الوسم: محامي مجانا

  • نموذج عقد زواج بإيجاب من فضولي

    نموذج عقد زواج بإيجاب من فضولي

    محامي

    عقد زواج بإيجاب من فضولي

     بتاريخه أدناه …… اجتمع في مدينة …… السيد …… بن …… والدته ………… تولد ….. ۱۹خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ / / بالفضالة عن السيد …… بن السيد …… والدته …… والسيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ ……

    …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ // والد الآنسة …… وعقدا زواج السيد …… على الأنسة …… بالإيجاب والقبول الشرعيين وتبادلا ألفاظ العقد على الوجه التالي:

    و قال السيد : ( كفضولي ) للسيد …… والد البنت تزوج ابنتك موكلتك الآنسة …… للسيد …… بن …… على سنة الله ورسوله وعلى مهر قدره …… ليرة سورية معجله …… ليرة سورية مقبوض غير مقبوض/أو مقبوض منه …… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية لحين طلاق أو وفاة زواجاً موقوفاً على إجازة الزوج المذكور خلال مدة …… يوماً من تاريخه فأجابه قبلت زواجه بموكلتي ابنتي …… على ما ذكرت.

    … في  /   /       

    شاهد (مسلم)     شاهد (مسلم)           والد البنت ووكيلها                 الفضولي عن الزوج

     

  • الغرض إبداء الدفوع دفعة واحدة

    الغرض إبداء الدفوع دفعة واحدة

    س 314 -ما الغرض التي توخاه المشرع في اشتراط أن يُبدي الخصوم جميع طلباتهم و دفوعهم
    دفعة واحدة ؟

    محامي
    محامي


    ج 314 – الغرض هو قطع الطريق على المماطلة والتسويف.

    إذ إن إفساح المجال أمام الخصوم
    لإثارة دفوعهم مجزأة وتقديم دفوع جديدة بعد إخفاقهم في الدفوع السابقة يؤدي إلى تأبيد الخصومات وإلحاقه أفدح الضرر بمصالح المتقاضين والإساءة البالغة إلى أساس فكرة العدالة.


    وهذا النص بما تضمنه من صفة آمرة وبما هدف إليه من غايات تتعلق بفكرة العدالة يضع بين يدي القضاة سلطة تقديرية تخولهم رفض جميع الطلبات الجديدة التي لم يسبق لهم أن أثاروها ولم يكن لهم عذر قي إهمال عرضها في السابق ،

    إلا إذا تبين لها أن الطلبات المذكورة لم يقصد منها سوى مجرد التسويف والمماطلة.

    وحيث أن ما نصت عليه المادة 131 فقرة د بشأن الحكم بالغرامة على من يتخلف عن إيداع
    مدافعاته في الميعاد الذي قُرر له لا يتصادم مع المادة 145 فقرة أ ،إذ إن للمحكمة إذا لم تر في
    تأخير الدفوع والمدافعات ما ينطوي على التسويف ومجرد التأجيل أن تستجيب لطلب الإمهال
    وأن توقع الغرامة لإهمال الخصم بتقديم دفوعه .

    ( نقض أساس 1038 قرار 3104 تاريخ 30 / 12 / 1966 )
    (المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 16 )

  • عدم سماع دفع عدم الاختصاص في الاستئناف

    عدم سماع دفع عدم الاختصاص في الاستئناف

    س 316 -حكمت محكمة البداية بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى ،فطلب المدعي من محكمة
    الاستئناف إعلان اختصاصها للنظر في الدعوى ومحتفظاً بحق الجواب لما بعد البت بهذا الطلب، ففصلت محكمة الاستئناف في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي الأخيرة ؟

    محامي


    ج 316 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما فصلت في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي
    الأخيرة بحسبان أن أقواله الأولى كانت قاصرة على موضوع الاختصاص

    ( نقض قرار 959 أساس 896 تاريخ 12 / 10 / 1985 )

    (استانبولي ج 2 ص 1697 )

  • عدم الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى

    عدم الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى

    س 319 -أدلى خصمان بدفوعهما في أساس النزاع وبعد ذلك أثار أحدهما مسألة عدم
    الاختصاص المحلي وأبرز اتفاقاً سابقاً على المحاكمة يعين محكمة أخرى للفصل في النزاع
    لتعزيز طلبه بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى ، فهل يحق له ذلك ؟

    وما المخرج القانوني كي يصبح الدفع منتجاً ؟

     

    محامي

    ج 319- لا يحق للخصم إثارة موضوع عدم الاختصاص المحلي إلا في بدء المحاكمة وفي
    أول جلسة يُدلي بها الخصم بدفوعه ولا يسلب المحكمة ولايتها ما قدمه الخصم من اتفاق سابق
    على المحاكمة ،

    والمخرج القانوني هو موافقة الطرف الآخر على هذا الطلب سنداً للمادة 149 أصول مدنية التي سمحت للطرفين أن يتفقا على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى فيما يخص الاختصاص المحلي بشرط ألا يكون الاختصاص المحلي من النظام العام.

    (نقض قرار 967 أساس 378 تاريخ 19 / 6 / 1978 )

    (استانبولي ج 2 ص 1708 )

  • ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟

    ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟

    س 311 -ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟

    محامي


    ج 311 -يجب أن يكون صاحب صفة ومصلحة في هذا الدفع ،

    فالدفع بعدم صحة التبليغ يجب أن يُثار من قبل صاحب المصلحة والصفة بهذا الدفع ولا يُقبل من غيره من الخصوم.

    ( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 128 قرار 754 تاريخ 15 / 6 / 2015 )

    (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 77 )

  • العول في المسائل الإرثية

    العول في المسائل الإرثية

     محامي

     تعريف العول:

     لغة: الجور والظلم وتجاوز الحد.

    واصطلاحاً: هو زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة.

     دليل مشروعية العول:

    أول من قضى بالعول هو عمر بن الخطاب، حيث وقعت في عهد أول مسألة إرثية نقص أصلها عن استيعاب فروضها.

     فشاور الصحاب الكرام، فأشار عليه زيد بن ثابت  بالعول، فوافق ذلك رأي عمر، وقال:

     والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة، ووافقه على ذلك أكثر الصحابة، وأخذ برأيه جمهور العلماء،

     وبهذا الرأي أخذ القانون السوري في المادة 273 والتي نصت: إذا زاد أنصباء القروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

    وقد ثبت بالاستقراء أن أصول المسائل 2، 3، 4، 8، لا تعول مطلقا. وأن أصول المسائل التي تقول هي: 6، 12، 24 فقط.

    . عول الستة: إذا كان أصل المسألة من 6 سهام، فإنه قد يعول إلى [ 7، 8، 9، 10 ] وهذه بعض الأمثلة.

     1- ماتت عن زوج وأختين أشقاء:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأختين الثلثين 3/2

    أصل المسألة من 6 سهام، للزوج النصف وهو 3 سهام وللأختين الثلثين وهو 4 سهام، فيعول أصل المسألة إلى 7 سهام.

    2- ماتت عن زوج وأختين وأم:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأختين الثلثين 3/2 ، وللأم السدس 6/1

    أصل المسألة من 6 سهام، للزوج ثلاثة سهام، وللأختين 4 سهام، وللأم سهم واحد، فتعول المسألة إلى 8 سهام.

    3- ماتت عن زوج وأختين لأب وأخوين لأم:

     للزوج النصف، وللأختين لأب الثلثين، وللأخوين لأم الثلث

    أصل المسألة من 6 سهام وتعول إلى 9 سهام

    4- ماتت عن زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم وأم:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأخت الشقيقة النصف 2/1 ، وللأخت لأب السدس 1/ 6، وللأخوين لأم الثلث 3/1 ، وللأم السدس 6/1

    أصل المسألة من 6 سهام، ويعول إلى 10 سهام. .

    • عول الاثني عشر:

     إذا كان أصل المسألة من 12 سهم فإنه قد يعول إلى: [ 13، 15، 17 ] وهذه بعض الأمثلة:

     1- مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت لأم:

     للزوج الربع 4/1 ، وللأخت النصف 2/1 ، وللأم السدس 6/1 وللأخت لأم السدس 6/1 أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 13 سهم.

     2- مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت لأم، وأخت لأب :

    للزوجة الربع 4/1 ، وللأخت النصف 2/1 ، وللأم السدس 6/1 وللأخت لأم السدس 6/1 ، وللأخت لأب السدس 1/ 6.

    أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 15 سهم.

     3- مات عن زوجة، وأم، وأختين شقيقين، وأختين لأم:

     للزوجة الربيع 4/1 ، وللأم السدس 1/ 6، وللأختين الثلثين 3/2 ، وللأختين لأم الثلث 3/1 .

     أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 17 سهم.

    – عول ال ( 24 ):

    إذا كان أصل المسألة من 24 سهم فإنه قد يعول إلى 27 فقط.

    ومثال ذلك المسألة الآتية:

    مات عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين:

     للزوجة الثمن 8/1 ، وللأب السدس 1/ 6، وللأم السدس 1/ 6، وللبنتين الثلثين 3/2

    . أصل المسألة من 24 سهم، ثم تعول إلى 27 سهم. وتسمى هذه المسألة بالمنبرية، لأن علياً عليه السلام سئل عنها وهو على المنبر فأجاب عنها بديهة ثم تابع خطبته.

  • نصيب الأم من الميراث مع أمثلة

    نصيب الأم من الميراث مع أمثلة

    محامي

    نصيب الأم من الميراث

    له حالات وهي الآتية :

    أ- تأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث، ذكرا كان أم أنثى، أو مع وجود عدد من الإخوة أو الأخوات من جهة كانوا اثنتين فأكثر.

    ب- تأخذ الثلث كاملاً عند عدم وجود فرع وارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

    ج- أن يكون مع الأم أب وأحد الزوجين ( زوج أو زوجة) فلها في هذه الحالة ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين والأب.

    وذلك لأننا لو أعطينا الأم في هذه الحالة ثلث المال كله، لأخذ الأب نصف نصيب الأم، إذا كان

    الزوج هو الوارث والزوجة هي الميتة، وهذا لا يجوز شرعاً، لأن القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين عند تساويهما في قوة درجة القرابة.

    وكذلك يأخذ الأب مثل نصيب الأم زائدة شيئا قليلاً عنها فيما إذا كان الزوج هو المتوفى وترك زوجة وأبا وأمة وهذا يخالف المعهود من أحكام الشريعة في الإرث كما ذكرنا سابقاً.

    – وإيضاح ذلك كما يلي:

     . ماتت عن زوج وأم وأب :

    أصل المسألة من 6، يأخذ الزوج النصف وهو 3 سهام، فلو أخذت الأم ثلث التركة وهو 2 سهمان، البقي نصيب الأب السدس وهو 1 سهم واحد، فيكون نصيب الأم ضعف ما يأخذ الأب.

    • مات عن زوجة وأم وأب

    أصل المسألة من 12 سهما، تأخذ الزوجة الربع وهو 3 سهام ولو أخذت الأم ثلث المال كله وهو 4 سهام، لبقي للأب 5 سهام وهذا يخالف نص الآية الكريمة ( للذكر مثل حظ الأنثيين) ، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى إعطاء الأم في المسألتين السابقتين ثلث الباقي ليصبح نصيبها نصف نصيب الأب.

    موقف القانون: نصت المادة (271) على ما يلي:

     1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

     2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1