الوسم: محامي عربي في كاسل

  • نموذج و صيغة إقرار و إجازة مالك بيع ملكه من قبل الغير

    نموذج و صيغة إقرار و إجازة مالك بيع ملكه من قبل الغير

    إقرار و إجازة مالك بيع ملكه من قبل الغير
    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد…… ۱۹…… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم………… تاریخ / / والمقيم في……
    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني اطلعت على العقد المبرم بين السيدين …… و …… المؤرخ في /   /    ببيع الأول للثاني ( يذكر المبيع ) (1) الجاري بملكي بكامله /أو الذي أملك منه مقدار ……/2400 سهما بمبلغ قدره …… ليرة سورية وقد أجزت هذا العقد والتزمت بأحكامه وقبضت الثمن وأضحى المبيع بملك المشتري المذكور و أسقطت كل حق ودعوى وطلب بخلاف ذلك و إثباتاً لكل ما تقدم ولسريان البيع بحقي فقد وقعت هذا الإقرار تحريرا.
    … في / /
    المقر بما فيه
    الاسم والتوقيع


    (1) إذا كان المبيع عقارا فيذكر قيده .. العقار رقم ……. من منطقة …… العقارية في…… الذي هو عبارة عن …… مكون من …… والكائن بشارع …… ” وإن كان سيارة فتذكر رخصة سيرها ” السيارة رقم …… ماركة -طراز السياحية / الشاحنة ذات المحرك رقم …… ، والشاسيه رقم …… و اللون ” و إن كان المنقول ذا رخصة فتذكر رخصته و الجهة الصادرة عنها.

  • صيغة ونص عقد فسخ وإقالة عقد بيع عقاري مسجل

    صيغة ونص عقد فسخ وإقالة عقد بيع عقاري مسجل

    عقد فسخ وإقالة عقد بيع عقاري مسجل

     الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة :

     لما كان الفريق الأول قد باع الفريق الثاني بموجب العقد المسجل لدى السجل الموقت/ السجل العقاري بالعقد رقم …… تاريخ  /   /   العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن ……

    وكان الفريقان راغبين بإقالة هذا العقد والعودة لما كانا عليه قبله دون تعویض من أحدهما على الآخر(1) .

    فقد اتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه. المادة ۲- أقال الفريقان العقد المبرم بينهما ببيع العقار رقم …… م ن منطقة…… العقارية بمدينة …… المسجل في السجل العقاري أو الموقت برقم…… تاريخ   /   /   وما ترتب عليه من آثار و عادا للحالة التي كانا عليها قبله. المادة 3-

     استرد الفريق الأول العقار المبيع واستلمه خالية من أي شاغل وبالحالة التي تم عليها البيع من غير نقص أو كسر أو تخریب وصالحة لما أعدله وأسقط حقه بالادعاء خلاف ذلك.

     المادة 4-

    استرد الفريق الثاني مبلغ …… ليرة سورية الذي سدده للفريق الأول كجزء من كامل الثمن وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب.

    المدة 5 –

    أ- التزم الفريق …… بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على العقد المقال وعلى هذا العقد لا سيما ضريبة الدخل (الأرباح الرأسمالية و الحقيقية) سواء حققت عليه أو على الفريق الأخر.

     ب- التزم الفريق …… بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل العقد المقال وعلى تسجيل هذا العقد في السجل الموقت/ أو السجل العقاري.

    المادة 6-

     التزم الفريق …… بإجراء معاملة نقل ملكية العقار رقم …… المذكور لاسم الفريق الأول في السجل العقاري أو الموقت خلال…… يوما اعتبارا من تاريخ هذا العقد بنفقة الفريق …… ودعوة الفريق المذكور للتوقيع على عقد البيع ثانية أمام أمين السجل الموما إليه.

     المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 8-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    …. في  /   /  

    الفريق الأول                  الفريق الثاني

    ___________________________________________________________________

    (1) أو بتعويض من الفريق …….. للفريق …….. وفي هذه الحال تضاف الفقرة /ج / التالية

    المادة (5) :

    ج – التزم الفريق …… بأن يدفع للفريق …… القابل لذلك مبلغ …… ليرة سورية كتعويض له عن الأضرار اللاحقة به من جراء إقالة عقد البيع و أسقط الفريقان كل حق ودعوى وطلب يتجاوز ذلك

  • سلطات الضابطة العدلية في الجنحة المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنحة المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنحة المشهودة

     نصت المادة (231) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    “من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال”.

    يتضح من هذا النص أن عضو الضابطة العدلية لا يملك من معاملات التحقيق في الجنحة المشهودة سوى القبض على فاعل الجرم وتفتیش شخصه والاستماع إلى أقواله ثم إرساله مخفورة إلى النائب العام لاستجوابه وإحالته إلى محاكم الدرجة الأولى المختصة.

    ولكن لا يجوز لعضو الضابطة العدلية في حالة الجنحة المشهودة تفتيش مسكن الفاعل إلا إذا وافق على هذا الإجراء.

    من خلال ما ورد ذكره نلاحظ أن سلطات الضابطة العدلية في الجناية المشهودة أوسع بكثير من سلطاتها في الجنحة المشهودة، والسبب هو رغبة المشرع في حماية الحرية الفردية، وكرامة المساكن من وطأة تفتيشها، لأن الجناية جريمة خطيرة وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات شديدة كتفتيش البيوت، أما الجنحة فأمرها بسيط، ولا ضرورة فيها إلى خرق القواعد الدستورية.

  • هل يمكن استرداد عقار مغصوب عن طريق المحافظ ؟

    هل يمكن استرداد عقار مغصوب عن طريق المحافظ ؟

    هل يمكن استرداد عقار مغصوب عن طريق المحافظ ؟

    حالات غصب العقار في البلد زادت كثيراً وخاصة مع هجرة الناس بالملايين فأصبحت البيوت فارغة مما حرك الرغبة لدى البعض باغتصاب العقارات على أمل أن يكون صاحبها قد مات أو هاجر الى منطقة غير معلومة.

    وقد عالج القانون هذه الحالات بطرق شتى منها الشكوى للنيابة العامة أو اقامة الدعوى المستعجلة لطرد الغاصب .

    الا أن المشرع ورغبة منه لتفادي  موضوع التقاضي الطويل الأمد  والتكاليف الباهضة في القضاء فقد أعطى الصلاحية للمحافظ برد هذا الغصب وذلك بموجب المادة /  45/ من قانون الادارة المحلية رقم / 107 /  لعام 20100 والمعدلة بالقانون رقم /  13/ تاريخ 9/6/2020  المرفق صورة عنه حيث أضاف التعديل الجديد شرطاً جديداً هو موافقة النيابة العامة . وفق النص التالي :

    المادة (45):

    1- على  المحافظ وبعد موافقة النيابة العامة,  اذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية ان يقرر اعادة الحالة الراهنة الى ما كانت عليه قبل الغصب.

    2-  على المحافظ عند وقوع اعتداء بيّن من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وان يامر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً , أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث,

    3- لايكون للاجراءات المتخذة من المحافظ في كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة أي تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.

    4- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها او لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع.

    • ولابد لنا هنا من شرح عبارة الغصب البيّن حتى نستطيع فهم المادة جيداً ونعرف كيف نطبقها نحن كمحامون وكيف يطبقها القضاء .
    • الغصب البيّن المقصود فيه هو الواضح الذي  لالبس فيه ولا غموض ولايشوبه شائبة ولايشك بصحته أو وجوده وهذا لايتحقق في الحالات التالية ( حسب رأي الشخصي ):
    • 1- وجود حالة شيوع في العقار كأن يكون الملاك على الشيوع ولايوجد قسمة رضائية أو مهايأة بينهم .
    • 2- حالة  وجود عقد بيع عقار  مسجل أو غير مسجل في السجل العقاري كأن يكون المالك قد باع العقار لشخص لكنه لم يسلمه له لوجوب دفع مبلغ عين أو وجود شرط معين .
    • 3- حالة  قيام أحد مالكي العقار على الشيوع ببيع حصته وتسليم العقار للمشتري بدون موافقة بقية المالكين.
    • 4- قيام المستأجر بالبقاء في العقار المؤجر رغم انتهاء مدة عقد الايجار  لاتعتبر غصباً بيناً ويجب على صاحب المصلحة اتخاذ الاجراء القانوني المناسب.
    • هذه أمثلة عن الحالات التي لاتعتبر غصباً بيناً ويجب على صاحب المصلحة مراجعة المحكمة المختصة  لرد العقار اليه.
    • وبعد أن بيينا معنى الغصب البين فالطريقة سهلة وهي تقديم شكوى للمحافظ عن طريق النيابة العامة ويقوم المحافظ باتخاذ الاجراء المناسب كا هو مذكور في المادة 45 من قانون الادارة المحلية .
    • ولابد لنا من الاشارة الى أن هذا الاجراء ليس قراراً قضائياً بل هو قرار اداري وعلى المتضرر مراجعىة القضاء للحصول على حقه واستصدار قرارا قطعي بذلك , اي أن هذا القرار لايمس حقوق الأطراف بل هو مجرد اجراء تحفظي .
    •  غصب-عقار-في-سوريا

     

  • إن عدم إخبار مؤسسة التأمينات بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه .

    إن عدم إخبار مؤسسة التأمينات بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه .

    اصابة-عمل

    أساس 38 العمالية الخامسة قرار 22 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة المدنية العمالية الخامسة

    يعقوب الحميد رئيساً
    منيرة الواسطي مستشاراً
    محمد الشمالي مستشاراً
    إن عدم إخبار مؤسسة التأمينات بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه .
    في القضاء :
    الما كانت دعوى المدعي تهدف إلى اعتبار الإصابة التي تعرض لها أثناء عمله لدى المدعى عليه إبراهيم كروما يسبب سقوط كمية وربطه في الحديد على رجليه وإصابته بعدة كسور وترك عجز وظيفي مقداره 35% وتعطل عن العمل مدة ستة أشهر .
    وحيث أن الإصابة ثابتة بضبط الشرطة وأقوال الشهود موافقة الأطراف .
    ولما كانت محكم البداية حكمت بإلزام المدير العام لمؤسسة التأمينات باعتماد إصابة المدعي حسام النبهان الحاصلة بتاريخ 1 / 4 / 2008 إصابة عمل وإلزامه بمنح المصاب تعويض معونة يومية لمدة ستة أشهر وعلى أساس الحد الأدنى للأجور إلزام المدعى عليه الثاني مدير التأمينات بتخصيص المصاب حسام بمعاش عجز إصابة يوازي نسبة العجز اللاحقة به والبالغة 35% من كامل وظائف الجسم الزام المدعى عليه مدير التأمينات بدفع تعويض عطله عن العمل للمدعي لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصابة وعلى أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به بتاريخ 1 / 1 / 2008
    ترك حساب مستحقات المدعي من تعويض المعونة اليومية وعطله ومعاش العجز للمدعى عليه الثاني المدير العام المؤسسة التأمينات وفق الحد الأدنى للأجور بتاريخ 1 / 1 / 2008 .
    إعطاء الحق للمدعى عليه المدير العام بالعودة على صاحب العمل إبراهيم كروما بجميع الاشتراكات المقررة قانونا وفوائد تأخيرها وما تكلفته من نفقات وتعويض تجاه المدعي حسام . رد الدعوى لجهة نفقات التداوي لاستيفائها من رب العمل . وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها موضوع الطعن الذي خلص إلى : فسخ الفقرة الأولى من القرار المستأنف جزئية لناحية تاريخ الإصابة بحيث تصبح تاريخ الإصابة 13 / 4 / 2008 بدلا من 1 / 4 / 2008 واعتماد تاريخ الإصابة في 13 / 4 / 2008 عند حساب التعويض وفسخ الفقرة الرابعة من القرار وإعادة صياغتها لتصبح على الشكل التالي: إلزام المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة لوظيفته بأن يدفع للمدعي حسام النبهان أجوره عن مدة تعطله عن العمل لمدة خمسة أشهر اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ الإصابة الواقع في 13 / 4 / 2008 وعلى أن يتم الحساب وفق الحد الأدنى للأجور بتاريخ 1 / 1 / 2008 تصدیق باقي فقرات القرار المستأنف . من حيث أن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه لا يخالف القانون ولا ينطوي على قصور يعيبه بدليل أن القرار المطعون فيه قد حدد تاريخ الإصابة في 13 / 4 / 2008 كما إلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويض الدفعة الواحدة وأجوره عن مدة تعطله عن العمل واحتساب المستحقات وفق نسبة العجز ووفقا للحد الأدنى للأجور وبعد استيفاء مؤسسة التأمينات لكافة حقوقها التي ضمن لها القرار بالعودة على رب العمل وإن عدم إخبار المؤسسة بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه الأمر الذي يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه .
    لذلك تقرر بالاتفاق :
    1- رفض الطعن موضوعأ . قرارا صدر بتاريخ / /1435ه الموافق / /2014م .

  • الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المدنية ( شرح مفصل )

    الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المدنية ( شرح مفصل )

     الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المدنية ( شرح مفصل )

    خص قانون أصول المحاكمات محكمة الصلح باختصاص نوعي شامل في دعاوي محددة مستمدة من طبيعة الحق الذي تحميه على سبيل الحصر، وذلك بغض النظر عن قيمة المدعى به فيها.

     وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات من اختصاص قاضي الصلح وأخرى غير داخله في اختصاصه، وجب أن يبت فيما هو من اختصاصه فقط وأن يقرر عدم الاختصاص بما سواها. إلا إذا كانت التجزئة غير ممكنة عندئذ يحكم بعدم الاختصاص،

    وإن المسائل التي تختص بالفصل فيها محكمة الصلح اختصاصا نوعية شام بغض النظر عن قيمة النزاع وفق قانون أصول المحاكمات والقوانين الخاصة هي:

    أولاً- المنازعات الإيجارية :

    تختص محكمة الصلح في المنازعات الإيجارية سواء تعلقت بعقار أم بمنقول، وبالتالي فهي تختص في كل ما يتعلق بصحة عقد الإيجار، وفسخه، وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره،

     وفي دعاوى أجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعي به، وعلى صحة عقد الإيجار هي من اختصاص محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به، وكذلك الأعطال التي لحقت بالعين المأجورة أثناء استعمالها خلال مدة الإيجار وتحديد مسؤولية المستأجر عنها بوصفه نزاع على تنفيذ عقد الإيجار، ولو كان العقار السكني المأجور مبني على أرض زراعية.

    كما تختص بأجر المثل إذا تعلق بعقار ولا يعد أجر المثل المحكوم به بمنزلة أجر مسمى، أما أجر مثل المنقول فيخضع للقواعد العامة، وقد وضعت محكمة النقض السورية مجموعة من المبادئ لضبط الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح في قضايا الإيجار نوردها في الأتي:

    1. تحول عقد الإيجار إلى عقد إداري في حالة الاستملاك للمنفعة العام:

    إذا تم إلغاء قيد عقار بسبب استملاکه وضمه فعلا إلى الأملاك العامة وتبديل صفته واكتمال مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم ودفع التعويض للمالكين وأصحاب الاستحقاق فإن عقد الإيجار يصبح عقد إشغال يخضع للقانون الإداري.

     وأما إذا ألغي قيده بسبب استملاکه وتسجيله ملكاً عاماً في السجل العقاري دون أن تكتمل مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم كما لو بقي على حالته الأصلية دون أن تتبدل صفته الواقعية أو يتم إشغاله بموجب رخصة بلدية ودون أن يتم دفع بدل الاستملاك أو التعويض العادل فإن عقد الإيجار لا ينقلب إلى عقد إشغال ويبقى محتفظة بماهيته وطبيعته وتكييفه السابق ويخضع لاختصاص قاضي الصلح ويشمل ذلك حاله تسجيل العقار باسم الدائرة المستملكة كملك خاص دون أن يكون مخصصة للنفع العام وحاله بقاء العقارعلى اسم المالك السابق رغم صدور، مرسوم الاستملاك لعدم اكتمال عملية الاستملاك.

    1. إشغال العقار بعد صدور حكم قطعي بالإخلاء لا يعطي الشاغل صفة مستأجر:

     إن الحكم القضائي بالإخلاء المكتسب الدرجة القطعية ينهي العلاقة الإيجارية وبالتالي فإن إشغال المستأجر المأجور أثناء مهلة الإخلاء لا يضفي عليه صفه المستأجر وإنما يكون لتدبير أموره من أجل تأمين السكن البديل وعلى هذا فإن النزاع القائم بين مؤجر و مستأجر بشأن مبلغ يدعي هذا الأخير استحقاقه لقاء اتفاق تم بينه وبين المؤجر وشخص ثالث يقضي بتركه المأجور قبل انتهاء مده الإخلاء لا يعد من النزاعات الإيجارية وإنما يخضع للقواعد العامة من حيث الاختصاص والطعن.

    1. تسليم مأجور وتسليم محل للاستثمار:

     إن المنازعات في عقود الإيجار وتسليم المأجور وتخليته من اختصاص محاكم الصلح.

     أما المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار فتكون من اختصاص محكمة البداية تبعا لقواعد الاختصاص القيمي، وإن تكييف العقد يخضع لسلطة محكمة الموضوع.

    4 بيع حق الإيجار يخضع للقواعد العامة:

    إن المنازعة حول بيع حق إيجار تخضع للقواعد العامة للاختصاص لعدم نشوئها عن علاقة إيجاریه وإنما حول عقد بيع.

    1. إيجار حظائر ( تخمين):

     إذا كان المأجور مستعملاً لإيواء الأغنام والأبقار التي يشتريها المستأجر تمهيداً لإعادة بيعها فإن اختصاص النظر في طلب تخمين المأجور يعود لمحكمه الصلح وأما إذا كان الهدف من هذا طلب تخمين المأجور يعود لمحكمة الصلح، وأما إذا كان الهدف من هذا الإيواء هو الاستفادة من نتاجها الحيواني فإن الاختصاص ينعقد للجنة العمل الزراعي

    1. لا يدخل في المنازعات الإيجارية الاتفاقات المتعلقة باستكمال تجهيز المأجور:

    إن المنازعات على عقد الإيجار الداخلة في اختصاص قاضي الصلح لا تشمل المنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار لأنه مستقل عن عقد الإيجار وغير مرتبط به، يتعين الاختصاص في هذا العقد وفق القواعد العامة.

    1. أجرة المصعد في العقار المأجور:

     إن اختصاص النظر في الخلاف الذي يدور حول أجرة المصعد ينعقد لمحكمة الصلح الناظرة بقضايا الإيجار على اعتبار أن الموضوع يتعلق بالمأجور وبكيفية تنفيذ العقد، وكذلك الأمر بالنسبة للمطالبة باسترداد أجور على أساس أنها دفعت مرتين.

    ثانياً- منازعات العمل:

    كانت تختص محكمة الصلح اختصاصأ شاملاً في دعاوى المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائمين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين رب العمل متى كانت ناشئة عن تطبيق قانون العمل رقم (91) لعام 1959 وتعديلاته،

    كما تختص في الفصل في الدعاوى التي تقام من العمال أو من أرباب العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقد خرج من اختصاصها المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق قانون العمل رقم (17) لعام 2010 إذ أصبحت من اختصاص محكمة البداية، وأصبحت تختص فقط في منازعات العمل للعمال غير المشمولين بأحكام القانون المشار إليه وهم:

    1- العاملون الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية. 2

    – أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.

     3- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

     4- العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

     5- العاملون في أعمال عرضية.

    6- العاملون في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين.

    ثالثاً- الخلافات الزراعية والتعويض عن الأضرار الزراعية:

    أصبحت محكمة الصلح مختصة اختصاصا نوعياً شاملاً في جميع الدعاوى المتعلقة بالخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية التي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة أطراف الخلاف، ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالمغارسة والضمان، وبيع الثمار والحاصلات الزراعية وفق المادة (145) من قانون العلاقات الزراعية رقم (56) تاریخ

    2004 / 12 / 29 م وذلك من تاريخ نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية باستثناء الأتي:

    1- العلاقة العقدية وغير العقدية بين الدولة والأشخاص على أراضي أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي

    2- العلاقة العقدية وغير العقدية بين المنتفعين بأراضي أملاك الدولة أو أراضي الإصلاح

    الزراعي والغير إلا إذا كان الغير عام زراعية أو متعاقدة لعمل زراعي معين مع المنتفع.

     3- الاستثمارات العائلية القائمة بين أفراد العائلة الواحدة وهي الاستثمارات الزراعية التي يعمل فيها صاحب العمل الزراعي وأفراد عائلته بصورة مشتركة وتشمل العائلة: الزوج والزوجة، والأصول والفروع، والأخوة والأخوات وأولادهم، والأصهار.

     كما تختص محكمة الصلح اختصاصا شاملاً في دعاوى التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان مهما بلغت قيمة المدعى به، ولو تناول النزاع المطالبة بقيمة الشجار دون المطالبة بقيمة الأرض التي اكتسحت فيها تلك الأشجار أو قيمة الجدران التي تهدمت التي تبقى خاضعة لقواعد الاختصاص القيمي.

     وقد وضعت محكمة النقض معیارة لتحديد اختصاص محكمة الصلح في الدعاوى المتعلقة بالأضرار الزراعية مأله:

    إذا كانت الأضرار الزراعية مؤقتة أو عرضية فإن الدعوى تخضع لأحكام المادة (63) والاختصاص معقود المحكمة الصلح المدنية، أما إذا تناول عين العقار مع قطع وإتلاف الأشجار والمزروعات بشكل دائم فإن الاختصاص ينعقد وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي،

    أما الصالة البلاستيكية في الأرض الزراعية لا تعد من مشتملات الأرض الزراعية لإمكان نزعها منها في أي وقت، في حين يعد حفر البئر ونصب المحرك من مشتملات العمل الزراعي، ويعد طلب التعويض عما يصيب الأراضي الزراعية من ضرر من اختصاص محكمة الصلح الشامل، وإن نقل الصخور الرخامية من الأرض مشمول بهذا الاختصاص.

     رابعاً – الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير:

    تختص محكمة الصلح في كافة المنازعات المتعلقة بكيفية ومدى الانتفاع في مياه الينابيع الطبيعية والمساقي الطبيعية أو الاصطناعية، والآبار الارتوازية، وتلك المتعلقة بصيانتها وإدارتها، سواء كانت ملكيتها مشتركة، أم كانت حقوق ارتفاق قانونية أو طبيعية، أو تعاقدية، وسواء تعلقت الدعاوي بأصل الحق أم بالحيازة، أو بالتعويض عن الاعتداء الواقع عليها.

     أما إذا لم يتعلق النزاع بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير وإنما بالملكية فتقدر قيمة المياه المتنازع عليها وتقام الدعوى أمام المحكمة المختصة بحسب الاختصاص القيمي، ولا يخاصم في الدعوى وزير الري، وإنما يخاصم الموظف المسؤول عن سجلات المياه مخاصمة تتعلق بتنفيذ الأحكام، إذ شأنه كشأن أمين السجل العقاري في العقارات،

     أما المنازعات المتعلقة بالحقوق الواردة على المياه فهو من اختصاص لجنة خاصة إذا لم يتناول مسألة الانتفاع بها.

    خامساً- دعاوی قسمة المال الشائع:

    فعندما يشترك شخصان فأكثر في ملكية عقار أو منقول أو أي حق مالي أخر كانت المكية شائعة فيما بين الشركاء، وبالتالي إذا ما رغب أحد الشركاء في الخروج من حالة الشيوع بقسمة المال الشائع، يمكن أن يتفق مع الشركاء الآخرين على القسمة وتسمى عندئذ قسمة رضائية، أما إذا لم يتم الاتفاق الرضائي على القسمة، يتعين عليه مراجعة القضاء لأجل القسمة القضائية،

    هذا كله ما لم يوجد اتفاق على إبقاء حالة الشيوع لمدة معينة عندئذ لا يستطيع طلب القسمة القضائية ما لم تنقض المدة المتفق عليها، ولا يمكن الاتفاق على البقاء في حالة الشيوع إلى الأبد، وإن الجهة المختصة بالقسمة القضائية هي محكمة الصلح.

     أما المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن القسمة الرضائية أو الاتفاقية فإنها تخضع لقواعد الاختصاص القيمي على أساس قيمة المعقود عليه،

    وإذا أقيمت الدعوى بالقسمة القضائية ودفع المدعى عليه بوجود قسمة اتفاقية، وكانت قيمة المال تفوق الاختصاص القيمي للمحكمة المذكورة تعين على القاضي وقف دعوى القسمة القضائية بوصفها مسألة مستأخرة لحين البت بالقسمة الرضائية بحيث إذا ما ثبتت القسمة الرضائية تمت دعوى القسمة القضائية كأنها لم تكن،

    وإذا لم تثبت القسمة الرضائية تستأنف دعوى القسمة القضائية من النقطة التي تم التوقف عندها، وفي جميع الأحوال على قاضي الصلح أن يتحقق من جدية الدفع بوجود القسمة الرضائية قبل أن يقرر وقف الدعوى، ويتم عادة التثبت من جدية الدفاع بإبراز ما يثبت إقامة الدعوى بتثبيت القسمة الرضائية.

    ولئن كان حق الإيجار يؤلف حقا شخصية على العقار إلا أنه ليس ما يمنع طلب إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية إلا إذا استدعت حالة النزاع بين الطرفين ذلك و لم يكن هناك عقبات مستمدة من اتفاقات وأحكام قانونية خاصة تتعارض مع هذا الطلب،

     وأنه يمكن عد حق الإيجار بمجموعه حق مالياً مقوماً يمكن بيعه من الغير بالمزاد العلني وتوزيع القيمة على أصحاب العلاقة كل بحسب حصته، ولكن يتعين ملاحظة أن ما يجيزه القانون بمقتضى أحكام الفقرة (ح) من المادة 5 من قانون الإيجار رقم 1952 / 111 هو بيع المتجر، وإن إزالة الشيوع بالبيع تنصرف إلى حق الإيجار و ليس إلى المتجر مما يؤدي في حال معارضة المؤجر إلى ضياع حق الإيجار.

    سادسا – الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق:

    تختص محكمة الصلح في الدعاوى المتعلقة بإحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق بشرط أن لا تكون الملكية وأصل الحق موضوع نزاع، ويدخل في ذلك ترقين حقوق الارتفاق،

    ويعرف حق الارتفاق أنه تكليف عقاري مفروض على عقار أخر معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول،

    أما إذا كان حق الارتفاق يستند إلى عقد يدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة البداية وفق قيمة العقار موضوع العقد صاحب الحق بالتكليف فإن الاختصاص يكون لمحكمة البداية تبعا الأصل، أما المنازعات المتعلقة باستعماله بعد تسجيله في السجل العقاري فتكون من اختصاص محكمة الصلح،

    ويدخل أيضا في اختصاص محكمة الصلح قيام مالك الطابق الأرضي مع الفسحة السماوية بحجب حق الطابق الأعلى بالنور والهواء من الفسحة السماوية، ولو كان المالك لديه رخصة من البلدية بالبناء في تلك الفسحة.

    سابعا – الدعاوى المتعلقة بالحدود والمسافات:

    يدخل في الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح كافة الدعاوى المتعلقة بتعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف، فيما يتعلق بالأبنية أو المنشات الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع وذلك في ضوء الخرائط الطبوغرافية والمساحية الموضوعة والمحددة لذلك.

    كما يدخل في شمول الاختصاص المنازعات الناجمة عن أبنية أو منشآت قد تلحق ضررة بالجوار بسبب الإزعاج أو الخطورة الضارة بالصحة، كبناء الحظائر التي تنبعث منها الرائحة الكريهة، أو الأفران التي تنبعث منها الحرارة، أو دور السينما التي يخرج منه الضجيج، أو غيرها من المنشآت، فتخضع لاختصاص محكمة الصلح مهما كانت قيمة التعويض المطالب به، أو مهما كانت قيمة الضرر المطلوب إزالته، وذلك فقط عندما لا يكون أصل الملكية، أو الحق المترتب على ذلك محل نزاع عندئذ نخرج من الاختصاص النوعي إلى الاختصاص القيمي.

    ثامنا – دعاوى إدارة المكية الشائعة والمنازعات المتعلقة بشأنها:

    يدخل في الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة الصلح كافة المنازعات المتعلقة بإدارة الملكية الشائعة مهما كان سبب أو نوع الشيوع، سواء كان الشيوع عادية أم جبرية، وعلى ذلك فإن المنازعة المتعلقة باستعمال أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك تدخل في اختصاص قاضي الصلح الشامل.

    تاسعاً – دعاوى الحيازة

    تختص محكمة الصلح اختصاصا نوعية شام” في دعاوى الحيازة، وقد حدد المشرع السوري ثلاثة أنواع من دعاوى الحيازة هي دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة، وسوف نعرض لكل نوع من هذه الدعاوى باعتبارها من الدعاوى الشكلية التي تخضع لقانون أصول المحاكمات في باب نظرية الدعوى.

    عاشراً – دعاوى الأحوال المدنية:

    تختص محكمة الصلح اختصاصأ نوعية شاملاً في جميع المنازعات المتعلقة بتصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية في السجل المدني سواء تعلقت تلك الأحوال بواقعات الولادة أم الزواج أو الوفاة، أو تغيير أو تصحيح الاسم الشخصي أو العائلي أو اللقب أو النسب أو تغيير الدين، أو المذهب دون أن يمتد الاختصاص إلى الموضوع إلا بالقدر الذي يسمح للقاضي من التثبت من صحة الوقائع أو المستندات التي تسمح بإجراء التصحيح أو التعديل،

     ويدخل في مسائل الأحوال مدنية حصر الإرث القانوني المتعلق بانتقال الحقوق غير المنقولة والمتعلق بالأراضي الأميرية.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • رسوم تعادل الشهادات العلمية في سوريا

    رسوم تعادل الشهادات العلمية في سوريا

    رسوم تعادل الشهادات العلمية

     

    رسوم تعادل الشهادات العلمية

    القانون 36 لعام 2012

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 2 / 1434هـ، الموافق 19 / 12 / 2012 م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل الرسوم الآتية:

    1. رسم تعادل الشهادة غير السورية.

    2. رسم امتحان.

    3. رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.

    المادة 2

    تحدد الرسوم على الشكل التالي:

    أولاً: ــــ رسم التعادل للشهادة الثانونية (1000 ليرة سورية).

    ــــ رسم التعادل لشهادة المعهد (1000 ليرة سورية).

    ــــ رسم التعادل لشهادة الإجازة (2000 ليرة سورية).

    ثانياً: رسم امتحان (7000 ليرة سورية).

    ثالثاً: رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة (7000 ليرة سورية).

    رابعاً: رسم التعادل لمرة أخرى (نصف المبلغ المحدد في البند أولاً).

    المادة 3

    استثناءً من أحكام القانون المالي الأساسي توضع الرسوم المذكورة في المادة /1/ من هذا القانون في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرات السورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي وتوزع وفق الآتي:

    – 25 % من الرسوم المستوفاة تعود إيراداً للخزينة العامة.

    – 75 % من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المختصة وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 4

    يتم الصرف بقرار من الوزير المختص.

    المادة 5

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 13 / 2 / 1434 هجري، الموافق لـــ 26 / 12 / 2012 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1