س 303 -ما تأثير غياب المتدخل بالدعوى بصفته مدعيا على دعواه ؟
ج 303 – تُشطب دعواه من تاريخ تغيبه
( نقض غرفة إيجاريه أساس 1764 قرار 1776 تاريخ 23 / 10 / 2011 )
(محامون السنة 80 لعام 2015 ص 680 )
الشخص الذي يعطى حق التصرف . غالباً . فيما يحق له التصرف فيه؛ كقضاء الديون ورد الودائع وتفريق الوصية والولاية على الصغار أو المجانين أو الذين لم يؤنس منهم الرشد، والنظر في أموالهم والتصرف فيها .
الوصي نوعان:
1- الوصي المختار: الشخص الذي يختاره الأب أو الجد للإشراف على أموال الأولاد والأحفاد.
2 – وصي القاضي: الشخص الذي يختاره القاضي للإشراف على التركة والأولاد. ويعد وصي الميت أقوى من وصي القاضي عند الفقهاء خلافا للقانون.
الشروط المتفق عليها وهي أربعة: الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة .
الشروط المختلف فيها وهي: الذكورة والبصر. .
الذكورة: ذهب جمهور الفقهاء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى جواز الإيصاء إلى المرأة، ودليلهم بما ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه أوصى إلى ابنته حفصة رضي الله عنها، واستدلوا أيضا بأن المرأة تصح شهادتها وتصرفاتها المالية كالرجل فتجوز وصايتها أيضا.
وذهب عطاء إلى عدم الجواز ؛ لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالصبي. ويرد عليه بأن الصبي ناقص التمييز، و
أما عدم جواز توليها القضاء عند من يقول ذلك، فلأمر اجتماعي لا علاقة له بقدرتها على النظر في شؤون اليتامى وتدبير أموالهم.
البصر: ذهب الجمهور إلى صحة الوصاية إلى الأعمى واستدلوا بذلك بأن الوصية تحتاج إلى الخبرة وحسن التصرف والعمى لا ينفي ذلك، وبأن الأعمى من أهل الشهادة والولاية في النكاح والولاية على أولاده الصغار فصح أن يوصى إليه كالبصير.
وقال بعض أصحاب الشافعي لا تصح ؛ لأنه لا يصح بيعه وشراؤه عندهم . فكيف يوصى إليه بما لا يملكه لنفسه , وهذا باطل لأن الجمهور على صحة بيع الأعمى وشرائه، ولو فرضنا عدم صحة ذلك منه، يمكنه أن يوكل بالبيع والشراء، وأيضا الأعمى تصح منه الشهادة وله الولاية على النكاح وعلى أولاده كالبصير، فكيف لا يصح الإيصاء إليه .
هل تبطل الوصايا بفقد أحد شروطها ؟
إن الفقهاء اتفقوا على الشروط الأربعة الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة ؛ لكن اختلفوا في فقد شرط منها هل يبطل الوصايا، أم تقع صحيحة ثم يعزله القاضي؟؟
هناك روايتان عند الحنفية:
الأولى: وهي المعتمدة عندهم ورواية عن الإمام أحمد: أن من أوصى إلى خائن – مثلا – صحت الوصايا، ويعزله القاضي؛ لأن أصل النظر والتمكن من حيث التصرف ثابت له، فهو بالغ عاقل ؛ لكن تمام النظر والتمكن غير موجود، فيخرجه القاضي.
الثانية: وهي قول ثان عن الإمام أحمد أن هذه الوصايا باطلة لفقدان شرط من الشروط.
متى تلزم الوصايا ؟
إذا أوصي إلى إنسان لا تخلو من الحالات التالية:
3 . إذا رد الوصاية في حياة الموصي، وعلم الموصي بذلك جاز ؛ لأنه ليس له إلزامه الإشراف على شؤون أولاده.
هل يجوز للموصي عزل الوصي ؟
لا خلاف في عزل الوصي من قبل الموصي، سواء قبل قبول الوصاية أم بعدها إذا كان الوصي حاضرة.
أما إذا كان غائباً، فهل يشترط علمه بالعزل حتى ينعزل ؟
قال أبو حنيفة لا يشترط، وقال أبو يوسف يشترط فما تصرف به قبل العلم بعزله يقع صحيحة.
هل يجوز للقاضي عزل الوصي ؟
يختلف الحال بين الوصي المختار ووصي القاضي، أما الوصي المختار فله حالات:
. أن يكون عدلاً كافياً قادراً على القيام بشؤون الوصاية وحده فليس للقاضي عزله.
.أو يكون عدلاً ولكنه عاجز عن القيام بها وحده. فيضم إليه غيره.
.أو يكون عدلا عاجزة عن القيام بالوصاية مطلقا، فيستبدل به غيره .
أو يكون غير عدل، فللقاضي عزله وتنصيب آخر مكانه. .
أو يكون عدلاً، ولكن تقدم الورثة بالشكوى منه فلا يعزله القاضي حتى تثبت خيانته .
أو يكون عدلاً عند الوصاية ثم فسق بعد ذلك، أو كان عاقلا فجن، فيعزله القاضي ويولي غيره مكانه.
وأما وصي القاضي فله عزله متى رأى المصلحة في ذلك.
هل يجوز للوصي عزل نفسه ؟
إذا قبل الوصاية في حال حياة الموصي فلا يحق له رفضها بعد وفاته، ويستثنى من ذلك :
. أن يكون قد اشترط على الموصي أن يعزل نفسه متى شاء، وقبل الموصي. .
.أن يدعي على الميت عينة، فيتهمة القاضي ويخرجه.
.كثرة أشغاله وعجزه عن القيام بشؤون الوصاية ويتأكد القاضي من ذلك فيعزله.
موقف القانون:
نصت المادة (176) على أن للأب والجد اختيار وصية للقاصر والحمل، وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.
ونصت المادة (177) على أن المحكمة العليا تعيين وصية في حال لم يكن للقاصر والحمل وصي.
ونصت المادة (178) على شروط الأوصياء في الفقرة الأولى منها، وهي: أن يكون عدة قادرة على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر.
وهذه الشروط هي التي نص عليها الفقهاء، ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه لا يجوز أن يكون وصياً :
. المحكوم عليه في جريمة سرقة أو تزوير أو إساءة الائتمان أو جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.
. المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد اعتباره. .
من قرر الأب أو الجد عند علمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية.
. من كان بينه هو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشی منه على مصلحة القاصر.
الوصي المؤقت:
قد تقتضي مصلحة القاصر تعيين وصي مؤقت غير الوصي المختار أو المعين من قبل القاضي، فقد نصت المادة (188) ف1 على أنه إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصية مؤقتة إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد.
1- يتصرف في أموال القاصرين بكل ما كان نفعا محضة، كقبول التبرعات وقبض الديون وتحصيل الغلات.
2- ويتصرف بما يحتمل النفع والضرر، كالإيجار بأموالهم وبيع منقولاتهم وشراء عقار أو منقول، وتأجير عقارتهم ومنقولاتهم، كل ذلك بمثل الفيمة أو بغبن يسير، إذا بذل جهده في النصح وتحقيق الفائدة.
3- وله أن يبيع مال نفسه للقاصرين، وأن يشتري مالهم لنفسه بشرط أن يكون فيه نفع ظاهر لهم.
4- وليس له أن يتصرف في أموالهم بما هو ضرر محض، أو ما يكون ضرره أكبر من نفعه، كالتبرع بأموالهم، والتنازل عن حقوقهم، والإقرار بحق غیر ثابت عليهم، وتأجير العقار أو بيعه بثمن فاحش.
تصرفات وصي القاضي:
أما وصي القاضي فهو كالوصي المختار، يتصرف في كل ما كان نفعا محضة للقاصرين.
ويقوم بالإشراف على شؤونهم، ويعمل على حفظ أموالهم وتنميتها ؛ إلا في حالات معينة يختلف فيها عن الوصي المختار، وهذه هي:
1- ليس لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئا من مال القاصر، ولا أن يبيع شيئا، بخلاف الوصي المختار فإنه يجوز له ذلك إذا كان فيه منفعة ظاهرة للقاصر كما تقدم.
2- وصي الميت لا يقبل التخصيص على رأي أبي حنيفة، أما وصي القاضي فيقبل التخصيص.
3- ليس لوصي القاضي أن مال القاصر لمن لا تقبل شهادته للوصي، ولا أن يشتري منه شيئا،
بخلاف الوصي المختار فإن له ذلك.
4- ليس للقاضي سؤال وصي الميت عن مقدار التركة، ولا أن يتكلم معه في أمرها، بخلاف وصي القاضي..
5- إذا أوصى وصي القاضي لآخر على تركته، لم يكن وصياً على التركتين بخلاف الوصي المختار
6- وصي القاضي إذا كان موكلاً بالخصومة في عقار القاصر، فليس له قبضه إلا بإذن القاضي، إلا أن يكون قد وكله بالخصومة والقبض معا، أما الوصي المختار فإنه يملك القبض من غير إذن.
7- ليس لوصي القاضي إيجار القاصر، أما الوصي المختار فله ذلك كما تقدم.
نص القانون على واجبات الأوصياء في المواد التالية وهي: المادة (183) وفيها:
– إذا رأى الوصي قبل بلوغ القاصر الثامنة عشرة أنه مجنون أو معتوه أو أنه لا يؤمن على أمواله إذا بلغ هذه السن، فعليه أن يخبر المحكمة عن ذلك بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الوصاية عليه.
– تبت المحكمة في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصرين وإجراء التحقيق والفحص الطبي. المادة (184) وفيها:
– على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصله من نقوده وما ترى المحكمة لزوما لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إياها، ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي.
– يرفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد. المادة (185) وفيها:
– على الوصي أن يقدم حساب سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون.
– للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية.
المادة ( 186) وفيها: للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها، وتكون مصاريفها على القاصر.
المادة (187) وفيها: تكون الوصايا على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجرة .
والأصل فيها قوله تعالى: ( ومن كان غينيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) [ النساء: من الآية 6]،
هذا النص يفيد أن الوصي إذا كان غنية وجب أن يقوم بالوصاية من غير أجر، وإن كان فقيرة يأخذ أجره بالمعروف، لكن المتأخرين أفتوا بالأجر مطلق غنية كان أو فقيرة إذا أبى إلا أن يأخذ الأجر وذلك المصلحة القاصر.
تنتهي الوصاية كما نصت المادة ( 189 ) بمايأتي:
– موت القاصر.
– بلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغ مجنونة أو معتوه .
– عودة الولاية للأب أو الجد.
– انتهاء العمل أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.
– قبول الاستقالة.
– زوال الأهلية.
– عزله.
نصت المادة (190) على أن الوصي يعزل في الحالات الآتية:
– إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة (178).
– إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكمة مبرمة عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت.
– أذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر، أو ظهرت في حسابه خيانة.
– يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل.
المادة (196): يجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي. المادة ( 197 ):
المادة (198):
المادة ( 199 ):
س 266 – فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه بنص القانون إلى القضاء الإداري وسبب حكمه بأنه بناء على قاعدة
” قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ” ،
ما الحكم القانوني في ذلك؟
ج 266 – حكم القاضي غير صحيح ، لأن هذه القاعدة لا تطبق على أوجه الدفاع المستمدة من مسائل أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر الموضوع الأصلي.
( نقض رقم 554 أساس 984 تاريخ 19 / 4 / 1978 )
(استانبولي ج 3 ص 86 )
الفريق الأول : مالك العلامة
الفريق الثاني: المشتري
المقدمة :
لما كان الفريق الأول مالكة للعلامة الفارقة التجارية أو الصناعية للمنتج …… المودعة بمكتب حماية الملكية بالشهادة رقم …… تاریخ / / ومدفو عة الرسم والنافذة و السارية مدة حمايتها وهو راغب ببيعها.
وكان الفريق الثاني ينتج بضاعة من ذات النوع وراغبا بشراء العلامة المذكورة لها.
فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :
المادة 1-
تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.
المادة ۲-
أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني العلامة الفارقة التجارية أو الصناعي المذكورة في المقدمة لاستعمالها في منتجاته من ذات البضاعة بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضها من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقداً وعداً وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.
ب- يحق للفريق الثاني استعمال العلامة الفارقة المبيعة على بضائعه التالية حصرا:
( تذكر أنواع البضاعة )
ويكون استعمالها غير مشروع في غير و ذلك من البضائع أو بتعديلها أو بتحريفها.
المادة 3-
أ- استلم الفريق الثاني من الفريق الأول جميع أدوات استعمال العلامة المبيعة خالية من أي عيب أو كسر أو نقص بالحالة التي تم عليها البيع.
ب- التزم الفريق الأول بتسجيل هذا التفرغ في مكتب الحماية خلال شهر واحد من تاريخ هذا العقد بنفقة الفريق الثاني.
ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في حق استعمال العلامة المبيعة وفي إقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة إذا استعملت من الغير ولم يعد له حق استعمالها
المادة 4 –
أ- أقر الفريق الأول بأن العلامة المبيعة غیر مقلدة لسواها أو مشابهة الأخرى تخص الغيره
ب- أقر الفريق الأول بعدم سبق إيداعه العلامة المبيعة في أي مكتب حماية لدى أية دولة أجنبية أو أقر الفريق الأول بسبق إيداعه العلامة المبيعة في مكتب الحماية بدولة بدول …… وأحل الفريق الثاني محله بحقوقه بهذا الإيداع
ب- أقر الفريق الأول بعدم وجود أية دعوى من الغير بسبق استعمال العلامة الفارقة المبيعة أو أقر الفريق الأول بوجود دعوى من السيد …… أو منه على السيد …… مقامة أمام محكمة …… بمدينة …… برقم أساس …… لعام ۱۰۰۰۰ وموعدها يوم / / بزعمه أولوية استعمال العلامة المبيعة وأحل الفريق الثاني محله في هذه الدعوى ونتائجها .
المادة 5-
تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن المبيع وعلى تسجيله لدى الجهات المختصة بالغة بلغت .
المادة 6-
اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.
المادة 7-
تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين حول هذا العقد أو تنفيذه.
المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.
… في | | الفريق الأول الفريق الثاني
س 259 – وضعت إشارتي دعوى بيع على عقار ، فأي الإشارتين أحق بالتفضيل ؟
ج 259 – الإشارة الأسبق بالتاريخ هي الإشارة الأحق بالتفضيل بين شاريين متتاليين ، إلا أن هذا لا يمنع ولا يحجب حق المشتري الأول من إثبات أن صاحب الإشارة الأسبق وهو المشتري الثاني في هذه الدعوى قد اشترى العقار تواطؤاً مع البائع بقصد الإضرار بالمشتري الأول وعلمه بالشراء الأول ،وفي حال إثبات ذلك فلا يبقى أثر قانوني للإشارة الأسبق بالتاريخ
( نقض هيئة عامة أساس 805 قرار 372 تاريخ 9 / 9 / 2006 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 820 )
س 241 – ما الفرق بين دعوى إنشاء عقد رهن حيازي على عقار ودعوى فسخ عقد الرهن الحيازي على عقار ؟
ج 241 – دعوى فسخ عقد الرهن الحيازي على عقار من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج إلى وضع الإشارة على صحيفة العقار خلاف دعوى إنشاء الرهن الحيازي على عقار التي تعد دعوى عينية عقارية التي تستلزم تدوين إشارة الدعوى على صحيفة العقار
(نقض أساس 407 قرار 356 تاريخ 1 / 3 / 1995 )
(المحامون العدد 1 و 2 لعام 1996 )