الوسم: محامي يترافع لوجه الله

  • جريمة إعاقة الوصول إلى الخدمة الالكترونية

    نصت المادة 17 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من أعاق أو منع قصداً، بأي وسيلة كانت، الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة، أو عطلها أو أوقفها عن العمل، أو أعاق أو منع قصدة، بأي وسيلة كانت، الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها). 

    و سنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة.

     أ- الركن المادي :

    يتمثل النشاط الجرمي في جريمة إعاقة الوصول إلى الخدمة بمنع الولوج إلى منظومة معلوماتية أو إلى الشبكة الإنترنت أو شبكة الهواتف النقالة، وقد تتخذ الإعاقة صورة تعطيل أو إيقاف الخدمة كلية مثل وضع برمجيات تمنع المستخدم من الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الإنترنت مطلقاً، أو قطع الاتصال كلياً، وقد يكون تعطيل الخدمة جزئياً كما هي الحالة عندما يتم منع أو حجب الوصول إلى أحد المواقع الإلكترونية، أو منع وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى الجهة المقصودة.

    ولم يشترط المشرع لارتكاب هذه الجريمة وسيلة معينة، فتتحقق هذه الجريمة مهما كانت الوسيلة الإلكترونية المستخدمة، فقد تتم الإعاقة عن طريق إتلاف البرمجيات أو تعديلها أو إلغائها أو محوها، وهذا ما دفع البعض إلى اعتبار أن هناك تداخل بين جريمة إتلاف المعلومات وجريمة إعاقة الخدمة، فتعديل المعلومات أو إلغائها أو محوها يعد من وسائل إتلاف المعلومات كما يعد من وسائل إعاقة الوصول للخدمة.

    إلا أنه من الناحية العملية يمكن أن نميز بين هذين السلوكين، إذ أنه من الممكن أن يكون هناك إتلاف للمعلومات والبرامج دون أن يترتب على ذلك إعاقة الدخول إلى النظام، كما في حالة محو بعض الملفات التي يحتوي عليها النظام دون أن يؤثر ذلك على وظيفته، والعكس أيضأ صحيح.

     حيث يمكن أن يحدث إعاقة لنظام الحاسوب باستخدام وسيلة منطقية دون أن يترتب على ذلك إتلاف لأي من المعلومات أو البرامج التي يحتوي عليها، كما هو الحال عند إدخال برنامج يشكل عقبة تحول دون الدخول إلى النظام دون أن يؤدي ذلك إلى إتلاف أي من المكونات المنطقية للحاسوب.

    ولعل هذا التميز ما دفع المشرع السوري إلى تجريم إعاقة الوصول للخدمة بنص خاص.

    ولابد من الإشارة هنا أنه لا يدخل في تطبيق هذه المادة الحالات التي تكون بها إعاقة الخدمة ذات طابع مشروع، كحجب موقع إلكتروني تنفيذا لقرار قضائي أو تنفيذا للإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في الأحوال التي يخولها القانون ذلك.

    ب- الركن المعنوي :

    جريمة إعاقة الوصول إلى الخدمة جريمة مقصودة تتطلب توافر القصد الجرمي العام بعنصرية العلم والإرادة.

     فيجب أن يعلم الجاني بأنه يقوم بإحدى الأفعال الواردة بالمادة 17 التي من شأنها أن تؤدي إلى إعاقة الوصول إلى الخدمة، وأن تتجه إرادته إلى هذه الأفعال وإلى النتيجة الجرمية المتمثلة بحرمان المجني عليه من الدخول إلى منظومة معلوماتية أو إلى الشبكة.

     أما إذا تمت إعاقة الخدمة نتيجة خطأ الفاعل العرضي فينتفي القصد الجرمي وتنفي بذلك الجريمة برمتها.

    ج- العقوبة:

    عاقب المشرع على جريمة إعاقة الوصول إلى الخدمة بعقوبة جنحوية الوصف وهي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.

  • جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية

    تعد الحواسيب ومنظومات المعلوماتية والشبكات مستودعا لكميات كبيرة من المعلومات، فإذا تم الوصول إلى هذه الأنظمة أمكن الوصول إلى هذه المعلومات المخزنة بها أو المتبادلة على اختلاف أشكالها، مثل أنظمة التشغيل والبرامج التطبيقية والملفات والبريد الإلكتروني وغيرها،

    وقد تعرضت الكثير من هذه الأنظمة الموجودة حول العالم إلى الدخول غير المشروع أو الاختراق من قبل أشخاص يعرفون بالقراصنة (Hackers).

    وعلى الرغم مما قد يترتب على الدخول غير المشروع إلى نظام الحاسوب من أضرار ، فقد اتجه الكثيرين إلى المطالبة بضرورة تجريمه، إلا أن هناك رأيا يرى خلاف ذلك، ويستند هذا الرأي الأخير إلى أنه لا توجد ضرورة إلى تجريم الدخول غير المشروع إلى نظام الحاسوب كونه لم تبين الإحصائيات أن حجم هذه الجريمة قد وصل إلى ضرورة التدخل التشريعي،

    كما يرى أنصار هذا الرأي أن الدخول غير المشروع إلى نظام الحاسوب لا يحتاج إلى تجريم إذا لم يكن لدى صاحبه نية ارتكاب جريمة أخرى، فغالبا ما يكون هذا الدخول مجرد استعراض لبعض المهارات التقنية والفنية، وهذا لا يحتاج إلى تجريم،

    كما يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن الدخول غير المشروع الذي لا يخلف إتلافا للمعلومات أو استخداما لها لا يمكن الكشف عنه لأنه لا يترك أثرا مادية يمكن أن يعتبر دلية في الإثبات، وأخيرا يرى أنصار هذا الرأي أن هناك صعوبة عملية ستواجه أجهزة التحقيق لما تتطلبه هذه الجريمة من ملكات فنية بالغة التعقيد، الأمر الذي سقف حائلاً دون إسناد هذه الجريمة إلى مرتكبها.

    وهناك من يرى – ونحن نؤيده- أن هذه الحجج لا تنال من ضرورة تجريم الدخول غير المشروع إلى أنظمة الحواسيب، ويرد أصحاب هذا الرأي على الحجج السابقة بأن الإحصائيات لا تبين الرقم الحقيقي لجريمة الدخول غير المشروع لأن هناك العديد من الحالات التي تقع فعلا ولا يتم الإبلاغ عنها لأسباب مختلفة، وبالتالي لا تظهر هذه الإحصائيات الأرقام الحقيقية لهذه الجريمة،

    ويرد أنصار التجريم على الحجة الثانية بأن الدخول غير المشروع وإن لم يصاحبه نية ارتكاب جريمة لاحقه عليه، فإن هذه النية قد تتولد فيما بعد، ناهيك عن أن الدخول في حد ذاته ينطوي على المساس بسرية المعلومات،

    أما فيما يتعلق بصعوبة اكتشاف الدخول غير المشروع، فإن الواقع العملي يؤكد أنه قد تم بالفعل الكشف عن الكثير من حالات الاختراق إما عن طريق الإجراءات الأمنية التي يحتوي عليها نظام الحاسوب،

    وإما عن طريق الفاعل نفسه إذا أنه كثيرة ما يترك رسالة تشير إليه وذلك من قبيل التفاخر باختراقه، وأخيرا فيما يتعلق بالصعوبة الفنية التي تواجه التحقيق في هذه الجريمة، فإن هذه الصعوبة تواجه مختلف جرائم المعلوماتية بلا استثناء .

    وقد قامت العديد من الدول بتجريم الدخول غير المشروع إلى أنظمة الحواسيب إلا أنها اختلفت في بعض الأحيان بالشروط المطلوبة لتطبيق هذه النصوص، فقد نص المشرع الفرنسي جريمة الدخول غير المشروع في المادة 323- 1 من قانون العقوبات الفرنسي،

    كما عاقب المشرع في بريطانيا على هذه الجريمة في المادة الأولى من قانون إساءة استخدام الحاسوب لعام 1990، وكذلك فعل المشرع الأمريكي في المادة 1030 (أ) من القانون الفيدرالي لجرائم الحاسوب،

    كما عاقبت المادة 2 من الاتفاقية الأوربية للجريمة الافتراضية لعام 2001 على جريمة الدخول غير المشروع إلى الحاسوب، وعاقبت أيضا المادة الثانية من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي رقم 2 لعام 2006 على هذه الجريمة،

    وهذا ما فعله أيضا المشرع القطري في المادة 371 من قانون العقوبات رقم 11 لعام 2004، وهناك العديد من التشريعات الأجنبية والعربية والاتفاقيات التي عاقبت على جريمة الدخول غير المشروع إلى أنظمة المعلومات.

    – وقد عاقب المشرع السوري على جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية في المادة 15 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية التي نصت على ما يلي:

    ( أ- يعاقب بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية، كل من دخل قصدأ، بطريقة غير مشروعة، إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني على الإنترنت، دون أن يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك.

    ب- وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها، أو إلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها.)

    وعليه فسنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة ثم ننتقل إلى دراسة الظرف المشدد المنصوص عليه بالفقرة ب من هذه المادة.

    أ- الركن المادي:

    يتمثل النشاط الجرمي أو السلوك في جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية بفعل الدخول )، ويقصد بالدخول هنا: جميع الأفعال التي تسمح بالولوج إلى نظام معلوماتي والوصول إلى المعلومات المخزنة به.

    وفعل الدخول يمكن أن يتم بطريقة مباشرة إلى الحاسوب أو منظومة معلوماتية، أي بالدخول كمستخدم دون أن يكون للفاعل الحق أو التصريح للقيام بذلك،

    كما يمكن أن يتم الدخول بطريقة غير مباشرة أي عن بعد عن طريق الشبكات كالإنترنت، وغالبا ما يتم الدخول بالطريقة المباشرة من قبل العاملين في الجهات المجني عليها ،

    أما الطريقة غير المباشرة فيرتكبها أشخاص لا ينتمون إلى هذه الجهات .

     ولم يشترط المشرع السوري في هذه الجريمة أن ينجح الفاعل في الوصول إلى المعلومات المخزنة، لأن نص التجريم يسمح بالعقاب بمجرد الولوج إلى نظام معلوماتي ولو لم يترتب على هذا الفعل أي ضرر أو فائدة، مادام الدخول كان بدون وجه حق، ويتحقق الولوج إلى النظام المعلوماتي بمجرد أن يبدأ الفاعل بتشغيل الحاسوب، لأن هذه الجريمة من الجرائم التي تمثل عدواناً محتملاً على الحق، وليست من الجرائم التي تتطلب العدوان على الحق الذي يحميه القانون .

    وبناء على ذلك فلا يعد دخولا مجرد الإطلاع على المعلومات عن طريق قراءتها على شاشة الحاسب دون أن يقوم الفاعل قبل ذلك بأي عملية تقنية تسمح له بهذا الاطلاع، لأن المشرع السوري قد اشترط صراحة في المادة 15 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أن يتم الوصول إلى المعلومات عن طريق فعل الدخول، فلا يكفي لتحقق النشاط الجرمي مجرد الإطلاع الذهني المحض على معلومات دون وجه حق ناهيك عن صعوبة إثبات مثل هذا الفعل.

    ولا شك أن مجرد الدخول إلى الحاسوب أو منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني لا يشكل بحد ذاته جريمة، وإنما يستمد هذا الدخول عدم مشروعيته من كونه دون وجه حق أو دون صلاحية أو غير مصرح به.

    ويقصد بعدم مشروعية الدخول هنا:

    انعدام سلطة الجاني في الدخول إلى النظام المعلوماتي مع علمه بذلك،

    وهذا يتطلب أساساً معرفة صاحب الحق في الدخول إلى هذا النظام، ويمكن القول أن الدخول إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني يعد غير مشروع في الحالتين التاليتين:

    الحالة الأولى: إذا كان دخول الفاعل إلى إحدى هذه الأنظمة المعلوماتية قد تم دون الحصول على تصريح من الشخص المسؤول عن النظام.

    الحالة الثانية: إذا كان الفاعل مصرح له بالدخول إلى إحدى هذه الأنظمة ولكنه تجاوز هذا التصريح الممنوح له بالوصول إلى معلومات لا يشملها التصريح.

    وغالبا ما يتم الدخول غير المصرح به في الحالة الأولى من قبل أشخاص خارج الجهات المجني عليها التي يوجد فيها النظام المعلوماتي المخترق،

    أما في الحالة الثانية فإن من يتجاوز التصريح الممنوح له بالوصول إلى معلومات هو غالبة شخص من داخل الجهة المجني عليها ، ويصعب في هذه الحالة الأخيرة معرفة ما إذا كان العامل في هذه الجهة قد تجاوز بالفعل حدود اختصاصه، ولهذا ينبغي تحديد اختصاصات العاملين في مثل هذه الجهات تحديدا دقيقة حتى يسهل تحديد التجاوزات في الصلاحية .

    وتبدو أهمية التفرقة بين العاملين داخل الجهة التابع لها النظام المعلوماتي والخارجين عنها، في أن المشرع السوري قد شدد عقوبة الجريمة المعلوماتية في المادة 30 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية إذا كان مرتكب الجريمة قد استغل عمله الوظيفي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور.

    أما النتيجة الجرمية في جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية فتبدو وكأنها مندمجة في النشاط الجرمي المتمثل بفعل (الدخول)،

    وقد أشرنا سابقا بأن المشرع السوري لم يشترط أن ينجح الفاعل في الوصول إلى المعلومات المخزنة لتحقق هذه الجريمة، وإنما يكفي أن يلج إلى النظام المعلوماتي، لأن علة التجريم تتمثل في حماية النظام ذاته من الدخول إليه دون وجه حق، وبناء على ذلك يمكن تصور الشروع في ارتكاب جريمة الدخول غير المشروع عندما لا يتمكن الفاعل من الدخول إلى النظام المعلوماتي لظروف خارجة عن إرادته.

    ب- الركن المعنوي

    جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية جريمة مقصودة، ويتمثل الركن المعنوي فيها بصورة القصد الجرمي العام بعنصرية العلم والإرادة.

    وعليه يجب أن يتجه علم الجاني إلى أن فعله سيؤدي إلى الدخول إلى حاسوب أو منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني، ويجب أن يعلم فوق ذلك بأنه ليس له الحق أو الصلاحية في هذا الدخول.

    كما يجب أن تتجه إرادته أيضا إلى هذا الدخول غير المشروع، فإذا اعتقد الفاعل بناء على أسباب معقولة بأن له الحق في الدخول إلى النظام المعلوماتي فإن القصد الجرمي لا يتوفر لديه.

    كما أنه لا يتوفر القصد الجرمي أيضأ إذا وجد الشخص نفسه داخل موقع إلكتروني عن طريق الخطأ أثناء تصفحه للإنترنت دون أن يكون مصرح له بالدخول إليه،

    ولكن يختلف الأمر إذا بقي هذا الشخص داخل الموقع الذي دخله خطأ إذا اتجهت إرادته إلى البقاء فيه مع علمه بأنه غير مصرح له بالدخول، ففي هذه الحالة يتوفر القصد الجرمي المطلوب لقيام هذه الجريمة.

    ج- العقوبة:

    عاقب المشرع على جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية بالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة سورية، وهي عقوبة ذات وصف جنحوي لأنها تجاوزت ألفي ليرة سورية.

    د- الظرف المشدد الخاص بجريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية:

    شدد المشرع عقوبة جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية في الفقرة ب من المادة 15 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والتي نصت على ما يلي:

    ب – وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها، أو إلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها ).

    حدد المشرع السوري الأفعال التي تعقب الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية والتي تشكل ظرفا مشددة لهذه الجريمة و هي:

    نسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم ويقصد بالنسخ أن يحصل الجاني على المعلومات أو التصاميم أو البرامج العائدة للمجني عليه مع بقاء النسخة الأصلية في حيازة هذا الأخير، وهذا ما يطلق عليه مصطلح سرقة المعلومات، مع أن معظم الفقه الجزائي – وهو على حق – يرى أن فعل الأخذ وهو جوهر النشاط الجرمي في جريمة السرقة يختلف عن النسخ، لأن هذا الأخير لا ينهي حيازة المجني عليه، وبالتالي لا تنطبق جريمة السرقة في مفهومها التقليدي على جريمة الحصول على المعلومات عن طريق نسخها بصورة غير مشروعة عملا بمبدأ الشرعية الذي يستلزم عدم التوسع بتفسير النصوص الجزائية.

    أما إلغاء المعلومات فيقصد به حذفها أو محوها تماماً، أما تغيير أو تشويه أو تزييف المعلومات فيقصد به أي تعديل للمعلومات أو البرامج يقوم به الجاني والذي يمكن أن يؤدي إلى إتلاف هذه المعلومات أو عدم الاستفادة منها، أما استخدام المعلومات فيقصد به استعمالها بطريقة غير مشروعة، أما إفشائها فيصد به نشرها.

    ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المشرع السوري وأسوة بمعظم المشرعين قام بذكر مختلف الأفعال التي تقع على المعلومات دون وجه حق بقصد الإحاطة بها حتى لا يكون هناك أي فعل بمنأى عن العقاب .

    أما بالنسبة إلى الركن المعنوي المطلوب لتطبيق ظرف التشديد المذكور، فلا بد من توفر القصد الخاص إلى جانب القصد العام الذي سبق وأن بيناه، ويتمثل القصد الخاص هنا أن يعلم الفاعل أنه يقوم بإحدى الأفعال الواردة بالفقرة ب من المادة 15، وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب أحد هذه الأفعال.

    ومن الأمثلة الشهيرة على جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية ونسخ ونشر المعلومات المخزنة بها، هو ما قام به القائمون على موقع ويكيليكس من عمليات اختراق إلى المواقع الإلكترونية لبعض الحكومات كالبيت الأبيض الأمريكي والبريد الإلكتروني للعديد من الجهات الحكومية ونشرها عبر الإنترنت من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذه الغاية .

    وفي قضية عرضت حديثة على القضاء السوري، تتلخص بقيام موظف في إحدى شركات الهاتف النقال بنسخ أرقام هواتف مجموعة كبيرة من زبائن الشركة ومنها أرقام عائدة الجهات حكومية دون أن يكون مصرح له بذلك، ثم قام هذا الموظف بترك العمل من الشركة المذكورة، وقام بفتح شركة تجارية، وراح يستخدم هذه الأرقام من أجل تسويق بضائعه التجارية.

    وقد تم تحريك الدعوى العامة بحق الفاعل بجرم نسخ المعلومات دون وجه حق، وفق الفقرة ب من المادة 15 مع التشديد المنصوص بالمادة 30 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية كونه موظف .

    وفي قضية أخرى عرضت على قضائنا أيضا، أنه في عام 2010 قام أحد الموظفين بعد تركه العمل في شركة تعمل في مجال المعلوماتية باختراق مخدم الشركة عبر الانترنت وإتلاف المعلومات المخزنة به، وقد قدر الضرر الذي لحق بهذه الشركة بحوالي ستة ملايين ليرة سورية.

    وقد حركت الدعوى العامة بحق الفاعل بجرم الإضرار بأموال الغير وفق المادة 719 من قانون العقوبات .

    وغني عن البيان بأن جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية بقصد الحصول على المعلومات أو تعديلها أو استخدامها قد تشكل حالة اجتماع جرائم مادي مع جريمة الاحتيال عبر الإنترنت، كما هو الحال عندما يتم الدخول بطريقة غير مشروعة إلى أحد المواقع الإلكترونية العائدة إلى مصرف ما بهدف التلاعب بالحسابات وتحويل الأموال من حساب المجني عليه إلى حساب الجاني.

  • كيف يتم التكييف القانوني لعقد الأمانة وهل يمكن استبداله؟

    1-تكييف عقد الأمانة:

     إن تكييف العقد يعتبر من عمل محكمة الموضوع التي عليها أن تبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، والمحكمة غير مقيدة بالوصف الذي يعطيه المتعاقدان الاتفاقهما، فالعبرة بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ والمباني.

    فعندما تكشف المحكمة عن إرادة المتعاقدين فعليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد بما يخلعه أطرافه عليه من وصف غير صحيح.

    و المثال على ذلك أن عقد القرض ليس من العقود الائتمانية، فإذا أقرض شخص أخر مبلغا من المال، ولكي يضمن سداده اتفق مع المدين على تسمية العقد بالوديعة حتى يعاقب المدين إذا أخل بالتزامه، فإن هذا التكييف لا يقيد المحكمة التي لها أن تعتبر العقد قرضا، فلا تقوم تبعا لهذا جريمة إساءة الائتمان .

     إذن فالمقترض لا يعد مسيئا للائتمان إذا امتنع عن رد المبلغ في الميعاد المحدد، ولو كان ثابتا في الاتفاق بينه وبين المقرض أنه يحوز المبلغ على سبيل الوديعة.

     ولكن ألا يمكن اعتبار عقد القرض المخفي بعقد وديعة مشمولا بنص المادة 657؟

    إذا عدنا إلى نص هذه المادة نلاحظ أنها نصت على كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين…”.

    والعمل المعين هنا يتضمن الوكالة و المقاولة والنقل والخدمات المجانية، وبالتالي يستبعد من نطاق شمولها العقود التي لا تتضمن القيام بعمل معين كالوديعة.

     لذلك نرى أن عقد القرض المخفي بعقد الوديعة يدخل ضمن نطاق المادة 656، باعتبارها تشمل الأشياء القيمية والمثلية في آن واحد، ومنها النقود.

    وكي تقوم جريمة إساءة الائتمان في هذه الحالة يجب أن تسلم النقود على وجه الوديعة وليس على وجه التصرف.

     فالتسليم في إساءة الائتمان يجب أن يكون للحيازة الناقصة وليس للحيازة التامة.

    ومثالها أن يطلب شخص من أخر أن يودع لديه مبلغاً من المال لمدة معينة.

     فعقد الوديعة لا يعطي للمؤتمن سلطة التصرف بالمال، فإذا تصرف به اعتبر مسيئاً اللائتمان. بينما في عقد الوديعة الذي يخفي عقد قرض، فهذا عقد القرض يعطي للمدين صلاحية التصرف بالمال وإعادة قيمته حين انتهاء أجل القرض، لأن التسليم فيه ينقل الحيازة التامة.

    نخلص بالنتيجة إلى أنه إذا ثبت للمحكمة أن العقد ليس من عقود الأمانة، فلا تصح إدانة المدعى عليه بإساءة الائتمان ولو بناء على اعترافه الصريح بأن العقد وديعة متى كان ذلك مخالفا للحقيقة.

     فعلى المحكمة في حالة القرض المستتر بوديعة أن تعطي الوصف الحقيقي للعقد في هذه الحالة باعتباره عقد قرض وليس عقد وديعة، واستبعاد شمول جرم إساءة الائتمان لهذه الفرضية. وبذلك استقر رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية بأنه يجب على المحكمة الناظرة بدعوى متعلقة بجرم إساءة الأمانة أن تتأكد من أن المدعى عليه قد استلم المبلغ على سبيل الأمانة فإن لم يستلم المبلغ على سبيل الأمانة وإنما استلمه کدين شخصي فإن الركن الأساسي لجرم إساءة الائتمان، وهو كتم الأمانة ،ينتفي، والمحكمة إذا لم تتنبه و تتأكد من هذه النواحي تكون مرتكبة للخطأ المهني الجسيم .

    وتكييف العقد وإعطاءه الوصف الصحيح من قبل محكمة الموضوع يخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها الرأي النهائي في ذلك.

    2- استبدال عقد الائتمان:

    للطرفين مطلق الحرية في استبدال عقد بأخر، فالعقود كما تنشأ بالتراضي تنتهي كذلك به.

     فقد يتفق الطرفان على استبدال عقد الأمانة القائم بينهما بعقد أخر، فلا صعوبة في الأمر إذا استبدلاه بعقد أمانة أخر، كأن يكون العقد الأول إيجار فيحل محله عقد وديعة، لأن التصرف في المال محل العقد الجديد تقوم به جريمة إساءة الائتمان.

     أما إذا استبدل عقد الأمانة بعقد غير ائتماني، کاستبدال عقد الإيجار بعقد البيع، فلا تقوم جريمة إساءة الائتمان عند التصرف بالمال، لأن عقد البيع ينقل الحيازة التامة وليس الناقصة.

    بيد أنه كي ينتج العقد الجديد أثره في عدم وقوع الجريمة لا بد من توافر شرطين:

    . أن يكون الاستبدال جدياً. .

     أن يتم الاستبدال قبل وقوع الجريمة.

  • ماهو ركن المحل في جرم اساءة الأمانة؟

    محل إساءة الائتمان

    إن محل إساءة الائتمان هو مال سلم من المجني عليه إلى المدعى عليه بناء على أحد عقود الائتمان، كي يحفظه له أو يستعمله في وجه معين، ولكنه استولى عليه خيانة لهذه الثقة.

     

    يتضح من ذلك أن محل جريمة إساءة الائتمان لا بد أن يتوفر فيه شرطان:

    . أن يكون مالاً مادياً منقولا مملوكاً للغير.

    . أن يكون قد سلم للفاعل على سبيل الأمانة.

    والشرط الأول كما هو واضح، أغلبه، مشترك بين إساءة الائتمان والسرقة والاحتيال، باستثناء كون محل الاحتيال يشمل العقار إضافة للمنقول. أما الشرط الثاني فتنفرد به إساءة الائتمان.

    أولاً : کون محل إساءة الائتمان مالاً مادياً منقولاً مملوكاً للغير

    أشار نصي المادتين 656 و 657 إلى محل إساءة الائتمان بأنه سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي شيء منقول آخر، أو مبلغ من المال أو أي شيء آخر من المثليات.

    – فيشترط في المحل الذي يقع عليه التسليم أن يكون شيئا له صفة المال.

    والمال هو كل شيء يصلح لأن يكون محلا لحق الملكية، بصرف النظر عن طبيعة حيازته مشروعة أو غير مشروعة.

     فإذا أودع شخص لدى أخر مواد مخدرة أو أسلحة غير مرخص بها، فتصرف بها الوديع، فهو يرتكب بذلك إساءة ائتمان.

     فعلى الرغم من عدم مشروعية حيازة صاحب هذه الأشياء، فهي صالحة محلا لحيازة مشروعة من قبل الدولة، بالتالي يتحقق بتصرف مستلم المال على سبيل الأمانة الاعتداء على الملكية الذي تفترضة.

    – ويشترط في المال محل التسليم أن يكون ماديا، لأن الشيء المادي هو الذي يقبل الحيازة والتسليم والاستيلاء، ويستوي بعد ذلك أن يكون صلباًة أو سائلا أو غازياً.

    نستخلص من ذلك أن الأشياء المعنوية، كالأفكار والأسرار والمخترعات، لا تصلح محلاً لإساءة الائتمان، إلا إذا أودعت في وعاء مادي كسند أو وثيقة أو مخطوط.

     وتطبيقاً لذلك من أؤتمن على اكتشاف أو اختراع فقام ببيعه لا يسأل عن إساءة ائتمان إلا إذا كان هذا الاكتشاف أو الاختراع قد صب في وثيقة أو سند، وتصرف المؤتمن بهذا السند، فإنه يعد مسيئا للائتمان، لأن السند له طابع مادي..

    – ويشترط أن يكون المال منقولاً.

    والمنقول بالمفهوم الجزائي هو كل شيء يمكن نقله من مكانه حتى ولو أدى إلى تلفه.

    فيدخل ضمن هذا المفهوم المنقول بطبيعته و العقار بالتخصيص والعقار بالاتصال.

    وليس اشتراط المنقول في محل جريمة إساءة الائتمان يعني أن هذه الجريمة لا يمكن تصورها بالنسبة للعقار.

    بل على العكس فإساءة الائتمان متصورة في العقارات كما هي في المنقولات.

     إلا أن المشرع خص هذا الجرم بالمنقول فقط لأنه قدر أن مالك العقار لا يحتاج إلى الحماية التي تقدمها عقوبة هذه الجريمة، باعتبار أنه يستطيع تتبع ماله الذي لا يمكن إخفاءه عنه، أما مالك المنقول فهو الذي يحتاج إلى هذه الحماية.

     وتطبيقاً لذلك فإن مستأجر المنزل الذي يرفض الخروج منه بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، ويعرضه للبيع مدعية تملكه، لا يعتبر مرتكبا لجرم إساءة الائتمان.

     إلا أن الحكم يختلف فيما لو قام هذا الشخص بانتزاع أبواب المنزل أو نوافذه و باعها، فهذا يعتبر مرتكباً لجرم إساءة الائتمان.

    – ويشترط أخيرا أن يكون المال مملوكاً للغير.

     فعلة التجريم في إساءة الائتمان هي الاعتداء على مال الغير، ولا يعتبر الشخص كذلك إذا تصرف بماله.

     وتطبيقاً لذلك إذا تسلم الوكيل مالاً من الموكل كأتعاب له نظير الجهد الذي سيقوم به لمصلحته بموجب عقد الوكالة، فتصرف الوكيل بهذا المال دون أن يبذل أي جهد لصالح الموكل، فإنه لا يعتبر مسيئاً للائتمان، ذلك أن المال سلم إليه تسليماً ناقلاً للحيازة التامة، أي سلم له ليكون ملكاً له، وقد صار كذلك، وإن كان مشترطاً عند تسليم المال أن يقابله مجهوداً من الوكيل .

    – و عندما تتوفر في محل الجريمة صفة المال المادي المنقول المملوك للغير فإنه يصلح لأن يكون محلا للتسليم الذي تقوم به جريمة إساءة الائتمان مهما كانت قيمته ضئيلة أو كبيرة، مادية أم معنوية، مال قيمي أم مال مثلي.

    ويقصد بالأموال القيمية الأموال المعينة بالذات، والتي لا يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء ولا تبرأ ذمة المدين بها إلا بردها عيناً أو بالذات.

    مثل قطعة مجوهرات ذات صفات معينة، أو حصان ذو مواصفات معينة مما يستعمل في السباقات الرياضية.

    أما الأموال المثلية فهي الأموال المعينة بنوعها، والتي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتبرأ  ذمة المدين بها إذا رد مثلها أو نوعها.

    ومثالها النقود والحبوب من صنف واحد.

    – وهنا نرى لزاماً علينا الإجابة على التساؤل الذي سبق وطرح في مقدمة هذا الباب، والمتعلق بالعلاقة بين نصي إساءة الائتمان.

    يرى بعض الفقه أن إساءة الائتمان لها صورتين:

     الصورة الأولى :

    نصت عليها المادة 656 وهي عندما يكون محل إساءة الائتمان مالا قيمية،

     أما الصورة الثانية

    التي نصت عليها المادة 657، فمحل إساءة الائتمان فيها المال المثلي.

     ويدعم هذا الرأي أن المادة 657 قد صرحت بأن محلها هو النقود أو أشياء أخرى من المثليات، مما يستفاد منه حصر نطاقها في المثليات، وبالتالي لا تطبق المادة 656 على إساءة الائتمان في شأن المثليات، ولا تطبق المادة 657 على إساءة الائتمان في شأن القيميات.

     ويرى اتجاه أخر في الفقه ، بحق، أن إساءة الائتمان لها صورتين نصت عليهما المادتان 656 و 657، و أن النص الأول هو النص الأصلي والعام و الشامل لجرم إساءة الائتمان، أما النص الثاني فيشير إلى صورة خاصة من إساءة الامانة اعتبرها المشرع أقل خطورة من الصورة العادية، ولذلك خصها بعقوبة أخف.

    وهذه الصورة تتعلق بالأشياء المثلية التي تسلم العمل معين”، أي على سبيل الوكالة أو المقاولة أو النقل أو الخدمات المجانية، باعتبار هذه العقود تفترض تسليم المال العمل معين.

     أما نص المادة 656 فيشمل محله الأموال القيمية والمثلية معا، عدا المثليات التي تسلم لعمل معين التي خصها المشرع بنص المادة 657.

     بناء على ذلك فإن تسليم مال مثلي بناء على عقد وديعة يدخل ضمن إطار المادة 656 باعتبار أن تسليم المال هنا ليس لعمل معين، وإنما لحفظه فقط.

    وهذا، في الحقيقة، ما يدعم الرأي القائل بأن نص المادة 656 لا يقتصر فقط على الأموال القيمية، بل يشمل أيضا الأشياء المثلية التي تسلم لأي غاية أخرى غير القيام بعمل معين. فلو سلمنا بالرأي المخالف القائل بأن المادة 656  تقتصر فقط على المال القيمي فإن ذلك سيؤدي إلى نتائج غير مقبولة، تتمثل بأن من تسلم مثليات بناء على عقد أخر من العقود المذكورة في المادة 656، كالوديعة أو العارية أو الإيجار، سينجو من العقاب، لأن نص المادة 656 لا يطاله كون المال مثلي، ولا يطاله أيضا نص المادة 657 لأنه لم يسلم إليه لعمل معين.

    ثانياً : کون محل إساءة الائتمان قد سلم للفاعل على سبيل الأمانة

    لا تقع جريمة إساءة الائتمان إلا إذا كان المال قد سبق تسليمه للفاعل. وهذا الشرط نصت عليه صراحة المادة 656  بعبارة “سلم إليه”، والمادة 657 بعبارة تسلمت إليه”.

     فالتسليم المسبق للمال ضرورة القيام هذه الجريمة.

     إلا أن هذا  التسليم المسبق للمال لا يكفي لوحده بل لا بد أن يتم بناء على أحد العقود الائتمانية المحددة حصرا بالنصوص.

     فالمادة 656 تطلبت أن يتم التسليم على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن أو الإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة.

    أما المادة 657 فتطلبت أن يتم تسليم المثليات العمل معين”.

     لذلك لا بد من تحليل ماهية التسليم في إساءة الائتمان، ثم دراسة العقود الائتمانية المحددة بالنصوص.

     

    أولاً- ضرورة التسليم وشروطه:

    لا بد لقيام جريمة إساءة الائتمان من سبق تسليم المال المنقول إلى الفاعل.

    ولا يختلف التسليم من حيث طبيعته في جريمة إساءة الائتمان عنه في جريمة السرقة.

    فالتسليم يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء، ولهذا فقد يكون حقيقياً، فعلياً أو رمزياً، وقد يكون حكمياً، والعبرة في القانون بذات التسليم لا بشكله.

     لهذا يستوي في إساءة  الائتمان أن يكون المال قد سلم للفاعل تسليماً حقيقياً أو حكمياً.

     ويتمثل التسليم الحقيقي في حركة مادية يتخلى بها الحائز عن المال ويخرجه من يده إلى يد الحائز الجديد.

     وقد يكون التخلي عن المال فعليا بتسليمه بذاته، أو رمزيا بتسليم ما يشير إليه وما يمكن من الاستيلاء عليه.

     ومن أمثلة التسليم الرمزي تسليم الحائز الجديد مفاتيح المخزن أو الصندوق الذي يحتوي على المال المنقول المراد تسليمه.

    أما التسليم الحكمي فلا يقتضي نقل المال ولا ما يدل عليه من موضعه، وإنما يتم بتغيير النية وحدها .

     ويمكن تصور التسليم الحكمي في حالتين:

    الأولى: حين يكون المال موجودة بين يدي مالكه ثم يتصرف فيه للغير تصرفاً ناقلا للملكية، كالبيع مثلا، ويبقيه بالاتفاق مع المشتري في يده باعتباره مستأجرا له أو مودعا لديه.

     والحالة الثانية: أن يكون التسليم لليد العارضة فقط ثم يتفق الطرفان على تحويل اليد العارضة إلى حيازة ناقصة.

    والمثال على ذلك حالة الضيف الذي يتناول كتاباً من مكتبة مضيفه ليطلع عليه فيعجبه فيطلب استعارته، فيوافقه.

    – ولا يشترط في التسليم المنتج لإساءة الائتمان أن يقع الشخص الفاعل، بل يعتد به أيضأ إذا وقع لوكيله أو نائبه أو من يمثله عموماً.

    بالتالي تقوم جريمة إساءة الائتمان في حق الشخص الذي تصرف بمال استلمه شخصياً أو استلمه عنه نائبه.

     فالزوجة التي تسلمت ما أرسل إلى زوجها على وجه الوديعة أو العارية، ثم قام الزوج بالتصرف بهذا المال، يعتبر مسيئاً للائتمان لأن ما تصرف به سلم إليه في شخص نائبه أو من يمثله.

    – ويشترط في التسليم المعتد به في إساءة الائتمان ثلاثة شروط:

     أن يكون ناقلا للحيازة الناقصة، وأن يصدر من ذي صفة، وأن يكون مصحوبة بحرية الاختيار والإرادة.

    1- کون التسليم ناقلاً للحيازة الناقصة :

    والتسليم المقصود هنا هو التسليم بناء على أحد العقود الائتمانية المحددة بالنص، تلك العقود التي تفترض أن يتم بها التسليم الناقل للحيازة الناقصة فقط على المال المسلم، والذي لا يمنح المؤتمن سوى بعض السلطات على الشيء الحساب المسالك.

    وبناء على ذلك تنتقي إساءة الائتمان إذا كان المال قد سلم على سبيل الحيازة التامة أو اليد العارضة.

    ففي البيع أو المقايضة يتم تسليم المال على سبيل الحيازة التامة، أي على سبيل نقل الملكية إلى المستلم، فلا تقع الجريمة إذا تصرف المستلم بالمال، لأنه تصرف بما يملك.

    أما تسليم المال على سبيل اليد العارضة فلا يعطي للمستلم أكثر من اتصال مادي بحت على المال، فإذا تصرف بها فلا يعد سيئا للائتمان بل سارقا، لأن تسليم اليد العارضة لا ينفي الأخذ في السرقة.

    ومثاله الضيف والخادم والحمال، فإذا استولى أي من هؤلاء على مابين يديه فهو سارق وليس مسيء للائتمان، لأنه لم يؤتمن على ما  تسلمه.

    2- صدور التسليم من ذي صفة:

    يجب أن يتم التسليم ممن له صفة على المال .

     وهذه الصفة تكون لمن يحوز المال حيازة تامة أو ناقصة.

     والأصل أن يقع التسليم من مالك المال، وهذا التسليم لا يثور بشأنه أي خلاف.

     إلا أن التسليم قد يقع أيضا من سارق المال، فالسارق يحوز المال حيازة تامة، فإذا أودعه لدى أخر أو أعاره إليه أو أجره له، فتصرف هذا الشخص بالمال، يعتبر مسيئا للائتمان.

     وحائز المال حيازة ناقصة يعتبر ذا صفة في التسليم.

     فالمستأجر للمال الذي أعاره لشخص آخر أو أودعه لديه، فتصرف به الأخير، يعتبر مسيئاً للائتمان.

    أما إذا وقع التسليم من شخص ليس بذي صفة على المال، فإن تسليمه لا يعتد به قانوناً.

    كما هو الشأن بالتسليم الصادر من صاحب اليد العارضة، كالضيف والخادم والحمال.

    وكما رأينا سابقاً فهذا التسليم لا ينفي الأخذ في جريمة السرقة، وبالتالي من يستلم مالا من صاحب اليد العارضة فيتصرف به يعتبر سارقا له وليس مسيئا اللائتمان .

    وقد لا يتم التسليم من حائز المال حيازة تامة أو ناقصة، بل يتم بناء على أمر قضائي أو حكم القانون، كما هو الحال بالنسبة لاستلام الولي والوصي والقيم والحارس القضائي.

    ولا يختلف الحكم بالنسبة لهؤلاء عن حكم من تسلم المال من المالك أو الحائز.

    ولهذا يعد كل منهم مسيئا للائتمان إذا تصرف بالمال الذي تسلمه بموجب إحدى هذه الصفات.

    3- صدور التسليم عن اختيار وارادة:

    يجب أن يكون التسليم في إساءة الائتمان صادر عن شخص ذي صفة باختياره وبإرادته الحرة حتى يعتد بتسليمه قانوناً .

     فمن يتسلم مالاُ من مجنون أو مكره ثم يتصرف به يعتبر سارقاً له وليس مسيئا للائتمان.

     بيد أن هذه القاعدة غير مطلقة، فالإرادة المعيبة لنقص الأهلية، دون انعدامها، قد تنقل الحيازة وتمهد لارتكاب إساءة الائتمان.

     ويعتد بالتسليم الصادر عن شخص بإرادته الحرة المميزة حتى ولو تم التسليم نتيجة غلط من المسلم، في قيمة المال أو كميته أو في شخص المستلم، أو تم التسليم نتيجة غش وخداع من المستلم، لأن إرادة المسلم، بغض النظر عما شابها من عيب، قد اتجهت فعلا إلى التسليم.

     وقد سبق لنا شرح هذه الفكرة عند دراسة أحكام السرقة، وقلنا أن من يتسلم مالاً منقولاً نتيجة غلط وقع به المسلم، فتصرف به، يعتبر مرتكبا للجرم الوارد في المادة 659 من قانون

     

    العقوبات، وهو جرم ملحق بإساءة الائتمان. أما من تسلم مالاً منقولا بخداعه للمسلم، وتصرف به، فيعتبر مرتكب الجرم الاحتيال إذا توافرت بقية أركان الاحتيال.

    ثانياً – أن يتم التسليم بناء على أحد العقود المحددة قانوناً.

    يجب في التسليم المعتد به في إساءة الائتمان أن يكون مصدره عقدا من عقود الأمانة التي نص عليها المشرع على سبيل الحصر .

     وهي كما جاءت في المادة 656 ” الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة “.

    أما المادة 657 فتطلبت أن يكون تسليم المثليات” لعمل معين .

    فإذا لم يكن العقد الذي حصل التسليم بمقتضاه من هذه العقود، كعقد البيع و عقد القرض وعقد الشركة مثلا، أو كان التسليم لم يحصل أصلا بناء على عقد، فإن التصرف بالمال لا يعد إساءة ائتمان.

     وعبارة “لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة” الواردة في المادة 656 تشير إلى ثلاثة عقود يتسلم بها المدعى عليه المال للقيام بعمل معين وهي المقاولة والنقل وعقد الخدمات المجانية. أما تسليم المثليات في المادة 657 ” لعمل معين ” فتشير إلى ذات العقود الثلاثة السابقة إضافة لعقد الوكالة، لأن هذه العقود تفترض تسليم المال العمل معين.

  • الاحتيال عن طريق التمهيد لظرف أو الافادة منه مع أمثلة

    هذه هي الوسيلة الثالثة من وسائل الاحتيال التي ذكرها نص المادة 641 بعبارة أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.

     والظرف هو الواقعة أو الشيء الذي يربط المحتال بينه وبين أكاذيبه لكي يدعهما به. و الظرف الذي مهد له المجرم أو استفاد منه هو الظرف الذي أوجده غير المحتال، أي الظرف الذي من صنع غيره لا من صنعه هو.

    وبهذا التحديد للظرف يتضح الفرق بين هذه الوسيلة وبين الوسيلة الأولى من وسائل الاحتيال. فإذا كان المحتال في الوسيلة الأولى هو الذي يصنع المظاهر الخارجية التي تدعم وتؤيد كذبه، فالمحتال في الوسيلة الثالثة ليس هو الذي يصنع الظرف ولا يتحكم في إعداده، فهو من صنع الغير وإعداده، لهذا فموقف المحتال منه موقف الممهد له أو المستفيد منه.

    وبرأينا أن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به لأنه يجعل النص على الوسيلة الأولى (استعمال الدسائس) والمتعلقة بالمظاهر الخارجية فارغ المضمون ولغو لا فائدة منه.

    ولهذا لا تتحقق الحكمة من إيراد الوسيلة الأولى بصورة مستقلة عن الوسيلة الثالثة إلا بالقول أن المظاهر الخارجية في الوسيلة الأولى هي من صنع المحتال، بينما الظرف في الوسيلة الثالثة هو من صنع غير المحتال.

    والاستعانة بظرف عن طريق تمهيد المجرم له يتحقق بضم المجرم لنشاطه إلى هذا الظرف حتى يتمكن من الاستعانة به لتدعيم أكاذيبه، بمعنى أن الظرف وحده لا يصلح بذاته لإفادته.

    أما الاستعانة بظرف عن طريق الاستفادة منه فتتحقق دون حاجة إلى إضافة أي نشاط ما إليه .

    ومن أمثلة الاستعانة بظرف عن طريق تمهيد المجرم له، أن ينتهز المحتال فرصة مزاد أقيم لبيع مقتنيات تاريخية فيدس بين المعروضات للبيع منقولاته الخاصة.

     أو أن ينتهز فرصة غرق سفينة، وعدم العثور على جثث الكثير من ركابها، فيدس بين المخلفات التي عثر عليها ما يفيد فقدان شخص مؤمن على حياته لصالح المحتال، مع أن هذا  الشخص ما زال حياً ويقيم في دولة أخرى ولم يعلم بما فعله المحتال بشأنه.

     ومن أمثلة الظرف الذي لا يتدخل فيه المجرم بأي نشاط وتتحقق استفادته منه بالحالة التي وجده عليها، وقوف المحتال على مقربة من حفل خيري وطلب التبرع على نحو يوهم الجمهور بأنه يتولى جمع التبرعات ليسلمها للجهة الخيرية التي أقيم الحفل من أجل مساعدتها.

     أو وقوف المحتال على مقربة من مكان مات فيه المعيل الوحيد لعائلة، والطلب من المشاركين في التشييع معونة للأسرة المنكوبة، على نحو يوهمهم بأنه يتولى جمع تلك المعونة الأسرة المتوفي.

  • الاحتيال عن طريق تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث مع أمثلة عنها

    هذه الوسيلة الثانية من وسائل الاحتيال التي عددتها المادة 641، وعبرت عنها بعبارة

     “تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.

     وكما أشرنا سابقا بأن الوسيلة الأولى، وهي استعمال الدسائس، تشكل النموذج العام للكذب المدعم بمظاهر خارجية، وهذا المظاهر يجب أن تتمثل بأشياء مادية أو بشخص الفاعل نفسه دون سواه.

    أما هذه الوسيلة الثانية فتشكل نموذجاً خاصاً للكذب المدعم بمظاهر خارجية، وهذه المظاهر لا تتمثل إلا بتدخل شخص ثالث.

    ولا ريب في أن الإنسان يتشكك عادة بالمزاعم الصادرة عن شخص واحد، ويزداد تشككه حين يكون من شأن تصديق هذه المزاعم تجريده من بعض ماله.

     إلا أن تدخل شخص أخر يؤيد مزاعم المحتال يجعل من هذه الإدعاءات أقرب إلى التصديق من قبل المجني عليه، لاسيما إذا كان هذا الشخص يبدو محايداً لا مصلحة له من تدخله، أو إذا كان ظاهر الحال يوحي بأنه ليس له مصلحة في الكذب، أو كان يبدو من تدخله الرغبة في الخير أو في تحقيق مصلحة المجني عليه على وجه الخصوص.

    ويشترط لاعتبار الاستعانة بشخص ثالث من وسائل الاحتيال شرطان :

    الأول:

    أن يكون المحتال هو الذي حمل الشخص الثالث على التدخل ودفعه إلى تأكيد أكاذيبه. أما إذا تدخل هذا الشخص تطوعا لتأييد هذه الأكاذيب، فإن هذا التدخل لا يشكل هذه الوسيلة الاحتيالية، ولا تقوم مسئولية الفاعل في هذه الحالة لأن فعله لم يخرج عن حدود الكذب المجرد الذي لا يرقى لمرتبة الوسائل الاحتيالية .

     وعندما يحمل المحتال شخص ثالثاً على التدخل لتأييد كذبه تقوم هذه الوسيلة الاحتيالية سواء أكان الشخص الثالث غريبة حسن النية أو كان شريكا للفاعل.

     وتطبيقاً لذلك إذا أيد شخصان كل منهما الآخر في أنه قادر على استحضار الأرواح ومخاطبة الجن، وأكد كل منهما صحة مزاعم الأخر في أنه قادر على ذلك، فإن هذا التأييد يعتبر من قبيل تدخل شخص ثالث، ويعتبر الشخصين فاعلين أصليين لجرم الاحتيال.

    أما إذا زعم أحدهما هذه القدرة و أيده الأخر مع علمه بكذبه، فالأول فاعل و الثاني شريك.

     أما إذا كان الشخص الثالث حسن النية، وكان هو الأخر مغشوشاً ومخدوعاً بكذب المحتال، فيقوم الجرم على الفاعل ولا يسأل الشخص الثالث.

    إلا أنه يشترط دائما لقيام هذه الوسيلة الاحتيالية أن يكون الشخص الثالث قد تدخل بسعي المحتال وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق.

     والثاني:

    أن يضيف الشخص الثالث بتدخله إلى مزاعم المحتال شيئاً جديداً يجعل هذه المزاعم أكثر ثقة وأحرى بالقبول لدى المجني عليه.

    أما إذا كان هذا الشخص مجرد رسول يبلغ المجني عليه أكاذيب المحتال دون أن يضيف إليها شيئا من عنده، فلا تتوفر بتدخله هذه الوسيلة الاحتيالية لأن تدخله لم يشكل سوى ترديد الأكاذيب الفاعل، ولم يضف شيئا جديدة عليها. لكن الوضع يتغير وتتحقق هذه الوسيلة إذا تجاوز الرسول حدود مهمته وأضاف أقوالا صادرة عنه ولها ذاتيتها المستقلة عن أكاذيب المحتال، مما عزز ودعم هذه الأكاذيب وكان لها تأثير في تصديق المجني عليه لها ووقوعه في حبائل المحتال يتسليمه مالا بناء على هذا التدخل.

    نخلص من ذلك أنه لا بد لقيام هذه الوسيلة الاحتيالية من أن يكون تدخل الشخص الثالث قد حصل بسعي المحتال و تدبيره، وأن يكون هذا التدخل صادرة عن شخص المتدخل وليس مجرد ترديد الأكاذيب المحتال .

    ومتى توفر هذان الشرطان فلا أهمية بعد ذلك للطريقة التي تم بها تدخل الشخص الثالث، فقد تكون مباشرة في صورة القول الشفوي الذي يصدر عن هذا الشخص أثناء حديث المحتال مع المجني عليه، وقد تكون غير مباشرة في صورة الاتصال بالمجني عليه بأية وسيلة كانت بالكتابة أو بالهاتف أو بأية وسيلة اتصال أخرى .

     ويستوي في قيام هذه الوسيلة أن يكون الشخص الثالث مستخدمة لدى المحتال أو أن يكون وكيلا له، أو أن يكون وكيلا للمجني عليه، أو أن لا تكون له صلة بهما أصلاً.

     كما يستوي أن يكون الشخص الثالث حسن النية مخدوعا هو الأخر بأكاذيب المحتال، وسخره المحتال لمصلحته، أو أن يكون سيء النية تدخل إضرارا بالمجني عليه.

  • استعمال الدسائس في جرم الاحتيال مع أمثلة عنها

    لم يعرف المشرع السوري عبارة استعمال الدسائس المعتبرة أكثر وسائل الاحتيال استخداما من قبل المحتالين.

     ويبدو أن المقصود فيها هو استعمال أساليب المكر والحيلة لإضفاء مظهر الحقيقة على كذب يدعيه المحتال بغاية إيقاع المجني عليه بالغلط ودفعه إلى تسليمه مالاً.

    إذن فإن استعمال الدسائس يفترض وجود كذب مدعم بالمكر والحيلة كمظاهر خارجية مستقلة عن الكذب.

     والمثال على ذلك أن يعرض المحتال على المجني عليه آنية نحاسية ويبيعه إياها على أنها آنية ذهبية أثرية.

    فهنا يكذب المحتال ويدعم كذبه بمظهر خارجي، هو مظهر الأنية البراق.

    نستخلص من ذلك أن الدسائس تقوم على عنصرين: الكذب والمظاهر الخارجية التي تدعمه.

    وإذا كان فعل الخداع المشكل النشاط الجرمي للاحتيال قوامه الكذب، كما سبق و أسلفنا، فالجديد الذي يضاف هنا أن الكذب المجرد لا يكفي لقيام الدسائس، بل يشترط فيه لكي يرقى إلى مرتبة الدسائس أن يكون مؤيدا بمظاهر خارجية تضفي عليه الثقة فيصدقه المجني عليه.

    1- الكذب.

     الكذب هو تحريف أو تغيير للحقيقة ينصب على واقعة، أو هو الإخبار بأمر يخالف الواقع.

     و يستوي في هذا المجال أن يكون الكذب شفويا أو مكتوبة، بل يمكن أن يكون الكذب بالإشارة متى كان لها دلالة معروفة فهمها المجني عليه فوقع بناء عليها بالغلط.

     كما لو ادعى مشعوذ قدرته على استحضار الأرواح فأتي بمجموعة من الإشارات والحركات لتأكيد مزاعمه، فنتج عنها وقوع المجني عليه في الغلط، فسلمه مالا لاستحضار روح میت عزيز عليه.

    واستنادا لذلك يمكن تصور أن يكون الشخص الأصم مجني عليه بالاحتيال متى كانت الإيماءات أو الإشارات التي استخدمها المحتال مفهومه له وخدعته ودفعته إلى الوقوع في الغلط الذي سلم بموجبه مالا للمحتال.

     كما يستوي أن يكون الكذب كلياً أو جزئياً.

     فمن يدعي بوجود شركة لديه، وأنها تحقق أرباحاً كبيرة، يعتبر إدعاؤد كاذبة، إذا كانت لديه فعلا شركة إلا أنها لا تحقق أرباحا كبيرة، أو كانت خاسرة.

    وإذا كان الكذب المجرد، وهو نشاط إيجابي، لا يكفي لقيام الدسائس، فالكتمان، وهو موقف سلبي محض، لا يكفي من باب أولى لقيام الدسائس .

     والكتمان يعني أن يمتنع شخص عن تنبيه أخر إلى حقيقة واقعة كان يتوهمها على خلاف حقيقتها، أي أن يمتنع عن إخراجه من غلط وقع فيه.

    وتطبيقا لذلك إذا كتم البائع عن المشتري العيوب الخفية في الشيء المبيع وتوصل بذلك إلى إبرام العقد وحصل على ثمن يزيد بكثير عما يستحق، فلا تقوم الدسائس، ولا يعاقب ما دام لم يفعل شيئا سوى الكتمان.

     إذن فالكذب المجرد، والكتمان، لا يكفيان لتجسيم وسيلة استعمال الدسائس.

     وتطبيقا لذلك، فالتاجر الذي لم ينبه المتعامل معه أنه مفلس، والمدين الذي يدعي لدائنه أنه سيفي بالدين، فيسلمه الدائن سند الدين، فيستولي عليه، والشاب الذي يعد فتاة كذباً بالزواج بها، فيحصل منها على بعض المال.

     ومن يدعي القدرة على استرجاع مسروقات أو على التعيين في وظيفة أو الشفاء من مرض نظير مال يدفع إليه.

     ففي هذه الفرضيات جميعاً لا تقوم الدسائس طالما اقتصر الوضع بها على مجرد الكتمان أو الكذب غير المدعوم بعنصر خارجي عنه.

    والمسألة التي تطرح هنا تتعلق بالكذب المجرد الصادر عن شخص يحمل صفة تدعو للثقة.

    فإذا كانت القاعدة أن الكذب المجرد لا يكفي لوحده لقيام الدسائس، فهل صدور هذا الكذب من شخص له صفة خاصة تحمل الغير على الثقة فيه، وتجعله يصدق في سهولة ما يصدر عنه يطبق عليه ذات القاعدة، أم أن ذلك يشكل استثناء من القاعدة، واعتبار الكذب المجرد في هذه الحالة كافية لقيام الدسائس؟

    فلو أن صاحب منصب سياسي قدم طلباً لمصلحة الضرائب لتخفيض الضريبة المفروضة على أرضه الزراعية زاعماً أن محصولات الأرض قد أتلفها الصقيع، فصدر قرار بتخفيض الضريبة.

     أو رجل دين يوهم رجلا عجوزا أنه ارتكب معاصي كثيرة، وإن الصلاة وحدها يمكن أن تنقذه من جهنم، فأخذ منه مبلغا من المال كي يصلي له.

     أو الطبيب الذي يتسلم من شركة أتعاباً عن علاج مصابين في حوادث عمل لديها، في حين أن الذي كان يقوم بزيارة المصابين وعلاجهم هو ممرض عنده.

    فما قام به هؤلاء الأشخاص ليس سوى كذب مجرد، إلا أن صفاتهم تحمل الغير على الثقة بهم وتصديقهم، وبذلك فإن استعانة الشخص بصفته أو مركزه فإن ذلك يعزز أقواله ويخرجها من دائرة الكذب المجرد ليدخلها في دائرة الكذب المؤيد بمظاهر خارجية.

    بالنتيجة نخلص إلى القول أن هذه الصفة تؤدي ما يؤديه المظهر الخارجي المدعم للكذب .

    2- المظاهر الخارجية.

     قلنا أن القاعدة تقضي بأن الكذب وحده لا يكفي لتوفر الدسائس وإنما يجب أن يدعم بمظاهر خارجية من شأنها خداع المجني عليه وجعله يصدق الكذب.

    والمظاهر الخارجية التي تدعم الكذب في استعمال الدسائس يجب أن لا تتمثل بتدخل شخص ثالث، لأن هذه الحالة تدخل ضمن الوسيلة الثانية من وسائل الاحتيال وهي تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.

    كما يجب أن لا تتمثل تلك المظاهر بشيء يعتبر ظرفا مهد له المحتال أو أفاد منه، لأن هذه الحالة تدخل ضمن الوسيلة الثالثة من وسائل الاحتيال.

    نستخلص من ذلك أنه يجب لتوفر الدسائس أن يتمثل المظهر الخارجي بشيء مادي أيا كانت ماهيته أو مادته، أو بشخص الفاعل نفسه دون سواه، بأن يخلق حول نفسه نمط خاص في الحياة يدعم به كذبه.

     والمظاهر الخارجية بالمعنى السابق يصعب حصرها وتحديدها، وهي تتنوع باختلاف البيئات والأشخاص، وتتطور وتتجدد تبعا لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

    ومن أمثلة المظاهر الخارجية المتمثلة بشيء مادي:

     – إبراز المدين حافظة نقود محشوة بأوراق غير نقدية لإيهام الدائن بأنه مستعد للوفاء بما عليه له، فيسلمه الدائن سند الدين فيمزقه.

    – عرض أنية نحاسية مطلية بالذهب على شخص وإيهامه بأنها أثرية ومن الذهب الخالص، فيصدق المجني عليه ذلك ويدفع له مبلغا كبيرا ثمنا لها.

    – النشر في الصحف لمزاعم كاذبة تتعلق بالحصول على شقق سكنية، وفتح باب الاكتتاب عليها، واستلام الأموال من المكتتبين.

     – إدعاء البائع لمحل تجاري أن به بضائع كثيرة تساوي الثمن الذي يعرض بيعه به، مؤيدة زعمه بأوراق غير مطابقة للحقيقة.

     – إبراز أوراق مزورة منسوبة إلى الغير، حقيقيا كان هذا الغير أو وهميا، تفيد بملاءة الشخص، والحصول استنادا لها على صفقة لم تكن لتتم لولاها.

     – إبراز فواتير كاذبة إلى شركة تأمين لقب تعويض عن حادث حقيقي.

     – استخدام سائق تكسي عدادا مزورة يحسب أجرة أكثر من الأجرة الحقيقية.

    – إيهام المجرم للمجني عليه بقدرته على تعينه في شركة ما، وحصوله منه على مبلغ مالي لقاء ذلك، بعد تأیید كذبه بأوراق تشهد باطلا بأنها صادرة عن هذه الشركة وبأن له بمقتضاها سلطة تعين موظفين فيها.

    ومن أمثلة المظاهر الخارجية المتمثلة في شخص الفاعل نفسه دون سواه:

     – إيهام المجني عليه بالقدرة على شفاءه من مرض عضال ألم به عن طريق الاتصال بالجن، وافتعاله التحدث مع الجن بأسمائهم، وإطلاق البخور، والحصول على مبلغ من المال مقابل ذلك.

    وبشكل عام، تندرج ضمن هذا المفهوم كل أفعال الشعوذة و الدجل لخداع الناس بالمقدرة على تحضير

     الأرواح، أو العثور على المسروقات أو المفقودين، أو لجلب الحب أو البغض، وما إلى ذلك من حيل تنطلي على كثير من بسطاء العقول، وتؤدي إلى الاستيلاء على أموالهم من قبل المشعوذين.

    – اتخاذ المحتال مظهر أهل الورع والصلاح بإطالة اللحية وبكثرة التردد على أماكن العبادة ليوهم الناس باستطاعته قضاء حوائجهم عن طريق دعواته وصلواته والتضرع للخالق لقاء مال يدفعونه له.

    – اتخاذ المحتال مظهر رجل ثري، من حيث المسكن والملبس والتنقل بأغلى السيارات، ليوهم الناس بأنه تاجر كبير، ثم يطلب منهم أموالا كي يستثمرها لهم في تجارته.

1