[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/07/استئناف-قرار-تنفيذي.pdf”]
الوسم: محامي عربي دوسلدورف
-
بحث قانوني عن الضرائب بعنوان الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية
بحث قانوني عن الضرائب بعنوان الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية
الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية
الدكتور محمد الحلاق
قسم القانون العام
كلية الحقوق
جامعة دمشق
الملخص
تنهض الدولة بمهمة أساسية هي اتباع الحاجات العامة، وهذا ما يتحقق من خلال قيامها بخدمات
تؤدى إلى المجتمع كله. ومثل هذه الخدمات لا بد لتمويلها من وسيلة تتماشى مع طبيعتها، ولعـل الضريبة هي خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ولما كانت الضريبة فريضة إلزامية يلتـزم الممـول
بأدائها إلى الدولة بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من جراء خدمات الدولة فإنها بذلك تعد
الوسيلة الملائمة لتمويل خزينة الدولة.
ومما لا شك فيه أن المكلف قد يرى أن ظلماً أو إجحافاً قد أصابه فرض الضريبة عليه، وسـواء
كان على حق فيما يرى أو لا فإننا نتساءل هل القضاء هو الطريق لحل المنازعات التي قد تنشـأ
بينه وبين الإدارة الضريبية؟ أم أن هناك وسائل أخرى هي ما يطلق عليه اسم ” الوسائل البديلة “
والتي تعد من الوسائل الناجعة إذا ما أحسن تطبيقها لأن مؤداها أن المكلف سيدفع ما هو مترتـب
في ذمته عن رضا واختيار، دون جبر أو إلزام.
تذهب معظم دساتير العالم إلى تكريس الحق الحصري للدولة في حسم النزاعات، ولكن قلما يأتلف
الواقع مع ذلك المبدأ، فإلى جانب التحكيم الذي انتشر في مختلف دول العالم بوصفها وسيلة مرنة
وفعالة لحسم المنازعات، فإن التعامل يعود حالياً إلى تسوية المنازعات بصورة ودية وصامتة دون
اللجوء إلى قضاء الدولة أو التحكيم. وفي القرن الفائت انتشرت هذه البادرة في الولايات المتحـدة
الأمريكية، حيث تبلغ النفقات القضائية وأتعاب المحامين أرقاماً خيالية، مما دعا المتنازعين إلـى
السعي لحسم منازعاتهم دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، وقد أطلق على مختلـف الأسـاليب
المتبعة بهذا الصدد اسم ” الطرائق البديلة لحسم المنازعات “.للتحميل يرجى الضغط هنا
-
بحث قانوني بعنونان ( أفـضـل و أنسب الـطرق للوقاية من الإرهاب و مكافحته )
بحث قانوني
أفـضـل و أنسب الـطرق للوقاية من الإرهاب و مكافحته
مقدمة:
ليس في المعجم الدبلوماسي ، أو معجم العلاقات الدولية ، و بخاصة المعاصرة منها كلمة أسيئ استعمالها مثل كلمة ((الإرهاب )) .
و بخاصة بعد أحداث أيلول 11/9/2001م في نيويورك و واشنطن ، و بعد استلام المحافظين الجدد زمام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ، و بعد الدعم الذي أولوه لإسرائيل في سياساتها و خططها التوسعية ضد الشعب العربي الفلسطيني.
ومنذ أوائل سبعينيات القرن الماضي ، غدت هذه الكلمة ((الإرهاب )) و مشتقاتها عناصر رئيسية في أدبيات العلوم الاجتماعية و السياسية و الأمنية و العسكرية و الفلسفية و القانونية .
فخلال السنوات الماضية تم نشر الآلاف من الكتب و الدراسات و البحوث و المقالات حول الإرهاب و إرهاب الدولة و حركات التحرر الوطني ضد الاحتلال و الاستعمار ،
و قد ادعت الإدارة الأمريكية الحالية أنها تقود تحالفاً دولياً من أجل مكافحة الإرهاب ، فاحتلت أفغانستان ثم العراق و قد تحتل دولاً أخرى بحجة مكافحة الإرهاب ، و قد ظلت الدعوى الأمريكية بدون تغطية من الشرعية الدولية .
و إذا كانت دول منطقتنا و دول المناطق الأخرى في العالم قد عاشت في القرن الماضي و لا تزل ((هوس الإرهاب)) و مكافحة الاحتلال و الاستعمار ، و بخاصة بعد احتلال أمريكا للعراق ، و أحداث سوريا الحالية و ذلك باستخدام إرهاب الدولة .
لقد صورت أجهزة الإعلام الأمريكية و الإسرائيلية أن الاحتلال و الاستعمار بمختلف أشكالهما ، و التمييز العنصري ، و إبادة الجنس البشري ، و التهجير الطوعي (الترانسفير ) و الحصار و العقوبات بمختلف أشكالهما ، لا تعني شيئاً مهماً بقدر ما تعنيه كلمة ((الإرهاب )) و مشتقاتها .
– إن الإرهاب ظاهرة قديمة حديثة ، فقد عرف الصراع و النزاع و الاختلاف في مختلف مراحل التاريخ وقائع وأحداث يمكن إدراجها ، حسب مفاهيم العصر الراهن ، في قائمة الأعمال الإرهابية . ثم جاءت الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر لتجعل الإرهاب وسيلتها إلى تحقيق الدولة العنصرية ،
حتى أصبحت ((إسرائيل)) نموذجاً لتمجيد الإرهاب و العنف و عسكرة المجتمع. حتى أن ظاهرة ما بعد الصهيونية و المؤرخين الجدد لم يفعلوا للعقيدة الصهيونية سوى محاولة نقد النموذج الصهيوني ، لا بهدف استبداله أو إلغائه أو إزالته ، و إنما بهدف تنقيته من الشوائب و إجراء عملية تجميلية له لجعله مقبولاً، و إخراجه من مأزق التزييف .
فإسرائيل مصدر منتج للعنف و الإرهاب بحكم طبيعتها و تكوينها ، و الدليل ما يحدث في سوريا الآن جنوباً و شمالاً و وسطاً و شرقاً.
– إن موضوع الإرهاب و تعريفه و ماهيته كما يفهمها السياسيون عموماً و الباحثون خصوصاً . أمر مهم و خصوصاً إن مفهوم الإرهاب يتم التنازع عليه في السياسة و في الإعلام .
و يسبب في المجتمعات العربية و الإسلامية شعوراً بالعزلة و عدم الثقة و التناقض .
لذا لابد من فهم ما المقصود عند استخدام هذا المصطلح و لماذا ؟ و هل هذا مبرر و يخدم أهدافاً إنسانية عليا مثل تحقيق الأمن و الرفاه للشعوب أم يخدم أجندات لقلة متحكمة أو لخدمة شعب على حساب شعب أخر أو للترويج لحضارة ما على حساب حضارات أخرى .
لقد قسم البحث إلى مقدمة و فصلين و خاتمة ، الفصل الأول يتحدث عن الإرهاب تاريخاً و تعريفاً – الإرهاب أنواعه و أشكاله – إرهاب الدولة – الفرق بين الإرهاب و النضال الوطني و التحرري – الإرهاب في سوريا موثقاً بالصور .
أما الفصل الثاني فيتحدث عن مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي و الدولي و على المستوى الداخلي في سوريا .
لا تدعي هذه الدراسة أو هذا البحث الاكتمال ، و إنما تتوخى السعي قدر الإمكان إلى تقويم مفاهيم الإرهاب و إرهاب الدولة و الفارق بينها و بين النضال الوطني و التحرري للشعوب مع محاولة تقديم أفضل الطرق لمكافحة الإرهاب على المستوى الداخلي بأحدث ما توصل إليه علم الجرافولوجي و نأمل أن يتحقق من ذلك الفائدة المرجوة .
لقراءة وتحميل البحث يرجى الضغط هنا
-
التعديل في الوصية الواجبة ( ارث أولاد الابن أو البنت المتوفيان قبل والدهما )
أتت تسمية الوصية الواجبة من النص القرآني في سورة البقرة 180 في قوله تعالى :
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )
وفسرها الفقهاء أنه في حال وفاة شخص وله أحفاد من ابنه أو بنته المتوفين قبله فان هؤلاء الأحفاد لايرثون لأن والدهم متوفي.
الا أن الله تعالى فرض لهم حصة من التركة اسمها الوصية الواجبة فيأخذون حصة من التركة بمقدار حصة والدهم لو فرضنا أن والدهم على قيد الحياة وبما لا يتجاوز ثلث التركة و من ثم يتم توزيع التركة على الورثة.
الا أن القانون السوري قبل 14 شباط 2019 لم يكن يورث أولاد البنت المتوفية قبل والدها وكان مقتصرا على الذكورفقط .
وبعد التعديل أصبح أولاد البنت المتوفيه قبل والدها ترث بمقدار حصة والدتها وبما لا يتجاوز ثلث التركة . وفيما يلي النص الجديد : المادة 257 من قانون الاحوال الشخصية :
من توفي وله أوالد ابن أو أوالد بنت وقد مات ذلك االبن أو البنت قبله أو معه وجب ألحفاده هؤالاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية :
أ ـ الوصية الواجبة لهؤلاء األحفاد تكون مبقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفي على فرض موت أبيهم أو أمهم أثر وفاة أصله المذكور على أن الا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب ـ لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جد أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبهج ـ تكون هذه الوصية للطبقة الأولى من أولاد الابن وأولاد البنت فقط، للذكر مثل حظ الأنثىين.
-هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.—————————————————————————————————————–
لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا
-
تعويض اصابة العمل في القطاع الخاص – من يعوض عنها ؟
الجواب :
سواء أكان مسجل أو غير مسجل بمؤسسة التأمينات الاجتماعية او أي جهة تأمينية أخرى يمكنك مخاصمة مؤسسة التأمينات لان صاحب العمل ملزم بالاشتراك عن عماله على الاقل ضد اصابات العمل وهو ان لم يفعل تتولى المؤسسة علاجك وتعود على صاحب العمل بما دفعته اضافة للغرامات والجزاءات التي تكون غالبا كبيرة على صاحب العمل.
—————————————————————————————————————–
لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا