س – هل تجتمع دعوى رد الحيازة مع دعوى أجر المثل ؟ ولماذا ؟
ج – كلا ، لأن دعوى أجر المثل تتعلق بأصل الحق .
( نقض أساس 189 قرار 58 تاريخ 5 / 2 / 1970 )
(المحامون العددان 5 السنة 35 لعام 1970 ص 203)
إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين
ج- من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض .
أما من خشي التعرض له
من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة .
( نقض قرار 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 749 )
س- لا يستطيع القاضي في دعوى استرداد الحيازة الحكم بأساس الحق أو بناء حكمه على
أساس ثبوته أو نفيه ، و لكن هل يجوز له وقف دعوى استرداد الحيازة أو تعليق الحكم فيها على
استصدار حكم بالملكية أو بحجة أن الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق ؟
ج- لا يجوز له ذلك في الحالتين.
( نقض قرار 317 تاريخ 13 / 2 / 1957 )
(استانبولي ، ج 1 ،ص 781 )
ج – ليس لدعاوى الحيازة حجية مطلقة والمبرر لإقامتها هو منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم والقرارات الصادرة فيها لها الصفة المؤقتة ولا تقبل الادعاء بالمخاصمة.
( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة ، أساس 183 قرار 99 تاريخ 30 / 7 / 2012 )
(محامون السنة 80 لعام 2015 ص 110 )
مع أن محكمة النقض كانت قد قبلت سابقاً المخاصمة في دعوى حيازة ،وإن كان تركيزها في الدعوى على توافر المصلحة في رفع الدعوى .
( نقض غرفة المخاصمة أساس 154 قرار 361 تاريخ 18 / 6 / 2002 )
(محامون عددان 7 و 8 السنة 68 لعام 2003 ص748 – 749 )
ج – لا يمكن أن تستهدف هذه الدعوى سوى الأعمال الجديدة، ولا يُقصد منها إزالة هذه الأعمال وإنما تقتصر الدعوى على وقفها ، ولا تعنى بالأعمال القديمة إن وجدت ،وأدت إلى التجاوز ،والتي لا يمكن معالجتها إلا بدعوى أصل الحق .
(نقض غرفة مدنية رابعة أساس 406 قرار 183تاريخ 4 / 5 / 1970)
(المحامون ،العدد 7 ، السنة 35 ، 1970 ، ص 332)
س – لماذا يمتنع على قاضي الحيازة أن يتعرض لأصل الحق موضوع الحيازة ؟
ج -المقصود بدعوى استرداد الحيازة هو دفع الغصب ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم حفظا للنظام والأمن دون التعرض لأساس الحق .
وإذا صح وجاز للمدعي بعد سبق إقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة أن يقيم الدعوى بأساس الحق ، فإن العكس بإقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق الادعاء بأساس الحق ليس صحيحا.ً (نقض قرار 3115 تاريخ 21 / 12 /1964 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 595 )