الوسم: محامي فوركس

  • الطعن بقرار القاضي العقاري المنفرد

    س – هل تقبل أحكام القاضي العقاري المنفرد في القضايا العقارية بمناسبة أعمال التحديد والتحرير الطعن ؟ وكيف ؟


    ج – نعم تقبل الطعن بالاستئناف، وأحكام محكمة الاستئناف مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض ) (المحامون السنة 75 ، العددان 3 و 4 لعام 2010 ن ص 482 483)

  • الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه

    س- حدد طبيعة اختصاص محكمة الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه ؟


    ج – تختص محكمة الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه عندما يكون النزاع متعلقاً بحق الارتفاق الخاص بالري ، كحق الشرب أو المجرى أو المسيل . أما دعوى إيقاف ونزع محركات الماء لمنع الضرر تكون محكومة بالقواعد العامة للاختصاص الموضوعي.
    ( نقض رقم 1660 أساس 3837 تاريخ 15 / 10 / 8519 ، المحامون لعام 8519 ص 1158  ) (استانبولي ج 1 ص 565 )

  • اختصاص محكمة الصلح في النظر في الطلبات العارضة

    س – تعد محكمة الصلح مختصة في النظر في الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها ( م 77 أصول مدنية ) وفي نفس الوقت تنص المادة 792 ف 2 من القانون المدني على أنه إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح ( عندما يفصل في منازعات قسمة المال الشائع ) عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص، ويُوقف دعوى القسمة إلى أن يُفصل نهائيا في تلك المنازعات. فأي من النصين نطبق عند النزاع العملي ؟


    ج – نطبق نص القانون المدني لأن نص قانون أصول المحاكمات هو نص عام مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 ف 2 من القانون المدني.

    ( نقض رقم 514 تاريخ 26 / 4 / 1956 ،مجلة القانون لعام 1956 ص 790 )

    (استانبولي ج 3 ، ص 92)

  • مبدأ ” أبدية الدفوع ” ، ما المقصود بهذا المبدأ ؟

    س –  يرد أحيانا في بعض أحكام محكمة النقض الإشارة إلى مبدأ ” أبدية الدفوع ” ، فما المقصود بهذا المبدأ ؟


    ج – ترى محكمة النقض بأن الدائن إذا كان لا يستطيع التمسك بوجود الدين الذي شمله
    التقادم ، فإنه يستطيع التمسك بوجود هذا الدين عن طريق الدفع عملاً بقاعدة ” أبدية الدفوع “
    التي أقرها الفقه والاجتهاد في فرنسا وجرى عليها غالبية الفقهاء في مصر، وذلك أن التقادم يرد
    على الدعوى ولا يرد على الدفع .

    فالمدعي الذي يُلزم بإقامة دعواه خلال مهلة معينة يعتبر مهملاً إذا تأخر عن إقامتها وتسقط دعواه بالتقادم. أما المدعى عليه الذي يملك دفعاً ضد هذه الدعوى فلا يستطيع ممارسة هذا الدفع إلا إذا أقيمت عليه الدعوى الأصلية فيجب إذن أن يبقى الدفع ما بقيت الدعوى.

    وقد قال الفقهاء تبريراً لهذه القاعدة بأنه إذا كان التقادم يقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها زمن طويل، فإن ذلك يستتبع في الوقت نفسه الإبقاء على قاعدة أبدية الدفوع لأن المدين يتمسك بحقه في الدفع يرمي للمحافظة على حالته الراهنة واحترام الحقوق المستقرة  وكان موضوع الدعوى يتعلق بالدفع بالإكراه ومدى تقادمه بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 141 مدني سوري .

    ( نقض أساس 813 قرار 2994 تاريخ 29 / 12 / 1965  )

    (المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 27 )

  • تنازل مستأجر متجر للغير عن المتجر، فأين تُنظر دعوى المنازعة في هذا الأمر ؟

    س – تنازل مستأجر متجر للغير عن المتجر، فأين تُنظر دعوى المنازعة في هذا الأمر ؟


    ج – تُنظر المنازعة في هذا الأمر أمام محكمة البداية المدنية كون الموضوع بيع ويخضع للاختصاص القيمي ولا علاقة لمحكمة الصلح في البت بالموضوع لأنه من حق المؤجر التنازل عن العلاقة الإيجارية كون المأجور يستعمل تجاري.

    ( نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 322 قرار 261 تاريخ 7 / 3 / 2016  )

    (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 613 )

  • طرق الاطعن بالأحكام المستعجلة

    س – الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن محكمة الاستئناف لا تقبل أي طريق من
    طرق الطعن عملاً بالمادة 229 أصول مدنية ، فهل يختلف الأمر إذا أخطأت محكمة الاستئناف
    في حكمها في المواد المستعجلة ؟


    ج – لا يختلف الأمر فهذه الأحكام تخرج عن ولاية محكمة النقض بنص خاص الأمر الذي لا يجعل لمحكمة النقض سبيلاً للرقابة عليها أو لتصحيح ما ورد فيها من أخطاء مهما كان نوع الخطأ مادام أن المشرع أعطى لهذه الأحكام صفة الإبرام التي تجعلها محصنة من أي طعن حتى لو خرجت محكمة الاستئناف عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها فلا تقبل هذه الأحكام أي طريق من طرق الطعن ولو بإعادة المحاكمة .

    ( نقض رقم 164 أساس 1596 تاريخ 28 / 2 / 1967 ، مجلة المحامون لعام 1967 ص 263 ) (استانبولي ج 2 ص 1100  )

    (نقض رقم 332 أساس 856 تاريخ 24 / 8 / 1968 ، مجلة المحامون لعام 1968 ص 257 ) (استانبولي ج 2 ص 1136  )

    (نقض رقم 172 أساس 847 تاريخ 9 / 3 / 1967 ، مجلة المحامون لعام 1967 ص 157 

    ) استانبولي ج 2 ص 1139

  • لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية

    س – لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا للقانون ، فما المقصود بذلك ؟

     



    ج – المقصود أنه إذا صدر قرار أو أمر إداري فعلى قاضي الأمور المستعجلة أن لا يتعرض له في تدبيره، والأمر الإداري الواجب احترامه يجب أن يتوافر فيه شرطان :

    1 -أن يصدر من جهة الإدارة باعتباره عملاً من أعمال السلطة العامة

    2 -أن يكون عن موضوع إداري ولها صفة في إصداره

    ( وأضافت الفقرة ه وجوب أن تستوفي حقوق السلطة الإدارية أوضاعها الشكلية وفقا لأحكام القانون  )

    (استئناف حلب رقم 33 أساس تاريخ 18 / 2 / 1969 ، مجلة القانون
    لعام 1969 ص 413)

    (  استانبولي ج 2 ص 1168 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1