الوسم: مستشار قانوني

  • ماهو المعجل والمؤجل في المهر ؟

    ماهو المعجل والمؤجل في المهر ؟

    ماهو المعجل والمؤجل في المهر ؟

    المهر هو مبلغ من المال فرضها الله تعالى على الزوج عند الزواج.

    لكن مع ارتفاع المهور وغلوها وعدم قدرة الناس عليها أباح الشرع والقانون تعجيلها وتأخيرها .

    تعجيلها اي دفع قسم منه عند العقد أو الخطوبة كي تجهز الزوجة به نفسها ولذلك سمي المعجل .

    وتأجيل الباقي الى موعد أخر حسب مايحدده العرف وهو عادة عند البينونة اي نهاية عقد الزواج بين الزوجين سواء بالطلاق البائن أي الذي لاتحل له ولايحل لها الا بعقد زواج جديد ومهر جديد. او الوفاة ولذلك سمي المؤجل .

    وهذا مانصت عليه مواد قانون الأحوالا الشخصية في المادتين التاليتين :

    المادة 55
    يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف
    المادة 56
    التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر

  • الطبيعة القانونية لحجز مال المدين لدى الغير

    الطبيعة القانونية لحجز مال المدين لدى الغير

    الطبيعة القانونية لحجز مال المدين لدى الغير

    أولاً – هل يعتبر هذا الحجز صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه ؟

    يرى بعض الشراح في تحديد الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغير أنه صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه وفقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة المنصوص عليها بأحكام المادة 236 من قانون المدني والتي تسمح ” لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين …إذا لم يستعملها المدين وكان عدم اسمتعمالها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار . “…

    والواقع أن حجز مال المدين لدى الغير يختلف كل الاختلاف عن الدعوى غير المباشرة سواء من حيث الغرض المقصود منه أم من حيث شروطه أم من حيث آثاره.

    فلاغاية من حجز مال المدين لدى الغير استيفاء حق الحاجز مباشرة من الحق المحجوز عليه، أما استعمال الدائن حقوق مدينه فلا يهدف الا مجرد إدخال الحق في أموال المدين ليكون ضماناً لسائر الدائنين ويستفيدوا منه ولو لم يتدخلوا معه.

    كما أن حق الدائن في الحجز على ما لمدينه لدى الغير هو حق قائم بذاته ومستقل عن حق استعمال حقوق المدين ويتفرع مباشرة من حق الضمان العام، وعلى اعتبار أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه سواء أكانت هذه الأموال في يده أم كانت في يد غيره. أما استعمال الدائن حقوق مدينه فإنما يقوم على أساسين:

    الأول – أن أموال المدين جميعها تدخل في الضمان العام واستعمال الدائن لها هو للمحافظة على ضمانه العام.

    والثاني – نيابة الدائن عن المدين في استعمال حقوقه، وهي نيابة تختلف عن أحكام النيابة المنصوص عليها في القانون المدني.

    كما أنه لا يشترط في حجز مال المدين لدى الغير ما يشترطه القانون لاستعمال حقوق المدين من أنه لا يكون قد استعمل حقه ويكون من شأن ذلك إعساره المدين أو الزيادة في إعساره.

    وبحجز مال المدين لدى الغير يمتنع على المدين التصرف فيما له في ذمة الغير، كما يمتنع على الغير الوفاء له بمطلوبه، أما إذا استعمل الدائن حقوق مدينه ، فلا يمتنع على المدين التصرف في حقه ولا على الغير ” مدين المدين ” الوفاء له بمطلوبه.

    وبناء على ما تقدم نجد أن حق الدائن في الحجز على ما لمدينه لدى الغير هو حق قائم بذاته، مستقل عن حق استعمال حقوق المدين

    ثأنها- هل هو حجز تنفيذي أم احتياطي ؟

    يذهب بعض الشراح المصريين إلى اعتبار ” أن حجز مال المدين لدى الغير يعتبر دائماً في بدايته احتياطياً لأن الدائن لا يتخذه في مواجهة مدينه مباشرة وعلى أمواله، وانما هو يحجز بمقتضاه على ما يعتقد أن يكون لمدينه لدى الغير من حقوق أو منقولات،

    ومن هنا تتأتى الصفة الاحتياطية للحجز وان كان بيد الحاجز سند تنفيذي، ولهذا إذا رضي حائز المنقولات ” المحجوز لديه ” توقيع الحجز عليها فوراً و ضبطها في منزله فإن الحجز يعتبر تنفيذياً .

    ويرى آخرون أن حجز مال المدين لدى الغير يمر بمرحلتين:

    الأولى – ذات صفة احتياطية وبموجبها يمنع الغير من التصرف بأموال المدين المحجوزعليه والموجودة تحت يده.

    والثانية – ذات صفة تنفيذية وفيها يصار إلى اقتضاء حق الدائن الحاجز من هذه الأموال إذا كانت من النقود أو من قيمتها بعد بيعها بالمزاد العلني إذا لم تكن من النقود .

    وخلاصة القول: أن حجز ما للمدين لدى الغير يصح أن يعتبر نوعاً خاصاً من الحجوز، له وضعه الخاص وأحكامه الخاصة، ويتصل بالنوعين معاً الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي على حد سواء. وقد أطلق عليه بالفرنسية الحجز التوقيفي Saisie – Arret باعتباره يمنع كلا من المدين والمحجوز لديه من التصرف بالمال المحجوز ريثما تتم مقتضيات التنفيذ.

     لقراءة وتحميل البحث كاملاً حول ” حجز مال المدين لدى الغير ” يرجى الضغط هنا

  •  بيانات محضر الحجز وآثار الحجز

     بيانات محضر الحجز وآثار الحجز

     بيانات محضر الحجز وآثار الحجز

     بيانات محضر الحجز 

    -1- مضمونها:

    ذكرنا أن الحجز على الأموال المنقولة يتم بتنظيم محضر الحجز، وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في هذا المحضر.

    ويجب أن يشتمل محضر الحجز، فضلاً عن البيانات الأخرى المتعلقة ( بموعد وتاريخ انتقال المأمور للقيام بالمهمة، وواسطة النقل التي استعملها، والأسباب الداعية لمهمته، وقرار رئيس التنفيذ، أو إنابة المحكمة في حالة الحجز الاحتياطي ) على ذكر الأمور التالية:

    -1 – سند التنفيذ الذي يتم الحجز بمقتضاه.

    -2 – مكان الحجز وموقعه ( مسكن، محل تجاري، معمل، مزرعة…).

    -3- ما قام به المأمور من إجراءات وما لقيه من العقبات والإعتراضات أثناء الحجز، بتدوين أقوال أصحاب العلاقة ، وما اتخذه بشأنها من تدابير، كطلب مساعدة السلطة العامة، إحضار المختار أو اثنين من الجوار ، أو اضطراره لكسر الأبواب أو فضّ الأقفال …الخ.

    -4- بيان مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر أنهاعها وأوصافها و بيان قيمتها على وجه التقريب، وغير ذلك من المعلومات التي ذكرناها آنفاً.

    -5- توقيع المأمور والمدين إذا كان حاضراً، على محضر الحجز، واذا رفض المدين أو المحكوم عليه التهقيع على محضر الحجز يتهجب على المأمور أن يذكر ذلك ويبين الأسباب. كما يتهجب عليه وتحت طائلة البطلان ، أخذ تهقيع مختار المحلة أو شخص ين من الجوار الذين حضرا الحجز في حالة كسر الأبواب وفض الأقفال.

    -2 مؤيداتها:

    لم ينص المشرع صراحة وبنص خاص على بطلان محضر الحجز في حال إغفلا البيانات السالفة الذكر، باستثناء حالة عدم تهقيع المختار أو اثنين من الجوار على محضر الحجز في حالة كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة.

    وبالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عنها في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات، التي تقضي ببطلان الإجراء إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. وكذلك ( المادة 47 من قانون أصول المحاكمات ) التي تنص على أنه :

    عندما لا يكون البطلان من متعلقات النظام العام يزول أثره إذا تنازل عنه من شرع ل مصلحته، أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً، أي سكت عن إثارته، فيكون تنازله ضمنياً.

    وبناء على ذلك فلا يكون محضر الحجز باطلاً إذا أغفل مأمور التنفيذ ذكر السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه وأغفل ذكر مكان الحجز أو موقعه، لأن هذه النواقص ليست جوهرية ولا يترتب على إغفلاها ضرر بالمحجوزعليه.

     آثار الحجز  

    تسري آثار الحجز بصورة عامة على الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة لدى المدين ، ويمكن أن نذكر أبرزها:

    أولاً – ليس من شأن الحجز أن ينزع ملكية المدين عن الأموال المحجوزة، وبالتالي فهي تبقى ملكاً له، رغم الحجز الواقع عليها وحتى يتم بيعها .

    وبناءً على ذلك ، يتخذ المدين كافة الإجراءات والتدابير الازمة للمحافظة على ماله، كإقامة دعوى استرداد الحيازة. وكذلك يحق لدائني المحجوز عليه الإشتراكك في الحجز إلى جانب الحاجز الأول، كما أنه في حال بيع المال المحجوز وتوزيع ثمنه على الدائنين، فإن ما زاد منه يعود إلى المحجوز عليه.

    ثأنيا – إن من شأن الحجز وفرض الحراسة أن ينزع حيازة المدين عن المال المحجوز التي تعود إلى الحاجز والى جميع الدائنين المشتركين في الحجز ويمارس هذه الحيازة بالنيابة عن هؤلاء الحارس الذي لايمكن اعتباره حائزاً، لأن القصد من الحراسة، التي هي إجراء مادي، هو منع التصرف بالمال المحجوز أو تهريبه.

     ثالثاً – يحق للمدين المحجوز عليه أن يستفيد من ريع المال المحجوز في حدود ما يكفيل إعاشته واعاشة من هو مكلف بالإنفاق عليه قانوناً لمدة شهر . أما الباقي فيحجز لمصلحة الدائنين الحاجزين.

    رابعاً – بما أن الحجز لا ينزع ملكية المحجوز عليه وانما يقيد تصرفه بها، فإذا تصرف الحارس القضائي بها أو هلكت بين يديه، جاز للحاجز أن يطالب بالحجز مجدداً على أموال أخرى للمحجوز عليه وحتى يستوفي حقه ، ولو كانت الأموال المحجوزة سابقاً تكفي لوفاء الدين أو تزيد عنه ، ويعود ذلك للأسباب التالية:

    آ- لا يعتبر الحجز تنفيذاً وانما هو إجراء تنفيذي. والتنفيذ يتم بحجز الأموال المنقولة وبيعها وواضح من ذلك أن التنفيذ لم يتم بالحجز فقط طالما لم يجر بيع الأموال المحجوزة.

    ب- إذا كان الحارس القضائي من الغير، وسرق الأموال المحجوزة أو هلكت بإهماله، فإن تبعة ذلك يتحملها المالك المحجوز عليه دون الحاجز. ويقتصر الحق بملاحقته بجرم إساءة الأمانة بدائرة التنفيذ على المحجوز عليه من أجل حقوقه الشخصية، ولا يحق للحاجز أن يطالب بهذه الحقوق ما لم يهمل المحجوز عليه ملاحقة الحارس وكان من شأن ذلك أن يلحق ضرراً بالحاجز.

  • سن الزواج في القانون السوري

    سن الزواج في القانون السوري

    سن الزواج في القانون السوري

    • حسب التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية فإن سن الزواج للشاب أو الفتاة هو 18 عاماً وهو سن الرشد  وهو السن الذي تكتمل فيه اهليتهما للزواج .
    • وأكد القانون على تمام أي اكمال سن 18 عاماً.
    • أما في حالة كان الشاب أو الفتاة قد ظهرت عليهما علامات البلوغ والرشد فيمكن للقاضي حسب رأيه وقناعته ومشاهدته  لشكلهم  العام وجسمهم واستطاعتهم لتحمل أعباء الزواج الجسدية و تبين صدق اقوالهما أن يوافق على الزواج بشرط موافقة الولي الجبري الذي هو الأب أو الجد في حال وجودهما .
    • أي لو أن فتاة بلغت في سن 16 عاما وتبين للقاضي صدق قولها بادعائها البلوغ ووالدها وجدها غير موجودين أو متوفيين فيمكن للقاضي ان يزوجها بموافقته هو فقط .
    • وهذا مانص عليه القانون في المادتين التاليتين :

    المادة 16

    تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر

    المادة 18

    1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.

    2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

  • هل تسقط نفقة الزوجة في القانون السوري وماهي حالاتها وشروطها ؟

    هل تسقط نفقة الزوجة في القانون السوري وماهي حالاتها وشروطها ؟

     

    متى تسقط نفقة الزوجة في القانون السوري

    متى تسقط نفقة الزوجة عن الزوج ؟

    حسب التعديل الجدي لقانون الأحوال الشخصية الجديد فان النفقة لاتسقط لا في حالتين عددتهما المادة  73 من قانون الاحوال الشخصية السوري بقولها :

    المادة 73

    تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :

    1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

    2-   إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .

  • ماهي آثار أن تكون العصمة بيد الزوجة ؟

    ماهي آثار أن تكون العصمة بيد الزوجة ؟

    ماهي آثار أن تكون العصمة بيد الزوجة ؟

    جاء السؤال على الشكل التالي :

    منحت زوجتى حق طلاق نفسها فما هو الأثر المترتب على ذلك ؟

    الجواب : 

    ان منح الزوجة حق الطلاق  يبيح لها طلاق نفسها من الزوج , وهذاالحق الالهي يجب أن لا يستعمل الا في نطاق ضيق لما للطلاق لأثر سلبي على العائلة وخاصة في حال وجود أولاد صغار.

    وبما أن الرأة عاطفية وأحياناً لايكون قرارها سليماً فان منح المرأة هذا الحق وبهذه السهولة يعرض العائلة لخطر كبير وهو التفرقة .

    كما أن تكرار هذا الموضوع للمرق الثاثة ييصبح الطلاق بائناً ولاتحل لزوجها الا بزواجها وطلاقها من آخر.

    اضافة الى استحقاقها مؤجل المهر وعادة يكون كبيراً فقي سوريا . أي أنها تعمد الى طلاق نفسها ويقوم الزوج بارجاعها ثم تكررها ثانية ويقوم الزوج بارجاعها وفي المرة الثالثة لايحق له ارجاعها ويلزم الزوج بسداد مؤخر المهر ومقدم الهر الغير مقبوض ولا سيسجن .

    والمشكلة الأهم في موضوع العصمة بيد الزوجة هو أنه لو كتب هذا الشرط في عقد الزواج لايمكن للزوج التراجع عنه ويحق للزوجة استعماله متى أرادت .

    اقرأ مقالنا

    هل يمكنني أن ألغي شرط العصمة بيد الزوجة ؟

    معنى العصمة بيد الزوجة

  • هل يجوز ان تشترط المرأة ان تكون العصمة بيدها؟

    هل يجوز ان تشترط المرأة ان تكون العصمة بيدها؟

    معنى العصمة بيد الزوجة

    أولاً :هل يمكن للمرأة أن تملك هي حق الطلاق؟

    العصمة في الطلاق هو حق تطليق الزوجة نفسها وهذا الموضوع مثار خلاف بين الفقهاء وخاصة مع طبيعة هذا الحق ويقسم الى حالتين :

    1- حالة أن يكون حق الطلاق بشكل عام بيد الزوجة اي أنه لايمكن للزوج أن يقوم بطلاقها اطلاقاً الا اذا هي تلفظت بألفاظ الطلاق أي حرمان الزوج من حق طلاقها . 

    وهذا الشرط باطل بقول أغلب الفقهاء لأنه حرمان الزوج من حقوقه في الزواج.

    2- الحالة الثانية منح المرأة حق الطلاق لنفسها بدون حرمان الرجل من هذاالحق وهو أمر جائز شرعاً.

    ثانياُ :ماهي صيغة العصمة بيد الزوجة :

    ان الصيغة التي تتم فيها موضوع العصمة بيد الزوجة تكون باضافة عبارة في عقد الزواج من ضمن بند الشروط الخاصة وتكتب على الشكل التالي :

     (فوض ووكل الزوج زوجته بتطليق نفسها منه )

     وان تفويض الزوجة بالطلاق لايعني حرمان الزوج من الطلاق بل مازال  يملك حق الطلاق ولكنه فوض زوجته أو شخصاً آخر  بهذا الأمر .

    ثالثاً : العصمة بيد الزوجة في القانون السوري :

    جاء نص قانون الأحوال الشخصية السوري واضحاً بأنه من حق الزوج أ، يوكل غيره في الطلاق ومن من الممكن أن يفوض زوجته بطلاق نفسها. 

    مع ملاحظة أنه في حال تم التفويض والتوكيل هذا اذا تم تسجيله في عقد الزواج فلا يمكن له التراجع عنه حتى لو زالت أهليته.

    وذلك بنص المادة 87:
    ” / يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
    2/للزوج أن يوكل غيره بالتطليق.
    3/للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها.
    4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.
    5/إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.”

1