الوسم: محامي يترافع لوجه الله

  • ماهي عقوبة  قتل الموظف أثناء ممارسته وظيفته أو بسببها؟

     قتل الموظف أثناء ممارسته وظيفته أو بسببها

    ليس الهدف من تشديد العقاب هنا منح شخص الموظف هذه الحظوة.

     فالقانون يحمي أرواح الناس دون تمييز بينهم في الصفات أو الوظائف.

     وإنما يجد التشديد علته في حرمة الوظيفة العامة، تلك الوظيفة التي تعكس هيبة الدولة. فالتشديد إذن لا يهدف إلى حماية شخص الموظف بل حماية حرمة وظيفته.

    ولا بد لتوافر ظرف التشديد في هذه الحالة أن يتوفر عنصرين:

    . أن يكون المجني عليه موظفاً .

     أن يقتل الموظف أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها

    العنصر الأول- أن يكون المجني عليه موظفاً

    يعطي القانون الجزائي للموظف معنى أوسع وأشمل من المعنى الذي يعطيه له القانون الإداري.

     فللموظف في القانون الإداري معناً ضيقاً بكونه الشخص الذي يمارس عملاً دائماً في إحدى ملاكات الإدارة العامة.

    أما المشرع الجزائي فلقد أعطى للموظف مدلولاً واسعاً عندما عرفه في المادة 340 من قانون العقوبات، تحت باب الجرائم الواقعة على الإدارة العامة ونصها “يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة .

     والملاحظ أن المشرع أراد أن تكون الألفاظ الموظف العام والمستخدم والعامل دلالات واسعة ومعاني عامة تجعلها صالحة لأن تشمل كل من تنيط الدولة به عملا من أعمالها، أو تعهد إليه بمهمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو تعويض، ويعين بقرار أو بعقد، موظفا كان أم مستخدما أم عاملا.

    ولا ريب أن معنى الموظف الوارد في المادة 340 لا يقتصر فقط على النصوص القانونية الخاصة بالجرائم الواقعة على الإدارة العامة، وإنما يشمل أيضا، لاتحاد العلة، حكم الفقرة الرابعة من المادة 534، الخاصة بتشديد القتل الواقع على موظف.

    العنصر الثاني – أن يقتل الموظف في إحدى حالتين:

     الأولى: أثناء تأديته لوظيفته

    الثانية: بسبب وظيفته.

    الحالة الأولى:

    عندما يقع القتل على الموظف وهو يؤدي واجبات وظيفته، بصرف النظر عن الدافع لارتكاب القتل، سواء كان بسبب عمل من أعمال الوظيفة: كما لو أقدم شخص على قتل قاض على منصة الحكم، أو قتل شرطي يلاحقه للقبض عليه ؛

     أو كان لسبب خارج عن أعمال الوظيفة: كما لو أقدم الفاعل على قتل الموظف بدافع العداوة الشخصية أو الحقد أو الكراهية أو الانتقام الشخصي، أو لأي سبب خارج عن إطار الوظيفة التي يشغلها الموظف.

    والملاحظ في هذه الحالة أن العبرة بالتشديد هو للزمن الذي قتل به الموظف.

     فعندما يقع القتل على الموظف في وقت كان يقوم به بعمل من أعمال وظيفته تتحقق علة التشديد، بصرف النظر عن الدافع للقتل، سواء تعلق بالوظيفة أم لا، وبصرف النظر عن المكان الذي يؤدي به الموظف عمله، سواء كان في دائرته الرسمية أم في أي مكان آخر يقوم فيه بمهمة تتعلق بعمله:

     كقتل شرطي يقوم بدورية في شارع من شوارع المدينة، وسواء قام بمهمته أثناء الدوام الرسمي أو بعده:

     كقتل موظف في مكان عمله ليلا، بعد الدوام الرسمي، وهو يقوم بانجاز بعض الأعمال المتراكمة عليه، وسواء كان يرتدي بزته أو لباسه الرسمي عند الاعتداء عليه أم لا:

     كقتل رجل أمن متخف بلباس مدني يلاحق قضية مخدرات

    الحالة الثانية:

    عندما يقع القتل على الموظف، خارج أوقات ممارسة الوظيفة، ولكن الأمر يتعلق بها، أي بسبب وظيفته. كما لو رفض الموظف إعطاء رخصة حمل سلاح لأحد الأشخاص، أو تأخر أو ماطل في إنجاز معاملته، فقام هذا الشخص بقتل الموظف في الطريق أو في بيته.

    أو إذا قام شخص بقتل قاض بعد خروجه على التقاعد، وذلك بسبب حكمه عليه بعقوبة جزائية عندما كان على رأس عمله.

    فكما هو ملاحظ في هذه الحالات أن القتل لا يقع بذات الزمن الذي يمارس فيه الموظف وظيفته، وإنما في زمن لاحق، ولكن بشرط أن يكون سبب القتل ناجماً عن عمل من الأعمال التي قام بها الموظف.

    وتجدر الإشارة أنه لابد لإعمال ظرف التشديد في هذه الحالة أن يكون القاتل على علم بالعنصرين الواجب تو فراهما، أي علمه بأن فعله يقع على موظف، أثناء ممارسته لوظيفته، أو في معرض ممارسته لها أو بسببها.

    فإذا انتفى علمه انتفى تبعاً لذلك ظرف التشديد.

     فقيام شخص بقتل موظف وهو يجهل صفته أو يجهل أنه يقوم بعمل من أعمال وظيفته، أو بقتله خارج الوظيفة بسبب خلاف شخصي لا علاقة له بالوظيفة، لا مجال لتشديد العقاب عليه، وان كان المجني عليه موظفاً.

    والسؤال الذي يتبادر هنا هو: هل تنتفي الحكمة من التشديد إذا أقدم الفاعل على قتل موظف تجاوز حدود سلطته أو اختصاصه، أو قام بعمل غير مشروع متجاوزا به الحدود الذي رسمها له القانون؟

    کون عمل الموظف مشروعاً أو غير مشروع، لاسيما وأن الحكمة من التشديد تستمد من الوظيفة وليس من شخص الموظف.

    أضف إلى ذلك أن بإمكان أي شخص اللجوء للطرق القانونية للشكوى، أو لإبطال الأعمال الغير مشروعة التي يتجاوز بها الموظفون حدود اختصاصاتهم، سواء كان إبطالاً إدارياً أو قضائياً، والتعويض عن الضرر الناشئ عن هذه الأعمال .

    إلا أن لهذه القاعدة استثناء يتعلق بمدى فداحة أو خطورة العمل غير المشروع.

     فعندما يكون العمل الوظيفي الذي قام به الموظف مخالفة للقانون بشكل فاضح، عندئذ يفقد الموظف صفته ويعتبر كالفرد العادي.

     كمن يقتل شرطية يقتحم منزله ليلا دون إذن شرعي يخوله ذلك، أو من يقتل موظفاً بادره بالاعتداء عليها دون وجه حق، بحيث بلغ الاعتداء درجة من الخطورة أفقدت القاتل أعصابه وألهبت غضبه.

     فعمل الموظف في هذين المثالين بلغ فيهما انعدام المشروعية حدا جعله منقطع الصلة بواجبات الوظيفة وأعمالها، وخارجا خروجاً تاماً على مقتضياتها.

  • ماهي نظرية تعادل الأسباب في جريمة القتل؟

    نظرية تعادل الأسباب

    هذه النظرية تعتبر أن جميع العوامل التي ساهمت في حصول النتيجة الجرمية متساوية و متعادلة، بحيث يمكن اعتبار كل واحد منها سبباً في وقوعها على السواء.

    ويتطبيق ذلك على جرم القتل يمكن القول بأن علاقة السببية تقوم بين الاعتداء والوفاة إذا ثبت أن هذا الاعتداء ساهم في إحداث الوفاة، ولو كانت مساهمة محدودة، وكانت مساهمة العوامل الأخرى أكثر أهمية منه في إحداث الوفاة.

     فلو ساهمت مع الاعتداء عوامل طبيعية كمرض سابق كان المجني عليه يعاني منه، فالرابطة السيبية تبقى قائمة بين الاعتداء والوفاة.

     وإذا ساهمت في إحداث الوفاة أفعال أخرى فعلاقة السيبية تبقى قائمة.

     فلو دس أحدهم السم لزيد بقصد قتله، وقبل أن يسري السم في جسده ويقتله، يأتي شخص ثالث ويرديه قتيلاً بعيار ناري، فالقتل بالعيار الناري لا يقطع العلاقة السببية بين دس السم والوفاة. ويبقى من دس السم مسؤولاً عن الوفاة التي حصلت.

     كما أن العوامل التي تتدخل بعد ارتكاب الاعتداء فتزيد من جسامته و تقود إلى حدوث الوفاة لا تنفي العلاقة السيبية بين الاعتداء و النتيجة.

    فخطأ الطبيب المعالج، وان كان جسيماً، أو إصابة المجني عليه بمرض لاحق، أو احتراقه في المستشفى الذي نقل إليه للعلاج، كل ذلك لا ينفي علاقة السببية بين الاعتداء والوفاة.

    إذ لولا الجرح أو الأذى الذي أحدثه الفاعل بالمجني عليه لما تفاقمت إصابته واضطر للعلاج في المستشفى، ولما قصر الطبيب في علاجه، ولما وجد في المستشفى ساعة الحريق، وبالتالي لما حصلت الوفاة.

    الواضح أن هذه النظرية توسع كثيراً من نطاق السيبية، بحيث يصبح الشخص مسؤولاً عن نتائج لم يكن باستطاعته توقعها أو تلافيها.

     وبالتالي يفضى الأخذ بهذه النظرية إلى نتائج لا يمكن التسليم بها .

    فلو كان لدى شخص سلاح وأهمل حفظه، فسرقه شخص آخر وارتكب به جريمة قتل، يكون صاحب السلاح مسؤولاً عن جريمة القتل أسوة بالقاتل ! لأنه تبعا لهذه النظرية هناك سببان في إحداث الوفاة: فعل القتل بالمسدس، وإهمال مالك المسدس بالحفاظ عليه.

     فالوفاة ما كانت لتقع لو لم يطلق الشخص العيار الناري، وكذلك لو لم يهمل صاحب السلاح في إخفائه فيسرق منه.

     فالعاملان متكافئان في إحداث الوفاة، وكل منهما يعتبر سبباً في وفاة الضحية.

  • ركن ازهاق روح الانسان في جريمة القتل

    الركن المفترض في جريمة القتل: الإنسان الحي

     

    يحمي القانون حق الإنسان في الحياة من خلال تجريمه لفعل إنهاء هذه الحياة بصورة غير مشروعة.

    وهذه الحماية تنصب على حياة كل إنسان بغض النظر عن جنسه وجنسيته ولونه ودينه ومركزه.

     والقتل لا يقع إلا على إنسان، أما إزهاق روح حيوان فلا يعد قتلا بالمعنى القانوني، وإنما يندرج تحت نموذج أخر من الجرائم، باعتباره من الجرائم الواقعة على الأموال، والمجنى عليه فيه هو مالك الحيوان.

     وحماية القانون لحياة الإنسان تبدأ منذ الولادة وتنتهي بالوفاة.

     ينبني على ذلك، أن الجنين في بطن أمه لا يعتبر إنساناً حياً صالحاً لأن يكون محلا لجرم القتل.

     فبالرغم من تمتع الجنين بالحياة، إلا أنها حياة من نوع مختلف عن الحياة التي يعتبرها المشرع في جرائم القتل، فهي حياة ” احتمالية في حين يحمي بنصوص القتل حياة يقينية”.

    يترتب على ذلك اختلاف القيمة القانونية لهذين النوعين من الحياة، ومدى الجدارة بالحماية الجزائية، و عدم اعتبار إزهاق روح الجنين في بطن أمه قتلاً، بل إدراجه تحت نموذج أخر من الجرائم، هو الإجهاض .

     إذن، فقبل الولادة يعتبر التخلص من الجنين مكوناً لجريمة الإجهاض.

     أما بعد الولادة فيعد الفعل قتلاً ما دام المولود قد ولد حياً.

     أما المرحلة التي ينتقل فيها الكائن البشري من صفة جنين إلى صفة إنسان فتبدأ منذ اللحظة التي تبدأ بها عملية الولادة، وليس من انتهاء أو تمام عملية الولادة.

     فبمجرد مفارقة الجنين لرحم أمه، وتنفسه برئتيه، يعتبر كائناً مستقلاً، ومن ثم إنساناً خاضعاً لحماية النصوص الخاصة بالقتل، حتى ولو ما زال متصلاً بأمه بالحبل السري.

    فالحبل السري هو وسيلة تغذية ينطبق عليه ما ينطبق على تغذية الوليد من حليب أمه بعد انفصاله عنها .

     إذن، منذ بدأ عملية الولادة، ومن باب أولى عند تمامها، ينتقل الكائن البشري من صفة جنين إلى صفة إنسان، تحميه نصوص القتل، ما دام قد ولد حياً، بغض النظر عن قابليته للحياة بعد ذلك .

    فإذا ثبت أنه سيموت بعد ذلك لمرض أو غيره، فذلك لا يبيح الاعتداء على حياته. و هو جدير بالحماية كذلك، ولو كان مشوهاً في خلقته أو ناقصاً في تكوينه، فهو يبقى إنسانة حياً جديرة بحماية القانون، فربما يتم التوصل إلى شفائه من عند الله تعالى، أو بتدخل طبي كأثر للتقدم العلمي.

     وعلى هذا الأساس أيضا يكون إزهاق روح مريض شفقة عليه بسبب الآلام التي يتحملها من مرض عضال أصابه، مكونا لجرم القتل، ولو تم الفعل بناء على إلحاح المريض وتلبية لرغبته في إنهاء حياته.

    وحماية القانون لحياة الإنسان منذ الولادة وحتى الوفاة تطال أيضا حياة المحكوم عليه بالإعدام.

    فالإقدام على قتل شخص محكوم بالإعدام ولو قبل دقيقة من تنفيذ الحكم الصادر بحقه، يعتبر قتلا.

     كما تطال هذه الحماية حياة من قرر الانتحار إذا طلب من أخر تنفيذ رغبته بإنهاء حياته، فقام هذا الأخر بإزهاق روحه.

     وإذا كان القانون يحمي حق الحياة في جرائم القتل، فإن وجود الحياة لدى الضحية قبل وقوع فعل الاعتداء عليه شرط أساسي لقيام جرم القتل.

    فالقتل لا يقع إلا على إنسان حي، أما إذا كان قد فارق الحياة قبل وقوع الفعل عليه، فليس هناك جريمة قتل.

    هذه المسألة تتعلق بالصورة التي يكون فيها الاعتداء قد وقع على جثة بعد أن فارقتها الروح. فلو أطلق شخص النار على أخر بنية قتله وأصابه، ثم تبين بعد ذلك أن الضحية قد فارق الحياة بسبب ذبحة قلبية قبل فعل إطلاق النار .

     أو أن يطلق الفاعل النار ليلا على سرير خصمه ظانا أنه نائم فيه، في حين أنه كان قد غادره قبل قليل.

    هذه الفرضيات تثير، في الحقيقة، مسألة الجريمة المستحيلة التي انقسم بشأنها الفكر الجزائي إلى اتجاهين.

     الأول: يأخذ بفكرة الجريمة المستحيلة، ويعتبر أن الاعتداء الواقع على ميت بقصد قتله لا يعد قتلاً ولا شروعاً في القتل، لأن الجريمة في هذه الحالة مستحيلة استحالة موضوعية مطلقة. فمحل جرم القتل يجب أن يكون إنسانا حياً، وفي هذه الفرضية انعدم هذا المحل، وبالتالي انعدمت الجريمة.

     والثاني: لا يعتد بفكرة الجريمة المستحيلة، ويعتبر أن الاعتداء الواقع على ميت بقصد قتله يعتبر شروعاً في القتل.

    والواقع أن أغلب التشريعات الجزائية، والفكر الجزائي الحديث ، ينكر ويستبعد فكرة الجريمة المستحيلة.

    والفكرة في ذلك أن العقاب يبني على أساس خطورة الفاعل.

    فعندما يقدم الفاعل على فعل يؤدي مباشرة إلى حصول الجريمة التي قصدها، فهو ينم عن شخصية خطيرة يستحق عليها العقاب.

    فما دامت الجريمة ممكنة الوقوع بنظر الفاعل بالوسيلة المستخدمة أو بالظروف التي باشر من خلالها نشاطه، فلا يهم بعد ذلك أن تكون هذه الجريمة غير ممكنة الوقوع فعلا، ما دامت أسباب عدم الوقوع خارجة عن إرادة الفاعل نفسه. فالجريمة المستحيلة، بنظر الفكر الجزائي الحديث ليست في الحقيقة سوى صورة من صور الشروع في الجريمة المنوي ارتكابها.

     وهذا ما أكده ونحاه بالفعل قانون العقوبات السوري، حيث عاقب في المادة (202) منه على الجريمة المستحيلة بمثل ما عاقب على الشروع.

     واستناداً لذلك فإن الاعتداء على جثة شخص فارق الحياة بقصد القتل، يلاحق فاعله كشارع في جرم القتل، لأنه أعرب عن خطورته من خلال الاعتداء على الضحية الذي ظنه على قيد الحياة، ولم يحل دون إتمام الجريمة التي انتواها وقام بكل ما هو ضروري لتنفيذها، سوى ظرف خارج عن إرادته، وهو وفاة الضحية بشكل مسبق.

  • المعيار الذي اعتمده المشرع السوري في تصنيف الجرائم

    المعيار الذي اعتمده المشرع السوري في تصنيف الجرائم في القسم الخاص 

     

    لقد اعتمد المشرع السوري، على غرار أغلب التشريعات الحديثة، المعيار العلمي في التصنيف أو التبويب.

    فلقد اعتمد على تصنيف الجرائم استنادا إلى التشابه فيما بينها في طبيعة المصلحة التي أراد المشرع حمايتها، أي في طبيعة الحق المعتدى عليه.

    وقد جاء هذا التصنيف سهلاً بعيداً عن التعقيد، نظرا لورود الجرائم المتشابهة فيما بينها في محل الجرم في فصائل مستقلة ومتفردة عن غيرها.

    وانطلاقاً من ذلك وضع المشرع فصيلة الجرائم الواقعة على الأشخاص، التي تضم الاعتداءات الواقعة على حياة الإنسان أو على سلامته البدنية “القتل والإيذاء”، وفصيلة الجرائم الواقعة على الأموال “السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان”.

     وفصيلة الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وفصيلة الجرائم الواقعة على الأسرة، وعلى الأخلاق….الخ.

    وتجدر الإشارة إلى أن بعض التشريعات، كالتشريع المصري، لم يعتمد هذا الأسلوب العلمي البسيط في تبويب الجرائم، بل اعتمد الأسلوب الفرنسي القديم المستند على تصنيف وتبويب الجرائم استنادا إلى جسامة الجرم: جناية وجنحة. حيث جاءت في قانون العقوبات تحت عناوين في الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية”، و “الجنايات والجنح التي تحصل لأحاد الناس”.

     

    الجرائم الواقعة على الأشخاص

     

    هناك اتجاه في الفقه الجزائي يرى أن فصيلة الجرائم الواقعة على الأشخاص تتسع لمجموعة من الجرائم، في مقدمتها القتل والإيذاء، ويلحق بها الجرائم الواقعة على الحرية، كالتوقيف غير المشروع والحرمان من الحرية، والجرائم الواقعة على الشرف والعرض، كالاغتصاب والزنا، باعتبارها جرائم تقع على الأشخاص.

    وهناك اتجاه آخر، تبنته أغلب التشريعات الحديثة، ومن بينها القانون السوري، يحصر الجرائم الواقعة على الأشخاص في دائرة القتل والإيذاء فقط.

    وهي دائرة معقولة، باعتبار أن هذه الجرائم تقع حصرا على حياة الإنسان أو سلامته الجسدية؛ بينما الاغتصاب والزنا والحرمان من الحرية والتوقيف غير المشروع تقع على شرف الإنسان أو حريته استنادا إلى التبويب الذي وضعه المشرع السوري.

     في ضوء ما تقدم ستكون خطة معالجتنا للجرائم الواقعة على الأشخاص، استنادا إلى خطة المشرع السوري، مقتصرة على جرائم القتل والإيذاء.

    وجرائم القتل والإيذاء ليست إلا صور متعددة الاعتداء يقع على جسم المجني عليه فيودي بحياته أو يصيبه بأذى، ولا تختلف عن بعضها إلا في الركن المعنوي أو في النتيجة التي تترتب على الاعتداء.

     (فهذه جرائم قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، والجرائم المقصودة تشترك في قصد المساس بسلامة جسم المجني عليه، ثم تختلف بحسب مدى القصد أو جسامة النتيجة. فإذا اقتصر قصد الفاعل على المساس بسلامة جسم المجني عليه كانت جريمته إيذاء تتنوع عقوبتها بحسب جسامة النتيجة التي تترتب على فعله.

    وقد يتجاوز قصد الفاعل مجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه إلى الاعتداء على حياته، وعندئذ يرتكب الفاعل قتلا مقصود أو شروعا فيه إذا لم يمت المجني عليه نتيجة ظرف خارج عن إرادة الفاعل .

    أما الجرائم غير المقصودة فهي ما كان الأذى فيها غير مقصود وإنما متسببة عن خطأ، وهنا أيضا يتنوع العقاب بحسب جسامة النتيجة موتا أو مجرد إصابة.

     

    الجرائم الواقعة على الأموال

     

    تعريفها: 

    يقصد بالجرائم الواقعة على الأموال تلك الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية.

    ويدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قيمة اقتصادية أيا كانت ،ومكوناً لأحد عناصر الذمة المالية.

     أو الأفعال التي تنال بالاعتداء العناصر المكونة للذمة المالية للأشخاص .

    أو مجموعة الجرائم التي تنقص أو تعدل العناصر الإيجابية للذمة المالية أو تزيد من عناصرها السلبية عن طريق زيادة ديون المجني عليه.

    والذمة المالية تعني ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية، وتكون الحقوق الجانب الإيجابي من الذمة، أما الالتزامات فتكون جانبها السلبي.

    والحقوق المالية ثلاثة أنواع: حقوق عينية وتتمثل في سلطة لصاحب الحق تنصب مباشرة على الشيء موضوع حقه وأهمها حق الملكية، وأغلب الحقوق العينية تتفرع عنه كحق الانتفاع وحق الارتفاق. وحقوق شخصية أو دائنية وتتمثل في علاقة بين صاحب الحق وغيره يتوجب فيها على ذلك الغير أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، كالعلاقة بين الدائن والمدين، فالدائن له حق شخصي لدى المدين بعدم إشهار إفلاسه احتيالية، وعدم الغش في التعامل وعدم التعامل بالربا.

    وأخيراً حقوق معنوية موضوعها نتاج الفكر أو العلامات المميزة لنوع من الإنتاج الصناعي أو النشاط التجاري. وهذه الحقوق تخول أصحابها أن ينسب لهم وحدهم إنتاجهم وتكفل كذلك حماية استغلالهم المالي له.

     وهناك نصوص خاصة تحمي الملكية الأدبية والصناعية والفنية، كتقليد العلامات التجارية والصناعية. وقد يكون محل هذه الأنواع الثلاثة من الحقوق عقارة أو منقولا أو شيئا معنويا.

    نستخلص من هذه التعاريف النتائج التالية:

    عدوان، وهذا العدوان قد يتمثل في إلحاق ضرر فعلی بالمال، وقد

    1- إن الجرائم الواقعة على الأموال تنطوي على يقتصر على تعريضه للخطر.

    2- لا يقتصر نطاق الجرائم الواقعة على الأموال على الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الجانب الإيجابي من الذمة المالية، أي ما للشخص من حقوق، ولكنها تشمل أيضا الجرائم التي تنال الجانب السلبي للذمة فتزيد دون حق من الديون الملتزم بها المجني عليه كالمراباة وبعض صور الغش في كمية أو نوع البضاعة.

    3- باعتبار أن الذمة المالية هي المحل المادي للجرائم الواقعة على الأموال فذلك يستدعي استبعاد الجرائم الواقعة على الأشخاص من نطاق الجرائم الواقعة على الأموال وإن ترتب عليها، بشكل غير مباشر، مساس بالذمة المالية للمجني عليه.

     فجريمة الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة أو إلى تعطيل عن العمل لمدة معينة تؤثر على الذمة المالية للمجني عليه إذا أقعدته عن العمل والكسب ومع ذلك فهي لا تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على الأموال.

    4- إن المجني عليه في جرائم الاعتداء على الأموال هو أحد الأشخاص طبيعياً كان أم معنوياً.

    وبذلك يخرج من مجالها الجرائم الواقعة على الذمة المالية للأشخاص المعنوية العامة كالدولة مثلا.

     فجريمة الاختلاس، بالرغم من كونها سرقة، إلا أنها لا تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على الأموال بل ضمن الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، باعتبار أن المجرم يحمل صفة الموظف المؤتمن على الأموال من قبل الدولة فهذا يغلب المشرع مفهوم المساس بالوظيفة العامة على مفهوم الاعتداء على المال.

    5- يخرج من مجال الجرائم الواقعة على الأموال الأفعال التي يتخذ الخطر الناجم عنها صورة الخطر الشامل وإن وقعت على مال من الأموال التي تشكل أحد العناصر الإيجابية للذمة المالية.

     كالحريق الذي يغلب المشرع فيه معنی الخطر الشامل على فكرة الاعتداء على المال فيخرجه من نطاق الجرائم الواقعة على الأموال.

  • صيغة دعوى اعتبار المفقود متوفياً وتثبيت وفاته

     الى مقام محكمة الاحوال المدنية في دمشق الموقرة

    المدعي : عمر بن .. والدته .. بصفته من ابناء (المفقود)زيد ..بن القيم في … بصفته …..
    المدعى عليه :………. بصفته وكيلاً قضائياً عن المفقود فلان الفلاني بن …. بموجب الوكالة القضائية رقم الصادرة عن القاضي الشرعي الاول ب…. المقيم في …. وفق المادة /202/ احوال شخصية
    الدعوى : اعتبار المفقود متوفيا وتثبيت الوفاة وتسجيلها
    بتاريخ / / 2012 غاب المدعو / عن محل إقامته حيث أنه كان يقيم في.. وقد تم تنظم ضبط شرطة في هذا الموضوع رقم صادر عن قسم شرطة …كذا… تاريخ /// لسنة 2012 .
    وحيث أنه مضي علي غيابه أكثر من اربع سنين وهو في حالة يغلب فيها هلاكه إذ يبلغ من العمر وحيث أن الغائب المذكور ترك المدعي واشقائه الصغار وزوجته وهم وان الغائب او المفقود يبلغ من العمر ….
    وحيث أن المدعي بحث عن الغائب المذكور في كل مكان يحتمل تواجده فيه ولكن دون جدوى اضافة الى البحث الجنائي بكافة محافظات القطر العربي السوري بموجب برقية البحث المذكورة بضبط الشرطة الا انه لم يتم العثور عليه ورغم مرور المدة القانونية مما يرجح وفاته نظرا للوضع الامني في البلاد
    وحيث أن الغائب ترك تركه عبارة عن وحرصا من تبديدها و ترك اولاد قصر وهم بحاجة ماسة للاستفادة من الاموال ….. .
    وحيث أنه عملا بنص المادة /202 و205 احوال شخصية المعدلة بموجب القانون 19 لعام 2000 الذي نص على ما يلي : (يستعاض عن نص الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 17/9/1953 و تعديلاته بالنص التالي:
    و يحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية او الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية و التي يغلب فيها الهلاك، ميتا في اليوم التالي لانقضاء اربع سنوات من تاريخ فقدانه. )
    وعملا بأحكام المادة /60/ من قانون الاحوال المدنية السوري جاء المدعي يلتمس
    1- دعوة المدعى عليه لأقرب جلسة محاكمة
    2- الحكم باعتبار المفقود بتاريخ ….فلان الفلاني… متوفيا من تاريخ … لانتهاء المدة القانونية للفقد
    3- تثبيت الوفاة الاعتبارية للمفقود ( ذكر اسم المفقود بالكامل ) وتسجيلها في قيود الاحوال المدنية للمتوفي
    4- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف والاتعاب
    وتفضلوا بكل التقدير والاحترام الوكيــل

  • الزواج الباطل وآثاره في القانون السوري

    المادة 48
    1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل.
    2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.
    المادة 49
    الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة
    المادة 50
    الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول
    المادة 51
    1/ لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.
    2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :
    أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.
    ب/ ثبوت نسب الأولاد.
    ج/ حرمة المصاهرة.
    د/وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت.
    ه/ وجوب نفقة العدة.
    و/ وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد.
    ز/ لا توارث بين الزوجين.
    المادة 52
    1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن.
    2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد
    الدخول.

  • نمموذج نص إنذار مشتر لبائع بمطالبة عن استحقاق مبيع

    إنذار مشتر لبائع بمطالبة عن استحقاق مبيع

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

     من المنذر: المشتري المقيم في

     إلى المنذر: البائع المقيم في

     الإنذار :

     لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في /  / أو العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في …… برقم……….. تاريخ / / وضمنت لي أي استحقاق كلي أو جزئي لهذا المبيع بمقتضى العقد المذكور.

    ولما كان السيد …… قد استحق هذا المبيع بموجب الحكم الصادر عن محكمة الصلح / البداية الاستئناف المدنية في …… رقم …… تاريخ /  / المكتسب درجة القطعية المتضمن إلزامي بتسليمه المبيع ورد ثماره البالغة …… ليرة سورية . وتم هذا الاستحقاق بمعرفتك كطرف متدخل في الدعوى أو كطرف أخطر للتدخل بالدعوى وتخلف لذلك فإنني أطلب إليك أن تدفع لي بحوالة بريدية خلال أسبوع من تاريخه مبلغ …… ل يرة سورية محسوبا كما يلي:

    المبلغ ل.س السبب
    00000 قيمة المبيع بتاريخ الاستحقاق
    000000  فوائد قيمة المبيع من تاريخ الاستحقاق ولغاية // مع الاحتفاظ بما يترتب بعدها حتى الوفاء التام .
    000000  ثمار المبيع التي ألزمتني المحكمة بها بمقتضى الحكم المذكور.
    000000  المصروفات الناقصة التي صرفتها على المبيع عن ترمیم / صيانة دهان … 
    00000 مصاريف الدعوى المذكورة.
    0000 المجموع ……. ليرة سورية

     

    وذلك لمحل إقامتي الكائن في العنوان أعلاه وفي حال تخلفك عن الدفع في الموعد المذكور أكون مضطرا لملاحقتك قضائيا وتنفيذية وإلزامك بهذا المبلغ مع فوائده كاملة وقد أعذر من أنذر.

    … في /  /

    ……

    المنذر

    الاسم والتوقيع

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1