الوسم: مستشار قانوني

  • قرر قاضي التحقيق فك ضبط السيارة فهل يستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بحجزها؟

    س -قرر قاضي التحقيق فك ضبط السيارة فهل يستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بحجزها ؟

     

     


    ج- نعم يستطيع قاضي الأمور المستعجلة حجزها، فحجية قرار قاضي التحقيق في هذا المجال ليس من شأنها أن تعقل القضاء المستعجل من اتخاذ التدبير المؤقت لأن القضاء المستعجل لا يتأثر بقاعدة ” الجزائي يعقل المدني ” لأن هذه القاعدة موجهة إلى المحكمة المدنية الموضوعية.

    ( محكمة استئناف دمشق رقم 504 تاريخ 19 / 10 / 1967 المحامون لعام 1968 ص 89  )

    (استانبولي ج 2 ص 1177 )

  • شرح المتاجرة بنظام الهامش في تداول العملات

    شرح المتاجرة بنظام الهامش في تداول العملات

    محامي لاسترجاع الاموال

    المتاجرة بنظام الھامش

    أن نظام المتاجرة بالھامش ھو نظام یتیح لك الإمكانیة للمتاجرة بسلع تفوق قیمتھا أضعاف رأسمالك .
    یتم ھذا النوع من المتاجرة بالتعامل مع شركات خاصة تقوم بمضاعفة رأسمالك عدة أضعاف حیث تسمح لك بالمتاجرة بسلعة ما
    مقابل خصم نسبة بسیطة من قیمتھا كعربون مستخدم .
    لا تشاركك ھذه الشركات الربح أو الخسارة حیث لا تطالبك إلا بتسدید كامل قیمة السلعة بعد بیعھا و تنحصر مھمتھا بتنفیذ أوامر البیع والشراء الذي تحددھا أنت وبالسعر الذي تختاره أنت .
    فإذا أمرتھا ببیع السلعة بسعر أعلى من سعر الشراء ستنفذ الأمر وستخصم قیمة السلعة كاملة وستعید لك عربونك زائداً الربح كاملاً وكأنك كنت تمتلك السلعة فعلیاً .

    وإن أمرتھا ببیع السلعة بسعر أقل من سعر الشراء ستنفذ الأمر وستخصم من حسابك لدیھا ما
    یستكمل قیمة السلعة كاملة .
    قبل أن تقوم بأي عملیة بیع أو شراء ستفتح حساب لدى ھذه الشركة وستودع فیھ مبلغاً من المال .
    سیظل ھذا المبلغ دون مساس إلى أن تقرر أن تشتري سلعة لتتاجر بھا حیث سیقسم حسابك إلى قسمین :
    ھامش مستخدم یتم خصمه حسب المعادلة : الھامش المستخدم = عدد العقود * حجم العقد / نسبة المضاعفة .
    وھامش متاح یتم حسابهحسب المعادلة : الھامش المتاح = الرصید – الھامش المستخدم
    یكون الھامش المستخدم ھو أقصى مبلغ یمكن خسارتھ في الصفقة .
    الآن لنعود لمثالنا السابق :
    لقد قمت بشراء سیارة من وكالة السیارات بسعر 10.000 $ وتم خصم مبلغ 1000 $ من حسابك كھامش مستخدم وتبقى في حسابكمبلغ 2000 $ كھامش متاح .
     أنت الآن لدیك سیارة باسمك یمكنك بیعھا في السوق .. ولتحقیق الربح ستحرص على بیعھا بسعر یفوق 10.000$.
    ستذھب الآن إلى السوق وتبحث عن مشتري للسیارة بسعر أعلى من 10.000 $ ..ألیس كذلك ؟
    لا .. لیس كذلك ..!!
    سنفترض أن طریقة بیع وشراء السیارات في بلدك تتم بشكل مزاد علني یشترك فیه كل الراغبین بالبیع والشراء وحیث یتغیر سعر السیارات على حسب العرض والطلب .
    فإذا زاد عدد الراغبین بشراء السیارات عن عدد البائعین سیرتفع سعر السیارات وسیظل یرتفع طالما أن ھناك عدد أكبر من المشترین .
    وإذا زاد عدد الراغبین ببیع السیارات عن عدد المشترین سینخفض سعر السیارات وسیظل ینخفض طالما أن ھناك عدد أكبر من البائعین .
    الآن أنت لدیك سیارة تود أن تبیعھا ..
    ستذھب إلى ھذا السوق وستراقب سعر السیارة في السوق والذي یحدد على حسب العرض والطلب علیھا في السوق , فإن كانت سیارتك مرغوبة وھناك الكثیر من الناس على استعداد لشرائھا سیزداد سعرھا من 10.000 $ إلى 11.000 $ مثلاً وإذا كان ھناك مزید من الطلب علیھا قد یرتفع سعرھا إلى 12.000$.

    ھنا أنت تعلم أن كل ما علیك تسدیدة لوكالة السیارات ھو مبلغ 10.000 $ وھو الثمن الذي اشتریت السیارة به , فإن بعت السیارة بسعر السوق الحالي أي بسعر 12.000 $ ستكون رابحاً ولاشك .
    لذا عندما یصبح سعر السیارة 12.000 $ في السوق ستأمر وكالة السیارات أن تبیع السیارة التي باسمك لدیھا بھذا السعر , ستنفذ الوكالة الأمر وستبیع السیارة بسعر 12.000 $ , ستقوم بخصم 10.000 $ كامل قیمة السیارة التي تطالبك به وستعید لك عربونك  الذي خصمته كھامش مستخدم وستضیف الربح وھو 2000 $ إلى حسابك لدیھا ( 12.000$-10000$) وسيصبح حسابك لديها الآن 5000$ ( 3000 $ الحساب الأصلي + 2000 $ الربح من الصفقة ) . ) 
    یمكنك أن تسحب ھذا المبلغ أو تسحب جزء منه , كما یمكنك أن تعید الكرَة مرة أخرى .
    في كل الحالات ستنام قریر العین في ھذه اللیلة ..!!
    فمقابل أن تم خصم مبلغ 1000 $ من حسابك حصلت على ربحك 2000 $ , أي بنسبة 200 % من رأس المال .. علماً أن رأس المال لم یكن أكثر من عربون تمت إعادته بعد إتمام الصفقة ..!!
    ولكن ماذا إن ذھبت إلى السوق ووجدت أن عدد البائعین أكثر من عدد المشترین ؟ وإنه لا یوجد الكثیر من الراغبین في شراء سیارتك ؟
    سیھبط سعر السیارة من 10.000 $ إلى 9500 $ مثلاً .
     معنى ذلك انك لو بعت السیارة بسعر السوق الحالي فإنك ستخسر 500$.
    حیث إنك لو أمرت وكالة السیارات أن تبیع السیارة عندما أصبح سعرھا بالسوق 9500 $ ستقوم بتنفیذ الأمر وستحصل على $9500 وستخصم من حسابك لدیھا مبلغ 500 $ لتستكمل قیمة السیارة كاملة , وستعید لك العربون الذي دفعته كھامش مستخدم وبذلك یكون حسابك لدیھم هو 2500$ ( 3000 $ الحساب الأصلي – 500 $ الخسارة ) . )  
    طبعاً ھذا لا یعجبك ..
    ولا یعجب أحد صدقني ..!!
    لذا ستنتظر على أمل أن یزداد الطلب على سیارتك ویعود السعر للارتفاع .
    ولكن ماذا لو لم یزد الطلب بل زاد العرض ؟!!
     سیھبط سعر سیارتك أكثر من 9500 $ إلى 9000$.
    ھنا لو أمرت الوكالة ببیع سیارتك بالسعر الحالي ستكون خسارتك 1000 $ ستخصمھا الوكالة من حسابك وسیتبقى في حسابك $2000.
    ستنتظر أكثر ..
     ولكن السعر ما زال في ھبوط سیصل مثلاً إلى 8000$.
    ماذا سیحصل ھنا ؟
    أنت یمكنك أن تنتظر أكثر لعل السعر یعود للارتفاع .
    ولكن وكالة السیارات لن تنتظر لحظة واحدة ..!!
    فھي تراقب سعر السیارات في السوق كما تراقبه أنت تماما ..!!
    فھي لن تسمح للسعر بأن یھبط بأكثر من ذلك ..
    لماذا ؟
    لأن المبلغ الذي لدیك كھامش متاح = 2000 $ وھو كما علمت أقصى مبلغ یمكنك أن تخسره في ھذه الصفقة .
    فعندما یصل سعر السیارات في السوق إلى 8000 $ ولو قررت أن تبیع سیارتك بھذا السعر ستتمكن الشركة من استكمال بقیة ثمن السیارة وذلك بخصمھا من حسابك الموجود لدیھا , یمكنھا خصم 2000 $ الموجودة كھامش متاح لدیك .
    ولكن إن أصبح سعر السیارات أقل من 8000 $ معنى ذلك أن خسارتك ستكون أكثر من 2000 $ عندھا لو قررت بیع السیارة لن تتمكن الوكالة من استكمال بقیة قیمة السیارة من حسابك والذي لا یوجد فیه كھامش متاح سوى 2000 $ فقط ..ھنا ستتحمل الوكالة جزء من الخسارة .
    وھذا ما لا تسمح به أبداً ..!!
    فكل ما یمكنك خسارتھ ھو المبلغ الموجود في الھامش المتاح لدیك .
     ولكن ماذا سیحدث عندما یصل سعر السیارة في السوق إلى 8000$.
     سیأتي لك من الوكالة ما یسمى بنداء الھامش Margin Call.
    وھو تحذیر تطالبك فیھ الشركة إما ببیع السیارة فوراً أو بإضافة مزید من النقود للھامش المتاح لدیك .
    ما المقصود بذلك ؟
    نقصد بذلك أن وكالة السیارات تراقب سعر السیارات طوال الوقت ومع أي تغیر في سعر السیارات في السوق تفترض أنك ستأمرھا ببیع السیارة به .
    وتحرص دوماً على أن تتحمل أنت الخسارة كاملة ولیس ھي .
    فكما أنھا لا تشاركك الربح لا تشاركك الخسارة .
    فعندما أصبح سعر السیارة في السوق 9000 $ لا مشكلة بالنسبة لوكالة السیارات , لأنك إن أمرتھا ببیع السیارة بھذا السعر ستتمكن من استكمال قیمة السیارة بخصم 1000 $ من الھامش المتاح الذي لدیك .
    وعندما یصبح سعر السیارة في السوق 8500 $ أیضاً لا مشكلة حیث یمكنھا أن تخصم الفارق من الھامش المتاح لو أمرتھا ببیع السیارة بھذا السعر .
    ولكن عندما یصبح سعر السیارة في السوق 8000 $ فلو أمرتھا ببیع السیارة بھا السعر ستخصم الفارق من الھامش المتاح لدیك وھو كل الھامش المتاح الذي لدیك = 2000$
    فإذا انخفض السعر أكثر – ولو فلساً واحداً – لن تتمكن من استكمال قیمة السیارة من الخصم من حسابك .
     فلو فرضنا أن سعر السیارة في السوق أصبح = 7500 $ فلو بعت السیارة بھذا السعر ستكون خسارتك = 2500$
    سعر البیع – سعر الشراء
    $2500 – = $10.000 – $7500
    یمكنھا أن تخصم كل الھامش المتاح الذي لدیك وھو 2000 $ وسیظل 500 $ لن تتمكن من تغطیتھا من حسابك وستتحمل ھي ھذه الخسارة .
    لذا فعندما یصبح : سعر السوق الحالي – سعر الشراء = الھامش المتاح .. سیأتیك نداء الھامش
    فما الذي علیك عملة عندھا ؟
    أمامك خیار من اثنین :
    إما أن تأمر الوكالة ببیع السیارة بھذا السعر أي تبیعھا بسعر 8000 $ وبذلك ستنفذ الوكالة الأمر وتخصم الفارق من الھامش المتاح لدیك وبذلك ستخصم 2000 $ وتكون بذلك قد استكملت الوكالة كامل قیمة السیارة ( 8000 $ سعر السوق الحالي + 2000 $ المبلغ المخصوم من حسابك ) وبذلك تعید لك العربون المدفوع كھامش مستخدم ویصبح في حسابك 1000 $ لدیھا ( 3000 $ الحساب
    الأصلي – 2000 $ المبلغ المخصوم )
    وتكون خسارتك في الصفقة ھي 2000 $ تحملتھا أنت بالكامل .
    وإذا لم ترغب في البیع بھذا السعر وأردت الانتظار أكثر لعل السعر یعاود الارتفاع فعلیك أن تضیف مزید من المال للھامش المتاح لدیك .
     فإذا فرضنا أنك أضفت 1000 $ على الھامش المتاح سیصبح الھامش المتاح = 3000$
    فحتى لو انخفض سعر السیارات إلى 7000 $ ستتمكن الوكالة من استكمال كامل قیمة السیارة في حالة البیع بالسعر الحالي .
    ولكن ماذا لو وصل سعر السیارة في السوق إلى 8000 $ وجاءني نداء الھامش ولم أبع السیارة ولم أضف مزید من المال لحسابي ؟
    ماذا سیحدث ؟
    ستبیع وكالة السیارات السیارة التي باسمك بسعر 8000 $ ولن تنتظر منك أمراً .
    ستتكفل بذلك بنفسھا .. شئت أم أبیت ..!!
     فخوفاً من انخفاض السعر أكثر ستبیع السیارة بسعر 8000$.
    فھي كما قلنا لن تسمح لك بأن تخسر أكثر من المبلغ الموجود في الھامش المتاح لدیك .
      تسمى اللحظة التي تقوم الوكالة ببیع السیارة بھا خوفاً من أن تتحمل ھي الخسارة بالإغلاق الجبري Auto Close.
    وھذا تصرف عادل ولا شك ..
    فعندما ترتفع أسعار السیارات فستحصل على الربح كاملاً لنفسك ولن تكون مطالباً إلا بدفع القیمة الكاملة للسیارة .. فمن العدل إذاً أن لا تتحمل الوكالة الخسارة الحادثة عن انخفاض الأسعار ..

    فھي لا تشاركك الربح ولا الخسارة .
    إذا فھمت المثال السابق فقد فھمت المبدأ الذي تقوم علیة المتاجرة بنظام الھامش trading in margin basis.
    فنظام المتاجرة بالھامش ھو فرصة للكثیر من الناس تمكنھم من المتاجرة بحجم یفوق رأسمالھم عدة أضعاف مع الاحتفاظ بالربح كاملاً وكأنھم یمتلكون السلعة فعلیاً وبالتالي یمكن المتاجر من الحصول على أرباح ھائلة وبنسبة لا یمكن الحصول علیھا بأي نوع آخر من أنواع الاستثمار .
    كثیر ھم الناس الذین لدیھم الفاعلیة للخوض في عالم الأعمال ولكن مشكلتھم الكبرى أنھم لا یملكون رأس المال الكافي الذي یمكنھم من العمل .
    بالمتاجرة بالنظام الھامشي فآخر ما تھتم بھ ھو رأس المال !!
    یمكنك أن تفھم المتاجرة بالنظام الھامشي وكأنھا قرض مؤقت من المؤسسة التي تتعامل معھا ..حیث تقرضك المؤسسة السلعة التي ترغب المتاجرة بھا مقابل دفعك لجزء بسیط من قیمتھا كعربون مسترد , على أن تعید قیمة ھذه السلعة بعد أن تبیعھا دون أن یشاركك أحد بالربح أو الخسارة .

    ولضمان أن لا تأخذ ھذه السلعة وتھرب بلا عودة تظل ھذه السلعة لدى المؤسسة محجوزة باسمك , حیث یمكنك أن تبیعھا بأن تأمر order المؤسسة أن تبیعھا بالسعر الذي تراه أنت مناسباً , سواء بربح أم بخسارة على أن لا تزید قیمة الخسارة عن المبلغ  الموجود في حسابك لدى المؤسسة والذي ستستخدمه المؤسسة لتغطیة الخسارة إن حصلت لاسترداد قیمة السلعة كاملة دون نقص وفي كافة الأحوال .
    ستتمكن من المتاجرة بأنواع مختلفة من السلع وبأحجام قد تفوق رأسمالك 200 مرة ..!!
    ولكن قبل الانتقال إلى المتاجرة بنظام الھامش في الأسواق العالمیة .. سنأخذ مزید من الأمثلة حتى نتأكد من فھمك للأساس الذي تقوم علیة ھذا النوع من المتاجرة والذي لا یمكنك التفكیر بالعمل فیه قبل فھمة الكامل .

     

  • قانون جرائم المعلوماتية في سوريا رقم 20 لعام 2022

    قانون جرائم المعلوماتية في سوريا رقم 20 لعام 2022

    جرائم المعلوماتية

    القانون رقم 20

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-8-1443 هـ الموافق 17-3-2022.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    التعاريـــــــف

    المادة 1- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبين بجانب كلٍ منها:

    الدولة:   الجمهورية العربية السورية.

    الهيئة الوطنية:     الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

    الهيئة الناظمة:     الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

    المعلومات:          هي العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة الرقمية التي تتم معالجتها لتصبح ذات معنى أو مغزى معين وترتبط بسياق محدد.

    وسائل تقانة المعلومات:      الأدوات التي تُستخدم في معالجة المعلومات وتوليدها ونقلها وتبادلها وحفظها.

    البرمجيات:          مجموعة من التعليمات يُعبر عنها بلغةٍ أو رمزٍ أو أي شكل من أشكال التعبير الإلكتروني، وتُمكن وسائل تقانة المعلومات من تنفيذ وظائفها.

    نظام المعلومات:   مجموعة متكاملة من وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات والإجراءات المخصصة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات.

    الشبكة:  ترابط بين وسائل تقانة المعلومات يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها وفق إجراءات (بروتوكولات) محددة، وتكون الشبكة داخلية أو دولية.

    الموقع الإلكتروني: معلومات موجودة ضمن صفحات ويب مترابطة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة ويكون لها عنوان واسم محدد.

    عنوان الموقع الإلكتروني:   سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجَّلة وفق قواعد محدّدة، تدل على الموقع الإلكتروني وتسمح بالوصول إليه.

    التطبيق: برمجيات متاحة للاستخدام من قبل مستخدم أو مجموعة من المستخدمين عبر الشبكة من خلال وسائل تقانة المعلومات تتيح الوصول إلى الخدمات والمعلومات، واستثمارهم لها.

    معلومات الجهة العامة: المعلومات غير المُعدة للنشر والمُتعلقة بإحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو أي جهة عامة أخرى، أو المعلومات المحفوظة لديها.

    التواصل على الشبكة:        تقديم وتبادل المعلومات أو الخدمات عبر الشبكة، التي تكون متاحة للعموم أو فئة منه، ويمكن النفاذ إليها عبر إجراءات (بروتوكولات) محددة.

    المحتوى الرقمي:  المعلومات المُخزنة التي يمكن الوصول إليها وتداولها عبر الشبكة.

    الحساب الشخصي:            مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخوله دون غيره الدخول إلى المواقع الإلكترونية أو نظم المعلومات.

    مُقدم الخدمة على الشبكة:   الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُقدم خدمة النفاذ أو الاستضافة أو التطبيقات مُنفردة أو مجتمعة وما في حكمها، والحاصل على ترخيص لتقديم الخدمة.

    مُقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة:        مُقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه خدمة النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة عليها.

    مُقدم خدمات الاستضافة:     مقدم الخدمات الذي يقوم بتوفير نظم المعلومات اللازمة لإتاحة استضافة المعلومات أو الخدمات على الشبكة.

    مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة:  مقدم الخدمات الذي يقوم بتقديم خدمات المحتوى الرقمي والخدمات الأخرى للمستخدمين بطريقة تفاعلية عبر الشبكة.

    البرمجيات الخبيثة:            البرمجيات المُصممة لإلحاق الضرر بالمعلومات أو بنظم المعلومات.

    اسم الموقع الإلكتروني:      مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية مُخصصة ومُسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع إلكتروني على الشبكة وتسمح بالوصول إليه.

    نطاق على الإنترنت:           زمرة من أسماء المواقع الإلكترونية التي تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.

    اسم النطاق العُلْوي:           أوسع نطاق ينتمي إليه موقع إلكتروني ما على الإنترنت ويكوِّن الحقل الأخير من اسم هذا الموقع.

    اسم النطاق العُلْوي الوطني: اسم نطاق عُلْوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الإلكترونية أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.

    اسم النطاق العُلْوي السوري:           اسم النطاق العُلْوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية (SY) أو أي نطاق إضافي يُعتمد لاحقاً.

    الجريمة المعلوماتية:         سلوك مجرَّم وفقاً لأحكام هذا القانون يقترف بواسطة وسائل تقانة المعلومات، يستهدف المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة.

    الدليل الرقمي:      هو المعلومات المُخزّنة أو المنقولة أو المُستخرجة من نُظم المعلومات أو الشبكة التي يُمكن استخدامها في إثبات أو نفي أي جريمة معلوماتية.

    بيانات الحركة:     معلومات يجري تداولها عبر الشبكة تشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال، والوجهة المُرسل منها وإليها، ومساره، وساعته وتاريخه، وحجمه، ومدته، ونوع الخدمة.

    الخصوصية:        حق الفرد في حماية أسراره، الشخصية أو الملاصقة للشخصية أو العائلية أو مراسلاته أو سمعته ونشاطاته على الشبكة.

    الترخيص النمطي: ترخيص تمنحه الهيئة الناظمة لمزودي الخدمة ممن يحقق الشروط المطلوبة للعمل على الشبكة وفق قانون الاتصالات.

    البطاقة الإلكترونية:           أداة يصدرها شخص اعتباري، تمنح صاحبها حق الوصول إلى حسابه أو إحدى الخدمات الإلكترونية.

    الفصل الثاني

    تنظيم التواصل على الشبكة

    المادة 2 – التزامات عامة

    يلتزم مقدم الخدمات على الشبكة بالآتي:

    أ- الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.

    ب- تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.

    المادة 3 – التزامات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

    أ- يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بالآتي:

    1-ضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة.

    2-توفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض أصناف المحتوى الرقمي على الشبكة عند رغبتهم بذلك، دون أن تمتد مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى الرقمي المتبادل عن طريقه.

    ب- تضع الهيئة الناظمة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام البند /2/ من الفقرة/أ/ من هذه المادة.

     المادة 4 – التزامات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

    أ- يلتزم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالآتي:

    1-حفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى الرقمي المستضاف لديه، وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية كل حسب اختصاصه بطبيعة المحتوى الرقمي والخدمات المقدمة، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

    2-عدم تغيير أو تعديل أو حذف أي محتوى رقمي مُخزّن أو مُستضاف لديه، إلا في إحدى الحالات الآتية:

    تحقق معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى الرقمي وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

    تقديم طلب من قبل صاحب المحتوى الرقمي أو من المعني به.

    صدور قرار من السلطة القضائية.

    ب-يلتزم مقدم خدمات الاستضافة في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالبند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي المخزن أو المستضاف لديه، خلال مدة أربع وعشرين ساعة من تحقق معرفته الفعلية أو تقديم طلب من المتضرر أو تبلغه القرار القضائي.

    المادة 5 – التزامات مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة

    يلتزم مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالآتي:

    أ- حفظ نسخة من المحتوى الرقمي المتبادل لديه مع بيانات الحركة التي تُحدد هوية من يساهم في وضع هذا المحتوى وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية، كل حسب اختصاصه، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

    ب- التقيد بمعايير أمن المعلومات والمعايير التقنية التي توضع من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهة المُرخصة.

    ج- ذكر البيانات الآتية في موضعٍ بارزٍ على موقعه الإلكتروني:

    اسم صاحب الموقع الإلكتروني أو مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة وعنوانه.

    اسم المدير المسؤول في الموقع الإلكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

    أي بيانات أخرى يتضمنها صك الترخيص.

    الفصل الثالث

    جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة

      المادة 6 – الامتناع عن حفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات المخزنة لديه أو بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع هذا المحتوى على الشبكة، أو يهمل تنفيذ هذا الالتزام.

    المادة 7 – إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

    المادة 8 – الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة الذي يمتنع عن حذف أو تعديل أو تصحيح محتوى رقمي غير مشروع، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية، إذا أدى الامتناع المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في أي جريمة.

    المادة 9 – تغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (12,000,000) ل.س اثني عشر مليون ليرة سورية، إذا كان التغيير أو التعديل أو الحذف متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

     المادة 10 – إعاقة عمل الضابطة العدلية

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخالف أحكام المادة /39/ من هذا القانون.

    الفصل الرابع

    الجرائم المعلوماتية

    المادة 11 – تجاوز حدود الدخول المشروع

    أ- يعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل إلى نظام معلومات، أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي بشكل مشروع فتجاوز حدود هذا الدخول، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع التجاوز على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ج- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 12 – الدخول غير المشروع

    أ- يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع الدخول على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ج- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (6,000,000) ستة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 13 – شغل اسم موقع إلكتروني

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع إلكتروني دون رضا صاحبه.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان الموقع الإلكتروني عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 14 – انتحال الحساب الشخصي

    أ- يُعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من انتحل الحساب الشخصي للغير، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتَحل، وتُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

     المادة 15 – إعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام معلومات، أو الوصول إلى الخدمات أو الحساب الشخصي أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر المعلومات أو حدّ من قدرة مالك نطاق على التحكم به باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان محل الجريمة عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 16 – تصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام لغايات إجرامية:

    بتصميم البرمجيات الخبيثة.

    بترويج البرمجيات الخبيثة.

    ب- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة بقصد الإضرار بوسائل تقانة المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

     المادة 17 – إرسال رسائل غير مرغوب بها

    يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.

    المادة 18 – اعتراض المعلومات

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من اعترض أو التقط بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على نظام معلومات أو الشبكة، أو تنصت عليها باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 19 – الاحتيال المعلوماتي

    أ- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) سبعة ملايين ليرة سورية إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 20 – إساءة الائتمان المعلوماتي

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من ائتمن على معلومات أو برمجيات نقلت إليه على سبيل الحيازة الناقصة بواسطة وسائل تقانة المعلومات إذا قام بتغيير حيازته إلى حيازة كاملة.

    ب- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من رفض إعادة معلومات أو برمجيات دخلت في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة بواسطة وسائل تقانة المعلومات، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية في حال استخدام تلك المعلومات أو البرمجيات.

     المادة 21 – انتهاك الخصوصية

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.

    المادة 22 – الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية

    أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية.

    ب- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من قلَّد أو زيف أو زوّر بطاقة إلكترونية.

    ج -يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلَّدة أو مزيفة أو مزورة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

    د- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مفقودة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

    المادة 23 – التسجيل غير المشروع

    أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية أو التقط صوراً تخص أحد الناس من دون رضاه.

    ب- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا كان الجرم واقعاً على المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

    ج- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان هناك إذن من السلطة القضائية، أو كان الغرض من قيام الفاعل بأحد هذه الأفعال هو الحالات التي تبيحها الأعراف العامة.

     المادة 24 – الذم الإلكتروني

    أ- يُعاقب بغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا اقترف الذم بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

     المادة 25 – القدح أو التحقير الإلكتروني

    أ- يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

    ب- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

     المادة 26 – جرائم المساس بالحشمة أو الحياء

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل تقانة المعلومات لتصبح منافية للحشمة أو الحياء وقام بإرسالها له أو للغير أو عرضها عليه أو على الغير أو هدد بنشرها عن طريق الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة.

    ب- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إذا وقع الجرم على قاصر.

    المادة 27 – الجرائم الواقعة على الدستور

    يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.

    المادة 28 – النيل من هيبة الدولة

    يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.

    المادة 29 – النيل من مكانة الدولة المالية

    يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.

     المادة 30 – جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

    يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

     المادة 31 – جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الإساءة إلى أحد الأديان أو أحد المقدسات أو الشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف.

    الفصل الخامس

    خصائص المعاقبة

     المادة 32 – الشروع

    يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.

    المادة 33 – تشديد العقوبة

    تشدد العقوبة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات في الحالات التالية:

    أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

    ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاصراً.

    ج- إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى باستعمال وسائل تقانة المعلومات.

    المادة 34 – العلنية الإلكترونية

    أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية.

    ب-يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخصين أو التي تتم بين مجموعات تواصل خاصة.

    المادة 35 – إعادة النشر

    تُعد إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب.

     المادة 36 – المصادرة

    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

     المادة 37 – حجب أو حظر موقع إلكتروني

    يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره بشكل دائم إذا استُعمل الموقع أو النظام لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعلم صاحبه.

     الفصل السادس

    الأحكام الإجرائية

    المادة 38- الضابطة العدلية المختصة

    أ- تُحدث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية تحل محل الضابطة العدلية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتختص بـ:

    استقصاء الجرائم المعلوماتية.

    جمع أدلتها الرقمية.

    القبض على فاعليها بعد أخذ إذن من النيابة العامة، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

    ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء من مكوناتها بعد أخذ إذن من النيابة العامة.

    تفتيش وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات أياً كان مكان وجودها بعد أخذ إذن من النيابة العامة وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ب- تستعين الضابطة العدلية بخبراء دائمين أو مؤقتين لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

    المادة 39 – التفتيش والضبط

       على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلوماتي تُرتكب جريمة معلوماتية باستعمال نظامه:

    أ- أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط المعلومات ووسائل تقانة المعلومات والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة أو جزء من مكوناتها.

    ب- الحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية.

    المادة 40 – إقامة الدعوى العامة

        للنيابة العامة سلطتها التقديرية في إقامة دعوى الحق العام ما لم تكن إقامتها مقيدة أساساً في التشريعات.

    المادة 41 – حجية الدليل الرقمي

    أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي:

    أن تكون نظم المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.

    ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.

    ب- يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة ما لم يثبت العكس.

    المادة 42 – الشكوى عن الطابع غير المشروع لمحتوى رقمي

    أ- للمتضرر من المحتوى الرقمي تقديم شكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يُفترض أنه غير مشروع، لحذفه أو تعديله أو تصحيحه.

    ب- تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكوى وآلية توثيقها.

     المادة 43 – تقييد الدخول إلى موقع إلكتروني

    يُقيد الدخول إلى موقع إلكتروني في إحدى الحالتين الآتيتين:

    أ- بقرار من السلطة القضائية المختصة في حال ظهور أدلة كافية على قيام الموقع بوضع محتوى رقمي يشكل محلاً لجريمة.

    ب- بقرار من مجلس مفوضي الهيئة الناظمة في حال إخلال مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالتزاماته.

    المادة 44 – الاختصاص القضائي

      يُعد النطاق العُلوي السوري في حكم الأرض السورية عند تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    الفصل السابع

    أحكام ختامية

    المادة 45 –

    ‌أ- في كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الموضوعية والإجرائية الواردة في هذا القانون يطبق قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ‌ب- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية، تنزل المعلومات والبرمجيات منزلة الأشياء المنقولة.

    المادة 46 –

    تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الدولة مركز إدارة رئيسي أو فرعي، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

    المادة 47 –

    يعد تقديم الخدمات على الشبكة عملاً تجارياً بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

    المادة 48 –

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة.

    المادة49 –

    يُلغى المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

    المادة 50 –

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 17-9-1443 هجري الموافق لـ  18-4- 2022 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • براءات الاختراع وأصول ومدة حمايتها

    براءات الاختراع وأصول ومدة حمايتها

    محامي

    مقدمة

    تعتبر البراءات من أقدم أشكال حماية الملكية الفكرية، ويهدف نظام البراءات كغيره من أنظمة حماية الملكية الفكرية الأخرى إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية من خلال مكافأة الابتكار الفكري. هذه الوحدة سوف تتناول: الغرض من البراءة، فوائد الحصول على البراءة، أنواع الاختراعات التي يمكن حمايتها بواسطة البراءة، ومدة الحماية بواسطة البراءة كما ستتناول نظام البراءات الدولي.

     

    ما هي البراءة ؟

     البراءة هي مستند تمنحه السلطات المختصة (عادة مكتب البراءات)، بناء لطلب يتم إيداعه لديها يصف الاختراع.

    وينتج عن هذا المستند وضع قانوني يمنع الغير من استغلال هذه البراءة من دون تصريح صاحبها. بمعنى أخر، فإن البراءة تحمي الاختراع وتمنح صاحبه حقا استئثارية باستغلاله لمدة محددة.

     أما الاختراع فيمكن تعريفه بأنه حل جديد لمشكلة تقنية ما.

     ونذكر على سبيل المثال بعض الاختراعات كقلم الحبر، والهاتف، والمكوي، والملقط …

    سوف توضح الأسئلة والأجوبة التالية الغرض من الحماية بموجب البراءات وتاريخ نظام الحماية.

    سؤال رقم 1:

     ما هو الغرض من البراءة ؟

     إن الغرض من البراءة هو توفير شكل من أشكال الحماية للتقدم التكنولوجي المستمر. ونظريا، فإن الحماية بواسطة البراءة تكافئ ليس فقط عملية ابتكار الاختراع، بل أيضا طريقة تنفيذ هذا الاختراع التي بفضلها يمكن تحقيقه تقنيا وتسويقه.

     وهذا الحافز يؤدي إلى الحث على المزيد من الإبداع ويشجع الشركات على الاستمرار في تطوير تقنيات جديدة لتسويق ابتكاراتها وفي جعلها أكثر فائدة ومرغوبة أكثر من الصالح العام.

    سؤال رقم ۲:

    متى بدأ العمل بنظام البراءات ؟

    لقد تم تطوير هذا النظام خلال عدة قرون. نجد براءات يرجع تاريخها إلى حوالي العام ۱۷۰۰.

    لقد تطور النظام في السنوات الماضية ونحن الآن نملك نظام حديثة جدا ولا نزال نعمل على تطوير النظام العالمي وتحديثه ومواءمته مع التغييرات التكنولوجية والتطور الاقتصادي.

    كيف توفر البراءة الحماية وكيف أنه لا يمكن تأمين الحماية لكل أنواع.

    الآن إقرأ السؤال التالي لتعرف الاختراعات.

    سؤال رقم ۳:

    ما هي أنواع الاختراعات التي يمكن حمايتها بواسطة البراءة؟

    توفر الاتفاقات الدولية الحماية بواسطة البراءات لكل الاختراعات المنتجات والعمليات التي يتم تطويرها في كل المجالات التقنية.

     فالتركيبة الكيمائية يمكن أن تحصل على البراءة وكذلك الآلات وعمليات تطوير أو تحسين أو صنع الأشياء.

     وبالفعل هناك أشياء قليلة جدا لا يمكن أن تحصل على البراءة مثلا: الجينات البشرية لا يمكن أن تحصل على البراءة وكذلك الأشياء الموجودة أصلا في الطبيعة (ما عدا إستثناءات قليلة جدا)، وآلة الحركة المستمرة التي تسير عكس قوانين الطبيعة لا يمكن أن تحصل على البراءة أيضا إلا في حالة نجاحها وعملها وفي هذه الحالة تكون القواعد القديمة قد طرحت جانبا وتم استحداث قواعد جديدة.

    كما أن بعض الاختراعات تعتبر في عداد الموضوعات غير الأهل للبراءة إذا كانت مخالفة للأخلاق أو للآداب العامة.

    إن نظام البراءات يرمي أصلاً إلى حماية التقدم التكنولوجي ولكنه يشمل أيضا التحسينات البسيطة الأقل أهمية التي تتناول التكنولوجيا الموجودة. من هنا فإنه يمكن منح البراءات للاختراعات العظيمة كاختراع البنسلين وللتحسينات الصغيرة جدا مثل رافعة جديدة في آلة تمكنها من العمل بسرعة أكبر.

    يتضح مما تقدم أن البراءة تحمي الاختراعات الجديدة والمفيدة وقد تعرفت في المقطع السابق إلى بعض أنواع الاختراعات التي يمكن حمايتها بواسطة البراءة وإلى بعض الاستثناءات العامة من الحماية.

    حتى يحصل الاختراع على البراءة يجب أن يستوفي بعض الشروط المتعلقة بالجدة و غيرها من الأمور.

     ويعدد اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس) ثلاثة شروط الحماية الاختراع بموجب البراءة.

     وسيوضح السؤال التالي ما هي هذه الشروط الثلاثة المطلوبة لمنح البراءة.

    سؤال رقم 4 :

    لقد ذكرت بعضا منها، ولكن ما هي باختصار الميزات التي يجب أن تتوفر في الاختراع حتى يكون قابلا للحصول على البراءة ؟

    هناك عدة ميزات يبحث عنها مكتب البراءات ليحدد ما إذا كان الاختراع قابلا للحصول على البراءة. في البدء، لا بد من تقديم طلب الحصول على البراءة.

    في معظم الحالات يقوم خبير فني بفحص هذا الطلب للتأكد من أنه مستوف لمعايير قابلية استصدار البراءة الموضوعية.

     أول هذه المعايير هي أن يكون الاختراع جديدا، بمعنى أنه يجب ألا يكون قد تم صنعه أو تنفيذه أو استخدامه من قبل.

    المعيار الثاني هو ضرورة وجود خطوة إبتكارية، بمعنى أن الاختراع يجب أن يمثل تقدما كافيا لحالة التقنية الصناعية السابقة له حتى يعتبر مستحقا للبراءة.

     ويستخدم لفظ غير بديهي للدلالة على أنه إذا كان الاختراع بديهياً للشخص ذي المعرفة المتوسطة في المجال التقني المعين فإنه لا يمكن حمايته بواسطة البراءة.

     المعيار الثالث هو أن الاختراع يجب أن يكون قابلا للتطبيق الصناعي، أي للاستخدام بطريقة ما.

    المعيار واسع جدا لأنه يمكن استخدام أي شيء تقريبا حتى ولو كان في مرحلة البحث.

     لكن، وكما ذكرت سابقا فإن هذا الشرط لا ينطبق على آلة الحركة المستمرة لأنها ببساطة لا تعمل. اختصارا، لكي يكون الاختراع قابلا للحصول على البراءة يجب أن يكون جديدة، وأن يبين نشاطاً ابتكاريا، ويجب أن يكون قابلا للتطبيق الصناعي.

    في الكثير من البلدان يعتبر الاختراع حلاً جديداً لمشكلة تقنية ما. ولا تتطلب الحماية التي يتم توفيرها في ظل قانون البراءات أن يقدم الاختراع في تجسيد مادي.

     زد على ذلك، أن الاختراع يجب ألا يقع ضمن أي مجموعة من الإقصاءات والاستثناءات التي ينص عليها القانون الوطني المطبق.

     هناك بعض الخطوط الإرشادية العامة المتعلقة بأنواع الأشياء التي يمكن أن يشملها أو لا يشملها نظام البراءات وقد نوقشت في السؤال رقم ۳.

    ما هي هذه الاستثناءات المذكورة سابقا؟ عاود قراءتها مرة أخرى إذا كنت لا تتذكرها.

    الاستثناءات المذكورة في السؤال السابق هي : الأشياء الموجودة في الطبيعة التي تكتشف ولا تخترع. فلا يمكن منح البراءة مثلا لشخص اكتشف كوكبا جديدا. الآلات التي تتحدى قوانين الطبيعة مثل آلة الحركة المستمرة.

    ثمة إستثناءات عامة أخرى في ظل القوانين الوطنية أو اتفاقية (تريبس) “TRIPS وهي:

    . النظريات العلمية والقواعد الحسابية ،

    . المخططات، والقواعد والأساليب ولاسيما الأساليب التجارية وتلك التي تتعلق بالنشاط العقلي والألعاب.

    . طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر والحيوانات.

     (المنتجات المستخدمة في التشخص يمكن أن تحصل على البراءة).

    النباتات والحيوانات، خلاف الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات، خلاف الأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الحقيقة.

    للحصول على البراءة، يجب على مودع الطلب أن يقدم أولا طلب الحصول على البراءة.

     من ثم يبادر مكتب البراءات إلى فحص هذا الطلب استناداً إلى القانون المعمول به لمعرفة ما إذا كان مستوفيا للمعايير المذكورة سابقا قبل أن يصدر قراره بمنح البرائة أو بعدم منحها .

    كما ذكرنا سابقا توجد مجموعة إستثناءات تؤدي إلى عدم الحصول على البراءة، نجد أمثلة كثيرة عن هذه الاستثناءات في القوانين الوطنية.

    ويخضع طلب الحصول على البراءة لإجراءات شكلية أخرى. وكقاعدة عامة، تمنح البراءة لأول شخص يودع طلب براءة.

     وتعرف هذه القاعدة بقاعدة “المودع الأول”. من هنا أهمية ذكر تاريخ إيداع طلب البراءة.

    قد يقوم مكتب البراءات بفحص الطلب أيضا لمعرفة ما إذا كانت المعلومات التي يتضمنها واضحة بشكل كاف تتيح للشخص العادي في المهنة أن يصنع ويستعمل الاختراع المكشوف عنه.

     وكقاعدة عامة، يفترض على مودع طلب البراءة، مقابل حصوله على فوائد الحماية بواسطة البراءة، أن يكشف عن اختراعه من خلال تقديمه لوصف مكتوب كاف يتيح للآخرين تنفيذ الاختراع.

    وتنص اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (۱۸۸۳) وهي أقدم اتفاقية تديرها الويبو في مجال الملكية الصناعية على ” حق الأولوية”.

    وحق الأولوية يعني أنه كل من أودع في إحدى الدول المتعاقدة طلبا للحصول على براءة اختراع يتمتع خلال مدة ۱۲ شهرا بحق إيداع طلب براءة آخر يتناول نفس الاختراع في الدول المتعاقدة الأخرى وتعطى الطلبات اللاحقة نفس التاريخ الذي أعطي لأول إيداع.

    بعبارة أخرى تتمتع الطلبات اللاحقة بالأولوية على الطلبات الأخرى التي تتناول الاختراع نفسه والتي يتم إيداعها من قبل الآخرين خلال هذه الفترة.

    لا بد أنك تتساءل:” ما هي فوائد البراءة طالما أنها تؤدي إلى الكشف عن الاختراع”؟

    الإجابة العامة هي أنه خلال مدة الحماية يحق لمالك البراءة منع الآخرين من صنع أو استخدام أو بيع أو استيراد الاختراع المحمي بموجب هذه البراءة. ولكن يحق الصاحب الحقوق أن يتنازل عن حقوقه للغير أو أن ينشئ عقود ترخیص تسمح للغير باستغلال اختراعه.

    لتعرف المزيد حول هذا الموضوع، إقرأ السؤال التالي:

    سؤال رقم 5 :

    هل يمكنك أن تلخص ما هي فوائد الحصول على البراءة؟

    تقنيا وبصورة خاصة جداً تكمن فوائد البراءة في كونها تعطي لصاحبها الحق بمنع الآخرين من صنع أو استخدام أو بيع أو استيراد الاختراع في الإقليم الذي تغطيه.

     وهذا لا يعطي بالضرورة المخترع أو صاحب البراءة الحق في استخدام الاختراع إذا اتضح مثلا أن هذا الاستخدام غير قانوني (كماهي الحال بالنسبة إلى استخدام آلة القمار مثلا) ولكنه يعطيه الحق في منع الآخرين من تسويق الاختراع والاستفادة منه خلال فترة زمنية محددة.

    إن المدة النموذجية لحماية البراءة هي ۲۰ عاماً ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

    وقد استقر الرأي على أن الذي يقوم بتطوير اختراع معين ويحصل على براءة تحمي اختراعه يمكنه أن يحتفظ بهذا الاختراع مدة من الزمن مقابل أن يكشف للجمهور عن كيفية استعمال هذا الاختراع.

    وعند انقضاء مدة البراءة، تنتهي الحماية وتسقط الحقوق المتعلقة بالبراءة ويؤول الاختراع إلى الملك العام فيصبح بمتناول الغير للاستثمار التجاري.

    لقد ذكرت أن مدة الحماية هي ۲۰ عاماً، هل تنطبق هذه المدة على كل بلدان العالم ؟

    نعم، إن مدة الحماية وبموجب اتفاقية دولية هي على الأقل ۲۰ عاما منذ تاريخ إيداع طلب الحصول على البراءة.

    ويجب معرفة أنه وفي بعض الحالات يمكن للغير أن يقوم باستعمال حقوق صاحب البراءة من دون تصريحه.

    إذ يمكن أن تسمح المحكمة المختصة أو مكتب البراءات المختص للغير باستغلال الاختراع المحمي بموجب البراءة من خلال نظام ” التراخيص الإجبارية أو التراخيص غير الطوعية” ويهدف نظام التراخيص الإجبارية كما نصت عليه اتفاقية باريس و اتفاق التريبس إلى الحماية من الاستعمال التعسفي للحقوق الاستئثارية التي يتمتع بها صاحب البراءة.

    ويمكن اللجوء إلى هذا النظام في حال عدم استغلال الاختراع المحمي لفترة محددة غالبا ما تكون أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة.

    وكما تنص المادة ۳۱ من اتفاق التريبس يجب أن تتوافر حالات وشروط معينة لمنح مثل هذه

    التراخيص .

    تعتبر البراءة بمعنى من المعاني اتفاق تبادل بين المجتمع وصاحب البراءة. فمن جهة، وعند حصوله على البراءة، الأمر الذي يفترض أن الاختراع قد استوفي كل الشروط المطلوبة للحماية المذكورة سابقا، يتمتع صاحب البراءة بحق منع الآخرين من استغلال الاختراع المحمي.

     وبالمقابل، فإن السلطات عندما تشترط الالتزام بالشروط الموضوعية لاستصدار البراءة وعندما تحمى الاختراع لفترة زمنية محددة تضمن الكشف الكامل للجمهور عن المعلومات الرئيسية المتعلقة بالاختراع بحيث يستطيع أي كان استعمال الاختراع عندما تنتهي مدة حمايته ويقع في الملك العام.

     إن المدة النموذجية للحماية هي ۲۰ عامة تبدأ منذ تاريخ إيداع طلب الحصول على البراءة.

    بعد الحصول على البراءة، تحتل مسألة الطرق المتاحة لإنفاذ الحقوق المتعلقة بالبراءة أهمية كبرى وذلك في كل البلدان التي يختار صاحب البراءة حماية اختراعه فيها.

     وموضوع إنفاذ الحقوق موضوع متشعب جداً لذا سنكتفي في ما يلي بإيضاح خطوطه العريضة.

    بداية، وفي حال الشك في وجود تعد محتمل على البراءة فإن المبادرة تعود إلى صاحب البراءة. فعمليات التحري عن وجود تعد محتمل أو فعلي ولفت نظر المتعدي مسؤولية تقع على صاحب البراءة بصورة حصرية.

    وفي معظم الحالات يوجه هذا الأخير رسالة لبقة إلى المتعدي يلفت فيها نظره إلى وجود البراءة.

     ويبدو أن هذا النوع من الرسائل الذي يفهم منه عادة أنه من المحتمل إقامة دعوى قضائية يكفي ويؤدي عادة إما إلى إزالة التعدي أو إلى الحصول على عقد ترخيص.

    ولكن ثمة حالات لا يمكن التوصل فيها إلى أي اتفاق مرض بين مختلف الأطراف ولكن، وقبل الوصول إلى مرحلة إقامة دعوى التعدي على البراءة، يمكن القيام أيضا بمفاوضات من خلال وسيط أو حكم، وغالبا ما تنتهي هذه الوساطة بالاتفاق على عقد ترخيص.

    كما ذكرنا سابقا، إن موضوع إنفاذ البراءات موضوع واسع ومتشعب.

     يمكنك التعمق في هذا الموضوع من خلال دراسة كيفية إنفاذ البراءات في قانونك الوطني.

    للحصول على الحماية في بلدان مختلفة يجب الحصول على براءة في كل بلد من هذه البلدان علی حدة. قد تتساءل ولا شك إذا كان بالإمكان الحصول على حماية على الصعيد الدولي.

    سوف تجد الجواب في السؤال التالي.

    سؤال رقم 6:

    هل بالإمكان الحصول على براءة عالمية ؟

    لا، لا يمكن ذلك في ظل نظام البراءات العالمي الحالي حيث لا توجد براءة واحدة تغطي كل بلدان العالم أو حتى عدد كبير من البلدان في العالم.

    فنظام البراءات لا يزال نظاماً إقليمياً؛ ولحماية اختراع ما في بلد معين ينبغي الحصول على براءة في هذا البلد.

     والآن مع عولمة الاقتصاد نسير نحو نظام أكثر عالمية. فتوجد لدينا معاهدة التعاون بشأن البراءات التي تنص على إيداع طلب دولي واحد يتحول إلى طلبات وطنية متعددة (وليس براءات) تفحص في كل بلد من البلدان المعينة.

    كما توجد نظم إقليمية مثل نظام منظمة البراءات الأوربية التي يفضي فحص واحد ناجح في ظلها إلى مجموعة من البراءات الوطنية.

     ويدور النقاش في أوروبا بخصوص براءة أوربية واحدة تغطي كل دول الاتحاد الأوربي ويكتنف هذا النقاش الكثير من الصعوبات كما يمكنك أن تتخيل.

    لا يوجد براءة عالمية واحدة حتى الآن وما من خطط لإيجادها بسبب الصعوبات الكثيرة التي تحيط بمثل هكذا مشروع ، ولكن لا زالت النقاشات تدور لإيجاد طرق لتخفيض تكلفة الحصول على حماية البراءات على نطاق العالم. وتدخل في هذا الإطار تكلفة الفحوصات التي تجري على الاختراع الواحد في كل بلد على حدة، وتكلفة الترجمة وتكلفة صيانة البراءة لتبقى سارية المفعول مما يستدعي دفع رسوم سنوية هامة.

    وهل تدفع الرسم السنوي في كل بلد تريد أن يسري فيه مفعول البراءة؟

    هذا صحيح. إذا كنت تملك براءات في عشر دول، عليك أن تدفع رسوم الصيانة في كل بلد من هذه البلدان العشرة ، وإذا تخلفت عن الدفع في أحد هذه البلدان فسوف يسقط حقك بالحماية التي توفرها البراءة. في هذا البلد بالذات؟

    هذا صحيح.

    وهكذا، فإن الإجابة على السؤال: “هل من براءة عالمية؟” هو النفي.

    ولكنه يوجد اتفاق دولي تديره الويبو ويسمى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) وهو يتناول عمليات الإيداع والبحث والنشر والفحص للطلبات الدولية.

    وهذه المعاهدة تسهل عملية الحصول على البراءات في البلدان المتعاقدة إذ تنص على إيداع طلب دولي واحد ومتابعته في المكاتب الوطنية أو الإقليمية المختلفة للدول الأعضاء المعينة التي يعود لها وحدها وفق أحكام هذه المعاهدة أن تمنح البراءات.

    سنتناول أنظمة التسجيل التي تديرها الويبو ومن بينها هذه المعاهدة pcr) في وحدة خاصة من هذا البرنامج).

      ستعرف المزيد عن معاهدة التعاون بشأن البراءات في الوحدة المخصصة لأنظمة التسجيل التي تديرها الويبو.

    من المفيد أن تعرف أن الحماية بواسطة البراءات هي وسيلة من وسائل الحماية المتعددة.

     ستتعرف في المقطع التالي على طرق أخرى من طرق الحماية.

    سؤال رقم ۷:

    هل توجد طرق أخرى لحماية الاختراع، في حال إذا كنت، لسبب أو لآخر، لا ترغب بالحصول على البراءة؟

    إن البراءة هي أكثر الطرق فعالية لحماية الاختراع ولكن وكما ذكرت سابقاً يتم منح البراءات مقابل قيام المخترع بالكشف الكامل عن الاختراع للجمهور.

    توجد طريقة أخرى فعالة للحصول على الحماية هي الاحتفاظ بسرية التقنية المستعملة من خلال اللجوء إلى ما يعرف بالأسرار التجارية التي يمكن بفضلها الاحتفاظ بسرية المعلومات التي تخص الاختراع. ولكن المشكلة في هذا النوع من الحماية تكمن في أنه حالما يتم طرح المنتج في السوق يمكن تفكيكه وفحصه وتحليله واكتشاف السر وهذا يؤدي بالطبع إلى فقدان الحماية.

    أما في حالة البراءة، فلا يهم إذا عرف الآخرون كيف يصنع المنتج صاحب البراءة، لأنه في الحقيقة تتم معرفة الطريقة ببساطة مطلقة من خلال قراءة طلب الحصول على البراءة وبالتالي لا يهم إذا كانت المعلومات مكشوف عنها أو لا، لأنك عندما تحصل على البراءة فسوف تتمتع بالحماية.

     أما الحماية بواسطة الأسرار التجارية فهي متاحة دائماً ويمكن أن تكون نافعة جدا في مجال الدراية العملية، أي الخبرة التقنية الضرورية للاستخدام الفعال لتقنية ما.

     ففي غالب الأحيان، تكون هذه التقنية غير محمية بموجب براءة لأنها معروفة من قبل الأشخاص العاديين في فنون المهنة ولكن الاحتفاظ بسرية الدراية العملية كسر تجاري يشكل وسيلة هامة من وسائل حماية هذه التقنية.

    ملخص

    لقد تناولت هذه الوحدة جانب من جوانب الملكية الفكرية وهو براءات الاختراع.

    والبراءات هي من أقدم وسائل حماية الملكية الفكرية، وهدفها كما هي الحال بالنسبة إلى لكل وسائل حماية الملكية الفكرية الأخرى هو تشجيع التطور الاقتصادي من خلال مكافأة الإبداع الفكري وقد بينت هذه الوحدة أن هدف البراءة هو تشجيع التطور الاقتصادي والتكنولوجي من خلال مكافأة الإبداع الفكري.

     إن نظام البراءات يرمي إلى حماية الابتكارات الجديدة كما أنه يرمي أيضاً إلى حماية التحسينات البسيطة على الابتكارات الموجودة.

    من هنا فإن الاختراعات العظيمة كاختراع البنسلين تحمي بالطريقة نفسها المتبعة للتحسينات الصغيرة جدا مثل رافعة جديدة في آلة تمكنها من العمل بسرعة أكبر.

     والبراءات تحمي الاختراعات التي تعتبر حلا جديدا لمشكلة تقنية ما. والحل المذكور هو “فكرة”.

    ولا تتطلب الحماية التي يتم توفيرها في ظل قانون البراءات أن يقدم الاختراع في تجسيد مادي.

    لكن توجد استثناءات لأشياء لا يمكن أن تحصل على البراءة من بينها مثلا: الأشياء المكتشفة في الطبيعة والآلات التي تتحدى قوانين الطبيعة مثل آلة الحركة المستمرة وبعض الاستثناءات الأخرى التي تتضمنها القوانين الوضعية كالنظريات العلمية والقواعد الحسابية، والمخططات، والقواعد والأساليب ولاسيما الأساليب التجارية، وطرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر والحيوانات.

    ثمة طريقتان مختلفتان للبراءات تظهران عند تقديم طلب الحصول على البراءة: فبعض البلدان تتأكد من الشروط الشكلية بينما تفحص البلدان الأخرى الطلب من الناحية الموضوعية من قبل خبير مختص يتأكد من أن الاختراع مستوف لشروط الحصول على البراءة. والشروط التي يجب أن تتوافر في الاختراع هي:

    . أن يكون جديدا.

    . أن يتضمن خطوة ابتكارية.

    . أن يكون قابلا للتطبيق الصناعي.

     باختصار، البراءة هي اتفاق متبادل بين المجتمع وصاحب البراءة. فالسلطات بمنحها الحماية لمدة محدودة تضمن للمخترع الحصول على مردود مادي.

     بعد انتهاء مدة الحماية وهي بشكل عام ۲۰ عاماً ابتداء من تاريخ إيداع طلب البراءة يصبح بعدها الاختراع متوفرة لاستخدام أي كان.

    إن موضوع إنفاذ البراءات موضوع واسع ويعود لصاحب البراءة التفاوض أو الادعاء في حال تم انتهاك حقوقه. ولأنه لا توجد حماية دولية فعلية للبراءات فعلى المخترع أن يدفع رسم إيداع ورسم صيانة في كل بلد من البلدان حيث يرغب بالحصول على حماية.

    نصوص تشريعية:

     اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .

    معاهدة التعاون بشأن البراءات. .

    اتفاقية (تريبس)TRIPs

    نقلاً عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو)

     

  • نموذج عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن لشقة في مصر

    نموذج عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن لشقة في مصر

    محامي

    محرر بتاريخ……../…../……..  بين كل من :

    1- السيد /…………….  المقيم في                                        ( طرف اول بائع )

    2- السيد /……………….المقيم في                                  ( طرف ثاني مشتري )

    وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما ياتي :-

    تمهيد:

    يمتلك الطرف الاول كامي أرض ومباني العقار المقام علي القطعة رقم…….. بشارع……..منزل رقم…..والبالغ مساحتها……..   مترا مربعا ولرغبة الطرف الثاني في تملك شقة بالعقار المذكور فقد قبل الطرف الاول ذلك بالشروط الواردة فيما ياتي :

    أولاً :

    يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد

    ثانياً :

    باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الي الطرف الثاني رقم…….. بالدور……..من العقار رقم….بشارع……..  قسم…..  محافظة

    ثالثاً :

    للشقة موضوع التعامل حق الارتقاء علي الاجزاء الاتية :

    ا- مدخل وبهو العمارة.

    ب- السلم الرئيسي للعمارة.

    ج- المطلات علي الجار والشارع.

    د- الصدفة الكائنة امام الشقة موضوع التعامل.

    رابعاً :

    تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي وقدره…جنيه مصري لا غير.

    خامساً :

    قام الطرف الثاني بدفع مبلغ…….. من الجنيهات عند التوقيع علي العقد وتسلم الشقة محل هذا العقد منذ تاريخ التوقيع علي العقد .

    سادساً :

    الباقي وقدره…..  من الجنيهات تدفع علي سنتين ونصف بالطريقة الاتيه :

    1) مبلغ……..  في………..وحرر بها شيك   مستحق الدفع في…./…./

    2) مبلغ……..   في……..   وحرر بها شيك   مستحق الدفع في….. /…./

    سابعاً :

    يقر الطرف الثاني بانه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقد قبل شرائها بالحالة التي تم الاتفاق عليها بالشروط الوارده في هذا العقد

    ثامناً :

    يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الثاني ترتبا علي ذلك بعدم التصرف بالبيع او باي نوع من انواع التصرف بالشقة موضوع هذا التعاقد وان ايه تصرفات ترد خلافا لهذا لا يعتد به ولا يعتبر حجة في مواجهة الطرف الاول فللطرف الاول حق الامتياز علي الشقة حتي تمام السداد

    تاسعاً :

    يلتزم الطرف الثاني ( المشتري ) بسداد باقي الثمن بالكيفية الواردة بالبند سادساً من هذا العقد وان اي اخلال منه في سداد باقي الثمن لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه فسخ هذا العقد ورد مادفع مع احقية الطرف الاول في ان يحجز بطريق المقاصة مبلغ وقدره………..جنيه كتعويض اتفاقي لا يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات اخرى.

    عاشراً :

    يتعهد الطرف الثاني ( المشتري ) باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق وعلي الاخص ما ياتي :

    1- عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشترين كتابة

    ب- حتي عند عمل اي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم اجراء ايه تعديلات جوهرية بالشقة ان تهدد سلامة المبني

    ج- يتحمل الطرف الثاني ( المشتري ) نصيبه في حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها بالاتفاق والتنسيق مع باقي الملاك الاخرين

    د- يتحمل الطرف الثاني نصيبه من المبالغ المستحقة لاثارة السلم ومصروفات الصيانة للمصعد واجهزة الحراسة واية مصروفات اخري ضرورية لازمة للصيانة

    هـ – الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار اما السطح لايعتبر من الاجزاء المشتركة اذ انه خاص باستعمال واستغلال الطرف الاول ويحوز له التصرف فيه بكافة اوجه التصرف

    و- يقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة

    الحادي عشر :

    اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشا حول هذا العقد يختص به محاكم……..  علي اختلاف درجاتها

    الثاني عشر :

    اثباتا لما تقدم تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه متي لزم الامر

    والله تعالي علي ما تحرر خير الشاهدين

    الطرف الاول…………………………………………………..الطرف الثاني

    البائع…………………………………………………………..المشتري

     

  • لماذا حمى القانون الحيازة في ذاتها في دعاوى الحيازة ؟

    س – لماذا حمى القانون الحيازة في ذاتها في دعاوى الحيازة ؟

    ج – لأن القانون اعتبر الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية، وخلص إلى ذلك بقرينتين جعل في الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية، وجعل في الثانية الحيازة القانونية قرينة
    على الملكية.

    ( نقض قرار 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 730 )

  • ماذا يُشترط في دعوى منع التعرض ؟

    س – ماذا يُشترط في دعوى منع التعرض ؟


    ج –  يُشترط سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاً
    باسم المدعي في السجلات العقارية.

    ( نقض قرار 662 تاريخ 25 / 9 / 1960 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 741 )