الوسم: محامي قضايا عقارية

  • تبرع حاضنة بحضانة طفل

    تبرع حاضنة بحضانة طفل


    أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ ……

    أحمل البطاقة الشخصية رقم … | … تاريخ  /    / الصادرة عن أمين السجل المدني في …… ومقيمة في ……

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني تبرعت بحضانة الطفل …… بن …… مجاناً بلا مقابل في منزلي الكائن في موطني المذكور والتزمت برعايته صحياً واجتماعياً وخلقياً ودينياً وبتعليمه التعليم الإلزامي وبعدم الخروج من منزلي للعمل خارجه وتركه في يد أي شخص كان.

    وقد استلمته صحيحاً معافي لا يشكو من أية علة أو عاهة أو عجز أو مرض من وليه السيد …… مع جميع أشيائه الخاصة وتعهدت بالصرف عليه من النفقة التي فرضها المذكور له والبالغة …… ليرة سورية شهرياً قابلة للزيادة بنسبة …… % كل ستة أشهر والتزمت بإراعته لوالديه وجديه وجدتيه أسبوعيا في داري وبتسليمه له حين انقضاء مدة حضانته وإثباتا لما التزمت به أعطيت هذا الإقرار تحريرا.
    … في //
    المقر بما فيه

    (1) أو وأتعهد باستقباله في بيتي الكائن …… يوميا في الساعات …… بنفقة انتقال يؤديها والده المذكور و التزمت بعدم إرضاعه من امرأة أخرى غيري أو بحليب حيواني أو مجفف.


  • عقد تبرع بحضانة ورضاع ونفقة طفل

    عقد تبرع بحضانة ورضاع ونفقة طفل


    الفريق الأول: ولي الطفل…………

    الفريق الثاني: المتبرعة بحضانة الطفل…………….

    المقدمة
    : لما كان الفريق الأول ولياً للطفل الرضيع …… بن …… وليس له حاضنة ترعاه وهو فقير معسر وكان الفريق الثاني قادرا على حضانة المذكور وإرضاعه والإنفاق عليه بلا مقابل.
    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً على ما يلي:
    المادة 1

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.
    المادة ۲-

    أ- التزم الفريق الثاني حيال الفريق الأول القابل لذلك برضاع وحضانة ونفقة الطفل …… بن …… اعتبارا من تاريخ هذا العقد ولغاية إتمامه سن الحضانة مجانا بلا مقابل.
    ب- يكون لكل من الفريقين التحلل من التزامه المذكور في الفقرتين السابقتين وقت يشاء دون أن يحق للفريق الأخر الاعتراض على ذلك أو الممانعة في تنفيذه.
    المادة 3-
    أ- يكون رضاع الطفل بالحليب المجفف أو المعلب وكلما دعت حاجته له.
    ب- تكون الحضانة برعاية الطفل المحضون صحية وخلقية واجتماعيا ودينيا وتتم هذه الرعاية من الفريق الثاني بنفسه دون تركه للغير والعمل خارج دار الحضانة وبعدم السفر به إلا بإذن الفريق الأول. وبعدم التزوج ب أجنبي عنه وبمراقبة تصرفاته.
    ج- تكون النفقة نفقة كفاية تشمل الطعام والكسوة والسكن و الطبابة بما فيها العمليات الجراحية وتوابعها من تحاليل مخبرية وتخطيطات وصور والتعليم الإلزامي والإعدادي.
    المادة 4

    التزم الفريق الثاني بتعويض أي عطل أو ضرر يلحق الغير من جراء تصرفات المحضون غير المشروعة خلال مدة حضانته. وأسقط كل حق ودعوى وطلب يتعلق بإضرار الطفل بأمواله.
    المادة 5

    التزم الفريق الثاني بإراءة الطفل المحضون للفريق الأول دوريأكل خمسة عشر يوما في دار الحضانة.
    المادة 6

    التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني الطفل المحضون بحالته الصحية الراهنة بتاريخ هذا العقد وباستعادته منه حال انقضاء مدة حضانته.
    والتزم الفريق الثاني بإعادته صحيحا معافي خاليا من أية عاهة أو عجز موقت أو دائم بانقضاء مدة الحضانة.

    المادة 7

    أسقط الفريق الثاني كل حق و دعوى وطلب حيال الفريق الأول يتعلق بأجور الرضاع و الحضانة و النفقة وبالعودة عليه بها كلا أو بعضا بالغا ما بلغ ذلك كله.
    المادة 8

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته.
    و … في //
    الفريق الثاني
    الفريق الأول

  • صيغةإقرار بالتنازل عن أجرة حضانة طفل

    إقرار بالتنازل عن أجرة حضانة طفل


    أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ …… أحملی البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني بمدينة …… رقم … | … تاريخ  /   /

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً طائعة ومختارة و دون ضغط أو إكراه أو تدليس من أحد علي .

    وباعتباري حاضنة للطفل …… بن …… بوصفي ( أمه/جدته لأمه/جدته الأبيه أخته) بأنني تنازلت عن حقي بأجرة حضانة الطفل المذكور المفروضة بقرار القاضي الشرعي في …… رقم …… تاریخ /   /   المترتبة لي على المكلف  بنفقته السيد …… اعتبارا من تاريخه أدناه ولغاية انقضاء سن حضانة المذكور وقد أسقطت حقي بالأجور المتجمدة لي من تاريخ /   /  وللآن و أبرأت ذمة المذكور منها إبراء شاملا مسقطا كل
    حق ودعوى وطلب واعتبر نفسي متبرعة بحضانته مجانا والتزاما مني بما تقدم وإثباتاله أعطيت هذا الإقرار تحريرا. … في /  /
    المقرة بما فيه

    اسم الحاضنة:
    التوقيع:
    البصمة:


  • الغرض إبداء الدفوع دفعة واحدة

    الغرض إبداء الدفوع دفعة واحدة

    س 314 -ما الغرض التي توخاه المشرع في اشتراط أن يُبدي الخصوم جميع طلباتهم و دفوعهم
    دفعة واحدة ؟

    محامي
    محامي


    ج 314 – الغرض هو قطع الطريق على المماطلة والتسويف.

    إذ إن إفساح المجال أمام الخصوم
    لإثارة دفوعهم مجزأة وتقديم دفوع جديدة بعد إخفاقهم في الدفوع السابقة يؤدي إلى تأبيد الخصومات وإلحاقه أفدح الضرر بمصالح المتقاضين والإساءة البالغة إلى أساس فكرة العدالة.


    وهذا النص بما تضمنه من صفة آمرة وبما هدف إليه من غايات تتعلق بفكرة العدالة يضع بين يدي القضاة سلطة تقديرية تخولهم رفض جميع الطلبات الجديدة التي لم يسبق لهم أن أثاروها ولم يكن لهم عذر قي إهمال عرضها في السابق ،

    إلا إذا تبين لها أن الطلبات المذكورة لم يقصد منها سوى مجرد التسويف والمماطلة.

    وحيث أن ما نصت عليه المادة 131 فقرة د بشأن الحكم بالغرامة على من يتخلف عن إيداع
    مدافعاته في الميعاد الذي قُرر له لا يتصادم مع المادة 145 فقرة أ ،إذ إن للمحكمة إذا لم تر في
    تأخير الدفوع والمدافعات ما ينطوي على التسويف ومجرد التأجيل أن تستجيب لطلب الإمهال
    وأن توقع الغرامة لإهمال الخصم بتقديم دفوعه .

    ( نقض أساس 1038 قرار 3104 تاريخ 30 / 12 / 1966 )
    (المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 16 )

  • عدم الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى

    عدم الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى

    س 319 -أدلى خصمان بدفوعهما في أساس النزاع وبعد ذلك أثار أحدهما مسألة عدم
    الاختصاص المحلي وأبرز اتفاقاً سابقاً على المحاكمة يعين محكمة أخرى للفصل في النزاع
    لتعزيز طلبه بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى ، فهل يحق له ذلك ؟

    وما المخرج القانوني كي يصبح الدفع منتجاً ؟

     

    محامي

    ج 319- لا يحق للخصم إثارة موضوع عدم الاختصاص المحلي إلا في بدء المحاكمة وفي
    أول جلسة يُدلي بها الخصم بدفوعه ولا يسلب المحكمة ولايتها ما قدمه الخصم من اتفاق سابق
    على المحاكمة ،

    والمخرج القانوني هو موافقة الطرف الآخر على هذا الطلب سنداً للمادة 149 أصول مدنية التي سمحت للطرفين أن يتفقا على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى فيما يخص الاختصاص المحلي بشرط ألا يكون الاختصاص المحلي من النظام العام.

    (نقض قرار 967 أساس 378 تاريخ 19 / 6 / 1978 )

    (استانبولي ج 2 ص 1708 )

  • نصيب الأم من الميراث مع أمثلة

    نصيب الأم من الميراث مع أمثلة

    محامي

    نصيب الأم من الميراث

    له حالات وهي الآتية :

    أ- تأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث، ذكرا كان أم أنثى، أو مع وجود عدد من الإخوة أو الأخوات من جهة كانوا اثنتين فأكثر.

    ب- تأخذ الثلث كاملاً عند عدم وجود فرع وارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

    ج- أن يكون مع الأم أب وأحد الزوجين ( زوج أو زوجة) فلها في هذه الحالة ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين والأب.

    وذلك لأننا لو أعطينا الأم في هذه الحالة ثلث المال كله، لأخذ الأب نصف نصيب الأم، إذا كان

    الزوج هو الوارث والزوجة هي الميتة، وهذا لا يجوز شرعاً، لأن القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين عند تساويهما في قوة درجة القرابة.

    وكذلك يأخذ الأب مثل نصيب الأم زائدة شيئا قليلاً عنها فيما إذا كان الزوج هو المتوفى وترك زوجة وأبا وأمة وهذا يخالف المعهود من أحكام الشريعة في الإرث كما ذكرنا سابقاً.

    – وإيضاح ذلك كما يلي:

     . ماتت عن زوج وأم وأب :

    أصل المسألة من 6، يأخذ الزوج النصف وهو 3 سهام، فلو أخذت الأم ثلث التركة وهو 2 سهمان، البقي نصيب الأب السدس وهو 1 سهم واحد، فيكون نصيب الأم ضعف ما يأخذ الأب.

    • مات عن زوجة وأم وأب

    أصل المسألة من 12 سهما، تأخذ الزوجة الربع وهو 3 سهام ولو أخذت الأم ثلث المال كله وهو 4 سهام، لبقي للأب 5 سهام وهذا يخالف نص الآية الكريمة ( للذكر مثل حظ الأنثيين) ، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى إعطاء الأم في المسألتين السابقتين ثلث الباقي ليصبح نصيبها نصف نصيب الأب.

    موقف القانون: نصت المادة (271) على ما يلي:

     1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

     2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.

  • نصيب الجد من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الجد من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    استشارة قانونية

    ميراث الجد الصحيح أوالعصبي:

    وهو كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأب

    وأما الذي يدلي إلى الميت بأنثى فيسمى بالجد الرحمي أو الفاسد، كأبي الأم فهو من ذوي الأرحام، ولذلك لا يكون صاحب فرض ولا تعصيب.

     ودليل توريثه من القرآن قوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما ال } (11) سورة النساء

     والجد يسمى أباً مجازة عند عدم وجود الأب المباشر للميت.

    ودليل توريثه من السنة: فما رواه عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

    (( إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم: لك السدس)) رواه أحمد وأبو داود.

    وقد أجمع الصحابة على توريث الجد السدس عند عدم وجود الأب.

    – أحوال الجد في الميراث:

     أولا- عند عدم وجود الإخوة معه:

    1. لا يرث مع وجود الأب لأن القاعدة: (( كل من أدلي إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة)).
    2. يأخذ السدس فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر، الابن أو ابن الابن مهما نزل، وهو في هذه الحالة كالأب.
    3. يأخذ السدس مع التعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث ( البنت أو بنت الابن مهما نزل) کالأب.
    4. يرث بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا أم أنثى كالأب. والخلاصة أن الجد کالأب في الميراث عند فقد الأخوة.

    موقف القانون السوري:

     نص القانون السوري على الحالات السابقة كلها في المواد 280 – 266 – 275.

     ثانياً – الحالة الثانية للجد عند وجود الإخوة معه:

    إذا وجد مع الأب إخوة أشقاء أو لأب، اختلف الفقهاء في هذه الحالة إلى مذهبين، الأول مذهب الجمهور حيث قالوا يرث الإخوة مع الجد، أما المذهب الثاني فهو لأبي حنيفة الذي قال بأن الجد يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب في هذه الحالة.

    وقد اتفق الفقهاء على أن الجد يحجب الإخوة لأم عن الميراث، وكان العمل قديمة في القضاء الشرعي على مذهب أبي حنيفة القائل بعدم توريث الإخوة مع الجد, ثم أخذ القانون المطبق حاليا بقول الجمهور بتوريث الإخوة مع الجد، ولكنه ذهب في توريثهم مذهبة ملفقة عن مجموع أقوال الصحابة كالآتي:

    – موقف القانون السوي في توريث الجد مع الإخوة:

    نصت المادة (279) على ما يلي:

     1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورة فقط، أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبين مع الفرع الوارث من الإناث.

     2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.

    3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث، أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.

     4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبة من الإخوة والأخوات لأب. والقانون السوري لم يفرق بين ما إذا كان مع الجد والإخوة وارث آخر من أصحاب الفروض أم لا، بل أعطاه السدس في كل الأحوال.

    – مسائل وتطبيقات على ميراث الجد :

     1- مات عن أب وجد وابن: للأب السدس، وللابن الباقي، ولا شيء للجد.

    2- مات عن زوجة، وجد وأختين شقيقتين: الزوجة الربع، وللأختين الثلثان، وللجد السدس، وتعول أصل المسألة إلى ثلاثة عشر سهما.

     3- مات عن جد، وأخ شقيق، وأخت شقيقة: يقاسم الجد الأخ والأخت في هذه المسألة كأخ فيصبح أصل المسألة من خمسة أسهم، للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم واحد.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1