الوسم: مستشار قانوني

  • صيغة عقد إيجار مطعم مقهى فندق سينما/صالة

    عقد إيجار مطعم مقهى فندق سينما/صالة

    الفريق الأول :…………………………… المؤجر

    الفريق الثاني:………………………….. المستأجر

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول يملك الفندق /المطعم المقهى المسمى ب ……….. المرخص من وزارة السياحة بالرخصة رقم …… تاریخ / / ومن محافظة بالرخصة رقم …… تاریخ // من فئة …… والمقام على العقار رقم ……… من منطقة…….. العقارية بمدينة …… والكائن بشارع …… وهو راغب بتأجيره.

    وكان الفريق الثاني راغبا باستئجاره.فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد وملحقه جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أجر الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل المقسم الفندق رقم …… الموصوف بالمقدمة بجميع عناصره المعنوية والمادية والأشياء المبينة مفرداتها بالكشف الملحق والتراخيص المذكورة أعلاه إجارة قطعية لا نكول فيها ولا رجوع ببدل سنوي مقطوع قدره …… ليرة سورية.

    المادة 3-

    يدفع الفريق الثاني للفريق الأول بدل الإجارة كما يلي:

    تذكر شروط الدفع

    المادة 4-

    مدة الإجارة سنة ميلادية واحدة تبدأ بتاريخ // وتنتهي بتاريخ / /(1)

    المادة 5-

    ضمن الفريق الأول للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي والتزم بتعويضه عن فوات المنفعة من جراء عدم تمكنه من استيفائها بسبب أي استحقاق.

    المادة 6-

    استلم الفريق الثاني من الفريق الأول المأجور خالية من أي شاغل كما استلم الأشياء المذكورة بالكشف الملحق والعقار صالحة للاستعمال لما أعدت له بغير نقص أو كسر أو عيب ظاهر أو خفي بعد أن عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط كل حق ودعوى وطلب بادعاء خلاف ذلك والتزم بإعادتها بالحالة المذكورة مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي حال انقضاء الإجارة .

    ويكون ملزماً بتعويض ما تلف أو عطب أو هلك أو فقد لأي سبب من الأسباب وتعتبر الأشياء أمانة بيده طيلة مدة الإجارة.

    المادة 7-

    أ- أقر الفريقان بأن هذا العقد لا يعتبر استثمار، بل إجارة مبنية على استيفاء منفعة العقار والأشياء المستأجرة.

    ب- التزم الفريق الثاني بعدم تبديل اسم المأجور ودرجته بغير موافقة الفريق الأول وبعدم نقل التراخيص لاسمه بعد تبدیل كيفية استعماله.

    ج- التزم الفريق الثاني بعدم التنازل عن الإجارة بعوض أو دون عوض بلا موافقة الفريق الأول ما لم يكن التنازل نتيجة بيع المتجر بجميع عناصره المادية والمعنوية.

    د- التزم الفريق الثاني بدفع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والصحية والسياحية المترتبة على المأجور من تاريخ هذا العقد وكذلك المترتبة علی العقد نفسه لاسيما ضرائب الدخل (التفرغ) والنظافة ومقابل التحسين.

    هـ- التزم الفريق الثاني بدفع جميع قيم استهلاك الماء والكهرباء و الوقود خلال مدة الإجارة.

    و- التزم الفريق الثاني بصيانة وترميم المأجور من عقار وأشياء الصيانة الضرورية التي تبقيه صالحاً للانتفاع طيلة مدة الإجارة سواء نجمت عن فعله أو عن فعل الغير أو عن الاستعمال الطبيعي.

    المادة 8-

    1- التزم الفريقان بالإقرار بالإجارة أمام الدوائر المالية والبلدية والصناعية و السجل التجاري وأية دائرة أخرى يستلزمها تحقيق الغرض من الإجارة للمستأجر بالذات دون من يبيعهم المأجور كمتجر.

    ب- أقر الفريقان بأن الفريق الأول لم يتقاض من الفريق الثاني أي تعويض كفروغ عن المأجور عند استلامه.

    المادة 9-

    اتخذ الفريق الأول عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه كما اتخذ الفريق الثاني عنوان المأجور موطنا مختارا له لهذه الغاية حتى ولو ترك المأجور وباعه للغير كمتجر.

    المادة ۱۰-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

    الفريق الثاني الفريق الأول


    (1) تعتبر الإجارة ممددة حكما بموجب القانون مما يستحيل معه إخلاء المستأجر بانقضاء مدة العقد

  • صيغة عقد تنازل عن حق تمديد إجارة غرفة

    عقد تنازل عن حق تمديد إجارة غرفة

    الفريق الأول :…………………………………. المستأجر

    الفريق الثاني:………………………………….. المؤجر

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول مستأجراً من الفريق الثاني كامل الغرفة الشمالية الجنوبية الشرقية الغربية من العقار رقم …… من منطقة…… العقارية بمدينة …… الكائن بشارع…… بناية…… طابق…… ويتمتع بحق التمديد القانوني للإجارة.

    وكان الفريق الثاني راغباً في استعادة المأجور وتعويض الفريق الأول عن حق التمديد القانوني.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- تنازل الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك عن حقه في تمديد إجارة المأجور القانوني المذكور في المقدمة لقاء تعويض قدره…… ليرة س ورية قبضه من الفريق الثاني نقدا وعدا بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به أو بالمأجور.

    ب- أقر الفريق الثاني بقبضه أجور المأجور حتى تاريخ / / و أبرأ ذمة الفريق الأول منها.

    المادة 3-

    سلم الفريق الأول للفريق الثاني المأجور المذكور بالحالة المتفق عليها خالياً من أي شاغل صالحاً لما أعد له بغير نقص أو تخريب أو تكسير وأسقط الفريق الثاني حقه في إدعاء خلاف ذلك.

    أو

    : التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني المأجور المذكور بالحالة المتفق عليها خاليا من أي شاغل وصالحا لما أعده له بغير نقص أو تخريب أو تكسير بتاريخ / / ويحق للفريق الثاني اعتبارا من التاريخ المذكور إخلاءه منه بواسطة دائرة التنفيذ كما أن الفريق الأول وكله وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها بكسر قفل المأجور وتبديله ودخول المأجور وإخراج أشيائه منه ووضعها أمانة لديه أو لدى شخص ثالث أو في الطريق بالتاريخ المذكور دون أي حق للفريق الأول بمعارضته بذلك و أسقط كل حق ودعوى وطلب خلاف ذلك.

     

    المادة 4-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 5-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 6-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرنت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في / /

    الفريق الثاني                 الفريق الأول

     

  • نص  إنذار بدفع أجور مأجور ورسم حراسة موجه ببطاقة بريدية من وكيل

     إنذار بدفع أجور مأجور ورسم حراسة موجه ببطاقة بريدية من وكيل

    إلى السيد:……………………………………………………

    لما كنت وكيلاً عن السيد ……مفوضة بتوجيه الإنذارات و بالقبض بموجب الوكالة العامة الوكالة الخاصة الموثقة من الكاتب بالعدل في …… برقم /   / تاریخ /  / أو الوكالة العامة الخاصة الموثقة من فرع نقابة المحامين بمحافظة……رقم…… تاریخ / /.

    وكنت مستأجراً من موكلي المذكور الغرفة كامل العقار رقم……من منطقة…… العقارية بمدينة…… والذي هو عبارة عن مكتب دار للسكن مخزن/دكان ف ي شارع……بناية……طابق …… بالعقد المؤرخ في /  / ببدل سنوي قدره……ليرة سورية يدفع مقدما على ……قسط متساوية والسنة الايجارية تبدأ من تاريخ /  /  وتنتهي بتاريخ / / وكانت قد استحقت عليك أجور الفترة من /  / ولغاية //   البالغة……ليرة سورية ولم تقم بتسديدها.

    كما استحقت عليك رسوم الدراسة البالغة……ليرة سورية عن السنة الميلادية…… الجارية المدفوعة للدوائر المالية بالإيصال رقم…… تاريخ / / ولم تسددها حتى الآن.

    لذلك أطلب إليك تسديد أجرة المأجور ورسم حراسته ونفقات هذه البطاقة البريدية البالغة …… ليرة سورية المذكورين خلال المدة القانونية تحت طائلة إخلائك من المأجور وذلك بحوالة بريدية ترسلها باسمي إلى عنواني التالي……أو إلى عنوانه التالي…… وقد أعذر من أنذر.

    و … في ||

    وكيل المؤجر المنذر/أو المالك

    الاسم

    والتوقيع

  • نموذج عقد صلح في دعوى مدنية قائمة

    عقد صلح في دعوى مدنية قائمة

    الفريق الأول :…………………………… المدعي

    الفريق الثاني:………………………. المدعى عليه

    المقدمة:

    لما كان الفريقان يتنازعان على ( يذكر موضوع النزاع ) وهو موضوع دعوى قائمة بينهما وهما يرغبان بحل هذا النزاع صلحاً.

    فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    تصالح الفريقان على إنهاء النزاع القائم بينهما موضوع الدعوى المنظورة أمام محكمة…… المدنية في…………. رقم أساس …… لعام…… وموعدها يوم /   / وفق ما يلي:(  تذكر شروط الصلح أدناه)

    أ – …………………….

    ……………………………….

    ب- …………………………..

    …………………………..

     

    ج۔ تنازل الفريق …… عن الحكم الصادر لمصلحته عن محكمة الصلح البداية المدنية في …… رقم…… تاريخ / / .

    د- تتهاتر أتعاب محامي الفريقين و/أو التزم الفريق …… بدفع أتعاب محاميه ومحامي الفريق الآخر المتفق عليها.

    المادة 3-

    أ- التزم الفريقان بتقديم مذكرة مشتركة من محاميهما إلى المحكمة المذكورة بمضمون صلحهما الأنف تفصيله وطلب تثبيته ورفع الحجز الاحتياطي الملقي على أموال الفريق………… المنقولة وغير المنقولة بالقرار رقم…… تاريخ /  / وترقين إشارته الموضوعة بالعقد رقم……. تاریخ /  / علی صحيفة/ صحائف العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة……والسيارة رقم…… وترقين إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد رقم….. تاریخ /  / على صحيفة العقار رقم……….. من منطقة العقارية …… والسيارة رقم……وتسطیر کتاب بذلك لأمين السجل العقاري الموقت / دائرة النقل.

    ب- التزم الفريق……بدفع رسوم ومصاريف الدعوى أو التزم الفريقان بدفع و رسوم ومصاريف الدعوى مناصفة بينهما.

    ج- التزم الفريقان بإسقاط الحق في تبلغ الحكم وتبليغه و الطعن به وبمهل الطعن وفي الإخطارات التنفيذية ومهلها أمام المحكمة المذكورة. المادة 4- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

     … في //

    الفريق الثاني           الفريق الأول

  • صيغة عقد هبة عقار لم يسجل بعد ( حوالة حق )

    عقد هبة عقار لم يسجل بعد ( حوالة حق )

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول قد اشتري من السيد …… بموجب العقد العرفي المؤرخ في // /أو بموجب العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في …… رقم …… تاريخ / / الشقة الشمالية / الغربية / الجنوبية / الشرقية / الحشوة / سوكة رقم …… من الطابق …… من البناء المشيد على العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… على الهيكل داخلاً/أو داخلاً وخارجاً/أو مكسوة جاهزة للسكن وسدد كامل ثمنها وهو راغب بهبتها بلا شرط أو عوض للفريق الثاني.

    وكان الفريق الثاني قد قبل الهبة المذكورة.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- تنازل (أو وهب) الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل الشقة الموصوفة بالمقدمة تنازلاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بلا شرط ولا عوض.

    ب- أحل الفريق الأول الفريق الثاني في جميع حقوقه والتزاماته بموجب العقد المذكور بالمقدمة وباستلام الشقة والتصرف بها تصرف المالك بملكه ووكله وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها في المطالبة بهذه الحقوق والوفاء بالالتزامات وتسجيل الشقة باسمه في السجل العقاري أو الموقت وبالإقرار والتوقيع عنه بخصوصها أمام أي مرجع رسمي أو غير رسمي وكالة مفوضة الرأيه وقوله وفعله وفوضه ووكله بالإقرار بعدم شموله بقانون الإصلاح الزراعي وقانون إعمار العرصات كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع البائع ومع أي كان وبأي خصوص كان وأية محكمة فيما يتعلق بالشقة المذكورة وله حق الطعن بالأحكام بالاستئناف والنقض الإقرار والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء ومراجعة دوائر التنفيذ ورفع الدعاوى والتنازل عنها وعن الحق المدعي به وعن الأحكام الصادرة بها وعن الطعن فيها ومهلها والإخطارات التنفيذية ومهلها.

    المادة 3-

    أ- التزم الفريق الأول بتبليغ السيد …… البائع بهذا التنازل وإحلاله الفريق الثاني محله بجميع حقوقه و التزاماته بالعقد المذكور.

    ب- يكون للفريق الثاني مطالبة البائع المذكور بنقل ملكية المبيع لاسمه في الس جل الموقت أو في السجل العقاري.

    المادة 4-

    أ- لا يضمن الفريق الأول للفريق الثاني سوى وجود عقد البيع المذكور ولا يضمن يسار البائع و لابقاء المبيع الموهوب على اسمه في السجل الموقت أو العقاري.

    ولا يحق للفريق الثاني مطالبته بأي شيء في حال عدم تمكنه من تسجيل المبيع باسمه في السجل الموقت/أو العقاري.

    ب- أقر الفريق الأول بأنه لم يتصرف بالموهوب بأي شكل لم يسجل على صحيفته العقارية.

    المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الثاني جميع نفقات ورسوم المعاملات العقارية والقضائية والبلدية والمالية و غيرها التي يستلزمها نقل الملكية لاسمه بالسجل العقاري شاملة البيوع السابقة كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم التي تترتب على هذا العقد وعلى الهبة والتفرغ عن الموهوب خاصة ضريبة الدخل.

    المادة 6-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    و … في ||

                                الفريق الثاني     الفريق الأول

  • نص و صيغة عقد مقايضة عقار بسيارة

    عقد مقايضة عقار بسيارة

    الفريق الأول : مالك العقار.

    الفريق الثاني: مالك السيارة.

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول مالكة للعقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن ………… مزود بالماء والكهرباء مكون من …… في شارع …… بناية …… طابق …… وهو خال من أي شاغل وصحيفته خالية من أية إشارة مانعة من التصرف به وهو راغب بمقايضته بسيارة.

    وكان الفريق الثاني مالكة للسيارة الشاحنة السياحية الخاصة / العامة المستعملة المسجلة بدائرة نقل مدينة …… برقم …… ورخصة سيرها رقم …… تاریخ // من ماركة …… ذات المحرك رقم …… بقوة …… حصاناً والشاسيه رقم …… وحمولة …… كغ /شخص من اللون …… وصحيفتها خالية من أية إشارة مانعة من التصرف بها ومؤمنة بالعقد رقم …… تاریخ // لغاية / / وهو مستعد لمقايضتها بعقار الفريق الأول.

    فقد اطلع الفريقان على قيدي العقار في السجل العقاري والسيارة بدائرة النقل وعايناهما المعاينة التامة الكافية النافية للجهالة وقيماهما بحسب سعر السوق الرائج.

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- قايض الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بعقاره رقم …… على سيارة الفريق المذكور رقم …… الموصوفين بالمقدمة مقايضة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول.

    ب- قوم الفريقان قيمة العقار بمبلغ …… ليرة سورية والسيارة بمبلغ …… ليرة سورية و التزم الفريق …… بدفع فارق القيمة للفريق الآخر كمعدل أو قبض الفريق …… من الفريق الآخر مبلغ …… ليرة سورية فارق القيمتين كمعدل وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب. /أو تمت المقايضة دون معدل.

    ج- أقر كل من الفريقين بعدم لحاقة أي غبن في هذه المقايضة وأسقط كل ح ق ودعوى وطلب بذلك.

    المادة 3-

    أ- أقر كل من الفريقين بأنه لم ينشئ أي حق عيني أو تصرف غير مسجل على صحيفة ما قايض به. كما أن ليس هناك أية نزاعات على ملكيته وحيازته أو دعوى أو حجز لم تسجل إشارته على تلك الصحيفة.

    ب- قبل كل من الفريقين بالإشارات الموضوعة بالعقود ذوات الأرقام …… المؤرخة في // على صحيفة ما آل إليه مع تحمله نتائجها.

    ج- أقر الفريق الأول بأن مباني العقار المقايض به مطابقة للأنظمة البلدية ولا توجد فيها مخالفات تستوجب الهدم أو الإزالة أو الغرامة أو التسوية و أن العقار غير خاضع لرسم مقابل التحسين أو الأرصفة أو الزفت أو الخدمات أو أي رسم آخر والتزم بجبر ضرر الفريق الثاني من كل ما تقدم من ماله الخاص إذا ظهر خلاف ذلك.

    د- ضمن كل من الفريقين للفريق الآخر أي استحقاق كلي أو جزئي لما قايض به.

    المادة 4 –

    أ- استلم الفريق الأول السيارة صالحة للاستعمال بالحالة المتفق عليها خالية من أي عطب أو كسر أو نقص أو عيب خفي أو ظاهر ليتصرف بها تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد كما استلم رخصة سيرها و عقد تأمينها.

    ب- استلم الفريق الثاني العقار خالية من أي شاغل صالحا لما أعدله بالحالة المتفق عليها بغير نقص أو كسر أو تخريب ليتصرف به تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد كما استلم سند ملكيته لإجراء معاملة نقل الملكية.

    ج- التزم كل من الفريقين بنقل ملكية ما قايض به للفريق الآخر والإقرار بذلك أمام أمين السجل العقاري ونقابة ودائرة النقل حسب الحال.

    د- التزم كل فريق بإجراء معاملة ملكية ما آل إليه لدي السجل العقاري أو الموقت أو دائرة النقل ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الآخر للإقرار بذلك أمام الجهة المعنية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه الدعوة ببطاقة بريدية.

    هـ- تقع على عاتق كل فريق الضرائب والرسوم المترتبة على ما قابض به حتى تاريخ هذا العقد و على الفريق الآخر من تاريخه كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم التي تترتب عن تفرغه على ما قايض به خاصة ضريبة الدخل أما الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد فتكون مناصفة بين الفريقين.

    و- التزم الفريق الثاني بتحمل جميع نتائج المخالفات المرتكبة بواسطة س يارته منه أو من غيره مدنياً وجزائياً قبل هذا العقد والتزم بتسديد الغرامات وتعويض الأضرار الناجمة عنها بالغاً ما بلغ ذلك كله.

    المادة 5- يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره والحصول على حكم قضائي بذلك .

    المادة 6- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 7- تكون محاكم مدينة موقع العقار المقايض عليه مختصة وحدها بنظر أي خلاف ينشأ بين الفريقين حول العقد وتنفيذه. المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

                               الفريق الثاني                  الفريق الأول

     

  • هل عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد وكالة؟

    تعرف الوكالة بأنها إقامة الغير مقام النفس في التصرف الجائز المعلوم ممن يملكه؟، أما القانون المدني العراقي فيعرف

    الوكالة في المادة / ۹۲۷ بأنها

    (( عقد يقيم به شخص غیر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ))

    ، وعرفها القانون المدني المصري في المادة / ۹۹۹ بأنها

    (( الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ))

    ، كما ويعرفه المشرع الفرنسي في التقنين المدني في المادة / 1984

    (( بأنه العقد الذي بمقتضاه يعطى شخص لأخر سلطة أبرام تصرفات قانونية باسمه ولحسابه )).

    فالوكالة تسمح للإنسان أن يكون حاضرة في أكثر من مكان ، لأنه بواسطة وكلائه يكون ممثلا في عدة جهات وفي آن واحد ، كما تسمح للشخص أن يبرم بواسطة غيره مالا يستطيع أن يبرمه بنفسه من التصرفات ، أما بسبب عجز مادي ، كالمعاق الذي لا يستطيع الحركة ، والمرأة التي لا تريد الخروج من بيتها ، والمسافر الذي لا يستطيع العودة لأبرام العقد أو الشخص المعنوي الذي ليس له يد يتصرف بها ، إلا بواسطة وسطائه ووكلائه بسبب عجز فكري ومعنوي.

    ومن التعاريف السابقة يمكن القول أن المشرعيين المصري والفرنسي كانا أكثر دقة في تحديد معنى الوكالة من المشرع العراقي ، حيث أن التزام الوكيل هو القيام بعمل قانوني ، ذلك أن الوكيل ينوب عن الموكل ، والنيابة تقتصر على الأعمال القانونية دون الأعمال المادية ، والوكالة كما هو معروف من العقود الواردة على العمل ، بيد أنها تتميز عن سائر العقود الواردة على العمل كعقد المقاولة وعقد العمل بسمتين أساسيتين لهما نتائجهما على عقد الوكالة في الاحتفاظ بذاتيته الخاصة به وهاتين السمتين:

    الأولى : وجود النيابة القانونية ، فالوكيل نائب وممثل عن الموكل يتعاقد مع الغير بأسم الموكل ولصالحه.

    الثانية : إن الوكالة ترد على التصرفات القانونية التي يبرمها الوكيل الصالح الموكل ، فالملتزم فيه وهو الوكيل ينوب عن الدائن وهو الموكل بالقيام بعمل قانوني باسمه ولحسابه.

    ويتميز عقد الوكالة بعدة خصائص فهو من عقود التراضي ، ومن عقود المعاوضة ، ومما تجدر الإشارة اليه إن الأصل في الوكالة أنها تبرعية ، ولكن قد تكون من عقود المعاوضة أذا اشترط الأجر فيها صراحة أو ضمنأ ، وهي من العقود الملزمة للجانبين .

    ولما كان بحثنا ينصرف إلى التعرف على التكييف القانوني لعقد تقديم الاستشارة القانونية فإنه وفي ضوء تلك الخصائص المميزة لعقد الوكالة ، هل يمكن القول إن عقد تقديم الاستشارة القانونية هو أحد تطبيقات عقد الوكالة ؟

    للإجابة عن ذلك فإننا نقسم هذا المطلب على فرعين هما:

    الفرع الأول : عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد وكالة

    الفرع الثاني : تقويم فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد وكالة

     

    الفرع الأول

    عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد الوكالة

    لما كان المستشار القانوني يقوم بإعداد الاستشارة القانونية على النحو السابق إيضاحه ، بالإضافة إلى إنه في بعض الأحيان يقدم المساعدة الفنية اللازمة عند تنفيذ هذه الاستشارة ، إلا إنه في هذه الأعمال لا يقوم بعمل قانوني ، حتى يمكن القول بأن محل عقده هو عين محل عقد الوكالة . ولا يقدح في ذلك كونه يقوم بأداء هذا العمل للمستفيد ، حيث كما سبق الذكر ، الوكالة تقتضي القيام بالتصرفات القانونية ، بأسم ولحساب الموكل.

    وعلى الرغم من هذه الحقيقة ، إلا أن هناك بعض السمات التي تثير الشك في أن علاقة المستشار القانوني بالمستفيد هي علاقة وكيل بموكله ، ومن ثم يمكن القول أن الرابطة القانونية بينهما ترتدي ثوب عقد الوكالة ، وما يترتب على ذلك من نتائج ، أسوة بما هو متبع بصدد بعض عقود المهن الحرة ، كالعقد الطبي ، وعقد المحامي مع عميله ، وهذا هو ما كان معمولاً به أبان القانون الروماني في التمييز بين الأعمال المادية ، والأعمال الذهنية ، حيث كان يخضع هذه الأخيرة لأحكام عقد الوكالة.

    ويمكن مما تقدم أن نستند إلى الحجج الآتية في تكييف العلاقة بين المستشار القانوني والمستفيد على أنها عقد وكالة:

    1- من حيث الاعتبار الشخصي ، يعد عقد الوكالة من عقود الاعتبار الشخصي الذي يقوم على الثقة بين المتعاقدين ، فالموكل ادخل في اعتباره شخصية الوكيل ، بحيث أن الثقة والأمانة محل اعتبار في العقد وكذلك الحال في عقد تقديم الاستشارة القانونية ، بحيث يكون المستشار القانوني ملزم بإعطاء مشورة تجسد خبرته وتجربته في مجال القانون والتي يضعها الخدمة المستفيد غير المختص في القانون ،

    والعلة في اختيار المستشار القانوني دون غيره راجع إلى الثقة والاعتبار الشخصية المستشار القانوني وخبرته وذلك لما يتصف به من أمانة ومهارة في تخصصه ، هذه الثقة لم تكن وليدة آنية وإنما راجعة إلى اعتبار وشهرة المستشار القانوني في إرساء وتقديم الرأي السديد والفكرة الناضجة والحلول المدروسة().

    ۲ – الوكيل يعمل لحساب الموكل وباسمه ، ومع ذلك فأنه يتمتع باستقلال في أداء مهمته وكذلك المستشار القانوني فهو يمارس عمله كنائب عن المستفيد ، وفي نفس الوقت يؤدي عمله والمهام المكلف بها باستقلال عنه.

    3 – إن عمل المستشار القانوني تغلب عليه الصفة العقلية أو الذهنية ، فلا يمكن أن يكون محلا لعقد مربح ، لذا فإنه يخضع لعقد الوكالة حتى لا يوضع العمل العقلي في مستوى العمل اليدوي ، ولا ينحط العلم ليكون وسيلة للتجارة().

    4 – عقد تقديم الاستشارة القانونية ، كعقد الوكالة، يتميز بأنه عقد غير لازم ، إذ يجوز كقاعدة عامة أن يعزل المستشار القانوني ، وللمستشار القانوني أن يتنحى عن عقد تقدیم الاستشارة القانونية.

    5- يعد الالتزام بالتبصير و الأعلام من أهم عناصر الالتزام بالاستشارة الناشئة عن عقد تقديم الاستشارة القانونية، وهي ذات الالتزامات التي تقع على عاتق الوكيل ، الذي يلتزم بتبصير موكله واعطائه المعلومات اللازمة والحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة وعلى هذا نصت المادة / ۹۳۶ من القانون المدني العراقي على

    (( على الوكيل من وقت لأخر أن يطلع الموكل على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة ، وان يقدم له حسابا بعد انقضائها)) ،

    وتنشأ مسؤولية الوكيل في حالة تأخره في تبصير موكله.

    6 – لا يقتصر التزام المستشار القانوني على أداء مشورته ، بل يلزم كذلك باتباع كافة الوسائل التي تمهد القيام بهذا الالتزام مما يقرب عمله من عمل الوكيل .

    ۷ – إن الوكالة ليست دائما تبرعية ، بل إن الوكيل يستحق اجر المثل وأن لم يتم الاتفاق على الأجر في العقد حيث نصت المادة / 1/940 من القانون المدني العراقي على انه

    (( 1- أذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفى الوكيل العمل يستحقها وان لم تشترط ، فأن كان الوكيل ممن يعمل بأجر فله اجر المثل والا كان متبرعة )) ،

    فالوكالة وأن كانت بحسب نشأتها أنها عقد تبرعي ، إلا إن هذه الخصيصة قد تلاشت مع تطور هذه المهنة ، وبهذا تتفق مع عقد تقديم الاستشارة القانونية التي تكون دائمأ بمقابل  .

    ۸- أما من حيث الأجر ، فأن القضاء يطبق أحيانا أحكام عقد الوكالة على عقد تقدیم الاستشارة القانونية فيما يتعلق بجزئية تخفيض الأتعاب المغالي فيها (، فالقضاء له سلطة تخفيض أجر الوكيل إذ كان هذا الأجر مغالى فيه.

    واذا كانت هذه الأسباب هي التي أدت بأصحاب هذا الرأي للقول بأن عقد تقديم الاستشارة القانونية هو صورة من صور عقد وكالة إلا أنه لا يمكن التسليم بهذا التكييف على أطلاقها وهذا يتطلب منا تقويم هذه التكييف والذي سيكون مدار بحثنا في الفرع القادم.

    الفرع الثاني

    تقويم فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد الوكالة

    لم يسلم هذا التكييف لعقد تقديم الاستشارة القانونية من إعادة تقويمه مرة أخرى ، وذلك لأنه لا يمكن التسليم بهذه الفكرة نظرا إلى الانتقادات الشديدة التي أدت إلى زعزعت أركانه وذلك لكونه يتعارض مع الواقع القانوني لعقد تقديم الاستشارة القانونية ويتبين ذلك من خلال النقاط التالية:

    ١- يتميز عقد الوكالة بأنه يقوم على ركيزتين أساسيتين :

    الأولى تتمثل في إن الوكيل ينوب على الموكل فيتعامل مع الغير بأسم هذا الموكل ولحسابه ، أما الثانية فتتمثل في أن الوكالة لا ترد إلا على التصرفات القانونية .

    أما عقد تقديم الاستشارة القانونية فلا وجود فيه لهاتين الركيزتين ، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عد الاستشارة القانونية تصرفأ قانونأ هذا من جهة ،

    ومن جهة أخرى فأن المستشار القانوني يتعامل باسمه ، وتصدر الاستشارة القانونية باسمه ، في حين إن الوكيل يبرم التصرف بأسم الموكل لا باسمه الشخصي).

    ۲ – إن الوكيل لا يسأل إلا عن بذل العناية اللازمة في إنجاز العمل الموكل اليه وهذا ما أشارت اليه المادة / 934 من القانون المدني العراقي ، بينما يلتزم المستشار القانوني بتحقيق نتيجة تتمثل في إنجاز الاستشارة القانونية وتسليمها للمستفيد .

    3 – إن القول بأن العمل العقلي لا يصلح أن يكون محط لعقد مربح قول يناقض الواقع فالمعروف أن أصحاب المهن الحرة ، التي تعتمد أغلبها على الطابع الذهني ، يبرمون مع عملائهم عقودة يبغون من ورائها الربح ، ولا تعاب سمعتهم إن قاموا بها مقابل أجر).

    4 – إن لجوء المحكمة إلى أحكام عقد الوكالة للوصول إلى تعديل الأجر المتفق عليه بين المستشار القانوني والمستفيد ليس بحجة قاطعة لثبوت هذا التكييف لعقد تقديم الاستشارة القانونية ، لأن تدخل القاضي في هذه الحالة هو تدخل استثنائي الهدف منه التخفيف من المغالاة في الأجور وإعادة التوازن بين طرفي العقد.

    5 – أما التقاء العقدين في الالتزام بالتبصير والأعلام فأن الالتزامات الأخيرة هي التزامات تبعية للكثير من العقود كعقود نقل التكنولوجيا والعقود التي يكون محلها مواد خطرة ، ولا تكون مدعاة للتقريب بين عقد الوكالة وعقد تقديم الاستشارة القانونية.

    6 – وأخيرا فأن الأوجه التي قيلت بشأن تشابه العقدين هي أوجه وجوانب عامة لا ترقى إلى المستوى الذي يجعلها تربك التمييز بين العقدين . فوصف العقد بأنه رضائي ، قائم على الاعتبار الشخصي ، وانه بمقابل تمثل أوصافة عامة تلتقي فيها الكثير من العقود من دون أن تكون هذه الأوصاف مدعاة للتقريب بين هذه العقود لدرجة يتعذر معها التمييز بينهما.

    ومن خلال ما تقدم فأننا نستبعد كون عقد تقديم الاستشارة القانونية هو عقد وكالة وذلك للأسانيد التي ذكرت لتفنيد هذا الرأي من جهة ، وكون عقد تقديم الاستشارة عقد يتمتع بخصوصية لا تتفق وأحكام عقد الوكالة ، وفي ضوء هذا التقويم نحن مدعوون إلى محاولة البحث عن تكييف أخر لعقد تقديم الاستشارة القانونية بين المستشار القانوني والمستفيد ، وهذا ما دعانا إلى تصوره بأنه عقد بیع خدمة . وكما هو موضح في المطلب القادم .