الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • أحكام و شروط التبني في الاسلام والقوانين العربية

    أحكام و شروط التبني في الاسلام والقوانين العربية

    أحكام وشروط التبني في الاسلام والقوانين العربية .

    أولا ً : تعريف و فقه التبني في الاسلام :

    يعرف التبني بأنه اتخاذ الشخص أولاد غيره واعتبارهم أبناء له .

    وكان العرب يطلقون عبارة ( ادعاء ) على التبني , وكان الرجل يتبنى الرجل ويدعوه اليه ومنها جاء لفظ ( الدعي ) على المتبني .

    ثانياً : حكم التبني في الاسلام وهل التبني في الاسلام  حلال أم حرام :

     قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأحزاب

    (مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5) ) صدق الله العظيم

    ومن نص القرآن الكريم يتضح أن التبني حرام شرعاً وغير جائز.

    ثالثاً : لماذا حرم التبني في الاسلام  وما الحكمة في ابطال التبني :

    الحكمة في بطلان التبني في الاسلام ترجع لاسباب عديدة ومنها :

    • حرمان الاب الحقيقي من ابنه المتصل له المتولد منه وهو أبوه الواقعي امام الله والناس.
    • خلل نظام الارث في العائلة التي تبنت الولد وقد تضيع حقوق الورثة بسبب وجود هذا الابن المزيف فلا يرثون بسبب وجوده .
    • وقوع العدواة والكراهة بين المتبني وبين ورثته الحقيقين بسبب ضياع ورثتهم وضياح حقوق التركة .
    • انكشاف زوجة المتبني وبناته على الولد المتبنى ومعاشرتهم كأنه أخوهم وهو الواقع ليس كذلك بل هو أجنبي عنهم.
    • اختلال الأنساب الحقيقة للشعوب والقبائل بدخول دم وعرق جديد للعائلة .

    رابعاً : حكم التبني في الاسلام للقرضاوي:

    طبقاً للفتوى المنشورة في موقع الشيخ القرضاوي فان التبني حرام ونورد فيما يلي ماورد حرفياً في موقع الشيخ القرضاوي :

     حرام في الإسلام من غير شك، فالإسلام حرَّم التبنِّي.

    وهو: أن ينسُبَ الإنسانُ إلى نفسه من ليس ولدًا له، لا هو من صلبه، ولم تلده زوجته على فراشه، فينسُبه إلى نفسه، ويعطيه اسمه ولقبه، ويصبح واحدًا من أفراد العائلة.

    خامساً : التبني في الاسلام عند الشيعة :

    في سؤال ورد لموقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى  السيد السيستاني يقول فيها السائل :

    ما حكم تبني الطفل الذي لا يعرف ابواه؟ وهل يجوز ان يسبح باسمه في سجل الجنسية؟

    الجواب:

    ان في كفالة الصبي المستحق من الاجر والثواب ما لا يخفى على احد الا انه لا يجوز التبني ولا يثبت به النسب ولا التوارث ولابد من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثر على نفسيته سلباً .

    ولا يجوز تسجيله في السجل الشخصي (الجنسية) بل لابد من نفي اسمه عنها ان تم تسجيله مسبقا ، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج او الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.

    سادساً :  التبني  في العصر الحديث:

    يوجد حالتين أو نوعين من التبني تجري حالياً :

    الحالة الأولى :

    وهي ان يتبنى الشخص ولداً وينسبه له ويعامله معاملة الابناء مثل مفهوم التبني القديم على الاطلاق وهذا حرام في الاسلام .

    الحالة الثانية :

    أن يلحق الولد به ويعامله معاملة الأبناء من ناحية العطف والحنان والانفاق والتربية الجسدية والروحية وكل سؤونه حتى يصبح انساناً بالغاً راشداً قادراً على الاعتماد على نفسه وكل ذلك دون أن يلحقه بنسبه أو يكون ملتصقاً بأسرته.

    وهذا النوع من التبني هو ماحض عليه الاسلام ويدعوا له ويرغب به وهو من أنواع الصدقات التي تقرب العبد الى الله وخاصة للأغنياء ,

    حتى أن الله تعالى فتح للأغنياء باب الوصية كي يوصوا بشيئ من تركتهم للطفل حتى لاينقطع عنه المال أو المصروف وتتعكر حياته ومعيشته  .

    سابعاً : التبني في القانون السوري :

    قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لايسمح بالتبني بل تطبق عليه أحكام اللقيط ,

    أما قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك و للطوائف المسيحية فقط سمح بذلك بشروط وأحكام وفق التالي  :

    • متبني الكاثوليكي يجب أن يكون كاثوليكياً ما لم توافق السلطة الكنسية على أن يكون المتبني مؤمناً مسيحياً من إحدى الكنائس الشرقية غير الكاثوليكية غير أن ذلك لا يستلزم حتماً وحدة الطقس الكنسي
    • لا يحق لأي من الزوجين أن يتبنى إلا بموافقة الآخر
    • لا يصح التبني إلا بقرار من المحكمة الروحية يصدقه مطران الابرشية
    • يطلق على المتبنى اسم عائلة متبنيه و تصبح حقوقه عليه و واجباته نحوه كما هي حال حقوق الولد الشرعي على والده و واجباته نحوه
    • يجوز إبطال التبني لأسباب خطيرة و بحكم قضائي تصدره المحكمة بعد سماع وكيل العدل
    • الحكم بإبطال التبني قابل للاستئناف في كل حال.

    سابعاً : التبني في القانون العراقي :

    لم يأخذ القانون العراقي بنظم التبني لأنه مخالف للشريعة الاسلامية , الا أنه اخترع نظاماً شبيهاً به اسمه ( الضم )  ونظم ذلك بقانون رعاية الأحداث لعام 1983 .

    شروط التبني ( الضم ) في العراق :

    • ان يكون طالبا الضم عراقيان .
    • قيام رابطة الزوجية بينهما .
    • معروفان بحسن السيرة .
    • عاقلان وسالمان من الامراض المعدية .
    • قدرتهما على اعالة الصغير وتربيته .
    • ان يتوافر فيهما حسن النية .

    اجراءات التبني ( الضم ) في العراق :

      يتقدم طالبا الضم بطلبٍ مشترك إلى محكمة الاحداث .

    ان يكون الطفل المراد ضمهُ يتيم الابوين أو مجهول النسب .

    على محكمة الاحداث التحقق من توافر شروط الضم المذكورة في أعلاه .

    إصدار قرار الضم بصفة تجريبية امدها ستة أشهر يجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى .

    إرسال باحث اجتماعي إلى دار الزوجين مرة واحدة في الأقل كل شهر , وان يقدم تقريرا بذلك . إصدار قرار الضم بعد انقضاء فترة التجربة إذا وجدت ان مصلحة الصغير متحققة .

     التزامات الزوجين في حال تبني طفل :

    فرض المشرع العراقي في المادة ( 43 ) من القانون المذكور مجموعة من الالتزامات على عاتق الزوجين يتوجب عليهما الالتزام والتقيد بهما , وهذه الالتزامات هي :

    الانفاق على الصغير . والمشرع هنا حدد امد الانفاق , فبالنسبة للأنثى يستمر الانفاق عليها إلى ان تتزوج أو إلى ان تعمل .

    ثامناً : التبني في القانون المصري :

    كسائر القوانين العربية لايسمح القانون المصري بالتبني المعروف قديما ولكنه يطبق قانون شبيهاً بالقانون العراقي وهو النوع الثاني من التبني أي أن لايحلق الولد بنسبه .

    شروط تبني طفل في مصر :

    اشترطت وزارة التضامن الاجتماعى المصرية أن يكون الأب والأم والزوجة مصريان وأن لا يكون لديهم اكثر من طفلين،

    وذلك لضمان كون هذه الأسرة صالحة لتربية طفل آخر وقادرة علي تحمل نفقات ذلك الأمر.

     يجب ان تتأكد دار الايتام التى ينتقل منها الطفل أن الاسرة التى تطلب تبنى طفل هى اسرة متعلمة ذات سمعة خالية من الشوائب والفضائح العامة ،

    وذلك لضمان أن يعيش الطفل حياة كريمة وسط بيئة سليمة .

    يستلزم تبنى طفل أن تكون الاسرة التى تطلب ذلك لديها القدرة الكافية علي تلبية احتياجات الطفل الجديد من تعليم وصحة ورعاية كاملة.

    اما بخصوص سن الطفل المتبنى، يجب أن لا يقل سن الطفل المتبنى عن عاميين حتى يمكن نقله الى اسرة أخرى وفى بيئة مختلفة وجديدة.

    اجراءات تبنى طفل في مصر ؟

    تتقدم الاسرة التى تريد تبنى طفل بطلب إلى الاصلاحية أو الملجأ الذى ينتمى اليه الطفل اليتيم، أو الطفل بلا ام ولا أب ولا عائلة،

    ثم بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعى بمجلس الوزراء المصري بعمل تحرياتها اللازمة في سبيل التحرى والتقصى عن هذه الاسرة التى تطلب تبنى طفل ،

    وذلك في سبيل التحقق من تحقيق الشروط السابقة التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذه الاسرة والتأكد من مقدرت هذه الاسرة علي تربية الطفل الوافد الجديد.

     

    وحين توافق وزارة التضامن الاجتماعى على تبنى أسرة ما للطفل الفلانى تقوم الاسرة بالتوجه الى دار الايتام أو دار الامومه أو المكان الذى يقطن فيه الطفل للرعاية،

    وبعد ذلك على الاسرة أن تقوم بضم الطفل اليها وعدم استغلاله بآى شكل من الاشكال، ومعاملة الطفل كفرد من عائلتها.

    تاسعاً : فوائد وايجابيات التبني :

    للتبني بشكله الثاني الذي لايحلق بموجبه المتبنى باسم  الاب ونسبه والذي يقتصر على تقديم المساعدة المالية والنفسية للطفل هواجراء مفيد للطفل والمجتع,

    فهم قسم من هذا المجتمع لايمكن التخلي عنه والا تحولوا الى بؤرة من الفساد والمشاكل على الدولة والمجتمع .

  • هل تستفيد الأم من راتب ابنها المتوفي بالإضافة إلى راتب زوجها ؟

    هل تستفيد الأم من راتب ابنها المتوفي بالإضافة إلى راتب زوجها من مؤسسة التأمينات الاجتماعية؟

    الجواب : لايمكن ذلك والحل هو أن تأخذ اعلى حصة ارثية وفق قانون التامينات الاجتماعية وبالتالي لا تستفيد سوى حصة واحدة

  • صيغة استئناف قرار مقاولة توريد

    صيغة استئناف قرار مقاولة توريد

     محامي-عربي

    لتحميل صيغة استئناف قرار مقاولة توريد بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • صيغة استئناف قرار منع تعرض في حيازة عقار

    صيغة استئناف قرار منع تعرض في حيازة عقار

    استئناف قرار منع تعرض في حيازة عقار

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة :   السيد ………….. ، يمثله المحامي ………. .

    المستأنف عـليه :     السيد ………….  ,  يمثله الأستاذ ………. .

    القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2003 عن محكمة الصلح  المدنية ال….. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 2003 والمتضمن :

    {منع المدعى عليه من التعرض لحيازة المدعي لمستودعه رقم 000/0 من منطقة …….. العقارية الواقع تحت الأرضي و إلزام المدعى عليه بإزالة الباب الحديدي … إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسباب الاستئناف  : علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، 

    وكان القرار المستأنف قد صدر وجاهيا بحق المستأنف عليه وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر لا حاجة لإبلاغه صورة عن القرار المستأنف  ،

    وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –    تلخصت دفوع الجهة  المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى  بما يلي :

    –  لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا وسبق لـه أن أقام الدعوى الجزائية في عام 1999 ضد الموكل ناسباً إليه جرم غصب غرفة من العقار موضوع الدعوى ،

    وقد استمعت محكمة صلح الجزاء الثانية بدمشق إلى شهود الموكل الذين اثبتوا أن الموكل مستأجر لتلك الغرفة منذ عام 1980 ومن مالكها ،

    وانتهت تلك الدعوى بصدور قرار محكمة صلح الجزاء رقم (00/0000) تاريخ 0/0/2000 برد الدعوى لعدم الثبوت ،

    وقد صدق القرار استئنافا بقرار محكمة الاستئناف رقم 0000/000 تاريخ 00/00/2000 وصدق بقرار محكمة النقض رقم 000/00 تاريخ 0/00/2001 .

    وكان من الثابت أن صدور قرار مبرم في الدعوى الجزائية المثبت لعدم اغتصاب الموكل للغرفة موضوع الدعوى وانه مستأجر إياها من مالكها الأصلي منذ عام 1980 يجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد لسبق الفصل بموضوعها بحكم مبرم ذي حجية على الطرفين يمنع من سماع الدعوى مجددا عملا بأحكام المادة 90 من قانون البينات ،

    وبالتالي يمنع من سماع هذه الدعوى باعتبار أن الدرج المؤدي إلى الغرفة المؤجرة مخصص لاستعمالها والاستفادة منها ،

    و أما المدعي فان لـه درج ينزل به من المحل التجاري الذي يملكه إلى القبو الواقع تحته والذي كان وإياه يشكلان عقارا واحدا .

    إلا أن المدعي وبأساليب غير قانونية قام بإفراز ذلك القبو عن المحل التجاري وابتدأ يعارض الجهة الموكلة في حقوقها الايجارية وفي كونها تستعمل الدرج المؤدي إلى الغرفة المذكورة بشكل حصري وان القبو ومنذ تاريخ شراء المدعي لـه يدخل إليه من المحل التجاري كما أسلفنا ،

    ونظرا لوجود العلاقة الايجارية واشتمالها على الدرج المؤدي إلى القبو إضافة إلى الغرفة المؤجرة ، الأمر الذي يجعل الدعوى مستوجبة الرد .

    –     واستطرادا – لما كان من الثابت أن طلب المدعي انصب على عدم المعارضة ،

    وكان من الثابت قانوناً أن عدم المعارضة أو منع المعارضة منازعة تختص بها محكمة البداية لأنه ادعاء بأساس الحق وليس ادعاء بالحيازة ،

    وإذا كان المدعي يكيف دعواه بأنها منع تعرض للحيازة فانه لم يكن يوما حائزا للمدخل المؤدي إلى العقار موضوع الدعوى وإنما كان ذلك المدخل بحيازة الموكل تبعاً لاستئجاره الغرفة الواقعة في الدرج المذكور والدرج مغلق بباب حديدي منذ عام 1980 ولم يسبق للمدعي استعماله ،

    وهذه الواقعة بوصفها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن ،

    لذلك فان الجهة الموكلة في حال إنكار المدعي لدفوعها بهذا الصدد  تلتمس إجازتها لإثبات دفوعها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ،

    ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    محتفظين بحق إبداء أقوالنا و دفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

     –    لما كان من الثابت أن أحكام نظام ضابطة البناء قد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها من النظام العام :

    {- إن نظام ضابطة البناء هو من النظام العام لأنه يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تجميل المدينة  وتتعلق بمصالح الجمهور} .

    (قرار محكمة النقض رقم 872 أساس 710 تاريخ11/7/1987المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1371) .

    وكان من الثابت أن العقار رقم 000 من منطقة ……. قد جرى الترخيص ببنائه بعد عام 1973 وبالتالي فان ملكية القبو والسطح مشتركة بين جميع المقاسم في ذلك البناء ولا يجوز إفرازها إلى ملكية خاصة .

    ومثل ذلك الإفراز في حال وقوعه يشكل مخالفة لنظام ضابطة البناء أي مخالفة للنظام العام لا يعتد بها ،

    وهذه الحقيقة ثابتة في إخراج القيد العقاري المبرز في الدعوى حيث تضمن النص صراحة على أن  القبو ملكية مشتركة.

    وبالتالي فلا أحقية للمدعي بإفراز قسم من ذلك القبو وجعله ملكية خاصة  فضلا عن أن الخبير قد أشار في تقريره إلى تلك الحقيقة .

    وكان من الثابت في محضر الترخيص ببناء العقار رقم 000 أن القسم رقم /0/ عبارة عن :

    {فسحة سماوية ودكان قيد البناء في الطابق الأرضي ذات باب على الفسحة السماوية ضمنها فوهة ينزل بها إلى مستودع في الطابق تحت الأرضي بناء من حجر وإسمنت مسلح ثم ملجأ به مرحاض في الطابق تحت الأرضي وسطح في الطابق الرابع مشترك بين جميع المقاسم}.

    ولما كان محضر الترخيص واضح وثابت فيه أن المستودع الواقع تحت الدكان يشكل جزءا من المقسم رقم /—-/ وان الدخول إليه من فوهة موجودة ضمن الدكان التي تشكل أيضا جزءاً من ذلك المقسم  وبالتالي لا علاقة لذلك المستودع بالدرج المؤدي إلى القبو وإنما يدخل إليه من الفوهة المذكورة  ،

    وكان المدعي قد عمد إلى إغلاق تلك الفوهة عند إجراء الكشف الحسي والخبرة من قبل المحكمة الموقرة ،

    إلا أن تلك الفوهة مثبتة في قيود السجل العقاري وفي الترخيص  بالبناء مع الإشارة إلى أن المدعي قد اشترى الدكان والمستودع الواقع تحتها على وضعها الراهن وبالتالي فان قيامه بإفراز المستودع بشكل مخالف لأنظمة البناء وللترخيص بالبناء لا يكسبه حقاً في استعمال الدرج المخصص أصلا للملجأ والقبو خاصة وان للمستودع مدخل خاص به ثابت في محضر الترخيص بالبناء وقيام المدعي بإخفاء ذلك المدخل عن المحكمة الموقرة في معرض إجراء الكشف الحسي والخبرة لا يغير من هذه الحقيقة في شيء .

    لذلك نلتمس ابتدأ الاستيضاح من الخبير حول الوقائع المذكورة سابقا وعلى ضوء محضر الترخيص المرفق ربطا … محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

    ولما كان  من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة أو حتى يتضمن مجرد الإشارة إليها وبالتالي فقد صدر مخالفا أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات .

    وكان من الثابت أن دفوع الجهة المستأنفة جاءت مؤيدة بالوثائق والأدلة المبرزة ( إخراج قيد عقاري – صورة رخصة البناء – الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى الجزائية )

    كما جاءت مؤيدة بالاجتهاد القضائي المستقر على أن أحكام نظام ضابطة البناء من النظام العام ومخالفة النظام العام لا تكسب حقا لأحد ،

    كما انطوى على حرمان الجهة المستأنفة من إثبات دفوعها بالطرق المقررة قانوناً ،

    وبالتالي فهو مخالف  أحكام المادة 90 بينات  ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه في الدعوى  ومنطو على خطأ مهني جسيم  عملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمة النقض رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 – سجلات النقض).

    { يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمة النقض  رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993-  سجلات النقض).

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض  رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 – سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمة النقض رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 – سجلات النقض).

    {  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمة النقض رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993 – سجلات النقض ).

    { – حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة }.

    (قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض) .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجب الفسخ والدعوى مستوجبة الرد .

    2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  ،

    وكانت أسباب الاستئناف والدفوع المثارة تثبت عدم صحة دعوى المستأنف عليه ومخالفتها للأدلة الرسمية المبرزة  ومخالفتها للنظام العام .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكـم برد الدعوى.     

    3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في 00/0/2003

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

    لتحميل الصيغة بشكل pdf – يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1