الوسم: مستشار قانوني

  • كل شيئ عن جرم ترك العمل في القانون السوري

    كل شيئ عن جرم ترك العمل في القانون السوري

     

    جرم ترك العمل في القانون السوري

    مقدمة :

    الكثير من الموظفين والموظفات سافروا خارج البلد بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد .

    بعضهم سافر فوراً بدون اخبار دائرته الوظيفية وبعضهم تقدم باجازة بدون راتب لعل وعسى أن يرجع عندما تهدئ الأحوال .

    الا أن الكثير منهم مضت على اجازتهم سنوات ولم يعودوا للعمل وبالتالي فالجميع يعتبر تاركاً للعمل ويلاحق بجرم ترك العمل بعد صدور قرار من دائرته باعتباره بحكم المستقيل لتغيبه عن العمل .

    فكل من قبل عملاً لدى الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة بموجب صك تعيين صادر عن تلك الجهة , ويتقاضى أجراً لقاء هذا العمل يعتبر حكماً في عداد العاملين في الدولة , وعليه الالتزام بقواعد وأصول النظم والقوانين , والتقيد بما يصدر عن الجهة التي التزم التعيين فيها.

    أولاً : متى يعتبر العامل أو الوظف تاركاً للعمل في القانون السوري :

    حسب نص المادة /135/ من القانون رقم 50 لعام 2004 المتعلق بنظام العاملين الأساسي في الدولة :

    • يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة :
    • العامل المعين او المسمى او المنقول او المندب الذى لايباشر عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين او التسمية او النقل او الندب.
    • العامل الذى ينهى ندبه ولايلتحق بوظيفته خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك انهاء الندب.
    • العامل الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تركه الوظيفة او الذى يتغيب اكثر من/30/ يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.
    • العامل المجاز الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ انتهاء اجازته.
    • العامل المدعو لخدمة العلم الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش.
    • العامل الموفد بمهمة رسمية الذى لايستأنف عمله خلال/15/يوماً من تاريخ انتهاء ايفاده.
    • العامل الموفد للدراسة او للاطلاع او للتدريب الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء او انهاء ايفاده.
    • العامل المعار او المجاز اجازة خاصة بلا اجر الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء الاعارة او الاجازة.

    ب-  فى حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة فى الفقرة.. / أ / السابقة او فى حال اعادته اليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة  يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقى اجازة خاصة بلا اجر.

    ج –  تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة   بهذا الشأن.

    ثانياً : ماهي عقوبة جرم ترك العمل في القانون السوري :

    ان عقوبة جرم ترك العمل منصوص عليها في ( المادة / 364 / مكرر من قانون العقوبات السوري  :

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماَ .

    ب – يعاقب بنفس العقوبة كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة .

    ج – في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه.

    د – لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة / 168 / وما يليها من قانون العقوبات

    ه – يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه .))

    • وبذلك يعتبر جرم ترك العمل جنحوي الوصف ويحاكم أمام محكمة بداية الجزاء في الحكمة التي يتبع لها مكان عمله.

    إن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة ترك العمل المنصوص عنها في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المنوه عنها أعلاه التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب من مرض أو عجز أو توقيف أو حجز حرية , وإذا وضع المدعى عليه بهذا العذر أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه , حتى إذا صح لديها قيامه , فلا يبقى وجه للمساءلة القانونية لهذا الشخص , لأن فعله يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب هذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 50/20 تاريخ 21/5/1979 , ويمكن عرض مبررات غياب العامل أو الموظف أمام المرجع القضائي ليقول كلمته بشأنها عند تطبيق أحكام المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 23/7/1973 المتعلقة بعقاب من يترك العمل لدى الدولة أو مؤسساتها قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل .‏

    ثالثاً : متى يسقط جرم ترك العمل بالتقادم :

    إن جريمة ترك العمل من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجرم , وهي من جرائم الجنحة , وحينما يترك العامل عمله لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرماً , لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل .‏

     رابعاً : هل جرم ترك العمل مشمول بقانون العفو العام :

    أغلب قوانين العفو الصادرة في سوريا يتمم تشميل جرم ترك العمل بالعفو العام قد شملت بالعفو العام الصادر في عام 2019 .

    خامساً : اذا بعد تقديم طلب الاستقالة  خلال المدة القانونية :

    إذا أصدرت المؤسسة أو الإدارة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاث أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه يعني هذا أنها لا تود استخدامه ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها ويتعين بالتالي إعفاؤه من العقاب .‏

    سادساً : اجتهادات حول جرم ترك العمل :

    إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما وتنفى عنه جريمة ترك العمل.

    لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا.

    قرار 1324 / 1983 – أساس 1426 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 123 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72698

    ——————————————————————————-

    إن ترك عامل الدوله عمله للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرارا في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل.

    قرار 656 / 1983 – أساس 905 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 140 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72452

    ———————————————————————————

    إن ترك العمل لدى الدولة من أجل الالتحاق بشركة من الشركات العامة لا يجعل جرم ترك العمل المنصوص عنه في المادة 364 المعدلة عقوبات قائما.

    قرار 1931 / 1982 – أساس 693 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 157 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 70225

    ———————————————————————————-

    ان الدولة هي رب عمل واحد لكل مؤسساتها وترك العمل في احداها والالتحاق بالثانية مباشرة هو استمرار في العمل لديها على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

    قرار 2120 / 1982 – أساس 1390 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 4110 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42411

    —————————————————————————————–

    استقر الاجتهاد القضائي على ان التحاق المستخدم في عمل اخر من اعمال الدولة لا يجعله مسؤولا عن ترك عمله الاول.

    قرار 1238 / 1982 – أساس 1178 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 4109 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42410

    ————————————————————————————

    اذا ترك موظف او عامل في الدولة عمله للالتحاق بعمل اخر لديها والتحق بالعمل الجديد فان فعله لا يؤلف جرما لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في احد مؤسساتها استمرار للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة (364) عقوبات مكرر.

    قرار 406 / 1991 – أساس 3146 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 388 – م. المحامون 1991 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 5956

    —————————————————————————————–

    إن ترك العمل بمؤسسة عامة والالتحاق بعمل آخر في القطاع العام لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحكم اعتبار العودة للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي جرم ترك العمل المقصود بالمادة (364) مكرر من قانون العقوبات.

    قرار 1336 / 1983 – أساس 1436 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 14 – م. المحامون 1984 – اصدار 01 – رقم مرجعية حمورابي: 2314

    —————————————————————————————–

    اذا ثبت للقضاء ان علاقة العمل انفصمت بترك العامل العمل او وفاته فلا مبرر لاستمرار الاشتراكات عنه و كل ما يفرض على صاحب العمل لقاء عدم تقديمه الاستمارة رقم (4) هو العقوبة القانونية دون استمرار الاشتراك , على ان مسؤولية اثبات ترك العمل العامل تقع على عاتق رب العمل.

    قرار 1 / 1972 – أساس 20 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية

    قاعدة 227 – م. المحامون 1972 اصدار 01 – 02 – رقم مرجعية حمورابي: 60841

    —————————————————————————————-

    إن جرم ترك العمل يسقط بمرور ثلاث سنوات، والتقادم من النظام العام.

     

    قرار 1388 / 1983 – أساس 1627 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 120 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72695

    ————————————————————————————-

    – إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة.

     

    قرار 634 / 1983 – أساس 630 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 137 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72449

    ——————————————————————————–

    عملا باحكام المرسوم التشريعي (46) لعام 1974

    ترك العامل او انقطاعه عن عمله قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته يعرضه للمحاكمة الجزائية و الحرمان من حقوقه لدى الدولة بما في ذلك مكافاة نهاية الخدمة، و بالتالي مسؤوليته عن جميع الاضرار التي تتخلف عن تركه العمل او انقطاعه عنه و عدم احالته للمحاكمة الجزائية من قبل ادارته لا يعني منحه حقوقه المحروم منها بموجب التشريع المذكور.

    قرار 741 / 1995 – أساس 432 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية

    قاعدة 120 – مبادئ المحكمة الادارية العليا 1995 – رقم مرجعية حمورابي: 62815

    ————————————————————————————-

    التقادم على الحق المدني جرم ترك العمل جرم اني التقادم الثلاثي:

    تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون اجراء ايه ملاحقة بشانها.

    قرار 1414 / 1982 – أساس 1329 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 4158 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42460

    —————————————————————————————-

    ان ترك العامل عمله في احدى جهتين من جهات القطاع العام و استمراره به في الاخرى لا يشكل جرما، الا انه يمكن ان يشكل مخالفة مسلكية ان كانت انظمة القطاع الذي كان يعمل به اولا لا تسمح له بذلك.

    قرار 51 / 1979 – أساس 145 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 397 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 – رقم مرجعية حمورابي: 54194

  • مرسوم عفو عام في سوريا رقم 20 لعام 2019 – pdf

    مرسوم عفو عام في سوريا رقم 20 لعام 2019 – pdf

    مرسوم عفو عام في سوريا رقم 20 لعام 2019

    المرسوم التشريعي رقم (20)

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور..

    يرسم ما يلي:

    يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019 وفقا للآتي..

    المادة (1)..

    أ- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

    ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    ج – تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

    د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.

    المادة (2)..

    عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بشرطين..

    1- أن يكون الحكم مبرما.

    2- أن يكون المحكوم عليه قد بلغ الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (3)..

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

    المادة (4)..

    إضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية..

    أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

    ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.

    ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10.

    المادة (5)..

    أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012.

    المادة (6)..

    عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات.

    المادة (7)..

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة (8)..

    عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.

    المادة(9)..

    عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341 و345 إلى 355 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584.

    المادة (10)..

    عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

    المادة (11)..

    أ- عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.

    ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

    المادة (12)..

    عن كامل العقوبة الجنحية السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012.

    المادة(13)..

    إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:

    أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.

    ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.

    ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.

    د- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

    هـ_ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 133 وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

    و- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين 134 و135.

    المادة(14)..

    يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

    أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته:

    263- 264- 265- 266- 268- 271- 272- 273- 274- 276-275 -277 والفقرة 3 من المادة 305 إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة 3 من المادة 326 و397-398-402-403-405-473-474 و476 إلى 479 و489 إلى 496 و499 إلى 502 و504-511-520-577-730.

    ب- المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته 154-155-156-157-158-159-160.

    ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون 10 لعام 1961.

    د- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953.

    هـ – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956.

    و- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 والفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.

    المادة (15)..

    مع مراعاة أحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي..

    أ-تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي أو مبرم للمبالغ والتعويضات والالزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.

    ب- بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 628 وحتى 659 من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم تحرك أو كانت الدعوى في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بعد صدور الحكم القطعي أو المبرم وقيام المحكوم عليه بتسديد المبالغ المحكوم بها سندا للفقرة (أ) من هذه المادة أو تقديم إسقاط حق شخصي وفي جميع الأحوال يكون للمتضرر دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (16)..

    لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التالية..

    أ- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع.

    ب- غرامات قانون السير رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته إلا بمقدار النصف ويشترط للاستفادة في هذه الحالة تسديد المخالفة خلال أربعة أشهر وفي هذه الحالة تزول كافة التدابير التحفظية المتعلقة بالنقاط.

    ج-كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

    المادة (17)..

    لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

    المادة (18)..

    أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

    ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

    المادة (19)..

    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

    المادة (20)..

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    نقلاً عن وكالة الانباء السورية سانا

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/مرسوم-عفو-عام-في-سوريا-2019.pdf”]

  • اجراءات فرز العقار في سوريا مع الأوراق المطلوبة

    اجراءات فرز العقار في سوريا مع الأوراق المطلوبة

    اجراءات فرز العقار

    يتم اجرار افراز العقارات في سوريا وفق القانون 23 لعام 2015 والتعليمات التنفيذية الصدارة بشأنه.

    أولاً : الأوراق المطلوبة لافراز العقارات في سوريا:

    • اخراج قيد عقاري +
    • بيان مساحة +
    • مخطط مساحي +
    • مخطط طبوغرافي( بتاريخ حديث )
    • مخططات الفرز مصدقة من المصالح العقارية خمس نسخ
    • استدعاء يطلب فيه صاحب العقار فرز العقار
    • رسم التدقيق عند تقديم الاستدعاء

    ثانياً :

      تحال الاضبارة إلى المكتب الفني حيث يتم شرح وضع العقار من جهة :

    –    اذا كانت نسبة 5% من العقار تحقق نظام ضابطة البناء يتم التنازل عنها بموجب قرار الفرز و في حال عدم تحقيق النسبة لنظام الضابطة يتم توضيح ذلك بشرح المكتب الفني بشكل واضح

    –    وضع كشف تقديري لرسوم خدمات المرافق العامة المترتبة في حال أن الشوارع المطل عليها المقاسم الناتجة عن التقسيم غير مخدمة  و في حال كونها مخدمة يتم توضيح ذلك بالشرح

    –    يحال الكشف إلى المكتب التنفيذي لأخذ القرار وفق النموذج المعتمد

    –    توضع على مخطط الفرز نظام ضابطة البناء و ينزل الشوارع التنظيمية  عليه والاقتطاعات والضم ان وجد واحداثيات XY

    –    مخطط يصدق من نقابة المهندسين  يحدد عليه جدول برسوم خدمات المرافق العامة مبين عليه

    موقع عام منزل عليه التنظيم المصدق – مخطط التقسيم والمرافق العامة إن وجدت مع الجداول الخاصة بهذه المرافق و جدول تحديد نظام الضابطة و جدول مساحات كل مقسم على حدا و رقمه و ما يترتب عليه من رسوم

    –     في حال عدم وجود مرافق عامة يوضع جدول بنظام ضابطة البناء + جدول مساحات المقاسم فقط + عبارة (جميع المقاسم الناتجة عن التقسيم تطل على شوارع مخدمة بالخدمات )

    –    مذكرة فنية يتم فيها شرح العقار من حيث نظام ضابطة البناء ووضع العقارات بالنسبة للشوارع المطلة عليها و نسبة الاقتطاع للشوارع و نسبة 5% ووضع الأبنية إن وجدت إن كانت مرخصة أو غير مرخصة و في حالة ازالتها يتم التنويه على ذلك

    –    مخطط تنظيمي مبين عليه موقع العقار

    –    سند تعهد بعدم وجود حقوق عينية للغير

    –    تحال الاضبارة إلى محافظة لتصديق الفرز

    –    تستوفى رسوم الخدمات عند تصديق قرار الفرز

    للاطلاع على التعليمات التنفيذية للقانون 23 لعام 2015 يرجى الضغط هنا

    للاطلاع على القانون رقم 23 لعام 2015  المتعلق بتنفيذ تخطيط وعمران المدن يرجى الضغط هنا

    الموضوع منقول من وقع يبرود

     

     

  • قانون رقم 33 لعام 2017 المتضمن اعادة تكوين الوثائق المتضررة في السجل العقاري مع التعلميات التنفيذية له – pdf

    قانون رقم 33 لعام 2017 المتضمن اعادة تكوين الوثائق المتضررة في السجل العقاري مع التعلميات التنفيذية له – pdf

    قانون رقم 33 لعام 2017  المتضمن اعادة تكوين الوثائق المتضررة في السجل العقاري

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/القانون33-لعام-اعادة-تكوين-الوثائق-المتضررة-في-السجل-العقاري2017.pdf”]

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/التعليمات-التنفيذية-للقانون-33-لعام2017.pdf”]

  • نموذج و صيغة بيع عقار مع حفظ حق الانتفاع مدى الحياة

    نموذج و صيغة بيع عقار مع حفظ حق الانتفاع مدى الحياة

    بيع مع حفظ حق الانتفاع

    السؤال يقول :

    شخص سواء اب أو أم يملك عقاراً وهو عبارة عن شقة سكنية ويريد أن يتم نقل ملكيتها الى أحد افراد عائلتها سواء الزوج أو أحد الأولاد أو جميعهم بشرط ان لاتم طرده من المنزل فما هو الحل ؟

    الحل سهل وبسيط وحسب القانون يقومالمالك بنقل وتسجيل الشقة المذكورة الى اسم من يرغب في السجل العقاري مع حفظ الانتفاع له مدى الحياة .

    وهذا البيع هو بيع حقيقي ومنجز وقد استقر اجتهاد محكمة النقض عليه  بقولها :
    تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطربقة البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لاحكام الوصية 0
    ((هيئة عامة قرار رفم 6 تاريغ 15-5 – 1996))

  • سوري حكم عليه في بلد ما بجرم مخدرات فهل يحاكم ثانية في سوريا ؟

    سوري حكم عليه في بلد ما بجرم مخدرات فهل يحاكم ثانية في سوريا ؟

    سوري حكم عليه في بلد ما بجرم مخدرات فهل يحاكم ثانية في سوريا ؟

    السؤال :

    شخص ما ألقي القبض عليه بجرم تهريب المخدرات في بلد عربي وقضى العقوبة في هذا البلد فما مصيره بعد ذلك ؟

    الجواب : من القواعد القانونية الهامة في قوانين دول العالم أن المجرم لايحاكم على جرم مرتين.

    فاذا نفذ العقوبة في دولة ما فلا يصح لدولة أخرى الحكم عليه لنفس الجرم.

    ومصير هذا الشخص موضوع السؤال هو أن يتم تسليمه من الدولة التي نفذت الحكم فيه الى الدولة التي ينتي اليها حسب جنسيته الأصلية أي لسوريا حيث يتم ترحيله من هذا البلد بسبب ارتكابه لجرم شائن.

    وعند تسليمه لسوريا يسلم عادة مع صورة عن أوراق القضية وثبوتيات تنفيذ الحكم بحقه ويعرض على النيابة العامة ويتم تركه ويصدر القرار بوقف ملاحقته بهذا الجرم في سوريا بسبب الحكم عليه مسبقاً في الدولة الثانية.

    اذ من المكن أن يكون ملاحقاً لنفس الجرم في سوريا وبالتالي لايجوز ملاحقته مرة ثانية بعد أن نفذ الحكم في الدولة الثانية.

    وهذا الموضوع ينطبق على كاغة الجرائم وليس جرائم التهريب فقط.

  • نموذج و صيغة عقد توزيع منتجات حصري

    نموذج و صيغة عقد توزيع منتجات حصري

    عقد توزيع منتجات حصري

    عقد توزيع منتجات حصري

    إنه في يوم 000000/   / ، الموافق   /  /   م في مدينة ——  تم الإتفاق بين كل من:

     1- شركة ————-  ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / …………….. الجنسية ………. بموجب …….رقم ……..وتاريخ ………. صادرة من …….. ، ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول .

    2- شركة —————— ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / ………… الجنسية …….. بموجب ……… رقم …… وتاريخ ……… صادرة من ……..ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني .

    تمهيد

    بما أن الطرف الأول هو الوكيل الحصري والممثل الوحيد لمنتجات شركة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط  ، وبما أنَّ الطرف الثاني يرغب في أنْ يكون موزعاً للطرف الأول لمنتجات شركة ——- الأمريكية ومنتجات أخرى مكملة في ينتجها الطرف الأول ( في منطقة ——– أو في دولة ————  ) ، وبما أنَّ الطرفان يرغبان في تحديد حقوق وإلتزامات كل طرف تجاه الآخر لخدمة مصالحهما المشتركة وفقاً لأصول التعامل الجيد ليكون هذه العلاقة متفقة مع مقتضيات النظم ذات الصلة بحركة التجارة الداخلية أو الدولية المعمول بها ..

    لذلك فقد إتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد على ما يلي:

    أولاً : أحكام عامة

    1-     يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

    2-                 تعريفات : تعرف الكلمات التالية والموضحة في هذه المادة أينما وردت في هذا العقد كالآتي :

    أ-المنتجات الأساسية : تعني المنتجات التي تصنعها شركة ———–  الأمريكية على سبيل الحصر والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (1) المعتمد من الطرف الأول والمرفق بهذا العقد .

    ب-المنتجات المكملة : تعني المنتجات التي يحددها الطرف الأول على سبيت الحصر والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (2) المعتمد من الطرف الأول والمرفق بهذا العقد .

    ج-العلامات التجارية : وهي العلامات التجارية المسجلة الخاصة بالطرف الأول والعلامات التجارية المسجلة الخاصة بمنتجات ———– الأمريكية والعلامات التجارية المسجلة الخاصة بالمنتجات المكملة والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (3) المعتمد من الطرف الأول والمرفق بهذا العقد .

    د-أدوات العرض : وهي الدواليب والأرفف والحوامل الخاصة بمنتجات شركة ———– الأمريكية والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (4) والموقع عليها بالإستلام من الطرف الثاني والمرفقة بهذا العقد . 

    هـ– سقف المسحوبات : هي إجمالي قيمة مسحوبات الطرف الثاني من المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة والتي يجب عليه سحبها من الطرف الأول سنوياً .

    و- الضمان المالي : وهو الضمان البنكي الصادر من أحد البنوك أو المصارف لصالح الطرف الأول غير معلق على شرط يستحق الوفاء عند تلقي مصدره لأول مطالبة له من الطرف الأول ، أو هي الكفالة المالية الصادرة لصالح الطرف الأول التي يقدمها الطرف الثاني من شخص مليء يرتضيه الطرف الأول .       

    ز- منطقة التوزيع : هي منطقة ——— أو دولة —————– .

    ش- منفذ التوزيع : وهو المحل التجاري الذي يقوم بإفتتاحه الطرف الثاني في منطقة التوزيع بعد أخذ موافقة الطرف الأول على موقعه أو الموزعين الفرعيين الذي يقوم بتعيينهم بعد أخذ موافقة الطرف الأول .

    ل- بطاقات الخصم : هي البطاقة أو البطاقات التي يحملها شخص طبيعي للحصول على خصم معين عند شراءه لأي من المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة على ألا يزيد ذلك الخصم عن — % والصادرة عن جهة مرتبطة مع الطرف الأول على ذلك الخصم .

    3-     تسري على هذا العقد الأحكام والقوانين المعمول بها في الجمهورية  العربية السورية وعلى  وجه الخصوص الأحكام المتعلقة بالوكالات التجارية ، والعلامات التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري السوري ..

    ثانياً : نطاق العقد

    1- يمنح الطرف الأول الطرف الثاني بموجب هذا العقد الحق في شراء المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة بالجملة لإعادة بيعها من قبل الطرف الثاني في منطقة التوزيع المحددة في هذا العقد .

    2-يلتزم الطرف الثاني بفتح عدد (—) منفذ توزيع على الأقل في منطقة التوزيع المحددة له بموجب هذا العقد بشرط حصوله على موافقة خطية من الطرف الأول على ذلك الموقع وبشرط تنفيذه للرسومات المتفق من قبل الطرفين والواردة بالملحق رقم (5) المرفق بهذا العقد .

    3-لا يجوز للطرف الثاني بيع المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة عن طريق الإنترنت وكذلك شركات الطيران وغيرها من منافذ التوزيع ذات النطاق الإقليمي المتعدد .

    4-لا يجوز للطرف الثاني إستخدام أي من العلامات التجارية الخاصة بالطرف الأول أو أي من العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة بعد إنتهاء أو إنهاء هذا العقد .

    5-لا يحق للطرف الثاني أن يعمل بإسم الطرف الأول حيث أنَّ الطرف الأول لم يمنح الطرف الثاني بموجب هذا العقد أي حق في التعامل مع الغير بإسمه أو نيابة عنه , فأي إلتزام على الطرف الثاني تجاه الغير لا يتحمل الطرف الثاني أي مسئولية عنه .

    ثالثاً : مدة سريان هذا العقد

    مدة سريان هذا العقد سنتين ميلاديتين تبدأ من …….. وتنتهي في ………. قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل إنقضاء المدة بأربعة أشهر على الأقل .

    رابعاً : إلتزامات الطرف الأول

    1- يقوم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بما يحتاجه من المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة طبقاً لطلبات الشراء الصادرة من الطرف الثاني والمقبولة من الطرف الأول وطبقاً لما هو متوفر من تلك المنتجات لديه .

    2-    يحدد الطرف الأول أسعار بيع المنتجات الأساسية والمكملة التي يقوم ببيعها للطرف الثاني عن طريق قوائم أسعار , ويحتفظ الطرف الأول لنفسه بالحق في تعديل قوائم أسعار المنتجات من وقت لآخر شريطة إبلاغ الطرف الثاني بذلك التعديل .

    3-    يمنح الطرف الأول الطرف الثاني تسهيلات تمكنه من شراء المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة على الحساب في حدود سقف المسحوبات المتفق عليه إذا قدم الطرف الثاني للطرف الأول الضمان المالي اللازم .

    4-    يلتزم الطرف الثاني بالإشارة إلى منفذ التوزيع الخاص بالطرف الثاني في النشرات الدعائية التي يقوم بها .

    5-    يلتزم الطرف الأول بإستبدال المنتجات الأساسية أو  المنتجات المكملة المسلمة من قبله للطرف الثاني إذا كان بها عيباً في الصناعة شريطة أن يشعره الطرف الثاني بذلك العيب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه لتلك المنتجات ، أما إذا كانت تلك المنتجات قد أصيبت بعيب بسبب راجع للطرف الثاني فإن الطرف الأول لايكون ملزم بإستبدالها .

    6-    يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني بعض أدوات العرض اللازمة للمنتجات الأساسية وتكون بمثابة عهدة لدى الطرف الثاني مملوكة للطرف الأول يستردها عند إنتهاء هذا العقد بالحالة التي كانت عليها عند تسلم الطرف الثاني لها .

    خامساً : إلتزامات الطرف الثاني   

    1- يلتزم الطرف الثاني بشراء المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة من الطرف الأول بسقف مسحوبات ( سنوي – شهري) لا يقل عن …….. .

    2- يلتزم الطرف الثاني بشراء المنتجات المكملة من الطرف الأول بنسبة لا تقل عن …….. من نسبة شراؤه للمنتجات الأساسية .

    3- يلتزم الطرف الثاني بعرض وبتخزين المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة المباعة عليه من الطرف الأول بشكل جيد ، وعرضها في منافذ التوزيع بالطريقة الموصى بها من الطرف الأول فلا يحق للطرف الثاني التصرف في شكل العرض أو الواجهة الخارجية لمنافذ التوزيع إلا بعد أخذ موافقة خطية من الطرف الأول .

    4- لا يجوز للطرف الثاني أن يعرض في منفذ التوزيع أي منتجات مماثلة أو غير مماثلة للمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة المباعة إليه من الطرف الأول ما لم ما لم يأخذ موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول على بيع تلك المنتجات داخل منفذ التوزيع .

    5- يلتزم الطرف الثاني بتسديد المبالغ المالية المستحقة عليه للطرف الأول ( نقداً – أو بتحويل بنكي – أو من خلال إعتماد بنكي ) في مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ إستلامه للمنتجات الأساسية والمنتجات المكملة لكل طلب شراء على حده في حالة منحه تسهيلات في الشراء على الحساب وتكون جميع مشترياته من المنتجات قطعية وغير قابلة للرد وليست تحت التصريف وتتم المحاسبة على سداد قيمتها بموجب مخالصات موقع عليها من الطرفين .

    6- يلتزم الطرف الثاني بعمل تقرير كتابي يقدم للطرف الأول كل مدة …….. متضمناً الكميات التي تم توزيعها وحاوياً لكافة المعلومات السوقية الخاصة بالمنتجات حتى يتسنى للطرف الأول مراقبة حال منتجاته في الأسواق ومدى قدرة وكفاءة الطرف الثاني في عمليات التوزيع .

    7- يلتزم الطرف الثاني بمنح حاملي بطاقات الخصم الخصومات المتفق عليها من قبل الطرف الأول مع مصدري تلك البطاقات .

    8- لا يحق للطرف الثاني بيع حقه الوارد له من خلال هذا العقد أو التنازل عنه للغير بمقابل أو بدون مقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لذلك كان للطرف الأول حق فسخ هذا العقد فوراً بمجرد علمه بهذا التنازل دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إعذار .

    9- لا يجوز للطرف الثاني القيام بأي من أعمال الدعاية والإعلان للمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة إلا بعد حصوله على موافقة خطية من الطرف الأول .

    10- لا يجوز للطرف الثاني بأي حال من الأحوال مخاطبة أي من الشركات التي يمثلها الطرف الأول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإعتبار أن العلاقة التي إستمدها الطرف الثاني من هذا العقد محصورة فيما بينه وبين الطرف الأول ، وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لإلتزامه هذا كان للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد فوراً بمجرد علمه دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إعذار يوجهه للطرف الثاني .

    سادساً : إلتزامات مشتركة

    1-    يلتزم الطرف الأول بتدريب عمال الطرف الثاني لمدة لا تزيد عن شهر في الزمان والمكان المحدد من قبله ، ويلتزم الطرف الثاني بتقديم عماله لهذا التدريب قبل سريان هذا العقد، كما يلتزم الطرف الثاني بتحمل رواتب عماله خلال مدة ذلك التدريب .

    2 -بما أنَّ الطرف الثاني ملزم قانوناً أمام المستهلك بضمان جودة الصنع للمنتجات الأساسية والمنتجات المكملة ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في منطقة التوزيع ، فإنَّ الطرف الأول ملزم هو الآخر أمام الطرف الثاني بذات الإلتزام .

    3- يمنح الطرف الأول الطرف الثاني الحق في استخدام العلامات التجارية الخاصة به أو العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة داخل نطاق منطقة التوزيع فيما يتعلق بتسويق وتوزيع تلك المنتجات بحسب ما قد يوجه به الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بعدم استخدامها في غير ما هو مخصص لها .

    4- قبل شروع الطرف الثاني في أي استخدام مقترح لأي علامة تجارية يجب عليه إشعار الطرف الأول بالكيفية التي ينوي بها استخدام تلك العلامة ، ويكون للطرف الأول الحق في رفض الطريقة التي ينوي بها الطرف الثاني استخدام العلامة التجارية إذا كان ذلك الاستخدام يشوه أو يبهت صورة المنتجات في السوق أو سمعته أو حقوقه على العلامات التجارية .

    5- يلتزم الطرف الثاني بمساعدة الطرف الأول في الدفاع عن أي من العلامات التجارية المستعملة الخاصة بالطرف الأول أو بأي من العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة من خلال مراقبة أي خرق لحقوق الطرف الأول على هذه العلامات قد يحدث في منطقة التوزيع الخاصة بالطرف الثاني ويلتزم فوراً بإعلام الطرف الأول بأي خرق لتلك العلامات .

    6- بما أن العقود لا تقوم إلا على مبدأ حسن النية في التعامل فإن الطرفان يلتزمان بتنفيذ هذا العقد وفقاً لأحكامه ووفقاً  

     للعرف التجاري السائد بما يتفق مع حسن النية في التعامل ، ويقران بأن علاقة التوزيع تستدعي تبادل المعلومات السرية فيما بينهما لذلك فقد إلتزما من خلال هذا العقد بالمحافظة على سرية تلك العلاقة وعلى وجه الخصوص يلتزم الطرف الثاني بالتالي :-

    أ- التفاصيل الخاصة بالترتيبات التعاقدية بين الطرفين.

    ب- البيانات المتعلقة بالعمل والبيانات والمعلومات التجارية مثل قوائم الأسعار ونسبة الخصم وقوائم العملاء وخطط التوزيع والخدمات التوجيهية والمعلومات المالية والتكاليف وكمية التوزيع .

    ج- المعلومات الفنية المتعلقة بالمنتجات وبقية الجوانب الأخرى المتعلقة بالمعرفة والصنعة .

    د- يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على هذه المعلومات السرية وعدم إفشائها للآخرين خلال مدة هذا العقد .

    سابعاً : ًإنهاء العقد وإلغاؤه والتعويض

    1- ينتهي هذا العقد بإنتهاء مدته المنصوص عليها في البند الثالث من هذا العقد أو إستحالة تنفيذه بالنسبة للطرفين ، أو بوفاة أحدهما ، أو فقدانه الأهلية ، أو إشهار إفلاسه ، كما ينتهي بفسخه لمخالفة أياً من الطرفين للواجبات والإلتزامات المنصوص عليها في هذا العقد وعلى وجه الخصوص الإلتزامات الموجبة للفسخ .

    2- يكون للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار في حالة تنحي الطرف الثاني عن عملية التوزيع في وقت غير مناسب أو إخلاله بأحكام هذا العقد .

    3- إذا تم إنهاء العقد أو فسخه في وقت غير مناسب وبدون سبب مشروع يبرر ذلك وكان من شأن ذلك تعرض أي من الطرفين للخسارة فإن الطرف المتسبب فيها يكون ملتزماً بتعويض الطرف المضار عما لحقه من خسارة .

    4- للطرف الأول الحق في إنهاء هذا العقد إذا حاول الطرف الثاني التنازل عن هذا العقد بطريقة منافية لما هو منصوص عليه في هذا العقد ، أو أتحد مع أشخاص آخرين طبيعيين كانوا أو اعتباريين بغير موافقته ، أو صدر من الطرف الثاني أعمال خيانة وعدم أمانة أو أي سلوك غير أخلاقي يتم ارتكابه عن قصد ، أو مخالفته لنصوص وأحكام هذا العقد، أو العجز في إنجاح عملية التوزيع خلال فترة زمنية معقولة أو العجز المتكرر في سداد مستحقات الطرف الأول .

    5- يترتب على إنهاء هذا العقد انقضاء العلاقة فيما بين الطرفين ، وبالتالي توقف الطرف الثاني فوراً عن الإشارة لنفسه بأنه موزع للمنتجات الأساسية والمنتجات المكملة والامتناع عن استخدام العلامات التجارية والأوراق المرسومة وبطاقات العمل والكروت المشار فيها للطرف الأول أو المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة .

    ثامناً : الضمان  

    1- يقوم الطرف الثاني بشراء المنتجات من الطرف الأول بالجملة ويعيد بيعها طبقاً لقوائم الأسعار المحددة من الطرف الأول بإسمه الخاص ولحسابه الخاص وعلى مسئوليته مستخدماً عماله ومنفذ توزيعه ، ولا يكون الطرف الأول مسئولاً عن أي إستحقاقات مالية قد تنشأ على منفذ التوزيع للغير أو للعمالة التي تعمل لدى الطرف الثاني .

    2- يضمن الطرف الثاني يسار عملائه فليس له التمسك أمام الطرف الأول بعدم وفاء عملائه بثمن المنتجات التي يبيعها عليهم .

    3- لا يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عن أي نفقات أو تكاليف يتحملها في سبيل قيامه بعملية التوزيع لأي من المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة .

    4- يكون للطرف الأول الحق في استرداد المنتجات التي لم يسدد ثمنها الطرف الثاني من تفليسته كما يكون للطرف الأول حق الامتياز على المنتجات الموجودة لدى الطرف الثاني ويضمن الامتياز جميع المبالغ التي تكون للطرف الأول لدى الطرف الثاني كثمن المنتجات والتعويضات التي تستحق له تجاه الطرف الثاني .

    تاسعاً : المنازعات

    أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يتم حله ودياً ، فإذا تعذر ذلك يتم حله عن طريق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم السوري

    عاشراً : نسخ العقد

    حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

    والله الموفق ،،،،

    طرف أول                                      طرف ثاني

    الإسم :                             الإسم :

    التوقيع :                           التوقيع :

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/عقد-توزيع-منتجات-حصري.pdf”]

1