الوسم: محامي عربي دوسلدورف

  • السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    المرسوم التشريعي 73 لعام 2011

    رئيس الجمهورية 

    بناء على احكام الدستور

    يرسم مايلي


    المادة 1:

    يسمح للمخابر اللغوية المرخصة اصولا باقامة دورات لتعليم اللغات الاجنبية غير المحلية او المواد التعليمية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوي حصرا خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهرا وحتى الساعة العشرين ليلا . 

    المادة 2:

    تقتصر الدورات التعليمية في المخابر المذكورة على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين المذكورتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد

    المادة 3:

    يحظر على العاملين في وزارة التربية من مدرسين أو معلمين أو إداريين أو موجهين تربويين أو موجهين اختصاص أو موجهين أوائل العمل في المخابر اللغوية

    المادة 4:

    تغلق المخابر اللغوية المخالفة للشروط المذكورة آنفا وتتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة 101 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي والبلاغات الصادرة تنفيذا لها . 

    المادة 5:

    تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي القاضية بحصر عمل المخابر اللغوية بإقامة دورات للغات الأجنبية

    المادة 6:

    توزع بقرار من وزير التربية.. 
    1
    ـ المبالغ المجباة من العقوبات المفروضة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية الصادرة تنفيذا لها من تاريخ صدور المرسوم التشريعي آنف الذكر
    2
    ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي من تاريخ المرسوم التشريعي المذكور
    3
    ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي . 

    المادة 7:

    فيما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 ميلادي

    المادة 8:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره . 
    دمشق في 19 ـ 7 ـ 1432 هجري الموافق لـ 22 ـ 6 ـ 2011 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • شيك بتاريخ لاحق هل يمكن قبض قيمته من البنك ؟

    شيك بتاريخ لاحق هل يمكن قبض قيمته من البنك ؟

    شيك بتاريخ لاحق هل يمكن قبض قيمته من البنك ؟

    يسال أحدهم بأنه يحمل شيكاُ له تاريخ لاحق أي تاريخ تحرير الشيك مكتوب بتاريخ لاحق لم يأت بعد.

    هذه الحالة متداولة جداً ومعروفة بين أوساط المتعاملين بالشيكات حيث أنه يمكن أن لايوجد رصيد كاف للمبلغ المذكور في السند .

    لذلك يضع محرر السند تاريخاً لاجقاً ريثما يعزز رصيده في البنك المبلغ المطلوب.

    الا أن القانون لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار واعتبر ان التاريخ اللاحق أو الآجل للشيك لايمنع من صرفه عند تقديمة حيث أن الشيك أداة وفاء  يصرف عند العرض على البنك فوراً ولايجوز تأجيله.

    لذلك اذا كنت ممن يحررون الشيكات بتاريخ لاحق فلاتظن أنك بمأمن من الأسخاص الذين يمكن أن يستغلوا هذا الموضوع ويقدموا الشيك للبنك ويدعوا ضدك بجرم اصدار شيك بدون رصيد.

    كما على حاملي الشيك في حال كان تاريخه لاحقاً أخذ الحيطة والحذر فمن الممكن أن يعطي الدائن شيكات للناس بتاريخ لاحق ولايوجد لديه رصيد كاف لسداد هذه المبالغ  ثم يقوم بالهروب خارج القطر وتصعب ملاحقته جزائياُ بجرم اصدار شيك بدون رصيد.

     

  • قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار بالمزاد العلني

    قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار بالمزاد العلني

    قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار بالمزاد العلني

    تعد إجراءات التنفيذ على العقار من أعقد وأطو إجراءات التنفيذ. وتمر هذه الإجراءات بالحجز على العقار بوضع إشارة حجز على صحينته ومن ثم تبليغ المحجوز عليه بالحجز، وبعد ذلك تبدأ عملية بيع العقار من خلال إعداد قائمة شروط البيع وتحديد موعد جلسة البيع والإعلان العام والخاص عن البيع وزمأنه، ثم مرور عملية البيع بجلسات بيع أولى وثانية وثالثة، وصدور قرار الإحالة الأول والإعلان عنه بالصحف وتقرير زيادة العشر وما قد يترتب عليها الإعلان عن جلسة جديدة للبيع حيث يباع العقار في هذه الجلسة، ويصدر قرار الإحالة القطعي مع بيان آثاره. و بيان أحكام بيع العقار إزالةً للشيوع عند استحقاقة قسمته.

    تمهيد

    يمر بيع العقار بالمزاد العلني بإجراءات طويمة ومعقدة سنتناولها بالبحث، وعلى التوالي فيما يلي:

    1- الإجراءات الممهدة للبيع

    2- إجراءات البيع وزيادة العشر

    3 – قرار الإحالة القطعية

    4 – دعوى الإستحقاق

    5- بيع العقار إزالةً للشيوع واستيفاء لمديون المؤمنة

    الإجراءات الممهدة للبيع

    بعد تسجيل الحجز على العقار لا بد من القيام بعدة أعمال إجرائية الغرض منها التمهيد لبيعه، فقد أوجب المشرع إعداد قائمة بشروط البيع وتبليغها لأصلحاب المصلحة وذلك لإتاحة الفرصة لهم بالإعتراض على هذه القائمة. وعليه فإن بحثنا للإجراءات الممهدة للبيع سيتناول شروط البيع. من جهة والإعتراض على قائمة شروط البيع من جهة ثانية.

    وضع قائمة شروط البيع

    أولا- إعداد القائمة:

    بعد الانتهاء من عمليات حجز العقار ووضع اليد عليه وتقدير قيمته، يصار إلى إعداد قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار. ويجري إعداد القائمة من قبل مأمور التنفيذ بناءً على طلب أحد ذوي الشأن ( الدائن الحاجز أو أحد الدائنين  المشتركين ي الإجراءات أو أحد الدائنين  من أصحاب الرهن أو التأمين أو الامتياز ).(الفقرة  الأولى من المادة 386 أصول ).

    ويجب أن تشتمل القائمة على البيانات التالية:( المادة 2/86 أصول )

    1 – بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه.

    2- تاريخ الإخطار.

    3- تعيين العقارات المبنية في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينيها.

    4- شروط البيع والقيمة المقدرة.

    5- تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لك صفقة.

    1- بالنسبة لشروط البيع:

    ويقصد بشروط البيع الشروط التي توجد عادة في عقود البيع مما يتعلق بدفع الثمن والفوائد وسائر مختلف الضمانات وحقوق الإرتفاق. ويمكن أن ترد في القائمة جميع الشروط التي لا تخالف النظام العام.

    2- بالنسبة للقيمة المقدرة:

    يراد بالقيمة المقدرة تم التي جرى تقديرها من قبل الخبير أو الخبراء الذين عينيم رئيس دائرة التنفيذ عند إجراء معاملة وضع اليد. على أنه إذا مضت فترة طويلة بين معاملة وضع اليد وبين وضع قائمة شروط البيع، لوجود وقف تنفيذ مثلاً، فإن من حق رئيس التنفيذ أن يعيد التخمين بطلب وبدون طلب، كما وأن من حقه إلا يعيده طالما أن البيع سيجري بصورة علنية وبطريق المزايدة التي تكفي لتصحيح القيمة المقدرة.

    3- بالنسبة لتجزئة العقار:

    يراد بتجزئة العقار إلى صفقات أن كان لذلك محل. أنه قد يرى رئيس التنفيذ، بناءً على طلب الدائن وأحد ذوي الشأن في الملف التنفيذي، أن مصلحة المدين تقضي بتجزئة بيع العقار إلى عدة صفقات، كما لو كان العقار بناءً كبيراً مؤلفاً من عدة طبقات أو أرضاً معدة للبناء واسعة المساحة، وكان في تجزئة اللبيع إلى صفقات من شأنه أن يزيد في قيمته نظراً لاحتمال ازدياد عدد الراغبين في دخو المزايدة.

    وفي هذه الحالة لا بد من بيان حدود كل صفقة مع ذكر القيمة المقدرة لها . وفي مثل هذه الحالة لابد من أفراز العقار في السجل العقاري قبل عرضه للبيع، إذا لم يكن مفرزاً، ويتم ذلك بقرار من رئيس التنفيذ

    وينفذ بواسطة مباشر الإجراءات الذي يتولى دفع نفقات الإفراز، ثم يجري تحصيلها من ثمن العقار بعد بيعه باعتبارها من النفقات القضائية التي استوجبتها إجراءات بيع العقار.

    ونشير هنا، إلى أنه يجب تصحيح أوصا العقار المطروح للبيع وتثبيت الإنشاءات القائمة على العقار الموضوع اليد عليه ليطابق محضر وضع اليد مع بيان القيد العقاري بعد التصحيح  الأول صاف، وليصار بعد ذلك إلى طلب وضع قائمة شروط البيع. ويكمل الدائن مباشر الإجراءات بتصحيح  الأول صاف .

    ثانياً- المستندات المرفقة بالقائمة:

    نصت المادة 387 من قانون أصول المحاكمات على أنه يجب أن ترفق بقائمة شروط البيع المستندات التالية:

    1 – شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف. والقصد من ذلك إحاطة المشتري بالمزايدة علماً بما يترتب على العقار المراد بيعه من رسوم وضرائب سابقة لخزينة الدولة ويتوجب تسديدها من ثمن العقار قبل أي حق آخر وقبل نقل الملكية إلى الراسي عليه المزاد.

    2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه وهو من أوراق الملف التنفيذي ويكتفى بإرفاقه بالقائمة، والغاية من ذلك تمكين صاحب المصلحة من معرفة السند الذي ينفذ بالإستناد اليه ومراقبة صحته.

    3- قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز أو على الأصح بعد وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار، وذلك لمعرفة جميع الملاحظات والإشارات والحقوق المسجلة على العقار قبل الإشارة، ليمكن إخبار أصحابها بما تم من إجراءات طبقاً لأحكام المادة 388 أصول محاكمات، باعتبارهم أصبحوا طرفاً في الإجراءات.

    على أن الحقوق والإشارات المسجلة بعد تسجيل إشارة الحجز على صحيفة العقار لا تعتبر نافذة.

     ثالثاً- إخبار ذوي الشأن بوضع القائمة:

    1- لمن يوجه الإخبار ؟

    بعد تنظيم قائمة شروط البيع وارفاقها بالمستندات وضمها إلى الملف التنفيذي، يتوجب على رئيس التنفيذ أن يحدد موعد جلسة للنظر في الإعتراضات التي يمكن أن ترد على هذه القائمة من أطراف الملف التنفيذي أو من كل صاحب مصلحة في الإعتراض عليها ( المادة 1/388 أصول ).

    وليتمكن أصحاب المصلحة من الإعتراض، لا بد من إخبارهم بوضع قائمة شروط البيع. وعليه يجب إخبار كل من المدين والدائنون الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنون أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز، ويجب أن يتم الإخبار قبل موعد تقديم الإعتراضات الذي حدده القانون بثلاثة أيام قبل جلسة البت بالإعتراضات، ليتمكنوا من تقديم اعتراضاتهم إذا شاؤوا في الموعد المحدد.

    2 – مضمون ورقة الإخبار:

    يتم الإخبار عن طريق المحضر ولا ترفق بورقة الإخبار صورة عن القائمة وعن مرفقاتها ، على أنه يجب أن يتضمن الإخبار، وفقاً لما نصت عليه المادة 389 أصول البيانات التالية:

    آ- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع أو على الأصح تنظيمها من قبل مأمور التنفيذ.

    ب- تعيين العقارات المحجوزة بوجه الإجمال، أوصافها وحدودها وأرقام محاضرها ومناطقها العقارية.

    ج- بيان القيمة المقدرة لكل صفقة. وذلك بحسب تقدير الخبرة في محضر وضع اليد.

    د- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الإعتراضات على القائمة و بيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.

    ونشير هنا، إلى أن تحديد تاريخ جلسة البيع يتم من قبل رئيس التنفيذ وليس من قبل مأمور التنفيذ بناءً على اقتراح من قبل مباشر الإجراءات ومأمور التنفيذ، وهذا ما سنوضحه لاحقاً.

    ى- تنبيه المخاطب بلزوم الإطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الإعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها في الجلسة السابقة بثلاثة أيام على الأقل والا سقط حقه في ذلك .

    والجدير بالذكر أن المشرع أجاز لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ ( المادة 331 أصول )، ويجري عادة اطلاع الناس عليها بطريق لصقها على لوحة إعلانات الدائرة كما ويمكنهم أن يطلعوا عليها في قسم النزع بدائرة التنفيذ.

    والصعوبة التي تظهر في الإخبار هو تبليغ أصحاب الحقوق المقيدة على صحيفة العقار عندما يكون هؤلاء مجهولي الإقامة أو متوفين ولا يعرف ورثتهم ولا محالت إقامتهم، ولتسيي إجراءات التنفيذ يصار إلى إبالغ ىؤالء في محلات إقامتهم الظاهرة في قيود السجل العقاري أن وجدوا فيها وإلا اعتبروا مجهولي الإقامة وجرى تبليغهم قائمة شروط البيع باللصق على لوحة إعلانات دائرة التنفيذ وبالنشر في صحيفة يومية (المادة 26 أصول ).

  • عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    ماهي عقوبة التخلف عن الخدمة اللعسكرية في سوريا ؟

    كثير من الشباب وخاصة المهاجر خارج البلد يسأل هذا السؤال ذلك أن التخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية جريمة وهي تحدد حسب المدة التي تم التخلف فيها عن الالتحاق بالخدمة العسكرية في سوريا .

    قانون العقوبات العسكري السوري رقم 61 لعام 1950

    المادة 98

    1-كل من كان مكلفاً بالخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبته او لبى الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر.

    2- تنزل العقوبة حتى نصفها للذين يلتحقون من تلقاء انفسهم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبتهم.

    3- يساق المتخلفون الى وحداتهم لايفاء الخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

    المادة 99

    1-كل من كان مكلفاً للخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة الحرب أو لبى الدعوة في حالة الحرب وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب :

    آ- بالحبس من شهر واحد إلى ستة إذا التحق بخلال سبعة أيام من تاريخ مهلة سوق وجبته.
    ب- بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين إذا قبض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مهلة السوق.
    ج- بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا عاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
    د- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا قبض عليه خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
    هـ- بالإعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات إذا عاد باختياره بعد مضي ثلاثة أشهر وبالإعتقال المؤقت إذا قبض عليه بعد مضي ثلاثة أشهر.

    2- يساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

  • الشروط المطلوبة في التنفيذ . 1 – الشروط المتعلقة بالحق

    الشروط المطلوبة في التنفيذ . 1 – الشروط المتعلقة بالحق

     

    الشروط المطلوبة في التنفيذ

    وتتناول هذه الشروط الحق نفسه موضوع التنفيذ والإجراءات المطلوبة للتنفيذ وعليه سنتناول بالبحث تباعاً.

    1 – الشروط المتعلقة بالحق

    2  – الشروط المتعلقة بالإجراءات

     

    اولاً : الشروط المتعلقة بالحق

    تنص المادة 283 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

    1-” لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.

    2- إذا كان التنفيذ موقوفاً على ال قيام بالإلتزام، يجب على المستدعي أن يقوم فعلاً بوفاء هذا الإلتزام أو أن يضم إلى طلبه الإوراق التي تثبت ال قيام به “.

    بموجب هذا النص فإن المشرع فرض بشأن الحق الذي يطلب تنفيذه جبراً أن يكون ثابت الوجود، ومعين المقدار، ومستحقاً أي حال الإداء، وذلك عند لابدء بالتنفيذ، وأن تتوفر هذه الشروط في السند التنفيذي نفسه.

    أن يكون الحق ثابت الوجود Certain

    يجب أن يكون الحق مؤكد الوجود، وبالتالي لا يمكن التنفيذ إذا كان الحق منازعاً فيه من قبل المدين أو معلقاً  على شرط واقف  لم يتحقق  بعد، فلايجوز تنفيذ السند أن كان هناك  نزاع جدي بشأن وجود الحق، وتقدير جدية هذا النزاع يعود إلى محكمة الإساس وليس إلى رئيس التنفيذ.

    أن يكون  الحق معين المقدار: Determine ou Liquide

    يعد الحق معين المقدار إذا تعلق  بمبلغ معلوم من النقود أو بكمية معلومة من أشياء معينة بنوعها أو بشيء معين بعينه، ولم يكن التعيين في هذه الإحوال محل نزاع من المدين. واشتراط تحديد المقدار يستند إلى أن للمدين الحق في تفادي إجراءات التنفيذ بأداء ما هو مطلوب منه. والى أن التنفيذ بالحجز يقتضي بيع أموال المدين بقدر ما يكفي لتنفيذ التزامه، والكن عن البيع إذا وصل حاصله إلى ما يكفي أداء دين الحاجز.

    وعليه، لا يجوز تنفيذ الحكم الذي يقضي على المسؤول بالتعويض إذا لم يحدد فيه مقدار التعويض، الإ إذا حدّد بشكل لا من خلال اتفاق الطرفين. ولا يجوز تنفيذ المصاريف القضائية إذا لم تكن معينة في الحكم ومحددة فيه، ولابد لصاحب المصلحة من مراجعة المحكمة لتحديد مقدار هذه المصاريف ، وهو ما يقوم به رئيس ديوان محكمة الموضوع مصدرة الحكم محل التنفيذ.

    على أنه لا يشترط أن يكون حق الدائن دائماً مقدراً بالنقود ففي حالة التنفيذ المباشر لاقتضاء الحق، يفترض تدخل السلطة العامة كتسليم عين بالذات أو إخلاء مستأجر أو إزالة تجاوز.ومع ذلك فلا يجوز تنفيذ الحكم لاستيفاء قيمة العين المقضي بتسليمها عيناً إذا كان المحكوم عليه قد أخفاها ولم يكن المحكوم له قد طالب بالقيمة استطراداً، وحكم له بها في الحكم القاضي بالتسليم في حال عدم حصوله، لأن قيمة العين لا تعتبر في هذه الحالة محددة المقدار .

    أن يكون الحق مستحقاً أي حال الإداء: Exigible

    يجب أن يكون حق طالب التنفيذ مستحق الإداء، ولهذا فإنه إذا كان هذا الحق احتمالياً أو مقيداً بأي وصف فلا ينفذ جبراً. ولأن المدين غير ملزم بوفاء الدين قبل  حلول الإجل ، وبالتالي لا يعتبر عدم وفائه اعتداء على حق الدائن الموضوع يخوله الحق في التنفيذ الجبري لحمايته .

    وتطبيقاً لهذا الشرط،لا يجوز تنفيذ الإلتزام المعلق على شرط واقف  قبل  تحقق  الشرط، ولا المضاف إلى أجل معين الإ عند حلول الإجل. واذا كان التنفيذ معلقاً  على قيام الدائن بالإلتزام مقابل وجب عليه أن يثبت  قيامه به والإ كان الحق موضوع  طلب التنفيذ غير مستحق الإداء 2/283( أصول ).

    على أنه يصبح الحق حال الإداء ولو كان مؤجلاً إذا سقط حق المدين في الإجل بشهر  افلاسه أو إعساره أو  اضعافه التأمينات التي أعطاها أو لم يقم بتقديم التأمينات التي وعد  بها (المادة 273 مدني ).

    وجوب توأفر هذه الشروط عند لابدء في التنفيذ

    يجب توفر وجود الحق الموضوعي وتعيين مقداره وحلول أدائه عند لابدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية، ولا يشترط توفر هذه الشروط عند تكوين السند التنفيذي.

    وعليه، إذا نفذ الدائن قبل  حلول أجل الدين، وباشرت دائرة التنفيذ الإجراءات، فإن التنفيذ يكون باطلاً  ولا يصححه حلول الإجل بعد ذلك أثناء إجراءات التنفيذ ، وتستثنى من هذه القاعدة فوائد المبلغ  المستحقة أثناء التنفيذ والمصروفات الناجمة عنه ، لأنها  من ملحقات  الدين الأصل لي  التي تستحق أثناء التنفيذ.

    الا أن عدم توفر هذه الشروط عند  طلب التنفيذ ليس من شأنه أن يؤثر في صحة الطلب ما دامت قد توافرت  قبل  اتخاذ أي قرار بالتنفيذ. وفي التطبيق العملي ، يتأكد مدير التنفيذ، عند تقديم   طلب التنفيذ لتسجيل الملف التنفيذي، من توفر هذه الشروط، و يرفض تسجيل الطلب في حال عدم توافرها.

    الشروط المطلوبة في التنفيذ . 1 - الشروط المتعلقة بالحق

    يجب أن يثبت وجود الحق الموضوعي وتعيين  مقداره وحلول أدائه في نفس السند التنفيذي . أما إذا لم تتوافر  في السند نفسه فلا يجوز التنفيذ بمقتضاه.

    وبناء  على ذلك  ، إذا كان العقد الرسمي يلزم  المدين بفوائد عند التأخير أو عند عدم الوفاء، فإنه لا يجوز التنفيذ لاقتضاء الفوائد  الإ إذا صدر حكم يثبت تخلف المدين عن الوفاء أو تأخره فيه و يلزمه  بالفوائد المتفق  عليها. فالعقد الرسمي ال يصلح وحدهلاقتضاء هذه الفوائد  . وكذلك لا يمكن المطالبة بالشرط الجزائي المتفق عليه في السند التنفيذي بدون  حكم يثبت تخلف المدين عن  القيام بالإلتزام، لأن مصدر الإلتزام بالتعويض ليس الشرط ب خطأ المدين المتمثل بتخلفه عن التنفيذ. والضرر الذي أصاب الدائن من جراء هذا التخلف , ولا بد من حكم للتثبت من ذلك .

    على أنه يلاحظ، أن الحق يعتبر معين المقدار ومستحقاً في نفس السند التنفيذي إذا كان ثبوت التعيين أو الحلول لا يحتاج الإ  إلى عملية  حسابية بسيطة. وبناء على ذلك  ، إذا كان الحكم يلزم  المدين بالدين بعد أربعة أشهر  أو كان يلزمه  بفوائد خمسة بالمائة من قيمة الدين المحدد في الحكم، فإن حلول الإداء أو تعيين  المقدار يعتبر ثابتاً في الحكم ولو أن الإمر  يتطلب حساب التاريخ لمعرفة حلول أجل الدين، أو يتطلب إجراء عملية  حسابية لتعيين  المقدار.

    ونشير إلى أنه يمكن تكملة السند التنفيذي بسند آخر إذا كان السند التنفيذي يشير اليه  صراحة. وبناءً على ذلك  ، إذا كان هناك  نزاع قضائي حول عقد بيع تأخر فيه المشتري عن  دفع أقساط الثمن والفوائد المستحقة عن  التأخير والثابتة فيه، ثم عقد صلح بين الطرفين ثبت في محضر الجمسة وصدقته المحكمة، وأشار الصلح إلى احتفاظ البائع بجميع حقه قه المقررة بعقد البيع، فإن عقد البيع يعتبر جزءاً من عقد الصلح وتعتبر الفوائد   المنصوص عليها في حكم المنصوص عليها في عقد الصلح، وبالتالي يعتبر محضر الصلح سنداً تنفيذياُ القتضائيا.

  • إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري – القانون 39 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري – القانون 39 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري - القانون 39 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري

    القانون 39 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-1-1431 هجرية الموافق 23-12-2009 ميلادية

    يصدر مايلي ..

    المادة (1)

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق هذا القانون مايلي:
    الوزارة: وزارة المالية.
    الوزير: وزير المالية.
    الهيئة: الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
    المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
    التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو الخدمي أو غير ذلك من الأغراض التي يصدر بها قرار من الوزير وسواء تم ذلك بالصيغ التقليدية أو بالصيغ الإسلامية كالإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً تأمينياً أو باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حال الإجارة المنتهية بالتمليك أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
    خبير التقييم: هو كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وإبداء الرأي حول القيمة العادلة للعقارات بأنواعها.
    شركة التقييم: هي شركة مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة وفق أحكام القانون المدني والقانون التجاري وهذا القانون.
    الاستصناع: هو عملية تمويل لتشييد بناء على عقار يملكه المستفيد يقوم بموجبه الممول بالتعاقد مع المستفيد لتشييد البناء بثمن متفق عليه ومواصفات يحددها المستفيد وبناء على هذا العقد يقوم الممول بالتعاقد مع مقاول للقيام بالتشييد وفق المواصفات التي يضعها المستفيد.
    المستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك عقارا ويرغب بتشييد بناء عليه بمواصفات محددة من قبله وللغاية التي يرغب بها.

    المادة (2)

    تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز إحداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
    ويصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام:
    أ- النظام الداخلي للهيئة.
    ب- النظام المالي للهيئة.

    المادة (3)

    تهدف الهيئة إلى:
    أ- تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية.
    ب- حماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري.
    ج- العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها.
    د- العمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لحاجاتها وامكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة سواء بالعمل على تخفيض كلفة الإقراض وتوفيره عبر أقنية الادخار والاستثمار وتحدد التعليمات التنفيذية المعايير اللازمة لتحديد ذوي الدخل المحدود.

    المادة (4)

    تقوم الهيئة بإعداد واستكمال إجراءات إصدار مشاريع الصكوك “التشريعية.. التنظيمية.. المراسيم.. القرارات” المتعلقة بأعمال التمويل العقارية والأنشطة والفعاليات الملحقة به ورقابتها وخاصة مايلي:
    1- اتفاق التمويل العقاري.
    2- نظام قيد الضمان العقاري وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل.
    3- نظام تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري.
    4- إحداث صندوق الضمان العقاري.
    5- تنظيم مهنة خبراء وشركات التقييم العقاري.
    6- إحداث المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري.

    المادة (5)

    تمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:
    أ- دراسة ومتابعة الحالة العامة لسوق العقارات وتنظيم وتوجيه نشاط التمويل العقاري ووضع القواعد العامة لها في ضوء أحكام هذا القانون.
    ب- وضع وإقرار قواعد وأصول ممارسة المهنة.
    ج- اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل كفاءة سوق التمويل العقاري والحفاظ على حقوق المتعاملين.
    د- دراسة طلبات الترخيص لشركات التمويل العقاري والبت بها واقتراح منحها الرخصة اللازمة بمزاولة نشاطها ومتابعة أعمالها ورقابتها.
    هـ- البت في طلبات اندماج شركات التمويل العقاري أو توقيف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو جزء منها.
    و- إعداد نماذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري.
    ز- تمارس الهيئة تنظيم أعمال شركات التمويل العقاري باعتبارها شركات مالية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
    ح- وضع الشروط الناظمة لتقديم طلبات ترخيص مقدمي خدمات التمويل العقاري.
    ط- إعداد ومسك جداول تقيد بها أسماء خبراء وشركات التقييم المعتمدين لدى الهيئة المشار إليهم في هذا القانون والإشراف على نشاطهم.
    ي- تمكين كل ذي صلة بهذا الموضوع من الإطلاع على ما يتوفر لدى الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري أو الحصول على مستخرجات رسمية منها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ووفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها الأنظمة والقرارات التي ستوضع بعد صدور هذا القانون لقاء بدل يحدد من قبل مجلس الإدارة.
    ك- توفير ونشر المعلومات والإحصائيات والبيانات الكافية عن نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية.
    ل- وضع نظام الإدارة الرشيدة الحكيمة وما يتعلق بطرق وإجراءات اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومداولاتهما لشركات التمويل العقاري وأسلوب اتخاذ القرارات أو التوصيات ورقابة أنشطتها.
    م- اعتماد النظم المحاسبية الواجب إتباعها من قبل شركات التمويل العقاري والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وطريقة عرضها لتقديمها للهيئة.
    ن- اعتماد أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات الهيئة وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
    س- تحديد السجلات التي تلتزم شركات التمويل العقاري أو من يقوم بنشاط التمويل العقاري بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب تزويد الهيئة بها.

    المادة (6)

    أولاً: تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون مباشرة بشرط قيدها في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض:
    أ- الأشخاص الاعتباريون من القطاع العام أو الخاص الذين يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضهم.
    ب- شركات التمويل العقاري.
    ج- الجهات التي يصدر قرار بتحديدها من قبل الوزير.
    د- ويجوز للمصارف المرخصة والمسجلة لدى مصرف سورية المركزي مزاولة نشاط التمويل العقاري بالقدر الذي لا يتعارض مع نظام النقد الأساسي والقرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس النقد والتسليف.
    ثانياً: تبين التعليمات التنفيذية المعايير المالية التي على الجهات التي تقوم بأعمال التمويل العقاري الالتزام بها وخاصة:
    1- الأسلوب المتبع في تقييم أصول الشركة.
    2- تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمة.
    3- القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل.
    4- حجم محفظة التمويل.

    المادة (7)

    يتولى إدارة الهيئة:
    أ- مجلس إدارة.
    ب- المدير العام.

    المادة (8)

    أ- يتألف مجلس الإدارة من كل من:
    1- الوزير رئيسا
    2- المدير العام للهيئة نائبا للرئيس
    3- معاون وزير المالية عضوا
    4-معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضوا
    5- معاون وزير السياحة عضوا
    6-نائب حاكم مصرف سورية المركزي عضوا
    7-نائب رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عضوا
    8- المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين عضوا
    9- المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان عضوا
    10- المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عضوا
    11- ثلاثة خبراء على الأكثر من ذوي الخبرة والاختصاص في التمويل العقاري أعضاء ويفضل أن يكونوا من العاملين في شركات التمويل العقاري أو المصارف ذات العلاقة بالتمويل العقاري.. أعضاء يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة مماثلة.
    ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

    المادة (9)

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله في سبيل تحقيق ذلك:
    أ- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
    ب- إقرار مشاريع الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون على أن تصدر بقرار من الوزير.
    ج- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    د- دراسة طلبات ترخيص شركات التمويل واقتراح الموافقة عليها.
    هـ- إعداد مشاريع الصكوك التشريعية التي يتطلبها تنظيم أعمال التمويل العقاري ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدورها.
    و- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بالمجلس.
    ز- الإشراف على أعمال لجنة ترخيص خبراء التقييم العقاري والتي ستشكل لاحقا والعمل على رفع سوية المهنة بما يتناسب مع توقعات المستفيدين منها.
    ح- اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة يتضمن أسس وقواعد منحها وحجبها وحدودها على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتستثنى من الحدود القصوى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
    ط- إقرار التقرير السنوي.
    ي- اقتراح البدلات التي تستوفيها الهيئة.

    المادة (10)

    أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
    ب- لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه على وجه قانوني.
    ج- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس.
    د- على رئيس المجلس دعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد لبحث أمور محددة إذا تلقى خطابا خطيا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب.
    هـ- يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة باراء خبراء أو مستشارين في مجال التمويل العقاري أو خدمات شركات استشارية في مجال التمويل العقاري والتعاقد معهم عند الحاجة وتحدد أجورهم ومكافاتهم بقرار منه وفق الأنظمة النافذة.
    و- يقترح مجلس الإدارة أمين سر له من العاملين في الهيئة وتحدد مهامه بقرار من الوزير.

    المادة (11)

    أ- يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته باقتراح من الوزير.
    ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر وتوزع المهام بين المعاونين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

    المادة (12)

    يتولى المدير العام المهام والصلاحيات الآتية:
    أ- تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.
    ب- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
    ج- إدارة الهيئة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها.
    د- منح المكافات التشجيعية والحوافز وفق ما نصت عليه الفقرة “ح” من المادة 9.
    هـ -اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
    و- رفع مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.
    ز- عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها.
    ح- متابعة تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    ط- يجوز للمدير العام التفويض ببعض صلاحياته واختصاصاته لمعاونيه والمديرين المركزيين من العاملين في الهيئة.

    المادة (13)

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة تحت رقم 19208 وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.

    المادة (14)

    تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
    أ- البدلات التي تستوفيها الهيئة والتي تتحقق من نشاطاتها والتي ستحدد وفق النظام المالي للهيئة.
    ب-المساعدات والمنح والهبات.
    ج- الإعانة السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.

    المادة (15


    تحدد الهيئة مقدار البدلات التالية وتعدلها بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
    أ- بدل سنوي على الجهات العاملة في التمويل العقاري.
    ب- بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري.
    ج- بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها.

    المادة (16)

    أ- يعين المجلس مدقق حسابات من شركات التدقيق المعتمدة بموجب لائحة تصدرها الهيئة.
    ب- تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل المجلس لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك للوزير.

    المادة (17)

    يصدر قرار منح الترخيص لشركات التمويل العقاري بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة (18)

    يحظر على أي من العاملين في الهيئة أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري أو خبراء التقييم العقاري طوال مدة عمله ويستمر هذا الحظر لمدة عامين بعد الانفكاك من الخدمة ويلتزم بتبليغ الهيئة عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عمله تحت طائلة المساءلة القانونية.

    المادة (19)

    أ- تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون والقرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية للمستفيد وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات في الجمهورية العربية السورية.
    وتحدد التعليمات التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل العقاري والحدود الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض.
    ب- يخضع الجانب المصرفي في عمل شركات التمويل العقاري للأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف.

    المادة (20)

    أ- يتمتع العاملون المكلفون والذين يقومون بضبط المخالفات لهذا القانون والتعليمات التنفيذية الخاصة به بصفة الضابطة العدلية وتجري تسميتهم بقرار من الوزير ويمارسون عملهم بعد ادائهم اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم على أن يقوموا بعملهم بصدق وأمانة.
    ب- يحق لهم الإطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات لدى الجهات المعنية.
    ج- على مسؤولي الجهات المعنية تسهيل مهمة عمل موظفي الضابطة العدلية المشار إليهم في ضبط المخالفات مع ضرورة تقيدهم بأحكام القوانين النافذة وأحكام السرية المهنية.
    د- تسجل ضبوط المخالفات وتقدم للمدير العام تمهيدا لطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين وفقا لأحكام هذا القانون بناء على طلب من المدير العام.

    المادة (21)

    تفرض العقوبات التالية بحق المخالفين لأحكام هذا القانون:
    أ- يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عنه في هذا القانون دون الحصول على الترخيص اللازم.
    ب- يعاقب بغرامة لاتقل عن 300 ألف ليرة سورية وبمصادرة المنفعة المتحققة من كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون.
    ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين “أ، ب” المشار إليهما أعلاه يعاقب بالحبس شهراً وبغرامة لاتقل عن 400 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون خلال مزاولة نشاط التمويل العقاري.

    المادة (22)

    فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تخضع الهيئة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويسري على العاملين في الهيئة أحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    المادة (23)

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة (24)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
    دمشق في 14-1-1431 هجري الموافق لـ 30-12-2009 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القانون 12 لعام 2016

    إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القانون 12 لعام 2016

    إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القانون 12 لعام 2016

    إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

    القانون 12 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-6-1437 هجري الموافق 23-3-2016ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    المادة /1/

    تعاريف

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    المؤسسة: مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المحدثة وفق أحكام هذا القانون.

    المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

    المدير العام: المدير العام للمؤسسة.

    المؤسسات المالية وهي:

    أ/المصارف السورية العامة والخاصة والمشتركة العاملة في الجمهورية العربية السورية باستثناء المصارف الإسلامية الخاصة.

    ب/المؤسسات المالية المصرفية والاجتماعية المرخصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007.

    ج/ المؤسسات التي تسمح قوانين إحداثها بقبول الودائع من الجمهور ومنح التسهيلات الإئتمانية.

    المشروعات الصغيرة والمتوسطة: هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها في أي من القطاعات الاقتصادية الآتية:

    /زراعة.. صناعة.. حرف تقليدية..تجارة.. خدمات.. مهن/ والتي يتم تعريفها وبيان محدداتها ضمن نظام ضمان مخاطر القروض المشار إليه بهذا القانون.

    التسهيلات الإئتمانية: هي القروض والتمويلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة من قبل المؤسسات المالية بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي.

    المادة /2/

    الاحداث

    أ/ تحدث في الجمهورية العربية السورية بموجب هذا القانون /مؤسسة ضمان مخاطر القروض/.

    ب /تحدث المؤسسة على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام ويحدد رأسمالها وفق أحكام هذا القانون.

    ج/تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

    د/مقر المؤسسة الرئيسي مدينة دمشق ولها إحداث فروع ومكاتب داخل أراضي الجمهورية العربية السورية حسب ما تقتضيه الحاجة بقرار يصدر عن المجلس.

    المادة /3/

    أهداف المؤسسة

    أ/تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ب /تعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ج/المساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره .

    المادة /4/

    مهام المؤسسة

    أ/ضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ب/تأمين الموارد المالية لضمان مخاطر التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ج/استثمار جزء من فائض أموال المؤسسة وبما لا يتجاوز نسبة 25 بالمئة من رأس مالها في محافظ استثمارية تتمثل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجلة في الأسواق المالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة بناء على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    د/يجوز تعديل النسبة الواردة في الفقرة /ج/ أعلاه بناء على اقتراح من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    المادة /5/

    أنظمة المؤسسة

    تضع المؤسسة الأنظمة الآتية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ..

    1/النظام الأساسي..

    أ/يعد المؤسسون بإشراف مجلس النقد والتسليف النظام الأساسي وتتم المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    ب /تعد الهيئة العامة غير العادية التعديلات الطارئة على النظام الأساسي ويعمل بها بعد موافقة مجلس النقد والتسليف وتصديقها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    2/نظام ضمان مخاطر القروض.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس ويعمل به بعد الموافقة عليه من قبل مجلس النقد والتسليف ويتضمن:

    أ/شروط ضمان مخاطر القروض.

    ب/تحديدا واضحا لالتزامات المساهمين ومسؤولياتهم وخاصة المؤسسات المالية المانحة للتسهيلات الإئتمانية.

    ج/تحديدا لسقف قيمة الضمان الذي يمكن للمؤسسة تقديمه على مستوى التسهيل الإئتماني الواحد وكذلك للمستوى الإجمالي لقيمة التسهيلات أو التزامات المؤسسة.

    3/ النظام الداخلي.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام.

    4/ النظام المالي.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام .

    5/ أي أنظمة أخرى يقتضيها عمل المؤسسة يقوم المجلس بإصدارها بناء على اقتراح المدير العام بما لا يخالف أحكام هذا القانون .

    الفصل الثاني

    مالية المؤسسة

    المادة /6/

    رأس المال

    أ/رأس مال المؤسسة خمسة مليارات ليرة سورية ويمكن زيادته بقرار يصدر عن الهيئة العامة غير العادية وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    ب/ القيمة الأسمية للسهم الواحد مئة ليرة سورية فقط.

    ج/يدفع المؤسسون عند الاكتتاب 40 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم ويجب سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للمؤسسة.

    د/ تساهم المؤسسات المالية القائمة والمؤسسات المالية التي ترخص بعد نفاذ هذا القانون في رأس مال المؤسسة حكما رغم كل نص مخالف ووفقا لأحكام النظام الأساسي للمؤسسة.

    هـ/ يجوز لمصرف سورية المركزي وللمؤسسات المالية الأخرى التي لا ينسحب عليها التعريف الوارد بالمادة /1/ من هذا القانون وللجهات والمؤسسات غير المالية المساهمة في رأس مال المؤسسة بقرار من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    و/ يجوز للمؤسسات الدولية وللشركات الأجنبية المساهمة بنسبة /49/ بالمئة على الأكثر في رأس مال المؤسسة باقتراح من المجلس وبقرار من مجلس النقد والتسليف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة /7/

    الموارد المالية للمؤسسة وتتكون من:

    أ/ رأس مال المؤسسة .

    ب/ التسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها من المؤسسات المالية بالصيغ التقليدية والإسلامية.

    ج / القروض والتمويلات والهبات والمنح والتبرعات من الجهات الدولية والأهلية الخاصة والعامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    د /العمولات المتحصلة من المشروعات المستفيدة من نظام ضمان مخاطر القروض.

    هـ/ العوائد الناجمة عن استثمار أموالها.

    و / أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /8/

    لا يجوز للهيئة العامة للمؤسسة توزيع أي أرباح على المساهمين قبل بلوغ قيمة الأرباح المحتجزة ما يعادل قيمة رأس مال المؤسسة المحدد بهذا القانون.. وللهيئة العامة بعد ذلك توزيع ما يزيد فقط على هذا المقدار باقتراح من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    المادة /9/

    القوائم المالية

    يتم إعداد القوائم والبيانات المالية للمؤسسة وفق المعايير المحاسبية الدولية وتخضع للتدقيق من قبل أحد مدققي الحسابات المعتمدين لدى مجلس المحاسبة والتدقيق والذي يتم تعيينه دوريا بقرار يصدر عن الهيئة العامة العادية للمؤسسة .

    الفصل الثالث

    إدارة المؤسسة

    المادة /10/

    الهيئة العامة

    أ/ تتألف الهيئة العامة للمؤسسة من المساهمين برأس مالها.

    ب/ تحدد صلاحيات الهيئة العامة واختصاصاتها وأسس تحديد اجتماعاتها ونصاب اتخاذ القرارات وكل ما يتعلق بها وفق ما هو محدد بقانون الشركات ونظامها الأساسي وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.

    المادة /11/

    إدارة المؤسسة

    يتولى الإدارة كل من:

    أ /المجلس.

    ب/ المدير العام.

    المادة /12/

    المجلس

    أ / يتألف المجلس من تسعة أعضاء سبعة منهم تنتخبهم الهيئة العامة للمؤسسة وعضو ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يسميه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضو يسميه مجلس النقد والتسليف من خارج أعضائه من ذوي الخبرة في مجال عمل المؤسسة.

    ب / ينتخب المجلس بالاقتراع السري رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للسر وتبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذلك.

    ج / يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو بطلب خطي موقع من ثلثي أعضائه يودع لدى أمانة سر المجلس.

    د / تعد اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

    هـ/ مدة ولاية المجلس أربع سنوات ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أقل ولا يجوز إعادة انتخاب الأعضاء ذاتهم لمرة أخرى إلا بعد تمثيل جميع أعضاء الهيئة العامة في المجلس.

    و/ للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا من أصحاب الخبرات والاختصاصيين لحضور اجتماعاته وذلك حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد دون أن يكون له حق التصويت.

    المادة /13/

    مهام المجلس

    يكون المجلس مسؤولا أمام الهيئة العامة وتحدد مهامه بما يلي:

    أ/ الإشراف على عمل المؤسسة.

    ب/ إقرار السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل الدورية.

    ج / إصدار أنظمة المؤسسة.

    د/ إقرار مشروع الموازنة الدورية للمؤسسة.

    هـ/ إقرار البيانات المالية للمؤسسة ورفعها إلى الهيئة العامة.

    و/ اقتراح تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.

    ز/ إقرار افتتاح فروع أو مكاتب جديدة للمؤسسة.

    ح / متابعة وتقييم أداء المدير العام والعاملين في المؤسسة.

    ط / إصدار مشروع نظام ضمان مخاطر القروض وإعادة النظر بالنظام المعتمد أصولا كلما اقتضت الحاجة ذلك.

    ي/ رفع تقارير دورية أو عند الطلب إلى مجلس النقد والتسليف وفق النماذج المعتمدة بهذا الخصوص .

    ك/ المهام الأخرى المحددة بقانون الشركات وأي مهام أخرى يرى المجلس ضرورة القيام بها وفق أحكام هذا القانون.

    المادة /14/

    المدير العام

    أ/ يتولى المدير العام إدارة المؤسسة وهو عاقد النفقة وأمر الصرف والتصفية.

    ب/ يعين المجلس المدير العام من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل المصرفي والمالي ويحدد أجره بموجب عقد يتضمن الالتزامات المتقابلة.

    المادة /15/

    مهام وصلاحيات المدير العام

    تحدد مهام وصلاحيات المدير العام بما يلي:

    أ/ إدارة المؤسسة والإشراف على أعمالها.

    ب/ اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل السنوي والموازنات.

    ج/ اقتراح النظام المالي للمؤسسة.

    د/ إعداد النظام الداخلي للمؤسسة والأنظمة الأخرى.

    هـ/ تعيين الكادر الإداري والوظيفي المناسب لعمل المؤسسة وفقا للشروط الواردة في نظامها الداخلي.

    و/اعتماد البيانات المالية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

    ز/اقتراح افتتاح فروع أو مكاتب جديدة للمؤسسة.

    ح/ رفع تقارير دورية إلى المجلس عن نشاط المؤسسة وعن واقع تنفيذ خططها وعن مركزها المالي وتزويده بأي معلومات يحتاجها للقيام بعمله.

    ط/ تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير.

    ي/ تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والهيئة العامة.

    ك/ المهام الأخرى المحددة بقانون الشركات وأي مهام أو صلاحيات تعهد إليه من المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.

    الفصل الرابع

    أحكام ختامية

    المادة /16/

    تخضع المؤسسة لأحكام قانون الشركات وقانون التجارة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون أو في النظام الأساسي.

    المادة /17/

    يخضع العاملون في المؤسسة لأحكام قانون العمل النافذ وقانون التأمينات الاجتماعية.

    المادة /18/

    أ/يقوم مجلس النقد والتسليف بالرقابة والإشراف على جميع أعمال المؤسسة.

    ب/ لا تخضع المؤسسة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

    المادة /19/

    يعاقب من يرتكب جرما على أموال المؤسسة بالعقوبات المقررة للجرائم الواقعة على الأموال العامة.

    المادة /20/

    المحاكم المصرفية هي المختصة بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسة من جهة وبين مساهميها أو الغير من جهة أخرى.

    المادة /21/

    تحل المؤسسة بمرسوم وتصفى وفق أحكام قانون الشركات النافذ على أن يتم ذلك بإشراف مصرف سورية المركزي.

    المادة /22/

    تؤول إلى الخزينة العامة للدولة أموال الهبات والتبرعات والوصايا ويوزع باقي صافي حقوق أموال المؤسسة الناجمة عن التصفية على المساهمين كل بنسبة مساهمته.

    المادة /23/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 19-6-1437هجري الموافق لـ 28-3-2016ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1