الوسم: مكتب استشارات قانونية

  • الكمبيالة – تعريفها وشكلها وشروطها وأحكامها

    الكمبيالة - محامي في الرياض

    الكــــــــــمبـــــــــيـــــــــالـــــــــة

    تعريف الكمبيالة :

    الكمبيالة: أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها التنظيمات التجارية ، يتوجه بها شخص يسمى : الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ، طالبا منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله .

     

    صورتها :

                                                                                    كمبيالة
    الرياض في تاريخ – 1 / 1 / 1435 هـ المبلغ 5000 ريالاً سعودياً إلى السيد فلان بن فلان
    ادفعوا بمقتضى هذه الكمبيالة لأمر السيد فلان المبلغ المرقوم أعلاه وقدره 5000 ريال في الرياض بتاريخ 1 / 5 / 1435 هـ
    وله حق الرجوع دون مصاريف أو احتجاج
    اسم الساحب
    توقيعه

     

    ومن ذلك يتضح أن للكمبيالة أركانا ثلاثة : ساحبا ، ومسحوبا عليه ، ومستفيدا ، وقد تكون هذه الأطراف الثلاثة أشخاصا طبيعة ، وقد تكون أشخاصا اعتبارية .

    ثم إن هناك ما يسمى بالكمبيالة المالية ، وهذا النوع من الكمبيالات يسمح بالاقتصار فيها على ركنين هما : الساحـب ، والمسحوب عليه ، ويكون الساحب في هذا النوع هو المستفيد جاء في  المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية ما نصه (  يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص أخر)  .

    الوصف الشرعي للكمبيالة :

    للكمبيالة حوالة إذا كانت مسحوبة على مدين بقيمتها أما إذا لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب بقيمتها فوكالة ؛ لأن من شروط الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا بما يقابلها .

    أما الحنفية فحيث إنهم لا يشترطون مديونية المحال عليه للمحيل فإنهم يعتبرون الكمبيالة حوالة مطلقا ، إلا أنهم يشترطون لنفاذها قبول المسحوب عليه

    شروط الكمبيالة :

    مادة (1) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :

              أ ) كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

              ب ) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

              ج ) أسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

              د )ميعاد الاستحقاق .

              هـ ) مكان الوفاء .

              و ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

              ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .

              ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) .

    مادة (2) :

    لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية :

              أ‌) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .

             ب‌) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه .

             ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب 

     

    ورقة الاحتجاج:

    اذا افترضنا ان شخص ما وقع على الكمبيالة نيابة عن شخص آخر لم يوجه له أمر بذلك , هل تعتبر الكمبيالة صحيحة ؟

    تكون الكمبيالة صحيحة و يلتزم بها من وقّع عليها و اصدرها و يصبح معني شخصيا بهذا الالتزام , طبقا لمبدأ استقلال التوقيعات , لأنه أدخل الورقة التجارية في دائرة التعامل وهو الذي يتحمّل ذلك .

    لابد من تقديم ورقة احتجاج على الكمبيالة والسند لأمر إلا إذا شرط الرجوع بلا مصاريف (برتستو )

    وهو إعفاء الحامل من القيام اي من الإجراءات القانونية التي تضمن له تحصيل حقه بان يتحمل الكلفة المادية في تحرير الاحتجاجات ( البرتستو ) في مواعيدها فهذه المسائل محسومة بهذا الشرط و ممكن يضعه الساحب و يستفيد منه الحامل .

    و المسحوب عليه قد يشترط ذلك الشرط على الساحب قبل سحب الكمبيالة بوضع هذا الشرط حتى لا يكون هناك عمل احتجاجات تتسبب في تشويه سمعته .

        مادة (57) : يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

    ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة ، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .

    وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين ، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطي سرت آثاره عليه وحده .

    وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك ، تحمل وحده المصروفات أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل .

    مادة (54) : يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى ( احتجاج عدم القبول ) أو ( احتجاج عدم الوفاء ) ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بواسطة الجهة التي يعنيها وزير التجارة والصناعة .

    وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء .

    ويجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص لرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقاً للأصول ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

    وعلى الجهة المذكورة أيضاً خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات .

    نقلاً عن:

    الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

     

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي

     محامي-في-الرياض

    قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم، ۱۰۹ ( ۱۲/۳ )

    بشأن موضوع الشرط الجزائي

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من ۲۰ جمادى الآخرة 14۲۱ ه إلى غرة رجب ۱۹۲۱ ه (۲۳-۲۸ سبتمبر ۲۰۰۰م).

    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي :

    أولاً : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه

    ثانياً : يؤكد المجلس قرارته السابقة بالنسبة للشروط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم ۸۰(۹/۲ ) ونصه :

    لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير .

    و قراره في الاستصناع رقم 65 ( ۷/۳ ) ونصه :

    يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .

    وقراره في البيع بالتقسيط رقم ۰۱ ( ۲/۲ ) ونصه

    : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم .

    ثالثاً : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي کا يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر

    رابعاً : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح

    وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط – مثلا – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه .

    ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو الماطلة ،

    ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه .

    خامساً : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من کسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

    سادساً : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .

    أحدها: شرط يقتضيه العقد اشتراط التقابض وحلول الثمن . الثاني: شرط من مصلحة العقد کاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به أو صفة في الثمن ککون الأمة بكرة.

    الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافية لمقتضاه کاشتراط البائع سكني الدار شهرة.

    وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع :

    أحدها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف عقدا آخر کبيع أو إجارة أو نحو ذلك .

    الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق.

    الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد كقوله بعتك إن جاء فلان وبتطبيق الشرط الجزائي عليها وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد إذا هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له والاستئناس با رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعة غير مكره فهو عليه

    و قال أيوب عن ابن سيرين أن رجلا باع طعام وقال:

    إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجي فقال شريح للمشتري : أنت أخلفت فقضى عليه وفضلا عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام حيث إن الإخلال به مظنة الضرورة وتفويت المنافع وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد الأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله وسبب من أسباب الحفر على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقاً لقوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود}.

    لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحیح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون العقد مسقط الوجوبه حتى يزول،

    وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة أو يرجع تقدیر ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقوله سبحانه: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} وبقوله (صلى الله عليه وسلم): (لا ضرر ولا ضرار ). 

    وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل: ۲/ ۱۷۳

    محامي في الرياضمحامي في الرياض

  • اجراءات قسمة التركات في السعودية للسعوديين والأجانب

    إجراءات قسمة التركات

    إعداد د. حمد بن عبدالعزيز بن أحمد الخضيري

    قاضي الاستئناف بمدينة الرياض

    شعبان 1439 هـ

    اجراءات قسمة التركات في السعودية للسعوديين والأجانب

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أما بعد:

    فإن علم الفرائض من أشرف علوم الشريعة، أبان الله عن أحكامه مفصّلة في كتابه، ونبيه  في سنته، وعلى ضوئهما حرر أهل العلم أحكامها وبينوا مسائلها،

     وإن مما يتعلق بها وهو مؤثر فيها: صفة قسمتها وطرقإيصال الحقوق لأهلها، وهو ما اصطلح المعاصرون بتسميته: “إجراءات قسمة التركات”.

    وعليه؛ فقد انبعث الهم وقوي العزم على الإسهام في هذا المجال، عبر هذه الورقة المقدمة لملتقى قسمة التركات، الذي تقيمه الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) بمدينة الرياض، في المدة من ( 2 – 3 / 8 / 1439 هـ) الموافق ( 18 – 19 / 4 / 2018 م ) وقد جعلتها بعنوان: (إجراءات قسمة التركات)،

    وقد استدعى البحث أن تنتظم في ثلاثة عشر مبحثاً، هذا بيانها:

    المبحث الأول: تعريف التركة وقسمتها.

    المبحث الثاني: أنواع قسمة التركات.

    المبحث الثالث: الاختصاص في قسمة التركات.

    المبحث الرابع: إجراءات حصر الورثة.

    المبحث الخامس: إجراءات إقامة ولي على القاصرين.

    المبحث السادس: إجراءات إثبات الوصية.

    المبحث السابع: إجراءات قسمة التراضي.

    المبحث الثامن: إشكالات دعاوى القسمة

    المبحث التاسع: إجراءات دعاوى القسمة (المنهج العام).

    المبحث العاشر: أنواع التركات، وإجراءات قسمتها.

    المبحث الحادي عشر: إجراءات بيع التركة بالمزاد عن طريق قاضي التنفيذ.

    المبحث الثاني عشر: الأدوات المساندة في قسمة التركات.

    المبحث الثالث عشر: الاعتراضات في دعاوى القسمة

    أسأل الله أن تكون نافعة لي وللمسلمين، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم.

     

    المبحث الأول: تعريف التركات وقسمتها.

    تعريف التركات، لغة واصطلاحا:ً

    التركات لغة : جمعُ تَرِكة “وهي ما يتركه الشخص ويبقيه”، وهي مشتقة من تَرَكَه يتركه تركا:ً إذا طرح الشيء وخلاه، يقال: ترك الميت مالاً: أي خلفه وتركه،

     “وتركة الرجل الميت: ما يتركه من التراث المتروك” .

    التركة اصطلاحا:ً كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة  .

    والمراد بقسمة التركات: إعطاء كل وارث نصيبه الشرعي من التركة.

    والمراد بإجراءات قسمة التركات: الطريقة المتبعة في نظر قسمة التركات إثباتا أو دعوى، شرعا ونظاما.ً

    الفرق بين علم الفرائض وقسمة التركات:

    قسمة التركات أخص من علم الفرائض، وهي جزء منه، فعلم الفرائض: “علمٌ يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها”.

     وأما قسمة التركات فهي: طريقة إعطاء الوارث نصيبه الشرعي.

    المبحث الثاني: أنواع القسمة.

    القسمة على نوعين:

    النوع الأول: قسمة تراض ، وهذه القسمة تكون بتراضِ الورثة، وتصبح قضية إنهائية.

    النوع الثاني: قسمة إجبار، وهذه تكون عند اختلاف الورثة، وتصبح قضية حقوقية.

    المبحث الثالث: الاختصاص في قسمة التركات.

    الاختصاص القضائي في قسمة التركات على له ستة أحوال:

    الأول: قسمة التراضي (إن كان فيها قاصر) تكون لدى الدوائر النهائية بمحاكم الأحوال الشخصية، أو لدى دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المحافظات التي ليس فيها محكمة أحوال شخصية، فإن لم يكن فيها قاصر فلدى كتابة العدل.

    الثاني: قسمة الإجبار تكون مع القضايا الحقوقية بمحاكم الأحوال الشخصية، أو لدى دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المحافظات التي ليس فيها محكمة أحوال شخصية.

    الثالث: قسمة التركات التي تزيد على مائة مليون ريال تكون لدى دائرة مختصة، تتكون من ثلاثة قضاة، لدى محكمة الأحوال الشخصية بالرياض ، وهذا خاص بالتركات في مدينة الرياض، وما سواها فيبقى الاختصاص على ما سبق.

    الرابع: قسمة العقارات في بلد العقار إذا كانت العقارات في بلد واحد.

    الخامس: إذا تعددت أماكن العقارات فيتقدم الورثة للمحكمة التي تقع في مقر إقامتهم إذا اتفق الورثة على طلب القسمة.

    السادس: إذا تعددت أماكن العقارات واختلف الورثة في القسمة فالدعوى تقام في مكان إقامة المدعى عليهم أو اكثرهم وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاقها محل إقامة أحدهم.

    المبحث الرابع: إجراءات حصر الورثة

    إجراءات صك حصر الورثة:

    1 – حضور المنهي (أحد الورثة)، أو وكيل عنه، أو ولي عليه، أو وصي عليه.

    2 – التحقق من اسم المورث المتوفى عن طريق إثبات شخصيته الرسمية، والتحقق من وفاته، وتاريخ الوفاة، ومكانها، عن طريق شهادة الوفاة الصادرة من الأحوال المدنية.

    3 – إحضار بينة، وهي: شاهدان يشهدان بوفاة المورث وسبب الوفاة وبيان ورثته وانحصارهم فيمن ذكروا وأنه لا وارث له سواهم.

    4 – أن يكون الشهود ممن تقبل شهادتهم في الإنهاء، فلا تقبل شهادة أحد الورثة أو فروعهم أو أصولهم.

    5 – تعديل البينة من قبل معدلين.

    6 – تقرير القاضي ثبوت وفاة المورث وتاريخ الوفاة وانحصار إرثه في ورثته، وتدوين أسمائهم وقرابتهم للمورث وتاريخ ولادتهم وتحديد البالغ والقاصر منهم عقلا أو سنا.

    7 – يُخرج صك بذلك، يحق لكل وارث أن يأخذ صورة مصدقة منه.

    المبحث الخامس: إجراءات إقامة ولي على القاصرين.

    وهذا على ثلاثة أنواع:

    النوع الأول: أن يكون في الورثة قاصر سناً، وإجراءاته كالآتي:

    1 – حضور المنهي الذي يرغب بالولاية على القاصر أو وكيلٍ عنه، وضبط إنهائه بطلب إقامته وليًّا.

    2 – ذكر اسم القاصر وعمره من خلال الوثائق الرسمية.

    3 – إذا كان المنهي غير والدة القاصر، فلابد من طلب حضور والدة القاصر أو من ينوب عنها وأخذ موافقتها على تولي المنهي، دفعا للمشاكل التي تضر بالقاصر وماله.

    4 – إحضار بينة وهي شاهدان يشهدان بوفاة والد القاصر وحاجة ولده القاصر للولاية عليه واسم القاصر وسنه وأن والده لم يوص لأحد بالولاية عليه، وأن المنهي صاحب ديانة وأمانة وصالح للولاية على القاصر.

    5 – تعديل البينة من قبل معدلين.

    6 – يثبت القاضي قصر القاصر وإقامة المنهي وليا عليه. وإفهام القاضي المنهي بما يجب عليه تجاه القاصر.

    7 – يخرج صك بذلك يسلم للمنهي.

    النوع الثاني: إثبات الوصاية على القاصر. وإجراءاته كالآتي:

    1 – حضور المنهي – وهو الوصي – أو وكيل عنه، وضبط إنهائه بطلب إثبات وصايته على القاصر.

    2 – إحضار بينة وهي شاهدان يشهدان على وصية المتوفى للمنهي وجعله وصيا على أولاده القاصرين. أو يشهدان على صحة خط المتوفى بالوصية، وأن الموصى عليه لا زال قاصرا.

    3 – تعديل البينة من قبل معدلين.

    4 – إذا كانت الوصية مكتوبة فيدون نصها.

    5 – يخرج صك بذلك، يسلم للمنهي.

    6 – إذا كانت الأب قد أوصى أثناء حياته على القاصرين من ورثته بموجب صك صادر من المحكمة أو كتابة العدل فيكتفى بذلك ولا حاجة لصك ولاية جديد.

    النوع الثالث: الولاية على القاصر عقلا، وإجراءاته كالآتي:

    1 – حضور المنهي الذي يرغب بالولاية على القاصر عقلا أو وكيلٍ عنه،

    وضبط إنهائه بطلب إقامته وليًّا عليه.

    2 – ذكر اسم القاصر عقلا من خلال الوثائق الرسمية.

    3 – الكتابة إلى مستشفى حكومي من أجل إعداد تقرير طبي مفصّل عن حالة القاصر العقلية، وبيان أنه لا يستطيع القيام بأموره بنفسه، وحاجته لمن يتولّى أموره ويقوم عليه) .

    4 – إحضار بينة وهي شاهدان يشهدان بقصور المولّى عليه عقلا، ونوع القصور وتاريخه، وحاجته للولاية عليه، وأن المنهي صاحب ديانة وأمانة وصالح للولاية على القاصر.

    5 – تعديل البينة من قبل معدلين.

    6 – يثبت القاضي قصر القاصر عقلا وإقامة المنهي وليا عليه. وإفهام القاضي المنهي بما يجب عليه تجاه القاصر.

    7 – يخرج صك بذلك يسلم للمنهي.

    8 – لا يحتاج الأب إلى استخراج صك ولاية على ولده القاصر سنا.

    9 – يحتاج الأب إلى صك استمرار ولاية على ولده البالغ سنا القاصر عقلا.

    المبحث السادس: إجراءات إثبات الوصية.

    1 – يتقدم المنهي (وهو الوصي أو أحد الورثة) بطلب إثبات وصية مورثه، ويدون إثباته.

    2 – إذا كانت الوصية مكتوبة فيبرز أصلها ويتم تدوينها في الضبط كاملة.

    3 – يحضر بينة، وهي شاهدان يشهدان على صدور الوصية من الموصي حال حياته أو يشهدان على خطه، أو شاهدا الوصية المكتوبة المنهى بها.

    4 – إذا لم يوجد بينة تشهد على صحة الوصية وأقر بها جميع الورثة وكانوا بالغين فتثبت بناءاً على إقرارهم؛ لأن الحق لا يعدوهم.

    5 – إن كانوا قاصرين فلا يقبل إقرارهم بإثباتها، وإن كان بعضهم قاصراً وأقر البالغون بها فيشهدون على بقية الورثة القاصرين بثبوت الوصية وتثبت بحق للجميع، وترفع إلى محكمة الاستئناف في هذه الحالة.

    6 – يتم تعديل البينة من قبل معدلين.

    7 – تثبت الوصية ما لم تكن لوارث، أو أكثر من الثلث إلا إذا يوافق الورثة على ذلك.

    8 – يتم إثبات الوصية، ويخرج صك بذلك يسلم للوصي.

    9 – إذا لم يحدد الموصي وصيا عليها، فتشهد البينة على أن المنهي صاحب ديانة وأمانة وصالح للوصاية عليها، ويقام وصيا على ذلك.

    المبحث السابع: إجراءات قسمة التراضي

    إجراءات إثبات قسمة التراضي على ما يأتي:

    1 – حضور الورثة أو وكيل شرعي عنهم.

    2 – تحديد التركة من نقد وعقارات ومنقولات ونحوها.

    3 – إذا تراضى الورثة على قسمة التركة، وليس فيهم قاصر، فهم بالخيار بين أمرين:

    الأول: الذهاب إلى كتابة العدل، وإفراغ كل عقار باسم من خصص له من الورثة، وإلى هيئة السوق المالية لنقل ملكية الأسهم لمن خصصت له، ومثله: المرور لنقل ملكية السيارات، وكذا باقي المنقولات كالبضائع وغيرها.

    الثاني: الاتفاق على القسمة، والتقدم للمحكمة من أجل إثبات القسمة، ويكون لدى الدوائر الانهائية بمحاكم الأحوال الشخصية، أو لدى دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المحافظات التي ليس فيها محكمة أحوال شخصية وإجراءاتها كالآتي:

    1 – يحضر الورثة أو وكيلٌ عنهم (لديه وكالة تخوّله حق الإقرار والقسمة) لدى المحكمة وينهي بذكر وفاة المورث والورثة بموجب صك حصر الورثة، ويدون رقمه وتاريخ ومصدره.

    2 – يذكر التركة: (النقد، الأسهم، المنقولات، العقارات) ويصف المنقولات وصفاً دقيقاً يميزها عن غيرها، ثم يذكر العقارات ومواقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها، وصكوكها وتواريخها ومصادرها.

    3 – يدون الاتفاق بين الورثة على القسمة، ويطلب إثبات ذلك.

    4 – يتم الاستفسار عن الأرصدة عن طريق مؤسسة النقد.

    5 – يتم الاستفسار عن الأسهم عن طريق هيئة السوق المالية.

    6 – يتم الاستفسار عن صكوك الملكية وسريان مفعولها، عن طريق مصادرها.

    7 – إذا وردت الإجابات يتم ضبطها ثم يتم إثبات القسمة المتفق عليها، ويجرى ما يرد في الفقرة رقم ( 10).

    8 – إذا كان ضمن الورثة قاصر أو غائب فلا بد من الكتابة لقسم الخبراء للتحقق من الغبطة والمصلحة من عدمها ثم تحضر بينة تشهد بذلك، فإذا ثبتت الغبطة والمصلحة يتم إثبات القسمة.

    9 – إذا كان ضمن الورثة قاصر أو غائب فإن الإثبات يرفع لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.

    10 – إذا صادقت محكمة الاستئناف على الإثبات يتم تسليم المبالغ والكتابة لهيئة السوق المالية من أجل إصدار شهادات ملكية الأسهم، وتسليم الأشياء العينية، والتهميش على الصكوك.

    المبحث الثامن: إشكالات دعاوى القسمة

    أبرز مشكلات دعاوى القسمة ما يأتي:

    1 – عدم معرفة بعض الورثة بأعيان التركة.

    2 – عدم وجود صكوك الملكية للعقارات.

    3 – تسجيل العقارات باسم الذكور من الورثة دون النساء حرمانا لهن.

    4 – ادعاء الورثة أو الأجانب بأن العقار باسم المورث وهو له أو العكس.

    5 – طلب بعض الورثة قسمة الشركات مع ارتباطها بعقود مع الدولة أو الآخرين مما يترتب عليها تضرر الشركة من ذلك وتعذر فرز نصيبه من التركة من باقي الأموال.

    6 – تصرف بعض الورثة بأموال التركة أو عقاراتها دون علم الورثة أو إذنهم.

    هذه أبرز الإشكالات؛ مما يسبب تعثر دعاوى قسمة التركات في المحاكم، وإطالة أمدها.

    المبحث التاسع: إجراءات دعاوى القسمة (المنهج العام)

    أولاً: المستندات المطلوبة:

    1 – صك حصر ورثة المتوفى.

    2 – صك الولاية على الورثة القصر .

    3 – إذا لم يوجد ولي على القاصر فإن ناظر دعوى القسمة يقيم وليا عليه.

    4 – صكوك الوكالة من الورثة البالغين، وأن يكون للوكيل فيها )حق المرافعة والمدافعة والإجابة والإقرار والإنكار وإحضار البينات وتعديلها والقدح فيها وطلب اليمين ورده والامتناع عنه والقسمة والاستلام والتسليم وطلب الاستئناف وتقديم اللوائح والتماس إعادة النظر والتنفيذ.

    5- صك إثبات الفقد أو الغيبة للغائب إن وجد وحضور الولي على ماله، وإذا لم يوجد صك فيمكن إثبات ذلك أثناء ضبط القسمة وإقامة ولي على ماله.

    6 – صك الوصية.

    7 – كشف حسابات المتوفى في البنوك.

    8 – شهادات ملكية الأسهم.

    9 – بيان بأعيان التركة المنقولة

    10 – صكوك العقارات.

    ثانيا:ً يتم حصر التركة من نقود وأسهم ومنقولات وعقارات عن طريق الورثة.

    ثالثا:ً يستبعد من التركة ما يأتي :

    1 ) الديون المعدومة.

    2 ) الأملاك التي فيها نزاع وعليها مشكلات ؛ لأنه يصعب قسمتها.

    رابعا:ً الاستفسار عن سريان مفعول صكوك العقارات عن طريق مصادرها.

    خامسا:ً الكتابة لقسم الخبراء لتقدير العقارات أو الأسهم أو سائر المنقولات.

    سادسا:ً سؤال الورثة عن الوصية إن وجدت وعن إثباتها بالطريقة الشرعية , وإن كانت الوصية ثابتة بصك فلابد من حضور الوصي للقسمة , وإن كانت غير ثابتة فلابد من إثباتها .

    سابعا:ً سؤال الورثة عن الديون إن وجدت فإن كانت ثابتة بصك أو أقر  بها الورثة وهم جائزو التصرف فيعطى المحكوم له ماحكم له به، وإن كانت الديون غير ثابتة فلا عبرة بها.

    ثامناً: إن كانت دعوى الدين قائمة فللقاضي حجز شيء من التركة لأجل الدين .

    تاسعاً: يقوم القاضي بضبط الدعوى من أحد الورثة أو بعضهم، تتضمن ما يأتي :

    أ – وفاة المورث وانحصار إرثه في ورثته؛ بموجب صك حصر الورثة ويذكر رقمه وتاريخه ومصدره.

    ب – الإشارة إلى أن المورث خلف تركة وهي مكونة من الآتي :

    المبالغ النقدية الموجودة في ( البنك، والخزانة، ويد الورثة) ويحدد مقدارها .

    1 – أسهم الشركات: يذكر اسم الشركة و عدد الأسهم .

    2 – المنقولات: يذكر جميع المنقولات التي خلفها المورث , من اثاث وسيارات وبضائع وغيرها و توصف بدقة .

    3 – العقارات: يذكر نوعها، وموقعها, حدودها, أطوالها , مساحتها , أرقام صكوكها، تواريخها، مصادرها، ومن هي تحت يده .

    4 – الديون الثابتة لدى الآخرين إن وجدت.

    ج – طلب الحكم بقسمة التركات , وإعطائه نصيبه .

    عاشراً: يقوم القاضي بضبط إجابة المدعى عليه في دعوى المدعي , ويصادق على وفاة المورث وحصر الورثة و التركة المذكورة و موافقته على القسمة و توزيع الأنصبة .

    حادي عشر: يتم تدوين الاطلاع على صكوك حصر الورثة, و الوكالات و الولاية وكشوف الحسابات وشهادات الأسهم والعقارات.

    ثاني عشر: يتم تدوين سريان مفعول صكوك العقارات , وصلاحيتها للإفراغ.

    ثالث عشر: يتم تدوين قرار أهل الخبرة بتقييم العقارات وإمكانية قسمتها أو تجزئتها، و تقييم الأسهم و المنقولات.

    رابع عشر: يتم عرض تقديرات التركة على الطرفين , ويعرض عليهم قسمتها بينهم بالتراضي؛ لأنهم أولى بها من غيرهم، فإن رضوا بقسمتها بأن يأخذ كل وارث عقاراً , ويحسب من نصيبه فإن كانت قيمته زائدة عن نصيبه في التركة , فيدفع الفرق لبقية الورثة، و إن كانت قيمته اقل من نصيبه في التركة أكمل نصيبه من المبلغ النقدي أو الأسهم أو المنقولات.

    خامس عشر : إذا كان في الورثة قاصر أو غائب، فيخصص له الأصلح ويكتب لقسم الخبراء لتقرير الغبطة والمصلحة في العقار المخصص للقاصر.

    سادس عشر: إذا كان هناك وصية لم يحدد الموصي لها عقاراً فيخصص لها الأصلح، ويكتب لقسم الخبراء لتقرير الغبطة والمصلحة في العقار المخصص للوصية.

    سابع عشر :إذا لم يرض الطرفان بالقسمة , أو تشاحوا أو رفضوا شراء عقارات التركة فحينئذ يكتب القاضي لقسم الخبراء للإفادة: هل يمكن قسمة الأسهم والمنقولات والعقارات قسمة إجبار أو لا؟.

    ثامن عشر: إذا ورد من قسم الخبراء إمكانية قسمة الأسهم والمنقولات والعقارات قسمة إجبار فيقسمها القاضي قسمة إجبار بالقرعة بينهم، حسب الأنصبة الشرعية.

    تاسع عشر: إذا تعذر قسمة الأسهم والمنقولات والعقارات قسمة إجبار بين الورثة فيحكم القاضي ببيع التركة وتنضيضها بوساطة قاضي التنفيذ.

    العشرون: يجعل القاضي للطرفين حق الاستئناف، وفي حال الاعتراض يرفع الحكم لمحكمة الاستئناف.

    الحادي والعشرون: إذا كان في الورثة قاصر أو غائب أو وجد وصية فيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف.

    الثاني والعشرون: إذا صدق الحكم من محكمة الاستئناف يتم إحالة المعاملة لمحكمة التنفيذ لتقوم ببيع التركة بوساطة المزاد، فإذا تم بيعها يتم نقل ملكية السيارات وإفراغ العقارات للمشترين وأخذ القيمة وقسمتها الحصيلة بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية عند قاضي التنفيذ.

    الثالث والعشرون: يمكن قسمة جزء من المال بين الورثة إذا ظهرت الحاجة لذلك حتى تتم قسمة كامل التركة، أو توزيع جزء من الحصيلة؛ لكون القسمة تحتاج إلى وقت طويل في غالب الأحوال.

    الرابع والعشرون: إذا اقتضت قسمة العقار إعطاء القاصر أو المفقود أو الغائب أو الوصية أو الوقف مبلغا نقديا فلابد من حفظه لدى المحكمة لحين شراء بدل، إلا إذا كان قليلاً أو كان الولي على القاصر الأب فيسلم له.

    الخامس والعشرون: إذا رفعت دعوى بطلب القسمة ثم حصل صلح أو تراض على القسمة بين الورثة فيقوم القاضي بإثبات ذلك.

    المبحث العاشر: أنواع التركات وإجراءات قسمتها.

    إجراءات قسمة التركات بأنواعها لا يخرج عن المنهج العام المشار إليه في المبحث التاسع، وسنذكر كل نوع من أنواع التركات، وما يستقل به من إجراءات زائدة على المنهج العام وهي كالآتي:

    أنواع التركات هي:

    النوع الأول: الأموال النقدية.

    تقسم الأموال النقدية بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، ويصدر صكٌّ بذلك، ويقدم للبنوك التي يوجد فيها المبالغ ويسلم كل وارث نصيبه.

    وللقاضي عند طلب الورثة الكتابة للبنوك عن طريق مؤسسة النقد لفرز نصيب كل وارث بموجب شيك وبعثها للمحكمة لتسليمها لهم والتهميش بذلك في الضبط والصك.

    النوع الثاني: الأسهم والصناديق الاستثمارية.

    قسمة الأسهم والصناديق الاستثمارية لها ثلاثة أحوال هي:

    الأولى: تصفية المحفظة أو الصندوق الاستثماري إذا تعذّر قسمتها قسمة إجبار أو طلب الورثة ذلك، ويكون بكتابة القاضي لهيئة السوق المالية مباشرة ببيع الأسهم والمحافظ الاستثمارية وتصفية الصناديق، ثم توزيع القيمة بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.

    الثانية: إذا أمكن قسمتها قسمة إجبار فتقسم بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، ثم يكتب لهيئة السوق المالية بتخصيص كل وارث بما يخصه من الأسهم ويصدر له شهادة بذلك.

    الثالثة: إذا تراضى الورثة على قسمتها فتقسم بينهم، ثم يكتب لهيئة السوق المالية بتخصيص كل وارث بما يخصه من الأسهم ويصدر له شهادة بذلك.

    مسألة:

    قد يظهر عند القسمة وجود كسور، فيتم تمليك السهم لصالح الوارث الذي يملك أكبر جزءٍ منه ويعوض صاحب الجزء الأقل بقيمة الجزء؛ لعدم إمكانية تجزئة السهم الواحد حسب أنظمة هيئة السوق المالية.

    أو يقوم القاضي بقسمة الأسهم بدون كسور ويشير بعد القسمة بمجموع الأسهم المتبقية التي لا تقبل التجزئة، ثم تتم الكتابة لهيئة السوق المالية لبيعها وقسمة ثمنها.

    النوع الثالث: المنقولات.

    إذا كانت التركة )منقولات( كالأثاث والسيارات والمعدات والمجوهرات والأشياء الثمينة فلا يمكن قسمتها قسمة إجبار لعدم تساوي أجزائها، واختلاف قيمها.

    ولها حالتان:

    الأولى: إذا تراضى الورثة على قسمتها بينهم، فتثبت المحكمة ذلك على ما ضوء ما سبق.

    الثانية: إذا لم يتراضَ الورثة على قسمتها، فتقدم دعوى بها، وإجراءاتها كالآتي:

    1 ) تحرر الدعوى على ضوء ما سبق.

    2 ) يدون محضر يتضمن جرد الأشياء العينية وحالاتها وأوصافها .

    3 ) إحضار ما يثبت ملكية بعض الأشياء العينية كالسيارات والمعدات.

    4 ) يتم مخاطبة قسم الخبراء لتقييمها، والاستعانة بالخبراء المختصين لتقييم بعض الأشياء العينية كالمجوهرات والسيارات والمعدات.

    5 ) الكتابة عند الحاجة لبعض الجهات كالمرور للإفادة عن ملكية السيارات ونحوها .

    6 ) يتم الحكم ببيعها عن طريق قاضي التنفيذ بوساطة المزاد، ويقسم قاضي التنفيذ الحصيلة بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.

    النوع الرابع: العقارات.

    1 ( يشترط في قسمة العقار أن يكون داخل المملكة، أما العقار خارج المملكة فلا ولاية لمحاكم المملكة للنظر في قسمته؛ لكونه يتعلق بسيادة الدول على أراضيها) 1 .)

    2 ( إذا أريد تجزئة العقار فيحضر الورثة تقريرا مساحي ا من مكتب معتمد.

    3 ( يتم مخاطبة البلدية حال تجزئة العقار السكني الواحد.) 2 )

    4 ( يتم مخاطبة وزارة الزراعة حال تجزئة الأرض الزراعية.) 3 )

    5 ( يتم مخاطبة صندوق التنمية الزراعية حال قسمة الأراضي الزراعية أو بيعها بالمزاد) 4 .)

    النوع الخامس: التركة المشتملة على ديون.

    قضاء الديون مقدم في الشرع على الميراث، فإذا توفي شخص وخلف تركة فيها ديون فلا تخلو من أحوال هي:

    الأولى: إذا كان له ديون على الآخرين والمدين موسر غير مماطل فتدخل الديون ضمن القسمة ويتم قسمتها ضمن التركة.

    الثانية: إذا كان له ديون على الآخرين ولا يعلم حال المدين من حيث الإيسار والإعسار أو المماطلة وعدمها فلا تقسم الديون إلا بعد استلامها.

    الثالثة: إذا كان له ديون على الآخرين والمدين معسر أو مماطل فتعتبر الديون معدومة؛ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.ً

    الرابعة: إذا كان عليه ديون للآخرين وكانت ثابتة شرعا بحكم قضائي أو بإقرار الورثة البالغين فتخصم الديون من التركة لأجل سداد الغرماء، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة.

    الخامسة: إذا كانت الديون للدولة فلا يحتاج إلى حكم بإثبات الدين وإنما تكفي الأوراق الرسمية مثل قروض بنوك التسليف وصناديق التنمية.

    السادسة: إذا كان الدين ثابتا لشخص لم يحضر أو لغائب أو لقاصر أو لوقف فإنه يتم حفظه في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

    السابعة: إذا لم تثبت الديون بأحكام قضائية، وقد يتطلب إثباتها وقتا طويلا يتضرر منه الورثة فيحجز القاضي ما يعادل قيمة الديون لدى المحكمة براءة لذمة المتوفى ويقسم الباقي. فإن لم تثبت فيقسم المبلغ المحجوز.

    الثامنة: إذا بقي المال المحجوز مدة طويلة، ولم يتقدم الدائنون بطلب إثباته فللورثة المطالبة بقسمته، فإن ظهر صاحب الدين مستقبلاً فله الرجوع على الورثة بقدر أنصبتهم.

    النوع السادس: التركة المشتملة على رهن.

    إذا كان ضمن التركة عينا مرهونة برهن ثابت )مدون على وثيقة ملكيتها أو بإقرار الورثة( كعقار أو سيارة أو أسهم ونحو ذلك، فيجب قبل قسمتها أخذ إذن صاحب الرهن سواء كان فردا أو جهة حكومية أو شركة؛ لأن حقه متعلق بالعين المرهونة.

    فإذا لم يوافق صاحب الرهن على قسمة العين المرهونة فلا تدخل ضمن التركة المقسومة إلا بعد فك الرهن.) 1 )

    النوع السابع: تركة المفقود.

    1 ( إذا فقد شخص أو غاب غيبة منقطعة ولم يعلم حاله، أحيٌّ هو أم ميت، وله تركة، فإنها لا تقسم إلا بعد صدور حكم مثبت لوفاته، وانحصار ورثته مكتسب للقطعية.

    2 ( إذا صدر الحكم يحق للورثة التقدم بطلب قسمة تركته للمحكمة.

    3 ( إذا كان المفقود أو الغائب شريكا في تركة شخص متوفى، ورغب الورثة في القسمة فإن المحكمة تقيم وليا على أمواله، وتقسم التركة، ويتم حفظ نصيبه لحين حضوره أو الحكم بوفاته، ويرفع الحكم لمحكمة الاستئناف.

    النوع الثامن: تركة من لا وارث له.

    إذا توفي شخص وخلف تركة ولا يعرف له وارث، فالمختص بحفظ ماله والإشراف عليه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.) 1 )

    وإجراءات الحفظ ما يأتي:

    أولا : يتم تسليم أمواله للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عن طريق العمدة والشرطة والأمارة، وتقوم الهيئة بحفظ المال وتنميته.

    ثانيا:ً إذا مضت مدة كافية لم يظهر للمتوفي وارث، فإنه يحق لمندوب بيت مال المسلمين )وزارة المالية( المطالبة بماله واستلامه؛ لأن بيت مال المسلمين وارث من لا وارث له، وإيداعه لخزينة الدولة بوزارة المالية.) 2 )

    النوع التاسع: تركة غير السعوديين.

    1 ) إذا كان المتوفى غير سعودي وورثته غير سعوديين أو كان ضمن ورثة المتوفى السعودي ورثة غير سعوديين وتقدموا للمحكمة فإنه يطبق عليهم الإجراءات السابقة الخاصة بقسمة تركة السعوديين ولكن يضاف إليها الإجراءات الآتية:

    2 ) إذا كانت صكوك حصر الورثة والولاية والوصية والوكالات صادرة من خارج المملكة فلابد من تصديقها من وزارة العدل ووزارة الخارجية في الدولة نفسها. ومن السفارة السعودية في بلد المصدر ومن وزارة الخارجية ووزارة العدل في المملكة.

    3 ) يحق لغير السعودي تملك العقار عن طريق الإرث.

    المبحث الحادي عشر: إجراءات بيع التركة بالمزاد عن طريق قاضي التنفيذ.

    1 – إذا صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية ببيع أعيان التركة بالمزاد بوساطة قاضي التنفيذ، فتحال إليه لأجل تنفيذ الحكم.

    2 – يعلن عن المزاد قبل إجراءه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما في موقع بيانات التنفيذ، مبينا فيه يوم البيع وساعته ومكانه، ونوع المال الراد بيعه ووصفه بالإجمال، وسقوط خيار المجلس حال رسوّ المزاد.

    3 – يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصما من حصيلة البيع.

    4 – يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإذا لم يتقدم مشتر أو لم يصل المزاد القيمة المقدرة سابقا فيحدد موعد آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، ويباع المال بما يقف عليه المزاد.

    5 – إذا كان المال عقارا أو من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير وتباع بما يقف عليه المزاد، ولا يعاد التقدير والمزايدة عليها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية، إلا بما يتغابن فيه الناس، ويحدد الموعد الثاني، والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما.ً

    6 – على من رسى عليه المزاد سداد الثمن فورا، وإذا لم يسدد في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن ومصروفات المزايدة.

    7 –  إذا مضى عشر دقائق بعد أكبر عرض، ولم يزد عليه أحد، تعلن الترسية، وتنتهي المزايدة، ويلزم البيع حسب الحال ، ولمأمور التنفيذ تمديد عشر دقائق – لمرة واحدة.

    8 –  إذا تعذر السداد الفوري؛ فيمهل من رسا عليه المزاد مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل.

    9 – إذا كانت المنقولات عرضة للتلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها وبيعها، أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على خمسين ألف ريال؛ فتباع بالطريقة التي تقرر القاضي مناسبتها.

    10 – لا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد.

    11 – بعد البيع وتحصيل الثمن يقوم قاضي التنفيذ بتقسيم الحصيلة وتسليمها للورثة حسب الأنصبة الشرعية.

    المبحث الثاني عشر: الأدوات المساندة في قسمة التركات.

    هي الجهات أو الأشخاص التي يحتاج إليها أحيانا في قسمة التركات، وهي:

    أولا: المصفي: إذا كانت التركة كبيرة ومتفرقة والورثة مختلفون مما يطيل إجراءات القسمة وخشية من وقوع الضرر على الورثة، فتكون الإجراءات كالآتي:

    1 – يطلب القاضي من الورثة اختيار مصفٍّ للتركة أو أكثر حسب الحاجة، فإذا لم يختر الورثة مصفيا أو اختلفوا في ذلك فيعين القاضي مصفيا مرخصا ، وإن لم يجد فيختار من يراه.

    2 – يتم الإعلان عن طلب مصف، و يتقدم من له رغبة بموجب ظرف ويتم فتح المظاريف وأخذ أفضل العروض، ثم يتم تعيينه من قبل المحكمة.

    3 – يلزم المصفي بإحضار كفيل ملي أو ضمان مصرفي إذا رأت الدائرة ذلك.

    4 – تسلم له التركة، ويقوم بجردها وتقدير قيمتها ، ويتولى المطالبة بها وإكمال نواقص وثائق التملك وتصفيتها وبيعها.

     5 – واستلام القيمة، وتسليم كل وارث نصيبه.

    6 – يمثل المصفي التركة في القضاء وغيره.

    7 – تحدد صلاحيات المصفي وأجرته بعد تقديرها من أهل الخبرة.

    8 – يجوز أن يجمع المصفي بين التصفية والحراسة القضائية إذا لم يوجد حارس  .

    9 ( يصدر صك حكم بذلك، ويعطى للورثة حق طلب الاستئناف والاعتراض على الحكم، وإذا وجد قاصر أو مفقود أو غائب أو وصية فيرفع إلى محكمة الاستئناف وجوباَ.

    ثانيا: الحارس القضائي: وقد سبق الكلام عليه.

    ثالثاً: الخبرة:

     قد تكون إما محاسب أو مهندس أو مساح أو خبير، ونحوهم، فيتم الاستعانة بهم كل فيما يخصه.

    المبحث الثالث عشر: الاعتراضات في دعاوى القسمة.

    أولا:

    إذا ادعى بعض الورثة أن بعضهم سحب من رصيد المورث بعد وفاته فيطلب القاضي كشفا بحساب المورث من مؤسسة النقد العربي السعودي من وفاة المورث حتى الدعوى للتأكد من ذلك، ويمكن طلب تجميد الرصيد حتى الانتهاء من القسمة.

    ثانياً :

    المتاجر و المزارع والمصانع و المستغلات التجارية التي لابد فيها من متابعة يقيم القاضي عليها حارسا قضائيا،ً إما باختيار الورثة وموافقتهم وإما بتعيين المحكمة إذا لم يختر الورثة ذلك.

    وعليه يتم الإعلان عن طلب حارس قضائي و تعيينه من قبل المحكمة , وتوضع هذه الأشياء تحت تصرفه ويتصرف فيها بالحفظ و الصيانة و الرعاية و القيام عليها وتنميتها تصرف المالك في ملكه، وتحدد أجرته إما من الغلة أو من التركة، و تحدد مدة الحراسة بأمد معين أو حتى تنتهي القضية ثم تتم محاسبة الحارس بموجب صك يصدر في ذلك.

    ثالثاً :

    إذا باع المورث عقاراً على شخص ولم يفرغ له في حياته فإن أقر الورثة وكانوا بالغين فيتم الإفراغ لدى كتابة العدل, وإن انكروا أو كانوا قاصرين كلهم أو بعضهم فيقيم المشتري دعوى عليهم بالإفراغ , ويحضر بينة على البيع , فإن شهد البالغون من الورثة على بقية الورثة بالبيع أو أحضر المشتري بينة من غيرهم على البيع فيحكم له بالبيع ويرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف فإذا صدق الحكم يتم الإفراغ .

    رابعاً :

    الأسهم الربوية تقسم بين الورثة، ويفهمون بأن هذه الأسهم لا يجوز تملكها، ولهم رأس المال، وعليهم التخلص وجوبا من الربا، ومثلها الفوائد الربوية.

    خامساً:

    إذا اوصى بثلث ماله فالأصل أن يكون الثلث من جميع التركة فإذا رغب الورثة حصر الثلث في نوع من المال أو عقار معين من التركة فلهم ذلك بعد إثبات الغبطة والمصلحة للوصية, ويتم رفع ذلك لمحكمة الاستئناف سواءً كان اثناء نظر قضية القسمة أو قبل نظرها.

    سادساً :

    قسمة الشركات التي يكون المتوفى شريكا فيها وحصل نزاع بين الورثة من اختصاص المحاكم التجارية، لأنها تخضع لنظام الشركات .

    سابعاً :

    إذا رغب الورثة توثيق عقد الشركة ودخولهم مكان مورثهم وكانوا بالغين فيتم توثيق ذلك لدى كاتب العدل أو الموثق. وإن كان فيهم قاصر فلابد من إذن المحكمة.

    ثامنا :

    الراتب التقاعدي لا يدخل ضمن التركة، بل يستحقه المنصوص عليهم في نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.

    تاسعاً :

    الأشياء الممنوع تداولها كالأسلحة لا تقسم، لكن تعامل وفق نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 45 / م في 25 / 7 / 1426 ه .

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    لتحميل النص كاملاً بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • صيغة و نموذج عقد تصميم مشروع فيلا مع مكتب هندسي

    محامي-تجاري

    عقــد تصميم مشروع فيلا

    إنه فى يوم ……. الواقع فى . / . / …. هـ ، الموافق / . / . ….. و بعونه تعالى ، تم

    الأتفاق بين كل من :

    1- المكرم ………………………………………….. …… طرف أول

    2- مكتب ………………………………………….. …… طرف ثانى

    و ذلك على ما يلى :

    1- موضوع التعاقد :

    يقوم الطرف الثانى بأعمال التصميم اللازمة لمشروع الطرف الأول ، و الذى يشمل المكونات الموضحة فيما بعد و على الأرض المملوكة من قبل الطرف الأول بموجب الصك الشرعى الخاص به رقم ( ) و تاريخ / / و الكائنة فى حى …………… بمدينة ……….. و تشمل أعمال التصميم الأمور المذكورة فى البيان الموضح فى هذا العقد فقط .

    2- مكونات المشروع :

    يتكون المشروع من المنشآت التالية :

    أ- الفيلا :

    و هى فيلا مكونة من دورين فقط ، حسب التصميم المرفق و المقدم للبلدية كتصميم مبدئى ، مع المحافظة على الأرتدادات المطلوبة من قبل البلدية .

    ب – الملحقات :

    تتكون الملحقات من الأعمال التالية :

    ب-1- خزان مياه سفلى مقاس 4.00 × 6.00 × 2.00 م

    ب-2- خزان صرف مقاس 2.00 × 6.00 × 2.00 م

    ب-3- غرفة الكهرباء إذا طلبت البلدية ذلك .

    ب-4- غرفة الحارس و حمامه .

    ب-5- السور الخارجى .

    ب-6- موقف سيارة داخلى .

    ب-7- ملحق بالسطح حسب نظام البلدية .

    3- نطاق الأعمال :

    تشمل الأعمال المتعاقد عليها البنود التالية فقط :

    أ- الرسومات الهندسية :

    1- يقدم الطرف الثانى للطرف الأول نسخة من المقترح الأولى مع توقيع العقد ، و نسخة من

    التصميم المعمارى الإبتدائى خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الطرف الأول بقبول المقترح

    الأولى للحصول على موافقة البلدية على المشروع الأبتدائى . و لا يحق للطرف الأول أن

    يطلب القيام بأى تعديل على هذا المشروع لأى سبب كان بعد قبول المقترح الأولىضمن قيمة هذا العقد .

    و على الطرفين الألتزام بطلبات البلدية .

    2- يقدم الطرف الثانى نسختين من التصميم النهائى مقاسA 2 حسب طلبات البلدية

    ( رسومات البلدية ) شاملاً :

    2-1- المساقط المعمارية الأفقية و القطاع و الواجهات .

    2-2- الرسومات الإنشائية للقواعد و الميدات و الأعمدة و الأسقف و جداول الأعمدة و

    الأسقف .

    2-3- الرسومات الصحية لصرف الحمامات و المطابخ و صرف السطح و الموقع العام و

    الخزانات الأرضية و العلوية و المصارف .

    2-4- الرسومات الكهربائية للإنارة و القوى داخل الفيلا.

    2-5- المواصفات الخاصة المختصرة كرموز على المساقط فقط ، و جدول التشطيبات .

    4- الأتعاب :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أتعابه عن هذا العقد و البالغـــة ( 0000.00 ) فقط …………………………………. ريالاً لاغير ، و بموجب الدفعات التالية :

    أ- الدفعة الأولى و مقدارها 50% فقط خمسين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

    بالتصميم الأبتدائى المعمارى .

    ب- الدفعة الثانية و مقدارها 30% فقط ثلاثين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

    بالتصميم الإبتدائى المعمارى .

    ج- الدفعة الثالثة و الأخيرة و قدرها 20% فقط عشرين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى

    إنتهاء كافة رسومات المشروع .

    و يلتزم الطرف الأول بتسديد الدفعة فور أستحقاقها ، و لا يحق للطرف الأول أسترداد أية مبالغ دفعها ، و لا يحق له إلغاء هذا العقد ، فإذا أوقف العمل بالمشروع وجب علية أن يدفع للطرف الثانى المبلغ المستحق الذى يشمل الدفعة التى تم عندها التوقيف . كما و يجب أن يسدد ىالطرف الأول كامل أتعاب الطرف الثانى لدى أنتهاء الرسومات .

    5- شروط إضافية :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى الأتعاب الإضافية التالية ، إذا رغب الطرف الأول أو أمرت البلدية أن يقوم الطرف الثانى بأعمالها .

    1- مقابل متابع المشروع بالبلدية …………. ريالاً ، و لا يشمل العمل أية أعمال مساحية .

    2- مقابل عمل مناظير ملونة ……………… ريالاً عن كل منظور.

    3- أى عمل إضافى لم يذكر فى هذا العقد صراحة ، يتم الأتفاق علية فى حينه .

    و يشمل عمل الطرف الثانى الحصول على موافقة البلدية على المشروع الإبتدائى ، و يقوم الطرف الأول بالحصول على كروكى و طلبات البلدية و تصريح البناء عن طريقة الخاص .

    و لا يشمل هذا العقد أية تجاوزات على نظم البلدية أو التخطيط أو الدفاع المدنى ، و لا تحتوى وعدا بذلك ، و قد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

    و الله خير الشاهدين .

    الطرف الثانى  الطرف الأول

  • نموذج عقد مصنعيات إنشاء هيكل و مباني

    محامي تجاري

    عقد مصنعيات إنشاء هيكل و مباني

    إنه فى يوم ………………… الواقع فى / / م.

    و بعون الله تعالى جرى الأتفاق بين كل من :

    1- الطرف الأول / ……………………………………. و يشار إليه بالمالك ، و بصفته صاحب مشروع ……………….. على أرضه الخاصة بموجب الصك رقم ……………….. و تاريخ …………….. الواقعة فى مدينة ………………. فى حى ……………. مخطط …………..

    رقم القطعة ………………….

     

    2- الطرف الثانى / ………………… و يشار إليه بالمقاول ، و عنوانه …………………..

    و هاتفه …………………… و يمثله مفوضه فى هذا العقد / ……………… و هو يحمل إثبات شخصية رقم ……………….. بتاريخ ………………… هـ .

    و هما بكامل أهليتهما الشرعية و القانونية ، على إنجاز هيكل إنشائى لمشروع ( ) ملك الطرف الأول المصرحة من بلدية …………. بموجب التصريح رقم ……………. و تاريخ ………………

    و التى أطلع الطرف الثانى على مستنداتها التعاقدية من رسومات و تفصيلات و مواصفات و علم بكل تفاصيلها و ما تحتاجة من أعمال علما نافيا للجهالة . و قد قبل الطرف الثانى أن يقوم بكافة الأعمال اللازمة لهذا العقد و ذلك حسب الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف بالشروط التالية :

    1- مجال العمل :

    يقوم الطرف الأول بإنجاز كافة أعمال المسلحات و المباني ( هيكل بدون تشطيبات ) مصنعيات فقط و تشتمل هذة المصنعيات على كافة لوازم الأخشاب و المسامير للفرم الخرسانية و السقالات بالمواصفات الواردة فى هذا العقد و مستنداته .

    1-1 تتم عملية الحفر للأساسات بمعرفة الطرف الثانى حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس ، بموجب الرسومات و تقرير التربة ، و حسب تعليمات و قبول المهندس المشرف الذى يعينه الطرف الأول .

    1-2 يقوم الطرف الثانى بكافة أعمال مصنعيات العزل اللازمة للعمال الملامسة للتربة و عزل الخزانات ، بالطريقة التى يوافق عليها المالك من شركة ……………… مع إصدارضمان عزل الخزان كتابيا لمدة عشر سنوات مصدقاً من الغرفة التجارية .

    1-3 تتم عملية الردم بعد صبات القواعد و الرقاب و الميدات و عزلها بمعرفة الطرف الثانى ، بمواد منتخبة من ناتج الموقع إذا وافق المهندس المشرف ، أو تورد من خارج الموقع حسب عينة يعتمدها المهندس المشرف ، و يتم الردم على طبقات لا تزيد عن 30 سم مع الدك بالرجاج الخاص ، كما يشمل عمل الطرف الثانى تقديم شركة متخصصة لعمل الحماية اللازمة ضد الأرضة والحشرات باستخدام مواد مناسبة ، حسب مواصفات جهة التصنيع التى يجب أعتمادها من المهندس المشرف .

    1-4 تتم عملية الحفر و الإنشاء لخزان الماء و التحليل و البيارة بمعرفة الطرف الثانى و على حسابة . علما بأنه يتم قياس مساحة سطح الخزان السفلى مضاعفة فقط ، أما مساحة سطح كل من خزان التحليل و البيارة فيقاس مرة واحدة و يضرب المجموع بوحدة السعر المتفق عليه و يحاسب عليه الطرف الثانى .

    2- مواصفات العمل :

    يقوم الطرف الثانى بما يلزم نحو إنشاء الهيكل الخرسانى من القواعد و الأساسات و الميدات و ما تبقى بالكامل للمبنى موضوع هذا العقد و المكونة من ………………….. حسب المخططات و الخرائط الخاصة بها الصادرة و المعتمدة بموجب التصريح/ الترخيص الصادر بذلك من جهة الإختصاص وهى ……………….. و ذلك حسب المواصفات التالية :

    2-1 أعمال الخرسانة العادية تحت القواعد المسلحة و الميدات و بالأرتفاع المذكور بالخرائط من

    رتبة لا تقل عن 250 كجم / م2 و معامل هبوط لا يزيد عن 15 سم .

    2-2 أعمال الخرسانة المسلحة تنفذ بموجب الخرائط الهندسية الخاصة بالمبنى من رتبة لا تقل

    عن 350 كجم / م3 ، و قوة لا تقل عن الموصوف فى الرسومات الهندسية ، و يلتزم المقاول

    بوضع كميات الحديد و أحجامه و أطواله حسب ما هو مبين بجداول التسليح و تحت إشراف

    و موافقة المهندس المشرف . و يتم تسليح و عمل كمرات الهوردى و أعصابه . حسبما هو

    موضح بالخرائط و تعليمات المهندس المشرف .

    يجب أن يكون الخشب المستخدم للفرم الخشبية جديدا للأعمدة و ( القبة ) و الزخارف و جيدا لباقى الأعمال . يتم فك الفرم الخشبية حسب تعليمات المهندس المشرف لكامل أعمال الخرسانات ، و لن تقل المدة عن 24 ساعة من آخر صبة للأعمدة ، و يومين لجوانب الميدات ، 15 يوما ذات البحور التى لا تتجاوز 4 أمتار فى فصل الصيف ، و 21 يوما لباقى الأعمال .

    2-3 يقوم الطرف الثانى بكامل أعمال الفرمجة والدك الميكانيكى و اليدوى و تسوية الأسطح و

    نزع مياه التدمية أولا بأول و تغطية الخرسانات بالخيش ( أو البولى يوريثين السميك ) فور

    إنتهاء الخدمة ، و تغريقها بالماء طوال مدة لا تقل عن أربعة أيام للأعمدة و الميدات ، و

    سبعة للأسقف .

    2-4 أعمال المبانى لمنسوب الردم تكون من الطوب الأسمنتى المصمت ( الداموك ) و تنتهى

    بفاصل رطوبة ثم تكمل أرتفاعات بقية المبانى للمبنى المفرغ من مصنع يعتمده المهندس المشرف و حسب السماكات الموضحة بالخرائط . و يجب أن تكون المبانى حسب تعليمات المهندس المشرف من حيث الأستقامة و الرأسية ، مع ملء الفواصل بالمونة و دمكها ، و عدم ترك أى حبة بدون مونة فى أى مكان ، و المعالجة بالماء لمدة ثلاثة أيام . تكون المبانى الخارجية من بلوك معزول لتخفيف أنتفال الحرارة ، و يشمل العمل جميع الفتحات للشبابيك و الأبواب و التكييف بموجب الخرائط المعمارية و الكهربائية و الصحية ، مع جميع ما يلزم من أعتاب و أقواس و تغطيات خرسانية أو مبانى حسب طلب المهندس .

    2-5 يكون توصيل المواد للموقع على حساب الطرف الأول و إما أعمال رفع المواد و تقريبها للعمل فتكون على حساب الطرف الثانى .

    3- قيمة العقد و الدفعات :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى مبلغ ( ……… ) ريالاً ، فقط …………………ريالاً ، للمتر

    المربع ( المسطح ) الواحد مقابل قيمة المصنعية بالكامل . يتم قياس البروزات التى تزيد عن 50 سم فقط ، نصف مسطح ، و ضعف مسطح خزان المياه الأرضى ، و مسطح خزان التحليل ، و مسطح خزان الصرف ، و مسطح الملحق شاملاً السلم و سطح بيت الدرج ، و لا يخصم منور السلم من قياس الدور ، و لا تحتسب أى زيادة فى القياس للمقاول عن الخرائط إلا بخطاب رسمى خطى من المالك مسبقا بتحديد هذه الزيادة ، أما النقص فيحسم من المقاول مباشرة غذا قبل به المالك .

    4- الهدر مسؤولية الطرف الثانى :

    يلتزم الطرف الثانى بمراعاة الأصول الفنية فى تقطيع و أستخدام الحديد و البلك و كافة المواد الأخرى المستخدمة فى الهيكل و المحافظة على أموال الطرف الأول من الهالك غير المعتاد الذى يجب أن يوافق عليه المهندس المشرف .

    5- الدفعات :

    تتم عملية الدفع من الطرف الأول على الطرف الثانى ، و بموافقة المهندس المشرف ، على النحو التالى ، منسوبا إلى القيمة التقديرية لإنهاء العقد ، و لا يحق للمقاول المطالبة بأى دفعة أو جزء منها ما لم تنته جميع الأعمال المحددة فيها و بإقرار المهندس المشرف :

    5-1 الدفعة الأولى مقدارها عند انتهاء الحفر ووضع الخنزيرة ، و إنتهاء جميع أعمال الخرسانة العادية ، وحفر و صب أرضية الخزن ، و بناء حوائط قميص الخزان البلك و اللياسة الداخلية له و عمل العزل الخارجى من رقائق الإسفلت 4 مم بيتومات أو عوازل .

    5-2 الدفعة الثانية مقدارها …. بعد الإنتهاء من صب القواعد ، و أرضية و جدران الخزان الأرضى المسلحة .

    5-3 الدفعة الثالثة مقدارها ….. بعد الإنتهاء من صب الميدات و إنتهاء أعمال حطة الردم و أعمال الردم و معالجة التربة ، وصب سقف الخزان الأرضى .

    5-4 الدفعة الرابعة مقدارها …. بعد صب أعمدة الدور الأرضى .

    5-5 الدفع الخامسة مقادرها …. بعد صب سقف الدور الأرضى .

    5-6 الدفعة الرابعة مقدارها …. بعد صب أعمدة الدور الأول .

    5-7 الدفعة الخامسة مقدارها …. بعد صب سقف الدور الأول .

    5-8 الدفعة الخامسة مقدارها …. بعد الإنتهاء من مبانى الدور الأرضى .

    5-9 الدفعة الخامسة مقدارها …. بعد الإنتهاء من مبانى الدور الأول .

    5-10 الدفعة السادسة مقدارها ….. بعد صب سقف الملحق العلوى .

    5-11 الدفعة السابعة مقدارها ( باقى المبلغ المتبقى من قيمة العقد الحقيقية بعد التمييز النهائى

    على الطبيعة ) .

    6- مدة العمل :

    يلتزم الطرف الثانى بتشغيل العمل و تنفيذة خلال مدة أقصاها ( …….. ) شهور من تاريخ توقيع هذا العقد دون أى تأخير أو تقاعس فى العمل ، و يتعهد بتنفيذ العمل بموجب الخرائط و التصريح و المواصفات و تعليمات المهندس المشار إليها أعلاه . و ذلك بإستخدام عماله و معلميه فقط . و يحق للطرف الأول أو مهندسه الأمر بإبعاد أى عامل أو معلم ليس موافقا عليهما من ناحية القدرة الفنية أو سواها بدون أية مراجعة من الطرف الثانى . و لا يحق للطرف الثانى تسليم العمل او أى جزء منه بالباطن . و إذا أراد أستخدام مقاول بالباطن أو متخصص كان عليه أخذ موافقة المالك و المهندس المشرف خطيا قبل ذلك .

    7- مسؤولية الطرف الثانى و الغرامات :

    يقوم الطرف الثانى بالتنفيذ وفقا لأصول الصناعة الجيدة و المستوى الرفيع لقبول المهندس ، و إذا حدث أى خطأ إنشائى من قبل المقاول لا سمح الله ، أو أى مخالفة فى المواصفات أو التنفيذ ، فإن المقاول يتحملها بكامل التكليف مواداً و مصنعية و يلتزم بإزالتها و إصلاح الخطأ فورا دون أى تعويض من الطرف الأول و فى حالة تأخر المقاول عن المدة المقررة يترتب عليه دفع مبلغ ( 500 ) ريال عن كل يوم تأخير للطرف الأول ، كما يتحمل أجور المهندس .

    فإذا لم يدفع يحق للمالك بموجب هذا العقد خصمها من حساب الطرف الثانى مباشرة دون الحاجة إلى أى إنذار .

    8- تحديد الكميات بدقة مسؤولية الطرف الثانى :

    يجب على الطرف الثانى طلب المواد اللازمة من الطرف الأول بدقة و إعطائه مهلة كافية لا تقل عن أسبوع لتدبير هذة المواد إلا ما يكون خارجا عن إرادة الطرف الأول . و يجب أن لا يهدر الطرف الثانى المواد ، و يتحمل تكاليف أى هدر غير عادى يقرره المهندس .

    9- تنظيف المبنى و الموقع مسؤولية الطرف الثانى :

    بعد الإنتهاء من أعمال المبانى و المسلحات لكامل الهيكل يقوم الطرف الثانى بتنظيف المبنى و الموقع و رفع كافة المخلفات ، و هذا شرط لإتمام التسليم الإبتدائى و صرف الدفعة الأخيرة .

    10 – الأعمال الغير مشمولة بهذا العقد :

    جرى الأتفاق بين الطرفين بعقد منفصل على أعمال السور و هياكل البوابات و الملحق الخارجى و الأعمال التحضيرية من أرصفة و مشايات للحدائق و مايتبع ذلك . و أى عمل يخرج عن نطاق

    هذا العقد يتم التفاهم عليه بين الطرفين فى حينه .

    11- الألتزام التام بالعقد :

    وقع الطرفان بالأتزام كل منهما بالشروط المدونة أعلاه دون أى نية بالإخلال بأي بند ، و شهد الشاهدون ، و الله خير الشاهدين .

    12- نسخ العقد :

    تحرر هذا العقد من نسختين يحتفظ كل من الطرف الأول و الطرف الثانى بنسخة لديه ، وزود المهندس المشرف بنسخة إضافية لإتمام أعمال الإشراف . و الله الموفق .

    و عليه جرى الأتفاق و التوقيع .

    الطرف الأول      الطرف الثانى

  • صيغة عقد مقاولة أعمال صحية بالمواد في السعودية

    محامي-تجاري

    عقد مقاولة أعمال صحية بالمواد

    بعون الله تعالى ، و فى يوم الواقع فى / / هـ الموافق / / م تم الأتفاق بين كل من :

    1- المكرم ………………………………….. و يشار إليه فى هذا العقد بالمالك أو الطرف الأول

    2- المكرم ……………………………………… الجنسية ، و إقامته رقم ……………………… وتاريخ / / و عنوانه ………………………………………….. ……………………….. ومهنته . مقاول أعمال صحية ، و هو مفوض من مؤسسة ………………………………………..

    و سجلها التجارى رقم ……………….. و يشار إليه فى هذا العقد بالمقاول أو الطرف الثانى .

    و هما بكامل أهليتهما الشرعية و القانونية ، و ذلك على ما يلى :

    1- مجال العمل :

    يقوم الطرف الثانى بدراسة و رسم تقديم و اعتماد كافة أعمال التغذية بالمياه والصرف الصحى و التمديدات والتوصيلات و التركيبات و التجربة و التسليم و الصيانة لمدة سنة كاملة واللازمة لفيلا الطرف الأول بمدينة جدة ، و ذلك حسب مواصفات مكتب ………………………………. ، و حسب أجود أصول الصناعة ، و بأحسن الصناعيين المهنيين المعتمدين من قبل المهندس مستشار الطرف الأول .

    2- المواصفات الخاصة :

    1- تتم كافة التكسيرات و الفتحات – الشنايش _ اللازمة للعمل من قبل الطرف الثانى وباستشارة المستشار الخطية المسبقة تجنبا للمشاكل الإنشائية .

    2- تتم كافة التركيبات للماء العذب البارد و الحار ، بموجب أفضل الأصول ، من ناحية القطع الصحيح للمواسير و اللحام و التداخل و الشد و الربط و الدفن بالجدران والأرضيات ، مع عمل المحابس مضبوطة على بقج البورسلان أو البلاط أو الرخام ، تجنبا لظهورها غير الطبيعى ، أو أنغماسها تحت تلك التبليطات ، و يمنع منعا باتا لى المواسيرأو طيها أو قطعها أو خرمها بالطرق اليدوية ، أو باستخدام الحرارة ، و تستخدم فقط الوصلات الجاهزة و المعتمدة من المهندس .

    3- تلف كافة المواسير الساخنة بالعازل الجاهز لفا محكما ، و تترك الوصلات إلى ما بعد التجربة و القبول من المهندس ، ثم تلف بالعازل الجاهز عند تعليمات المهندس بذلك .

    4- يمنع استعمال الجبس منعا باتا فى أى عمل و لأى غرض كان .

    5- يتم تثبيت – تحبيش – جسم المواسير فقط ، و ليس الوصلات ، بلقطات إسمنتية و قفيزات

    لحين أنتهاء التجربة والاستلام من قبل المهندس .

    6- تستعمل نظم كاملة من المواسير و ملحقاتها و لوازمها ، و تكون معدنية نحاسية فقط إذا رغب المالك ، و من صناعة أمريكية مثل مولر Muller أو مصنوعة من PVC سميكة الجسم سكدول 80 للبارد و الساخن إذا أشار المالك ، مثل مواسير نيبكو الأمريكية او الخليج العربى أو نيبرو ، و كذلك كافة الوصلات و الجلب و الأكواع و التقاطعات متجانسة الصناعة و المقاسات …. إلخ .

    7- تلف المواسير الساخنة بأكملها ، و تلك المواسير الباردة الظاهرة تحت أشعة الشمس ، لفا محكما بالفايبر جلاس الجامد الخاص بالعزل الحرارى للمواسير ، و تترك الوصلات بدون عزل على ما بعد التجربة و القبول ثم تلف بالفايبر جلاس بعد ذلك و تعزل .

    8- تعمل تمديدات النازل للتغذية لكل حمام أو مطبخ من مواسير قطر 25 مم ، و الفروع من مواسير قطر 20 مم ، و التغذية لكل قطعة 13 مم ، و تزود بمحابس منفردة لكل ماسورة و لكل قطعة صحية ، و لكل نظام بارد أو ساخن .

    9- تستخدم المحابس الإنجليزية ، بقلب نصف كرة ، و بذراع للخطوط الموضحة أعلاه 25 مم ، و 20 مم .

    10 – تستخدم محابس جروهى الألمانية ( الأصلية و ليست المقلدة ) لكل القطع الصحية والبارد و الساخن و للأماكن الظاهرة حسب العينة المعتمدة من الاستشارى ، بحيث يمكن تصليح أى قطعة دون حبس الماء عن الحمام أو المطبخ أو الأوفيس ، كما يجب وضع المآخذ والليات و المحابس بشكل متناظر تماما لكل قطعة ، والصرف تحت مستوى المخرج تماما مع عمل الوصلات بدقة تامة . و يجب أستخدام مواسير كروم ربع بوصة لكل من الساخن والبارد على القطعة بمحابس كروم جروهى كما ذكر . إذا خرجت أى قطعة فيما بعد عن التناظر التام بعد التبليط و كساوى البورسلان ، أو دخلت المحابس أو احتاجت وصلات تكبير أو تصغير أو تطويل ، يتحمل المقاول كافة تكاليف التكسير والإزالة والإعادة على حسابه الخاص مواد و مصنعية و غرامة تعطيل ، فإذا تلكأ فإنه بموجب هذا العقد يفوض الطرف الأول المالك بالعمل على الإصلاحات اللازمة خصما من حساب المقاول لديه دون الرجوع إليه أو إلى أى جهة كانت .

    11- يتم اختيار القطع الصحية و اعتمادها من قبل المهندس و المالك فقط منضبطين بسعر الشراء المحدود فى العقد ، و يقدمها المقاول بشكل كتابى على نظم المهندس الخاصة للاعتماد .

    12- الطرف الثانى مسؤول عن ضبط المسافات ، و أماكن المحابس ، و القطع الصحية ، قبل التبليط ، و يمنع منعا باتا التكسير فى التبليطات لأى غرض بعد ذلك ، و سيتم إزالة كل التبليطات إن لزم ، و يلتزم الطرف الثانى بتكاليف إزالة جميع التبليطات و إعادتها على حسابه الخاص ، إذا أهمل أو نسى أو تسبب فى لزوم الإزالة .

    13- أى تكسير يستدعيه العمل يكون على حساب الطرف الثانى كاملاً ، و كذلك الإصلاحات بأكملها مهما بلغت قيمتها .

    14- يتم تركيب القطع و تثبيتها بالعناصر الميكانيكية ، و يمنع منعا باتاً أستخدام التقطيبات بالأسمنت أو الجبس أو خلافه .

    15- يتم التقطيب حول القطع بمادة السيليكون المطاطى حسب أصول الصناعة بعد التنظيف التام و الغسل و التجفيف النظيف ، و يكون السيلكون المطاط شفافا بدون ألوان .

    16- يشمل التركيب الذى يقوم به الطرف الثانى ، كافة القطع الصحية و السخانات و الصرف وتوابعها و لوازمها المطلوبة للحمامات و المطابخ و السرفيس و الأوفيس ، و كل ما به أدوات سباكة لكامل المشروع وملحقاته ، مهما بلغت ، و الطرف الثانى مسئول مسئولية كاملة بعد الأستلام الابتدائى .

    17- يقوم الطرف الثانى بعمل الضغط بالأجهزة الخاصة ، ثم يقوم بالضغط و التجربة و التسليم للمستشار لمدة أربعة و عشرين ساعة ، على أن تتحمل الوصلات ضغطا يعادل 50 باوند / إنش 2 أو ما يعادل 3.5 كيلو جرام / سم2 ، أو أرتفاع 30 مترا لعمود الماء حسب ما يقرره المستشار لهذا المشروع .

    18- يقوم الطرف الثانى برسم كافة التوصيلات و التمديدات الظاهرة و المخيفة و التركيبات والقطع و اللوازم على الرسومات المعمارية ، كما نفذت ، حتى تبقى سجلا لدى المالك الطرف الأول ، ليقوم بأعمال الإصلاح و الصيانة مستقبلا بسهولة .

    19- يشمل عمل التمديدات كذلك كافة أعمال مضخات الماء السفلية فى الخزان السفلى وتوصيلاتها و لوازمها و غطائها المعدنى و العوامات الأتوماتيكية ، و النوازل ، وماسورة الفائض ، و مواتير الضخ بالضغط ، و تركيب الخزانات العلوية و توصيلاتها وتمديداتها وقواعدها كاملة .

    20- يقوم الطرف الثانى أيضا، بعمل التمديدات الصحية الداخلية و الخارجية للصرف كاملا، شاملا غرف التفتيش و المناهل و الجالتريات و سيفونات الأرضية ، و مصارف الأسطح البلاستيكية المستطيلة المشققة على منسوب البلاط و مواسير صرف المطر والتهوية و الصحى الثقيل و الخفيف ، و التركيبات و التوصيلات ، و التجربة و التسليم للإستشارى و التشغيل كاملا .

    21- كافة المواسير و الوصلات المستخدمة يجب أن تكون من PVC نيبكو أمريكى او الخليج العربى ، أو ألمانى له دسر مطاطية خاصة : Bell End .

    22- يجب تنظيف و تهيئة الوصلات جيدا قبل التوصيل و تسليمها للمهندس قبل اللصق أو القلوظة .

    23- تستخدم المواد الخاصة بالتوصيل حسب توصية الصانع ، و يمنع استخدام أى مواد غير معتمدة من الاستشارى مسبقا ، و سوف يعاد العمل على حساب الطرف الثانى باكمله موادا ومصنعية إذا خالف .

    24- يجب أن يعتنى الطرف الثانى بعمل الميول اللازمة جيدا نحو المصارف ، و فى كل حال .

    25- تعمل أبواب الكشف حسب الأصول الفنية سهلة التناول ، بعيدة عن الأعمال المعمارية أو ممرات مستخدمى الحمام أو المطبخ أو مكان وقوفهم أو وضع أقدامهم أثناء الأستخدام ، و يتم تلافى ذلك باعتماد رسومات يقدمها الطرف الثانى لهذة التفصيلات قبل عملها .

    26- تؤخذ المصارف الثقيلة مباشرة للصرف أو المنهل مع عمل وصلة إلى التهوية مباشرة .

    27- تشترك المصارف الخفيفة عند سيفون الأرضية ، و تعمل التهوية حسب الأصول لكل قطعة على حدة ، و تربط التهوية بماسورة تهوية عمومية لكل مجموعة رأسية بقطر50 مم .

    28- يعمل سيفون الأرضية بيبه PVCبرقبة طويلة ، تقطع بعد التبليط ، و يمنع أستخدام الجبس أو خلافه فى التثبيت أو الأسمنت للإحاطة ، كما و يجب استخدام مصارف السطح المشققة المستطيلة فى الأماكن المحددة و بكل دقة ، و بحيث تمرر العزل تحتها بجدارة و لا تتعارض معه و لا تقطعه .

    29- يحصر جسم المواسير بالأسمنت للتثبيت ، أما الرؤوس و الوصلات فتبقى مكشوفة و جاهزة ، إلى ما بعد التجربة و الاستلام ثم تقفل بعد ذلك .

    30- تطبق كافة البنود المذكورة بهذا العقد على جميع التوريدات و التركيبات و يجب أن يحافظ المقاول على أعمال عزل الحمامات و المطابخ و السطوح … إلخ ، و هى مسؤولية الطرف الثانى كاملة .

    31- أتفق الطرفان أن تكون جميع الأعمال المذكورة بهذا العقد ، شاملة جميع ما يلزم لها من

    مواد تكميلية و أعمال – مصنعيات و مواد – بمبلغ مقطوع و قدره ………….

    و يتحمل الطرف الثانى الهدر الحاصل فى المواد .

    32- يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أستحقاقاته بموجب الدفعات التالية :

    أ- الدفعة الأولى ….. بعد تمديد المواسير الأرضية و تجربتها .

    ب- الدفعة الثانية ….. بعد تركيب التمديدات الجدارية و تجربتها .

    ج- الدفعة الثالثة ……. بعد تركيب القطع الصحية و تجربتها .

    د- الدفعة الأخيرة …… لدى تسليم الأعمال كاملة للمهندس و قبولها خطيا .

    3- الشروط :

    1- يقوم الطرف الثانى بالتعاون مع المقاول العام الذى يتعاقد معه الطرف الأول المالك ، و كذلك مع مقاول المكيفات الذى يتعاقد معه المالك و تأمين جميع المتطلبات الصحية لعملها من مصارف و تغذية على المآخذ التى يحددانها ، و هذا العمل مشمول بعقد المقاول الطرف الثانى فى هذا العقد ، و هو جزء لا يتجزأ منه و ليس له الرجوع على المالك أو مقاوليه بأى مطالبة الآن أو فيما بعد لقاء هذه الأعمال مهما بلغت . كما عليه أن يتطابق مع برامجهما ، و يعمل تحت الإشراف المباشر للمقاول العام و يكون الطرف الثانى مسؤولا مباشرة عن أى تأخير يصيبه منه .

    2- يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أستحقاقاته حسب الفئات المبينة بالجدول المرفق بموجب النظام التالى :

    40% من الفئة عند إنتهاء الطرف الثانى من تركيب و تجربة و تسليم كافة أعمال التمديدات السوداء كاملا .

    50% عند إنتهاء الطرف الثانى من تركيب و تشطيب و تجربة و تشغيل كافة أعمال التركيبات .

    10% عند إستلام المالك للفيلا أستلاما نهائيا و تجربتها بعد استخدامه للفيلا ، فترة الضمان النهائى و البالغة سنة كاملة .

    3- يجب أن يكون القائمون بالعمل لدى الطرف الثانى سباكون متخصصون يخضعون لموافقة الطرف الأول و مستشاريه ، و على المقاول الطرف الثانى استبعاد من يرغب المستشار أو المالك اسبعاده دون الحاجة إلى إبداء الأسباب .

    4- الدفعة الأخيرة يدفعها الطرف الأول للطرف للثانى بعد انتهاء فترة الضمان النهائى و قيام الطرف الثانى بكافة التزاماته و الإ جاز للطرف الأول – استكمال الأعمال الطارئة بفترة الضمان خصما من مستحقات الطرف الثانى و ما زاد عن ذلك يعتبر دينا واجب السداد على الطرف الثانى تسديده فور وقوعه و بدون الحاجة للجوء لأى جهة كانت .

    5- يضمن الطرف الثانى أعماله جميعها من سوء المصنعية و سواها لمدة سنة كاملة من تاريخ التسليم الابتدائى الذى يتم بتوقيع محضر الاستلام الابتدائى من قبل استشارى الطرف الأول .

    6- يخصم الطرف الأول مبلغا و قدره ( …. ) فقط …………………… ريالا سعوديا عن كل يوم تأخير أو كل يوم يؤخر فيه أو يتسبب فيه بتأخير أحد المقاولين الآخرين على الموقع . و ذلك دون الرجوع على الطرف الثانى بتاتا .

    7- يتكفل الطرف الثانى بموجب هذا العقد بكافة المصاريف اللازمة للعمال و سواهم لإ نجاز عمله ، و الطرف الأول ليس مسؤولا بتاتا عن أى شىء أو مطالبة تنشأ من هذا العقد بأى صورة كانت .

    4- القوانين المرعية :

    يخضع هذا العقد فيما لم يرد به نص لقوانين السارية . كما يخضع هذا العقد للتحكيم بموجب FIDIC .

    5- نسخ العقد :

    حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها . و الله خير الشاهدين .

    الطرف الثاني                    الطرف الاول

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1