الوسم: مكتب محاماة

  • إساءة الأمانة في عقود المقاولة والنقل والخدمات المجانية

    تستخلص هذه العقود الثلاثة من العبارة التي أوردها المشرع في المادة 656 بقوله أن الشيء قد سلم “لإجراء عمل القاء أجرة أو بدون أجرة، كما تستخلص أيضاً من العبارة الواردة في المادة 657، بقوله أن الشيء المثلي أو النقود قد سلم العمل معين”.

     فالمقاول والناقل ومن تعهد بخدمة مجانية يتسلمون شيئاً مملوكاً لغيرهم لكي يقوموا حياله بعمل معين، فإذا استغل أحدهم وجود الشيء في حيازته فاستولى عليه قام في حقه جرم إساءة الائتمان.

     والمقاولة أو إجارة الصناعة هي عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً، أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الأخر (المادة 612 من القانون المدني).

    أما عقد النقل فهو صورة من صور عقد المقاولة يتميز عن سائر صوره بنوع الخدمة التي يتعهد الناقل بتقديمها، والتي تتمثل بتأمين انتقال شخص أو شيء من موضع إلى أخر .

     أما عقد الخدمات المجانية فهو لا يختلف بشيء عن عقد المقاولة سوى بغياب البدل أو الأجر. فبهذا العقد يقوم أحد طرفيه بعمل أو خدمة لصالح الطرف الأخر دون أن يتقاضى أجراً مقابله  وبهذه العقود الثلاثة يستلم أحد الطرفين من الأخر شيئا على سبيل الحيازة الناقصة، فإذا حول حيازته لهذا الشيء إلى حيازة تامة قامت بحقه جريمة إساءة الائتمان.

     فالطحان الذي يتسلم غلالاً لطحنها، والخياط الذي يتسلم قماشاً اليخيطه ثوباً، والنجار الذي يتسلم خشباً ليصنعه أثاثاً، إذا اختلس هؤلاء ما سلم إليهم، تقوم في حقهم جريمة إساءة الائتمان.

    ويسأل أيضاً عن إساءة الائتمان الناقل الذي يتسلم طردا لنقله إلى مكان معين، فيستولي عليه. كما يسأل عن هذه الجريمة الصديق الذي يتطوع لإصلاح شيء لصديقه أو لتصنيعه أو لنقله إلى شخص أخر إذا اختلس ما سلم إليه.

    ومن المسلم به أن الشرط الأساسي لارتكاب إساءة الائتمان في هذه العقود هو أن تكون الأشياء قد سلمت على سبيل الحيازة الناقصة، أي من أجل القيام بالعمل ثم ردها عيناً، سواء في صورتها الأصلية أو بعد أن يدخل التعديل عليها.

     وتطبيقاً لذلك إذا تسلم النجار أخشابا ليصنع منها أثاثاً، وتسلم معها مبلغاً من النقود كأجر معجل له، وإذا تسلم الخياط قطعة قماش ليخيطها بنطالاً، وتسلم معها مبلغاً من النقود كأجر معجل.

    فإساءة الائتمان تقوم في حق النجار والخياط إذا لم يرد الأخشاب أو قطعة القماش بعينها، لأن عقد المقاولة يلزمه بردها، إما مصنعة أثاثاً أو بنطالاً، وإما بذاتها دون تصنيع.

     أما إذا رد الأخشاب أو قطعة القماش دون تصنيع ولم يرد المبلغ الذي تسلمه، فلا تقوم الجريمة في حقه، لأن النقود سلمت إليه تسليما ناقلاً للحيازة التامة، أي لتصبح ملكاً له باعتبارها أجرة معجلة، ولا يغير من صفتها هذه أن يكون الغرض من تسليمها إنفاقها في غرض معين ، كأن يكون النجار أو الخياط قد استلم المبلغ ليكون له أجرأ معجلاً وليتمكن من شراء بعض المواد التي تدخل في صناعة الأثاث أو الخياطة، كالطلاء أو المسامير أو نوع معين من الخيوط وما إلى ذلك.

     وغني عن البيان أن إساءة الائتمان لا تقوم بحق من يخل بأي التزام أخر من الالتزامات التي تولدها هذه العقود الثلاثة، ولكن تقوم في حق من يخل بالتزام الرد عيناً أو مثلا، فلا يكفي في قيامها إهمال المستلم أو تقصيره في المحافظة على الشيء ولو أدى لهلاکه.

    فما دام لا ينكر ملكية المسلم للشيء، وذلك بالاستيلاء عليه أو اختلاسه، فلا جريمة

  • ماهي حالات الإعفاء والتخفيف من عقوبة اساءة الأمانة؟

    حالات الإعفاء والتخفيفمن العقوبة الواردة في المواد 660-661-662 من قانون العقوبات، والتي تشمل في نطاقها جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان، والتي سبق شرحها مفصلاً عند دراسة أحكام السرقة، والتي نلخصها بصدد إساءة الائتمان بالنقاط التالية:

    1- بحسب المادة 660، فإن عقوبة إساءة الائتمان المنصوص عليها في القانون يخفض منها الثلثان إذا كان المجني عليهم فيها من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية، ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه.

    بالتالي، فهذا النص يعتبر علاقة القربي التي نص عليها بمثابة عذر مخفف للعقوبة.

     فإن ارتكب الزوج حيال زوجته أو الابن حيال أبيه إساءة ائتمان، فيعاقب بثلث العقوبة المقررة للجرم العادي الواردة في المادتين 656 و 657.

    و إذا أزيل الضرر، بإعادة المال المساء الائتمان فيه أو رد ثمنه، فيستفيد الفاعل من عذر محل من العقاب .

    وحتى في حالة التكرار يبقى القريب مستفيدا من عذر مخفف.

    فإذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفض منها الثلث.

    2- بحسب المادة 661 لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر جريمة إساءة الائتمان بصورتيها العامة والخاصة.

    وهذا يعني تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى بهذه الجريمة بتقديم شكوى من المتضرر، عندئذ تستعيد النيابة حريتها وتحرك دعوى الحق العام. وإذا أسقط المشتكي دعواه أثناء نظر الدعوى تسقط تبعا لذلك دعوى الحق العام، وتسقط العقوبة إذا أتى الإسقاط بعد صدور الحكم .

    علماً بأن جريمة إساءة الائتمان المترافقة بإحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658 لم يقيدها المشرع بتقديم شكوى من الفريق المتضرر، بل تلاحق عفوا من قبل النيابة العامة،، ولا تسقط بالإسقاط .

    3- بحسب المادة 662، تخفف العقوبة إلى النصف إذا كان الضرر أو النافع الناتج عن الجريمة تافها، أو إذا أزال الفاعل الضرر كله، بإعادة المال المساء الائتمان فيه أو رد ثمنه قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.

     أما إذا أزيل الضرر كله أثناء نظر الدعوى وقبل صدور أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقو

  • ماهو عقوبة الاحتيال بمناسبة إصدار أسهم أو سندات؟

    نصت المادة 642 من قانون العقوبات على ظرفين مشددين للاحتيال، بقولها: تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات الآتية:

      أ- …………

     ب- بفعل شخص يلتمس من العامة ما لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما”.

    إن علة تشدید عقاب هذا الاحتيال تتمثل في أنه لا يمس مجني عليه معين بذاته، بل يتخذ من الكافة مجني عليهم.

    فضلاً عن أنه ينال بالضرر صغار المدخرين الذين ينطلي عليهم الخداع، لاسيما وأن المحتال يلجأ عادة إلى وسائل النشر العامة. إضافة إلى أن هذا النوع من الاحتيال يؤدي إلى إضعاف ثقة الجمهور في قواعد إصدار الأسهم و السندات وما إليها، ويزعزع الاقتصاد الوطني .

     وهذه الحالة تفترض أن يلتمس المحتال مالا من العامة لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو المشروع ما.

    فيشترط إذا لتوافر هذا الظرف المشدد أن يتوجه المحتال إلى عامة أو كافة الناس دون تخصیص، بالتالي لا يكفي التوجه إلى أشخاص معينين لتوافر هذا الظرف.

     و شرط التوجه إلى العامة يفترض أن يستخدم المحتال وسيلة من وسائل العلانية حتى يمكن القول بأنه يتوجه إلى كل الناس.

     ومن أمثلة وسائل العلانية الصحف والإذاعة والتلفاز، أو لصق الإعلانات على الجدران أو توزيع منشورات في الطريق العام .

     و تطبيقاً لذلك تنتفي وسيلة العلانية، وينتفي تبعاً لها الظرف المشدد، إذا استخدم الفاعل للاتصال بالناس وسائل خاصة كالمراسلات أو الزيارات المنزلية لعدد محدود من الناس.

    ويشترط أخيراً أن يكون الغرض من الاحتيال تمويل عملية الإصدار أسهم أو سندات أو أي وثائق أخرى.

    والإصدار معناه الدعوة إلى الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة للتداول سواء بقصد إنشاء شركة جديدة أو زيادة رأسمال شركة قائمة بالفعل.

     وتطبيقاً لذلك ينتفي الظرف المشدد إذا كان هدف المحتال هو بيع أو رهن أسهم أو سندات موجودة من قبل، إذ ليس من شأن ذلك جلب رأسمال جديد.

  • الاحتيال عن طريق التمهيد لظرف أو الافادة منه مع أمثلة

    هذه هي الوسيلة الثالثة من وسائل الاحتيال التي ذكرها نص المادة 641 بعبارة أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.

     والظرف هو الواقعة أو الشيء الذي يربط المحتال بينه وبين أكاذيبه لكي يدعهما به. و الظرف الذي مهد له المجرم أو استفاد منه هو الظرف الذي أوجده غير المحتال، أي الظرف الذي من صنع غيره لا من صنعه هو.

    وبهذا التحديد للظرف يتضح الفرق بين هذه الوسيلة وبين الوسيلة الأولى من وسائل الاحتيال. فإذا كان المحتال في الوسيلة الأولى هو الذي يصنع المظاهر الخارجية التي تدعم وتؤيد كذبه، فالمحتال في الوسيلة الثالثة ليس هو الذي يصنع الظرف ولا يتحكم في إعداده، فهو من صنع الغير وإعداده، لهذا فموقف المحتال منه موقف الممهد له أو المستفيد منه.

    وبرأينا أن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به لأنه يجعل النص على الوسيلة الأولى (استعمال الدسائس) والمتعلقة بالمظاهر الخارجية فارغ المضمون ولغو لا فائدة منه.

    ولهذا لا تتحقق الحكمة من إيراد الوسيلة الأولى بصورة مستقلة عن الوسيلة الثالثة إلا بالقول أن المظاهر الخارجية في الوسيلة الأولى هي من صنع المحتال، بينما الظرف في الوسيلة الثالثة هو من صنع غير المحتال.

    والاستعانة بظرف عن طريق تمهيد المجرم له يتحقق بضم المجرم لنشاطه إلى هذا الظرف حتى يتمكن من الاستعانة به لتدعيم أكاذيبه، بمعنى أن الظرف وحده لا يصلح بذاته لإفادته.

    أما الاستعانة بظرف عن طريق الاستفادة منه فتتحقق دون حاجة إلى إضافة أي نشاط ما إليه .

    ومن أمثلة الاستعانة بظرف عن طريق تمهيد المجرم له، أن ينتهز المحتال فرصة مزاد أقيم لبيع مقتنيات تاريخية فيدس بين المعروضات للبيع منقولاته الخاصة.

     أو أن ينتهز فرصة غرق سفينة، وعدم العثور على جثث الكثير من ركابها، فيدس بين المخلفات التي عثر عليها ما يفيد فقدان شخص مؤمن على حياته لصالح المحتال، مع أن هذا  الشخص ما زال حياً ويقيم في دولة أخرى ولم يعلم بما فعله المحتال بشأنه.

     ومن أمثلة الظرف الذي لا يتدخل فيه المجرم بأي نشاط وتتحقق استفادته منه بالحالة التي وجده عليها، وقوف المحتال على مقربة من حفل خيري وطلب التبرع على نحو يوهم الجمهور بأنه يتولى جمع التبرعات ليسلمها للجهة الخيرية التي أقيم الحفل من أجل مساعدتها.

     أو وقوف المحتال على مقربة من مكان مات فيه المعيل الوحيد لعائلة، والطلب من المشاركين في التشييع معونة للأسرة المنكوبة، على نحو يوهمهم بأنه يتولى جمع تلك المعونة الأسرة المتوفي.

  • الاحتيال عن طريق تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث مع أمثلة عنها

    هذه الوسيلة الثانية من وسائل الاحتيال التي عددتها المادة 641، وعبرت عنها بعبارة

     “تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.

     وكما أشرنا سابقا بأن الوسيلة الأولى، وهي استعمال الدسائس، تشكل النموذج العام للكذب المدعم بمظاهر خارجية، وهذا المظاهر يجب أن تتمثل بأشياء مادية أو بشخص الفاعل نفسه دون سواه.

    أما هذه الوسيلة الثانية فتشكل نموذجاً خاصاً للكذب المدعم بمظاهر خارجية، وهذه المظاهر لا تتمثل إلا بتدخل شخص ثالث.

    ولا ريب في أن الإنسان يتشكك عادة بالمزاعم الصادرة عن شخص واحد، ويزداد تشككه حين يكون من شأن تصديق هذه المزاعم تجريده من بعض ماله.

     إلا أن تدخل شخص أخر يؤيد مزاعم المحتال يجعل من هذه الإدعاءات أقرب إلى التصديق من قبل المجني عليه، لاسيما إذا كان هذا الشخص يبدو محايداً لا مصلحة له من تدخله، أو إذا كان ظاهر الحال يوحي بأنه ليس له مصلحة في الكذب، أو كان يبدو من تدخله الرغبة في الخير أو في تحقيق مصلحة المجني عليه على وجه الخصوص.

    ويشترط لاعتبار الاستعانة بشخص ثالث من وسائل الاحتيال شرطان :

    الأول:

    أن يكون المحتال هو الذي حمل الشخص الثالث على التدخل ودفعه إلى تأكيد أكاذيبه. أما إذا تدخل هذا الشخص تطوعا لتأييد هذه الأكاذيب، فإن هذا التدخل لا يشكل هذه الوسيلة الاحتيالية، ولا تقوم مسئولية الفاعل في هذه الحالة لأن فعله لم يخرج عن حدود الكذب المجرد الذي لا يرقى لمرتبة الوسائل الاحتيالية .

     وعندما يحمل المحتال شخص ثالثاً على التدخل لتأييد كذبه تقوم هذه الوسيلة الاحتيالية سواء أكان الشخص الثالث غريبة حسن النية أو كان شريكا للفاعل.

     وتطبيقاً لذلك إذا أيد شخصان كل منهما الآخر في أنه قادر على استحضار الأرواح ومخاطبة الجن، وأكد كل منهما صحة مزاعم الأخر في أنه قادر على ذلك، فإن هذا التأييد يعتبر من قبيل تدخل شخص ثالث، ويعتبر الشخصين فاعلين أصليين لجرم الاحتيال.

    أما إذا زعم أحدهما هذه القدرة و أيده الأخر مع علمه بكذبه، فالأول فاعل و الثاني شريك.

     أما إذا كان الشخص الثالث حسن النية، وكان هو الأخر مغشوشاً ومخدوعاً بكذب المحتال، فيقوم الجرم على الفاعل ولا يسأل الشخص الثالث.

    إلا أنه يشترط دائما لقيام هذه الوسيلة الاحتيالية أن يكون الشخص الثالث قد تدخل بسعي المحتال وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق.

     والثاني:

    أن يضيف الشخص الثالث بتدخله إلى مزاعم المحتال شيئاً جديداً يجعل هذه المزاعم أكثر ثقة وأحرى بالقبول لدى المجني عليه.

    أما إذا كان هذا الشخص مجرد رسول يبلغ المجني عليه أكاذيب المحتال دون أن يضيف إليها شيئا من عنده، فلا تتوفر بتدخله هذه الوسيلة الاحتيالية لأن تدخله لم يشكل سوى ترديد الأكاذيب الفاعل، ولم يضف شيئا جديدة عليها. لكن الوضع يتغير وتتحقق هذه الوسيلة إذا تجاوز الرسول حدود مهمته وأضاف أقوالا صادرة عنه ولها ذاتيتها المستقلة عن أكاذيب المحتال، مما عزز ودعم هذه الأكاذيب وكان لها تأثير في تصديق المجني عليه لها ووقوعه في حبائل المحتال يتسليمه مالا بناء على هذا التدخل.

    نخلص من ذلك أنه لا بد لقيام هذه الوسيلة الاحتيالية من أن يكون تدخل الشخص الثالث قد حصل بسعي المحتال و تدبيره، وأن يكون هذا التدخل صادرة عن شخص المتدخل وليس مجرد ترديد الأكاذيب المحتال .

    ومتى توفر هذان الشرطان فلا أهمية بعد ذلك للطريقة التي تم بها تدخل الشخص الثالث، فقد تكون مباشرة في صورة القول الشفوي الذي يصدر عن هذا الشخص أثناء حديث المحتال مع المجني عليه، وقد تكون غير مباشرة في صورة الاتصال بالمجني عليه بأية وسيلة كانت بالكتابة أو بالهاتف أو بأية وسيلة اتصال أخرى .

     ويستوي في قيام هذه الوسيلة أن يكون الشخص الثالث مستخدمة لدى المحتال أو أن يكون وكيلا له، أو أن يكون وكيلا للمجني عليه، أو أن لا تكون له صلة بهما أصلاً.

     كما يستوي أن يكون الشخص الثالث حسن النية مخدوعا هو الأخر بأكاذيب المحتال، وسخره المحتال لمصلحته، أو أن يكون سيء النية تدخل إضرارا بالمجني عليه.

  • استعمال الدسائس في جرم الاحتيال مع أمثلة عنها

    لم يعرف المشرع السوري عبارة استعمال الدسائس المعتبرة أكثر وسائل الاحتيال استخداما من قبل المحتالين.

     ويبدو أن المقصود فيها هو استعمال أساليب المكر والحيلة لإضفاء مظهر الحقيقة على كذب يدعيه المحتال بغاية إيقاع المجني عليه بالغلط ودفعه إلى تسليمه مالاً.

    إذن فإن استعمال الدسائس يفترض وجود كذب مدعم بالمكر والحيلة كمظاهر خارجية مستقلة عن الكذب.

     والمثال على ذلك أن يعرض المحتال على المجني عليه آنية نحاسية ويبيعه إياها على أنها آنية ذهبية أثرية.

    فهنا يكذب المحتال ويدعم كذبه بمظهر خارجي، هو مظهر الأنية البراق.

    نستخلص من ذلك أن الدسائس تقوم على عنصرين: الكذب والمظاهر الخارجية التي تدعمه.

    وإذا كان فعل الخداع المشكل النشاط الجرمي للاحتيال قوامه الكذب، كما سبق و أسلفنا، فالجديد الذي يضاف هنا أن الكذب المجرد لا يكفي لقيام الدسائس، بل يشترط فيه لكي يرقى إلى مرتبة الدسائس أن يكون مؤيدا بمظاهر خارجية تضفي عليه الثقة فيصدقه المجني عليه.

    1- الكذب.

     الكذب هو تحريف أو تغيير للحقيقة ينصب على واقعة، أو هو الإخبار بأمر يخالف الواقع.

     و يستوي في هذا المجال أن يكون الكذب شفويا أو مكتوبة، بل يمكن أن يكون الكذب بالإشارة متى كان لها دلالة معروفة فهمها المجني عليه فوقع بناء عليها بالغلط.

     كما لو ادعى مشعوذ قدرته على استحضار الأرواح فأتي بمجموعة من الإشارات والحركات لتأكيد مزاعمه، فنتج عنها وقوع المجني عليه في الغلط، فسلمه مالا لاستحضار روح میت عزيز عليه.

    واستنادا لذلك يمكن تصور أن يكون الشخص الأصم مجني عليه بالاحتيال متى كانت الإيماءات أو الإشارات التي استخدمها المحتال مفهومه له وخدعته ودفعته إلى الوقوع في الغلط الذي سلم بموجبه مالا للمحتال.

     كما يستوي أن يكون الكذب كلياً أو جزئياً.

     فمن يدعي بوجود شركة لديه، وأنها تحقق أرباحاً كبيرة، يعتبر إدعاؤد كاذبة، إذا كانت لديه فعلا شركة إلا أنها لا تحقق أرباحا كبيرة، أو كانت خاسرة.

    وإذا كان الكذب المجرد، وهو نشاط إيجابي، لا يكفي لقيام الدسائس، فالكتمان، وهو موقف سلبي محض، لا يكفي من باب أولى لقيام الدسائس .

     والكتمان يعني أن يمتنع شخص عن تنبيه أخر إلى حقيقة واقعة كان يتوهمها على خلاف حقيقتها، أي أن يمتنع عن إخراجه من غلط وقع فيه.

    وتطبيقا لذلك إذا كتم البائع عن المشتري العيوب الخفية في الشيء المبيع وتوصل بذلك إلى إبرام العقد وحصل على ثمن يزيد بكثير عما يستحق، فلا تقوم الدسائس، ولا يعاقب ما دام لم يفعل شيئا سوى الكتمان.

     إذن فالكذب المجرد، والكتمان، لا يكفيان لتجسيم وسيلة استعمال الدسائس.

     وتطبيقا لذلك، فالتاجر الذي لم ينبه المتعامل معه أنه مفلس، والمدين الذي يدعي لدائنه أنه سيفي بالدين، فيسلمه الدائن سند الدين، فيستولي عليه، والشاب الذي يعد فتاة كذباً بالزواج بها، فيحصل منها على بعض المال.

     ومن يدعي القدرة على استرجاع مسروقات أو على التعيين في وظيفة أو الشفاء من مرض نظير مال يدفع إليه.

     ففي هذه الفرضيات جميعاً لا تقوم الدسائس طالما اقتصر الوضع بها على مجرد الكتمان أو الكذب غير المدعوم بعنصر خارجي عنه.

    والمسألة التي تطرح هنا تتعلق بالكذب المجرد الصادر عن شخص يحمل صفة تدعو للثقة.

    فإذا كانت القاعدة أن الكذب المجرد لا يكفي لوحده لقيام الدسائس، فهل صدور هذا الكذب من شخص له صفة خاصة تحمل الغير على الثقة فيه، وتجعله يصدق في سهولة ما يصدر عنه يطبق عليه ذات القاعدة، أم أن ذلك يشكل استثناء من القاعدة، واعتبار الكذب المجرد في هذه الحالة كافية لقيام الدسائس؟

    فلو أن صاحب منصب سياسي قدم طلباً لمصلحة الضرائب لتخفيض الضريبة المفروضة على أرضه الزراعية زاعماً أن محصولات الأرض قد أتلفها الصقيع، فصدر قرار بتخفيض الضريبة.

     أو رجل دين يوهم رجلا عجوزا أنه ارتكب معاصي كثيرة، وإن الصلاة وحدها يمكن أن تنقذه من جهنم، فأخذ منه مبلغا من المال كي يصلي له.

     أو الطبيب الذي يتسلم من شركة أتعاباً عن علاج مصابين في حوادث عمل لديها، في حين أن الذي كان يقوم بزيارة المصابين وعلاجهم هو ممرض عنده.

    فما قام به هؤلاء الأشخاص ليس سوى كذب مجرد، إلا أن صفاتهم تحمل الغير على الثقة بهم وتصديقهم، وبذلك فإن استعانة الشخص بصفته أو مركزه فإن ذلك يعزز أقواله ويخرجها من دائرة الكذب المجرد ليدخلها في دائرة الكذب المؤيد بمظاهر خارجية.

    بالنتيجة نخلص إلى القول أن هذه الصفة تؤدي ما يؤديه المظهر الخارجي المدعم للكذب .

    2- المظاهر الخارجية.

     قلنا أن القاعدة تقضي بأن الكذب وحده لا يكفي لتوفر الدسائس وإنما يجب أن يدعم بمظاهر خارجية من شأنها خداع المجني عليه وجعله يصدق الكذب.

    والمظاهر الخارجية التي تدعم الكذب في استعمال الدسائس يجب أن لا تتمثل بتدخل شخص ثالث، لأن هذه الحالة تدخل ضمن الوسيلة الثانية من وسائل الاحتيال وهي تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.

    كما يجب أن لا تتمثل تلك المظاهر بشيء يعتبر ظرفا مهد له المحتال أو أفاد منه، لأن هذه الحالة تدخل ضمن الوسيلة الثالثة من وسائل الاحتيال.

    نستخلص من ذلك أنه يجب لتوفر الدسائس أن يتمثل المظهر الخارجي بشيء مادي أيا كانت ماهيته أو مادته، أو بشخص الفاعل نفسه دون سواه، بأن يخلق حول نفسه نمط خاص في الحياة يدعم به كذبه.

     والمظاهر الخارجية بالمعنى السابق يصعب حصرها وتحديدها، وهي تتنوع باختلاف البيئات والأشخاص، وتتطور وتتجدد تبعا لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

    ومن أمثلة المظاهر الخارجية المتمثلة بشيء مادي:

     – إبراز المدين حافظة نقود محشوة بأوراق غير نقدية لإيهام الدائن بأنه مستعد للوفاء بما عليه له، فيسلمه الدائن سند الدين فيمزقه.

    – عرض أنية نحاسية مطلية بالذهب على شخص وإيهامه بأنها أثرية ومن الذهب الخالص، فيصدق المجني عليه ذلك ويدفع له مبلغا كبيرا ثمنا لها.

    – النشر في الصحف لمزاعم كاذبة تتعلق بالحصول على شقق سكنية، وفتح باب الاكتتاب عليها، واستلام الأموال من المكتتبين.

     – إدعاء البائع لمحل تجاري أن به بضائع كثيرة تساوي الثمن الذي يعرض بيعه به، مؤيدة زعمه بأوراق غير مطابقة للحقيقة.

     – إبراز أوراق مزورة منسوبة إلى الغير، حقيقيا كان هذا الغير أو وهميا، تفيد بملاءة الشخص، والحصول استنادا لها على صفقة لم تكن لتتم لولاها.

     – إبراز فواتير كاذبة إلى شركة تأمين لقب تعويض عن حادث حقيقي.

     – استخدام سائق تكسي عدادا مزورة يحسب أجرة أكثر من الأجرة الحقيقية.

    – إيهام المجرم للمجني عليه بقدرته على تعينه في شركة ما، وحصوله منه على مبلغ مالي لقاء ذلك، بعد تأیید كذبه بأوراق تشهد باطلا بأنها صادرة عن هذه الشركة وبأن له بمقتضاها سلطة تعين موظفين فيها.

    ومن أمثلة المظاهر الخارجية المتمثلة في شخص الفاعل نفسه دون سواه:

     – إيهام المجني عليه بالقدرة على شفاءه من مرض عضال ألم به عن طريق الاتصال بالجن، وافتعاله التحدث مع الجن بأسمائهم، وإطلاق البخور، والحصول على مبلغ من المال مقابل ذلك.

    وبشكل عام، تندرج ضمن هذا المفهوم كل أفعال الشعوذة و الدجل لخداع الناس بالمقدرة على تحضير

     الأرواح، أو العثور على المسروقات أو المفقودين، أو لجلب الحب أو البغض، وما إلى ذلك من حيل تنطلي على كثير من بسطاء العقول، وتؤدي إلى الاستيلاء على أموالهم من قبل المشعوذين.

    – اتخاذ المحتال مظهر أهل الورع والصلاح بإطالة اللحية وبكثرة التردد على أماكن العبادة ليوهم الناس باستطاعته قضاء حوائجهم عن طريق دعواته وصلواته والتضرع للخالق لقاء مال يدفعونه له.

    – اتخاذ المحتال مظهر رجل ثري، من حيث المسكن والملبس والتنقل بأغلى السيارات، ليوهم الناس بأنه تاجر كبير، ثم يطلب منهم أموالا كي يستثمرها لهم في تجارته.

  • جرم الاحتيال و أركانه وعقوبته في القانون السوري

    الاحتيال

    لم يعرف المشرع السوري الاحتيال كما عرف السرقة، وإنما اكتفى بنص المادة 641 من قانون العقوبات بذكر الوسائل أو الطرق التي يقع بها، بمعنى أن الاستيلاء على المال لا يعتبر احتيالا إلا إذا حصل بإحدى هذه الوسائل حصرا.

     ويعرف الفقه الاحتيال بأنه “الاستيلاء بطريق الحيلة أو الخداع على مال مملوك للغير بنية تملكه”.

     إذن يتمثل الاحتيال بلجوء الفاعل إلى الحيلة والخداع، تجاه المجني عليه، مستخدما إحدى الطرق التي حددها المشرع، فيقع المجني عليه في الغلط فيسلمه ما معتقد بأن مصلحة له ستتحقق من خلال هذا التسليم.

    فغاية أو هدف الاحتيال هو الاستيلاء على مال، ومن ثم لا يقوم الاحتيال إذا كانت غاية الفاعل بخداع المجني عليه الحصول على شيء لا يعتبر مالا، كما لو استهدف الفاعل بخداعه لفتاة النيل من عرضها أو حملها على قبول الزواج به.

    أما نص المادة 641 من قانون العقوبات فجاء كما يلي

     “1- كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أستادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا:

    إما باستعمال الدسائس.

    أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.

    أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.

    أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.

    أو باستعماله اسم مستعار أو صفة كاذبة.

    عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

     2- يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم”.

    بتحليل هذا النص يتضح أنه يتضمن بيانا لأركان الاحتيال، وتحديد حصرية لوسائله أو طرقه، والأموال التي يقع عليها، والعقوبة التي تفرض على مرتكبه، وهي ذاتها التي تفرض على الشروع فيه.

     

    الاحتيال والسرقة

    تتفق جريمة الاحتيال مع جريمة السرقة في أن كلاهما تنطويان على اعتداء على ملكية الغير، وأن هدف الاعتداء هو تملك المال المستولى عليه.

    بيد أن الفارق بينهما يظهر في محل الجريمة وفي النشاط الجرمي.

    فمحل جريمة السرقة لا يكون إلا ما منقولا، أما محل جريمة الاحتيال فقد يكون ما منقوط أو عقارة (علما بأن الاحتيال في التشريع المصري يطلق عليه وصف النصب، و محله لا يكون إلا مالاً منقولاً) نص المادة 336 من قانون العقوبات.

    أما النشاط الجرمي فيتمثل في السرقة بفعل الاستيلاء على المنقول عن طريق أخذه خلسة أو عنوة دون رضاء حائز .

    بينما يتمثل النشاط الجرمي في الاحتيال بفعل الخداع الذي يؤثر على إرادة المجني عليه فيوقعه في غلط يدفعه إلى تسليم المال إلى المحتال.

    إذن، في الاحتيال يتسلم المحتال المال من المجني عليه بإرادته ورضاه، إلا أن هذه الإرادة مشوبة بغلط نتيجة لخداع المحتال.

     

    الاحتيال والتدليس

    يقترب الاحتيال أيضاً من مفهوم التدليس في القانون المدني فكلاهما يتضمن نشاطا غايته إيقاع شخص في الغلط. بيد أن هذا الاقتراب يتوقف عند هذا الحد.

     فالتدليس في المفهوم المدني يتمثل بقيام شخص بالغش والكذب على أخر اليحمله على إبرام عقد أو على إجراء تصرف قانوني بوجه عام، سواء أكان من شأنه إنشاء حق عيني أو شخصي أو تعديله أو نقله أو انقضاءه.

     فدائرة التدليس تتسع لتشمل كل تصرف قانوني، وهو يقوم بمجرد الكذب العادي أو مجرد الكتمان أو السكوت قصدأ كسلوك سلبي.

    والتدليس مجرد عيب من عيوب الرضا يستتبع بطلان العقد أو التصرف، ويوجب التعويض.

    أما الاحتيال فغايته الاستيلاء على مال الغير بالذات بإحدى الطرق التي حددها المشرع، و هو لا يقوم بمجرد الكذب العادي أو مجرد السكوت بل لا بد أن يكون مدعمة بمناورات احتيالية.

    فدائرة الاحتيال إذن تقتصر على التصرفات التي تتيح للفاعل الاستيلاء على المال وتملكه.

    فهو إذن وسيلة للاعتداء على الملكية.

    واستنادا لمفهوم الاحتيال الوارد في المادة 641، فإن دراسته تقتضي منا تفصيل أركانه، ومن ثم بیان عقابه.

     – أركان جريمة الاحتيال – عقاب جريمة الاحتيال

     

    أركان جريمة الاحتيال

    تقوم جريمة الاحتيال على ثلاثة أركان: ركن محل الجريمة، وركن مادي، وركن معنوي.

    أما ركن المحل فهو الموضوع الذي ينصب عليه النشاط الجرمي، والمتمثل بالمال المنقول أو العقار المملوك للمجني عليه، والركن المادي يتكون من فعل خداع يترتب عليه نتيجة وهي تسليم مال، وعلاقة سببية بين الأمرين.

     أما الركن المعنوي فقوامه القصد الجرمي الذي يتميز باشتماله على قصد خاص، متمثلا بنية تملك المال، إضافة للقصد العام.

    استنادا لذلك سنقسم الدراسة إلى ما يلي: – ركن المحل – الركن المادي – الركن المعنوي

    عقوبة جرم الاحتيال في القانون السوري

    حدد المشرع في المادة 641 من قانون العقوبات عقوبة الاحتيال البسيط، ثم نص في المادة 642 على طرفين مشددين ينبني عليهما مضاعفة عقوبة الاحتيال البسيط والعقاب في الحالتين ذو وصف جنحي. بالإضافة لهذا العقاب فقد نص المشرع في المادة 655 من قانون العقوبات على عقوبة إضافية أو فرعية تتمثل بنشر الحكم الصادر بالإدانة.

    عقاب الاحتيال البسيط

    تضمنت المادة 641 عقوبة الاحتيال البسيط وهي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    والجريمة على هذا الأساس جنحة، والجمع بين الحبس والغرامة، مبدئيا وجوبي.

    إلا أن ذلك لا يحول دون إمكانية الحكم بالغرامة فقط أو تحويل العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية إذا وجدت المحكمة في القضية أسبايا مخففة تقديرية، وذلك استنادا لنص المادة 244 من قانون العقوبات .

    إضافة لعقوبة الحبس والغرامة التي نصت عليهما المادة 641، أجازت المادة 655 من قانون العقوبات للقاضي أن يأمر في حالة تكرار الاحتيال بعقوبة إضافية، وهي نشر حكم الإدانة في جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي .

    وقد سوى المشرع، في الفقرة الثانية من المادة 641، في العقوبة بين جريمة الاحتيال التامة وجريمة الشروع فيها.

     

    عقاب الاحتيال المشدد

    نصت المادة 642 من قانون العقوبات على طرفين مشددين للاحتيال، بقولها: تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات الآتية:

    أ- بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عمومية.

    ب- بفعل شخص يلتمس من العامة ما لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما”.

    والأثر الذي يترتب على توافر أحد هذين الطرفين هو مضاعفة عقوبة الحبس والغرامة، وينصرف الأمر إلى الحدين الأدنى والأعلى معا، فتصبح العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى أربع سنوات والغرامة من مائتي ليرة إلى ألف ليرة.

    وبالنظر إلى هذه العقوبة تبقى جريمة الاحتيال محتفظة بالطابع الجنحي، بالرغم من الخروج فيها على القواعد العامة في مدة الحبس عما هو مقرر في الجنح، ويبرر هذا الخروج نص المشرع صراحة على ذلك.

    فقد نصت المادة 51 من قانون العقوبات على أن

    ” تتراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نص خاص “.

1