الوسم: محامي عربي في هامبورغ

  •  تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة – المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة – المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة - المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة

    المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    الوزير .. وزير الكهرباء.
    الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.
    الشبكة العامة للكهرباء.. كل ما يستعمل لنقل الكهرباء من محطة التوليد حتى عداد المشترك.
    العقار .. وحدة سكنية -مهنية – حرفية – صناعية – زراعية -تجارية – سياحية – إنتاجية – خدمية – مستقلة.

    المادة 2

    أ – كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها:
    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن عشرين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
    /15/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن أربعين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
    /25/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
    /35/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية للمشتركين بمركز تحويل خاص /20 /4ر0 ك.ف/.
    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئتي ألف ليرة سورية بالنسبة للمشتركين بمخرج خاص /20/ ك.ف.
    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية للمشتركين على التوترات العالية /66/230/ ك. ف.
    ب- تطال العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم في ذلك.

    المادة 3

    تشدد العقوبة المذكورة في المادة السابقة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات في الحالات الآتية:
    أ – إذا كان الفاعل عاملا في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب الجرم المشار إليه في المادة السابقة أو اعاق كشفه أو ضبطه أو ملاحقته أو منع ذلك أو ساهم بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي بشأنه.
    ب – إذا كان المتلاعب بالعداد حرفيا أوفنيا أو أي شخص يمارس مثل هذا النشاط لصالح آخرين بمقابل أو من دون مقابل.

    المادة 4

    أ – تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بصورة غير مشروعة فور ضبط هذا الفعل.
    ب – اذا كان الاستجرار غير المشروع قد ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء اكانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية وسواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة يجوز إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار.
    ج – تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي:
    1/بالنسبة للاستجرار على التوترات /230/66/20/ 20/4ر0 ك.ف وفق تعرفة الذروة.
    2/بالنسبة للاستجرار على التوتر /4ر0/ ك.ف ولكل الأغراض المنزلية – التجارية – الصناعية – الحرفية – الزراعية – الخدمية وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض.
    د- إضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المعنية بالاستثمار والناجم عن جرم الاستجرار غير المشروع.
    ه- تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء المبالغ والتعويضات “حصرا للمشترك بالكهرباء”.

    المادة 5

    توقف الملاحقة القضائية إذا قام مرتكب الجرم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط بإجراء التسوية مع الجهة المعنية بالاستثمار وذلك بتسديد قيمة ما يقابل كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يعرقل عمل الضابطة العدلية بقصد إعاقة كشف الاستجرار غير المشروع أو منع ذلك وتشدد العقوبة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات العام إذا نجم عن هذه الإعاقة إيذاء أو ضرر لأحد أفراد الضابطة العدلية أو الغير.

    المادة 7

    أ -تقوم الجهة المعنية بالاستثمار خلال مدة ستة أشهر تبدا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم تنظيم ضبط فيها لمن يتقدم بطلب التسوية خلال هذه الفترة وتسدد قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي .
    ب – ان إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

    المادة 8

    مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار التعاقد مع محامين لتولي الدفاع عن هذه الجهة في بعض القضايا المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء.

    المادة 9

    يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي الجرائم المبينة في هذا المرسوم التشريعي وضبطها وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة عملهم أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى اليمين الآتية:
    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.

    المادة 10

    يجوز منح عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسبا من المبالغ المحصلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25 بالمئة من هذا التعويض ويحدد نصيب كل منهم عن كل ضبط والحد الأقصى للمبالغ المستحقة شهريا بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المعنية وبما لا يتجاوز مبلغ /10،000/ليرة سورية شهريا لعنصر الضابطة العدلية و/6000/ ليرة سورية لأي من الآخرين.

    المادة 11

    على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند ضبط الاستجرار غير المشروع إزالة التعدي والتحفظ على وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذه لدى الجهة المعنية بالاستثمار ووصف كيفية الاستجرار والأضرار التي لحقت بالشبكة ومراعاة الشروط الشكلية في تنظيم الضبط.

    المادة 12

    على رؤساء أقسام الشرطة ومديري المناطق والنواحي ورؤساء المخافر تقديم المؤازرة للضابطة العدلية لدى الجهة المعنية بالاستثمار في معرض تنفيذ مهماتها في كشف حالات الاستجرار غير المشروع وضبطها متى طلب منها ذلك.

    المادة 13

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم التي تم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 26 لعام 2001  والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له  والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ينهى العمل

    بالقانون رقم 26 لعام 2001  والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له  والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 16

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 27-10-1436 هجري 12-8-2015 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • إحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد – المرسوم التشريعي 23 لعام 2014

    إحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد – المرسوم التشريعي 23 لعام 2014

     

    إحداث الهيئة العامة للاستعشار عن بعد

    المرسوم التشريعي 23 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    قصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين إلى جانب كل منها:

    – الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.

    – الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.

    – الهيئة: الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

    – المدير العام: المدير العام للهيئة.

    – المركز: أي من المراكز التخصصية التابعة للهيئة.

    – الفرع: أي من فروع الهيئة في المحافظات.

    المادة 2

    أ. تُحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية بحثية ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة للاستشعار عن بعد” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وترتبط بالوزير.

    ب. يكون المقر الرئيسي للهيئة في دمشق ويجوز إحداث مراكز تخصصية تتبع لها ، وفروع لها في المحافظات وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    ج. يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 3

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة تدخل بكامل نفقاتها وإيراداتها في الموازنة العامة للدولة.

    المادة 4

    أ. تمارس الهيئة جميع المهام والأعمال المتعلقة باستخدام تقانات الفضاء والاستشعار عن بعد وما يتصل بها من نشاطات البحث والتطوير وذلك بهدف توطين تلك التقانات واستثمارها على النحو الذي يحقق المصالح الوطنية في الجمهورية العربية السورية ز وتعد الهيئة جهة علمية اختصاصية ومرجعية في هذا الشأن.

    ب. تتولى الهيئة بوجه خاص المهام الآتية:

    1. إدارة وتنفيذ برنامج الفضاء السورية.

    2. إجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية الخاصة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد وتنفيذ البرامج المتعلقة بذلك.

    3. بناء منظومة علمية متكاملة في مجال التطوير والتصنيع والتحكم بالسوائل ومحطات الاستقبال للمعطيات الاستثمارية وأرشفتها واستخدامها في المجالات العلمية والعملية المختلفة.

    4. الاستفادة من التقانات الخاصة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد في مجال مراقبة الأرض والموارد الطبيعية وإدارتها . وحماية البيئة والإنذار المبكر، والوقاية من الكوارث والتلوث البحري والجوي، واقتراح البرامج والدراسات اللازمة للاستفادة من تلك التقانات والعمل على تنفيذها.

    5. الإشراف على تداول المعطيات الاستثمارية وتسويقها وبيعها، وفق أحكام النظام الخاص بذلك .

    6. إعداد وتدريب وتأهيل المختصين والكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات العلمية والعملية ذات الصلة بعمل الهيئة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها، على نحو يسمح بمواكبة التطور العلمي في مجل علوم الفضاء والاستشعار عن بعد.

    7. استقدام الخبراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    8. تعزيز التعاون العلمي مع الجهات المختلفة المعنية بعمل الهيئة وفيما بينها.

    9. متابعة النشاط الدولي في مدال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد على النحو الذي يحقق المصالح الوطنية، وتمثيل الجمهورية العربية السورية في الوكالات والهيئات والمراكز ذات الصلة بعمل الهيئة وحضور المؤتمرات والندوات الخاصة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد.

    10. العمل على نشر وتوسيع دائرة الاهتمام بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد وتقديم المقترحات بشأن المعاهدات والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بذلك.

    11.  إقامة المنشآت اللازمة لإنجاز أعمال الهيئة في مختلف النواحي العلمية والعملية وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    12. تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورشات العمل التخصصية في مجال الفضاء والاستشعار عن بعد والمشاركة فيها.

    13. المشاركة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تسهم في تنمية الفرد والمجتمع في الجمهورية العربية السورية ، وذلك فيما يتصل باختصاصات الهيئة.

    المادة 5

    يتولى إدارة الهيئة :

    1. مجلس الإدارة.

    2. المدير العام.

    المادة 6

    أ. يتألف مجلس الإدارة من:

    – المدير العام ………………………………………………………. رئيساً.

    – معاون المدير العام للشؤون العلمية ……………………………….. نائباً للرئيس.

    – مديري المراكز التخصصية في الهيئة …………………………………. أعضاء.

    – ثلاثة خبراء في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ………………… أعضاء.

    – ممثل عن كلٍ من وزاراة الدفاع ، الاتصالات والتقانة ، التعليم العالي، ومركز الدراسات والبحوث العلمية، الهيئة العليا للبحث العلمي

    والمؤسسة العامة للمساحة ………………………………………….. أعضاء.

    ب. يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    ج. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

    د. يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

    ه. يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن الجلسات التي يحضرونها يحدد مقداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير، بعد التنسيق مع وزير المالية.

    و. يسمى المدير العام أحد العاملين في الهيئة من حملة الإجازة الجامعية أمينا للسر.

    المادة 7

    يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:

    1. ربط نشاط الهيئة باحتياجات الدولة وخططها الشاملة.

    2. رسم السياسة العامة البحثية والتطبيقية المتعلقة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديد الدراسات والبحوث التي تقوم بها الهيئة وإعداد البرامج والخطط اللازمة لذلك.

    3. اقتراح إحداث المركز والفروع والمعاهد وسائر الوحدات التنظيمية الضرورية لعمل الهيئة.

    4. إقرار الخطة السنوية للهيئة.

    5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

    6.  إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق الوزير.

    7. قبول الإعانات والتبرعات والهدايا المقدمة للهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    8. إقرار اتفاقيات التعاون المشترك مع الجهات المحلية والدولية.

    9. قبول المنح الدراسية والتدريسية والاطلاعية المقدمة من المؤسسات والدول العربية والدولية ومن المنظمات العربية والدولية ودعوات المشاركة بالمؤتمرات والاجتماعات والندوات العلمية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    10. تحديد الاختصاصات العلمية التي تحتاجها الهيئة واقتراح أسماء المرشحين للإيفاد إلى وزارة التعليم العالي ليصار إلى ايفادهم لمصلحة الهيئة.

    11. تحديد أجور الخبرات والخدمات التي تقدمها الهيئة للغير ، وأسعار المعطيات الاستثمارية وحالات الإعفاء منها، ويضع المجلس نظاما لبيع المعطيات الاستثمارية، يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 8

     تخضع قرارات مجلس الإدارة لتصديق الوزير.

    المادة 9

     أ. يُعيّن المدير العام بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته.

    ب. يكون للمدير العام معاونان: الأول للشؤون العلمية، والثاني للشؤون الإدارية يسميان بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

    ج. للمدير العام أن يفوض معاونيه ومديري المراكز والفروع وغيرهم من المديرين ببعض صلاحياته، ويكلف في حال غيابه أحد معاونيه بمهامه بقرار منه.

    المادة 10

    يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكون عاقد النفقة وآمر الصرف في الهيئة، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات الآتية:

    1. تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.

    2. إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة في السنة المالية المنتهية ورفعه إلى مجلس الإدارة.

    3. إعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

    4. توقيع مذكرات التقاهم وبرامج العمل بعد إقرارها في مجلس الإدارة.

    5. ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    6. منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة حسب كفاءتهم في العمل وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية.

    7. في مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

    المادة 11

    تعد الاكتشافات والاختراعات التي تتوصل إليها الهيئة ملكا لها ويحق لها تسجيلها واستثمارها، كما يحق لها أن تحصل من جهات أخرى على حقوق الاكتشافات أو الاختراعات وفق الشروط التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

    المادة 12

    أ. تتكون الهيئة من:

    • العاملين في هيئة البحث العلمي.
    • العاملين في الهيئة الفنية.
    • العاملين في الهيئة المخبرية.
    • العاملين في الهيئة الإدارية والخدمية.

    ب. يتولى العاملون في هيئة البحث العلمي إضافة إلى وظائفهم البحثية الوظائف الآتية:

    • المدير العام.
    • معاون المدير العام للشؤون العلمية .
    • مدير مركز .
    • مدير فرع .
    • رئيس قسم علمي .
    • رئيس دائرة علمية .
    • رئيس شعبة علمية .

    ج. يستمر العاملون في هيئة البحث العلمي في تقاضي تعويض التفرغ الممنوح لهم عند توليهم الوظائف المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة.

    د. تطبق أحكام القانون رقم /14/ لعام /2011/ على العاملين في هيئة البحث العلمي والهيئتين الفنية والمخبرية في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

    ه. تشغل وظائف الهيئتين الفنية والمخبرية عن طريق إعلان أو مسابقة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو بطريق النقل أو الترفيه إلى وظيفة أعلى.

    و. يُراعى القدم الوظيفي للعاملين في الهيئة القائمين على رأس عملهم قبل صدور القانون رقم /14/ لعام /2011/ عند حساب السنوات اللازمة لشغل وظائف الهيئتين الفنية والمخبرية.

    المادة 13

    أ. يشترك لشغل وظيفة المدير العام ومعاون المدير العام للشؤون العلمية

    ومدير مركز ومدير فرع ورئيس قسم علمي توفر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة “مدير بحوث”

    ب. يشترك لشغل وظيفة رئيس دائرة علمية توفر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة “باحث رئيسي”.

    ج. يشترط لشغل وظيفة رئيس شعبة علمية توفر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة ” باحث “.

    المادة 14

    تنهى خدمة العاملين في هيئة البحث العلمي ممن يشغلون وظيفة ” مدير بحوث ” عند إتمامهم الخامسة والستين من العمر ويوز – في حال الضرورة – التمديد لهم سنة فسنة حتى سن السبعين وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 15

    تحدد أسس منح وحجب التعويضات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 16

    تجري الهيئة بحوثها ودراساتها داخل منشأتها وخارجها ولها أن تسمح للجهات الرسمية بالاستفادة من خبرة عامليها وأجهزتها ومنشآتها، ولها أن تقدم أجهزة أو مواد بأجر أو بدون أجر داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وذلك وفق شروط تحدد في العقود والاتفاقيات الخاصة بذلك.

    المادة 17

    يحظر تداول أو نشر أو تسريب أية معلومات تتعلق بأبحاث الهيئة إلا بموجب موافقة من المدير العام على تداولها أو نشرها ، وذلك وفق الشروط التي ترد في النظام الداخلي بخصوص ذلك.

    المادة 18

    تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لأغراض البحث العلمي من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها.

    المادة 19

    يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 20

    أ. تحل الهيئة المحدثة بموجب هذا المرسوم محل الهيئة العامة للاستشعار عن بعد المحدثة سابقاً بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /1986/ ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    ب. يعد العاملون الدائمون في الهيئة المحدثة سابقا بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /1986/ منقولين حكماً إلى الهيئة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المكتسب للترفيع ، أما العاملون المؤقتون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ، ما لم تجدد أو تُمدد أصولاً.

    ج. يصدر الملاك العددي الجديد للهيئة بمرسوم.

    د. ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /1986/ وتعديلاته وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 5 – 9 – 1435 هجري الموافق لـ 3 – 7 – 2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إحداث الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية القانون 13 لعام 2012

    إحداث الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية القانون 13 لعام 2012

    إحداث الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية القانون 13 لعام 2012

    إحداث الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية

    القانون 13 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433 هجري الموافق 28-3-2012 ميلادي.
    يصدر ما يلي:

    المادة (1)

    أ- تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة مغفلة تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة أسهمها كافة وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 29 لعام 2011 ولاسيما المادة 6 البند 3 منه.
    ب- تسمى الشركة “الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية”.
    ج- غاية الشركة إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الالكتروني وتكون مسؤولة بوجه خاص عن تنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الالكتروني وذلك على أسس اقتصادية وتنموية.
    د- تعمل الشركة بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.
    هـ- تخضع الشركة لقانوني التجارة والشركات النافذين وتعديلاتهما في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة (2)

    أ- يدير الشركة مجلس إدارة يختار رئيسه وأعضاءه من المختصين في مجالات المعلوماتية والإدارة والاقتصاد والمالية والقانون على أن يكونوا جميعا أشخاصا طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.
    ب- يعين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الهيئة العامة للشركة وتحدد الهيئة العامة تعويضاتهم ومكافآتهم.

    المادة (3)

    تمثل الهيئة العامة للشركة الجمهورية العربية السورية بصفتها المالك وتتألف من:
    وزير الاتصالات والتقانة.
    حاكم مصرف سورية المركزي.
    رئيس مجلس الإدارة في الشركة.
    ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة المالية يختارهم مجلس الوزراء على الا تقل مرتبتهم عن مرتبة معاون وزير أو مدير عام أو مدير مركزي.

    المادة (4)

    يصدر بقرارات من مجلس الوزراء:
    1- النظام الأساسي للشركة ويحدد فيه غاية الشركة ومهامها ورأس مالها وطريقة تسديده.
    2- نظام العمل والعاملين في الشركة بما يتوافق مع قانون العمل النافذ.
    3- النظام المالي والمحاسبي ونظام العقود في الشركة.

    المادة (5)

    يجوز بيع جزء من أسهم الشركة أو تداولها أو طرحها على الاكتتاب العام بموافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة غير العادية ويجري عندها تعديل النظام الأساسي للشركة وبخاصة ما يتعلق بتكوين الهيئة العامة ومجلس الإدارة على النحو الذي يتوافق مع نسب المساهمة في رأس المال.

    المادة (6)

    تخضع أعمال الشركة لرقابة مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانوني التجارة والشركات النافذين.

    المادة (7)

    تكلف وزارة الاتصالات والتقانة بإتمام إجراءات التأسيس ومعاملات الشهر والتسجيل الخاصة بالشركة وذلك وفق أحكام قانون الشركات النافذ.

    المادة (8)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 6-5-1433 هجري الموافق لـ 29-3-2012 ميلادي .

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة

    المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم /وزارة الاسكان والتنمية العمرانية/ و /وزارة الأشغال العامة.

    المادة 2

    أ. تتولى وزارة الاسكان والتنمية العمرانية المهام التي كانت تتولاها وزارة الاسكان والمرافق بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.

    ب. تتولى وزارة الأشغال العامة المهام التي كانت تتولاها وزارة الإنشاء والتعمير قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2003 بموجب التشريعات والأنظمة النافذة. 

    وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقاً.

    المادة 3

    يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الادارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الاسكان والتنمية العمرانية و وزارة الأشغال العامة.

    المادة 4

    يوزع الملاك العددي لوزارة الإسكان والتعمير ما بين وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية، و وزارة الأشغال العامة ويشكل هذا التوزيع ملاكاً لكل من الوزارتين ويتم توزيع العاملين الدائمين في وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين بالاتفاق بين الوزيرين ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين بالاتفاق أيضاً بنفس أوضاعهم وأجورهم.

    المادة 5

    يحدث (فرع وقسم) في الموزانة العامة للدولة باسم وزارة الأشغال العامة، ويخول وزير المالية بالاتفاق مع وزيري الاسكان والتنمية العمرانية والأشغال العامة صلاحية توزيع موازنة وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين المحدثتين لعام 2012.

    المادة 6

    تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في 4 / 8 / 1433 هجري الموافق 23 / 6 / 2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إلغاء رسم الاغتراب المرسوم – التشريعي 60 لعام 2004

    إلغاء رسم الاغتراب المرسوم – التشريعي 60 لعام 2004

     إلغاء رسم الاغتراب المرسوم - التشريعي 60 لعام 2004

    إلغاء رسم الاغتراب

    المرسوم التشريعي 60 لعام 2004

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور
    يرسم ما يلي :

    المادة 1

    بنهى العمل بأحكام القانون رقم /19/ تاريخ 3-6-1990 بدءاً من 1-1-2005

    المادة 2

    تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42 / المؤرخ في 31-12-1975 وتعديلاته بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية .

    المادة 3

    تعفى رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جرى تسديدها لغاية 31-12-2005.

    المادة 4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من 1-1-2005
    دمشق في 24-7-1425 هـ الموافق لـ 9-9-2004 م.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد



  • تسديد قيمة المساكن الشعبية مع التعديل – المرسوم التشريعي 17 لعام 1979

    تسديد قيمة المساكن الشعبية مع التعديل – المرسوم التشريعي 17 لعام 1979

     تسديد قيمة المساكن الشعبية مع التعديل - المرسوم التشريعي 17 لعام 1979

     تسديد قيمة المساكن الشعبية

    المرسوم التشريعي 17 لعام 1979

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1:

    تستوفى قيمة المساكن الشعبية المبيعة من البلديات أو من أي من الجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به على الشكل التالي مالم يطلب المستفيد معاملته وفق الأحكام الخاصة بالتقسيط المعمول بها لدى الجهات المذكورة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

    أ- يسدد 10 % من قيمة المسكن نقداً .

    ب- يوزع رصيد القيمة على أقساط شهرية متساوية يراعى فيها تحقيق الشرطين التاليين معاً :

    1- أن لا يتجاوز القسط الشهري 25 % من الدخل أو الراتب أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعدي للمستفيد وأن لا يقل عن 20% منه .

    2- أن لا تتجاوز مدة التقسيط 15 عاماً .  معدلة بالمرسوم التشريعي / 36 / لعام 2002 

    مادة 2:  

     معدلة بالمرسوم التشريعي / 36 / لعام 2002

    إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال 15 عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة المسكن فتزاد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة

    مادة 3:

    للمستفيد الحق بطلب وفاء قيمة المسكن نقداً وله كذلك أن يطلب وفاء رصيد القيمة قبل انتهاء مدة التقسيط وفي هذه الحالة لا تترتب أية فوائد عن المدة الباقية من أجل التقسيط .

    مادة 4:

    يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية اعتباراً من مطلع عام 1978 ولم يتموا دفع قيمتها بعد، أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

    مادة 5:

    يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية .

    مادة 6:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 14-8-1399 هجري الموافق 9-7-1979 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

     

    —————————————————————————————————————-

    المرسوم التشريعي 36 لعام 2002
    تعديل المرسوم 17 لعام 1979 حول مدة التقسيط للمساكن الشعبية

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1:

    يعدل البند /2/ من الفقرة ب من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 9-7-1979 بحيث يصبح كما يلي :
    أن لا تتجاوز مدة التقسيط /25/ عاماً .


    المادة 2:

    تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح كما يلي :
    إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال /25/ عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة .

    المادة 3:

    يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية بدءاً من مطلع عام 1994 ولما يتموا دفع قيمتها بعد أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً للتعديل المذكور أعلاه .


    المادة 4:

     يحدد معدل الفائدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ًعلى اقتراح وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإسكان والمرافق على أن لا تتجاوز نسبة 5% .


    المادة 5:

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
    دمشق في 2-3-1423 هـ الموافق في 14-5-2002 م .


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • صيغة ونص استئناف قراربيع مع افتتاح عمليات التحديد والتحرير

    صيغة ونص استئناف قراربيع مع افتتاح عمليات التحديد والتحرير

    بيع مع افتتاح عمليات التحديد والتحرير ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ………… ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عـليه :   السيد …………، يمثله الأستاذ ………… .

    القرار المستأنف : القرار رقم /…./ الصادر بتاريخ ../../ 2000  عن محكمة البداية المدنية ال……..    بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/…../ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { تثبيت البيع وتسجيل الحصة البالغة 0000/2400سهما من العقار  رقم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    1}-    لما كان من الثابت أن هذه الدعوى تقوم على الادعاء بطلب تثبيت عقد بيع حصة سهمية من العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية ب….. على اسم المدعي المستأنف عليه في قيود السجل العقاري .

    وكان من الثابت أن الجهة المدعية قد دفعت الدعوى بان أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى و أبرزت بياناً يشعر بذلك إلا أن القرار المستأنف تجاهل تلك الدفوع والوثائق المؤيدة لها وصدر خلافا لنصوص القانون .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد شابه الانعدام كونه صادر  عن مرجع غير ذي ولاية إذ من الثابت أن الجهة الموكلة  قد أبرزت بياناً صادراً عن مديرية المصالح العقارية يثبت أن أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في العقار موضوع الدعوى  بموجب القرار الوزاري رقم 000/ع تاريخ 00/00/1976 وتاريخ أمر المباشرة الصادر عن القاضي العقاري بتاريخ 00/00/1980.

    وكان من الثابت قانوناً أنه بمجرد افتتاح عمليات التحديد والتحرير يعود للقاضي العقاري أمر البت بالدعاوى القائمة لدى القضاء العادي والذي يتوجب على المحاكم الناظرة فيها من بدائية وصلحية وشرعية إحالتها إليه بمجرد افتتاح تلك الأعمال لانتهاء ولايتها قانونا في النظر بتلك الدعاوى التي أصبحت حصرا من اختصاص القاضي العقاري {المادتين  25 و27 من القرار 186 لعام 1926} .

    وكان من الثابت أن اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :

    { في حال وجود منازعة على عقار أثناء أعمال التحديد والتحرير فإن القضاء العقاري هو صاحب الولاية للنظر بالنزاع وفق أحكام المادة 27 من  القرار 186 لعام 6 192 بدلالة المادة 25 من  ذات المرجع }.

    (قرار محكمة النقض رقم 177أساس 403 لعام 1996 تاريخ 25/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 179 ) .

    { إذا كانت أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في منطقة العقار قبل صدور الحكم البدائي وجب إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري. وإذا صدر الحكم البدائي رغم ذلك يتوجب فسخه ومن ثم إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري}.

     (قرار محكمة النقض رقم 43 أساس 1590 تاريخ 24 / 1 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض) .

    ولما كان من الثابت أن الدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف قد قدمت بتاريخ 00/00/1986 في حين أن أعمال التحديد  والتحرير في العقار موضوعها قد افتتحت في عام 1976 وان المباشرة بتلك الأعمال قد بدأت في عام 1980 أي قبل تاريخ تقديم تلك الدعوى بحوالي العشر سنوات ، وبالتالي  فان تلك الدعوى تغدو مقدمة ابتدأ إلى مرجع غير ذي ولاية ، كما وان إبراز الجهة الموكلة للبيان  المثبت لافتتاح تلك الأعمال قبل تقديم الدعوى يوجب وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا فسخ القرار البدائي وإحالتها إلى القاضي العقاري للنظر في النزاع موضوعها خاصة وانه بعد افتتاح تلك الأعمال يصبح ذلك القاضي صاحب اختصاص شامل لجميع الادعاءات بالملكية المثارة حول العقار المتنازع عليه (المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926).

    وكان من الثابت قانونا أن الاختصاص والولاية من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي وأمام محكمة النقض أول مرة وذلك عملا بأحكام المادة 146 من قانون أصول المحاكمات المدنية :

    {عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى}.

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {الاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي مراحل الدعوى كافة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1978 أساس 2163 تاريخ  30/5/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 العدد 3-4) .

    {الاختصاص الولائي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1590 أساس 5537 تاريخ 24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 العدد 4-5-6) .

    {ـ عدم اختصاص المحكمة ولائيا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 240 أساس 4779 تاريخ 25/2/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 العدد 5-6) .

    كما رتب الاجتهاد القضائي على مخالفة الاختصاص الولائي انعدام الحكم الذي قد يصدر عن محكمة لا ولاية لها :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الإذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    الأمر  الذي يجعل القرار المستأنف صادر عن محكمة لا ولاية لها ومخالف لأحكام المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926 ومخالف لأحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجب الفسخ.

    2} –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –    بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى – واستطرادا بإحالتها إلى القاضي العقاري المفتتح لديه أعمال التحديد والتحرير .

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في   ../../2004                          

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1