الوسم: محامي فوركس

  • قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته – رقم 93 لعام 1958

    قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته – رقم 93 لعام 1958

    قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته - رقم 93 لعام 1958

    قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته

    رقم 93 لعام 1958

    الكتاب الأول ـ الجمعيات

    الباب الأول ـ الجمعيات عموماً

    الفصل الأول ـ أحكام عامة

    مادة 1: تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.

    مادة 2: كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها.

    مادة 3: يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب وموقع من المؤسسين ويجب أن لا يشترك في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من ممارسة الحقوق السياسية.

    ويجب أن يشتمل النظام على البيانات الآتية:

    أ- اسم الجمعية والغرض منها ومراكز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية.

    ب- اسم كل الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه.

    جـ- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.

    د- الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها، وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم.

    هـ- حقوق الأعضاء وواجباتهم.

    و- طرق المراقبة المالية.

    ز- كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.

    ح- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها.

    «وتتضمن اللائحة التنفيذية نظاماً نموذجياً يجوز للجمعيات إتباعه في تحضير نظمها».

    مادة 4: لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم ولا يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات كما لا يسري على الجمعيات التعاونية.

    مادة 5: يجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد في البقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

    مادة 6: لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية والثقافية. كما يحظر على الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد عن ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

    مادة 7: لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    مادة 8: يحدد رسم الشهر (50) ليرة سورية ولا يرد الرسم بأي حال من الأحوال ويستثنى من الشهر التعديلات التي يتوجب إدخالها على الأنظمة بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بالاستناد إلى نص قانوني يصدر بعد شهر هذه الأنظمة (عدلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم /224- تاريخ 21- 9- 1969).

    مادة 9: يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعد لذلك، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل. وإجراءات القيد فيه وشروطه.

    المادة 10: تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه فإذا مضت الستين يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. وعلى الجهة المذكورة بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية.

    مادة 11: لذوي الشأن التظلم لدى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض، ويجب أن يكون البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية المختصة، وإلا اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن.

    مادة 12: لكل شخص حق الإطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي تقدم الشهر، والحصول على صورة منها مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر.

    مادة 13: تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية ويعتبر التعديل كأنه لم يكن ما لم يشهر.

    المادة 14: على الجمعية أن تتبع ما يلي:

    1- أن تحتفظ في مراكز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها. ويصدر ببيان هذه السجلات وكيفية إمساكها قرار من الجهة الإدارية المختصة.

    2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية وكذلك كل تغير يطرأ على هذه البيانات.

    3- أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الهيئة العامة ومجلس الإدارة وقراراتها وكذلك القرارات الصادرة من المدير بتفويض من مجلس الإدارة ولكل عضو حق الإطلاع على هذه السجلات.

    4- أن تدون حساباتها في دفاتر تبين على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها.

    «وللجهة الإدارية المختصة حق الإطلاع على هذه السجلات والوثائق».

    المادة 15: يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية. وإذا جاوزت الميزانية السنوية عشرة آلاف ليرة سورية وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقبولين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشفوعة بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل. وتعرض الميزانية وتقارير مجلس الإدارة والمحاسب في مقر الجمعية قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها. ولكل عضو حق الإطلاع عليها.

    المادة 16: لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.

    المادة 17: على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى مصرف أو في جهة أخرى تأذن بها الجهة الإدارية المختصة. وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية المختصة عند تغير اسم المصرف المودع به أموالها خلال أسبوع من تاريخ حصوله.

    المادة 18: على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها. ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطها. وتنظم اللائحة التنفيذية الأحوال والشروط التي يجب بمقتضاها استغلال هذه الأموال.

    المادة 19: لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.

    المادة 20: يجب أن يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها ولا يجوز لأي جمعية أن تتخذ تسمية تدعو للبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في دائرة نشاطها.

    المادة 21: لا يجوز لأي جمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشترك في أي جمعية أو اتحاد أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية السورية قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك، وانقضاء ثلاثين يوماً على ذلك من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها. كما لا يجوز لأي جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج الجمهورية العربية السورية، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية.

    المادة 22: لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات في الأحوال وبالأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تضيف شروطاً أخرى بالنسبة لكل حالة على حدة إذا اقتضت الأحوال ذلك.

    المادة 23: يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للهيئة العامة قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبالمسائل الواردة في جدول الأعمال. وللجهة الإدارية أن تندب من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ الجهة الإدارية بصور من محضر اجتماع الجمعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    المادة 24: أ- للجمعيات أن تكون اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية. ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية طبقاً للشروط والأوضاع المقررة للجمعيات. وتنظم اللائحة التنفيذية الاتحادات وتبين علاقتها مع الجمهور.

    ب- لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف إذا وجدت ضرورة لذلك، ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج وآثاره. (أضيفت الفقرة /ب/ بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 25: للجمعية أن تكون فروعاً لها. ويجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة على أن لا يكون للفرع تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالالتزامات قبل الجمعية الأصلية وكذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية الأصلية.

    الفصل الثاني

    مجلس الإدارة

    المادة 26: 1- يدير الجمعية مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة من بين أعضائها ويبين نظام الجمعية اختصاص المجلس ومدته وإجراءات انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم.

    2- للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار منها عضواً أو أكثر في مجلس إدارة الجمعية وتحدد صلاحياته وتعويضاته في قرار التعيين على أن يكون العضو المعين من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    3- للجهة الإدارة المختصة أن تحدد بقرار منها الحدين الأدنى والأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة، والمدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس الإدارة تجديد عضويته خلالها. (عدلت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 27: يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ويستثنى من ذلك جمعية الطلبة في معاهد التعليم. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يلزم توافرها في أعضاء مجلس إدارة بعض الجمعيات لرفع مستوى الإدارة فيها بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله.

    المادة 28: يتولى مجلس الإدارة شؤون الجمعية وله في سبيل لذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص نظام الجمعية على ضرورة موافقة الهيئة العامة عليها قبل إجرائها. ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل للنظر في شؤون الجمعية.

    المادة 29: لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه يفوضه التصرف في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصه.

    المادة 30: يكون للمدير القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية للجمعية كاقتراح تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف والإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، ما لمي رد نص في نظام الجمعية بخلاف ذلك.

    الفصل الثالث

    الهيئة العامة

    المادة 31: تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا التزاماتهم المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل، ويستثنى من شرط مضي السنة أعضاء جمعية الطلبة في معاهد التعليم. ومع ذلك لا تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول الأعمال الذي يجب إرفاقه بإعلان الدعوة. وتتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين وذلك ما لم يرد في نظام الجمعية نص الجمعية يخالف هذا الحكم. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها وهذا ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك. ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في حضور الجمعية. (استبدلت عبارة الجمعية العمومية بعبارة الهيئة العامة أينما وردت في هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 32: تجب دعوة الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وكذلك تقرير مراقب الحسابات. وتجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك. ويتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة. ويجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطلبوا إلى مجلس الإدارة كتابة دعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء الجمعية.

    المادة 33: لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية.

    المادة 34: كل قرار من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة أو المدير يصدر مخالفاً لقانون أو نظام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء أو من شخص آخر ذي مصلحة أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. ولا يجوز توجيه دعوى البطلان قبل الغير حسني النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقاً على أساس القرار المذكور.

    المادة 35: للجهة الإدارية المختصة في حالة الاستعجال وقف العمل بأي قرار يصدر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية أو من مديرها إذا رأت أنه مخالف للقانون أو للنظام أو للآداب. ويعتبر قرار الوقف كأن لم يكن إذا لم ترفع دعوى البطلان خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار ممن تقدم ذكرهم في المادة السابقة أو من الجهة الإدارية المختصة التي أصدرت قرار الوقف.

    الفصل الرابع

    في حل الجمعية

    المادة 36: أ- يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:

    1- خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها.

    2- إذا لم يجتمع مجلس إدارتها خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خلال سنتين متتاليتين.

    3- ممارسة الجمعية نشاطاً طائفياً أو عنصرياً أو سياسياً يمس بسلامة الدولة.

    4- ممارسة الجمعية نشاطاً يمس الأخلاق والآداب العامة.

    5- إذا كررت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة.

    6- عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهداتها أو تخصيص أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها.

    7- إذا رأت الوزارة عدم الحاجة إلى خدمات الجمعية.

    ولا يجوز حل الجمعيات في الحالات /1-2-5-6/ إلا بعد إنذارها من الوزارة وانقضاء فترة الإنذار دون أن تستجب الجمعية له على أن لا تقل فتر ة الإنذار عن خمسة عشر يوماً.

    ب- يعتبر قرار حل الجمعية قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

    جـ- في جميع الحالات يجب أن يستند قرار الحل إلى تحقيقات رسمية تجريها الدوائر المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. (عدلت هذه المادة بالمرسوم رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 37: يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها كما يحظر على كل شخص علم بالحل أن يشترك في مواصلة نشاطها.

    المادة 38: إذا حلت الجمعية عين لها مصفٍ أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجهة التي أصدرت قرار الحل.

    المادة 39: بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية. فإذا لم يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك أو وُجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة وجب على الجهة التي أصدرت قرار الحل متى صار نهائياً أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية أو المؤسسة التي يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض الجمعية.

    المادة 40: تكون المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية مختصة دون غيرها بالفصل في كل دعوى مدنية ترفع من المصطفي أو عليه.

    الباب الثاني

    في الجمعيات ذات النفع العام

    المادة 41: تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة (يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك)، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب صفة النفع العام من الجمعية.

    المادة 42: تستثنى الجمعية ذات النفع العام من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.

    المادة 43: يعين بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعية ذات النفع العام من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وكذلك عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية.

    المادة 44: تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الهيئة العامة، ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المختص، وترفع تقاريرهم إلى الجهة الإدارية المختصة.

    المادة 45: للجهة الإدارية المختصة أن تنشأ في أي منطقة اتحاداً يقوم بتنسيق نشاط الجمعيات ذات النفع العام إذا كانت أغراضها متماثلة أو متقاربة في تلك المنطقة كما يقوم بتوحيد مصادر تلك الأموال وتوزيعها على أوجه النشاط ويتألف الاتحاد من ممثلي الجمعيات في المنطقة وممثلي فروع الجهات الإدارية المختصة الموجودة فيها وغيرهم من الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري.

    المادة 46: للجهة الإدارية المختصة أن تقرر إدماج أكثر من جمعية ذات نفع عام يُرى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعاً لاحتياجات البيئة لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي تراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويراعى بقدر الإمكان رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات. ويصدر بقرار الإدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج، وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يسلموا الجمعية الدامجة جميع الأموال والمستندات الخاصة بها.

    المادة 47: للجهة الإدارية المختصة أن تستبعد في الجمعيات ذات النفع العام من ترى استبعاده من المرشحين لانتخاب هيئاتها التنفيذية. كما يجوز لها أن تندب من يحضر الانتخابات للتحقق من أنه يجري طبقاً لنظام الجمعية ولها إلغاء الانتخاب بقرار مسبب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إجرائه إذا تبين أنه وقع مخالفاً لذلك النظام أو القانون وإذا كانت العضوية في مجلس الإدارة تتم بالتعيين وجب إبلاغ جهة الإدارة المذكورة قبل ثلاثين يوماً بأسماء المرشحين للعضوية ولهذه الجهة استبعاد من ترى استبعاده منهم.

    المادة 48: للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية ذات النفع العام يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء. ولم تر الجهة الإدارية حلها. أو إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً. وإذا تعذر انعقاد الهيئة العامة بسبب عدم تكامل الأعضاء مرتين متواليتين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة وذلك كله بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون إزالتها. (وينشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية). وللمحكمة الابتدائية المختصة أن تصدر حكماً بهذا الإجراء بناء على طلب أي عضو من أعضاء الجمعية أو أي شخص ذي مصلحة.

    المادة 49: على أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. ولا يخل هذا التسليم بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون.

    المادة 50: على المدير أو مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الهيئة العامة خلال المدة التي يحددها قرار تعينه وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالتها. وتنتخب الهيئة العامة مجلس إدارتها الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال المدة المعينة في قرار تشكيله ملزمة للجمعية فيا لحدود المبينة بهذا القرار أو في الحدود المقررة في نظام الجمعية.

    المادة 51: للجهة الإدارية المختصة أن تقرر حرمان من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

    الباب الثالث

    في أحكام خاصة ببعض الجمعيات

    المادة 52: تعد جمعية خيرية كل جمعية تتكون لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية قصر نفعها على أعضائها أو لم يقصر عليهم، وإذا باشرت جمعية غير خيرية غرضاً من أغراض البر أو الرعاية عن طريق هيئات داخلية فيها خضعت هذه الهيئات لأحكام الجمعية الخيرية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر.

    المادة 53: على مجلس إدارة الجمعية الخيرية أن يضع تقريراً سنوياً عن أعماله ونشاطه وأن يوافي الجهة الإدارية المختصة بميزانية الجمعية وحسابها الختامي مع المستندات المؤيدة لها متى طلب تقديمها وعليها أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الجهة المذكورة.

    المادة 54: تعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب.

    المادة 55: على مجلس إدارة الجمعية الثقافية موافاة الجهة الإدارية المختصة سنوياً بتقرير عن نشاطها. فضلاً عن المستندات والبيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى سائر الجمعيات.

    المادة 56: يجب أن يراعى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشارك في عضويتها أشخاص من جنسية الجمهورية العربية السورية وأجانب أن تكون نسبة عدد الأعضاء الذين يحملون جنسية الجمهورية العربية السورية في مجالس الإدارة مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين.

    الكتاب الثاني

    المؤسسات الخاصة

    المادة 57: تنشأ المؤسسة بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي.

    المادة 58: يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. ويعتبر السند أو الوصية دستور للمؤسسة ويجب أن يشمل البيانات الآتية:

    أ- اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية.

    ب- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.

    جـ- بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.

    د- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم مديرها.

    كما يجب أن يشتمل على البيانات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من الجهة الإدارية المختصة.

    المادة 59: يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية، فإذا كانت المؤسسة قد أنشأت أضراراً بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.

    المادة 60: متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر إلى أن يتم شهرها.

    المادة 61: لا تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة إلا إذا شهر نظامها طبقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 62: يتم شهر المؤسسة بناءً على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على المؤسسة طبقاً للأحكام المقررة لشهر الجمعيات.

    المادة 63: للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على إنشاء المؤسسات والرقابة عليها وتعديل نظمها بما يحقق الغرض من إنشائها. وتنظم اللائحة التنفيذية أحوال الاعتراض وأحكام الرقابة.

    المادة 64: يتولى مدير المؤسسة إدارتها ويمثلها فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

    المادة 65: على مدير المؤسسة موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما. وعليه أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها هذه الجهة.

    المادة 66: لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا والهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

    المادة 67: للجهة الإدارية المختصة عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم في إدارتها أو عدم تنفيذ ما فرض عليهم القانون أو سند المؤسسة أو الذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها أو الذين يرتكبون خطأ جسيم آخر، أو لاعتبارات قومية وتعيين من يحل محلهم في إدارتها. ولها كذلك أن تخفف أو تلغي كل أو بعض الالتزامات والشروط المقررة في سند إنشائها إذا كان ذلك لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة لتحقيق الغرض من إنشائها.

    المادة 68: للجهة الإدارية المختصة إبطال التصرفات التي قام بها مدير المؤسسة مخالفاً للقانون أو النظام العام، أو مجاوزاً حدود اختصاصه المنصوص عليه في نظام المؤسسة. ويجب أن يكون الإبطال خلال سنتين من تاريخ العمل المراد إبطاله ولا يترتب عليه إضرار بالغير حسني النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس تلك التصرفات.

    المادة 69: يسري على المؤسسات بأنواعها من حيث إدماجها وتقسيمها وإنشاء فروع لها وتعيين مدير مؤقت لإدارتها وحلها وتصفيتها وجواز تحويلها إلى مؤسسة ذات نفع عام ما يسري على الجمعيات في هذا الشأن من أحكام كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادة /21/ من هذا القانون بالنسبة للجمعيات.

    المادة 70: لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف.

    الكتاب الثالث

    في العقوبات

    المادة 71: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1- كل من حرر أو مسك محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون إثباته.

    2- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة قبل شهرها طبقاً لأحكام هذا القانون.

    3- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.

    4- كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الهيئة العامة.

    5- كل من ساهم في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة منحلة مع علمه بالحل. ويعتبر العلم ثابتاً في حق الكافة بمجرد نشر القرار أو الحكم بالحل في الجريدة الرسمية.

    6- كل مصفٍ وزع على الأعضاء أو غيرهم موجودات الجمعية أو المؤسسة على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار أو الحكم الصادر بالحل.

    7- كل من جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة على خلاف أحكام هذا القانون ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتخصيصه في وجوه البر.

    المادة 72: كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة في شأن يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة سورية.

    المادة 73: يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أو المؤسسة معيناً كان أو منتخباً أو منتدباً مسؤولين عن الجرائم السابقة ويعاقبون بنفس العقوبات المقررة لها فإذا أثبت أيهم أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على الغرامة.

    المادة 74: للقاضي أن يحكم بإغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها لمدة محددة وله كذلك مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة بحسب الأحوال. وللنيابة العامة أن تتقدم للقاضي الجزائي بطلب إغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها كإجراء تحفظي لحين الفصل في القضية نهائياً من غير إخلال بالمحاكمة الجنائية.

    المادة 75: 1- تعتبر أموال الجمعيات واتحاداتها والمؤسسات الخاصة من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 16- 5- 1966 وتعديلاته.

    2- لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. (عدلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    —————————————————————————————————————–

    قرار رئيس الجمهورية

    رقم /1330/ لسنة 1958

    باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار رقم /93/ لعام 1958

    الباب الأول

    شهر الجمعيات

    المادة 1: مؤسسو الجمعية هم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ويعدون نظامها وهم مسؤولون عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عنه من التزامات، فإذا ما شهر نظام الجمعية ترد إليهم النفقات التي تقررها الهيئة العامة.

    المادة 2: على المؤسسين عند إعداد نظام الجمعية مراعاة الأحكام الواردة في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وفي هذه اللائحة.

    المادة 3: يقدم طلب شهر الجمعية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو محافظتها وإلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة.

    المادة 4: يجب أن يذكر في طلب الشهر مقر الجمعية وأن يرفق به الوثائق الآتية:

    أ- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر.

    ب- محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول.

    جـ- إيصال بتسديد رسم الشهر.

    د- أربع نسخ عن كل من عقد تأسيسها ونظامها موقعة من جميع المؤسسين.

    المادة 5: تسجل طلبات الشهر في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها ويوقع الموظف المختص على كل ورقة مرفقة بالطلب مع إثبات تاريخ التوقيع ويعطى إيصال بالاستلام.

    المادة 6: تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل (دائرة الجمعيات والنوادي) في الإدارة المركزية للوزارة المذكورة أو دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بدراسة الطلب فور استلامه وبإجراء تحقيق عن المؤسسين عن طريق دائرة الأمن العام. كما تقوم بدراسة النظام الداخلي من الناحية القانونية ومن ناحية أهمية أهداف الجمعية واحتياجات المنطقة لخدماتها.

    المادة 7: ترفع دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلب الشهر مع مطالعتها حوله ونتيجة التحقيق عن المؤسسين خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب.

    المادة 8: تفحص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبات الشهر المقدمة إليها مباشرة أو عن طريق دوائرها في المحافظات وتبت فيها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب مستوفياً للشروط القانونية وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تستطلع قبل البت في إ جراء شهر نظام الجمعية رأي وزارة الداخلية ورأي المصالح والهيئات الرسمية التي ترى أن لها علاقة بأهداف الجمعية، ويحق لهذه المصالح والهيئات أن تعترض على الشهر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول استطلاع الرأي إليها وتبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الاعتراض. وفي جميع الأحوال يعتبر الشهر واقعاً حكماً بانقضاء ستين يوماً على طلبه إذا لم يقرر قبوله أو رفضه.

    المادة 9: تسجل الطلبات المقبولة في سجل خاص، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بلا مقابل وتحتفظ مديرية الشؤون الاجتماعية (دائرة الجمعيات والنوادي) بإحدى النسخ بعد التأشير عليها بما يفيد القيد ورقمه وتاريخه ورقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية الذي تم فيه النشر. وترسل نسخة منها مؤشراً عليها بذلك إلى الجمعية ذات العلاقة وترسل نسخة أخرى إلى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة.

    المادة 10: تسجل الطلبات المرفوضة في سجل تبين فيه أسباب الرفض وتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً برفض الطلب ويبلغ أصحاب العلاقة صورة عنه في مقر الجمعية بكتاب مضمون قبل انتهاء مدة الستين يوماً المشار إليها.

    المادة 11: تقدم طلبات التظلم من رفض الشهر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويصدر بإجراءات تسجيل التظلمات وفحصها والبت فيها قرار عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويجب أن يبت في هذه الطلبات بقرار معلل يبلغ إلى أصحاب العلاقة في مقر الجمعية قبل مضي ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الوزارة المذكورة.

    المادة 12: يقدم طلب شهر تعديل نظام الجمعية من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه إلى الجهة المشار إليها في المادة الثالثة (إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو محافظتها وإلى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة) وترفق به المستندات التالية:

    1- أربع نسخ من التعديلات المطلوبة إجراؤها والتي أقرتها الهيئة العامة موقعة من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه ومن أمين السر.

    2- محضر اجتماع الهيئة العامة التي نظرت بالتعديل متضمناً أسماء الأعضاء الحاضرين والأغلبية التي وافقت على هذا التعديل.

    3- بيان بعدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق حضور الهيئة العامة موقع من الرئيس أو من ينوب عنه ومن أمين السر.

    4- بيان بأسباب التعديل.

    5- إيصال أداء الرسم عن التعديل.

    (ويسري على شهر التعديل الأحكام المتعلقة بشهر الجمعية).

    المادة 13: يحدد رسم الشهر بخمسين ليرة سورية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلاب ومعاهد التعليم التي يحدد رسم شهر كل منها بعشر ليرات سورية.

    الباب الثاني

    سجلات الشهر

    المادة 14: ترقم صفحات سجلات الشهر المشار إليها في هذه اللائحة بأرقام متسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الوزارة ويعد لكل سجل فهرس ببيان ما يحتويه. لا يجوز الحك في السجلات وكل تصحيح يتم فيها يكون بالحبر الأحمر ويوقعه كل من الموظف الذي يعهد إليه بالسجل ورئيس دائرة الجمعيات والنوادي.

    المادة 15: الموظف الذي يعهد إليه بالسجل مسؤول عن السجل والبيانات التي تدون فيه.

    الباب الثالث

    أحوال وشروط استغلال أموال الجمعية

    المادة 16: للجمعية أن تستغل فائض إيراداتها في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك على نشاطها ويشترط أن تكون البيئة التي تعمل فيها الجمعية في حاجة إلى مشروعات تتفق وأغراض الجمعية وفقاً للسياسة العامة التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويجب عند الاستغلال مراعاة الشروط والأحوال التالية:

    1- أن يكون فائض إيراداتها المراد استغلاله يزيد على متوسط مصروف ثلاث سنوات حسب آخر ميزانية.

    2- يكون استغلال فائض إيرادات الجمعية في السندات الحكومية والأوراق المالية للهيئات التي تساهم فيها الحكومة والأوراق المالية للهيئات الأخرى التي توافق عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    3- لا يجوز استغلال فائض إيرادات الجمعيات في العقارات أو في أي حقوق أخرى على العقارات باستثناء الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام.

    4- ويجوز عند الاقتضاء للجمعيات أن تستغل فائض إيراداتها في مشروعات إنتاجية لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها على أن تكون هذه المشروعات متفقة مع هذه الأغراض ويشترط لذلك موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    الباب الرابع

    جمع الأموال من الجمهور

    المادة 17: يعتبر جمعاً للمال من الجمهور كل تصدٍ للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت ولا يجوز جمع المال من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات والاتحادات المشهرة وبعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويستثنى من ذلك دور العبادة التي تجمع عن طريق صناديق أو أطباق في المناسبات الدينية لإنفاقها على نفس الدور. وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه ولها أن تضيف إليه الشروط التي تراها ضرورية لمنح الترخيص ويجب الحصول على موافقة الوزارة المذكورة على كل تعديل في الغرض من جمع المال أو سبل إنفاقه.

    المادة 18: على الجمعية أن تطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على حصيلة المال المجموع خلال شهر على الأكثر بعد انتهاء المدة المرخص فيها بالجمع.

    المادة 19: لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقصر الترخيص بجمع المال على إحدى الجمعيات المستوفية للشروط اللازمة، على أن توزع حصيلة المال المجموع على الجمعيات المبينة في الترخيص ويكون منح هذا الترخيص وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحسب جهود كل منها مع مراعاة النشاط الاجتماعي الذي تقوم به.

    المادة 20: يخضع جمع المال من الجمهور لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولها في ذلك وضع النظم التي تكفل تنظيم وسائل جمع المال وإنفاقه ومطابقتها للأغراض التي منح الترخيص من أجلها والتفتيش على حساب التبرعات وتحديد نسبة المصروفات الإدارية التي تنفق في جمع المال.

    الباب الخامس

    الاتحادات

    المادة 21: لا يجوز لأي جمعية أن تطلق على نفسها اسم (الاتحاد) إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات تتحد أو يتقرر اتحادها وفقاً لأحكام القانون.

    المادة 22: يخضع تأسيس الاتحاد وشهره للأحكام المطبقة على الجمعيات والمنصوص عليها في هذه اللائحة.

    المادة 23: مهمة الاتحادات ما يأتي:

    أ- الإشراف على المصالح المشتركة للجمعيات المنضمة إلى الاتحاد وإرشادها وتوجيهها بما يحقق أهدافها المشتركة.

    ب- تنسيق جهود الجمعيات المنضمة إليها والعمل على تحسين مستوى خدماتها وإنشاء جمعيات جديدة في المناطق التي تحتاج إلى هذه الجمعيات.

    جـ- و ضع السياسات العامة للخدمات المشتركة للجمعيات المكونة لها.

    د- وضع تقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية حسب إمكانياتها إلى الجمعيات.

    هـ- حسم ما ينشأ من خلاف بين الجمعيات.

    و- الإطلاع على مستندات الجمعيات لتقديم تقرير إلى الهيئة العامة.

    ز- أن تكون الاتحادات صلة الاتصال بين الجمعيات المنضمة إليها وبين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالسياسة العامة والتمويل.

    المادة 24: تُلزم الجمعيات بتوجيهات الاتحادات والسياسة العامة التي تضعها وتساهم الجمعيات حسب إمكانياتها في المشروعات المشتركة التي يقرر الاتحاد القيام بها لتحقيق الأغراض المشتركة.

    الباب السادس

    الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الإدارة

    المادة 25: علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة /27/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تشترط في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات توفر الشرطين التاليين أو أحدهما:

    أ- أن يكون على درجة من التعليم أو الثقافة أو الخبرة تحدد بقرار من الوزارة المذكورة.

    ب- أن يكون مقيماً في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة.

    الباب السابع

    أحوال الاعتراض على المؤسسات

    وأحكام الرقابة عليها وتعديل نظامها

    المادة 26: يجب عند إنشاء المؤسسة الحصول على إذن كتابي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويرفق طلب الإذن بطلب شهر المؤسسة عند تقديمه.

    المادة 27: يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أ، ترفض إعطاء الأذن بإنشاء المؤسسة إذا تبين بأنها تسعى إلى أغراض لا تدخل في نطاق أوجه النشاط الأكثر حاجة إلى الرعاية بالنسبة إلى منطقة عملها.

    المادة 28: تخضع المؤسسات لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفة عامة ولها في سبيل ذلك أن:

    أ- تفحص أعمال المؤسسات وقرارات مديريها والتحقق من مطابقتها للقانون والسند المنشئ لها ويتولى ذلك مفتشون ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    ب- تعيين ممثلاً أو أكثر للوزارة في مجالس المؤسسات التي تنشأ بمال جمع كله أو بعضه من الجمهور.

    المادة 29: على المؤسسات إبلاغ القرارات التي تتخذ في المسائل الآتية إلى الوزارة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها:

    أ- التصديق على الحسابات السنوية ومشروع الميزانية وتقارير المديرين ومراقب الحسابات.

    ب- انتخاب المديرين أو استبدالهم أو فصلهم.

    جـ- ترشيح مراقب الحسابات.

    د- إلغاء المؤسسة أو تعديل نظامها.

    هـ- اندماج المؤسسة أو اتحادها مع مؤسسة أخرى أو انقسامها.

    ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد موافقة الوزارة، عليها أو انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها للوزارة دون أن تعترض عليها.

    الباب الثامن

    أحكام عامة

    المادة 30: يعهد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع نماذج السجلات والأنظمة التالية المشار إليها في هذه اللائحة:

    1- أنموذج النظام الداخلي للجمعيات.

    2- أنموذج سجل قيد الجمعيات.

    3- أنموذج سجل شهر الجمعيات.

    4- أنموذج سجل رفض الجمعيات.

    المادة 31: يمنح الموظفون الذين يحضرون خارج أوقات الدوام اجتماعات الهيئة العامة لأحد الجمعيات عملاً بأحكام المادة /23/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، أو الذين يمثلون الوزارة في مجالس إدارة المؤسسات الخاصة بالاستناد إلى أحكام هذه اللائحة تعويضات تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 32: على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.

    صدر بتاريخ 13 تشرين الأول عام 1958

    رئيس الجمهورية

    —————————————————————————————-

    قرار رقم /1206/

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:

    بناءً على أحكام المادة /26/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقانون رقم /93/ لسنة 1952 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969.

    يقرر ما يلي:

    المادة 1: يحدد الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بخمسة أعضاء والحد الأعلى بأحد عشر عضواً.

    المادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية تجديد عضويته خلالها بأربع سنوات.

    المادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق في 23- 12- 1969

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    القرار رقم /478/

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    بناءً على أحكام المادة /26/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقانون رقم /93/ لعام 1958 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 224 تاريخ 21- 9- 1969 يقرر ما يلي:

    المادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم /1206/ تاريخ 23- 12- 1969 وتصبح كما يلي:

    «يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية واتحاد الجمعيات أن يجدد عضويته لمدة لا تتجاوز ست سنوات متتالية كما يحق له إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بعد انقطاع دورة كاملة لا تقل عن سنة واحدة».

    المادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

    دمشق في 24- 5- 1973

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

     

     

    خ/ 2/ 3533

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات

    عطفاً على قرارنا رقم /478/ تاريخ 24- 5- 1973، المتضمن تعديل المادة الثانية من القرار رقم /1206/ تاريخ 23- 12- 1969، نبين لكم فيما يلي التعليمات الخاصة في تطبيق هذا القرار.

    1- ليس للقرار أي مفعول رجعي ويعتبر نافذاً منذ 27- 6- 1973 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتبقى الانتخابات الجارية قبل نفاذه خاضعة لأحكام القرار رقم /1206/ لعام 1969 لأن القرار رقم /478/ لا يضفي صفة الشرعية على الانتخابات الباطلة التي جرت قبل نفاذه إنما سمح للأعضاء بإعادة ترشيح أنفسهم في حال إجراء انتخابات جديدة.

    2- تبدأ مدة الست سنوات المنصوص عنها في القرار رقم /478/ المذكور أعلاه من تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الذي كان قائماً بتاريخ 14- 1- 1970 وهو تاريخ نفاذ القرار رقم /1206/ لعام 1969 ولا تدخل مدة دورة هذا المجلس في حساب الست سنوات.

    3- يحق لعضو مجلس إدارة الجمعية الذي ينقطع عن مجلس الإدارة مدة الدورة المحددة في نظام الجمعية إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة.

    4- تلغى كافة التعليمات المخالفة لما ورد أعلاه.

    دمشق في 31- 7- 1973

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    ب/ 1/ 4481

    تعليمات حول عقد اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات

    1- يجب على مجلس إدارة كل جمعية عقد جلسة خاصة للبحث في اجتماع الهيئة العامة للجمعية قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة العامة أو لانتهاء مدة مجلس الإدارة.

    2- يقر مجلس الإدارة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام القادم ويضع تقريراً عن أعماله خلال الفترة المنتهية ويحدد تاريخ انعقاد الهيئة العامة الأول والثاني مراعاة للأحكام الواردة في النظام وخاصة ما يتعلق بالفترة المحددة بين الاجتماعين الأول والثاني.

    3- يوجه مجلس الإدارة دعوة خطية للاجتماع ويرسلها إلى كافة الأعضاء وإلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة وإلى قيادة الشرطة، للموافقة على عقد الاجتماع ويبين في إعلان الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتلصق نسخة الدعوة في مقر الجمعية فور إصدارها، وفي كل الأحوال يجب أن تصدر الدعوة قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    4- يضع مجلس الإدارة لائحة بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين وفوا بالالتزامات المترتبة عليهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع. كما يضع قائمة بأسماء الذين لم يسددوا التزاماتهم ويبلغهم وجوب تسديد التزماتهم قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وكل من لم يسدد اشتراكه قبل هذا التاريخ يحرم من حق حضور الاجتماع.

    5- إذا كان جدول الأعمال يتضمن انتخاب مجلس إدارة للجمعية فيجب إشعار الأعضاء بذلك وبوجوب تقديم ترشيحاتهم إلى مجلس الإدارة خلال مدة تنتهي قبل بدء الاجتماع بساعة واحدة.

    6- لا يجوز ترشيح العضو الغائب إلى عضوية مجلس الإدارة إلا إذا أوكل غيره بترشيحه في كتاب خطي يعلن فيه عن تفويضه بترشيح نفسه أو إذا أرسل كتاب ترشيح خطي.

    7- لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في المواضيع المدرجة في إعلان الدعوة.

    8- إذا كان الاجتماع خاصاً بانتخاب مجلس الإدارة فقط يجب توضيح ذلك في الإعلان مع بيان الأسباب.

    9- على المديرية المختصة تكليف أحد موظفيها بحضور الاجتماع وعلى الموظف المكلف أن يحضر إلى مقر الجمعية قبل بدء الاجتماع بساعة كاملة مع أعضاء مجلس الإدارة.

    10- على مندوب المديرية التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة وذلك بإطلاعه على سجل الأعضاء والسجلات الضرورية الأخرى.

    11- على المندوب البت في الوكالات المقدمة بشكل قاطع وعليه حضور الاجتماع حتى نهايته، وعند حدوث أي حادث من شأنه عرقلة الاجتماع أو أعمال الانتخاب فعليه الاتصال فوراً بمدير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي عليه أن يحضر فوراً إلى مقر الاجتماع، وللمدير الاستعانة برجال الشرطة عند الضرورة وينظم محضراً بذلك يرفعه إلى الوزارة ويرسل نسخة منه إلى المحافظة.

    12- تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات قبل البدء بإجرائها من قبل مجلس الإدارة، على أن يكون مندوب المديرية أحد أعضاء اللجنة، ويجب أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة في كل الأحوال.

    13- على اللجنة التأكد من خلو الصندوق من الأوراق، كما عليها فرز الأوراق أثناء الاجتماع وبحضور كافة الأعضاء وإعلان النتائج فوراً قبل الانتهاء من أعمال الفرز.

    14- تنظم قائمة بالأعضاء الحاضرين، ويوقع كل منهم بجانب اسمه قبل الاجتماع وكل من يرفض التوقيع يمنع من حضور الاجتماع ويوقع الوكيل بجانب اسم موكله بعد أن يبرز وكالة خطية مقبولة من مندوب المديرية ويذكر اسم الوكيل بجانب توقيعه وعلى مندوب المديرية تنفيذ هذه القائمة ورفعها مع المحضر إلى المديرية لتحفظ في إضبارة الجمعية في المديرية للرجوع إليها عند الحاجة.

    16- يجب أن يتضمن محضر الاجتماع كافة الأمور والطوارئ التي تحدث أثناء الاجتماع، وكافة المواضيع التي يجري بحثها مع بيان الوكالات الصحيحة والمرفوضة.

    17- إن مخالفة الفقرات /1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و12 و13 و14/ تستوجب إبطال الاجتماع أما المخالفات موضوع الفقرات الأخرى تستوجب إنذار الجمعية بالإبطال ويجري الإبطال عند التكرار.

    18- تلغى كافة التعليمات والبلاغات المخالفة اعتباراً من تاريخ صدورها.

    دمشق في 26- 7- 1971

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    خ/ 2/ 5157

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات

    تنفيذاً لقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم /306/ في تاريخ 29- 7- 1973 المتضمن توزيع الاختصاصات المنقولة من هذه الوزارة على هيئات الإدارة المحلية، فإننا نرغب إليكم إتباع ما يلي لتنفيذ القرار المذكور.

    أولاً: اختصاصات المكتب التنفيذي:

    1- تقدم الجمعية التي لديها فائض أموال ترغب باستثماره في أعمال مضمونة الكسب، تقدم طلباً إلى المديرية للموافقة لها على استثمار فائض أموال مع بيان أوجه الاستثمار بالتفصيل، ومدى نجاحه وتدرس المديرية الطلب على ضوء المادة /18/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمادة /16/ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وترفع الطلب إلى المكتب التنفيذي مع مطالعتها حول مدى توفر الشروط القانونية المطلوبة، وترفع نسخة من المطالعة إلى الوزارة كما تبلغ الوزارة نسخة من قرار المكتب التنفيذي الصادر بهذا الشأن.

    2- تقدم الجمعية التي ترغب بتأسيس فرع غير مشهر لها طلباً إلى المديرية مع بيان أسماء الأشخاص الذين ستعهد إليهم بإدارة الفرع وترفع المديرية الطلب إلى المكتب التنفيذي مع مطالعتها حوله على ضوء نشاط الجمعية وتجاوبها مع المديرية ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعلى المديرية موافاتنا بنسخة عن قرار المكتب الصادر بهذا الشأن.

    3- على الجمعيات ذات النفع العام موافاة المديرية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارتها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الانتخاب، وتنظر المديرية في الأسماء على ضوء نشاطهم السابق في الجمعية وخاصة تقارير التفتيش المالي، وفي حال وجود مبرر لاستبعاد أحد المرشحين ترفع المديرية كتاباً إلى المكتب التنفيذي تطلب فيه الاستبعاد مع بيان الأسباب المبررة لهذا الاستبعاد.

    4- إن تطبيق المادة /51/ من قانون الجمعيات مرهون بتعيين مدير مؤقت أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وكون المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مسؤولين عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين المدير أو مجلس الإدارة المؤقت وفي هذه الحالة تطلب المديرية من المكتب التنفيذي العمل على استبعاد هؤلاء المرشحين مع بيان الأخطاء التي ارتكبها كل منهم.

    ثانياً: اختصاصات رئيس المكتب التنفيذي:

    1- تقدم الجمعية التي ترغب بالحصول على ترخيص بجمع التبرعات من المحافظة طلباً إلى المديرية وفق أحكام قانون جمع التبرعات، وتدرس المديرية الطلب في ضوء نظامه وتعليماته وترفعه إلى السيد رئيس المكتب التنفيذي مع مطالعتها حوله، وفي حال الموافقة تعد المديرية مشروع الترخيص وفق النماذج المقررة، وترفعه للتوقيع من رئيس المكتب التنفيذي، وفي حال عدم الموافقة تُبلغ الجمعية بالأسباب الداعية للرفض لتلافيها مستقبلاً، أما في حال عدم رغبة الجمعية بالجمع من خارج المحافظة فيرفع الطلب إلى الوزارة مع رأي السيد رئيس المكتب التنفيذي حوله.

    2- تدرس المديرية أوضاع الجمعيات الخاضعة لإشرافها بشكل دوري وتقترح الحلول اللازمة لرفع مستوى نشاط هذه الجمعيات على ضوء خطة الدولة وحاجة المجتمع لهذه الخدمات وخاصة من حيث دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف، وتعرض المديرية الاقتراح على رئيس المكتب التنفيذي الذي يرفع بدوره إلى الوزارة في حال اقترانه بموافقته والإيعاز إلى المديرية لإعادة النظر فيه على ضوء توجيهات السيد رئيس المكتب التنفيذي.

    3- إذا ارتكبت إحدى الجمعيات ذات النفع العام المخالفات المشار إليها في المادة /48/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، تقوم المديرية بإجراء دراسة شاملة لوضع الجمعية وإمكانية تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية وترفع الدراسة إلى السيد رئيس المكتب التنفيذي الذي يقرر الموافقة على التعيين أو إعادة النظر في الموضوع وفي حال الموافقة توافى الوزارة بالاقتراح مع بيان بأسماء الأشخاص المقترح تعيينهم وبمعلومات وافية عنهم لتتمكن من إصدار القرار اللازم بالتعيين.

    ثالثاً: اختصاصات المديرية:

    مُنحت المديرية بموجب القرار رقم /306/ تاريخ 29- 7- 1973 صلاحيات واسعة في مجال النشاط الاجتماعي الأهلي، والإشراف على أعمال الجمعيات، لذا يتوجب على المديرية أن تمارس هذه المهام بصورة كافية ضمن شعور بتحمل كامل المسؤولية بهذا الصدد وأن الوزارة ستعمل على مراقبة حسن تنفيذ هذه المهام وسيسأل الموظفون المختصون عن حسن قيامهم بهذه المهام الخاصة بالإشراف المباشر على عمل الجمعيات في تطبيق أحكام والقوانين والأنظمة النافذة وعلى الأخص فيما يلي:

    1- مدى تقيد الجمعيات في تطبيق أ حكام القرارين /809/ و/1000/ لسنة /1962/ المتضمنين تنظيم السجلات والمالية والإدارية للجمعيات وعلى الموظفين الذين يقومون بزيارة الجمعيات التأكد من ذلك ومن إعداد النظام المالي والمحاسبي وتصديقه وعليهم متابعة الجمعية بشكل مستمر وفعال لتنفيذ ما يطلب منها بهذا الصدد و في حال الامتناع تنذر الجمعية بالحل وترفع نسخة من الإنذار إلى الوزارة وبيان لاحق بمصير الإنذار لدى الاستجابة.

    2- تكليف الموظفين المكلفين بحضور اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات وتسهيل ذلك وعلى الموظفين قبل حضور الاجتماع دراسة نظام الجمعية وخاصة فيما يتعلق بمواد الاجتماع والتأكد من قانونية الاجتماع وقانونية القرارات المتخذة فيه، ويعد الموظف محضراً كاملاً للاجتماع يدون ما دار فيه من مناقشات ويرفق بالمحضر جدول أعمال الاجتماع والمواد التي تمت مناقشتها، وتوافى الوزارة بنسخة عن المحضر مع نسخة عنكل المواد التي تم بحثها في الاجتماع.

    3- طلب إبطال القرارات المخالفة للقانون أو نظام الجمعية:

    تدرس المديرية قرارات الجمعيات الواردة إليها وتتحقق من مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة وفي حال وجود مخالفات تستدعي الإبطال تبلغ الجمعية بهذه المخالفات وتطلب منها إعادة النظر فيها خلال شهر واحد إذا لم يكن للقرار صفة الاستعجال وإذا لم تستجب الجمعية للطلب تطلب المديرية إلغاء القرار من محكمة البداية المدنية المختصة عن طريق النيابة العامة، أما في حال وجود صفة الاستعجال وضرورة إيقاف العمل بالقرار فعلى المديرية أن ترفع القرار إلى الوزارة مع الأسباب الداعية إلى وقف العمل بالقرار لتتمكن الوزارة من إصدار قرار الوقف في الوقت المناسب.

    4- التأكد من أن أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية لا يقومون بعمل مأجور لصالح الجمعية (مضمون المادة /52/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) وذلك على ضوء الاجتهادات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

    5- دراسة التقارير والحسابات الختامية وموازنة الجمعيات المقدمة إليها على ضوء نظام الجمعية والتراخيص الممنوحة لها وحصيلتها الصافية والإعانات المقدمة من الدولة أو من أي جهة أخرى ووضع الملاحظات والاقتراحات الخاصة بهذا الشأن ورفعها إلى الوزارة.

    6- متابعة الجمعيات لإزالة المخالفات التي تظهر بنتيجة تفتيش الجمعية أو زيارتها من قبل أحد موظفي الوزارة أو المديرية أو بنتيجة الرقابة اللاحقة وذلك حتى يتم إزالة كافة المخالفات وإعلام الوزارة بذلك، وفي حال وجود مخالفات تتطلب الإحالة إلى القضاء فعلى المديرية تجهيز الإضبارة اللازمة لذلك وإحالتها إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة أو إدارة قضايا الحكومة حسب الأحوال، وفتح إضبارة خاصة لهذه الدعاوى ومتابعتها للوصول إلى النتيجة النهائية بها وتوافى الوزارة بنسخة عن إضبارة القضية.

    7- مراقبة عمليات جمع التبرع، والتأكد من أنها تجري وفق التراخيص الممنوحة لها ووفق التعليمات والبلاغات الصادرة عن هذه الوزارة أو الجهات المختصة الأخرى وخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على طوعية التبرع وعدم إزعاج المواطنين والتعرض لهم بصورة تجبرهم على التبرع، وتدقيق حصيلة الجمع وإعداد المحضر اللازم، وموافاة الوزارة به خلال المدة المحددة لذلك مع ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بتصفية التراخيص في الوقت المحدد وتنفيذ نظام جمع التبرع على الوجه الأكمل ولو أدى ذلك إلى حرمان الجمعية المخالفة من الحصول على تراخيص جديدة بجمع التبرعات.

    8- تتم الموافقة على بيع وشراء العقارات للجمعيات وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

    9- متابعة موضوع تصفية الجمعيات المنحلة سواء كان الحل من قبل الهيئة العامة أو من قبل الوزارة وذلك لإنجاز التصفية في الوقت المناسب وموافاتنا بتقارير التصفية مع ملاحظاتكم حولها وكذلك الأمر بعد انتهاء وإغلاق التصفية، إذ يتوجب على المديرية التأكد من حسن تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الوزارة بهذا الشأن وذلك كله وفق أحكام نظام تصفية الجمعيات والتعليمات الصادرة بشأنه وتعتبر المديرية مسؤولة عن سرعة إنجاز التصفية ومتابعة المصفي لهذا الغرض، كما عليها أن تبين رأيها في الجهة المقترحة لاستلام أموال الجمعية المنحلة وتقترح التعويض المناسب للمصفي على ضوء النشاط الذي قام به وموجودات الجمعية المنحلة، كما عليها اقتراح تغيير المصفي في حال شعورها بأنه لا يقوم بمهمته على الوجه الأكمل.

    10- الإحصاءات: تشكل الإحصاءات عنصراً هاماً من عناصر التنسيق والتخطيط وبالتالي فإن الوزارة تعتمد اعتماداً كلياً على الإحصاءات التي تردها عن الجمعيات والمؤسسات التابعة لها وستوليها اهتماماً أكبر، خاصة وأنها العنصر الأساسي الذي تعتمد عليه الوزارة في توزيع الإعانات على الجمعيات لذا فإنه يتوجب على المديريات أن تولي اهتماماً كلياً للإحصاءات المطلوبة وتتأكد من دقتها قبل رفعها إلى الوزارة ومتابعة الجمعيات للحصول على الإحصاءات خلال شهر كانون الثاني من كل عام وفي حال تأخر الجمعيات عن تقديمها في هذا الوقت فعلى موظفي الخدمات الاجتماعية فيا لمديرية القيام بجولات سريعة على الجمعيات للحصول منها على الإحصاءات المطلوبة بموجب التعاميم والبلاغات السابقة وخاصة فيما يتعلق بعدد أعضاء الجمعية وعدد المنتسبين الجدد إليها وعدد المستفيدين من خدماتها ومجمل إيراداتها ونفقاتها للعام المنصرم وتفريغ هذه البيانات في استمارة موحدة ترفع إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من شهر شباط مع ملاحظات المديرية حولها.

    دمشق في 1- 12- 1973

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    تعليمات

    الرقم (9/ د/ 62)

    التاريخ 8- 8- 1974

    بناءً على أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقرار بالقانون رقم )3/ لسنة 1958 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /224/ لعام 1969 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم /1330/ لسنة 1958.

    وعلى قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية رقم /2297/ لعام 1971 وعلى توجيه رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب رقم 493/ 1 تاريخ 18- 2- 1974.

    وعلى موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكتابها رقم خ/ 2/ 3041 تاريخ 29- 4- 1974.

    نرغب إليكم التقيد بالآتي عند إشهار أنظمة الجمعيات والمؤسسات الخاصة:

    1- يقدم طلب شهر نظام الجمعية أو المؤسسة (ويدخل في حكم الجمعية الأندية والروابط الثقافية والفنية بالمعنى الوارد في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة مرفقاً به الوثائق التالية:

    أ- طلب شهر نظام الجمعية.

    ب- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر.

    جـ- أربع نسخ من محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول للجمعية.

    د- أربع نسخ من القائمة المتضمنة أسماء المؤسسين وجنسيتهم وسنهم ومهنتهم ومحل إقامتهم وعناوينهم الواضحة مع بيان اسم الأب والأم وتاريخ الولادة.

    هـ- أربع نسخ من عقد تأسيس الجمعية.

    و- أربع نسخ من نظام الجمعية موقعة من المؤسسين.

    ز- إيصال بتسديد رسوم الشهر.

    2- تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة الطلب وإجراء دراسة اجتماعية كاملة عن الجمعية ومؤسسيها ومدى حاجة المجتمع لخدماتها وفق الاستمارة المرافقة.

    3- ترسل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل قائمة بأسماء المؤسسين إلى دوائر الأمن للتحقق عنهم كما ترسل نسخة عن الوثائق المبينة في الفقرات: د ـ هـ ـ و ـ إلى وزارة الداخلية ويرسل الجواب فور وروده إلى المكتب التنفيذي أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (حسب الحال).

    4- في حال كون نشاط الجمعية يشمل المحافظة فقط، ترسل الإضبارة إلى المكتب التنفيذي مع رأي المديرية حول شهرها على ضوء الدراسة التي أعدتها لهذا الغرض خلال عشرة أيام من تسجيل الطلب لديها.

    5- يصدر المكتب التنفيذي قراره بالموافقة على شهر النظام أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تسجيله لدى المكتب التنفيذي الذي يرسل نسخة من القرار مع الإضبارة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حال الموافقة على الشهر.

    6- تسجل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجمعية في السجل العام لشهر الجمعيات وترسل صورة عن القرار إلى الجريدة الرسمية للنشر في حال عدم وجود مخالفات قانونية أو اعتراض من دوائر الأمن على الشهر أو تعارض مع الأسس المبينة في الفقرة /14/ من هذه التعليمات أو خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا المجال.

    وفي حال وجود مثل هذه المخالفات أو الاعتراضات تعيد الوزارة الإضبارة إلى المكتب التنفيذي لإعادة النظر في قراره على ضوء ملاحظاتها ويمكنها طلب تعديل بعض أحكام النظام لتوفيقه مع القوانين النافذة وعلى المؤسسين التقيد بذلك.

    7- في حال عدم موافقة المجلس التنفيذي على الشهر يصدر قراراً بالرفض ويبلغه إلى المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى المكتب التنفيذي ويحق للمؤسسين التظلم من قرار الرفض إلى المكتب عن طريق المديرية خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار الرفض.

    8- ترسل المديرية طلب التظلم إلى المكتب التنفيذي مع رأيها بالطلب وعلى المكتب أن يبت بالطلب قبولاً أو رفضاً بقرار معلل خلال ثلاثين يوماً.

    9- يرسل المكتب التنفيذي صورة عن القرار الخاص بقبول طلب التظلم إلى الوزارة مع الإضبارة لتقوم بالإجراءات المبينة في الفقرة /6/ أعلاه.

    10- في حال كون نشاط الجمعية يتعدى حدود المحافظة تقتصر صلاحية المكتب التنفيذي على إبداء الرأي في شهر نظام الجمعية أو رفضه وترسل المديرية نسخة عن الوثائق إلى المكتب التنفيذي حيث يقوم بدراسة الطلب وبيان رأيه فيه، ويرسل الجواب إلى المديرية التي ترفعه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تقوم بدراسة الطلب وفوق الأصول القانونية النافذة.

    11- بعد نشر قرار الشهر في الجريدة الرسمية ترسل الوزارة نسخة مصدقة من نظام الجمعية إلى المكتب التنفيذي والمديرية المختصة ومؤسسي الجمعية، ولا يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها قبل أن يتسلم المؤسسون نسخة النظام المصدق.

    12- تبقى الأحكام النافذة بشأن شهر تعديل أنظمة الجمعية مطبقة وعلى المديرية المختصة استمزاج رأي المكتب التنفيذي حول التعديلات المطلوب إدخالها على نظام الجمعية ويرسل رأي المديرية مع رأي المكتب التنفيذي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عشرين يوماً

    من تاريخ تسجيل الطلب لدى المديرية المختصة.

    13- يطبق على شهر أنظمة الاتحادات المحلية داخل نطاق المحافظة ما يطبق على شهر أنظمة الجمعيات، أما الاتحادات النوعية على مستوى القطر فلا علاقة للمكاتب التنفيذية بها، وهي من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حصراً.

    14- على المكاتب التنفيذية التقيد بما يلي عند البت بطلب شهر أنظمة الجمعيات:

    1- رفض طلب شهر أنظمة الروابط والجمعيات والأندية ذات الأهداف المتماثلة مع أهداف المنظمات الشعبية.

    2- عدم شهر أي جمعيات نسائية عملاً بالمرسوم التشريعي رقم /121/ لسنة 1970.

    3- الحد من شهر جمعيات البر (المساعدة) بحيث يجب تمركز هذه الجمعيات على ضوء خطة الوزارة وحاجة المنطقة.

    4- تشجيع إحداث الجمعيات العلمية والثقافية والريفية.

    أديب ملحم موسى

    وزير الإدارة المحلية

     

     

    المحافظة:

    المديرية:

    استمارة دراسة طلبات شهر الجمعيات

    1- اسم الجمعية:

    2- مقرها: الناحية: المنطقة: المحافظة:

    3- منطقة عمل الجمعية:

    أ- عدد سكانها:

    ب- عدد الجمعيات الموجودة فيها وأنواعها:

    1-

    2-

    3-

    4-

    جـ- الحالة الاجتماعية في المنطقة أو الحي:

    د- الحالة الاقتصادية في المنطقة أو الحي:

    هـ- عدد المراكز الاجتماعية والوحدات الإرشادية إذا كانت الجمعية في الريف:

    1-

    2-

    3-

    4-

    و- الأندية الرياضية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    ز- الجمعيات الفلاحية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    ح- عدد الوحدات النسائية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    4- مؤسسو الجمعية:

    الاسم

    مكان وتاريخ الولادة

    الوضعية العائلية

    التأهيل الثقافي

    المهنة

    الوضع الاقتصادي

    محل الإقامة العنوان بالتفصيل

    1-

     

    2-

     

    3-

     

    18-

     

    5- أغراض الجمعية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    5-

    6-

    6- حاجة المنطقة لهذه الأغراض:

    7- ما يتوقع أن تؤديه الجمعية فعلاً من خدمات:

    8- ما يتوقع أن تحدثه الجمعية من خلافات في المنطقة:

    9- مصادر التمويل:

    أ-

    ب-

    جـ-

    10- الصعوبات التي يتوقع أن تعترض نشاط الجمعية:

    11- رأي المسؤول الإداري عن المنطقة في شهر الجمعية (رئيس مخفر، مدير ناحية، مدير منطقة).

    12- رأي المختار وليس أهالي المحلة:

    13- مطالعة منظم الاستمارة:

    14- مطالعة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل:

     

     

    مدير الشؤون الاجتماعية والعمل

    رأي منظم الاستمارة وتوقيعه:

    تاريخ تنظيم الاستمارة:

    ——————————————————————————————————————–

    خ/ 2/ 727

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات

    لاحقاً لتعميمنا رقم خ/ 2/ 4463 تاريخ 5- 9- 1970 الصادر بالاستناد إلى كتاب وزارة المالية رقم 15024-20-1 تاريخ 19- 8- 1970 والذي يقضي بإخضاع تعويضات التصفية التي يتقاضاها الموظفون من الجمعيات والمؤسسات الخاصة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 وتعديلاته.

    نفيدكم أنه صدر عن مجلس الدولة الرأي رقم /15/ لسنة 1972 الذي يقضي بما يلي:

    لا تخضع التعويضات التي يتقاضاها الموظفون من صناديق الجمعيات والمؤسسات الخاصة لقاء قيامهم بتصفية هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة للحدود القصوى للتعويضات المقررة في المرسوم التشريعي المعدل ذي الرقم /167/ لسنة 1963 بحسب أن الجهات المذكورة غير داخلة في عداد الجهات المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور.

    للإطلاع واعتبار تعميمنا السابق والتعاميم المعطوفة عليه بحكم الملغاة.

    دمشق في 20- 2- 1972

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ————————————————————————————————————–

    خ/2/ 5757

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات

    صدر عن الهيئة العامة لمجلس الدولة بتاريخ 18- 6- 1972 الرأي ذي الرقم /55/ وهو يتضمن ما يلي:

    أولاً: إن المبالغ التي تؤدى للعاملين في الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 لقاء تكليفهم شخصياً بأعمال لا تتصل بعملهم أو نشاطهم الوظيفي لا تخضع للحدود القصوى للتعويضات المقررة في المرسوم التشريعي المشار إليه.

    ثانياً: إن التعويضات التي يتقاضاها العاملون في الجهات العامة من صناديق الجمعيات والمؤسسات الخاصة لقاء قيامهم بتصفية هذه الجمعيات أو المؤسسات أو معاونتها في إعداد المشاريع الخاصة بها وتنفيذها لا تخضع للحدود القصوى المقررة في المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لسنة 1963 ما دام تكليفهم بالعمل لم يكن بحكم وظائفهم ويدخل في نطاقها، وكذلك لا تخضع للحدود المذكورة تعويضات الخبرة الفنية وأتعاب التحكيم وما يستحق لقاء تعهد شخصي بعمل أو نتيجة فوز في مسابقة مفتوحة أمام جميع المواطنين ولا أثمان المؤلفات والدراسات ولا الجوائز والمبالغ الأخرى التي تمنح لقاء اختراع أو ابتكار أو أي عمل فني أو فكري يقوم به الموظف خارج الأوقات المحددة لتأدية أعماله الوظيفية ولا تتصل بها.

    دمشق 8- 10- 1972

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    —————————————————————————————————————

    الموضوع: تفسير مادة من قانون الجمعيات

    خ/2/593

    إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب

    إشارةً لكتابكم رقم 398/ ش ح تاريخ 18- 1- 1968 بشأن لطب بيان المقصود بمضي سنة على عضوية العضو في الجمعية المنصوص عنها في المادة /31/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

    نفيدكم أن المقصود هو مضي سنة على عضوية العضو في الجمعية تبدأ من تاريخ قبول طلب انتسابه للجمعية وليس من تاريخ تقديم هذا الطلب ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك.

    للإطلاع والتقيد بذلك

    دمشق في 13- 2- 1968

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    —————————————————————————————————–

    رأي مديرية التشريع والدراسات حول صلاحية مجالس إدارة الجمعيات ببيع عقارات الجمعية

    هناك فرق ما بين أعمال الإدارة والتصرف بالحقوق إذ أن الأصل في أعمال مجلس إدارة الجمعيات أنها تختص بالأعمال الإدارية التي نص عليها النظام أي أن مجلس الإدارة لا يملك حق التصرف بأملاك الجمعية إلا إذا وجد نص خاص في نظامها يخولها مثل ذلك لأن الهيئة العامة هي صاحبة الشأن بالتصرفات الناقلة للملكية.

    في ضوء ذلك فإن مجلس الإدارة لا يملك حق بيع عقارات الجمعية إلا إذا وجد نص في النظام يسمح له بذلك وفي حال خلو النظام من مثل هذا النص فيبقى حق البيع محصوراً بالهيئة العامة.

     

     

    الرقم: 5 تاريخ 15- 1- 1968

    إلى مديرية الخدمات الاجتماعية

    بالإشارة إلى كتابكم المرافق رقم د م/ 30/ 30 تاريخ 6- 1- 1968 المتضمن بيان الرأي في إمكانية عودة السيد خليل ناصر العضو السابق في مجلس إدارة النادي الفني إلى وظيفته في النادي المذكور بعد رجوعه من خدمة العمل نعيد إليكم المعاملة ونفيد ما يلي:

    من حيث أنه تبين من المعاملة المرفقة أن السيد خليل ناصر هو العضو الأصيل المنتخب من الهيئة العامة ومن حيث أنه تبين أيضاً أو ولاية مجلس الإدارة لم تنته بعد ولا يوجد ما يشعر بأن العضو الأصيل قد قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة أو ما في حكم ذلك، فإن غيابه عن العمل بسبب دعوته لخدمة العلم لا يعني في الأصل زوال صفة العضوية عنه.

    وكذلك الأمر فإن قرار مجلس الإدارة بتعيين من يحل محله بالاستناد إلى هذه الوقائع لا يعني امتداد التكليف إلى نهاية مدة العضوية رغم زوال الأسباب.

    وعلى ذلك فإننا نشاطركم الرأي في عودة الموما إليه إلى عضوية مجلس الإدارة ونرى أن السيد رمضان الذي حل مكانه بقرار من مجلس الإدارة تنتهي مهمته في مكتب النادي بعودة العضو الأصيل لأنه عين أصلاً تعييناً مؤقتاً ليقوم بمهمة السيد ناصر أثناء غيابه على حد ما ورد في كتابكم أعلاه، أما وقد عاد العضو الأصيل من خدمة العلم قبل انعقاد الهيئة العامة واتخاذ أي قرار جديد أو إجراء انتخاب أصولي بشأن إملاء الشاغر فإن من مقتضى ذلك أن ينهى تكليف السيد رمضان بعضوية مجلس الإدارة وأن يعود العضو الأصيل ويكمل مدة عضويته في المجلس.

    مدير التشريع والدراسات

     

    رأي مديرية التشريع والدراسات حول مفهوم

    المادة /52/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشأن عدم جواز

    الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية بأجر

    1- إن مبدأ عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية بأجر يقوم على المفهوم التالي:

    أ- المقصود من فكرة العمل لدى الجمعية بأجر: هو الأعمال المسندة إلى مجلس الإدارة بموجب أحكام القانون والنظام والتي من شأنها أن تحقق أهداف إدارة الجمعية كالأعمال الإدارية وحضور الاجتماعات وقيام عضو مجلس الإدارة بالإشراف على توزيع أو جمع أموال الجمعية مثلاً….. الخ. مثل هذه الأعمال التي نذر عضو الجمعية نفسه من أجلها هي التي منع القانون عليه أن يأخذ عليها أجراً وأن القول بغير ذلك يخرج عمل عضو الجمعية عن مفهوم التبرع وبالتالي يخالف بالأصل أحكام قانون الجمعيات. لذلك فإن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر، يجد مجاله في التطبيق وفق المفهوم المشار إليه.

    ب- أما الأعمال الخارجة عن نطاق واختصاصات مجلس الإدارة فلا تخضع للمبدأ الأنف الذكر، أما لجهة القول بأنه بحكم المادة /27/ من نظام الجمعية فإن مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام الغير وجهات القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات وإن تحصيل حقوق الجمعية هو من اختصاص المجلس المذكور.

    فإن مثل هذه الأحكام، لا تناهض التفسير الآنف الذكر وبالتالي يمكن التساؤل هل يلزم المحامي عضو مجلس الإدارة والمهندس والطبيب وصاحب أي مهنة فيا لمجلس المذكور بأن يتبرعوا بأعمالهم كلها إلى الجمعية، إذا ما احتاجت هذه الأخيرة إلى توكيل محامي أو تكليف مهندس أو عيادة مرضى في جهة تابعة لها؟؟؟ الجواب على ذلك هو أن مثل هذا الالتزام غير وارد.

    2- وفي كل الأحوال، فإنه يتبين من استدعاء الدعوى المرفقة بالمعاملة أن المحامي صاحب العلاقة قد كلف بموجب وكالة أصولية لإقامة الدعوى وكان هذا التكليف باتفاق على أجر لذلك لام جال بعد هذا الاتفاق للقول بعدم استحقاقه للأجر من هذه الدعوى.

    مدير التشريع والدراسات

     

    284-31-5-969

    رأي مديرية التشريع والدراسات حول فرع

    الجمعيات ذات النفع العام

    إلى مديرية الخدمات الاجتماعية:

    إشارةً إلى كتابكم المرفق رقم د م-2-126 تاريخ 20- 5- 1969 المتضمن طلب بيان الرأي في إمكانية إضفاء صفة النفع العام على فروع الجمعيات ذات النفع العام نفيد بما يلي:

    من الرجوع إلى المادة /41/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة نرى أنها عرفت الجمعية ذات النفع العام بأنها كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.

    فإذاً هنالك شروط إصدار قرار من رئيس الجمهورية لاعتبار الجمعية ذات نفع عام أم لا.

    وقد و رد في المادة /25/ من القانون المذكور بأن للجمعية ـ أي جمعية ـ أن تنشئ فرعاً لها ثم أضاف أنه يجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة.

    ويستفاد من ذلك أن فرع الجمعية المشهر له شخصيته الاعتبارية واستقلاله ويعامل معاملة جمعية مستقلة فيما لا ينص عليه القانون بالنسبة لالتزاماته قبل الجمعية الأصيلة.

    وبناءً عليه فإننا نرى أنه لا يصلح اعتبار فرع الجمعية ذات النفع العام المشهر أصولاً من الجمعيات ذات النفع العام إلا إذا تحقق فيه الشروط المنصوص عليها في المادة /1/ المشار إليه أعلاه.

    بما في ذلك قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.

    يرجع الإطلاع.

    مدير التشريع والدراسات

    فؤاد رزق

    ——————————————————————————————————————-

    رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة رقم /91/ لسنة 1972

    إن العقارات المملوكة للجمعيات والمؤسسات الخاصة لا تستفيد من أحكام القانون رقم 106 لعام 1958 المتضمن اعتبار عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة له صفة النفع العام تراخيص صادرة من الجهات الإدارية ولا تخضع لأحكام قانون الإيجار النافذة.

     

     

    رأي اللجنة المختصة رقم 40

    تاريخ 1- 3-1973

    إن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر في الجمعيات الخيرية إنما يقتصر على الأعمال الإدارية المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة وليست الأعمال التي تخرج عن التزامات الأعضاء الأصلية كالتدريس في المؤسسات التابعة للجمعية.

    رأي الهيئة العامة لمجلس الدولة رقم /5/ لسنة 1972

    إن العقارات الموقوفة أو الموصى بها أو الموهوبة لإقامة الشعائر الدينية أو للأعمال الخيرية أو لتكون مقابر معفاة من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم العقارية ولا سيما رسم الانتقال المقرر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 101 لسنة 1952.

     

    م ت/ رقم 98 لعام 1965:

    تنص المادة الأولى على ما يلي:

    يفرض في نظام البلديات «مقابل التخمين» على العقارات المبنية أو غير المبنية والسطوح ذات الملكية المستقلة والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وتتولى كل بلدية في نطاقها الإداري تحصيل هذا المقابل ويكون مورداً من مواردها.

    مادة 15: أ- تعفى من مقابل التحسين على وجه الحصر العقارات التالية:

    1- المساجد. 2- الكنائس والأديرة.

    3- المقابر غير المندرسة.

    4- العقارات المملوكة من قبل دوائر الدولة ومؤسساتها العامة إذا كانت غير مهيأة للاستثمار.

    5- عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايات هذه الجمعيات وغير المستثمرة.

    ب- تخضع هذه العقارات لمقابل التحسين عند العدول عن تخصيصها للأغراض المذكورة قبل مرور خمس سنوات على انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التحسين.

    قرار رقم 809

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على أحكام المادة (14) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يقرر ما يلي:

    المادة 1: تتألف السجلات المالية التي يجب على الجمعيات أن تمسكها من:

    1- سجل الصندوق والمصارف.

    2- سجل الاشتراكات.

    3- سجل اليومية الأستاذ.

    4- سجل الأثاث والأدوات.

    5- سجل المستودع.

    6- سجل أوامر الصرف.

    (ثم تم إضافة الدفاتر التالية وذلك حسب التعليمات والقرارات المقابلة لها).

    7- سجل الإعانات تعليمات

    8- سجل التبرعات قرار وزاري

    9- سجل العقارات قرار وزاري

    10- سجل السيارات قرار وزاري)

    المادة 2: يجري تنظيم السجلات المذكورة في المادة /1/ من هذا القرار ومسكها وفقاً للقواعد التالية:

    أولاً: دفتر الصندوق والمصارف:

    1- ينظم دفتر الصندوق والمصارف وفق النموذج رقم /1/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين الصندوق.

    2- يسجل في دفتر الصندوق المذكور جميع المدفوعات والمقبوضات بحسب تسلسلها التاريخي وبالاستناد إلى إيصالات القبض وأوامر الصرف الصادرة حسب الأصول وتدون أرقام أوامر الصرف والإيصالات وخلاصاتها في الحقول المخصصة لها.

    3- إن المبالغ المقبوضة والمدفوعة نقداً من قبل أمين الصندوق تسجل في حقل المدفوعات أو المقبوضات النقدية، كما تسجل المقبوضات والمدفوعات الجارية عن طريق المصارف المعتمدة في حقل المصارف بالجانب المدين منه والدائن حسب الحال.

    4- تجمع في نهاية كل شهر المبالغ المقبوضة والمدفوعة ويضاف إلى مجموع المبالغ المقبوضة الرصيد المدور من الشهر السابق ثم يستخرج الرصيد الحسابي للصندوق (حاصل طرح المبالغ المدفوعة من المبالغ المقبوضة والرصيد المدور من الشهر السابق)، الذي يمثل الرصيد المدور للشهر الحالي ويمكن أن يتم ذلك الرصيد يومياً أو شهرياً حسب مقتضيات العمل. وتطبق نفس الطريقة على المقبوضات والمدفوعات للمصارف بحيث يشكل الرصيد الحسابي للمصارف رصيد ودائع الجمعية لدى المصارف كما أن مجموع الرصيدين الحسابيين يمثل الأموال الجاهزة لدى الجمعية.

    5- عند اعتماد الجمعية أكثر من مصرف واحد لإيداع أموالها تسجل جميع العمليات العائدة للمصارف بالحقل المخصص لها في دفتر الصندوق والمصارف ويخصص بطاقة مساعدة لكل مصرف على انفراد بغية تتبع حساب الجمعية لدى هذه المصارف. وفي هذه الحالة يجب أن يكون الرصيد الحسابي لحقل المصارف في دفتر الصندوق المصارف مساوياً إلى مجموع الأرصدة المستخرجة من البطاقات المساعدة المذكورة.

    6- يجب مقابلة القيود المثبتة في دفتر الصندوق والمصارف شهرياً مع قيود المحاسبة للتحقق من مطابقتها.

    ثانياً: سجل الاشتراكات:

    1- ينظم سجل اشتراكات الأعضاء وفق النموذج رقم /2/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين الصندوق.

    2- يجب أن يتضمن السجل أسماء جميع الأعضاء ومقدار اشتراكهم الشهري أو السنوي وتشطب اشتراكاتهم الشهرية أو السنوية بقيد رقم الإيصال في حقل الشهر أو الأشهر التي جرت تأدية الاشتراكات عنها بموجب الإيصال المذكور.

    3- يجب أن يكون دائماً مجموع الاشتراكات المدونة في السجل هذا مطابقاً مع الحساب الإجمالي المفتوح لدى المحاسبة باسم الاشتراكات الشهرية.

    ثالثاً: دفتر اليومية الأستاذ:

    1- ينظم دفتر اليومية الأستاذ وفق النموذج رقم /3/ المرفق ويمسك من قبل المحاسب.

    2- يثبت في هذا الدفتر جميع العمليات المالية للجمعية.

    3- تدون العمليات في الحقول المخصصة لها بموجب مستندات القيد حسب تسلسلها التاريخي في طرفين متقابلين (دائن ومدين) على أساس الطريقة المزدوجة في المحاسبة.

    4- تجمع في نهاية كل شهر الجوانب المدينة والدائنة من كل حقل وتشكل مجموع هذه الحقول ميزان المراجعة الشهري للحسابات. ويجب أن يكون مجموع الجوانب المدينة من حقول الحسابات مساوية لمجموع الجانب الدائنة.

    رابعاً: دفتر الأثاث والأدوات:

    1- تمسك المحاسبة دفتر الأثاث والأدوات التي تقتضيها الجمعية على شكل دفتر الأستاذ العادي والبسيط.

    2- يثبت في هذا الدفتر الأثاث والأدوات المقتناة حسب تسلسلها التاريخي (كل نوع من الأثاث له صفحة أو صفحات خاصة. ويجب أن يتطابق المجموع الحسابي لقيود هذا الدفتر مع حساب الأثاث والأدوات الإجمالي في دفتر اليومية الأستاذ).

    3- يستخدم هذا السجل أيضاً من أجل مطابقة الجرد السنوي مع قيود المحاسبة.

    خامساً: دفتر المستودع:

    1- ينظم دفتر المستودع وفق النموذج رقم /4/ المرفق بهذا القرار.

    2- يمسك هذا السجل من قبل المحاسب ويسجل فيه موجودات المستودع بموجب مستندات المواد المشتراة والمستهلكة والمتبقي منها…. ويخصص بطاقة خاصة لكل مادة.

    سادساً: سجل أوامر الصرف:

    1- يمسك سجل أوامر الصرف من قبل المحاسبة ويسجل فيه جميع أوامر الصرف الصادرة عنها.

    2- يجب أن يتضمن هذا الدفتر أرقام أوامر الصرف المتسلسلة وتاريخ تنظيمها واسم صاحب الاستحقاق واسم الباب أو البند أو الفقرة التي سيصرف منها المبلغ وحقلاً للملاحظات.

    المادة 3: يجب ترقيم صفحات كل من السجلات المبينة في المادة السابقة من هذا القرار ومهرها بخاتم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة، وكما يجب أن يدون عدد الصفحات والرقمان الأول والأخير منها في الصفحة الأخيرة من كل من هذه السجلات، والتوقيع على ذلك في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة.

    المادة 4: يجب على الجمعية أن تنظم السجلات المالية المبينة في المادة /2/ من هذا القرار بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل ولا محو ولا تحشية بين السطور.

    المادة 5: يجوز لمحاسبة الجمعية عند الاقتضاء أن تستخدم دفاتر أستاذ صغيرة عادية وبطاقات مساعدة للحسابات التي تستوجب ذلك، ويجب أن يكون مجموع البطاقات المساعدة أو أرصدتها مطابقاً لمجموع الحساب الإجمالي ورصيده.

    المادة 6: يجب على الجمعية أن تحتفظ بسجلاتها المالية بعد اختتامها مدة عشرة سنوات.

    المادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق في 10- 9- 1962.

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    التوقيع

    —————————————————————————————————————–

    القرار رقم 1000

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    بناءً على المادة /14/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

    يقرر ما يلي:

    المادة 1: تتألف السجلات الإدارية التي يجب على الجمعيات أن تمسكها من:

    1- سجل الأعضاء.

    2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.

    3- سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة.

    4- سجل الأوراق الواردة.

    5- سجل الأوراق الصادرة.

    المادة 2: يجري تنظيم السجلات المذكورة في المادة /1/ من هذا القرار ومسكها وفقاً للقواعد التالية:

    أولاً: سجل الأعضاء:

    1- ينظم سجل الأعضاء وفق النموذج رقم /1/ المرافق لهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يسجل في سجل الأعضاء المذكور اسم كل عضو في الجمعية ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انتسابه ونوع عضويته، ويدون في الحقل الملاحظات كل تغير يطرأ على هذه البيانات كما تلصق في الحقل المخصص الصورة الشمسية للعضو.

    3- يجري قيد الأعضاء المذكورين في هذا السجل حسب تاريخ انتسابهم للجمعية.

    ثانياً: سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة:

    1- ينظم سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وفق النموذج رقم /2/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يدون في هذا السجل رقم الجلسة المنعقدة وتاريخ انعقادها والساعة التي تم افتتاحها بها. كما يذكر فيه أسماء الأعضاء الذين تغيبوا بعذر وبدون عذر ويكتب في هذا المحضر خلاصة جدول الأعمال والوقائع والقرارات التي اتخذت وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في نهاية المحضر.

    ثالثاً: سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة:

    1- ينظم سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يدون في هذا السجل محاضر الاجتماعات كما يذكر في هذه المحاضر نوع الاجتماع (اجتماع عادي أو استثنائي ورقم و تاريخ انعقاده ونصابه القانوني للاجتماع وعدد الأعضاء الحاضرين بالذات وعدد الوكالات والأعضاء المتغيبين ثم يبين في هذا المحضر جدول الأعمال الذي بلغ للأعضاء مع الدعوة للاجتماع ويجري بعدها تسجيل الوقائع التي دارت في هذا الاجتماع والقرارات التي اتخذت وتوقيع المحضر من قبل رئيس الجمعية وأمين سرها).

    رابعاً: سجل الأوراق الواردة:

    1- ينظم سجل الأوراق الواردة وفق النموذج رقم /3/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يسجل في هذا السجل جميع الأوراق الواردة إلى الجمعية حسب تاريخ ورودها وتعطى هذه الأوراق الرقم المتسلسل المقابل في السجل المذكور.

    3- يدون في السجل المذكور رقم الأوراق الواردة إلى الجمعية وتاريخها ونوعها ومصدرها وخلاصتها كما يشار بالتقابل إلى الأجوبة الصادرة عن الجمعية مع بيان وقوعها وتاريخها.

    خامساً: سجل الأوراق الصادرة:

    1- ينظم سجل الأوراق الصادرة وفق النموذج رقم /4/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يسجل في هذا السجل جميع الأوراق الصادرة عن الجمعية ونوعها والجهة المرسلة إليها والنسخ الأخرى المبلغة عن هذه الأوراق، كما يدون في الحقل الخاص خلاصة عن مواضيع هذه الأوراق الصادرة، ويشار بالتقابل إلى الأجوبة الواردة على هذه الأوراق ورقمها وتاريخها ورقم قيدها الأصلي في سجل الواردة.

    المادة 3: قبل استعمال سجل الأعضاء وسجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وسجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة المبينة في المادة رقم /1/ من هذا القرار يجب ترقيم صفحات كل من هذه السجلات الثلاثة ومهرها بخاتم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة، كما يجب أن يدون عدد الصفحات والرقمان الأول والأخير منها في الصفحة الأخيرة من لك من السجلات المشار إليها والتوقيع على ذلك من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

    المادة 4: يجب على الجمعية أن تحفظ سجلاتها الإدارية بعد اختتامها مدة عشر سنوات.

    المادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق في 8- 11- 1972

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————–

    ——————————————————————————————————————–

    المرسوم التشريعي رقم /52/

    رئيس الدولة

    بناءً على أحكام الدستور المؤقت.

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (52/ تاريخ 19- 1- 1970.

    يرسم ما يلي:

    المادة 1: يؤجل تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار بالقانون رقم /93/ لسنة 1959 وتعديلاته على مستخدمي وعمال الجمعيات ذات النفع العام حتى أول عام 1969.

    المادة 2: مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، تصفى حقوق والتزامات أصحاب الأعمال والعمال المشار إليهم عن الفترة السابقة لعام 1969 وفق القواعد التي تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

    المادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 15- 11- 1389 و22- 1- 1970

    رئيس الدولة

    الدكتور نور الدين الأتاسي

    ——————————————————————————————————————–

    الرقم 64/ ب/ 8/30

    تعليمات رسم الطابق رقم 18/70

    صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم (165) المؤرخ في 23- 7- 1970 متضمناً إضافة ثلاث فقرات جديدة إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 3 لسنة 1933 المتضمن نظام رسم الطابق المالي، ونبين لكم من خلال أحكامه ما يلي:

    أولاً: الفقرة (52) مكررة:

    العقود والوصولات وجميع الأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الجارية بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين…. معفاة.

    ويتضح من النص أعلاه أن جميع الأوراق مهما كان نوعها والمتعلقة بعمليات إعادة التأمين أصبحت معفاة من رسوم الطابع المالي.

    ثانياً: الفقرة (57) مكررة:

    مراسلات مؤسسات وشركات القطاع العام والجمعيات والنقابات والبيانات المقدمة منها إلى الإدارات والمؤسسات العامة…. معفاة.

    بموجب هذا النص أعفيت الاستدعاءات والكتب البيانات وبصورة عامة جميع المراسلات المقدمة إلى الوزارات والمؤسسات العامة من القطاع العام والجمعيات والنقابات.

    ثالثاً: الفقرة (88) مكررة:

    العقود التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام مع الخارج إذا كانت بالمراسلة أو متعلقة بالتصدير…. معفاة.

    يتضح من هذا النص أن الإعفاء المقرر بموجب الفقرة المدرجة أعلاه خاص بنوعين من العقود:

    أ- النوع الأول: وهي العقود المبرمة مع الخارج بالمراسلة. ويشترط لإعفاء هذه العقود توفر الشرطين التاليين:

    1- أن تكون إحدى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام طرفاً في العقد المبرم المطلوب إعفاؤه.

    2- أن يكون العقد جارياً بالمراسلة مع أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين خارجاً عن الأراضي السورية «أي أن يكون الإيجاب أو القبول في العقد صادراً من خارج الأراضي السورية».

    ويلفت النظر إلى أنه إذا تم العقد في سورية بصدور الإيجاب والقبول معاً في الأراضي السورية فلا يعتبر العقد مبرماً مع الخارج بالمراسلة ولو كان الطرف الثاني أجنبياً.

    ب- النوع الثاني:

    عقود التصدير:

    تشجيعاً لعمليات التصدير فقد أعفيت أيضاً بموجب النص المذكور عقود التصدير التي تجريها إحدى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام من رسم الطابع. أي أنه يشترط للإعفاء في العقود المذكورة أن تكون متعلقة بالتصدير وجارية من قبل إحدى الجهات المحددة أعلاه كأحد طرفي العقد كما يتضح بجلاء من الأسباب الموجبة المرسوم التشريعي المنوه به.

    رابعاً: تطبق أحكام هذا البلاغ على جميع الأوراق والعقود المنوه بها أعلاه والتي لم يستوف عنها الرسم بعد. ربطاً صورة عن المرسوم التشريعي (165 لسنة 1970).

    دمشق في 5- 8- 1970

    وزير المالية

    ——————————————————————————————————–

    المرسوم التشريعي رقم -165

    رئيس الدولة.

    بناءً على أحكام الدستور المؤقت.

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 165 تاريخ 22- 7- 1970.

    يرسم ما يلي:

    مادة 1: تضاف الفقرات التالية إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم /3/ لسنة 1933:

    أ- فقرة 52 مكرر: العقود والوصولات وجميع الأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الجارية بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين….

    ب- فقرة 57 مكرر: مراسلات مؤسسات وشركات القطاع العام والجمعيات والنقابات والبيانات المقدمة منها إلى الإدارات والمؤسسات العامة… معفاة.

    جـ- فقرة 88 مكرر: العقود التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام مع الخارج إذا كانت بالمراسلة أو متعلقة بالتصدير…. معفاة.

    مادة 2: تطبق المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على جميع الأوراق والصكوك المذكورة فيها والتي لم يستوف عنها الرسم بتاريخ صدوره ولا ترد المبالغ المدفوعة.

    مادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

    دمشق في 19- 5- 1390 و23- 7- 1970.

    رئيس الدولة

    الدكتور نور الدين الأتاسي

     

     

  • قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-8-1435 هجري الموافق 24-6-2014.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول
    التعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

    • الوزارة: وزارة العدل
    • الوزير: وزير العدل
    • الكاتب بالعدل: هو العامل في الدولة المكلف في حدود سلطته واختصاصه القيام بالأعمال المبينة في هذا القانون وغيره من القوانين النافذة.
    • دائرة الكاتب بالعدل: هي دائرة تتبع الوزارة وتتألف من الكاتب بالعدل وعدد من المساعدين العدليين والمحضرين والناسخين تمارس اختصاصاتها وفق أحكام هذا القانون.
    • الوثيقة: هي كل محرر منظم أو موثق من الكاتب بالعدل أو مودع لديه أو مبلغ بواسطته وفق أحكام هذا القانون.
    • التحرير: هو إنشاء الوثيقة وتحريرها مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذوي الشأن وتوثيقها.
    • التصديق: هو تأكيد الكاتب بالعدل على صحة الوثيقة بمطابقة صور الوثيقة على الأصل المحفوظ لديه بوضع خاتمه الرسمي وذكر تاريخ المطابقة والتوقيع عليها.
    • ذوي الشأن: هو كل متعاقد أو موقع على الوثيقة أو من يقوم مقامه قانوناً.

    الفصل الثاني
    تعيين الكتاب بالعدل

    المادة 2

    أ. يشترط فيمن يعين كاتبا بالعدل أن يكون:

    1. متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ومن في حكمه.
    2. متماً الثلاثين من العمر.
    3. خالياً من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل.
    4. متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
    5. غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة بسبب عقوبة تأديبية.
    6. حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الأخرى.
    7. متقناً اللغة العربية وملما بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية ولديه خبرة في العمل على الحاسوب.
    8. قد نجح في المسابقة التي يحدد الوزير موضوعها وشروطها وموعدها والإعلان عنها وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ب. يخضع الناجحون في المسابقة إلى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر منها شهر في المعهد العالي للقضاء وشهران لدى أحد الكتاب بالعدل القائمين على رأس عملهم.

    ج. يستثنى من الشرط الوارد في البند 8 من الفقرة أ المساعدون القضائيون القائمون على رأس عملهم والمعينون بالفئة الأولى ممن أمضوا في الوظائف الكتابية في ملاك الوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

    المادة 3

    يتولى الوزير تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالاتهم وإجازاتهم وتأديبهم وفرض العقوبات بحقهم وفق أحكام القانون.

    المادة 4

    فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الكاتب بالعدل لجميع الأحكام التي يخضع لها العاملون في الدولة بمقتضى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 5

    1- يكون للقاضي البدائي الأول الإشراف قانوناً على أعمال الكاتب بالعدل.

    2- يتولى رئيس النيابة العامة الأقدم الإشراف الإداري على الكاتب بالعدل ويصادق على صحة توقيعه وخاتمه الرسمي.

    المادة 6

    أ. على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أول مرة أن يقسم أمام القاضي البدائي الأول اليمين الآتية:

    أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي.

    وينظم محضرا بذلك يحفظ في إضبارة الكاتب بالعدل تحت طائلة بطلان الإجراءات التي يقوم بها.

    ب. يودع الكاتب بالعدل قبل مباشرته لعمله أنموذجاً عن توقيعه لدى الوزارة ليصار إلى إيداعه لدى جميع الجهات القضائية والجهات ذات الصلة.

    المادة 7

    إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر بتكليف من رئيس النيابة العامة الأقدم.

    الفصل الثالث
    الأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين
    لدى دوائر الكاتب بالعدل

    المادة 8

    أ. يحدد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل بقرار يصدر عن الوزير.

    ب. يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لدى دوائر الكتاب بالعدل في جميع أمورهم الوظيفية والمسلكية لما يخضع له المساعدون القضائيون والمحضرون لدى المحاكم والدوائر القضائية الأخرى.

    الفصل الرابع
    الاختصاص الموضوعي

    المادة 9

    يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية:

    أ. تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبها المتعاقدون.

    ب. تحرير وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية.

    ج. حفظ أصل الوثائق التي يحررها.

    د. قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة وهو غير مسؤول عن مضمون الوثيقة المودعة إذا لم تكن موثقة أو منظمة لديه.

    هـ. إعطاء ذوي الشأن بناء على طلبهم صورا مصدقة عن الوثائق التي يحررها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه ويمكن له تسليم صور مصدقة عنها للغير بعد الحصول على أذن القاضي البدائي الأول.

    و. يجوز تسليم كل ذي مصلحة صوراً عن الوثائق التي تم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل بعد الحصول على إذن من القاضي البدائي الأول أو بناء على قرار قضائي من المحكمة التي تضع يدها على الدعوى المطلوب إبراز الوثيقة فيها.

    ز. تحرير الاحتجاج بإثبات الامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.

    ح. تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ط. عطاء الشهادات بحصول التصديق على التواقيع أو إثبات التاريخ.

    ي. الأعمال الأخرى التي يوجب عليه القانون القيام بها.

    المادة 10

    فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصراً في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني.

    المادة 11

    على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتحرير أو توثيق وثيقة ما إن يتثبت من حضور ذوي الشأن بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً أمامه ويتحقق من هويتهم والصفة التي يعملون بها والتأكد من أهليتهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.

    المادة 12

    أ. يتحقق الكاتب بالعدل من شخصية ذوي الشأن على النحو التالي:

    1- بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم:

    من خلال البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول وفي حال فقدانهما يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة مع إشعار الحصول على البطاقة الشخصية الحديثة وإخراج قيد مدني يحمل صورة صاحب العلاقة ممهورا بخاتم مختار المحلة المقيم فيها إضافة إلى شاهدين يتعرفان على صاحب العلاقة أمام الكاتب بالعدل وتضاف بصمتاهما على هامش الصك المنظم أصولاً.

    2- بالنسبة لغير السوريين:

    يعتمد جواز السفر الساري المفعول وفي حال فقدانه يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة إضافة إلى إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية لصاحب العلاقة صادر عن السفارة التي تتبع لها وممهور بخاتمها وتتم المصادقة عليه من وزارة الخارجية أصولاً.

    ب. إذا كان صاحب العلاقة ممثلا لشخص اعتباري أو طبيعي أو كان متوليا أو وكيلاً أو وصياً أو ولياً أو قيماً أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر من الأمور المدنية بالنيابة عن غيره يجب إثبات هذه الصفة بإبراز أوراق رسمية تؤيدها والتأكد في حال إبراز صك إنابة من سريان مفعوله وفق القوانين والأنظمة النافذة على أن تحفظ هذه الأوراق في ملف خاص بعد التوقيع عليها من قبل مبرزها وأن يشار إلى ذلك في الوثيقة.

    المادة 13

    أ. إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي الشأن أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصريحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين.

    ب. في حال عدم وجود ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين يتم تحليف المعين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 144 من قانون البينات أمام القاضي البدائي الأول.

    ج. تكون تصريحات الأصم أو الأبكم أو الأعمى بالإشارة المتداولة عرفا كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا بدلالته على حقيقة المقصود.

    د. يوقع الخبير أو الترجمان الوثيقة التي قام بترجمتها أو اشتراك بالتعبير عن إرادة ذوي الشأن فيها.

    المادة 14

    أ. تحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح.

    ب. كل إضافة في متن الوثيقة يشار إليها على الهامش ويوقع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل وذوو الشأن وكذلك التراجمة والخبراء وإلا عدت تلك الإضافة باطلة.

    المادة 15

    يجب أن يذكر في الوثيقة اسم صاحب الشأن ونسبته وحالته العائلية وأهليته ومهنته وموطنه الكامل مفصلا ورقم هاتفه الأرضي والمحمول إن وجد وأن يدون التاريخ رقما وكتابة.

    المادة 16

    على الكاتب بالعدل أن يقرأ على ذوي الشأن الوثيقة التي حررها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع ذوي الشأن ثم يختم الوثيقة بخاتمه الرسمي.

    المادة 17

    أ. إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة يرقمها الكاتب بالعدل ويذكر عدد هذه الأوراق المربوطة بعضها إلى بعض بذيل الصفحة الأخيرة ويصدق ذلك ذوو الشأن والكاتب بالعدل وتوضع في ذيل كل ورقة التواقيع نفسها والخاتم.

    ب. على الكاتب بالعدل ألا يحرر بظهر الورقة أي كتابة.

    المادة 18

    إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملة التي يراد تحريرها أو توثيقها يرفق بها ترجمة محلفة أصولاً.

    المادة 19

    أ. إذا اتضح للكاتب بالعدل عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدى ذوي الشأن أو أحدهم أو كانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق فإذا أصر طالب التوثيق على إجرائه تعين على الكاتب بالعدل إحالة الأوراق إلى القاضي البدائي الأول موضحا فيه سبب الامتناع عن التوثيق خطياً.

    ب. يبت القاضي البدائي الأول بالأمر وتعاد الأوراق إلى الكاتب بالعدل لإجراء المعاملة المطلوبة.

    المادة 20

    يقوم القنصل السوري أو من ينيبه مقام الكاتب بالعدل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    المادة 21

    تعد الوثائق التي يحررها الكاتب بالعدل أو يصادق عليها محررات رسمية وهي ذات قوة تنفيذية وثبوتية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.

    الفصل الخامس
    السجلات

    المادة 22

    أ. على الكاتب بالعدل أن يمسك السجلات الآتية ورقيا وإلكترونياً:

    1- اليومي.

    2- الودائع والحفظ.

    3- الواردات.

    4- البريد والمراسلات.

    5- السجل الهجائي للفهارس.

    ب. تدون في السجل اليومي حسب تسلسل تاريخ الورود الوثائق والمعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل ونص الوثيقة وأسماء ذوي الشأن ويجوز له أن يعدد هذا السجل حسب أنواع المعاملات والوثائق والحاجة بما يسهل إنجاز أعمال ذوي الشأن.

    ج. تدون في سجل الودائع الوثائق المطلوب حفظها وأسماء أصحابها وتاريخ الإيداع.

    د. تدون في سجل الواردات الرسوم المستوفاة من قبل الكاتب بالعدل وتعويضات الانتقال والنفقات ونوع الوثيقة وأسماء ذوي الشأن.

    هـ. يدون في سجل البريد والمراسلات البريد الصادر والوارد.

    و. يرقم الكاتب بالعدل جميع السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدء باستعمالها وتختم وتوقع من قبل القاضي البدائي الأول.

    المادة 23

    أ. يجب على الكاتب بالعدل أن يلصق على السجل اليومي أصل الوثيقة التي حررها أو وثقها.

    ب. يتم اللصق بشكل محكم وتوقع الوثيقة من قبل الكاتب بالعدل وتختم بخاتمه الرسمي من كل جوانبها وتكون الأختام والتواقيع ممتدة من الوثيقة إلى السجل عدا تواقيع ذوي الشأن التي تكون في آخر الوثيقة.

    ج. إذا بقي فراغ في صفحة السجل لا يتسع لوثيقة أخرى وجب إبطال هذا الفراغ.

    الفصل السادس
    الرسوم والنفقات والتعويضات

    المادة 24

    أ. يستوفى الكاتب بالعدل الرسوم النسبية والمقطوعة المحددة بموجب القوانين النافذة وتعديلاتها.

    ب. يلصق الكاتب بالعدل مقابل الرسوم الواجبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة طوابع عدل تعد لهذه الغاية وتسلم إليه من قبل الخزينة.

    ج. يلصق الطابع على أصل الوثيقة التي تحفظ لدى الكاتب بالعدل بالمقدار الواجب عليها أما الوثائق التي لا يحتفظ بأصلها وكذلك الصور فيلصق عليها الطوابع ويبين الكاتب بالعدل مقدارها في السجل وفي الوثيقة المصدقة والصورة.

    المادة 25

    أ. يستوفى رسم طابع عدل بقيمة 100 مائة ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة الخاصة وبقيمة 200 مائتي ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة العامة.

    ب. يستوفى رسم طابع عدل بمبلغ 100 مائة ليرة سورية عن كل صورة مصدقة لأي وثيقة.

    المادة 26

    يعد التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعا واحدا أما الوكيل أو الوصي أو القيم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يمثله.

    المادة 27

    أ. كل وثيقة تحرر أو توثق إذا تضمنت أكثر من عقد مستقل واحد يستوفى عن كل عقد تضمنته الرسم الواجب عليه في هذا القانون.

    ب. يعد بحكم العقد الواحد ما تفرع عن العقد من شروط وأحكام والتزامات ملازمة وغير قابلة لتكوين عقود مستقلة بكل منها أو بعضها وفي هذه الحالة يستوفى الرسم الأكبر.

    المادة 28

    للكاتب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن أن يحرر ويوثق الوثائق خارج مركز دائرته ضمن منطقة اختصاصه وخارج أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على إذن من رئيس النيابة في المنطقة التي يتبع إليها الكاتب بالعدل.

    المادة 29

    أ. يستوفي الكاتب بالعدل من ذوي الشأن في حالة انتقاله خارج مقر عمله التعويضات المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 1 تاريخ 4/1/2012.

    ب. تؤمن واسطة النقل من قبل ذوي الشأن.

    المادة 30

    على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتحريرها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي الشأن.

    المادة 31

    أ. تعفى من الرسوم جميع الأوراق والصور التي يطلبها المحامون العامون باسم ولمصلحة الحق العام أو التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون.

    ب. تعفى من الرسوم والأجور الجهات العامة في الدولة والمعاقون والمعانون قضائياً.

    الفصل السابع
    المحفوظات

    المادة 32

    أ. على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة وأصل الأوراق التي تثبت صفة ذوي الشأن وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها ونسخة من كل ورقة طلب إليه تبليغها.

    ب. يسلم الكاتب بالعدل طالب التبليغ نسخة من الورقة المطلوب تبليغها مشيرا بها إلى وقوع تبليغها والجهة المبلغة إليها وتاريخ التبليغ.

    ج. تحفظ نسخة الكترونية عن الوثائق المنظمة في قرص مضغوط تذكر فيه جميع التعديلات والإجراءات التي تتم على الوثيقة يمكن العودة إليها في حال تلف أو فقدان أي من السجلات المحفوظة لديه.

    الفصل الثامن
    المحظورات والتفتيش والملاحقة

    المادة 33

    أ. يلتزم الكاتب بالعدل بتدوين كافة الوقوعات الجارية على سجل الوكالة الأصلية.

    ب. في حال إجراء أي وكالة بالاستناد إلى وكالة جارية خارج دائرة الكاتب بالعدل فهو ملزم بأن يرسل نسخة إلى الكاتب بالعدل الذي تتبع إلى دائرته تلك الوكالة لتدوين الوقوعات الجارية عليها.

    ج. يتعين على الكاتب بالعدل عند تنظيم أو توثيق أي وكالة تتعلق بعقار أو مركبة أن يرسل نسخة عن هذه الوكالة إلى مديرية المصالح العقارية التابع لها موقع العقار أو مديرية النقل المسجلة لديها المركبة لتدوينها على صحيفة العقار أو المركبة.

    المادة 34

    أ. يتعين على الكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق العقود لكل المواطنين المقيمين في مركز دائرة عمله أو ضمن اختصاصه المكاني ولو كانوا من سكان منطقة اخرى أو مسجلين في منقطة اخرى خارج اختصاصه المكاني.

    ب. تستثنى من ذلك وكالات البيوع العقارية غير القابلة للعزل حيث تخضع للاختصاص المكاني للكاتب بالعدل التابع له موقع العقار وذلك إلى حين ادخال الأتمتة الالكترونية على العمل.

    المادة 35

    أ. لا يجوز أن تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل اصول الوثائق التي تم تنظيمها أو توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها.

    ب. يجوز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها بحضور الكاتب بالعدل.

    المادة 36

    يحظر على الكاتب بالعدل تحرير أو توثيق أي وثيقة له أو لأصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره أو قرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة.

    المادة 37

    يتعين على الكاتب العدل عند قيامه بناء على طلب ذوي الشأن بتبليغ الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق المتعلقة بالأشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني أن يتبع في تبليغها التشريع النافذ بشأن تبليغ المذكرات القضائية ويبلغ من كان منهم خارج دائرة اختصاصه المكاني في ذلك المحل أو اذا كانوا مقيمين في دول اجنبية بالطرق المقررة قانونياً.

    الفصل التاسع
    أحكام عامة

    المادة 38

    أ. لا يجوز تعديل أو تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها أو الصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها من قبل ذوي الشأن إلا إذا تبين أن السهو أو الخطأ ناشىء عن تباين بين الوثيقة أو السجل وبين ما أبرز للكاتب بالعدل عند التسجيل ويشترط لذلك أن تبرز جميع الصور المعطاة لذوي الشأن لإدخال التصحيح عليها دفعا للتباين.

    ب. يجب عند التصحيح اخذ توقيع ذوي الشأن على عبارة التصحيح ج /في حال امتناع الكاتب بالعدل عن إجراء التصحيح المطلوب يرفع الأمر إلى القاضي البدائي الأول.

    المادة 39

    عند ادخال الأتمتة الالكترونية على عمل الكاتب بالعدل يجب أن يتضمن كل توكيل أو إجراء يتم تنظيمه أو توثيقه لدى الكاتب بالعدل شفرة تعرف خاصة به على مستوى الدولة.

    المادة 40

    يلغي القانون رقم 54 الصادر بتاريخ 2-2-1959 وتعديلاته وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

    المادة 41

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق 28-8-1435 هجري الموافق 26-6-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد  

  • قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية رقم 55 لعام 2002

    قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية رقم 55 لعام 2002

    قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية القانون 55 لعام 2002

    قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية

    القانون 55 لعام 2002

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-1423هـ و 17-10-2002
    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
    الوزير – وزير الإدارة المحلية.
    الشقة – جزء البناء الذي يكون وحده مستقلة ضمن كتلة البناء وفق ما هو مسجل في القيود العقارية أو ما يماثلها سواء كان للسكن أو لغيره.
    الأجزاء المشتركة – هي ( الأرض – الأساسات – المداخل والممرات والأدراج – الأقبية – الأسطح – المصاعد – الأنابيب – المناور المشتركة ) وكذلك الأجزاء والتجهيزات المعدة للاستعمال المشترك لجمع شاغلي البناء ما لم تكن ملكية خاصة.
    الشاغل – هو من يشغل الشقة سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو صاحب حق بالانتفاع أو الاستثمار.
    الهيئة – شاغلو الشقق في كتلة البناء الواحد أو من يمثلهم.
    اللجنة – اللجنة الإدارية المنتخبة من الهيئة.
    الحارس – المكلف من قبل اللجنة بحراسة البناء والإشراف على الأجزاء والتجهيزات المشتركة وتشغيلها والمحافظة عليها وغير ذلك مما يكلف به.
    النظام الداخلي – النظام الداخلي للهيئة واللجنة.

    المادة 2

    ‌أ. يعقد الاجتماع التأسيسي للهيئة بدعوة من رئيس الوحدة الإدارة أو البلدية أو من يفوضه بذلك وبحضور مندوب عنه.
    ‌ب. تنتخب الهيئة اللجنة بالأكثرية المطلقة من الحاضرين.
    ‌ج. تعقد هيئة الشاغلين الاجتماع السنوي أو الطارئ بدعوة من اللجنة أو بناءً على طلب ربع أعضاء الهيئة.
    ‌د. تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور أكثرية الشاغلين المطلقة وفي حال عدم اكتمال النصاب تدعى الهيئة إلى اجتماع آخر خلال أسبوع.

    المادة 3

    يكون لشاغلي كل شقة من البناء ممثل واحد في الهيئة التي تنتخب لجنة إدارية مهمتها تنفيذ الخطة المقررة من قبل الهيئة وفق النظام الداخلي.

    المادة 4

    ‌أ. تقر الهيئة الخطة السنوية والموازنة المقترحة من اللجنة وتعلن قراراتها في مكان بارز في البناء.
    ‌ب. يتم إيداع نسخة عن محضر اجتماع الهيئة لدى اللجنة والوحدة الإدارة أو البلدية المختصة.

    المادة 5

    ‌أ. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء وتنتخبهم الهيئة من بين أعضائها لمدة سنتين.
    ‌ب. تنتخب اللجنة رئيساً لها وأميناً للسر وأميناً للصندوق ويحدد النظام الداخلي مهام كل من هؤلاء ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء والغير.
    ‌ج. تتخذ قرارات اللجنة بالأكثرية.
    ‌د. تودع اللجنة أموال الهيئة في أحد المصارف الحكومية المعتمدة وفق أحكام النظام الداخلي.
    ‌هـ. اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام الهيئة وللهيئة حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة بالأكثرية المطلقة للحاضرين ويتم انتخاب البديل في جلسة حجب الثقة.

    المادة 6

    ‌أ. تترتب على الشاغلين التكاليف التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون.
    ‌ب. لا يعود الشاغل على المالك إلا بما هو مشمول بالتزامات المالك المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الإيجار.

    المادة 7

    ‌أ. تحدد اللجنة التكاليف على الشاغلين وتفرض بقرار منها وينفذ خلال /30/ يوماً من إبلاغهم به وفق النظام الداخلي.
    ‌ب. لصاحب العلاقة خلال /30/ يوماً من إبلاغه أن يعترض على قرار اللجنة أمام الهيئة بعد دفع نصف قيمة التكاليف ويكون قرار الهيئة بهذا الشأن مبرماً.
    ‌ج. في حال امتناع أحد الشاغلين عن تنفيذ قرار اللجنة أو الهيئة بالتسديد، ينظم صك بتكليفه توقعه اللجنة ويعتبر من الأسناد القابلة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ.

    المادة 8

    تعتبر قرارات اللجنة بإزالة التجاوزات أو الإشغالات غير المحقة المخالفة للأنظمة والقوانين التي يرتكبها أحد الشاغلين على الأجزاء المشتركة بعد نفاذ هذا القانون من القرارات الموجبة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ.

    المادة 9

    تطبق أحكام هذا القانون على
    ‌أ. البناء المؤلف من ثماني شقق فأكثر.
    ‌ب. البناء الذي تقل شققه عن هذا العدد بناءً على طلب أكثرية شاغلي البناء.

    المادة 10

    يصدر وزير الإدارة المحلية النظام الداخلي ويتضمن بصورة خاصة:
    ‌أ. أصول الدعوة لاجتماعات الهيئة واللجنة وتنظيم محاضر جلساتهما وإيداعها كما يتضمن مهام الهيئة واللجنة وأسلوب ممارستهما المهام المناطة بها وشروط عضوية اللجنة وإجراءات انتخابها.
    ‌ب. تحديد أسلوب عقد النفقة وتصفيتها وصرفها والوثائق المثبتة للصرف وإبراء ذمة اللجنة.
    ‌ج. تحديد أسس فرض وتوزيع النفقات السنوية على الشاغلين وكيفية تحقيقها وتحصيلها وكذلك الحدين الأدنى والأعلى للاشتراكين الشهري والسنوي.
    ‌د. الحالات الضرورية التي تجيز الهيئة التأجير أو الاستثمار بشرط ألا تكون مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية دون أن يخضع ذلك للتمديد القانوني.
    ‌هـ. أصول تبليغ القرارات الصادرة عن اللجنة والهيئة.

    المادة 11

    يعد الحارس من فئة خدم المنازل ويحدد النظام الداخلي مهامه وكيفية استخدامه.

    المادة 12

    تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 13

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
    دمشق في 23-8-1423هـ الموافق لـ 29-10-2002

    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد

    اقرأ أيضاً :

    النظام الداخلي لهيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية

  • قانون السرية المصرفية – المرسوم التشريعي 30 لعام 2010

    قانون السرية المصرفية – المرسوم التشريعي 30 لعام 2010

     قانون السرية المصرفية - المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 

    المرسوم التشريعي 30 لعام 2010

    قانون السرية المصرفية

     

    المادة  1

    أ. تعرف المؤسسات المالية لأغراض هذا المرسوم التشريعي بأنها المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة التي تسمح لها القوانين والأنظمة النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيلات الائتمانية كجزء من نشاطها الرئيسي
    ب. تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة السورية والمعبر عنها أدناه بالمؤسسة أو المؤسسات المالية.

    المادة 2

    أ‌. تعتبر معلومات سرية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعلومات التي تتعلق بهوية العملاء وحساباتهم وموجوداتهم ومعاملاتهم مع المؤسسات المالية بما في ذلك الحالات المذكورة في المادة (3) من هذا المرسوم التشريعي
    ب‌.لا يجوز لكل من اطلع على المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة بحكم وظيفته أو صفته أو بما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة إفشاؤها بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 3

    يحق للمؤسسات وحسب نشاطاتها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أن تفتح لعملائها حسابات مرقمة أو تؤجر صناديق حديدية خاصة لا يعرف أسماء أصحابها إلا مدير المؤسسة أو من يكلفه خطياً بذلك، ولا يجوز الإعلان عن هوية صاحب الحساب المرقم أو الصندوق وقيمة هذه الحسابات أو موجودات الصناديق والعمليات الجارية عليها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم.

    المادة 4

    يتعين على المؤسسات المالية أن تتأكد من أسماء وهوية العملاء كافة وأن تحتفظ بالوثائق التي تثبت هويتهم.

    المادة 5

    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، ولا يجوز الاحتجاج بها بأي حالة من الأحوال في الحالات التالية:
    أ- في معرض ممارسة مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لمهامهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وعلى المؤسسات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي أن تستجيب لمطالب هذه الجهات دون إبطاء.
    ب- في معرض تطبيق القوانين ولأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ج- في معرض ممارسة مهام الجهة المكلفة لدى المؤسسات المالية بالتحقق من الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    د- في معرض ممارسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لمهامهما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية العامة فقط.
    هـ بموجب موافقة تصدر عن وزير المالية بالذات في الحالات التالية:

    أولاّ:
    1 ـ في معرض ممارسة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمهامها بموجب القانون /41/ لعام 2007 وتعديلاته في سبيل تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
    2 ـ في معرض ممارسة جهاز مكافحة التهرب الضريبي لمهامه بموجب القانون /25/ لعام 2003 وتعديلاته.
    3 ـ في معرض تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المبرمة بشأن تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي.
    4 ـفي معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته.

    ثانياً:
    أ‌. في اتفاق سابق مع العميل أو بإذن خطي منه.
    ب‌. بإذن من القاضي المختص يسمح للورثة أو الموصى له بجزء شائع من التركة أو بجزء مرتبط تحصيله بالأموال المودعة لدى المؤسسة المالية، كما يجوز له بعد موافقة الورثة الخطية أن يأذن للغير بالإطلاع على حسابات وموجودات المورث خلال فترة تصفية التركة.
    ج . شهر إفلاس المؤسسة المالية أو العميل.
    د. تقديم العميل بطلب إجراء صلح واق إلى المحكمة المختصة.
    هـ. بطلب من المحاكم القضائية المختصة، بما في ذلك الشهادة أمام المحاكم في معرض دعوى قضائية على أن يتم الطلب في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال و/أو الجرائم الأصلية التي ينتج عنها أموال غير مشروعة الوارد ذكرها في القوانين الناظمة لمكافحة غسل الأموال وكذلك الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب عن طريق هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الهيئة المذكورة أن تقدم المعلومات التي يطلبها القضاء كاملة وعلى وجه السرعة.
    و. الحجز التنفيذي.

    المادة 6

    يجوز للمؤسسات المالية صيانةً لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين معها.

    المادة 7

    لا يجوز في أي حال من الأحوال إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية باستثناء قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة حمايةً للمال العام أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


    المادة 8

    يجوز لمجلس النقد والتسليف أو من يفوضه بذلك الإفصاح عن الحسابات الجامدة والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وعملائها مع جهات داخلية أو خارجية بموجب اتفاقات على أن تكون هذه الجهات ملزمة بموجب هذا المرسوم التشريعي أن القوانين الخاصة لها للسرية المصرفية وذلك في معرض ممارسته لمهامه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أو لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي وتعزيز الثقة به.

    المادة 9

    أ‌. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أقدم أو شرع على إفشاء المعلومات السرية المشارة إليها في المادة الثانية بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    ب‌. يعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


    المادة 10

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 34 عام 2005

    المادة 11

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره
    دمشق في 2-5-1431 هجري الموافق لـ 15-4-2010 ميلادي.
      

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 مع التعديل

    قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 مع التعديل

    القانون 28 لعام 2001 قانون المصارف الخاصة   

    القانون 28 لعام 2001

    قانون المصارف الخاصة

     

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-1-1422 هـ / 29-3-2001 م
    يصدر ما يلي :


    مادة/1/

    يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة/ 25/ بالمائة من رأس مالها وتمارس نشاطاتها بإشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته وفقا لأحكام قانون النقد الأساسي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته وأنظمة القطع المرعية في كل مالا يخالف أحكام هذا القانون ويعبر عن هذه الشركات في الأحكام التالية بكلمة مصرف

    مادة/2/

    يتم تأسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفق الشروط التالية :
    أولاً- أن تكون جميع أسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام
    ثانياً- أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين

    مادة/3/

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون وخلافا لأحكام الفقرة/2/ من المادة السابقة السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين المشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء أسهمه شريطة ألا تتجاوز حصصهم في رأسمال المصرف النسبة المحددة في المادة /9/ من هذا القانون وتسدد قيمة مساهماتهم بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الأسواق

    مادة/4/

    أ/ تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي الذي يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بالاعتبار سمعة الجهة المتقدمة ومؤهلاتها وكفاءاتها وأوضاع القطاع المصرفي وحاجاته ويحيله مع الدراسة والمقترح إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان الرأي والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار الترخيص
    ب/ يصدر قرار الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي وإذا لم يصدر هذا القرار في الميعاد المذكور يعتبر الطلب غير موافق عليه مع التعليل وفى حالتي عدم الموافقة الضمنية أو الصريحة يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة مصرف سورية المركزي وإعادة التقدم بطلب جديد إليه بعد مضى ثلاثة اشهر من انتهاء الفترة المبينة في الفقرة/ب/ أعلاه
    ج/ يقوم مصرف سورية المركزي بعد نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بتسجيل المصرف في سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة ولا يحق للمصرف أن يباشر أعماله قبل هذا التسجيل
    د/ يعتبر الترخيص بتأسيس المصرف لاغيا إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف
    هـ/ لا يجوز لمن يحصل على قرار بتأسيس مصرف وفق أحكام هذا القانون التنازل عنه للغير كلا أو جزءا وتحت أي تسمية كانت
    و/ يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد الأصول التي يجرى بموجبها تقديم طلبات التسجيل والتحقيق عنها وطريقة تنظيم سجل المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون كما يحدد نفقات التحقيق والتسجيل التي يتوجب على المصارف تسديدها

    مادة/5/

    يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارته وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها

    مادة/6/

    يحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي :
    أولاً- رأس مال المصرف على ألا يقل عن/ 1500/ مليون ل.س
    ثانياً- نسبة مساهمة القطاع العام في رأس مال المصرف إذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة
    ثالثاً- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن/500/ ل.س
    رابعاً- حصص المؤسسين على ألا تقل عن/25/ بالمائة من رأس مال المصرف عند تقديم الطلب وألا تزيد حصة الشخص الطبيعي
    عن/5/ بالمائة من رأس مال المصرف وحصة الأشخاص الاعتبارية عن/49/ بالمائة باستثناء حصة الدولة التي تبقى في جميع الأحوال وفق النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المصرف مشتركا
    خامساً- يراعى عند النظر في طلبات مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف مدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقا للقواعد والمعايير الدولية السائدة

    مادة/7/

    تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب/50/ بالمائة من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص بإقامة المصرف

    مادة/ 8/

    أ/ تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية
    ب/ تسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي

    مادة/9/

    أ/ لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم أو حصصهم في رأسمال المصرف إلى الغير ألا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة
    ب/ لا يجوز أن يكون التنازل عن الأسهم أو الحصص من رأسمال المصرف إلا لأشخاص سوريين أو لجهة غير سورية يوافق عليها مسبقا مصرف سورية المركزي وبقرار من مجلس الوزراء
    ج/ وفى جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين/49/ بالمائة من رأسمال المصرف

    مادة/10/

    يجوز زيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الأساسي على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال للمساهمين الأصليين وبنفس نسبة مساهماتهم وفى هذه الحالة يجب ألا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المصرف مشتركا

    مادة/11/

    لا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق أحكام هذا القانون الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام ومؤسساته مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام في رأس مال المصرف

    مادة /12/

    أ/ يمارس المصرف الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة المرعية في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون ومن هذه الأعمال
    الأول- قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة
    الثاني- خصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج بصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وأسناده
    الثالث- خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له
    الرابع- تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي
    الخامس- إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها والاتجار بهذه الأوراق
    السادس- توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق
    السابع- فتح حسابات جارية وحسابات توفير
    الثامن- تقديم خدمات الدفع والتحصيل
    التاسع- إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها وفق التعليمات الصادرة من لجنة إدارة مكتب القطع
    العاشر- شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة وفقا لأنظمة القطع النافذة
    الحادي عشر- الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات بأنواعها
    الثاني عشر- شراء وبيع اسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي
    الثالث عشر- وبشكل عام القيام لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات
    ب/ يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي :
    أولاً- المساهمة برأسمال مصارف عربية أو أجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مصرف سورية المركزي
    ثانياً- شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها

    مادة/13/

    أ/ يتولى إدارة أمور المصرف مجلس إدارة ينتخبه المساهمون وفق أحكام نظامه الأساسي الذي يحدد مؤهلاتهم والشروط المطلوب توفرها فيهم
    ب/ يحق لمصرف سورية المركزي التأكد من توفر المؤهلات والشروط المنوه بها في الفقرة/أ/أعلاه واتخاذ ما يلزم لتوفيق تشكيل مجلس الإدارة وفق تلك المؤهلات والشروط

    مادة/14/

    يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس إدارة المصارف المشتركة من أصحاب الخبرات المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه القطاع العام من الأسهم ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الأعضاء الباقين أو في إقالتهم وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضوية مجلس الإدارة

    مادة/15/

    أ/ يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء المجلس ومدة العضوية وعدد الأسهم التي يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة ولمصرف سورية المركزي تقدير هذا العدد حسب وضع المصرف وضمانا لمصلحته ولمصلحة المساهمين والمودعين ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلى عدد الأسهم المطلوب من العضو شريطة مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبيعي من رأسمال المصرف المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون
    ب/ لا يشترط امتلاك هذا العدد من الأسهم عند إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب خلال مدة شهر من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتما

    مادة/16/

    لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة قانونية ما لم تتخذ بحضور أكثرية الأعضاء وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المساهمة في رأسمال المصرف المشترك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الرئيسية التي يحددها النظام الأساسي

    مادة/17/

    أ/ يتم اختيار مدير عام المصرف من أصحاب الخبرات المصرفية ويعين بقرار من مجلس الإدارة
    ب/ لا يجوز للمدير العام في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الإدارة أو رئاسته
    ج/ لا يجوز لأي شخص يشغل منصب مدير عام أو معاون مدير عام أو مدير في المصرف تعاطى الأعمال التجارية الخاصة ولا أن يكون عضوا في شركات أشخاص أو عضوا في مجالس إدارة إحدى الشركات

    مادة/18/

    أ/ يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافأتهم وتعويضاتهم و أصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم/149/ لعام /1949/ وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف
    ب/ يضع مجلس إدارة المصرف نظام العاملين بالاستناد لأحكام قانون العمل النافذ رقم/91/ لعام/1959/ وتعديلاته
    ج/ يضع مجلس إدارة المصرف سائر الأنظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتعرض على مجلس النقد والتسليف للمصادقة عليها

    أحكام عامة

    مادة/19/

    يترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون الالتزام بما يلي :
    أولاً- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ/10/ بالمائة من رأسماله المكتتب به ويعتبر عنصرا من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند تصفية أعماله
    ثانياً-أن يعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا للمراقبة تسميه الجمعية العمومية لمساهمي المصرف وتحدد مهامه في النظام الأساسي
    ثالثاً- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية
    رابعاً- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعامله داخليا وخارجيا

    مادة/20/

    مع عدم الإخلال بأحكام البند/12/ من الفقرة/أ/ من المادة/12/ من هذا القانون يحظر على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أن تتعاطى الأعمال المبينة فيما يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة
    أولاً- مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية أو أي نشاط آخر ليس له علاقة بالأعمال المصرفية
    ثانياً- المشاركة في مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية أو سياحية
    ثالثاً- فتح اعتمادات أو منح تسهيلات لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه ومديره العام ولمفتشي حسابات المصرف ومدققيها أو للعاملين في أجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالإشراف أو بمراقبة نشاطات المصرف أو متابعتها

    مادة/21/

    لا يجوز لأي مصرف مؤسس وفق أحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة كامل نشاطاته لأي فترة زمنية قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سورية المركزي

    مادة/22/

    مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/87/ لعام 1953 وتعديلاته والمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المصرفية يكون لمصرف سورية المركزي
    أولاً- أن يراقب المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون في كل ما يوفر حسن تعاملها وسلامته وسير أعمالها ونشاطاتها والتقيد بأنظمتها الأساسية وأحكام هذا القانون
    ثانياً- أن يكلف في كل وقت مفتش حسابات المصرف أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة مختلف عملياته ونشاطاته المصرفية
    ثالثاً- أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق المساهمين والمودعين والمتعاملين معه وأموالهم
    رابعاً- يراعى مصرف سورية المركزي في مختلف إجراءاته الإشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف

    مادة/23/

    تكون للأسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بوسائل الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع بها بحكم القوانين والأنظمة النافذة وسائل الإثبات الأخرى وفق التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي

    مادة/24/

    يسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانياتها المصدقة أصولا
    أولاً- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلا بالقطع الأجنبي
    ثانياً- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة المصارف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم
    ثالثاً-50 بالمائة من صافى الأجور والمرتبات والمكافآت و/100/بالمائة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية
    رابعاً- المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي

    مادة/25/

    تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/ بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية

    مادة/26/

    لا تسري على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أحكام المرسوم التشريعي رقم/6/ الصادر بتاريخ 22-4-2000

    مادة/27/

    يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة رقم/149/ لعام/1949/ وتعديلاته ونظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام/1953/ وتعديلاته وأنظمة القطع النافذة في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون

    مادة/28/

    يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي

    مادة/29/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
    دمشق في /23-1-1422/ هـ/16-4- 2001/ م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    القانون 3 لعام 2010
    تعديل القانون 28 لعام 2001 حول ترخيص المصارف

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-1-1431 هجري الموافق 30-12-2009م

    يصدر مايلي ..

    مادة 1

    تعدل المادة (6) من القانون رقم (28) لعام 2001
    لتصبح كما يلي ..

    أ-يحدد في صك ترخيص المصرف مايلي ..
    1- رأس مال المصرف على ألا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية.
    2- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن 500 ليرة سورية.
    3- حصص المؤسسين على ألا تقل في مجموعها عن -25 بالمئة -خمس وعشرين بالمئة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للنسب المذكورة في هذا القانون دون مراعاة الحد الأقصى لحصص المؤسسين المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (3) لعام 2008.
    4- نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأسمال المصرف ولا يعتبر المصرف مشتركاً إلا في حال بلغ مجموع نسب مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي النسبة المحددة لها في المادة الأولى من القانون رقم (28) لعام 2001.

    ب- يجب ألا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت سواء كانت هذه الأشخاص سورية أم عربية أم أجنبية نسبة -60 بالمئة- ستين بالمئة من راس مال المصرف ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى -75 بالمئة- خمس وسبعين بالمئة شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.

    ج-يجب ألا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في أي وقت نسبة – 5 بالمئة %-  خمسة بالمئة من راس المال وتعتبر حصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الأقصى المسموح به.

    د- يراعى عند النظر في طلبات الترخيص مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف ومدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية السائدة .

    المادة 2

    تعدل المادة (7) من القانون رقم (28) لعام 2001 لتصبح كما يلي ..

    أ- يحدد في صك الترخيص رأسمال المصرف المصرح به كما يحدد رأس المال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن /50 بالمئة/ خمسين بالمئة من رأس المال المصرح به.
    ب- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.
    ج- يجب استكمال دفع رأس المال المصرح به خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

    المادة 3

    تعدل الفقرة ( ج ) من المادة (9 ) من القانون رقم (28) لعام 2001 بحيث تصبح كما يلي …

    ج – في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين – 49 بالمئة %- تسعاً وأربعين بالمئة من رأسمال المصرف ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة هذه النسبة لتصل إلى – 60 بالمئة %- ستين بالمئة شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.

    المادة 4

    أ- تعدل المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي ..
    1- يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأسماله المصرح به على ألا يقل عن 15 مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمئة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس مال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن – 50 بالمئة %- خمسين بالمئة من رأس مال المصرح به .
    2- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام .
    3- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

    ب – تخضع المصارف الإسلامية للأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام مرسوم إحداث المصارف الإسلامية رقم (35) لعام 2005.

    المادة 5

    تمنح المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 6

    لا يسمح للمصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية سواء كانت سورية أم عربية أم أجنبية من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة أو 75 بالمئة أو زيادة نسبة تملك غير السوريين من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة ما لم تكن هذه الزيادة مترافقة مع زيادة لرأسمال هذه المصارف إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عنه في هذا القانون وبما لا يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة كما ويشترط إضافة لما سبق في حال رغب المصرف بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية العامة المصرفية والمالية أو زيادة نسبة تملك غير السوريين وفق أحكام هذا القانون طلب الموافقة المسبقة والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

    المادة 7

    تبقى المصارف العامة خاضعة للأحكام الواردة في صكوك إحداثها فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال.

    المادة 8

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
    دمشق في 19-1-1431 هجري الموافق لـ 4-1-2010 ميلادي.
     


    رئيس الجمهورية

    mz

  •   قانون حماية المستهلك مع التعديل رقم  2 لعام 2008 

      قانون حماية المستهلك مع التعديل رقم 2 لعام 2008 

     القانون 2 لعام 2008  قانون حماية المستهلك مع التعديل 

    القانون 2 لعام 2008 

    قانون حماية المستهلك

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ -27-2-1429/ هـ الموافق -6-3-2008/ م.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول ‏

    تعاريف  ‏

    مادة / 1/

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة

    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة

    الوزارة المختصة: أية وزارة مختصة بإحدى السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك

    الوزير المختص: أي وزير تختص وزارته بإحدى السلع أو الخدمات المقدمة لمستهلك.

    المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعا استهلاكية بأنواعها لمختلفة الزراعية والصناعية بهدف التغذية أو لاستخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أية خدمة سواء المقدمة من فرد أو من مجموعة أفراد أو من شخص اعتباري وفي مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون.

    جمعيات حماية المستهلك: جمعيات أهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطرا على صحته أو سلامته أو أمواله

    المنتج: كل منتج صناعي أو زراعي أو حرفي أو مهني أو خدمي بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أية جهة خدمية

    السلعة: أي منتج صناعي أو زراعي معد للاستخدام الشخصي للمستهلك

    الحائز: كل من وضع يده على شيء من الأشياء التي تحكمها مواد هذا القانون ويشمل المالك والمصنع والبائع والمسئول عن الإنتاج المجلس: المجلس الاستشاري لحماية المستهلك

    الإعلان المضلل: الإعلان الذي يتم بأية وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة أو يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع أو تضليل المستهلك

    الترميز بالخطوط: بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنع والبائع بوساطة الماسح الالكتروني المرتبط بالحاسب للتعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج / بلد المنشأ ..هوية المصنع.. تصنيفه.. سعره.. صلاحيته.. رقم الطبخة.. المشرف عليها /.

    الفصل الثاني أهداف هذا القانون وتطبيقاته

    مادة /2/

    يكفل هذا القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شانه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك والمتعلقة بـ:

    /أ / احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة.. والأدوية.. والمياه.. والسكن.. والرعاية الصحية والتغذية السليمة.. والتربية. والثقافة.. والتدريب.. والخدمات في المجالات المالية.. المصرفية.. الكهرباء..التأمين.. النقل.. الطاقة..الاتصالات.. والسياحة وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلك

    /ب/ ضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات .

    /ج/ الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات .

    /د/ التثقيف والتوعية بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها

    /هـ / ضمان ممارسة حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته

    /و/ تمثيله بوساطة جمعيته والاستماع إلى آرائه لدى الجهات التي تعنى بمصالحه

    /ز/ ضمان بيئة صحية وسليمة لحياته أو حياة الأشخاص الذين يرعاهم.

     

    مادة/3/

    على المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات عندما يزودون المستهلكين بالسلع أو يقدمون لهم الخدمات الالتزام بواجباتهم المنصوص عليها في التشريعات الصادرة تنفيذا لأحكامه والتقييد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك .

    الفصل الثالث حقوق المستهلك

    مادة /4/

    للمستهلك الحق في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه المادية أو صحته .

    مادة /5/

    يجب أن يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج والبائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك .

    مادة /6/

    في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج يتحمل المنتج أو مقدم الخدمة المسؤولية ويتم التعويض عليه أو إعادته أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية عن الوزارة المختصة.

    مادة /7/

    للمستهلك من خلال جمعيته المشاركة في أعمال اللجان الحكومية التي تعنى بشؤون المستهلك .

    مادة /8/

    يحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك .

    الفصل الرابع سلامة ومطابقة المنتجات

    مادة /9/

    للوزير إصدار القرارات التي تحظر استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض المنتج في الأسواق أو تقديم خدمة ذات خطورة على سلامة المستهلك وله في ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الوزير المختص للحد من مخاطر هذه السلع وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية للسلامة المهنية وإصدار التعليمات المحذرة للمستهلك والشروط التي يجب على الحائز أو مقدم الخدمة إعادة المنتج المقتني من قبل المستهلك أو تبديله ويعمل بهذه القرارات اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذها.

    مادة /10/

    للوزير إصدار القرارات والتعليمات لإلزام المنتج والمستورد الذي يعرض منتجه على العموم لتنفيذ مايلي ..

    /أ / التحقق من مطابقة المنتج للمواصفة الخاصة به قبل وضعه في الاستهلاك أو الاستعمال وسحبه أو استبداله والإعلان عن الأضرار المترتبة عن استعماله في حال ضبطه في الأسواق قبل إجراء التحقق وعلى نفقته.

    /ب / إبلاغ الوزارة المختصة عن الأضرار التي تحدثها منتجاته أو مستورداته في حال حدوث اكتشاف متأخر للمخاطر أو الأضرار أو نتيجة تقارير دولية تحظر استخدام السلع أو تقديم الخدمة .

    /ج / يعمل بهذه القرارات اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذها .

    مادة /11/

    يتحمل الحائز مسؤولية الضرر الناجم عن طرح منتج لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة والمتطلبات ذات العلاقة بالصحة والسلامة إذا ثبت أن المعلومات المصرح بها على عبوة أو غلاف المنتج غير صحيحة وعليه عدم التعامل مع الموردين غير النظاميين والإبلاغ عن أي عيب يكتشفه لاحقا.

    الفصل الخامس نزاهة المعاملات التجارية

    مادة /12/

    تعتبر الأعمال التالية مخالفة لهذا القانون..

    /أ / إنتاج أو عرض أو توزيع أو حيازة منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية .

    /ب / المبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة.

    /ج / إنتاج أو توزيع سلع تستخدم للغش أو التدليس أو عرضها للبيع بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام أو الإعلانات أو المنشورات أو المطبوعات الأخرى التي تؤدي لذلك.

    /د/ استخدام الوسائل التي من شأنها خداع الشاري ب ..

    /1/صنف أو منشأ أو تركيب المنتج (بما في ذلك إدخال مواد تؤدي إلى الإدمان).

    /2/ وزن أو حجم أو العدد المصرح به على عبوة أو غلاف المنتج.

    /هـ /استخدام طرق بيع أو شراء مخالفة للتشريعات النافذة بما في ذلك إتباع أساليب توهم المستهلك بقرب نفاد المنتج .

    مادة /13/

    يحظر حيازة أو إنتاج أو عرض المنتجات التالية بغرض البيع ..

    /أ / أدوات القياس واجهزته المرفوضة استنادا للمادة /10/ من الفقرة /3/ من قانون القياس رقم /31/ تاريخ /22/11/2003/ مثال الأوزان / المكاييل الموازين/ وغيرها من أدوات وأجهزة القياس .

    /ب / الآلات أو الأدوات أو الوسائل التي تساعد على الغش.

    /ج / المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة للمتطلبات الصحية والسلامة أو غير نظامية / مهربة /.

    مادة /14/

    يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا بما في ذلك الترميز بالخطوط أو أشكالا غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات التالية ..

    /أ / جودة المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشأه وتاريخ إنتاجه وعلامته التجارية.

    /ب / خواصه وسعره وشروط البيع وأسلوب الإعلان والترويج .

    /ج / طريقة الاستعمال والنتائج المتوقعة. /د / أسلوب البيع وعرض المنتج . /ه / الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج .

    مادة /15/

    يحظر استخدام شارة أو شهادة مطابقة المنتج للمواصفة أو أية شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بان المنتج مطابق للمواصفة بموجب الشارة أو الشهادة وتعلم الجهات المانحة لها لاتخاذ إجراءاتها وفقا للأنظمة النافذة ويعلم المستهلك بوسائل الإعلام المتاحة .

    مادة /16/

    للوزير المختص إصدار قرار مؤقت لتحديد أسعار بعض المواد أو الخدمات لأسباب استثنائية كحدوث أزمة في المنتج أو كارثة طبيعية أو ما يماثلها على ألا تزيد مدة تطبيق القرار على فترة معالجة هذه الحالة.

    مادة /17/

    يحظر حجب أي منتج في السوق بهدف بيعه أو تقديمه بأسعار مبالغ فيها.

    مادة /18/

    يحظر الامتناع عن البيع أو البيع المشروط أو الإعلان عن عدم إمكانية إعادة السلعة المبيعة أو الامتناع عن تضمينها في عقد البيع أو الفاتورة أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك أو بيع أو تقديم الخدمة بسعر متدن كون المنتج غير مطابق للشروط الخاصة بالمنتج أو غير صالح للاستخدام.

    مادة /19/

    على كل مصنع أو بائع أن يقدم فاتورة للمستهلك يذكر فيها سعر مبيع المنتج وكميته.

    مادة /20/

    على مقدم الخدمة تقديم بيان أو فاتورة للمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وبدلها وموعد تنفيذها.

    مادة /21/

    على الفنادق والمطاعم ودور الملاهي والمقاهي والمسابح وغيرها الإعلان عن الأسعار المعمول بها بشكل واضح وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة المختصة.

    مادة /22/

    على المنتج أو المستورد أو بائع السلعة أو مقدم الخدمة إعلام المستهلك بوساطة نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلعة تتضمن.. سعر ومواصفة المادة .. طريقة الاستعمال .. المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها ..مدة الصلاحية .. اسم المنتج أو الشركة وعنوانها .. كمية المنتج بالوحدات الدولية .

    مادة /23/

    يكفل المنتج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها إلى المستهلك وتلغي الأحكام العقدية المتعارضة مع حق المستهلك بالكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة ويصدر الوزير المختص التعليمات التنفيذية حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج وكذلك التزاماتهم في حال اكتشاف عيب لاحقا وله الحق باستشارة غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة أو اتحاد الحرفيين أو جمعية حماية المستهلك أو أية جمعية مختصة بهذا الخصوص.

    مادة /24/

    على كل مستورد أو منتج أو بائع أو موزع أن يضمن للمستهلك خدمات الصيانة للمنتج الذي يتطلب ذلك بعد حصول البيع مع مراعاة الأنظمة النافذة بهذا الشأن بما في ذلك تطبيق اشتراطات السلامة العامة للمنتج والمواصفة الخاصة به.

    مادة /25/

    يعوض المنتج للمستهلك عن المنتج الذي ثبت عدم صلاحيته للاستعمال المخصص له وكذلك يعوض مقدم الخدمة للمستهلك عن الخدمة التي ثبت عدم تحقيقها للغاية التي قدمت من أجلها وذلك إما بالتبديل أو إعادة القيمة حسب رغبة المستهلك.

    الفصل السادس جمعيات حماية المستهلك

    مادة /26/

    / أ / مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام /1958/ تقوم جمعيات حماية المستهلك وفقا لأحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة وتساهم في إرشادهم وتثقيفهم وفقا للتشريعات النافذة ومن ذلك .. /1 / إرشاد المستهلكين إلى طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم.

    /2 / التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك.

    /3 / طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك.

    /4 / متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية وللجمعيات على سبيل المثال .. الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامة الدعوى ضد مسبب الضرر كما لها الحق بإقامة الدعوى بشكل مستقل.

    /5 / التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتوعية وتثقيف المستهلكين.

    /6 / إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك.

    /ب / توفيق أهدافها الواردة في قرار إشهارها ونظامها الداخلي مع أحكام هذا القانون.

    مادة /27/

    يحظر على جمعيات حماية المستهلك أو أي جمعية أخرى أو أي تنظيم مهني منح الأفضلية لشراء منتج ما أو التعامل مع منتج أو مقدم الخدمة بهدف تحقيق ربح أو تزكية منتج ما.

    الفصل السابع دور الدولة في حماية المستهلك ودعم الجمعيات

    مادة /28/

    يشكل الوزير بقرار منه المجلس الاستشاري ومكاتب ارتباط له في الوزارات المختصة بناء على اقتراح الوزير المختص ويحدد مهامه وتعويضاته وأعضاءه من الجهات المعنية بحماية المستهلك.

    مادة /29/

    على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المعنية بالمستهلك اتخاذ التدابير والإجراءات لحماية مصالحه من الاحتكار وسيطرة السوق.

    مادة /30/

    تقدم الوزارة المختصة الدعم اللازم لجمعيات حماية المستهلك وتنسق معها لضمان مصالح المستهلكين وحماية حقوقهم وسلامتهم وصحتهم الشخصية وممتلكاتهم.

    مادة /31/

    على الوزارة المختصة دعوة مندوبي جمعيات حماية المستهلك واتحاد الغرف المعنية للمشاركة في مناقشة ووضع السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك.

    الفصل الثامن الإعلام والمستهلك

    مادة /32/

    على كل مقدم خدمة أو سلعة إعلام المستهلكين بالمواصفات الأساسية للخدمة التي يقدمها وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المختصة.

    مادة /33/

    / أ / يتم وضع العلامات الفارقة على المنتج وفقا لأحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية.

    /ب / على المعلن إثبات صحة المعلومات الواردة في إعلانه وتزويد الجهة المعنية بالمستندات التي قد تطلبها.

    مادة /34/

    تعتبر اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.

    مادة /35/

    يحظر استعمال الإعلان المضلل أو المغلوط أو الخادع.

    مادة /36/

    يجب أن يتصف الإعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المنتج وجودته دون لبس أو غموض.

    مادة /37/

    يتحمل صاحب الإعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله.

    الفصل التاسع أحكام ضبط المخالفات والعقوبات

    مادة /38/

    تطبق أحكام قانوني قمع الغش والتدليس والتموين والتسعير النافذين وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بأخذ العينات وحجز المواد والتصرف بها والإغلاق ونظام الضابطة العدلية المطبقة لدى الوزارة والوزارة المختصة.

    مادة /39/

    تحدد مهام العاملين لدى الوزارة المختصة كضابطة عدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد تأهيلهم وتحليفهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم وفق ما يلي…

    /1 / التحقيق بالشكاوي الواردة من المستهلكين.

    /2 / تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين استنادا إلى الشكاوى الواردة.

    /3 / متابعة تنفيذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. /4 / التقيد بالمهمة الرسمية الموكلة للعامل واثبات شخصيته لأصحاب العلاقة في المكان الملكف به بالمهمة.

    /5 / تنفيذ المهام الموكلة له وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن عن الوزارة المختصة.

    مادة /40/

    يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد / 5/6/8/10/ أ.ب/ 11/12 / الفقرة د /ه /23/24/25/34/35/36/ من هذا القانون .

    مادة /41/

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد /12 /أ.ب.ج/ 15/18/ من هذا القانون وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سببت المخالفة الواردة في المادة /12/ أ / الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.

    مادة /42/

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /13/ من هذا القانون.

    مادة /43/

    يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد / 14/19/20/21/22/33 ب / وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية عملا بأحكام المادة /50/ من القانون.

    مادة /44/

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بالغرامة من مائة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة / 17/ من هذا القانون.

    مادة /45/

    في حال تكرار المخالفات تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من /40/ وحتى /44/ من هذا القانون.

    مادة /46/

    إذا نص تشريع آخر على عقوبة أشد للفعل نفسه من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

    الفصل العاشر

    أحكام عامة وختامية

    مادة /47/

    يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون باستثناء العقود التي يكون القطاع العام طرفا فيها فتعرض على المجلس للنظر بإمكانية تطبيق أحكام هذا القانون عليها.

    مادة /48/

    تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة.

    مادة /49/

    ينهي العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

    مادة /50/

    يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون.

    مادة /51/

    تحدد السلع والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    مادة /52/

    ترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون ودعم جمعيات حماية المستهلك.

    مادة /53/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

     دمشق -في -3-3- 1429/ هجرية الموافق -10-3- 2008- ميلادية.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    المرسوم التشريعي 27 لعام 2013

    تعديل قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعدل التعاريف الآتية من المادة 1 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    الوزير: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    المادة 2

    تعدل المادة 5 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    – يجب أن يكون المنتج مطابقاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فيخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج أو البائع بالإعلان عن:

    مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إ ذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.

    السعر، السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي – اسم المنتج وعنوانه.

    المادة 3

    تعدل المادة 14 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزاً أو أشكالاً غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة التي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة الإعلانية أو الترويجية المستخدمة بالنسبة للمتطلبات الآتية:

    جودة المنتج: تركيبه – صفاته الجوهرية – صنفه – نوعه – كميته – طريقة صنعه – منشؤه – تاريخ إنتاجه.

    الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج: (خواص المنتج، النتائج المتوقعة).

    أسلوب الإعلان والترويج المضلل.

    طريقة الصنع والاستعمال.

    شروط وأسلب البيع وعرض المنتج.

    استخدام الترميز بالخطوط (باركود) لشخص طبيعي أو اعتباري بدون موافقته.

    المادة 4

    تعدل المادة 40 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /5 الفقرة (أ) -6-8-10 الفقرتين (أ-ب) -11-12 الفقرتين (د-هـ)ن -23-24-25-34-35-36/ من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة 5

    تعدل المادة 42 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة -12- الفقرات: (أ-ب-ج) -14 الفقرات (أ-ب-ج) -15-18/ من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سببت المخالفة الواردة في المادة /12/ الفقرة (أ) الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.

    المادة 6

    تعدل المادة 43 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /5/ الفقرة (ب)-14 الفقرات (د-هـ-و) -19-20-21-33 الفقرة (ب) وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية عملاً بأحكام المادة /50/ من قانون حماية رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة 7

    تعدل المادة 48  من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 (بصورة مستعجلة).

    المادة 8

    يحظر نشر الإعلانات المضللة بأية وسيلة كانت.

    المادة 9

    بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب مخالفو أحكام المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.

    يلغى الترخيص الممنوح للوسيلة المتضمنة الإعلان المخالف إذا تكررت المخالفة بعد تطبيق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة استناداً لقانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي /108/ لعام 2011 وللقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 10

    إضافة للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى ذات الصلة يجوز للوزير عند ثبوت إحدى المخالفات الجسيمة التي يحددها بقرار منه أن يتخذ قراراً بنشر أسماء أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية واسم المادة والعلامة التجارية والصناعية ونوع المخالفة ضمن قوائم سوداء في الصحف الرسمية أو في وسيلة إعلامية أخرى وعلى الوزارات المختصة إبلاغ الوزارة بالمخالفات الجسيمة المرتكبة لديها المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 والقوانين الأخرى الناظمة لعملها للنظر في نشرها ضمن هذه القوائم.

    المادة 11

    تلغى المادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008.

    المادة 12

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق الواقع في 29 / 7 / 1434هـ الموافق لـ 9 / 5 / 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • تجريم وعقوبة خطف الأشخاص – المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

    تجريم وعقوبة خطف الأشخاص – المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

    المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 تجريم وعقوبة خطف الأشخاص

    المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

    تجريم وعقوبة خطف الأشخاص

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة (1)

    كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

    المادة( 2)

    وتكون العقوبة الإعدام إذا:
    أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص.
    ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه.
    ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.

    المادة (3)

    تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.

    المادة (4)

    يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (5)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 22- 5- 1434 هجري الموافق 2- 4- 2013 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

     

     

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1