الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • نموذج و صيغة ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

    نموذج و صيغة ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

    ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

    النيابة العامة بدمشق الموقرة

    المدعي الشخصي :  السيد …………………….  ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل موثق أصولا ومرفق ربطا .

    المدعى عليه : 1) – السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

                  2) – جميع من تظهر له علاقة بهذه القضية .

    الموضوع :   تزوير أوراق رسمية واستعمال المزور .

    المدعى عليه عامل لدى المدعي في معمله المعروف باسم “……..” وكان أجر المدعى عليه المذكور هو /0000/ …….. ليرة سورية في الشهر الواحد >

    ونتيجة لارتكابه مخالفات جسيمة تصل إلى درجة الجرم الجزائي إضافة إلى الحاقة الضرر المتعمد بالبضاعة التي كانت تنتج في المعمل المذكور …

    بادر المدعي إلى إقامة دعوى جزائية ضد المذكور ، كما بادر لتسريحه من العمل فلجأ المدعى عليه إلى لجنة تسريح العمال بدمشق واستصدر جداول أجور شهرية  تتضمن أن أجره الشهري /0000/ …….. ليرة سورية أي بزيادة كبيرة عن اجره الفعلي >

    فاعترض المدعي الشخصي على تلك الجداول أمام محكمة صلح العمل بدمشق فأصدرت تلك المحكمة قرارها ذي الرقم (000/00) وتاريخ 00/00/0000  والمتضمن تثبيت أجر المدعى عليه الشهري بمبلغ /0000/ …………ليرة سورية كما صدقت محكمة الاستئناف القرار المذكور بقرارها رقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000 >

    وأبرز المدعي الشخصي صوراً مصدقة عن القرارين المذكورين إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق .

    إلا أنه وبالتواطؤ ما بين المدعى عليه وبين العاملين لدى لجنة تسريح العمال بدمشق ، ورغم وجود أحكام مكتسبة الدرجة القطعية تثبت مقدار أجور المدعى عليه الشهرية .

    ورغم وجود بيان من المديرية المذكورة بأن أجر المدعى عليه الشهري هو 0000 ليرة سورية ، بادر للحصول على جداول أجور تضمنت أن أجره  الشهري هو مبلغ 0000  ليرة سورية .

    خلافا لمنطوق الأحكام القضائية المشار إليها سابقا وخلافا للوثائق المقدمة في إضبارة العامل المذكور الموجودة لدى تلك اللجنة وبما يعادل ضعف الأجر الفعلي …

    ثم قام بإيداع جداول الأجور المذكورة لدى دائرة التنفيذ بدمشق وقام بإلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدعي الشخصي.

    وكان من الثابت قانونا أن جداول الأجور الشهرية تعتبر من الاسناد الرسمية التي أعطاها القانون النافذ (المرسوم 49 لعام 1962) صفة السند الرسمي القابل للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ المدني مباشرة ، كما وأنها لا تقبل الادعاء إلا بالتزوير .

    وكان من الثابت أن فعل المدعى عليه يشكل الاشتراك في جرم التزوير في أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443  و 444 و445 و446 من قانون العقوبات .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة .

    ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم الاشتراك في تزوير أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443 و 444 و445 و446 من قانون العقوبات .

    ومن ثم إيداع الأوراق لدى السيد قاضي التحقيق بدمشق لاتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا .

                دمشق في 00/00/2000

                                                        بكل تحفظ واحترام

                                               المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة طلب وقف الحكم النافذ ( ربع المدة )

    نموذج و صيغة طلب وقف الحكم النافذ ( ربع المدة )

    طلب وقف الحكم النافذ ( ربع المدة )

    محكمة …………..  بدمشق الموقرة  

    المستدعي  : المحامي…………………. الوكيل القانوني عن المدعى عليه السيد …………..

    بموجب سند التوكيل المحفوظ في ملف الدعوى المنتهية بقرار محكمتكم الموقرة رقم (0000/0000) وتاريخ 00/00/2000 .

    الموضوع  :   طلب وقف الحكم النافذ .

    بتاريخ 00/00/2000 أصدرت محكمتكم الموقرة بمواجهة الموكل قرارها ذي الرقم (0000/000 ) .

    والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم بحبس المدعى عليه مدة ………. ،

    واحتساب مدة توقيفه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000 

    وتغريمه مبلغ ……. ليرة سورية يحبس يوما واحدا عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع  . وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي الشخصي مبلغ …….. ليرة سورية على سبيل التعويض عن الضرر من جراء الجرم المرتكب …. وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف  .

     ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن إدارة السجن المركزي بدمشق أن قرار محكمتكم الموقرة المشار إليه أعلاه قد بدأ تنفيذه بحق الموكل اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 

    • وحيث أن الموكل  مع احتساب مدة توقيفه احتياطياً ، قد نفذ ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس المحكوم  بها ،
    • كما تضمن ذلك البيان أن الموكل لم يرتكب خلال فترة حبسة أية مخالفة ولم تقرر بحقه أية عقوبة وانه قد أصلح نفسه. 

    وكان الموكل قد سـدد الغرامة المحكوم بها بموجـب الإيصال المالي رقم (00000) وتاريخ 00/00/2000 .

    كما وأن الموكل قد سدد كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي كما هو ثابت في البيان الصادر عن دائرة التنفيذ المدني بدمشق  ، أو :

    { 1 – وكان المدعي الشخصي قد اسقط كامل حقوقه في الدعوى  بعد أن تسلم من الموكل ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به  .

    2 –  وكان الموكل قد قام بإيداع ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي  في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000 عرض وإيداع ) لعام 2000 ،

    كما هو ثابت في البيان المرفق ربطا } .

    ملاحظة :

    { في حال امتناع المدعي الشخصي عن استلام المبلغ المحكوم به فقد أجاز الاجتهاد القضائي المستقر للمحكوم عليه أن يبادر لإيداع ما يعادل المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ وفقا لأصول العرض والإيداع المقررة في المواد 486 – 485  من قانون أصول المحاكمات المدنية ،

    وان يبرز بيانا من دائرة التنفيذ يشعر بإيداع ذلك المبلغ  ، والبيان المذكور يغني عن إسقاط الحق الشخصي }.

    وكانت كافة الشرائط  المنصوص عنها في المواد 172 – 177 من قانون العقوبات  متوافرة في طلب الموكل الأمر الذي يجيز لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف الحكم النافذ الصادر بحقه .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من محكمتكم الموقرة إعطاء القرار­ بوقف الحكم النافذ الصادر عنها  تحت رقم (0000/000 وتاريخ 00/00/0000

    وإطلاق سراح الموكل حسب الأصول .

                         دمشق في 00/00/2000                             

      مع وافر الاحترام

                                                                                        المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة اعتراض على حكم غيابي عسكري

    نموذج وصيغة اعتراض على حكم غيابي عسكري

    اعتراض على حكم غيابي عسكري

    سيادة القاضي الفرد العسكري …..  الموقر بدمشق

    الـمـعـتـــــــرض :      السيد ………………. ، يمثـله المحامي ………………، بموجب سند توكيل بدائي/صلحي …رقـم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    الجهة المعترض ضدها :    الحق العام .

    القرار المعترض عليه :      القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن سيادتكـم  في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 2000 ، والمتضمن  :

    {  ……. إلى آخر  ما جاء في القرار المعترض عليه  } .

    أسـبـاب الاعـتـراض :        صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه بواسطة الإلصاق عـلى ( باب مسكنه /لوحة إعلانات المحكمة ) أو  بالواسطة ، ولما وجده  مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب التالية

    أولا – في الشكل

    لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف  لشرائطـه الشكلية  وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا .

    { إذا كانت خلاصة الحكم قد أرسلت للتنفيذ تضاف عبارة : واعتبار الحكم الغيابي المعترض عليه كأن لم يكن واسترداد خلاصته أصولا } 

     ثانيا – في القانو

     (تذكر أسباب الاعتراض القانونية ) 

    الطلب :   لهذه الأسباب ، وللأسباب الأخرى التي سنقدمها خلال جلسات المحاكمة ، ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى ، يلتمس المعترض إعطاء القرار  :

    1) –  بقبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن واسترداد خلاصة الحكم .

    2) –   بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم ببراءة /عدم مسؤولية المعترض مما ينسب إليه ارتكابه .

                           دمشق في 00/00/2000                                        

              بكل تحفظ واحترام

                                                                                      المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة ونموذج اسقاط حق شخصي أمام النيابة العامة

    صيغة ونموذج اسقاط حق شخصي أمام النيابة العامة

    اسقاط حق شخصي أمام النيابة العامة

    النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المستدعي :   المحامي ………………. بالوكالة عن المدعي الشخصي السيد ………. في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000 المنظورة من قبل ………….. .    

    الموضوع :  إسقاط حق شخصي.

    لما كان من الثابت أن الموكل قد تصالح مع المدعى عليه بعد إقامة هذه الدعوى واستوفى منه كامل حقوقه المدعى بها في القضية المشار إليها أعلاه ، وبالتالي لم يعد من مبرر قانوني لاستمرار ادعاءه فيها .

    الطلب : لذلك جئت بهذا الاستدعاء معلنا إسقاط حق الموكل الشخصي عن المدعى عليه في الدعوى المشار إليها أعلاه .

                       دمشق في 00/00/2000

                                                             بكل تحفظ واحترام

                                                                المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة ادعاء مباشر للمحكمة بعد تنظيم ضبط الشرطة

    نموذج وصيغة ادعاء مباشر للمحكمة بعد تنظيم ضبط الشرطة

    ادعاء مباشر للمحكمة بعد تنظيم ضبط الشرطة

    محكمة…….. الجزاء الموقرة بدمشق

     ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

     

    المدعي الشخصي : السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000)  الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

    المدعى عليـه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع  :     ( يذكر نوع الجرم ) .

    سبق للمدعي الشخصي وان تقدم بشكوى إلى النيابة العامة الموقرة بدمشق  تضمنت أن المدعى عليه قد اقدم على ………….. ، وقد أحيلت شكواه إلى قسم شرطة ……  ،

    حيث تم تنظيم الضبط رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000 والذي حـفظ لديكم تحت رقم (0000) لعام 2000 تمهيدا وانتظارا لمراجعـة الشاكي ودفع السلفة أصولا .

    الطلب :   لذلك جئت بهذا الاستدعاء متخذا  للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسا :

    1) –  من النيابة العامة الموقرة :

    تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بالجرم المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة … من قانون العقوبات ،

    ومن ثم إحالة هذا الادعاء مع ضبط شرطـة قسم ….. ، ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 ، إلى محكمة …… الجزاء بدمشق .

    2) –  من محكمة…..  الجزاء الموقرة :

     بعـد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعـوة الطـرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .

    2) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض عـلى المدعي عـما أصابه من ضـرر  من جراء الجرم المرتكب ضده .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                                   بكل تحفظ واحترام

                                                                               المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نموذج دعوى نفقة زوجية في القانون السوري

    صيغة و نموذج دعوى نفقة زوجية في القانون السوري

    صيغة ونموذج دعوى نفقة زوجية

    المحكمة الشرعية  الموقرة في …….ز

    الجهة المـدعية :

     السيدة ……………………… ، يمثـلها المحامي ……………..،

    بموجـب سند توكيل بدائي … رقم ( ——-) الموثـق بتاريـخ   /    / 2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين في______ .

    المدعى عليه :

     السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع       …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع : نفقة زوجية .

    الجهة المدعية زوج للمدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق  والمسجل لديها تحت رقم (________________) وتاريخ  /    / 2000

    على مهر معجله  /00000/ …….. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /————/  ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

    وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على الجهة المدعية منذ ما يزيد عن أربعة اشهر سابقة لتقديم هذه الدعوى ، وبدون أي مبرر أو مسوغ قانوني ،

    رغم يساره كونه يعمل {………………} ودخله الشهري يتجاوز مبلغ /——–/ ……. ليرة سورية في الشهر الواحد .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الزوج يلزم بالإنفاق على زوجته :

    { المادة 71 – أحوال شخصية:

    1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.

    2 ـ يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره}.

    { المادة 72 – أحوال شخصية :

    1 ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.

    2 ـ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي}.

    { المادة 78 – أحوال شخصية :

    1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

    2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء}.

    وكانت الجهة المدعية تثبت مقدار دخل المدعى عليه الشهري وكونه موسرا بالبينة الشخصية ،

    في حال إنكاره لهذه الواقعة ، وذلك عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949 .

    الطب :   

    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ،

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية نفقة شهرية مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية اعتبارا من أربعة اشهر سابقة للادعاء .

    2) – بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        —— في 00/00/2000

       بكل تحفظ واحترام

     المحامي الوكيل

  • نموذج وصيغة دعوى الغاء وثيقة اراءة

    نموذج وصيغة دعوى الغاء وثيقة اراءة

    نموذج وصيغة دعوى الغاء وثيقة اراءة

    المحكمة الشرعية الموقرة في ——— الموقرة

    الجهة المدعية :  السيد ……..….………… ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي رقم (———) الموثق بتاريخ ———- من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليها : السيدة …………………… ، المقيمة في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع  : الغاء وثيقة اراءة .

    بتاريخ ————- وبناء على طلب من المدعى عليها أصدر القاضي الشرعي الأول بدمشق بصفته الولائية القرار رقم (000) متضمنا : { منع ………….. من معارضة المستدعية من رؤية الطفلة ………… إلى آخر ما جاء في القرار المذكور} (ربطا صورة طبق الأصل عنه ).

     ولما كان من الثابت قانونا أن القرار الصادر بالصورة الولائية والمتعلق برؤية الأولاد يقبل الادعاء بطلب الإلغاء أو التعديل في قضاء الخصومة أمام محكمتكم الموقرة الفقرة /5/ من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية . 

    وكان من الثابت أن الطفلة …..والمدعي يقيمان بصورة دائمة خارج القطر العربي السوري ، كما هو ثابت من صورة الإقامة الدائمة الممنوحة والمدونة على جواز سفر كل منهما المرفق صورة عنه ربطا  .

    ولما كانت الاراءة التي قضى بها قرار القاضي الشرعي الأول بدمشق المشار إليه أعلاه مستحيلة نظرا لإقامة الطفلة ووالدها خارج القطر إقامة دائمة .

    وكان من الثابت قانونا أن الفقرة 5 من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

    ” 5 ـ لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات”.

    وكان من الثابت أن كلمة المحضون تعني الولد الذي هو في سن الحضانة أما إذا تجاوز الولد سن الحضانة  فتنتفي ولاية القاضي الشرعي الأول بتقرير الاراءة بمجرد الطلب إليه و لا يطبق نص المادة 148 أحوال شخصية  بالنسبة إلى ذلك الولد  ،

    وإنما يرجع في موضوع الاراءة إلى الأصول العادية أي إلى محاكم  الأساس بدعوى وفق الأصول ولا يصدر قرار الاراءة  إلا بعد دعوة الطرفين وسماع أقوالهم  حسب الأصول …

    وبما أن الطفلة …. من مواليد ———- كما هو ثابت في القرار المطلوب إلغاؤه أي تبلغ من العمر اثني عشر عاما.

    وبالتالي وعملا بالمادة 146 من قانون الأحوال الشخصية قد تجاوزت سن الحضانة  ولم تعد مشمولة بنص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية .

    وبالتالي فلا ولاية للقاضي الشرعي الأول  بدمشق أن يقرر اراءتها لوالدتها في غرفة المذاكرة .

    ولما كان من  الثابت أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن القرار الصادر عن جهة لا ولاية لها للنظر في النزاع موضوعه يعتبر معدوما وغير منتج لأي اثر قانوني :

    { إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً ولا وجود لـه وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية،

    ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه… } .

    (كتاب السيد وزير العدل تاريخ 23/12/1959. مجلة القانون صفحة98/1960) .

    وكان من الثابت أن صدور قرار في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وسماع أقوالهم يؤدي إلى انعدام ذلك القرار وفقا لما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي  

    { الدكتور احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام في قانون المرافعات – صفحة 326 وما بعدها} .

    وكان من الثابت أن المدعى عليها قد أودعت قرار الاراءة لدى دائرة التنفيذ في الإضبارة رقم أساس ——- اراءة لعام ——- وصدر نتيجة لذلك قرار بمنع سفر الطفلة  التي قدمت إلى القطر بقصد الزيارة .

    وحيث أن هذا  يؤدي لحرمانها من متابعة العيش الطبيعي في كنف والدها ويمنعها من الالتحاق بالمدرسة التي تتابع تعليمها فيها  خارج القطر .

    وبما أن هذا الأمر الذي يتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    ولما كان من الثابت أن  الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { الاراءة حق من الحقوق المقررة قانوناً، ولا بد من التأكد من تنفيذه دون أن يشتط أحد في ممارسته أو التعنت فيه، فإذا لم يتفق الطرفان على مكان الاراءة كان اختياره لرئيس التنفيذ}.

    (قرار محكمة النقض  ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 618 قرار 690 تاريخ 31 / 10 / 1982).

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ودعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار

    • – بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.

    ب)    – بإلغاء قرار منع السفر الصادر عن رئيس التنفيذ في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 000 اراءة لعام 0000 استنادا إلى القرار المدعى إلغاؤه والمودع في تلك الإضبارة .

     وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم (———-) الصادر بتاريخ ——– عن فضيلة القاضي الشرعي في ———–.

    2) –    بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب  المحاماة .

                        ———- في ————                              بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1