الوسم: محامي عربي مالمو

  • ماهي اجراءات الطلاق للسوريين في قانون تركيا

    ماهي اجراءات الطلاق للسوريين في قانون تركيا

    ماهي اجراءات الطلاق للسوريين في قانون تركيا
     

    تختلف اجراءات الطلاق للسوريين القيمين في تركيا حسب نوع الاقامة التي يحملوها وحسب طريقة تسجيل الزواج في تركيا :

    1- حملة بطاقة  الحماية المؤقته ( الكملك ) :

    اذا كان الزواج مسجل فقط بدائرة الهجرة دون ان يكون مسجلا بشكل رسمي في دائرة النكاح فيجب احضار قرار طلاق من سوريا حصرا مصدق من الخارجية السورية والسفارة السورية في اسطنبول ومن ثم تصديقه من والي اسطنبول أو والي المدينة التي يقيم فيها.
    ثم يأخذ القرار الى دائرة الهجرة ويتم تحديث البيانات وتغيير الحالة الاجتماعية من متزوج الى عازب او مطلق.
     

    2- اذا كان الزواج مسجل رسمياً في دائرة النكاح  في المدينة التي يقيم فيها فتكون محكمة العائلة هي المسؤولة عن النظر في دعوى الطلاق.

    3- اذا كان الزواج عرفي غير مسحل ابداً فلا يوجد طلاق رسمي لعدم وجود زواج رسمي.

  • هل يمكن استرداد عقار مغصوب عن طريق المحافظ ؟

    هل يمكن استرداد عقار مغصوب عن طريق المحافظ ؟

    هل يمكن استرداد عقار مغصوب عن طريق المحافظ ؟

    حالات غصب العقار في البلد زادت كثيراً وخاصة مع هجرة الناس بالملايين فأصبحت البيوت فارغة مما حرك الرغبة لدى البعض باغتصاب العقارات على أمل أن يكون صاحبها قد مات أو هاجر الى منطقة غير معلومة.

    وقد عالج القانون هذه الحالات بطرق شتى منها الشكوى للنيابة العامة أو اقامة الدعوى المستعجلة لطرد الغاصب .

    الا أن المشرع ورغبة منه لتفادي  موضوع التقاضي الطويل الأمد  والتكاليف الباهضة في القضاء فقد أعطى الصلاحية للمحافظ برد هذا الغصب وذلك بموجب المادة /  45/ من قانون الادارة المحلية رقم / 107 /  لعام 20100 والمعدلة بالقانون رقم /  13/ تاريخ 9/6/2020  المرفق صورة عنه حيث أضاف التعديل الجديد شرطاً جديداً هو موافقة النيابة العامة . وفق النص التالي :

    المادة (45):

    1- على  المحافظ وبعد موافقة النيابة العامة,  اذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية ان يقرر اعادة الحالة الراهنة الى ما كانت عليه قبل الغصب.

    2-  على المحافظ عند وقوع اعتداء بيّن من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وان يامر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً , أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث,

    3- لايكون للاجراءات المتخذة من المحافظ في كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة أي تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.

    4- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها او لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع.

    • ولابد لنا هنا من شرح عبارة الغصب البيّن حتى نستطيع فهم المادة جيداً ونعرف كيف نطبقها نحن كمحامون وكيف يطبقها القضاء .
    • الغصب البيّن المقصود فيه هو الواضح الذي  لالبس فيه ولا غموض ولايشوبه شائبة ولايشك بصحته أو وجوده وهذا لايتحقق في الحالات التالية ( حسب رأي الشخصي ):
    • 1- وجود حالة شيوع في العقار كأن يكون الملاك على الشيوع ولايوجد قسمة رضائية أو مهايأة بينهم .
    • 2- حالة  وجود عقد بيع عقار  مسجل أو غير مسجل في السجل العقاري كأن يكون المالك قد باع العقار لشخص لكنه لم يسلمه له لوجوب دفع مبلغ عين أو وجود شرط معين .
    • 3- حالة  قيام أحد مالكي العقار على الشيوع ببيع حصته وتسليم العقار للمشتري بدون موافقة بقية المالكين.
    • 4- قيام المستأجر بالبقاء في العقار المؤجر رغم انتهاء مدة عقد الايجار  لاتعتبر غصباً بيناً ويجب على صاحب المصلحة اتخاذ الاجراء القانوني المناسب.
    • هذه أمثلة عن الحالات التي لاتعتبر غصباً بيناً ويجب على صاحب المصلحة مراجعة المحكمة المختصة  لرد العقار اليه.
    • وبعد أن بيينا معنى الغصب البين فالطريقة سهلة وهي تقديم شكوى للمحافظ عن طريق النيابة العامة ويقوم المحافظ باتخاذ الاجراء المناسب كا هو مذكور في المادة 45 من قانون الادارة المحلية .
    • ولابد لنا من الاشارة الى أن هذا الاجراء ليس قراراً قضائياً بل هو قرار اداري وعلى المتضرر مراجعىة القضاء للحصول على حقه واستصدار قرارا قطعي بذلك , اي أن هذا القرار لايمس حقوق الأطراف بل هو مجرد اجراء تحفظي .
    •  غصب-عقار-في-سوريا

     

  • تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية

    تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية

    قاصر-ولاية-شرعية-زواج

    أساس/426 شرعية قرار/416/ العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب رئيساً
    عدنان بازو مستشاراً
    زیاد يوسف الحمود مستشاراً
    القاعدة القانونية : قاصر – اعتبارها راشدة بعد الزواج
    تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية وإن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعاً وقانوناً.
    النظر في الطعن :
    بعد اطلاع الهيئة على اضبارة القضية وتدقيقها .
    تبين أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت الزواج الجاري بين المتدخلة رنا والمرحوم علاء بمواجهة ورثته والديه سميرة وفاتح وكان ولي القاصرة رنا قد تقدم أولا بالدعوى بالولاية عن ابنته وفيما بعد تدخلت المدعية رنا .
    وبالنتيجة صدر قرار الحكم الذي لم تقنع به المدعى عليها سميرة فعمدت إلى الطعن به للأسباب التي بينها وكيلها في لائحة الطعن .
    ولما كان الاجتهاد القضائي قد سار على أنه (( تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية و إن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعا وقانونا)) (( نقض قرار 846 أساس 2626 تاریخ 30 / 9 / 1992 ).
    وكان تقديم الدعوى من ولي القاصرة (رنا) بطلب تثبيت الزواج وليس إبطاله بمعنى أنه تقدم بهذا الطلب للإخبار بوقوع الزواج وهذا يعد صحيح إذا ما علمنا أن الاجتهاد قد استقر كذلك على أن (( الزواج من حقوق الله تعالى وعلى المحكمة التثبت منه بشكل دقيق))
    ( نقض قرار 1276 أساس 1405 تاريخ 28 / 10 / 1992 )
    وهذا يعني أنه بمجرد حصول علم المحكمة بقيام الزواج لابد من أن تقوم المحكمة بطلب الأدلة عليه لا سيما وبعد أن تدخلت الزوجة (رنا) وطلبت تثبيت زواجها من المرحوم علاء وقد تحققت المحكمة من صحة الزواج بإقرار والد الزوج والسماع الأقوال الشهود حول عقد الزواج و زمانه ومكانه والمهر المتفق عليه والدخول والخلوة … الخ
    وانتهت إلى قرار صحيح من حيث النتيجة مما يتعين معه رفض ما جاء بأسباب الطعن وعود
    على الاجتهاد الأول الذي أوردناه بشأن رفع ولاية الوالد عن القاصر بالزواج الصحيح فإنه وبالعودة إلى حيثيات القرار موضوعه قد جاء (بطلب الولي إبطال تثبيت الزواج العرفي الجاري بين ابنته القاصر والمدعى عليه لعدم موافقة الولي على الزواج …) مما اقتضى التنويه . عليه وعملا بأحكام المادة /250/ وما بعدها أصول محاكمات المدنية تقرر بالاتفاق :
    1. قبول الطعن شكلا .
    2- رفض الطعن موضوعا.
    قرارا صدر بتاريخ : 22/ رجب/1436 ه الموافق 11 / 5 / 2015 م

  • الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المدنية ( شرح مفصل )

    الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المدنية ( شرح مفصل )

     الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المدنية ( شرح مفصل )

    خص قانون أصول المحاكمات محكمة الصلح باختصاص نوعي شامل في دعاوي محددة مستمدة من طبيعة الحق الذي تحميه على سبيل الحصر، وذلك بغض النظر عن قيمة المدعى به فيها.

     وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات من اختصاص قاضي الصلح وأخرى غير داخله في اختصاصه، وجب أن يبت فيما هو من اختصاصه فقط وأن يقرر عدم الاختصاص بما سواها. إلا إذا كانت التجزئة غير ممكنة عندئذ يحكم بعدم الاختصاص،

    وإن المسائل التي تختص بالفصل فيها محكمة الصلح اختصاصا نوعية شام بغض النظر عن قيمة النزاع وفق قانون أصول المحاكمات والقوانين الخاصة هي:

    أولاً- المنازعات الإيجارية :

    تختص محكمة الصلح في المنازعات الإيجارية سواء تعلقت بعقار أم بمنقول، وبالتالي فهي تختص في كل ما يتعلق بصحة عقد الإيجار، وفسخه، وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره،

     وفي دعاوى أجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعي به، وعلى صحة عقد الإيجار هي من اختصاص محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به، وكذلك الأعطال التي لحقت بالعين المأجورة أثناء استعمالها خلال مدة الإيجار وتحديد مسؤولية المستأجر عنها بوصفه نزاع على تنفيذ عقد الإيجار، ولو كان العقار السكني المأجور مبني على أرض زراعية.

    كما تختص بأجر المثل إذا تعلق بعقار ولا يعد أجر المثل المحكوم به بمنزلة أجر مسمى، أما أجر مثل المنقول فيخضع للقواعد العامة، وقد وضعت محكمة النقض السورية مجموعة من المبادئ لضبط الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح في قضايا الإيجار نوردها في الأتي:

    1. تحول عقد الإيجار إلى عقد إداري في حالة الاستملاك للمنفعة العام:

    إذا تم إلغاء قيد عقار بسبب استملاکه وضمه فعلا إلى الأملاك العامة وتبديل صفته واكتمال مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم ودفع التعويض للمالكين وأصحاب الاستحقاق فإن عقد الإيجار يصبح عقد إشغال يخضع للقانون الإداري.

     وأما إذا ألغي قيده بسبب استملاکه وتسجيله ملكاً عاماً في السجل العقاري دون أن تكتمل مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم كما لو بقي على حالته الأصلية دون أن تتبدل صفته الواقعية أو يتم إشغاله بموجب رخصة بلدية ودون أن يتم دفع بدل الاستملاك أو التعويض العادل فإن عقد الإيجار لا ينقلب إلى عقد إشغال ويبقى محتفظة بماهيته وطبيعته وتكييفه السابق ويخضع لاختصاص قاضي الصلح ويشمل ذلك حاله تسجيل العقار باسم الدائرة المستملكة كملك خاص دون أن يكون مخصصة للنفع العام وحاله بقاء العقارعلى اسم المالك السابق رغم صدور، مرسوم الاستملاك لعدم اكتمال عملية الاستملاك.

    1. إشغال العقار بعد صدور حكم قطعي بالإخلاء لا يعطي الشاغل صفة مستأجر:

     إن الحكم القضائي بالإخلاء المكتسب الدرجة القطعية ينهي العلاقة الإيجارية وبالتالي فإن إشغال المستأجر المأجور أثناء مهلة الإخلاء لا يضفي عليه صفه المستأجر وإنما يكون لتدبير أموره من أجل تأمين السكن البديل وعلى هذا فإن النزاع القائم بين مؤجر و مستأجر بشأن مبلغ يدعي هذا الأخير استحقاقه لقاء اتفاق تم بينه وبين المؤجر وشخص ثالث يقضي بتركه المأجور قبل انتهاء مده الإخلاء لا يعد من النزاعات الإيجارية وإنما يخضع للقواعد العامة من حيث الاختصاص والطعن.

    1. تسليم مأجور وتسليم محل للاستثمار:

     إن المنازعات في عقود الإيجار وتسليم المأجور وتخليته من اختصاص محاكم الصلح.

     أما المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار فتكون من اختصاص محكمة البداية تبعا لقواعد الاختصاص القيمي، وإن تكييف العقد يخضع لسلطة محكمة الموضوع.

    4 بيع حق الإيجار يخضع للقواعد العامة:

    إن المنازعة حول بيع حق إيجار تخضع للقواعد العامة للاختصاص لعدم نشوئها عن علاقة إيجاریه وإنما حول عقد بيع.

    1. إيجار حظائر ( تخمين):

     إذا كان المأجور مستعملاً لإيواء الأغنام والأبقار التي يشتريها المستأجر تمهيداً لإعادة بيعها فإن اختصاص النظر في طلب تخمين المأجور يعود لمحكمه الصلح وأما إذا كان الهدف من هذا طلب تخمين المأجور يعود لمحكمة الصلح، وأما إذا كان الهدف من هذا الإيواء هو الاستفادة من نتاجها الحيواني فإن الاختصاص ينعقد للجنة العمل الزراعي

    1. لا يدخل في المنازعات الإيجارية الاتفاقات المتعلقة باستكمال تجهيز المأجور:

    إن المنازعات على عقد الإيجار الداخلة في اختصاص قاضي الصلح لا تشمل المنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار لأنه مستقل عن عقد الإيجار وغير مرتبط به، يتعين الاختصاص في هذا العقد وفق القواعد العامة.

    1. أجرة المصعد في العقار المأجور:

     إن اختصاص النظر في الخلاف الذي يدور حول أجرة المصعد ينعقد لمحكمة الصلح الناظرة بقضايا الإيجار على اعتبار أن الموضوع يتعلق بالمأجور وبكيفية تنفيذ العقد، وكذلك الأمر بالنسبة للمطالبة باسترداد أجور على أساس أنها دفعت مرتين.

    ثانياً- منازعات العمل:

    كانت تختص محكمة الصلح اختصاصأ شاملاً في دعاوى المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائمين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين رب العمل متى كانت ناشئة عن تطبيق قانون العمل رقم (91) لعام 1959 وتعديلاته،

    كما تختص في الفصل في الدعاوى التي تقام من العمال أو من أرباب العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقد خرج من اختصاصها المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق قانون العمل رقم (17) لعام 2010 إذ أصبحت من اختصاص محكمة البداية، وأصبحت تختص فقط في منازعات العمل للعمال غير المشمولين بأحكام القانون المشار إليه وهم:

    1- العاملون الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية. 2

    – أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.

     3- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

     4- العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

     5- العاملون في أعمال عرضية.

    6- العاملون في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين.

    ثالثاً- الخلافات الزراعية والتعويض عن الأضرار الزراعية:

    أصبحت محكمة الصلح مختصة اختصاصا نوعياً شاملاً في جميع الدعاوى المتعلقة بالخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية التي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة أطراف الخلاف، ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالمغارسة والضمان، وبيع الثمار والحاصلات الزراعية وفق المادة (145) من قانون العلاقات الزراعية رقم (56) تاریخ

    2004 / 12 / 29 م وذلك من تاريخ نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية باستثناء الأتي:

    1- العلاقة العقدية وغير العقدية بين الدولة والأشخاص على أراضي أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي

    2- العلاقة العقدية وغير العقدية بين المنتفعين بأراضي أملاك الدولة أو أراضي الإصلاح

    الزراعي والغير إلا إذا كان الغير عام زراعية أو متعاقدة لعمل زراعي معين مع المنتفع.

     3- الاستثمارات العائلية القائمة بين أفراد العائلة الواحدة وهي الاستثمارات الزراعية التي يعمل فيها صاحب العمل الزراعي وأفراد عائلته بصورة مشتركة وتشمل العائلة: الزوج والزوجة، والأصول والفروع، والأخوة والأخوات وأولادهم، والأصهار.

     كما تختص محكمة الصلح اختصاصا شاملاً في دعاوى التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان مهما بلغت قيمة المدعى به، ولو تناول النزاع المطالبة بقيمة الشجار دون المطالبة بقيمة الأرض التي اكتسحت فيها تلك الأشجار أو قيمة الجدران التي تهدمت التي تبقى خاضعة لقواعد الاختصاص القيمي.

     وقد وضعت محكمة النقض معیارة لتحديد اختصاص محكمة الصلح في الدعاوى المتعلقة بالأضرار الزراعية مأله:

    إذا كانت الأضرار الزراعية مؤقتة أو عرضية فإن الدعوى تخضع لأحكام المادة (63) والاختصاص معقود المحكمة الصلح المدنية، أما إذا تناول عين العقار مع قطع وإتلاف الأشجار والمزروعات بشكل دائم فإن الاختصاص ينعقد وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي،

    أما الصالة البلاستيكية في الأرض الزراعية لا تعد من مشتملات الأرض الزراعية لإمكان نزعها منها في أي وقت، في حين يعد حفر البئر ونصب المحرك من مشتملات العمل الزراعي، ويعد طلب التعويض عما يصيب الأراضي الزراعية من ضرر من اختصاص محكمة الصلح الشامل، وإن نقل الصخور الرخامية من الأرض مشمول بهذا الاختصاص.

     رابعاً – الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير:

    تختص محكمة الصلح في كافة المنازعات المتعلقة بكيفية ومدى الانتفاع في مياه الينابيع الطبيعية والمساقي الطبيعية أو الاصطناعية، والآبار الارتوازية، وتلك المتعلقة بصيانتها وإدارتها، سواء كانت ملكيتها مشتركة، أم كانت حقوق ارتفاق قانونية أو طبيعية، أو تعاقدية، وسواء تعلقت الدعاوي بأصل الحق أم بالحيازة، أو بالتعويض عن الاعتداء الواقع عليها.

     أما إذا لم يتعلق النزاع بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير وإنما بالملكية فتقدر قيمة المياه المتنازع عليها وتقام الدعوى أمام المحكمة المختصة بحسب الاختصاص القيمي، ولا يخاصم في الدعوى وزير الري، وإنما يخاصم الموظف المسؤول عن سجلات المياه مخاصمة تتعلق بتنفيذ الأحكام، إذ شأنه كشأن أمين السجل العقاري في العقارات،

     أما المنازعات المتعلقة بالحقوق الواردة على المياه فهو من اختصاص لجنة خاصة إذا لم يتناول مسألة الانتفاع بها.

    خامساً- دعاوی قسمة المال الشائع:

    فعندما يشترك شخصان فأكثر في ملكية عقار أو منقول أو أي حق مالي أخر كانت المكية شائعة فيما بين الشركاء، وبالتالي إذا ما رغب أحد الشركاء في الخروج من حالة الشيوع بقسمة المال الشائع، يمكن أن يتفق مع الشركاء الآخرين على القسمة وتسمى عندئذ قسمة رضائية، أما إذا لم يتم الاتفاق الرضائي على القسمة، يتعين عليه مراجعة القضاء لأجل القسمة القضائية،

    هذا كله ما لم يوجد اتفاق على إبقاء حالة الشيوع لمدة معينة عندئذ لا يستطيع طلب القسمة القضائية ما لم تنقض المدة المتفق عليها، ولا يمكن الاتفاق على البقاء في حالة الشيوع إلى الأبد، وإن الجهة المختصة بالقسمة القضائية هي محكمة الصلح.

     أما المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن القسمة الرضائية أو الاتفاقية فإنها تخضع لقواعد الاختصاص القيمي على أساس قيمة المعقود عليه،

    وإذا أقيمت الدعوى بالقسمة القضائية ودفع المدعى عليه بوجود قسمة اتفاقية، وكانت قيمة المال تفوق الاختصاص القيمي للمحكمة المذكورة تعين على القاضي وقف دعوى القسمة القضائية بوصفها مسألة مستأخرة لحين البت بالقسمة الرضائية بحيث إذا ما ثبتت القسمة الرضائية تمت دعوى القسمة القضائية كأنها لم تكن،

    وإذا لم تثبت القسمة الرضائية تستأنف دعوى القسمة القضائية من النقطة التي تم التوقف عندها، وفي جميع الأحوال على قاضي الصلح أن يتحقق من جدية الدفع بوجود القسمة الرضائية قبل أن يقرر وقف الدعوى، ويتم عادة التثبت من جدية الدفاع بإبراز ما يثبت إقامة الدعوى بتثبيت القسمة الرضائية.

    ولئن كان حق الإيجار يؤلف حقا شخصية على العقار إلا أنه ليس ما يمنع طلب إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية إلا إذا استدعت حالة النزاع بين الطرفين ذلك و لم يكن هناك عقبات مستمدة من اتفاقات وأحكام قانونية خاصة تتعارض مع هذا الطلب،

     وأنه يمكن عد حق الإيجار بمجموعه حق مالياً مقوماً يمكن بيعه من الغير بالمزاد العلني وتوزيع القيمة على أصحاب العلاقة كل بحسب حصته، ولكن يتعين ملاحظة أن ما يجيزه القانون بمقتضى أحكام الفقرة (ح) من المادة 5 من قانون الإيجار رقم 1952 / 111 هو بيع المتجر، وإن إزالة الشيوع بالبيع تنصرف إلى حق الإيجار و ليس إلى المتجر مما يؤدي في حال معارضة المؤجر إلى ضياع حق الإيجار.

    سادسا – الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق:

    تختص محكمة الصلح في الدعاوى المتعلقة بإحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق بشرط أن لا تكون الملكية وأصل الحق موضوع نزاع، ويدخل في ذلك ترقين حقوق الارتفاق،

    ويعرف حق الارتفاق أنه تكليف عقاري مفروض على عقار أخر معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول،

    أما إذا كان حق الارتفاق يستند إلى عقد يدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة البداية وفق قيمة العقار موضوع العقد صاحب الحق بالتكليف فإن الاختصاص يكون لمحكمة البداية تبعا الأصل، أما المنازعات المتعلقة باستعماله بعد تسجيله في السجل العقاري فتكون من اختصاص محكمة الصلح،

    ويدخل أيضا في اختصاص محكمة الصلح قيام مالك الطابق الأرضي مع الفسحة السماوية بحجب حق الطابق الأعلى بالنور والهواء من الفسحة السماوية، ولو كان المالك لديه رخصة من البلدية بالبناء في تلك الفسحة.

    سابعا – الدعاوى المتعلقة بالحدود والمسافات:

    يدخل في الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح كافة الدعاوى المتعلقة بتعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف، فيما يتعلق بالأبنية أو المنشات الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع وذلك في ضوء الخرائط الطبوغرافية والمساحية الموضوعة والمحددة لذلك.

    كما يدخل في شمول الاختصاص المنازعات الناجمة عن أبنية أو منشآت قد تلحق ضررة بالجوار بسبب الإزعاج أو الخطورة الضارة بالصحة، كبناء الحظائر التي تنبعث منها الرائحة الكريهة، أو الأفران التي تنبعث منها الحرارة، أو دور السينما التي يخرج منه الضجيج، أو غيرها من المنشآت، فتخضع لاختصاص محكمة الصلح مهما كانت قيمة التعويض المطالب به، أو مهما كانت قيمة الضرر المطلوب إزالته، وذلك فقط عندما لا يكون أصل الملكية، أو الحق المترتب على ذلك محل نزاع عندئذ نخرج من الاختصاص النوعي إلى الاختصاص القيمي.

    ثامنا – دعاوى إدارة المكية الشائعة والمنازعات المتعلقة بشأنها:

    يدخل في الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة الصلح كافة المنازعات المتعلقة بإدارة الملكية الشائعة مهما كان سبب أو نوع الشيوع، سواء كان الشيوع عادية أم جبرية، وعلى ذلك فإن المنازعة المتعلقة باستعمال أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك تدخل في اختصاص قاضي الصلح الشامل.

    تاسعاً – دعاوى الحيازة

    تختص محكمة الصلح اختصاصا نوعية شام” في دعاوى الحيازة، وقد حدد المشرع السوري ثلاثة أنواع من دعاوى الحيازة هي دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة، وسوف نعرض لكل نوع من هذه الدعاوى باعتبارها من الدعاوى الشكلية التي تخضع لقانون أصول المحاكمات في باب نظرية الدعوى.

    عاشراً – دعاوى الأحوال المدنية:

    تختص محكمة الصلح اختصاصأ نوعية شاملاً في جميع المنازعات المتعلقة بتصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية في السجل المدني سواء تعلقت تلك الأحوال بواقعات الولادة أم الزواج أو الوفاة، أو تغيير أو تصحيح الاسم الشخصي أو العائلي أو اللقب أو النسب أو تغيير الدين، أو المذهب دون أن يمتد الاختصاص إلى الموضوع إلا بالقدر الذي يسمح للقاضي من التثبت من صحة الوقائع أو المستندات التي تسمح بإجراء التصحيح أو التعديل،

     ويدخل في مسائل الأحوال مدنية حصر الإرث القانوني المتعلق بانتقال الحقوق غير المنقولة والمتعلق بالأراضي الأميرية.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • قانون إحداث خزانة تقاعد المعلمين في سوريا

    قانون إحداث خزانة تقاعد المعلمين في سوريا

    إحداث خزانة تقاعد المعلمين 

    إحداث خزانة تقاعد المعلمين

    القانون 9 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-5-1437 ه الموافق 28-2-2016 م.

    يصدر مايلي:

    الفصل الاول

    تعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها :

    القانون .. قانون خزانة تقاعد المعلمين .

    النقابة.. نقابة المعلمين .

    الوزير.. وزير التربية.

    الخزانة .. خزانة تقاعد المعلمين .

    المؤتمر العام .. المؤتمر العام لنقابة المعلمين .

    المجلس المركزي .. المجلس المركزي لنقابة المعلمين .

    مجلس الإدارة.. مجلس ادارة خزانة تقاعد المعلمين.

    النظام الداخلي .. النظام الداخلي لخزانة تقاعد المعلمين .

    العضو .. عضو نقابة المعلمين .

    رئيس المجلس .. رئيس مجلس ادارة خزانة تقاعد المعلمين .

    المكتب التنفيذي .. المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين .

    نقيب المعلمين .. رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين .

    أمين السر .. أمين سر مجلس إدارة الخزانة .

    الخازن.. خازن خزانة تقاعد المعلمين.

    لجنة رقابة وتفتيش الخزانة .. هي اللجنة المنتخبة من المجلس المركزي لرقابة أعمال خزانة التقاعد .

    المعاش التقاعدي .. مقدار المعاش التقاعدي الشهري المقرر وفق احكام هذا القانون .

    التعويض التقاعدي .. مقدار التعويض التقاعدي الذي يستحقه العضو وفق احكام هذا القانون .

    الفصل الثاني

    إحداث الخزانة

    المادة 2

    يحدث في النقابة خزانة تقاعدية لمن يتمتع بالعضوية الطبيعية فيها وفق ما ورد بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ /23/4/2013/تسمى خزانة تقاعد المعلمين .

    المادة 3

    الانتساب الى الخزانة الزامي لكل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة .

    المادة 4

    تتمتع الخزانة بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك .

    الفصل الثالث

    موارد الخزانة وإدارتها

    المادة 5

    موازنة الخزانة مستقلة عن موازنة النقابة وتتكون موارد الخزانة من ..

    أ/رسم الانتساب يؤديه العضو عند انتسابه الى الخزانة يحدد بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمئة ليرة سورية يسدد لمرة واحدة عند انتساب العضو ويحق للمجلس المركزي زيادته بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة .

    ب/اشتراك شهري يؤديه العضو باسم اشتراكات تقاعدية مقداره /3/ بالمئة من الأجر الشهري المقطوع الأخير الذي يتقاضاه العضو عند التسديد إلى الخزانة.

    ج/ رسم إعادة الانتساب.. يسدده العضو في حال عودته ومقداره /1500/ ل.س الف وخمسمئة ليرة سورية .

    د/5 بالمئة من الوفر المحقق في كل فرع من الفروع النقابية سنويا .

    ه/عائدات المشروعات الاستثمارية الخاصة بالخزانة التي تنسجم مع اهداف النقابة .

    و/25/بالمئة من أرباح مطبعة نقابة المعلمين .

    ز/25/ بالمئة من أرباح الصيدليات النقابية الخاصة بنقابة المعلمين .

    ح/25 بالمئة من أرباح المراكز الطبية الخاصة بنقابة المعلمين .

    ط/5 بالمئة من واردات رياض الأطفال الخاصة بنقابة المعلمين.

    ي /5 بالمئة من واردات المدارس الخاصة بنقابة المعلمين .

    ك/3 بالمئة من واردات الدورات التعليمية المقامة من قبل نقابة المعلمين.

    ل/25 بالمئة من أرباح نقابة المعلمين من شركة ادارة النفقات الطبية .

    م/25بالمئة سنويا من بدل استثمار فندق الحياة الخاص بنقابة المعلمين .

    ن/1 بالمئة من الأقساط السنوية لكل تلميذ أو طالب في المؤسسات التعليمية الخاصة “روضة “مدرسة” مخبر لغوي” مركز تدريب مهني” معهد تقاني”جامعة” .

    س /001ر0/من الكلفة الاجمالية لإحداث أي مؤسسة تعليمية خاصة /روضة / مدرسة /مخبر لغوي/ مركز تدريب مهني /معهد تقاني /جامعة /.

    ع / المبالغ المترتبة على المخالفين لأحكام هذا القانون ممن تأخر عن تسديد الرسوم والبدلات المختلفة المتعلقة بالخزانة او تلك المخالفات المتعلقة بالتأخر عن تقديم البيانات أو الأوراق الثبوتية .

    ف/الهبات والتبرعات والإعانات والهدايا والوصايا المقدمة وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

    ص/ثمن المطبوعات والدفاتر الخاصة بخزانة التقاعد .

    ق/1 بالمئة من عقود توريد ورق طباعة الكتب المدرسية والجامعية بجميع مراحلها .

    ر/1/ بالمئة من عقود طباعة الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية والكتاب الجامعي .

    ش/أي إيرادات للنقابة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة .

    المادة 6

    أ/ تودع موارد الخزانة في مصرف أو اكثر من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية التي يحددها مجلس الإدارة .

    ب / يتم الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس المجلس والخازن معا أو بتوقيع أحدهما مع من ينوب عن الآخر في حال غيابه على وجه قانوني.

    ج/ يمنع التصرف باموال الخزانة وممتلكاتها إلا بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة المجلس المركزي بما يتفق مع أحكام هذا القانون.

    المادة 7

    تلتزم الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بتحويل المبالغ المستحقة للخزانة وفق احكام هذا القانون ويلتزم المحاسبون المعنيون في هذه الجهات بحسم الالتزامات المطلوبة من أجور الاعضاء المقتطعة وتوريدها إلى حساب الخزانة.

    الفصل الرابع

    إدارة الخزانة

    المادة 8

    يختص المجلس المركزي فيما يتعلق بالخزانة بالآتي ..

    ا/إقرار السياسة العامة للخزانة ومتابعة تنفيذها.

    ب/إقرار مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة ونظام الاستثمار المقترح من مجلس الإدارة.
    ج/انتخاب مجلس الإدارة وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة.

    د/إقرار مكافات وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغين وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة بما لا يخالف الأنظمة والقوانين النافذة.

    ه / مناقشة التقارير التي يقدمها مجلس الادارة للسنة المنقضية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

    و/ مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة في السنة التالية واتخاذ ما يلزم لإقرارها.

    ز/دراسة الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ودراسة تقرير المحاسب القانوني وتقرير لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وتصديقها أو اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

    ح/مناقشة مشروع الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.

    ط/تعيين محاسب قانوني وتحديد اتعابه أصولا.

    ي/فرض العقوبات على الأعضاء المخالفين لأحكام هذا القانون .

    ك/ مناقشة واقرار زيادة نسبة المعاش التقاعدي المستحق بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة .

    ل/حجب الثقة عن مجلس الإدارة أو عن أحد أعضائه أو عن لجنة رقابة وتفتيش الخزانة أو عن أحد أعضائها وفقا للأحكام المحددة في النظام الداخلي للخزانة.

    م/ تقديم التقارير اللازمة عن عمل الخزانة إلى المؤتمر العام .

    ن/ مناقشة زيادة رسم الانتساب وإقرارها بناء على اقتراح معلل من مجلس الادارة.

    س/إقرار تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ /ب / من المادة /22/ عند وجود أسباب إنسانية مثبتة .

    المادة 9

    أ/ يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من رئيس المكتب التنفيذي رئيسا ورئيس مكتب شؤون الأعضاء في النقابة عضوا وأمينا للسر ورئيس المكتب المالي للنقابة عضوا وخازنا للخزانة واربعة اعضاء ينتخبهم المجلس المركزي من بين اعضائه ويحدد النظام الداخلي للخزانة الشروط والأسس والقواعد للترشح والانتخاب .

    ب/يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيسه وينوب عنه أمين السر في حال غيابه.

    ج/ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية المكتب التنفيذي للنقابة باستثناء ما نصت عليه الفقرة /أ/ من هذه المادة .

    المادة 10

    مدة الدورة الانتخابية لمجلس الادارة وللجنة رقابة وتفتيش الخزانة خمس سنوات وهي متزامنة مع مدة الدورة النقابية وتنتهي بانتهائها حكما على أن يقوم المجلس المركزي الجديد بانتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد ولجنة رقابة وتفتيش الخزانة.

    المادة 11

    يحق لمجلس الادارة طلب تفريغ باقي اعضاء مجلس الإدارة حسب الضرورة ويحدد المجلس المركزي قواعد هذه التفرغ وتعويضاته وتراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة الى العاملين في الدولة .

    المادة 12

    يجتمع مجلس الإدارة دوريا كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.

    المادة 13

    يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الخزانة وفقا لأحكام هذا القانون ويختص بالأمور الآتية ..

    أ/تنفيذ قرارات المجلس المركزي .

    ب/اقتراح مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وغيرها من الانظمة لعرضها على المجلس المركزي .

    ج/اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الخزانة وايداعها اصولا واقتراح استثمارها في مشاريع وفق دراسة جدوى اقتصادية تعد لهذه الغاية .

    د/اقتراح زيادة مقدار المعاش التقاعدي الشهري وعرضه على المجلس المركزي مع الاخذ في الحسبان عدم تجاوز ما يصرف من أموال الخزانة 85 بالمئة من إيراداتها السنوية .

    ه/اقرار استحقاق المعاش التقاعدي وتصفية الحقوق التقاعدية للعضو أو توقيفها أو إسقاطها أو منح التعويضات لورثته وفقا لأحكام هذا القانون .

    و/اقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الخزانة .

    ز/ اقتراح مكافات اعضاء مجلس الإدارة ولجنة رقابة وتفتيش الخزانة وتعويضات المتفرغين للعمل أصولا .

    ح/قبول الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا المقدمة للخزانة التي تسمح بقبولها القوانين والأنظمة النافذة أصولا .

    ط /اقتراح تفريغ العاملين الذين تحتاجهم الخزانة وفق ملاكها في حدود اعتماد الموازنة الخاصة بالخزانة .

    ي/اقتراح تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ /ب/ من المادة /22/ عند وجود أسباب إنسانية مثبتة .

    ك/اتخاذ القرارات اللازمة في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة بما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي .

    المادة 14

    تقوم الوزارات المختصة بتفريغ عدد من العاملين لديها للعمل في الخزانة وفقا للقوانين الناظمة للتفرغ بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة ويتقاضى الأعضاء المتفرغون أجورهم ومتمماتها من موازنة الوزارة التي يعملون بها ويحتفظون بحقوقهم الوظيفية كافة.

    المادة 15

    يحدد النظام الداخلي للخزانة مهمات المكاتب الفرعية للنقابة في المحافظات وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المكاتب ببعض صلاحياته .

    المادة 16

    أ / يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة ويتولى إعداد الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ويعرضها على المجلس المركزي لإقرارها.

    ب/ إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الادارة في تحصيل الإيرادات والانفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن يجتمع المجلس المركزي ويقر الموازنة .

    ج/ على مجلس الإدارة ابلاغ قراراته كافة الى لجنة رقابة وتفتيش الخزانة.

    المادة 17

    أ / ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه لجنة رقابة وتفتيش الخزانة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لمصلحة الخزانة .

    ب/ يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وصلاحياتها وآلية عملها وشروط عضويتها والتقارير التي تقدمها إلى المجلس المركزي.

    ج/ للجنة رقابة وتفتيش الخزانة حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة أمام المكتب التنفيذي على أن يبت الاعتراض خلال شهر من تاريخ تبليغه وفق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للخزانة .

    د/ لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وعضوية مجلس الإدارة وعضوية المكتب التنفيذي.

    الفصل الخامس

    شروط استحقاق المعاش التقاعدي

    المادة 18

    يصرف المعاش التقاعدي للمتقاعد إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية .

    المادة 19

    أ / يستحق العضو المحال على التقاعد وفق أحكام هذا القانون معاشا تقاعديا إذا أتم الستين من العمر واشترك في الخزانة مدة /25/سنة بنسبة لا تقل عن /25/بالمئة /خمسة وعشرين بالمئة/ من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه على التقاعد الوظيفي أما الحالات الأخرى المتعلقة بعدد سنوات الاشتراك فتحددها التعليمات التنفيذية .

    ب/ يستحق العضو المستقيل معاشا تقاعديا إذا بلغت اشتراكاته في الخزانة /30/ سنة أو أكثر بنسبة لا تقل عن /25/ بالمئة /خمسة وعشرين بالمئة/ من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على اساسه على التقاعد الوظيفي .

    ج/ يستحق العضو المستقيل الذي لم يبلغ الستين من العمر وقد بلغت اشتراكاته في الخزانة /25/ خمسا وعشرين سنة فما فوق وأقل من ثلاثين سنة راتبا تقاعديا جزئيا تحدده التعليمات التنفيذية وفق السن وعدد سنوات الاشتراك.

    د/ يعامل الأعضاء المنقولون إلى جهات غير تعليمية معاملة الاعضاء المستقيلين وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة.

    المادة 20

    أ / يستحق أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد معاشا تقاعديا من الخزانة عند اتمام العضو سن الستين من العمر على الا تقل سنوات اشتراكه في الخزانة عن خمسة وعشرين عاما ويحسب المعاش التقاعدي من الخزانة بناء على آخر راتب مقطوع استحقه عند اتمامه سن الستين وتقديمه طلب استحقاق الراتب التقاعدي .

    ب/ ينطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد ما ينطبق على باقي الأعضاء في النقابة وتحدد الاجراءات المتعلقة بمنحهم المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة والتعليمات التنفيذية الناظمة لذلك .

    المادة 21

    يستحق العضو المحال على التقاعد الوظيفي لأسباب صحية معاشا تقاعديا وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية.

    الفصل السادس

    انتقال المعاش التقاعدي والتعويض

    المادة 22

    في حال وفاة العضو يطبق الآتي ..

    أ/ يستحق ورثة العضو المتوفى بعد إحالته على التقاعد كامل المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل وفاته وذلك لمدة سبع سنوات بدءا من تاريخ الوفاة.

    ب/ يستحق ورثة العضو المتوفى قبل إحالته على التقاعد معاشا تقاعديا لمدة سبع سنوات من تاريخ الوفاة إذا كان مستحقا للمعاش التقاعدي أو تعويضا مقطوعا إذا لم يكن المتوفى مستحقا للمعاش التقاعدي حسب الحال ويعامل معاملة العضو المستقيل.

    ج/ يجوز للمجلس المركزي بناء على اقتراح مجلس الادارة تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ / ب / المذكورتين أعلاه عند وجود إعاقة جسدية أو عقلية تمنع أحد مستحقي المعاش من مزاولة أي عمل بعد تقديم ما يثبت ذلك .

    المادة 23

    تنتقل الحقوق التقاعدية المستحقة للعضو وفق أحكام هذا القانون إلى ورثته المستحقين المحددين وفق الآتي ..

    أ/ الزوج أو الزوجة .

    ب/ الأولاد الذكور الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من العمر والذين بلغوها وكانوا وقت وفاة مورثهم يتابعون دراستهم حتى بلوغ سن السابعة والعشرين .

    ج/ الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم من العمل وليس لهم أي دخل مهما كان عمرهم وتثبت حالة العجز بموجب تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة.

    د/ البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات .

    هـ/ الوالدان ويشترط لاستحقاقهم أن يثبت فقر حالهم وإعالة العضو المتوفى لهم أثناء حياته وعدم وجود معيل آخر لهم.

    المادة 24

    أ / يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق الآتي ..
    1/ 
    حصة واحدة لكل ولد ذكرا كان أم أنثى.

    2/ ثلاث حصص للزوجة أو الزوج أو الزوجات مهما بلغ عددهن .

    3/ حصة واحدة للوالدين .

    ب/ توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها.

    المادة 25

     أ / عند وفاة احد اصحاب الاستحقاق لحصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق توزع حصته على باقي المستحقين بالتساوي

    ب/ في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة يوزع نصيب من سقط حقه في الحصة كاملا على شركائه بالتساوي.
    ج/ يعود إلى صاحب الاستحقاق حقه باستعادة حصته إذا زالت اسباب فقده لها.

    المادة 26

    مع مراعاة أحكام المادة السابقة يقطع معاش أصحاب الاستحقاق

    في الحالات الآتية..

    أ/ الزوجات الأرامل عند زواجهن.

    ب / البنون عند اتمامهم الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالتين

    الآتيتين ..

    1/ متابعة الدراسة الجامعية على الا يتجاوز ذلك سن السابعة والعشرين .

    2/ وجود عجز صحي كامل يمنع من العمل يستمر الصرف طيلة فترة العجز على أن يعاد الفحص الطبي سنويا .

    ج / البنات والأمهات عند زواجهن ويعود إلى البنات معاشهن إذا ترملن أو طلقن.

    د/ أما إذا كانت البنات والأمهات متزوجات حين وفاة العضو المشترك ولم يستفدن من معاشه التقاعدي ثم أصبحن أرامل أو مطلقات فيمنحن نصيبهن من المعاش وذلك بإعادة توزيعه وفق أحكام هذا القانون.

    ه/ جميع المستحقين في حال فقدان أحد الشروط المقررة لمنح المعاش.

    الفصل السابع

    تصفية الحقوق التقاعدية

    المادة 27

    تصفى الحقوق التقاعدية للعضو وفق الحالات ذاتها التي تسقط فيها عضويته في النقابة والتي يحددها النظام الداخلي.

    المادة 28

    تصفى الحقوق التقاعدية بناء على طلب خطي يقدمه العضو بالذات أو من يمثله قانونا أو أحد ورثته من المذكورين في حصر الإرث الشرعي في حال وفاته إلى المكتب الفرعي للنقابة في المحافظة.

    المادة 29

    أ /يبت مجلس الإدارة في الطلبات الواردة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديمها ويعد الطلب مقبولا حكما إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت فيه.

    ب/ يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ إحالته على التقاعد الوظيفي.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة  30

    تعد أموال الخزانة أموالا عامة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.

    المادة 31

    تؤول الأموال والغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون إلى صندوق خزانة التقاعد.

    المادة 32

    يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة بموجب هذا القانون لحين انتخاب مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون وخلال مدة أقصاها ستة أشهر.

    المادة 33

    يعد تاريخ انتساب الأعضاء الجدد إلى النقابة المشمولين بأحكام هذا القانون هو تاريخ انتسابهم للخزانة وفق نظامها الداخلي وأسس وقواعد الانتساب إليها.

    المادة 34

    تنقل أسماء الأعضاء المحالين على التقاعد إلى سجل الأعضاء المتقاعدين.

    المادة 35

    يحق للعضو المنتسب إلى الخزانة تسديد اشتراكاته للخزانة في أثناء فترة/ الإجازة بلا أجر /الإعارة/ خدمة العلم/الندب/الإيفاد/أو يسدد /3/ بالمئة عن كل شهر للفترة المذكورة في هذه الفقرة وفق أول أجر شهري مقطوع يتقاضاه بعد عودته الى العمل.

    المادة 36

    يسدد العضو إذا أخل بالتزاماته تجاه الخزانة وانقطع عن تسديد اشتراكاته لمدة تزيد على ستة اشهر الذمم المترتبة عليه مضافا إليها فائدة مقدارها /5/ بالمئة عن كل شهر تاخير للاسباب غير الواردة في المادة /36/.

    المادة 37

    يحق للمتقاعد الجمع بين المعاش أو التعويض التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة والمعاشات والتعويضات التي يتقاضاها من الدولة أو أي جهة أخرى بسبب الإحالة على المعاش أو إنهاء خدماته .

    المادة 38

    تدار أموال الخزانة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالخزانة .

    المادة 39

    تبدأ السنة المالية للخزانة بدءا من الأول من كانون الثاني وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية العام الميلادي ذاته .

    المادة 40

    يشمل الانتساب إلى الخزانة كل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة الوارد ذكرهم بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 23-4-2013 باستثناء من احيل على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.

    المادة 41

    تعفى الخزانة وأموالها بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو التكاليف مهما كان نوعها.

    المادة 42

    تصدر التعليمات والأنظمة الخاصة بقانون خزانة التقاعد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة المجلس المركزي.

    المادة 43

    يبدأ صرف الاستحقاق بعد عام ميلادي من تاريخ صدور هذا القانون.

    المادة 44

    تخضع مالية خزانة التقاعد وميزانياتها وحساباتها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب قانون النقابة ونظامها الداخلي.

    المادة 45

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

    دمشق في 23-5-1437هجري الموافق لـ 3-3-2016 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    المرسوم التشريعي 73 لعام 2011

    رئيس الجمهورية 

    بناء على احكام الدستور

    يرسم مايلي


    المادة 1:

    يسمح للمخابر اللغوية المرخصة اصولا باقامة دورات لتعليم اللغات الاجنبية غير المحلية او المواد التعليمية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوي حصرا خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهرا وحتى الساعة العشرين ليلا . 

    المادة 2:

    تقتصر الدورات التعليمية في المخابر المذكورة على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين المذكورتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد

    المادة 3:

    يحظر على العاملين في وزارة التربية من مدرسين أو معلمين أو إداريين أو موجهين تربويين أو موجهين اختصاص أو موجهين أوائل العمل في المخابر اللغوية

    المادة 4:

    تغلق المخابر اللغوية المخالفة للشروط المذكورة آنفا وتتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة 101 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي والبلاغات الصادرة تنفيذا لها . 

    المادة 5:

    تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي القاضية بحصر عمل المخابر اللغوية بإقامة دورات للغات الأجنبية

    المادة 6:

    توزع بقرار من وزير التربية.. 
    1
    ـ المبالغ المجباة من العقوبات المفروضة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية الصادرة تنفيذا لها من تاريخ صدور المرسوم التشريعي آنف الذكر
    2
    ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي من تاريخ المرسوم التشريعي المذكور
    3
    ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي . 

    المادة 7:

    فيما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 ميلادي

    المادة 8:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره . 
    دمشق في 19 ـ 7 ـ 1432 هجري الموافق لـ 22 ـ 6 ـ 2011 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • الشروط المطلوبة في التنفيذ . 1 – الشروط المتعلقة بالحق

    الشروط المطلوبة في التنفيذ . 1 – الشروط المتعلقة بالحق

     

    الشروط المطلوبة في التنفيذ

    وتتناول هذه الشروط الحق نفسه موضوع التنفيذ والإجراءات المطلوبة للتنفيذ وعليه سنتناول بالبحث تباعاً.

    1 – الشروط المتعلقة بالحق

    2  – الشروط المتعلقة بالإجراءات

     

    اولاً : الشروط المتعلقة بالحق

    تنص المادة 283 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

    1-” لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.

    2- إذا كان التنفيذ موقوفاً على ال قيام بالإلتزام، يجب على المستدعي أن يقوم فعلاً بوفاء هذا الإلتزام أو أن يضم إلى طلبه الإوراق التي تثبت ال قيام به “.

    بموجب هذا النص فإن المشرع فرض بشأن الحق الذي يطلب تنفيذه جبراً أن يكون ثابت الوجود، ومعين المقدار، ومستحقاً أي حال الإداء، وذلك عند لابدء بالتنفيذ، وأن تتوفر هذه الشروط في السند التنفيذي نفسه.

    أن يكون الحق ثابت الوجود Certain

    يجب أن يكون الحق مؤكد الوجود، وبالتالي لا يمكن التنفيذ إذا كان الحق منازعاً فيه من قبل المدين أو معلقاً  على شرط واقف  لم يتحقق  بعد، فلايجوز تنفيذ السند أن كان هناك  نزاع جدي بشأن وجود الحق، وتقدير جدية هذا النزاع يعود إلى محكمة الإساس وليس إلى رئيس التنفيذ.

    أن يكون  الحق معين المقدار: Determine ou Liquide

    يعد الحق معين المقدار إذا تعلق  بمبلغ معلوم من النقود أو بكمية معلومة من أشياء معينة بنوعها أو بشيء معين بعينه، ولم يكن التعيين في هذه الإحوال محل نزاع من المدين. واشتراط تحديد المقدار يستند إلى أن للمدين الحق في تفادي إجراءات التنفيذ بأداء ما هو مطلوب منه. والى أن التنفيذ بالحجز يقتضي بيع أموال المدين بقدر ما يكفي لتنفيذ التزامه، والكن عن البيع إذا وصل حاصله إلى ما يكفي أداء دين الحاجز.

    وعليه، لا يجوز تنفيذ الحكم الذي يقضي على المسؤول بالتعويض إذا لم يحدد فيه مقدار التعويض، الإ إذا حدّد بشكل لا من خلال اتفاق الطرفين. ولا يجوز تنفيذ المصاريف القضائية إذا لم تكن معينة في الحكم ومحددة فيه، ولابد لصاحب المصلحة من مراجعة المحكمة لتحديد مقدار هذه المصاريف ، وهو ما يقوم به رئيس ديوان محكمة الموضوع مصدرة الحكم محل التنفيذ.

    على أنه لا يشترط أن يكون حق الدائن دائماً مقدراً بالنقود ففي حالة التنفيذ المباشر لاقتضاء الحق، يفترض تدخل السلطة العامة كتسليم عين بالذات أو إخلاء مستأجر أو إزالة تجاوز.ومع ذلك فلا يجوز تنفيذ الحكم لاستيفاء قيمة العين المقضي بتسليمها عيناً إذا كان المحكوم عليه قد أخفاها ولم يكن المحكوم له قد طالب بالقيمة استطراداً، وحكم له بها في الحكم القاضي بالتسليم في حال عدم حصوله، لأن قيمة العين لا تعتبر في هذه الحالة محددة المقدار .

    أن يكون الحق مستحقاً أي حال الإداء: Exigible

    يجب أن يكون حق طالب التنفيذ مستحق الإداء، ولهذا فإنه إذا كان هذا الحق احتمالياً أو مقيداً بأي وصف فلا ينفذ جبراً. ولأن المدين غير ملزم بوفاء الدين قبل  حلول الإجل ، وبالتالي لا يعتبر عدم وفائه اعتداء على حق الدائن الموضوع يخوله الحق في التنفيذ الجبري لحمايته .

    وتطبيقاً لهذا الشرط،لا يجوز تنفيذ الإلتزام المعلق على شرط واقف  قبل  تحقق  الشرط، ولا المضاف إلى أجل معين الإ عند حلول الإجل. واذا كان التنفيذ معلقاً  على قيام الدائن بالإلتزام مقابل وجب عليه أن يثبت  قيامه به والإ كان الحق موضوع  طلب التنفيذ غير مستحق الإداء 2/283( أصول ).

    على أنه يصبح الحق حال الإداء ولو كان مؤجلاً إذا سقط حق المدين في الإجل بشهر  افلاسه أو إعساره أو  اضعافه التأمينات التي أعطاها أو لم يقم بتقديم التأمينات التي وعد  بها (المادة 273 مدني ).

    وجوب توأفر هذه الشروط عند لابدء في التنفيذ

    يجب توفر وجود الحق الموضوعي وتعيين مقداره وحلول أدائه عند لابدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية، ولا يشترط توفر هذه الشروط عند تكوين السند التنفيذي.

    وعليه، إذا نفذ الدائن قبل  حلول أجل الدين، وباشرت دائرة التنفيذ الإجراءات، فإن التنفيذ يكون باطلاً  ولا يصححه حلول الإجل بعد ذلك أثناء إجراءات التنفيذ ، وتستثنى من هذه القاعدة فوائد المبلغ  المستحقة أثناء التنفيذ والمصروفات الناجمة عنه ، لأنها  من ملحقات  الدين الأصل لي  التي تستحق أثناء التنفيذ.

    الا أن عدم توفر هذه الشروط عند  طلب التنفيذ ليس من شأنه أن يؤثر في صحة الطلب ما دامت قد توافرت  قبل  اتخاذ أي قرار بالتنفيذ. وفي التطبيق العملي ، يتأكد مدير التنفيذ، عند تقديم   طلب التنفيذ لتسجيل الملف التنفيذي، من توفر هذه الشروط، و يرفض تسجيل الطلب في حال عدم توافرها.

    الشروط المطلوبة في التنفيذ . 1 - الشروط المتعلقة بالحق

    يجب أن يثبت وجود الحق الموضوعي وتعيين  مقداره وحلول أدائه في نفس السند التنفيذي . أما إذا لم تتوافر  في السند نفسه فلا يجوز التنفيذ بمقتضاه.

    وبناء  على ذلك  ، إذا كان العقد الرسمي يلزم  المدين بفوائد عند التأخير أو عند عدم الوفاء، فإنه لا يجوز التنفيذ لاقتضاء الفوائد  الإ إذا صدر حكم يثبت تخلف المدين عن الوفاء أو تأخره فيه و يلزمه  بالفوائد المتفق  عليها. فالعقد الرسمي ال يصلح وحدهلاقتضاء هذه الفوائد  . وكذلك لا يمكن المطالبة بالشرط الجزائي المتفق عليه في السند التنفيذي بدون  حكم يثبت تخلف المدين عن  القيام بالإلتزام، لأن مصدر الإلتزام بالتعويض ليس الشرط ب خطأ المدين المتمثل بتخلفه عن التنفيذ. والضرر الذي أصاب الدائن من جراء هذا التخلف , ولا بد من حكم للتثبت من ذلك .

    على أنه يلاحظ، أن الحق يعتبر معين المقدار ومستحقاً في نفس السند التنفيذي إذا كان ثبوت التعيين أو الحلول لا يحتاج الإ  إلى عملية  حسابية بسيطة. وبناء على ذلك  ، إذا كان الحكم يلزم  المدين بالدين بعد أربعة أشهر  أو كان يلزمه  بفوائد خمسة بالمائة من قيمة الدين المحدد في الحكم، فإن حلول الإداء أو تعيين  المقدار يعتبر ثابتاً في الحكم ولو أن الإمر  يتطلب حساب التاريخ لمعرفة حلول أجل الدين، أو يتطلب إجراء عملية  حسابية لتعيين  المقدار.

    ونشير إلى أنه يمكن تكملة السند التنفيذي بسند آخر إذا كان السند التنفيذي يشير اليه  صراحة. وبناءً على ذلك  ، إذا كان هناك  نزاع قضائي حول عقد بيع تأخر فيه المشتري عن  دفع أقساط الثمن والفوائد المستحقة عن  التأخير والثابتة فيه، ثم عقد صلح بين الطرفين ثبت في محضر الجمسة وصدقته المحكمة، وأشار الصلح إلى احتفاظ البائع بجميع حقه قه المقررة بعقد البيع، فإن عقد البيع يعتبر جزءاً من عقد الصلح وتعتبر الفوائد   المنصوص عليها في حكم المنصوص عليها في عقد الصلح، وبالتالي يعتبر محضر الصلح سنداً تنفيذياُ القتضائيا.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1