الوسم: محامي عربي دوسلدورف

  • كيف يتم تعديل المهرفي سوريا بما يتوافق مع القوة الشرائية لليرة السورية ؟

    كيف يتم تعديل المهرفي سوريا بما يتوافق مع القوة الشرائية لليرة السورية ؟

     

    تص تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر برقم 4 تاريخ 7/2/2019 

    في الفقرة الثالثة من المادة / 54 / على مايلي :

    عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.

    – وجاء تعديل هذه الفقرة لما حصل للقوة الشرائية لليرة السورية من انخفاض كبير جداً على أثر الأحداث الدائرة فيها.

    • حيث أن سعر الدولار قفز فيها من 50 لييرة سورية للدولار الى حوالي 800 ليرة وقت صدور القانون ثم قفز منذ أشعر ووصل عتبة ال ثلاثة آلاف ليرة وتتوالى الارتفاعات والانخفاضات .
    • وان عاب بعض القضاة والمحامين على الفقرة بالافتقار للوضوح والشرح الأن القضاء قد تعامل معها بشكل جيد وفسرها وفسر طريقة تنفيذها.
    • وقبل أن نقوم بشرح هذه المادة نذكركم بأنه ليس من صلاحيات رئيس التنفيذ تعديل المهر أي لو قدم له أي صك زواج للمطالبة بمقدم مهر غير مقبوض أو صك طلاق بالارادة المنففردة فليس من صلاحيات رئيس التنفيذ تعديل هذا المهر بل للقاضي الشرعي بناء على مطالبة قضائية .
    • كما أنه يحق للزوج أيضاً كما للزوجة طلب تعديل المهر حسب ارتفاع أو انخفاض القوة الشرائية للعملة السورية .
    • تفسير وتطبيق وتنفيذ هذه المادة  كالتالي :

    1- تعديل المهر لايتم الا عند المطالبة به أي عند استحقاقه وهناك حالتان :

    الأولى : عند وجود مقدم مهر غير مقبوض وتريد الزوجة قبضه وهو عادة يكون بوضع صك الزواج في دائرة التنفيذ ففي هذه الحالة لايستطيع رئيس التنفيذ تعديل المهر ولابد من اقاة الدعى على الزوج للمطالابة بتعديل المهر المقدم  والمطالبة به .

    الثانية : هي عندما يقوم الزوج بطلاق زوجته بمعاملة ادارية وبما يسمى الطلاق بالارادة المنفردة ( أي يرمي يمين الطلاق أمام القاضي الشرعي مباشرة ) ففي هذه الحالة وبعد مضي عدة الطلاق وعدم مراجعة الزوج  لزوجته تقوم الزوجة بوضع صك الطلاق لدى دائرة التنفيذ وتطالبه بالمهر , وفي هذه الحالة أيضاً لايسطيع رئيس التنفيذ تعديل المهر ولابد للزوجة من اقامة الدعوى على الزوج للمطالبة بتعديل المهر والزام الزوج بدفعه .

    2- في حال وجود دعوى تغريق يجب على الطرف الذي يرغب بتعديل المهر أن يقدم طلباً للقاضي الشرعي بذلك داخل دعوى التفريق .

    3- لايمكن تعديل المهر في غير هذه الحالات الا بناء على موافقة الطرفين .

    4- لايمكن تعديل المهر الا عند الاستحقاق والمقصود بالاستحقاق هو وجوب الدفع كأن يكون مقدم مهر غير قبوض أو مطالبة بالمهر خلال دعوى التفريق أو مطالبة بالمهر بعد الطلاق بالارادة المنفردة أو استحقاق المهر بعد الوفاة .

    • كيف يتم حساب قية المهر الجديد عند تعديله :

    نص تعديل القانون على أن يكون بما يعادل مهر المثل ( يمكنكم الاطلاع على المقصود بمهر المثال من خلال مقالنا السابق بالضغط هنا ) حيث يقوم القاضي بسؤال جمعية الصاغة عن سعر جرام الذهب بتاريخ عقد الزواج ويعتمده في حساب المهر فمثلا لو كان هر الزوجة يعادل 100 جرام من الذهب الا أن مهر مثيلاتها كان مايعادل 50 جرام من الذهب فيحكم القاضي بإلزام الزوج أن يدفع لزوجته مايعادل 50 جرام من الذهب في وقت الدفع خشية من تغيير سعر صرف الليرة صعوداً أو هبوطاً وعند التنفيذ يتم احضار سعر جرام الذهب وتتم حساب قيمة ال 50 جرام بالليرة السورية ويتم اخطار الزوج لدفعها . والله أعلم

  • تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية

    تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية

    قاصر-ولاية-شرعية-زواج

    أساس/426 شرعية قرار/416/ العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب رئيساً
    عدنان بازو مستشاراً
    زیاد يوسف الحمود مستشاراً
    القاعدة القانونية : قاصر – اعتبارها راشدة بعد الزواج
    تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية وإن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعاً وقانوناً.
    النظر في الطعن :
    بعد اطلاع الهيئة على اضبارة القضية وتدقيقها .
    تبين أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت الزواج الجاري بين المتدخلة رنا والمرحوم علاء بمواجهة ورثته والديه سميرة وفاتح وكان ولي القاصرة رنا قد تقدم أولا بالدعوى بالولاية عن ابنته وفيما بعد تدخلت المدعية رنا .
    وبالنتيجة صدر قرار الحكم الذي لم تقنع به المدعى عليها سميرة فعمدت إلى الطعن به للأسباب التي بينها وكيلها في لائحة الطعن .
    ولما كان الاجتهاد القضائي قد سار على أنه (( تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية و إن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعا وقانونا)) (( نقض قرار 846 أساس 2626 تاریخ 30 / 9 / 1992 ).
    وكان تقديم الدعوى من ولي القاصرة (رنا) بطلب تثبيت الزواج وليس إبطاله بمعنى أنه تقدم بهذا الطلب للإخبار بوقوع الزواج وهذا يعد صحيح إذا ما علمنا أن الاجتهاد قد استقر كذلك على أن (( الزواج من حقوق الله تعالى وعلى المحكمة التثبت منه بشكل دقيق))
    ( نقض قرار 1276 أساس 1405 تاريخ 28 / 10 / 1992 )
    وهذا يعني أنه بمجرد حصول علم المحكمة بقيام الزواج لابد من أن تقوم المحكمة بطلب الأدلة عليه لا سيما وبعد أن تدخلت الزوجة (رنا) وطلبت تثبيت زواجها من المرحوم علاء وقد تحققت المحكمة من صحة الزواج بإقرار والد الزوج والسماع الأقوال الشهود حول عقد الزواج و زمانه ومكانه والمهر المتفق عليه والدخول والخلوة … الخ
    وانتهت إلى قرار صحيح من حيث النتيجة مما يتعين معه رفض ما جاء بأسباب الطعن وعود
    على الاجتهاد الأول الذي أوردناه بشأن رفع ولاية الوالد عن القاصر بالزواج الصحيح فإنه وبالعودة إلى حيثيات القرار موضوعه قد جاء (بطلب الولي إبطال تثبيت الزواج العرفي الجاري بين ابنته القاصر والمدعى عليه لعدم موافقة الولي على الزواج …) مما اقتضى التنويه . عليه وعملا بأحكام المادة /250/ وما بعدها أصول محاكمات المدنية تقرر بالاتفاق :
    1. قبول الطعن شكلا .
    2- رفض الطعن موضوعا.
    قرارا صدر بتاريخ : 22/ رجب/1436 ه الموافق 11 / 5 / 2015 م

  • انقطاع الخصومة في الدعوى( تعريفه – أسبابه – شروطه – آثاره )

    انقطاع الخصومة في الدعوى( تعريفه – أسبابه – شروطه – آثاره )

    انقطاع الخصومة في الدعوى( تعريفه - أسبابه - شروطه - آثاره )

    يفيد انقطاع الخصومة وقف إجراءاتها وكافة المرافعات فيها بقوة القانون بسبب وفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، مالم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في الموضوع.

     ففي الحالات السابقة يطرأ تغير على مراكز الخصوم يؤثر في صحة الإجراءات مما يوجب وقف الخصومة بقوة القانون لأن ذلك يؤثر على الركن الشخصي في الخصومة، بسبب عدم تمكن أحدهم على الأقل من الدفاع عن مصالحه، الأمر الذي يخل بمبدأ المواجهة في الخصومة،

    وعليه فإن الخصومة تبقى منقطعة إلى أن يصحح الخلل الحاصل فيها بتمكين شخص يملك الصفة في ممارسة حق الدفاع ومتابعة السير فيها.

     فالهدف من انقطاع الخصومة هو ضمان استمرار مبدأ المواجهة وممارسة الحق الدفاع، ومنع صدور أحكام بمواجهة أشخاص فقدوا القدرة أو الإمكانية عن ذلك،

    ولا تعد القدرة أو الإمكانية مفقودة إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في الموضوع، وتكون كذلك إذا كان الخصوم قبل وجود سبب من أسباب الانقطاع قد تقدموا بكافة دفوعهم ومستنداتهم، وكان قد قفل باب المرافعة في الدعوى، ورفع الدعوى للتدقيق ليس قفلاً لباب المرافعة، والدعوى غير مهيأة للحكم في الموضوع ويصح فيها إعلان انقطاع الخصومة إذا أعيد فتح باب المرافعة فيها من جديد،

     ويرد الانقطاع في جميع الدعاوى المدنية والشرعية وما في حكمهما، ويمكن أن يتعلق بجميع الخصوم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين، أم أشخاص اعتباريين، ويمكن أن يتم أمام جميع المحاكم ودرجاتها بما فيها القضاء المستعجل، وأمام هيئات التحكيم، ولكنه لا يكون أمام محكمة النقض مالم تتحول إلى محكمة موضوع.

     لذلك، فإن البحث في انقطاع الخصومة يعني بيان أسباب الانقطاع وشروطه وآثاره من خلال بيان مصير الخصومة المنقطعة في المطالب الآتية:

    أسباب انقطاع الخصومة

    حدد القانون أسباب انقطاع الخصومة على سبيل الحصر، وعليه فإن وقف الخصومة لأي سبب غير الأسباب المحددة من المشرع لا تسمى انقطاعأ. والأسباب القانونية لانقطاع الخصومة هي الآتية:

    أولاً- وفاة أحد الخصوم

    يقضي المبدأ القانوني أن الخصومة لا تقوم إلا بين من يتمتعون بالشخصية القانونية، وإن الشخص الطبيعي لا يتمتع بها إلا من تاريخ ولادته حية، وتنتهي بوفاته،

    وهذا يعني أن الخصومة لا تقوم إلا بين الأحياء من البشر. فلذلك إذا أقيمت الدعوى على شخص متوفي فإن الخصومة تكون معدومة ولا يمكن أن ترتب أي أثر، ولا يمكن تصحيحها بأي إجراء لاحق،

     ولا يتم الحكم بانقطاع الخصومة في هذه الحالة بل يحكم بعدم قبول الدعوى.

    أما إذا قامت خصومة صحيحة بين أشخاص يملكون الشخصية القانونية ثم مات أحدهم سواء أمام محاكم الدرجة الأولى أم في الاستئناف، فعندئذ تنقطع الخصومة بقوة القانون، وتتوقف فيها كل الإجراءات من لحظة الوفاة، لأنه من تلك اللحظة يصبح الورثة هم من يملكون الصفة في مراجعة الدعوى والدفاع فيها.

    فحقوق المورث تنتقل إليهم من لحظة وفاته، ولكن التزاماته لا تنتقل إلى الورثة إلا في حدود التركة، وهذا يفيد في جميع الأحوال أن الذي يمثل التركة في الحقوق التي لها أو عليها هم الورثة أو بعضهم، ولا يحتاج انقطاع الخصومة بسبب الوفاة إلى حكم ، وإن صدر مثل ذلك يكون معلنة للحالة وليس منشئا لها،

     ويستوي في ذلك أن يكون الخصم الآخر على علم بالوفاة أم لم يكن يعلم)، بل يكفي إبراز بیان وفاة في أي وقت لاعتبار كل الإجراءات التي تمت أثناء الانقطاع كأنها لم تكن، وهذا، يعني أنه على الخصوم أن يتابعوا حياة بعضهم البعض ولو كانت بينهم خصومة تكونت من خلال الدعوى،

     ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان المتوفي مدعياً أو مدعى عليه أو مدخلاً أو متدخلاً في الدعوى، ولكن على المحكمة قبل أن تعلن انقطاع الخصومة أو بطلان إجراءات فيها أن تدقق في صحة نبأ الوفاة، وعلى الخصوم أن يساعدوها في ذلك لأنه لا مصلحة لأحدهم في السير بإجراءات باطلة، أو في صدور حکم معدوم،

     وإن من يدفع بمثل هذا الدفع عليه أن يقدم الإثبات عليه، وعلى المحكمة إعطائه مهلة كافية لذلك .

    كما تزول الشخصية القانونية للشخص الاعتباري مثل الشخص الطبيعي بالموت الحكمي،

    والموت الحكمي لها يكون باندماجها في شركة أخرى تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبالتالي فإن الشخص الذي يجب تستمر الخصومة بمواجهته إما هو الشخصية الجديدة، لأن الشخصية القديمة لم يعد لها وجود، وتنقطع الخصومة إلى حين إبلاغ الشخصية الجديد بالدعوى، فزوال الشخصية الاعتبارية يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة.

    ثانياً – فقد أحد الخصوم الأهلية التقاضي:

    يؤدي فقد أهلية أحد الخصوم في الدعوى مهما كان اسمه في الخصومة (مدعية – مدعى عليه متدخل – مدخل ) إلى انقطاع الخصومة بقوة القانون وبطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد تحقق الحالة،

     وفقد الأهلية يكون بسبب عارض من عوارضها التي تؤثر على قدرة الإنسان في الدفاع عن حقوقه فيها إذا كان هو الذي يباشرها بذاته لأن الغاية من الانقطاع هي المحافظة على مصلحة هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا غير قادرين على الدفاع عن حقوقهم.

     أما إذا كان يحضر عنه وكيل في الدعوى أو نائب فإن ذلك لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة لأن فقد أهلية الموكل لا يترتب عليه فقد أهلية وصلاحية الوكيل في المرافعة والدفاع.

    لذا، فإن عوارض الأهلية التي تؤدي إلى انقطاع الخصومة هي الجنون والعته، من لحظة وقوع  العارض على اعتبار أن المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما وقبل تنصيب قيم عنهما، وكذلك السفيه والمغول، من تاريخ صدور قرار القاضي الشرعي بالحجر عليهما.

    كما يعد المفلس محجورة عليه من تاريخ صدور الحكم بإعلان إفلاسه وينوب عنه من ذلك التاريخ في الخصومات وكيل التفليسة.

    ثالثا – زوال صفة من يمثل أحد الخصوم

    يمثل الخصوم في أحيان كثيرة أشخاص ينوبون عنهم قانونا أو قضاء أو اتفاقأ كتمثيل الولي أو الوصي عن القاصر، وتمثيل الوكيل القضائي أو القيم على المعتوه والمجنون، والغائب، ولكن هل تستمر هذه الصفة في التمثيل إذا بلغ الصغير سن الرشد أو إذا زال عارض الأهلية، أو عاد الغائب، أو إذا انتهت الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة لأي سبب آخر.

     فالمبدأ القانوني يقضي أنه في هذه الحالة تزول الصفة عن الممثل، وبالتالي لم يعد صالحة لتمثيل من ينوب عنه أمام القضاء،وبنفس الوقت تنقطع الخصومة بقوة القانون إلى حين تبليغ الشخص المعني أو الشخص الجديد الذي أصبح قائمة عليه كي يباشر بنفسه أو بوكيل عنه إجراءاتها وتمثيله تمثيلا صحيح ،

    مع هذا، تجدر الملاحظة إلى أن بلوغ القاصر سن الرشد واستمرار من ينوب عنه في تمثيله أمام القضاء دون اعتراض منه أو بموافقته فلا يؤدي ذلك إلى انقطاع الخصومة لأن النيابة تحولت في هذه الحالة من نيابة قانونية أو قضائية إلى نيابة اتفاقية وتبقى الصفة في التمثيل صحيحة، لأن الهدف من فكرة انقطاع الخصومة هي حماية الطرف الذي لم يعد بإمكانه تمثيل نفسه أو الدفاع عنها، وبالتالي فإن تحقيق هذه الغاية بوسيلة أخرى لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة،

     وبمعنى آخر فإن زوال الصفة عن الممثل يؤدي إلى انقطاع الخصومة إلى أن يتمكن من يمثله من متابعتها بنفسه، إلا أن تغيير ممثل الشخص الاعتباري لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة، لأن رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام هو مجرد مركز قانوني وبالتالي فإن من يحل في هذا المركز يعد امتدادا مستمرة لمن كان قبله فيه.

     كما أن وفاة المحامي الوكيل في الدعوى عن أحد الخصوم أو عزله أو اعتزاله، لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة لأنه ليس طرفاً في الخصومة، بل يوجب على المحكمة تبليغ الموكل كي يوكل محامية أخر عنه في متابعة الدعوى، وإن كانت نقابة المحامين تعين محامياً محرراً لمكتب المحامي المتوفي والذي يدخل في أعماله متابعة الدعاوى التي كان يتابعها المحامي المذكور، وتقتصر متابعته على إعلان الخصم الأصلي، أي الوكيل بوفاة المحامي كي يتخذ ما يراه مناسباً بصد تمثيله في الدعوى التي كان يحضرها المحامي المتوفي .

    شروط انقطاع الخصومة

    يكون انقطاع الخصومة حتمية وبقوة القانون إذا وجد سبب من الأسباب المذكورة في المطلب السابق مالم تكن الخصومة أو الدعوى في مرحلة مهيأة للحكم في الموضوع، وهو الشرط الوحيد لعدم إعلان انقطاع الخصومة، وهو ما سنعرضه في الفقرة التالية:

    – شرط وحيد هو ألا تكون الدعوى مهيأة للحكم:

    تؤدي أسباب انقطاع الخصومة إلى إعلان الانقطاع، ووقف جميع إجراءات الخصومة، إلا أن ذلك لا يكون إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في الموضوع، وإذا رفضت المحكمة إعلان انقطاع الخصومة على الرغم من قيام أسبابها عليها أن تثبت أن الدعوى كانت مهيأة للحكم في الموضوع، وهذا يعني أن الخصوم .

     كما سبقت الإشارة إليه . قدموا كل ما لديهم من دفوع و مستندات وأن الدعوى استوفت كامل الإجراءات اللازمة لإصدار الحكم فيها قبل قيام السبب المؤدي إلى انقطاع الخصومة .

     لذا، فإن قفل باب المرافعة في الدعوى يعني أن الدعوى أصبحت مهيأة للحكم فيها، ولا تأثير للوفاة أو لعوارض الأهلية، أو لزوال صفة الممثل لأنه لم يعد بالإمكان إضافة جديد إلى ما سبق بيانه،

    وقفل باب المرافعة هو إغلاق لباب انقطاع الخصومة، ولم تعد المحكمة ملزمة بسماع ما يثار بشأن قيام حالة تؤدي إلى انقطاع الخصومة،

    ولكن إذا كانت المحكمة قد سمحت بتقديم مذكرات بعد قفل باب المرافعة، أو إذا أعادت فتح الباب فهذا يعني أن الدعوى ليست مهيأة للحكم في موضوعها،

    وبالتالي يجب عليها إعلان انقطاع الخصومة، ولكن إذا حددت أجلاً لتقديم مذكرات وانقضى الأجل فإن قيام سبب الانقطاع بعد ذلك يبقي الدعوى تحت عنوان أنها مهيأة الحكم، ولا يؤثر على فصلها هذا السبب لأنها تستطيع أن ترفض المذكرات المقدمة بعد انتهاء الأجل، وإن كل دفاع يرد بعد ذلك يعد كأنه لم يكن، وإن باب المرافعة يعد مقفولاً من لحظة الانتهاء من المرافعة وتكرار الأقوال والدفوع كافة وكل ما يتم بعد ذلك يمكن للمحكمة أن تعده غير موجود إذا لم تجز تقديمه، أو أنها أجازت ذلك إلا أن المدة انتهت دون استعمال الإجازة من الخصوم.

    آثار انقطاع الخصومة

    يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع الإجراءات بما فيها المواعيد والمهل القانونية المحددة للقيام بإجراء من إجراءات الخصومة، وبطلان كل إجراء أو تدبير يتم أثناء الانقطاع،

    وهي ذات الآثار التي تترتب على وقف الخصومة، وإن البطلان هو بطلان نسبي موضوع لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته، وهم الورثة ومن يقومون على فاقدي الأهلية وناقصيها، أو لمن تغيرت صفتهم، ولا يرتبط هذا البطلان بالنظام العام .

    كما أنه يترتب على الانقطاع وقف جميع المواعيد بقوة القانون طيلة مدة الانقطاع،

    وعليه فإذا كان الموعد لم يبدأ فإنه لا يبدأ إلا بعد تمكين صاحب المصلحة من مباشرة حقوقه المترتبة على الانقطاع، واذا كان قد بدأ يتوقف في الباقي منه إلى أن يزول سبب الانقطاع فيستمر من ذلك التاريخ،

    ويقتصر أثر الوقف المذكور على من شرع لمصلحته دون أن يستفيد منه الخصوم الأخرين

    ، وتبقى الخصومة معلقة إلى أن يقوم صاحب المصلحة بتعجيلها دون نفقات أو رسوم بعد إبراز ما يثبت زوال سبب الانقطاع، حيث تستأنف الخصومة سيرها ويتم إبلاغ الأخرين بموعد جلسة المحاكمة المحددة للنظر في الدعوى ،

    وكذلك الأمر لو حصل الانقطاع أمام محكمة الاستئناف ، وعند زوال سبب انقطاع الخصومة تستأنف الدعوى سيرها من النقطة التي وصلت إليها،

    وتعد جميع الإجراءات السابقة على الانقطاع صحيحة وملزمة للطرفين ، ولا تستأنف الدعوى سيرها إذا كان سبب الانقطاع وفاة أحد الخصوم إلا بمواجهة الورثة ،

     وإذا صدر حكم على الخصم الذي توفي بعد رفع الدعوى خلال الانقطاع دون أن يمثل في الخصومة من يقوم مقامه، ودون أن يبلغ بقيام هذه الخصومة فإن الحكم يعد باطلا لا ومعدومة، ويترتب على البطلان إلغاء كافة الآثار القانونية للحكم الباطل ،

    ولا سبيل لإلغاء الحكم الباطل إلا بالطعن فيه بالطريق المناسب، ولا يتمسك بهذا البطلان إلا ممن شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهم في هذه الحالة الورثة، أما الحكم الصادر على من توفي قبل رفع الدعوى عليه هو حكم معدوم .

  • اجتهاد  مهم لمحكمة النقض حول انتهاء مدة عقد الايجار وتمديده بدون عقد جديد

    اجتهاد مهم لمحكمة النقض حول انتهاء مدة عقد الايجار وتمديده بدون عقد جديد

     اجتهاد-مهم-لمحكمة-النقض-حول-انتهاء-مدة-عقد-الايجار-وتمديده-بدون-عقد-جديد

    هذا الاجتهاد مهم جداً لأنه يتعلق بحالة كثيراً ما تحصل وكثيرأُ ما نسال عليها .

    وهي حالة انتهاء مدة عقد الايجار المنظم وفق قانون الايجار الجديد عام 2006 المحدد المدة والذي لم يتم تنفيذه باخلاء الستأجر من العقار المأجور .

    أي هي حالة انتهاء العقد وبقاء المستأجر في العقار ودفعه الأجرة المذكورة في العقد بدون تجديد العقد مرة ثانية ,

    فهل يستعصي ( كما يطلق العامة عليها ) المستأجر في العقار ويتحول الى عقد إيجار ممدد حكماً أم لا؟

    الجواب طبعاً لايتحول العقد الى عقد ايجار ممد حكماً وبالتالي يمكن اخلاء المستأجر بالطرق السهلة وبشكل قانوني

    وفيما يلي نص الاجتهاد :

    أساس 262 ايجارية قرار 243 لعام 2014

    محكمة النقض – الغرقة المدنية الإيجارية

    سمير حليوي     رئيساً

    سامر زمريق   مستشاراً

    ماهر رحال      مستشاراً

    القاعدة القانونية :إيجار – إنهاء علاقة إيجارية – تعويض عن ضرر

    إن استمرار المستأجر بإشغال المأجور بعد انتهاء عقد الإيجار يؤكد التجديد الضمني ولا يعطي الحق بالتمديد الحكمي مهما طال الزمن والضرر الذي وقع على المؤجر لا يكون تابتاً إلا عند تأخر المستأجر عن الإخلاء بعد الإنذار الرسمي أو المطالبة القضائية بالإخلاء.

    في القضاء والقانون : حيت أن دعوى الجهة المدعية تهدف لإخلاء المدعى عليه من دار السكن المؤجرة الموصوفة بالعقار رقم 3855 / 13 مسجد أقصاب وذلك لانتهاء المدة العقدية مع إلزامه ببدلات الإيجار والتعويض عن الضر وحيث أن الطرفين تبادلا الدفوع و الطلبات وصدر القرار بالإخلاء والتعويض بمبلغ ننتمئة ألف ليرة سورية وحفظ الجهة المدعية بالمطالبة بيدلات الإيجار بدعوی مستقلة وكان الطعن بالنقض الأسباب المسرودة أنفا . وحيث أن محاضر جلسات المحاكمة تؤكد صحتها طالما أنه تم تلاوة الأوراق بعد تبدل التضاة وأن رفع الأوراق للتدقيق يؤكد انتهاء المرافعة والدفوع لهذه الجهة وحيث أن ملكية الجهة المدعية و المتدخلة المؤيدة بالقيود العقارية المبرزة و عدم إنكار العلاقة الايجارية عن ذات المأجور من قبل المدعى عليه الطاعن يؤكد ثبوت هذه العنقة وتوفر الصقة والمصلحة لهذه الجهة وحيث أن العقد مستند الادعاء ينتهي بتاريخ 20/5/2005 م وإن استمرار الأشغال لهذا العقار حتی تاریخ الادعاء في 11/ 4 / 2010 يؤكد التجديد الضمني لهذه العلاقة والتي لا تعطي الحق بالتمديد الحكمي مهما طال الزمن لأن العقد كان بطل أحكام القانون رقم /6/ لعام 2001 و الأعتبر عقود الإيجار السكنية خاضعة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين .

    وحيث أن استمرار المستأجر بإشعال المأجور إنما يكون لقاء ذات البدل العقدي المتفق عليه بين الطرفين وبالتالي فإن الضرر إنما يكون بعد ئيوت الخطأ عند تأخر المستأجر عن الإخلاء بعد الإنذار الرسمي أو المطالبة القضائية بالإخلاء طالما أن العقد مستند الإدعاء لم يسجل بين الطرفين لدى دائرة المختصة بمجلس المدينة وبما يجعل الحكم بالتعويض الذي لم يتين الأسم القانونية المعتمدة قد خالف الأصول والقانون لهذه الجهة وبما يوجب نقضه.

     لذلك تقرر بالإتفاق :

    نقض القرار موضوعا قرارا صدر بتاريخ 27 رجب /1435 ه الموافق 26/5/2014 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 35

     اجتهاد-ايجارات.

  • الحصانة القضائية للقاضي في القانون السوري

    الحصانة القضائية للقاضي في القانون السوري

     الحصانة-القضائية-للقاضي-في-القانون-السوري

    عرف قانون السلطة القضائية الحصانة القضائية أنها صيانة القاضي من العزل والنقل،

     وقد عرف العزل بأنه الصرف من الخدمة،

    وقد أعطى هذه الميزة للقضاة جميعهم باستثناء القضاة الذين يتم تعيينهم في أدنى الدرجات القضائية تحت التمرين حيث يجوز صرفهم من الخدمة خلال السنوات الثلاث الأولى إذا لم يجتازوا بنجاح التمرين،

    أما النقل فهو النقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى، ومع أن القانون أرسی مبدأ عدم جواز نقل القاضي من مكان عمله إلى مكان آخر، وعدم جواز نقله من وظيفته إلى وظيفة قضائية أخرى إلا بموافقته، إلا أنه عاد ووضع مجموعة من الاستثناءات هي:

    1- قضاة النيابة العامة ويتم نقلهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل.

    2- قضاة الحكم الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات. 3

    – القضاة الذين طلبوا النقل خطية. 4- قضاة الحكم الذين قضوا ثلاث سنوات متتالية فأكثر في الوظيفة المحددة في مرسوم تعيينهم عندما تقضي الضرورة بنقلهم.

     5- القضاة الذين ينقلون ترفيعة من فئة إلى أخرى.

     6- معاونو قضاة الصلح والشرع والتحقيق.

     7- القضاة المحكوم عليهم من قبل مجلس القضاء الأعلى بعقوبة أشد من قطع الراتب ويجب أن يراعي في النقل المبحوث عنه في هذه الفقرة قصد العقوبة فلا ينقل القاضي إلى مكان يعد بالنسبة إليه من قبيل التقدير أو الترقية.

    كما تم الاعتداء على مفهوم الحصانة من النقل عن طريق السلطات الواسعة المعطاة إلى وزير العدل بندب القضاة للعمل في محاكم غير محاكمهم، والذي قد يستغرق جل حياتهم القضائية، وذلك بسبب قلة عدد القضاة في بعض الوظائف القضائية.

    فالمشرع وضع مبدأ الحصانة القضائية حرصا منه على استقلال القضاة وضمان عدم تأثير السلطة التنفيذية في شؤونهم، و هذا، ما تحرص عليه أكثر دول العالم ويذهبون إلى تأكيد نوعين من الحصانة: حصانة قانونية تتجلى في عدم جواز النقل والعزل، وأخرى حصانة مالية تقوم على أساس استقلال مرتبات القضاة عن بقية الوظائف العامة الأخرى وجعلها مجزية لهم تمنع عنهم الشبهة والريبة في قضائهم، مما يجعلهم لا يخضعون في ذلك لغير القانون، ولذلك جعل المشرع الدستوري من ضميرهم ووجدانهم ضمانة لحقوق الناس وحرياتهم.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • رسوم تعادل الشهادات العلمية في سوريا

    رسوم تعادل الشهادات العلمية في سوريا

    رسوم تعادل الشهادات العلمية

     

    رسوم تعادل الشهادات العلمية

    القانون 36 لعام 2012

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 2 / 1434هـ، الموافق 19 / 12 / 2012 م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل الرسوم الآتية:

    1. رسم تعادل الشهادة غير السورية.

    2. رسم امتحان.

    3. رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.

    المادة 2

    تحدد الرسوم على الشكل التالي:

    أولاً: ــــ رسم التعادل للشهادة الثانونية (1000 ليرة سورية).

    ــــ رسم التعادل لشهادة المعهد (1000 ليرة سورية).

    ــــ رسم التعادل لشهادة الإجازة (2000 ليرة سورية).

    ثانياً: رسم امتحان (7000 ليرة سورية).

    ثالثاً: رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة (7000 ليرة سورية).

    رابعاً: رسم التعادل لمرة أخرى (نصف المبلغ المحدد في البند أولاً).

    المادة 3

    استثناءً من أحكام القانون المالي الأساسي توضع الرسوم المذكورة في المادة /1/ من هذا القانون في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرات السورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي وتوزع وفق الآتي:

    – 25 % من الرسوم المستوفاة تعود إيراداً للخزينة العامة.

    – 75 % من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المختصة وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 4

    يتم الصرف بقرار من الوزير المختص.

    المادة 5

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 13 / 2 / 1434 هجري، الموافق لـــ 26 / 12 / 2012 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون إحداث خزانة تقاعد المعلمين في سوريا

    قانون إحداث خزانة تقاعد المعلمين في سوريا

    إحداث خزانة تقاعد المعلمين 

    إحداث خزانة تقاعد المعلمين

    القانون 9 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-5-1437 ه الموافق 28-2-2016 م.

    يصدر مايلي:

    الفصل الاول

    تعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها :

    القانون .. قانون خزانة تقاعد المعلمين .

    النقابة.. نقابة المعلمين .

    الوزير.. وزير التربية.

    الخزانة .. خزانة تقاعد المعلمين .

    المؤتمر العام .. المؤتمر العام لنقابة المعلمين .

    المجلس المركزي .. المجلس المركزي لنقابة المعلمين .

    مجلس الإدارة.. مجلس ادارة خزانة تقاعد المعلمين.

    النظام الداخلي .. النظام الداخلي لخزانة تقاعد المعلمين .

    العضو .. عضو نقابة المعلمين .

    رئيس المجلس .. رئيس مجلس ادارة خزانة تقاعد المعلمين .

    المكتب التنفيذي .. المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين .

    نقيب المعلمين .. رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين .

    أمين السر .. أمين سر مجلس إدارة الخزانة .

    الخازن.. خازن خزانة تقاعد المعلمين.

    لجنة رقابة وتفتيش الخزانة .. هي اللجنة المنتخبة من المجلس المركزي لرقابة أعمال خزانة التقاعد .

    المعاش التقاعدي .. مقدار المعاش التقاعدي الشهري المقرر وفق احكام هذا القانون .

    التعويض التقاعدي .. مقدار التعويض التقاعدي الذي يستحقه العضو وفق احكام هذا القانون .

    الفصل الثاني

    إحداث الخزانة

    المادة 2

    يحدث في النقابة خزانة تقاعدية لمن يتمتع بالعضوية الطبيعية فيها وفق ما ورد بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ /23/4/2013/تسمى خزانة تقاعد المعلمين .

    المادة 3

    الانتساب الى الخزانة الزامي لكل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة .

    المادة 4

    تتمتع الخزانة بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك .

    الفصل الثالث

    موارد الخزانة وإدارتها

    المادة 5

    موازنة الخزانة مستقلة عن موازنة النقابة وتتكون موارد الخزانة من ..

    أ/رسم الانتساب يؤديه العضو عند انتسابه الى الخزانة يحدد بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمئة ليرة سورية يسدد لمرة واحدة عند انتساب العضو ويحق للمجلس المركزي زيادته بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة .

    ب/اشتراك شهري يؤديه العضو باسم اشتراكات تقاعدية مقداره /3/ بالمئة من الأجر الشهري المقطوع الأخير الذي يتقاضاه العضو عند التسديد إلى الخزانة.

    ج/ رسم إعادة الانتساب.. يسدده العضو في حال عودته ومقداره /1500/ ل.س الف وخمسمئة ليرة سورية .

    د/5 بالمئة من الوفر المحقق في كل فرع من الفروع النقابية سنويا .

    ه/عائدات المشروعات الاستثمارية الخاصة بالخزانة التي تنسجم مع اهداف النقابة .

    و/25/بالمئة من أرباح مطبعة نقابة المعلمين .

    ز/25/ بالمئة من أرباح الصيدليات النقابية الخاصة بنقابة المعلمين .

    ح/25 بالمئة من أرباح المراكز الطبية الخاصة بنقابة المعلمين .

    ط/5 بالمئة من واردات رياض الأطفال الخاصة بنقابة المعلمين.

    ي /5 بالمئة من واردات المدارس الخاصة بنقابة المعلمين .

    ك/3 بالمئة من واردات الدورات التعليمية المقامة من قبل نقابة المعلمين.

    ل/25 بالمئة من أرباح نقابة المعلمين من شركة ادارة النفقات الطبية .

    م/25بالمئة سنويا من بدل استثمار فندق الحياة الخاص بنقابة المعلمين .

    ن/1 بالمئة من الأقساط السنوية لكل تلميذ أو طالب في المؤسسات التعليمية الخاصة “روضة “مدرسة” مخبر لغوي” مركز تدريب مهني” معهد تقاني”جامعة” .

    س /001ر0/من الكلفة الاجمالية لإحداث أي مؤسسة تعليمية خاصة /روضة / مدرسة /مخبر لغوي/ مركز تدريب مهني /معهد تقاني /جامعة /.

    ع / المبالغ المترتبة على المخالفين لأحكام هذا القانون ممن تأخر عن تسديد الرسوم والبدلات المختلفة المتعلقة بالخزانة او تلك المخالفات المتعلقة بالتأخر عن تقديم البيانات أو الأوراق الثبوتية .

    ف/الهبات والتبرعات والإعانات والهدايا والوصايا المقدمة وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

    ص/ثمن المطبوعات والدفاتر الخاصة بخزانة التقاعد .

    ق/1 بالمئة من عقود توريد ورق طباعة الكتب المدرسية والجامعية بجميع مراحلها .

    ر/1/ بالمئة من عقود طباعة الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية والكتاب الجامعي .

    ش/أي إيرادات للنقابة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة .

    المادة 6

    أ/ تودع موارد الخزانة في مصرف أو اكثر من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية التي يحددها مجلس الإدارة .

    ب / يتم الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس المجلس والخازن معا أو بتوقيع أحدهما مع من ينوب عن الآخر في حال غيابه على وجه قانوني.

    ج/ يمنع التصرف باموال الخزانة وممتلكاتها إلا بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة المجلس المركزي بما يتفق مع أحكام هذا القانون.

    المادة 7

    تلتزم الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بتحويل المبالغ المستحقة للخزانة وفق احكام هذا القانون ويلتزم المحاسبون المعنيون في هذه الجهات بحسم الالتزامات المطلوبة من أجور الاعضاء المقتطعة وتوريدها إلى حساب الخزانة.

    الفصل الرابع

    إدارة الخزانة

    المادة 8

    يختص المجلس المركزي فيما يتعلق بالخزانة بالآتي ..

    ا/إقرار السياسة العامة للخزانة ومتابعة تنفيذها.

    ب/إقرار مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة ونظام الاستثمار المقترح من مجلس الإدارة.
    ج/انتخاب مجلس الإدارة وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة.

    د/إقرار مكافات وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغين وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة بما لا يخالف الأنظمة والقوانين النافذة.

    ه / مناقشة التقارير التي يقدمها مجلس الادارة للسنة المنقضية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

    و/ مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة في السنة التالية واتخاذ ما يلزم لإقرارها.

    ز/دراسة الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ودراسة تقرير المحاسب القانوني وتقرير لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وتصديقها أو اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

    ح/مناقشة مشروع الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.

    ط/تعيين محاسب قانوني وتحديد اتعابه أصولا.

    ي/فرض العقوبات على الأعضاء المخالفين لأحكام هذا القانون .

    ك/ مناقشة واقرار زيادة نسبة المعاش التقاعدي المستحق بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة .

    ل/حجب الثقة عن مجلس الإدارة أو عن أحد أعضائه أو عن لجنة رقابة وتفتيش الخزانة أو عن أحد أعضائها وفقا للأحكام المحددة في النظام الداخلي للخزانة.

    م/ تقديم التقارير اللازمة عن عمل الخزانة إلى المؤتمر العام .

    ن/ مناقشة زيادة رسم الانتساب وإقرارها بناء على اقتراح معلل من مجلس الادارة.

    س/إقرار تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ /ب / من المادة /22/ عند وجود أسباب إنسانية مثبتة .

    المادة 9

    أ/ يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من رئيس المكتب التنفيذي رئيسا ورئيس مكتب شؤون الأعضاء في النقابة عضوا وأمينا للسر ورئيس المكتب المالي للنقابة عضوا وخازنا للخزانة واربعة اعضاء ينتخبهم المجلس المركزي من بين اعضائه ويحدد النظام الداخلي للخزانة الشروط والأسس والقواعد للترشح والانتخاب .

    ب/يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيسه وينوب عنه أمين السر في حال غيابه.

    ج/ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية المكتب التنفيذي للنقابة باستثناء ما نصت عليه الفقرة /أ/ من هذه المادة .

    المادة 10

    مدة الدورة الانتخابية لمجلس الادارة وللجنة رقابة وتفتيش الخزانة خمس سنوات وهي متزامنة مع مدة الدورة النقابية وتنتهي بانتهائها حكما على أن يقوم المجلس المركزي الجديد بانتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد ولجنة رقابة وتفتيش الخزانة.

    المادة 11

    يحق لمجلس الادارة طلب تفريغ باقي اعضاء مجلس الإدارة حسب الضرورة ويحدد المجلس المركزي قواعد هذه التفرغ وتعويضاته وتراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة الى العاملين في الدولة .

    المادة 12

    يجتمع مجلس الإدارة دوريا كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.

    المادة 13

    يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الخزانة وفقا لأحكام هذا القانون ويختص بالأمور الآتية ..

    أ/تنفيذ قرارات المجلس المركزي .

    ب/اقتراح مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وغيرها من الانظمة لعرضها على المجلس المركزي .

    ج/اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الخزانة وايداعها اصولا واقتراح استثمارها في مشاريع وفق دراسة جدوى اقتصادية تعد لهذه الغاية .

    د/اقتراح زيادة مقدار المعاش التقاعدي الشهري وعرضه على المجلس المركزي مع الاخذ في الحسبان عدم تجاوز ما يصرف من أموال الخزانة 85 بالمئة من إيراداتها السنوية .

    ه/اقرار استحقاق المعاش التقاعدي وتصفية الحقوق التقاعدية للعضو أو توقيفها أو إسقاطها أو منح التعويضات لورثته وفقا لأحكام هذا القانون .

    و/اقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الخزانة .

    ز/ اقتراح مكافات اعضاء مجلس الإدارة ولجنة رقابة وتفتيش الخزانة وتعويضات المتفرغين للعمل أصولا .

    ح/قبول الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا المقدمة للخزانة التي تسمح بقبولها القوانين والأنظمة النافذة أصولا .

    ط /اقتراح تفريغ العاملين الذين تحتاجهم الخزانة وفق ملاكها في حدود اعتماد الموازنة الخاصة بالخزانة .

    ي/اقتراح تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ /ب/ من المادة /22/ عند وجود أسباب إنسانية مثبتة .

    ك/اتخاذ القرارات اللازمة في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة بما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي .

    المادة 14

    تقوم الوزارات المختصة بتفريغ عدد من العاملين لديها للعمل في الخزانة وفقا للقوانين الناظمة للتفرغ بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة ويتقاضى الأعضاء المتفرغون أجورهم ومتمماتها من موازنة الوزارة التي يعملون بها ويحتفظون بحقوقهم الوظيفية كافة.

    المادة 15

    يحدد النظام الداخلي للخزانة مهمات المكاتب الفرعية للنقابة في المحافظات وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المكاتب ببعض صلاحياته .

    المادة 16

    أ / يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة ويتولى إعداد الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ويعرضها على المجلس المركزي لإقرارها.

    ب/ إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الادارة في تحصيل الإيرادات والانفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن يجتمع المجلس المركزي ويقر الموازنة .

    ج/ على مجلس الإدارة ابلاغ قراراته كافة الى لجنة رقابة وتفتيش الخزانة.

    المادة 17

    أ / ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه لجنة رقابة وتفتيش الخزانة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لمصلحة الخزانة .

    ب/ يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وصلاحياتها وآلية عملها وشروط عضويتها والتقارير التي تقدمها إلى المجلس المركزي.

    ج/ للجنة رقابة وتفتيش الخزانة حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة أمام المكتب التنفيذي على أن يبت الاعتراض خلال شهر من تاريخ تبليغه وفق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للخزانة .

    د/ لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وعضوية مجلس الإدارة وعضوية المكتب التنفيذي.

    الفصل الخامس

    شروط استحقاق المعاش التقاعدي

    المادة 18

    يصرف المعاش التقاعدي للمتقاعد إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية .

    المادة 19

    أ / يستحق العضو المحال على التقاعد وفق أحكام هذا القانون معاشا تقاعديا إذا أتم الستين من العمر واشترك في الخزانة مدة /25/سنة بنسبة لا تقل عن /25/بالمئة /خمسة وعشرين بالمئة/ من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه على التقاعد الوظيفي أما الحالات الأخرى المتعلقة بعدد سنوات الاشتراك فتحددها التعليمات التنفيذية .

    ب/ يستحق العضو المستقيل معاشا تقاعديا إذا بلغت اشتراكاته في الخزانة /30/ سنة أو أكثر بنسبة لا تقل عن /25/ بالمئة /خمسة وعشرين بالمئة/ من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على اساسه على التقاعد الوظيفي .

    ج/ يستحق العضو المستقيل الذي لم يبلغ الستين من العمر وقد بلغت اشتراكاته في الخزانة /25/ خمسا وعشرين سنة فما فوق وأقل من ثلاثين سنة راتبا تقاعديا جزئيا تحدده التعليمات التنفيذية وفق السن وعدد سنوات الاشتراك.

    د/ يعامل الأعضاء المنقولون إلى جهات غير تعليمية معاملة الاعضاء المستقيلين وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة.

    المادة 20

    أ / يستحق أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد معاشا تقاعديا من الخزانة عند اتمام العضو سن الستين من العمر على الا تقل سنوات اشتراكه في الخزانة عن خمسة وعشرين عاما ويحسب المعاش التقاعدي من الخزانة بناء على آخر راتب مقطوع استحقه عند اتمامه سن الستين وتقديمه طلب استحقاق الراتب التقاعدي .

    ب/ ينطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد ما ينطبق على باقي الأعضاء في النقابة وتحدد الاجراءات المتعلقة بمنحهم المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة والتعليمات التنفيذية الناظمة لذلك .

    المادة 21

    يستحق العضو المحال على التقاعد الوظيفي لأسباب صحية معاشا تقاعديا وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية.

    الفصل السادس

    انتقال المعاش التقاعدي والتعويض

    المادة 22

    في حال وفاة العضو يطبق الآتي ..

    أ/ يستحق ورثة العضو المتوفى بعد إحالته على التقاعد كامل المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل وفاته وذلك لمدة سبع سنوات بدءا من تاريخ الوفاة.

    ب/ يستحق ورثة العضو المتوفى قبل إحالته على التقاعد معاشا تقاعديا لمدة سبع سنوات من تاريخ الوفاة إذا كان مستحقا للمعاش التقاعدي أو تعويضا مقطوعا إذا لم يكن المتوفى مستحقا للمعاش التقاعدي حسب الحال ويعامل معاملة العضو المستقيل.

    ج/ يجوز للمجلس المركزي بناء على اقتراح مجلس الادارة تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ / ب / المذكورتين أعلاه عند وجود إعاقة جسدية أو عقلية تمنع أحد مستحقي المعاش من مزاولة أي عمل بعد تقديم ما يثبت ذلك .

    المادة 23

    تنتقل الحقوق التقاعدية المستحقة للعضو وفق أحكام هذا القانون إلى ورثته المستحقين المحددين وفق الآتي ..

    أ/ الزوج أو الزوجة .

    ب/ الأولاد الذكور الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من العمر والذين بلغوها وكانوا وقت وفاة مورثهم يتابعون دراستهم حتى بلوغ سن السابعة والعشرين .

    ج/ الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم من العمل وليس لهم أي دخل مهما كان عمرهم وتثبت حالة العجز بموجب تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة.

    د/ البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات .

    هـ/ الوالدان ويشترط لاستحقاقهم أن يثبت فقر حالهم وإعالة العضو المتوفى لهم أثناء حياته وعدم وجود معيل آخر لهم.

    المادة 24

    أ / يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق الآتي ..
    1/ 
    حصة واحدة لكل ولد ذكرا كان أم أنثى.

    2/ ثلاث حصص للزوجة أو الزوج أو الزوجات مهما بلغ عددهن .

    3/ حصة واحدة للوالدين .

    ب/ توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها.

    المادة 25

     أ / عند وفاة احد اصحاب الاستحقاق لحصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق توزع حصته على باقي المستحقين بالتساوي

    ب/ في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة يوزع نصيب من سقط حقه في الحصة كاملا على شركائه بالتساوي.
    ج/ يعود إلى صاحب الاستحقاق حقه باستعادة حصته إذا زالت اسباب فقده لها.

    المادة 26

    مع مراعاة أحكام المادة السابقة يقطع معاش أصحاب الاستحقاق

    في الحالات الآتية..

    أ/ الزوجات الأرامل عند زواجهن.

    ب / البنون عند اتمامهم الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالتين

    الآتيتين ..

    1/ متابعة الدراسة الجامعية على الا يتجاوز ذلك سن السابعة والعشرين .

    2/ وجود عجز صحي كامل يمنع من العمل يستمر الصرف طيلة فترة العجز على أن يعاد الفحص الطبي سنويا .

    ج / البنات والأمهات عند زواجهن ويعود إلى البنات معاشهن إذا ترملن أو طلقن.

    د/ أما إذا كانت البنات والأمهات متزوجات حين وفاة العضو المشترك ولم يستفدن من معاشه التقاعدي ثم أصبحن أرامل أو مطلقات فيمنحن نصيبهن من المعاش وذلك بإعادة توزيعه وفق أحكام هذا القانون.

    ه/ جميع المستحقين في حال فقدان أحد الشروط المقررة لمنح المعاش.

    الفصل السابع

    تصفية الحقوق التقاعدية

    المادة 27

    تصفى الحقوق التقاعدية للعضو وفق الحالات ذاتها التي تسقط فيها عضويته في النقابة والتي يحددها النظام الداخلي.

    المادة 28

    تصفى الحقوق التقاعدية بناء على طلب خطي يقدمه العضو بالذات أو من يمثله قانونا أو أحد ورثته من المذكورين في حصر الإرث الشرعي في حال وفاته إلى المكتب الفرعي للنقابة في المحافظة.

    المادة 29

    أ /يبت مجلس الإدارة في الطلبات الواردة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديمها ويعد الطلب مقبولا حكما إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت فيه.

    ب/ يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ إحالته على التقاعد الوظيفي.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة  30

    تعد أموال الخزانة أموالا عامة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.

    المادة 31

    تؤول الأموال والغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون إلى صندوق خزانة التقاعد.

    المادة 32

    يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة بموجب هذا القانون لحين انتخاب مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون وخلال مدة أقصاها ستة أشهر.

    المادة 33

    يعد تاريخ انتساب الأعضاء الجدد إلى النقابة المشمولين بأحكام هذا القانون هو تاريخ انتسابهم للخزانة وفق نظامها الداخلي وأسس وقواعد الانتساب إليها.

    المادة 34

    تنقل أسماء الأعضاء المحالين على التقاعد إلى سجل الأعضاء المتقاعدين.

    المادة 35

    يحق للعضو المنتسب إلى الخزانة تسديد اشتراكاته للخزانة في أثناء فترة/ الإجازة بلا أجر /الإعارة/ خدمة العلم/الندب/الإيفاد/أو يسدد /3/ بالمئة عن كل شهر للفترة المذكورة في هذه الفقرة وفق أول أجر شهري مقطوع يتقاضاه بعد عودته الى العمل.

    المادة 36

    يسدد العضو إذا أخل بالتزاماته تجاه الخزانة وانقطع عن تسديد اشتراكاته لمدة تزيد على ستة اشهر الذمم المترتبة عليه مضافا إليها فائدة مقدارها /5/ بالمئة عن كل شهر تاخير للاسباب غير الواردة في المادة /36/.

    المادة 37

    يحق للمتقاعد الجمع بين المعاش أو التعويض التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة والمعاشات والتعويضات التي يتقاضاها من الدولة أو أي جهة أخرى بسبب الإحالة على المعاش أو إنهاء خدماته .

    المادة 38

    تدار أموال الخزانة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالخزانة .

    المادة 39

    تبدأ السنة المالية للخزانة بدءا من الأول من كانون الثاني وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية العام الميلادي ذاته .

    المادة 40

    يشمل الانتساب إلى الخزانة كل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة الوارد ذكرهم بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 23-4-2013 باستثناء من احيل على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.

    المادة 41

    تعفى الخزانة وأموالها بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو التكاليف مهما كان نوعها.

    المادة 42

    تصدر التعليمات والأنظمة الخاصة بقانون خزانة التقاعد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة المجلس المركزي.

    المادة 43

    يبدأ صرف الاستحقاق بعد عام ميلادي من تاريخ صدور هذا القانون.

    المادة 44

    تخضع مالية خزانة التقاعد وميزانياتها وحساباتها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب قانون النقابة ونظامها الداخلي.

    المادة 45

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

    دمشق في 23-5-1437هجري الموافق لـ 3-3-2016 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1