنشأة أو المعمل أو المستودع ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك لمدة شهر.

    ‌ب- يعاقب على نزع خلاصة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة أو إخفائها بأي طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة من /100000/ ل.س مائة ألف ليرة سورية إلى /200000/ل.س مائتي ألف ليرة سورية.

    ‌ج- للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية أو أكثر ويكون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.

    المادة(64)

    أ- يعفى من العقوبات المقررة في هذا المرسوم التشريعي من قام بإبلاغ السلطات المختصة عن الأفعال الجرمية قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان منهم.

    ‌ب- يستفيد من العذر المخفف من قام بالتبليغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي الفعل الجرمي وساعد في القبض عليهم.

    ‌ج- لا تطبق أحكام الفقرتين /أ – ب/ من هذه المادة إذا نتج عن الفعل الجرمي ضرر بالغير.

    المادة (65)

    أ- يتم بقرار من الوزير أو من يفوضه إغلاق المحل أو المنشأة إدارياً لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن ستة أشهر، في حال كان الفعل المرتكب يشكل مخالفة لأحكام الفقرتين /أ-ج/ من المادة /16/، والفقرة /أ/ من المادة /18/، والمواد /30-39-41-45-46/، والفقرة /ج/ من المادة /47/، والمواد /49-51-52/ والفقرتين /أ-ب/ من المادة /53/ والمادتين /54- 55/ والفقرتين /أ-ب/ من المادة /56/ من هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب- يستبدل الإغلاق الإداري بغرامة من /50000/ ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية لكل يوم إغلاق.

    ‌ج- يصدر الوزير قراراً تنظيمياً متضمناً:

    1- تحديد مدد إغلاق المحل أو المنشأة لكل من الحالات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بعد تصنيفها وفقا لطبيعتها وجسامتها.

    2- المبلغ الواجب فرضه لاستبدال الغرامة بالإغلاق وذلك حسب تصنيف الحالة المرتكبة، وطبيعة المنشأة المغلقة وحجم نشاطها.

    المادة(66)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، المخالف الذي يقوم بفض الختم وفتح المنشأة أو المحل المغلق، ويعاد إغلاق المنشأة أو المحل لاستكمال المدة المقررة للإغلاق.

    المادة(67)

    أ- يغرم البائع الذي يخالف أحكام المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي بغرامة تعادل 10% عشرة بالمئة من قيمة المادة أو المنتج أو السلعة، ويلزم بتبديلها في حال مخالفة أحكام الفقرة /أ/ منها، كما يلزم بإعادة المادة أو المنتج أو السلعة ورد ثمنها للمشتري في حال مخالفة أحكام الفقرة /ب/ من ذات المادة.

    ‌ب- يغرم البائع الذي يخالف أحكام المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي بغرامة قدرها /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

    الفصل السابع

    جمعيات حماية المستهلك

    المادة(68)

     أ- تؤسس جمعيات حماية المستهلك وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة النافذ، وتخضع لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في كل أمورها الإدارية والتنظيمية والمالية.

    ‌ب- تُعنى الجمعية بمصالح المستهلك في المجالات التي يشكل فيها تقديم المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة خطراً على صحته أو سلامته أو ضرراً بأمواله.

    ‌ج- تمثل الجمعية مصالح المستهلكين وتقوم بالدفاع عنها لدى الجهات المعنية.

    المادة (69)

    تساهم الجمعية في إرشاد المستهلك وتثقيفه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وعلى الخصوص في النواحي الآتية:

    ‌أ- إرشاد المستهلك إلى طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزوده بالمعلومات الضرورية.

    ‌ب- التنسيق مع الجهات المعنية في مجال الرقابة على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة المقدمة للمستهلك.

    ‌ج- طلب الاستفسارات من الجهات المعنية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك.

    ‌د- إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة(70)

    للوزارة دعوة مندوبي الجمعيات للمشاركة في مناقشة السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك.

    المادة(71)

    للجمعية متابعة معالجة شكاوى المستهلكين والتنسيق مع الجهات المعنية، ولها الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامته الدعوى ضد مسبب الضرر.

    المادة(72)

    تقوم الجمعية بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة بتقديم برامج تتعلق بتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته ونشر ثقافة الاستهلاك.

    الفصل الثامن

    الأحكام العامة والختامية

    المادة(73)

    أ-تبت المحكمة على وجه الاستعجال في الدعاوى التي تقام أمامها استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب- تُبلّغ المديرية خلاصة الأحكام الصادرة.

    المادة(74)

    لا تخضع المواد والمنتجات والسلع المعدة للتصدير لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة(75)

    اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات والبيانات، ويمكن استخدام لغات أخرى مسموح بها إلى جانب اللغة العربية على أن يكون الإعلان باللغة العربية بحجم أكبر.

    المادة(76)

    ‌يمنح العاملون المخولون بصلاحيات الضابطة العدلية وفق أحكام المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي تعويض طبيعة عمل شهري قدره 40% من الأجر الشهري المقطوع.

    المادة(77)

    يمنح المحللون والفنيون والعاملون في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية في الوزارة تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة أدناه من الأجر الشهري المقطوع:

    – 75% للمحلل والفني من حملة الإجازة الجامعية.

    – 50% لمساعد المحلل والفني من حملة شهادة المعاهد التقانية.

    – 40% للعامل في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية.

    المادة(78)

    أ-يفتح حساب مصرفي باسم الوزارة في أحد المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية يودع فيه:

    1- الغرامات الإدارية المحصلة وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /65/ والمادة /67/ من هذا المرسوم التشريعي.

    2- نسبة /35%/ خمسة وثلاثين بالمئة من قيمة أجور الخدمات المقدمة لقاء تحليل العينات والتحقق من أدوات القياس وأجور التدريب في المخابر والاستشارات الفنية.

    ‌ب- تصرف المبالغ المودعة في الحساب بقرار من الوزير في الوجوه الآتية:

    1- تطوير وتحديث أجهزة المخابر والتحاليل.

    2- مكافآت للعاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وفقاً لمعايير التقييم.

    3- إقامة الدورات التدريبية للعاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية.

    4- مكافآت للمحاضرين في الدورات التدريبية.

    المادة(79)

    يصدر بقرار من الوزير نظام الشكوى متضمناً آليات ووسائل تقديمها من المستهلك.

    المادة(80)

    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما يتعارض مع أحكام القوانين الناظمة لعمل وزارة السياحة.

    المادة(81)

    تصدر التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه.

    المادة(82)

    يلغى القانون رقم /14/ لعام 2015، وتبقى الأفعال المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعة لأحكام القانون المذكور.

    المادة (83)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في29 -8 -1442 هجري الموافق لـ 12-4-2021 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


    لتحميل القانون بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا