الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • طرد غاصب لعقار تملك عن طريق التحديد والتحرير

    س – طلب مالك لعقار مسجل نتيجة أعمال التحديد والتحرير من شخصين شغلا عقاره فضولاً وتغلباً بدون حق وبطريق الغصب بإخلاء العقار، فكلفته المحكمة بإثبات الغصب فلم يفعل ، فردت المحكمة دعواه ، فهل حكمها مصيب أم لا ؟


    ج – لم توفق المحكمة في حكمها ، لأن ثبوت تملك المدعي للعقار نتيجة لأعمال التحديد والتحرير يجعل المدعي صاحب الحق بالحيازة وعلى من يدعي انتقال الحيازة إليه أن يُثبت السبب القانوني في انتقال الحيازة ، وإن لم يثُبت ذلك عُد غاصبا ، ولا يجوز تكليف المدعي إثبات الغصب لأن ذلك مخالف لقواعد الإثبات.

    ( نقض قرار 1618 أساس 402 تاريخ 6 / 7 / 1965 )
    ( استانبولي ، ج 1 ، ص 644 )

  • ما هي علة حماية الحيازة في دعاوى الحيازة ؟

    س – ما هي علة حماية الحيازة في دعاوى الحيازة ؟


    ج – ترجع العلة إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وحماية الحائز في الواقع هي حماية لصاحب الحق، لذلك أجيز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع فيها الاعتداء على ملكيته، والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس.

    ( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 680 )

  • ما وجه التشابه بين الحكم في دعاوى الحيازة والحكم في القضايا المستعجلة ؟

    س -ما وجه التشابه بين الحكم في دعاوى الحيازة والحكم في القضايا المستعجلة ؟


    ج – الحكم في كليهما لا يُكسب حجية مانعة من المداعاة أمام المحكمة المختصة بالفصل في
    النزاع على أساس الحق .

    ( نقض قرار 807 أساس 544 تاريخ 7 / 7 / 1962 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص707 )

  • سكن الأم مع أولادها في العقار بعد انتهاء حضانتها

    س -سكنت أم حاضنة لولديها في العقار العائدة ملكيته للولدين، ثم انتهت حضانتها لهما ،
    فطالب عم الولدين بصفته وصيا عليهما بإزالة يد الأم عن الدار ؟ فهل يجوز له هذا الطلب؟


    ج – نعم ، لأنه بزوال صفة الحضانة وانتهائها تزول الصفة القانونية التي كانت تقوم عليها إشغال الأم للدار التي كانت تقطنها ويصبح استمرار بقائها فيها على هذا الأساس بدون حق قانوني.

    ( نقض قرار 1331 تاريخ 1 / 7 / 1963 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 715 )

  • نموذج عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن لشقة في مصر

    نموذج عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن لشقة في مصر

    محامي

    محرر بتاريخ……../…../……..  بين كل من :

    1- السيد /…………….  المقيم في                                        ( طرف اول بائع )

    2- السيد /……………….المقيم في                                  ( طرف ثاني مشتري )

    وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما ياتي :-

    تمهيد:

    يمتلك الطرف الاول كامي أرض ومباني العقار المقام علي القطعة رقم…….. بشارع……..منزل رقم…..والبالغ مساحتها……..   مترا مربعا ولرغبة الطرف الثاني في تملك شقة بالعقار المذكور فقد قبل الطرف الاول ذلك بالشروط الواردة فيما ياتي :

    أولاً :

    يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد

    ثانياً :

    باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الي الطرف الثاني رقم…….. بالدور……..من العقار رقم….بشارع……..  قسم…..  محافظة

    ثالثاً :

    للشقة موضوع التعامل حق الارتقاء علي الاجزاء الاتية :

    ا- مدخل وبهو العمارة.

    ب- السلم الرئيسي للعمارة.

    ج- المطلات علي الجار والشارع.

    د- الصدفة الكائنة امام الشقة موضوع التعامل.

    رابعاً :

    تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي وقدره…جنيه مصري لا غير.

    خامساً :

    قام الطرف الثاني بدفع مبلغ…….. من الجنيهات عند التوقيع علي العقد وتسلم الشقة محل هذا العقد منذ تاريخ التوقيع علي العقد .

    سادساً :

    الباقي وقدره…..  من الجنيهات تدفع علي سنتين ونصف بالطريقة الاتيه :

    1) مبلغ……..  في………..وحرر بها شيك   مستحق الدفع في…./…./

    2) مبلغ……..   في……..   وحرر بها شيك   مستحق الدفع في….. /…./

    سابعاً :

    يقر الطرف الثاني بانه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقد قبل شرائها بالحالة التي تم الاتفاق عليها بالشروط الوارده في هذا العقد

    ثامناً :

    يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الثاني ترتبا علي ذلك بعدم التصرف بالبيع او باي نوع من انواع التصرف بالشقة موضوع هذا التعاقد وان ايه تصرفات ترد خلافا لهذا لا يعتد به ولا يعتبر حجة في مواجهة الطرف الاول فللطرف الاول حق الامتياز علي الشقة حتي تمام السداد

    تاسعاً :

    يلتزم الطرف الثاني ( المشتري ) بسداد باقي الثمن بالكيفية الواردة بالبند سادساً من هذا العقد وان اي اخلال منه في سداد باقي الثمن لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه فسخ هذا العقد ورد مادفع مع احقية الطرف الاول في ان يحجز بطريق المقاصة مبلغ وقدره………..جنيه كتعويض اتفاقي لا يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات اخرى.

    عاشراً :

    يتعهد الطرف الثاني ( المشتري ) باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق وعلي الاخص ما ياتي :

    1- عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشترين كتابة

    ب- حتي عند عمل اي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم اجراء ايه تعديلات جوهرية بالشقة ان تهدد سلامة المبني

    ج- يتحمل الطرف الثاني ( المشتري ) نصيبه في حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها بالاتفاق والتنسيق مع باقي الملاك الاخرين

    د- يتحمل الطرف الثاني نصيبه من المبالغ المستحقة لاثارة السلم ومصروفات الصيانة للمصعد واجهزة الحراسة واية مصروفات اخري ضرورية لازمة للصيانة

    هـ – الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار اما السطح لايعتبر من الاجزاء المشتركة اذ انه خاص باستعمال واستغلال الطرف الاول ويحوز له التصرف فيه بكافة اوجه التصرف

    و- يقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة

    الحادي عشر :

    اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشا حول هذا العقد يختص به محاكم……..  علي اختلاف درجاتها

    الثاني عشر :

    اثباتا لما تقدم تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه متي لزم الامر

    والله تعالي علي ما تحرر خير الشاهدين

    الطرف الاول…………………………………………………..الطرف الثاني

    البائع…………………………………………………………..المشتري

     

  • مس قرار إداري حيازة فرد عادي ، فمن هي المحكمة المختصة؟

    س – مسّ قرار إداري حيازة فرد عادي ، فهل يعود الاختصاص في نظر الموضوع إلى القضاء العادي أم الإداري ؟
    ج – إن تصدي الإدارة للمس بحيازة الأفراد عن طريق قرارات إدارية لا يؤثر في اختصاص القضاء العادي للنظر في هذا الموضوع ولا يجعل النزاع من اختصاص القضاء الإداري لأن القرارات الإدارية التي تتضمن الافتئات على حق الملكية وما يتفرع عنه تشكل اعتداء ماديا يختص القضاء العادي بإزالته.

    ( نقض قرار 2096 أساس 1009 تاريخ 19 / 10 / 1965)
    ( استانبولي ، ج 1 ، ص 612 )

  • طلب رد حيازة الأرض مع المطالبة التعويض عن الضرر

    س – طلب المدعي رد حيازة الأرض المنازع فيها مع مصادرة الساقية التي أنشاها الخصم وتضمينه الأضرار اللاحقة بالمزروعات المتلفة ؟ فهل هذه الطلبات جمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق ؟


    ج -كلا ، لأن طلب رد الأرض المغتصبة من صميم موضوع استرداد الحيازة، والمطالبة بمصادرة الساقية التي أقيمت في الأرض المغتصبة هو نتيجة حتمية لرد حيازة الأرض التي أقيمت بها الساقية،

    وأما المطالبة بالضرر الناجم عن فقد الحيازة فهو نتيجة فرعية لثبوت دعوى الحيازة ، لأن من يسلب حيازة الآخر دون مبرر شرعي يرتكب عملاً غير مشروع يلزمه التعويض عن الضرر الناجم عنه بصرف النظر عما إذا كان المعتدي هو صاحب الحق بالملكيةأم لا>

    ) نقض أساس 1821 قرار 2757 تاريخ 11 / 12 / 1 965  )

    )المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 28 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1