الوسم: محامي عام

  • قانون إعمار العرصات  مع التعليمات التنفيذية  –  المرسوم التشريعي 82 لعام 2010

    قانون إعمار العرصات مع التعليمات التنفيذية – المرسوم التشريعي 82 لعام 2010

    قانون إعمار العرصات - المرسوم التشريعي 82 لعام 2010

    قانون إعمار العرصات

    المرسوم التشريعي 82 لعام 2010

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها:
    الوزير: وزير الإدارة المحلية
    الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية أو البلدية
    المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي.
    رئيس الجهة الإدارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية.
    القسم: الطابق أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل.
    التجمعات العمرانية: التجمعات العمرانية بأشكالها كافة (جمعيات، مناطق، تطوير، تجمعات جديدة) داخل المخططات التنظيمية أو خارجها المحدثة أو التي تحدث وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها.
    الاكساءات الأساسية: الاكساءات الخاصة بواجهة البناء والأقسام والأجزاء والمرافق المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وفي محيط العقار ووفق ما تنص عليه التعليمات التنفيذية.

    المادة 2

    يقصد بالعرصات في هذا المرسوم التشريعي كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات التنظيمية في الجهات الإدارية والتي وصلها طريق عامة ترابية أو معبدة وشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء للعقار أو إلى حدود التجمع العمراني داخل أو خارج المخططات التنظيمية وهي الآتية:
    (أ) المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن.
    (ب) المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك لصالح السكن ومناطق التوسع العمراني.
    (ج) المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام في مناطق العمران السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والمعدة للبناء وفق الأنظمة النافذة.
    (د) أجزاء العقارات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية.
    (هـ) المقاسم والعقارات التي يحصل مالكوها على رخصة هدم.
    (و) العقارات المبنية ولا تزيد مساحة البناء عن نسبة تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي من المساحة المسموح ببنائها وفق نظام ضابطة البناء المصدق.
    (ز) المقاسم والعقارات الواقعة ضمن التجمعات العمرانية الناشئة في منطقة التطوير العقاري العائدة للقطاع الخاص أو المشترك المشملة بأحكام القانون رقم 15 لعام 2008.
    (ح) المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التجمعات العمرانية الجديدة المرخصة وفق أحكام القرار (16) م.و لعام 2007.
    (ط) التجمعات العمرانية العائدة للجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف المرخصة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية.
    (ي) عقارات الوقف الذري أو الملك القابلة للتداول والتصرف الملحوظ عليها حقوق وقفية.

    المادة 3

    يتم الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات ضمن الشروط التالية:
    (أ) أن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوب ترخيصها خالية من الإشارات المانعة من التصرف.
    (ب) يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار أو المقسم وفق قيود السجل العقاري أو القيود التي تخول القوانين تسجيلها لدى بعض الإدارات والمؤسسات بصفة مؤقتة تسبق عملية التسجيل العقاري على أن يستوفى تأمين الواجهات والمرافق المشتركة والإفراز كاملة بمبلغ يحدده المجلس ويرد هذا المبلغ في حال قام المرخص له بتنفيذ كامل التزاماته.
    (ج) عندما يتقدم مالكو نصف أسهم العقار أو أكثر بطلب الترخيص بالبناء يجب أن يرفق طلبهم بطلب آخر لإزالة شيوع هذا العقار تنظر فيه لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الجهة الإدارية وممثل عن المصالح العقارية من الفئة الأولى يسميهما الوزير ويحلف العضوان قبل ممارستهما العمل اليمين التالية أمام رئيس اللجنة:
    ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بشرف وأمانة ولا أفشي أسرار المذاكرات).
    – تدعو اللجنة المالكين وفق الإجراءات المبينة في قانون الاستملاك وقضايا الأمور المستعجلة وتكلفهم للاتفاق على طلب الترخيص فيما بينهم فإذا لم يتفقوا يباع العقار بالمزاد العلني بجلسة يدعى إليها الشركاء الذين حضروا الجلسة الأخيرة التي تقرر فيها البيع بالمزاد العلني ويدعى إليها الغير بإحدى الصحف المحلية إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعين على الأقل من جلسة المزايدة وتعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم كما يجوز لها أن تكون محكما يفوض بالصلح أو بدونه بناء على اتفاق الأطراف.
    – تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة ويجري تنفيذها لدى أي من الجهات العامة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفق بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية لصالح الجهة الإدارية.
    – يترتب على من رسا المزاد عليه أن يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مرفقا بالوثائق القانونية كافة والمخططات الفنية اللازمة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ رسو المزاد عليه وأن يؤدي الرسوم القانونية خلال شهر من تاريخ تبليغه لأدائها تحت طائلة بيع العقار ثانية بالمزاد العلني وحسم ريع قيمته لصالح الجهة الإدارية.

    المادة 4

    (أ) يجوز للأشخاص المرخص لهم بالبناء وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي التعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلا أو إنجازه وتسجيله في السجل المؤقت لدى الجهة الإدارية وفق أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي وعليهم في هذه الحالة أن يسلموا الأقسام المتعاقد عليها للمشترين منفذا فيها على الأقل الاكساءات الأساسية بعد الحصول من الجهة الإدارية على وثيقة تفيد بإنجاز البناء مستكملا الاكساءات الأساسية أو إجازة سكن وفق ما ينص عليه عقد البيع مع تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
    (ب) تطبق على البيوع الجارية وفق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة الأحكام المتعلقة بملكية الطبقات في القانون المدني مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 5

    مع الاحتفاظ بأحكام المادة 125 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته:
    (أ) يفتح سجل مؤقت لدى الجهة الإدارية يسجل فيه ما يلي:
    1- أسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار.
    2- مصور الأقسام مبينا عليه الرقم الاصطلاحي وحدودها وأوصافها معتمدا من الجهة الإدارية.
    3- عقود بيوع الأقسام وكذلك البيوع اللاحقة للبيع الأول.
    (ب) لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المشار إليه في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
    (ج) يعد كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل احتيالا يعاقب عليه البائع أصيلا أو وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
    (د) يستوفى من المشتري رسم تسجيل بنسبة 001ر0 واحد بالألف من قيمة كل بيع يسجل لدى الجهة الإدارية إضافة للرسوم الواجبة للخزينة العامة.
    (ه) يجب على الجهة الإدارية الطلب إلى الدوائر العقارية عدم نقل ملكية العقار المرخص أو وضع أي إشارة عليه إلا بإشعار لاحق منها.
    (و) يشترط لتنازل المرخص له بالبناء عن العقار أو المقسم للغير موافقة الجهة الإدارية على نقل ملكية العقار في السجل العقاري باسم المشتري ويعتبر المرخص له ومن اشترى العقار المرخص ملتزمين بالتكافل والتضامن بكامل الالتزامات المترتبة على المرخص له تجاه الجهة الإدارية ومشتري الأقسام.

    المادة 6

    يكون لمشتري القسم على الوجه المبين أعلاه حق مكتسب ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق أو الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه.

    المادة 7

    (أ) في حال تأخر البائع عن القيام بالتزاماته الواجبة عليه تجاه المشتري تنفيذا لعقد الشراء أو لأحكام هذا المرسوم التشريعي فعلى الجهة الإدارية تلقائيا أو بناء على طلب المشتري أن تحقق على المالكين المرخص لهم رسما سنويا قدره 05ر0 خمسة بالمئة من قيمة الأرض لمدة سنتين وبعد انقضاء هذه المدة تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ النواقص على حساب المرخص لهم وتحصيل الكلفة منهم مضافا إليها 15 بالمئة كنفقات إدارية واقتطاعها من التأمينات المودعة لصالح تنفيذها.
    (ب) إذا طرأت على البناء نواقص مماثلة لما ورد في الفقرة أ السابقة بعد تسجيل الأقسام بأسماء مالكيها في السجل المؤقت أو السجل العقاري فيطبق على هؤلاء حكم الفقرة المذكورة وتوزع عليهم التكاليف وفقا لتقدير الجهة الإدارية مضافا إليها 15 بالمئة منها كنفقات إدارية.

    المادة 8

    يترتب على مالكي العرصات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
    (أ) الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح نظام البناء بها في المنطقة خلال سنة تبدأ من تاريخ الإعلان بخضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    – ينشر الإعلان بإلصاقه في لوحة إعلانات الجهة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة.
    – يتم تبليغ مالكي العرصات بهذا الإعلان شخصيا وفي حال تعذر ذلك يعتبر النشر بالصحف بمثابة التبليغ الشخصي.
    (ب) القيام بإشادة كامل المساحة الطابقية التي يسمح لها نظام البناء في المنطقة وإنجاز الأجزاء والمرافق المشتركة بصورة كاملة بما في ذلك الاكساءات الأساسية وفقا لما يلي:
    1- خلال مدة ثلاث سنوات تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي لا يزيد عدد طوابقها على الستة.
    2- يضاف مدة أربعة أشهر عن كل طابق إضافي للأبنية التي يزيد عدد طوابقها على ستة طوابق على ألا تزيد مدة كامل الترخيص على خمس سنوات.

    المادة 9

    (أ) تكلف العرصات التي لم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها خلال سنة واحدة من تاريخ الإعلان برسم سنوي قدره 10 بالمئة من قيمة العرصة لمدة أربع سنوات وبانقضاء هذه المدة على المجلس إقرار بيعها بالمزاد العلني.
    (ب) يخضع المالكون الذين حصلوا على تراخيص البناء ولم يستكملوا بناء الهيكل والاكساءات الأساسية خلال المدة المحددة بالترخيص وفق المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي لرسم سنوي قدره 10 بالمئة من القيمة المقدرة للعرصة لمدة سنتين وبعدها يتم بيعها بالمزاد العلني.
    (ج) يخضع المشتري للقسم المستكملة اكساءاته الأساسية وفق العقد المنظم مع المالك البائع لرسم سنوي قدره 10 بالمئة من قيمة القسم في حال تأخره عن إعداد القسم جاهزا للسكن أو الاستعمال فيما أعد له خلال مدة عام واحد من تاريخ استلام القسم وفق العقد المبرم مع المالك المرخص له.
    (د) يحقق ويحصل الرسم المذكور في الفقرات /أ/ب/ج/ سنويا وعلى الجهة الإدارية تبليغ أصحاب العلاقة بالرسم سنويا.

    المادة 10

    يتم تقدير قيمة العرصات بدائيا وتحكيميا في معرض طرح الرسم السنوي المقرر في هذا المرسوم التشريعي ويتم تبليغ القيم لذوي الشأن وقبول الاعتراضات عليها وفق القواعد المقررة في قانون الاستملاك وتعتبر المنطقة العقارية بحكم المنطقة الاستملاكية الواحدة في مجال تشكيل لجان التقدير واختصاصاتها.

    المادة 11

    تقوم الجهة الإدارية بتحقيق الرسم وجبايته لصالحها وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لديها.

    المادة 12

    على مشتري العرصة وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي بناؤها خلال مهلة ثلاث سنوات معفاة من التكليف برسم العرصات وللمجلس بعدها إقرار بيع العرصة ويلزم بالبيع بعد انقضاء السنة الثالثة للسنة التي يتم فيها البيع الأول ويستوفى من مالك العرصة الممتنع عن البناء حين بيعها الرسم الذي كان قد أعفي منه إضافة إلى اقتطاع ربع قيمتها لصالح الجهة الإدارية.

    المادة 13

    تتقاضى الجهة الإدارية في سبيل تنفيذ هذا المرسوم التشريعي عمولة عن العقارات أو حصص العقارات بالمزاد العلني المنصوص عليها بالفقرتين (أ و ب) من المادة التاسعة بنسبة واحد بالمئة من بدل المبيع يدفعها المشترون المحكوم لهم بالإضافة إلى نفقات الإعلان.

    المادة 14

    يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثمئة ألف ليرة سورية صاحب الترخيص الذي يتأخر عن تنفيذ إنذار الجهة الإدارية دون عذر مشروع عن إنجاز وتسليم القسم المباع من البناء جاهزا للسكنى أو للاستعمال فيما أعد له أو منفذة الأجزاء المشتركة والاكساءات الأساسية في الموعد المتفق عليه ووفقا لشروط العقد الذي أبرمه مع المشتري أو يمتنع عن نقل ملكية القسم المباع لاسم المشتري لدى السجل المؤقت بعد قيام هذا الأخير بتنفيذ التزاماته العقدية وتحصل الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة لصالح الوحدة الإدارية وفق قانون جباية الأموال العامة.

    المادة 15

    (أ) يجوز للمكلف بالرسوم المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي خلال ثلاثين يوما من تبليغه الاعتراض على التكليف لتأخره في الحصول على الترخيص أو إنجاز البناء لأسباب مبررة ويرفق الاعتراض بتأمين قدره 10 بالمئة من الرسم السنوي.
    (ب) تنظر في الاعتراض لجنة تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين من الفئة الأولى عن كل من مديرية المالية والجهة الإدارية والمصالح العقارية.
    (ج) إذا ردت اللجنة الاعتراض يصادر التأمين لصالح الجهة الإدارية وإذا قبلت الاعتراض يعاد التأمين وعليها أن تحدد في قرارها المدة التي أسقطت عنها التكليف عن المعترض وتضاف عند ذلك مدة الإسقاط إلى المدد المبررة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي.
    (د) يكون قرار اللجنة في جميع الحالات مبرما لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.

    المادة 16

    تطبق أحكام تسجيل بيع الأقسام الواردة في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التالية:
    (أ) بيوع الأقسام الجارية بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولو كانت من عقارات مرخص ببنائها قبل نفاذه.
    (ب) البيوع الجارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي إذا اتفق الطرفان على تسجيلها وفقا لأحكام المادة المذكورة.

    المادة 17

    تحدد تعويضات العاملين في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير وتستثنى هذه التعويضات من السقوف المنصوص عليها في القوانين النافذة وبما لا يتجاوز ضعف الأجر الشهري إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها.

    المادة 18

    (أ) يطبق هذا المرسوم التشريعي في مدن مراكز المحافظات والتجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    (ب) يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيقه في باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات الإدارية ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية والأثرية بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 19

    لا تمنح الإشارات المانعة من التصرف التي يجري تسجيلها في السجل العقاري بعد إخضاع العقار لأحكام هذا المرسوم التشريعي أي حق مكتسب لمن يكلفون بالرسم المنصوص عليه فيه كما أنها لا تعفيهم من أي من الالتزامات الواردة فيه سواء شمل تطبيق المرسوم التشريعي عرصاتهم بتاريخ صدوره أم بعده.

    المادة 20

    ينهى العمل بالقانون 14 لعام 1974 والمعدل بالقانون 59 لعام 1979 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 21

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 22

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في -21-10-1431- هجرية الموافق لـ -30-9-2010- ميلادية.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    ——————————————————————————————————————–

    قرار رقم /105/ ن
    التعليمات التنفيذية لمرسوم إعمار العرصات

    وزير الإدارة المحلية
    بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 82 / تاريخ 30-9-2010
    يقرر مايلي :

    المادة 1

     التعاريف :
    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القرار المعاني المبينة جانب كل منها :
    – القانون : قانون إعمار العرصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 .
    – الوزارة : وزارة الإدارة المحلية .
    – الوزير : وزير الإدارة المحلية .
    – الجهة الإدارية : الوحدة الإدارية أو البلدية .
    – المجلس : المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي .
    – رئيس الجهة الإدارية : رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية.
    – التجمعات العمرانـية : التجمعات العمرانيــة بأشــكالها كافة ( جمعيات – مناطق تطوير – تجمعات جديدة ) داخل المخططات التنظيمية أو خارجها المحدثة أو التي تحدث وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها .
    – العرصة : كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات التنظيمية في الجهات الإدارية والمنصوص عنها في المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 .
    – المقسم : هو قطعة الأرض التي تنتج عن تقسيم العقارات وفق أحكام القانون رقم /9/ لعام 1974 وتعديلاته أو الاستملاك لغاية السكن الشعبي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 أو القانون رقم 60 لعام 1979 المعدل بالقانون /26/ لعام 2000 .
    – القسم : الطابق أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل أياً كانت صفة استعماله / سكني – تجاري – مهني … / .
    – الإكساءات الأساسية : الإكساءات الخاصة بواجهة البناء والأقسام والأجزاء والمرافق المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وفي محيط العقار بما يشمل إكساء الواجهات الأساسية متضمناً الإكساءات الحجرية أو الأخرى
    المتنوعة والأباجورات وإكساءات بيت الدرج بما فيها أبواب الشقق وكافة المرافق المشتركة /السطح –محيط المبنى / مع التصوينة الخاصة به . وكل مايلزم كامل البناء أو القسم عدا الدهان والديكور والبياضات ( التجهيزات الصحية ) والمنجور الداخلي .

    المادة 2

    يطبق القانون في مدن مراكز المحافظات على العرصات وهي :
    1- العرصات الواقعة داخل المخططات التنظيمية :
    آ – المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته.
    ب- المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك لصالح السكن ومناطق التوسع العمراني المستملكة والمخصصة وفق أحكام القانون 60 لعام 1979 المعدل بالقانون 26 لعام 2000 .
    ج- المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام ولها مخطط تنظيمي تفصيلي في مناطق العمران السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والمعدة للبناء وفق الأنظمة النافذة .
    د- أجزاء العقارات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية .
    هـ- المقاسم والعقارات المبنية كلياً أو جزئياً ويحصل مالكوها على رخصة هدم بهدف إعادة البناء.
    و- العقارات المبنية ولم يستكمل بناء كامل المساحة الطابقية المنصوص عليها في نظام ضابطة البناء المصدق .
    ي- عقارات الوقف الذري أو الملك القابلة للتداول والتصرف الملحوظ عليها حقوق وقفية لدى كافة الطوائف.
    2- التجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والانظمة النافذة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية :
    أ- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير العقاري العائدة للقطاع الخاص والمشترك المشملة بأحكام القانون رقــم /15/ لعام 2008 .
    ب- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التجمعات العمرانية الجديدة المرخصة وفق أحكام القرار 16/م.و لعام 2007 .
    ج- المجتمعات العمرانية العائدة للجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف المرخصة خارج المخططات التنظيمية للجهة الإدارية.
    3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تطبيق أحكام القانون في باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية أو الأثرية .

    المادة 3

    خضوع المنطقة أو العقار أو المقسم لأحكام القانون:
    يضع المجلس خلال الشهر الأول من كل عام خطة سنوية للمناطق التي يرغب بإخضاعها لهذا القانون لكل عام وذلك حسب الأولويات ويتم الإعلان عنها من رئيس المجلس بعد التأكد من وصلها بطريق عامة ترابية أو معبدة وشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء و إلى حدود التجمع العمراني المحددة بالفقرة /2/ من المادة /2/من هذه التعليمات داخل أوخارج المخططات التنظيمية.
    1- يتم الإعلان عن خضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا القانون في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة .
    2- يبلغ مالكو العرصات بهذا الإعلان وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وفي حال تعذر التبليغ الشخصي وتوثيقه من شرطة الوحدة الإدارية والمختار, ويعتبر النشر في الصحف بمثابة التبليغ الشخصي .
    3- تطلب الجهة الإدارية من مديرية المصالح العقارية أو الجهات العامة الأخرى المسجلة لديها العقارات المعلن عنها لوضع إشارة خضوعها لأحكام المرسوم التشريعي 82 لعام 2010.
    4- توافى الوزارة خلال الشهر الثاني من كل عام بنسخة عن خطة المجلس للمناطق التي أقرها المجلس مرفقة بمخططات تنظيمية موضح عليها هذه المناطق .

    المادة 4

    شروط الترخيص بالبناء :
    1- على مالك العرصة الخاضعة لأحكام القانون وتم الإعلان عنها ، الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح بها نظام البناء النافذ للمنطقة خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ الإعلان .
    2- يشترط لمنح الترخيص بالبناء أن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوب ترخيصها خالية من الإشارات المانعة من التصرف وتعد من الإشارات المانعة من التصرف المثبتة قبل صدور المرسـوم التشريعي /82/ لعام 2010 ما يلي :
    آ- إشارة الحجز الاحتياطي أو التنفيذي أو الإداري في حال النزاع على ملكية عين العقار أو أية حقوق عينية أخرى .
    ب- إشارة الرهن العقاري ما لم يحصل على موافقة صاحب الإشارة .
    ج- إشارة حق الانتفاع ما لم يقدم طلب الترخيص من مالكي الرقبة ومالكي المنفعة معاً .
    د- إشارة القيد المؤقت المنصوص عليه في المادة 26 وما يليها من القرار رقــم 188/ل.ر لعام 1926 وتعديلاته المتضمن قانون السجل العقاري عندما يكون هذا القيد مانعاً من التصرف.
    هـ- الحقوق الوقفية الخاضعة للاستبدال الجبري ما لم يتم استبدالها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
    3- يجوز الترخيص بالبناء عند وجود إشارة حجز احتياطي أو تنفيذي أو إداري تتضمن مطالبة مالية لأن ذلك يحقق زيادة في الضمانة التي يوفرها العقار لمن وضعت الإشارة لمصلحته في استيفاء حقه .
    4- يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار أو المقسم وفق قيود السجل العقاري أو القيود التي تخول القوانين تسجيلها لدى بعض الإدارات والمؤسســــــات بصفــة مؤقتـــــة ( كالمؤسسة العامة للإسكان – الجهات الإدارية – الجهات العامة التي تسمح لها أنظمتها بالتملك والبناء والبيع ) تسبق عملية التسجيل العقاري ، ويستوفى من طالبي الترخيص تأمين الواجهات والمرافق المشتركة كاملة والإفراز بمبلغ يحدده المجلس ويرد هذا المبلغ في حال قيام المرخص له بتنفيذ كامل التزاماته .
    5- إذا كـان المقســـم المطلـوب ترخيصـه ناتجاً عن منطقـة تنظيميــة أو استملاكية لم يتم بعد تسجيلها في السجل العقاري فيجب أن تكون الحصص أو العقارات الأصلية التي نتج عنها هذا المقسم خالية من موانع التصرف المشار إليها في البند /1/ السابق.
    6- بعد استكمال إجراءات ووثائق الترخيص يتم إصدار الرخصة استناداً إلى صورة حديثة عن القيد العقاري أو وثيقة إثبات ملكية صادرة عن إحدى الجهات العامة التي تسمح أنظمتها بفتح سجلات إثبات ملكية كالمؤسسة العامة للإسكان – الوحدات الإدارية والبلديات لم يمض على إعدادها أكثر من ثلاثة أيام للتأكد من خلو صحيفة العقار من الإشارات المانعة من الترخيص بالبناء.
    7- أ – يجب أن تكون المصورات المرفقة بطلب رخصة البناء موضحة حدود وأقسام البناء وتوابعها التي يسمح بها نظام البناء ، ومبيناً عليها الرقم الإصطلاحي لكل منها ابتداء من المرائب فالأقبية فالطوابق صعوداً دون السطح الأخير الذي يبقى مع المرائب وأقبية الخدمات والملجأ ملكية مشتركة.
    ب- يمنح الترخيص للمالك بعد تسديده رسم البناء ودفع تأمين على حساب تكاليف تصحيح أوصاف وإفراز العقار أو المقسم، ويقدر هذا التأمين من قبل الجهة الإدارية ويوضع في صندوقها.
    ج- توجه الجهة الإدارية فور صدور رخصة البناء كتاباً إلى الجهة المختصة أو المؤسسة العامة للإسكان ( حسب الحال ) تعلمها فيه عن رقم العقار أو المقسم المرخص ومنطقته العقارية مع طلب التوقف عن إجراء المعاملات عليه لديها إلا بإشعار لاحق من الجهة الإدارية.
    8- على طالب الترخيص تقديم تصريح يحدد فيه عنوانه ومكان إقامته في الجهة الإدارية لإبلاغه كل ما ترغب الجهة الإدارية بإبلاغه وعليه إعلامها بأي تعديل عليه .

    المادة 5

     الشيوع في معرض الترخيص بالبناء
    يراعى في تطبيق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /3/ من القانون الآتي :
    1- يرفق طالبو الترخيص بالبناء من مالكي نصف أسهم أو أكثر للعقار أو العقارات المطلوب الترخيص عليها طلباً آخر لإزالة شيوع هذا العقار.
    2- تنظر بطلب إزالة الشيوع لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الجهة الإدارية وممثل عن المصالح العقارية من الفئة الأولى يسميهما الوزير.
    3- يحلف عضوا اللجنة اليمين القانونية أمام رئيسها.
    4- تحيل الجهة الإدارية طلب الترخيص المرفق بطلب إزالة الشيوع إلى اللجنة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويتضمن طلب إزالة الشيوع الموطن المختار لكل من طالبي الترخيص ومكان إقامة بقية الشركاء.
    5- على رئيس اللجنة عند ورود طلب إزالة الشيوع أن يعلم الدوائر العقارية وخلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب بإزالة الشيوع من الجهة الإدارية لوضع إشارة البيع بالمزاد العلني، وأن يكلف طالبو الترخيص دفع السلفة التي تقدرها اللجنة على حساب النفقات.
    6- تدعو اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة /1/ من المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 24-8-1983 وخلال أسبوع من تاريخ ورود طلب إزالة الشيوع جميع الشركاء في العقار أو المقسم للاتفاق على طلب الترخيص فيما بينهم.
    7- تنظم اللجنة محضراً فيما استقر عليه رأي الشركاء، فإن أجمعوا على طلب الترخيص يوحد المحضر مع هذا الطلب وتستكمل بقية وثائق الترخيص على أن لا تتجاوز مدة تنظيم المحضر وما تم الاتفاق عليه خمسة أيام من تاريخ عقد جلسة الاتفاق وفق البند/ 6 / السابق
    8- إذا عهد جميع الشركاء إلى اللجنة بفض النـزاع عن طريق التحكيم عرضت اللجنة الصلح عليهم، وإلا أصدرت قراراً فورياً في الموضوع غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
    9- في حال تعذر الاتفاق تصدر اللجنة قراراً فورياً ببيع العقار أو المقسم بالمزاد العلني تحدد فيه تاريخ ومكان البيع ويدعى لحضور الجلسة الشركاء الذين حضروا الجلسة الأخيرة كما يدعى إليها الغير بالإعلان في إحدى الصحف المحلية إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعين على الأقل من جلسة المزايدة.
    10- تتولى اللجنة إجراءات البيع بالمزاد العلني وفق أحكام المادة /6/ التالية ويكلف محاسب الجهة الإدارية حضور جلساتها لتولي الأمور المالية.

    المادة 6

    إجراءات البيع بالمزاد العلني:
    1- تقدر اللجنة المنصوص عنها في البند /2/ من المادة /5/ السابقة القيمة الدنيا للعقار أو المقسم المراد طرحه بالمزايدة في ضوء موقعه ومساحته وأوصافه ووجائبه وجميع الاعتبارات الأخرى التي تؤثر في قيمته .
    2- ينشر رئيس اللجنة الدعوة للمزايدة في صحيفة محلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة، وتلصق نسخة منها في لوحة إعلانات الجهة الإدارية وفي منطقة العقار أو المقسم وتعتبر هذه الدعوة عامة للشركاء والغير .
    3- يجب أن لا تقل المهلة بين تاريخ نشر الإعلان ويوم إجراء المزايدة عن خمسة عشر يوماً، ولا يدخل في هذه المدة يوما نشر الإعلان وإجراء المزايدة.
    4- على من يرغب الاشتراك بالمزايدة أن يتقدم إلى اللجنة بطلب يتضمن موطنه المختار والسعر الذي يرغب أن يبدأ المزايدة على أساسه على أن لا يقل عن القيمة الدنيا المقدرة ، ويرفق بالطلب التأمين المحدد من قبل اللجنة على أن لا يقل عن عشرة بالمائة من القيمة الدنيا المقدرة ، ويقبل هذا التأمين بأحد الشكلين التاليين :
    آ- أموال نقدية تدفع إلى صندوق الجهة الإدارية أو إلى المحاسب الحاضر جلسة المزايدة
    ب- شيك مسحوب على أحد المصارف المعترف بها من قبل الدولة لأمر رئيس اللجنة مؤشراً عليه بالقبول.
    5- آ- تجتمع اللجنة في الموعد والمكان المحددين في الإعلان وتباشر عملها في جلسة علنية بالمناداة وبحضور المزايدين ، تسجل الأسعار المعروضة على قائمة المزايدة من قبل العضو الممثل للجهة الإدارية ، يوقع المزايد أو وكيله القانوني إلى جانبها في الحال ، ويجب أن لا تقل كل زيادة معروضة عن /1% / من العرض السابق .
    ب- في حال عدم تقديم المزايدين بعرض أعلى من القيمة الدنيا المقدرة من اللجنة يعاد الإعلان عن البيع خلال شهر وفق الإجراءات السابقة وعلى من أحيل إليه البيع إتمام معاملة التسجيل في السجل العقاري خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة.
    6- يؤازر اللجنة كاتب ضبط ولها أن تستعين بمن تراهم مناسبين من الخبراء.
    7- تنظم اللجنة محضراً بوقائع المزايدة ونتيجتها وتعيد التأمينات إلى المزايدين باستثناء من أحيل عليه بيع العقار أو المقسم إحالة أولى أو قطعية .
    8- آ- على من رسا عليه المزاد أن يؤدي باقي الثمن خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة تحت طائلة بيع العقار أو المقسم على حسابه بالمزاد العلني وفق الإجراءات السابقة وملاحقته بفرق القيمة في حالة وجودها وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لدى الجهة الإدارية ، وعلى أن تؤول الزيادة إلى المالكين في حال وجودها .
    ب- أن يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مرفقاً بكافة الوثائق القانونية والمخططات الفنية اللازمة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ قرار الإحالة وأن يؤدي الرسوم القانونية خلال شهر من تاريخ تبليغه لأدائها تحت طائلة بيع العقار ثانية بالمزاد العلني وحسم ربع قيمته لصالح الجهة الإدارية.
    9- يكون قرار الإحالة سنداً لملكية من جرت الإحالة لاسمه ، وتنتقل الحقوق المسجلة على صحيفة العقار أو المقسم إلى البدل .
    10- يفتح لدى الجهة الإدارية حساب أمانات خاص تودع فيه الأموال المتعلقة بإجراءات إزالة الشيوع والبيع بالمزاد العلني .
    11- تصرف بدلات العقارات أو المقاسم المباعة بالمزاد العلني إلى أصحاب الاستحقاق بناء على إشعار من أمين السجل العقاري أو المؤسسة العامة للإسكان او الجهة العامة المعنية .
    12- تتقاضى الجهة الإدارية عمولة عن العقارات أو حصص العقارات التي تباع بالمزاد العلني بنسبة 1%واحد بالمائة من بدل المبيع يدفعها المشتري .
    13- تكلف لجنة إزالة الشيوع بإجراءات البيع المنصوص عليها في الفقرتين آ و ب من المادة 9 من المرسوم التشريعي 82 لعام 2010 .

    المادة 7

    قرارات لجنة إزالة الشيوع :
    1- تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم كما يجوز لها أن تكون محكماً يفوض بالصلح أو بدونه بناء على اتفاق الأطراف .
    2- تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة ويجري تنفيذها لدى أي من الجهات العامة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية لصالح الجهة الإدارية .

    المادة 8

    شروط بيع أقسام البناء :
    1- يجوز للمالكين المرخص لهم بالبناء وفق أحكام هذا القانون ، التعاقد على بيع أقسام البناء قبل المباشرة بالبناء فعلاً أو إنجازه وذلك بعد حصولهم على رخصة البناء أصولاً ووفق المصورات المصدقة في إضبارة رخصة البناء وأرقام الأقسام في البناء وتسجيل هذه البيوع في السجل المؤقت وفق أحكام المادة /5/ من القانون والمادة /8/ من هذه التعليمات التنفيذية ، على أن يسلموا الأقسام المتعاقد عليها إلى المشترين جاهزة للسكن فيما أعدت له أو منفذاً فيها على الأقل الإكساءات الأساسية وفق ما تنص عليه عقود البيع المنظمة بين المالك المرخص له والشاري.
    2- تعد من الإكساءات الأساسية :
    أ- إكساء البناء من الخارج كاملاً
    ب- تنفيذ المداخل والأدراج والمصاعد إن وجدت والأجزاء والأقسام المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وإكسائها
    ج- تنفيذ التصوينة وفق نظام البناء وإنارتها .
    د- تنفيذ الشبك المعدني والمنجور الخارجي للنوافذ والشرفات الخارجية لكل قسم وبشكل موحد للأقسام كافة
    هـ- تأمين شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف للمقسم ولكل قسم .
    و- تنفيذ الجزء الأساسي من الإكساء الداخلي ( التمديدات الداخلية – كشوف الأبواب الداخلية – البلاط- الطينة النهائية – الباب الخارجي )
    ز- تنفيذ العزل الحراري وفق المتطلبات التصميمية الواردة في كود العزل الحراري للابنية في الجمهورية العربية السورية .
    ح- تركيب تجهيزات وتمديدات شبكة الطاقة الشمسية ولاقط هوائي مركزي
    ط- تنفيذ الملاجئ والأقبية والمرائب وعزل السطح الأخير مائيا وحراريا .
    3- يتوجب على المرخص له الحصول على إجازة سكن لكافة الأقسام أو وثيقة تفيد بإنجاز البناء مستكملاً الإكساءات الأساسية إضافة إلى ما تنص عليه عقود بيع الأقسام ضمن المدة المحددة في رخصة البناء وعلى مشتري الأقسام الحصول على إجازة السكن أو وثيقة استكمال الإكساء خلال عام من تاريخ استلام القسم وفي حال عدم الإنجاز او استكمال الإكساء يخضع لغرامة 10% عشرة بالمائة من قيمة القسم ويتم تحديد القيمة بقرار يصدر عن المجلس يراعى فيه الموقع ومنهاج الوجائب وصفة الاستعمال .
    4- تطبق على البيوع الجارية وفق أحكام هذه المادة الأحكام المتعلقة بملكية الطبقات في القانون المدني مع مراعاة أحكام هذا القانون .

    المادة 9

     السجل المؤقت وكيفية التسجيل فيه :
    تحيل الجهة الإدارية فور إصدار رخصة البناء صورة مصدقة عن كل من الرخصة والاستمارة الفنية ومصورات الأقسام وبيان قيد عقاري للعقار أو المقسم المرخص إلى أمين السـجل المؤقت الذي يخصص لهذا العقار أو المقسم إضبارة تحفظ فيها هذه الوثائق وجميع العقود التي تجري على أقسامه ، كما يفتح له سجلاً مؤقتاً وفق النموذج رقم /1/ المرافق يضم عدداً من الأوراق يعادل عدد هذه الأقسام .

    المادة 10

    1- يفتح أمين السجل المؤقت صحيفة لكل قسم من أقسام العقار أو المقسم المرخص تدون في كل منها أسماء المالكين المرخص لهم وحصصهم والحقوق والإشارات المدونة في الصحيفة العقارية ورقم الرخصة وتاريخها وأوصاف كل قسم .
    2- تسلم الصورة الخاصة من رخصة البناء لطالب الترخيص بما في ذلك الجمعيات التعاونية السكنية بعد تسجيل الرخصة في السجل المؤقت .

    المادة 11

    يمنع المرخص له بالبناء من بيع أي قسم من أقسام البناء المرخص ، دونت في صحيفته إحدى الإشارات التالية وإلى أن يزيل هذه الإشارات:
    أ‌- إشارة الحجز الاحتياطي أو التنفيذي أو الإداري قبل إصدار رخصة البناء على العقار توثيقاً لمطالبة مالية.
    ب- إشارة الحجز الاحتياطي أو التنفيذي أو الإداري الموضوعة بعد إصدار الرخصة على صحيفة العقار توثيقاً لمطالبة مالية طارئة بعد الترخيص .
    ج- الإشارات المانعة من التصرف الوارد ذكرها في الفقرة 2 من المادة 4 من هذه التعليمات الموضوعة على صحائف أقسام البناء في السجل المؤقت بعد إصدار الرخصة .
    د‌- الإشارات التي تمس حقوق المشترين .
    هـ- التأمين لدى المصرف العقاري والمصارف الأخرى المرخصة أصولاً أما التأمين العادي فيجوز نقل الملكية بموافقة الفريقين المتعاقدين.
    و‌- إشارة التكليف بمقابل التحسين المكتسب الدرجة القطعية .

    المادة 12

    يجري تسجيل البيوع في السجل المؤقت بناء على تصريحات المتعاقدين أو ممثليهم القانونيين

    المادة 13

    يقدم طلب التسجيل إلى معاون أمين السجل المؤقت على ثلاث نسخ وفق النموذج رقم /2/ المرافق لهذا القرار ، ويجب أن يتضمن طلب التسجيل رقم العقار أو المقسم ورقم القسم المراد بيعه والهوية الكاملة للفرقاء المتعاقدين وموطنهم ومقدار الثمن والشروط الخاصة ، كما ترفق بطلب التسجيل صورة مصدقة عن قيد العقار أو المقسم ، وعند اللزوم صورة مصدقة عن الوكالات والوثائق الأخرى المؤيدة للطلب ولاسيما قرار الترخيص بالنسبة للأجنبي .

    المادة 14

    يدقق المعاون في قيود السجل المؤقت للتأكد من عدم وجود مانع من سماع العقد ويتحقق من قانونيته، ثم ينظم إرسالية بالرسوم المترتبة لصالح الجهة الإدارية والرسوم المتوجبة لصالح الخزينة العامة ويربط الإيصال المالي المشعر بالدفع في إضبارة العقد كما يتحقق من لصق الطوابع المالية المترتبة على النسخة الأصلية من العقد .

    المادة 15

    على المعاون أن يتحقق على مسؤوليته من هوية المتعاقدين وفق أحكام قانون الكتّاب بالعدل وأن يدون ذلك في ذيل العقد دون حضور شهود ثم يجري توقيع العقد بحضوره من قبل المتعاقدين بعد تفهيمهم مضمونه واطلاعهم على الإشارات الموضوعة على صحيفة العقار ثم يصادق المعاون على العقد في المكان المخصص له .

    المادة 16

    يمسك المعاون سجلاً يومياً وفق النموذج رقم /3/ المرافق المستعمل لدى الدوائر العقارية يدون فيه العقود المؤقتة من قبله بالتسلسل ، وتطبق بشأن هذا السجل القواعد المنصوص عليها في قانون السجل العقاري، وعلى أن يجري تصديق وترقيم صحائف هذا السجل من قبل أمين السجل المؤقت.

    المادة 17

    يدقق أمين السجل المؤقت أو من ينوب عنه إضبارة العقد ويتحقق من قانونيته وصحة مستنداته من حيث شكلها ومضمونها ثم يقرر تسجيله في السجل المؤقت .

    المادة 18

    تجري أعمال التسجيل والترقين في السجل المؤقت وفق الأصول المنصوص عليها في قانون السجل العقاري .

    المادة 19

    1- تنفذ الأحكام والحجوز القضائية والإدارية والإشارات المتعلقة بالعقارات المرخصة وأقسامها المباعة بتسجيلها في السجل المؤقت ، بناء على عقد خاضع للرسوم التي تخضع لها العقود العقارية المماثلة ينظم على لسان معاون أمين السجل المؤقت .
    2- تنفذ المعاملات العقارية والحجوز والأحكام الصادرة بشأن العقارات الأصلية في منطقة التنظيم التي بيعت كلاً أو جزءاً بالمزاد العلني بتسجيلها على صحائفها العقارية الأصلية في السجل العقاري.

    المادة 20

    ينظم فهرس هجائي بأسماء المالكين وآخر بأرقام العقارات وكذلك فهرس هجائي بأسماء الممنوعين من التصرف ورقيا ورقميا .

    المادة 21

    يحلف أمين السجل المؤقت ومعاونوه أمام رئيس الجهة الإدارية اليمين المنصوص عليها في قانون الكتاب بالعدل وينظم بذلك محضراً يحفظ في إضبارة الموظف الذاتية .

    المادة 22

    1- يتم إفراز وتصحيح أوصاف العقار أو المقسم او القسم المرخص في السجل العقاري بناء على طلب المرخص له أو أحد المشترين أو الجهة الإدارية .
    2- يحيل أمين السجل المؤقت الطلب مع مصورات أقسام البناء إلى أمين السجل العقاري لتنظيم مشروع الإفراز وتصحيح الأوصاف بموجبها .
    3- عند تنفيذ الإفراز في السجل العقاري ، يطلب مدير السجل العقاري موافاته بالسجل المؤقت الخاص بالعقار أو المقسم أو القسم وجميع الوثائق المتعلقة به .
    4- يقوم مدير السجل العقاري بنقل المقسم أو القسم لاسم المشتري الأخير في قيود السجل العقاري مع جميع الإشارات المدونة في السجل المؤقت ويرقن حكماً إشارة توقيف المعاملات ويوقف إعطاء سند التمليك للمشتري ما لم يقم بدفع جميع الالتزامات المترتبة على المقسم أو القسم الذي اشتراه .

    المادة 23

    على الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكام المادة 20 السابقة وفي حال عدم طلب المرخص لهم أو أحد المشترين إفراز وتصحيح أوصاف العقار أو المقسم او القسم الطلب من مديرية المصالح العقارية في المحافظة وخلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخ منح إجازة السكن لكامل الأقسام واستكمال الإفراز وتصحيح الأوصاف على نفقة المرخص له أو مشتري الأقسام وفق ما نصت عليه عقود الشراء والجهة المسؤولة عن تصحيح الأوصاف والإفراز وتستوفى الرسوم من التأمينات المودعة لدى الجهة الإدارية وجباية ما يزيد عنها من المذكورين وفق أحكام جباية الأموال العامة وتدوين ذلك على الصحائف العقارية لكل قسم .

    المادة 24

    1- لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام القانون المدني .
    2- يعد كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل المؤقت احتيالاً يعاقب عليه البائع أصيلاً أو وكيلاً بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
    3- يستوفى من المشتري رسم تسجيل بنسبة / 0.001 / واحد بالألف عن كل بيع يسجل لدى الجهة الإدارية على أن لا يقل عن ألف ليرة سورية إضافة للرسوم المتوجبة للخزينة العامة.

    المادة 25

    1- يجب على الجهة الإدارية الطلب إلى الدوائر العقارية عدم نقل ملكية العقار المرخص أو وضع أي إشارة عليه إلا بإشعار لاحق منها .
    2- يشترط لتنازل المرخص له بالبناء عن العقار أو المقسم للغير موافقة الجهة الإدارية على نقل الملكية في السجل العقاري باسم المشتري ويعتبر المرخص له ومن اشترى العقار المرخص ملتزمين بالتكافل والتضامن بكامل الالتزامات المترتبة على المرخص له تجاه الجهة الإدارية ومشتري الأقسام.

    المادة 26

    1- يجوز للمكلف بالرسوم المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الرسم الاعتراض على التكليف ويرفق باعتراضه الوثائق المؤيدة لاعتراضه مع إيصال مالي قدره 10% من الرسم السنوي يدفع في حساب الأمانات في الجهة الإدارية .
    2- تنظر في الاعتراض لجنة تشكل بقرار من المحافظ برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن كل من وزارة المالية والجهة الإدارية والمصالح العقارية من الفئة الأولى ومن ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم رؤساء الجهات المعنية وعلى اللجنة البت بالاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض ويرجح صوت الرئيس في حال تساوي الأصوات .
    3- إذا ردت اللجنة الاعتراض يصادر التأمين لصالح الجهة الإدارية ويعتبر من إيراداتها وإذا تم قبول الاعتراض يعاد التأمين وعلى اللجنة أن تحدد بقرارها المدة التي أسقطت عنها التكليف حيث تضاف مدة الإسقاط إلى المدة المبررة المنصوص عليها في القانون .
    4- يكون قرار اللجنة في جميع الحالات مبرماً .

    المادة 27

    تراعى أحكام القانون 60 لعام 1979 المعدل بالقانون 26 لعام 2000 في نسبة الرسوم المنصوص عليها في المادة /9/ من المرسوم التشريعي / 82/ لعام 2010 على المقاسم الناتجة والمخصصة بموجبهما .

    المادة 28

    ينهى العمل بالقرار التنظيمي رقم /840/ لعام 1985

    المادة 29

    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
    دمشق في 14-12-2010

    وزيـــــر الإدارة المحليـــــة
    الدكتور المهنـدس تامر الحجة

  • قانون التطوير العقاري رقم 25 لعام 2011

    قانون التطوير العقاري رقم 25 لعام 2011

    قانون التطوير العقاري رقم 25 لعام 2011

    قانون التطوير العقاري

    رقم 25 لعام 2011

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-1433 هـ الموافق  11-12-2011 م.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    المادة 1:

    تعاريف: يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها.

    الوزير: وزير الإسكان والتعمير.

    الهيئة: الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري

    المدير العام: مدير عام الهيئة.

    السجل: سجل المطورين العقاريين لدى الهيئة.

    المشروع: كل مشروع تطوير عقاري يتم ترخيصه وفقاً لأحكام القانون /15/ لعام 2008.

    حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمشروع الذي فيه المبالغ المدفوعة من المشترين بموجب عقود وعد بالبيع أو عقود بيع أو من الممولين للمشروع.

    المطور العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط التطوير والاستثمار العقاري بموجب أحكام القانون /15/ لعام 2008 ويشمل المطور الرئيسي أو الفرعي.

    أمين الحساب: المصرف المرخص له العمل في سورية , والمعتمد من الهيئة لإدارة حسابات الضمان.

    العقار: كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف.

    الوحدة العقارية: الجزء المفرز من العقار الذي يقوم المطور ببيعه للغير.

    الاستشاري الهندسي: المهندس المسجل لدى نقابة المهندسين بمرتبة مهندس رأي والمعتمد من الهيئة للإشراف على المشروع.

    مدقق الحسابات: مدقق الحسابات المسجل في سجل شركات الأموال وفق أحكام القانون 33 لعام 2009 وتعديلاته.

    اتفاقية الضمان: عقد بين المطور العقاري ومشتري الوحدة العقارية وأمين الحساب لفتح حساب ضمان واحد لكل مشروع على حدة ينظم العلاقة بينهم بما فيها الدفعات المستحقة على المشتري وتواريخها وشروط صرف استحقاقات المطور العقاري من حساب الضمان.

    المادة 2:

    أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري طرح أي مشروع عقاري للاكتتاب العام إلا وفقاً لأحكام هذا القانون

    ب- يعد طرحاً للاكتتاب العام كل دعوة للجمهور للإكتتاب في مشروع عقاري سواء تم ذلك مباشرة أو عبر وسائل الإعلام أو أية وسائل أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وقرارات الهيئة.

    ج- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري طرح أي مقسم عقاري للإكتتاب الخاص باستخدام وسائل الإعلام.

    المادة 3: 

    تسري أحكام هذا القانون على المطور العقاري أو أي شخص يقوم ببيع وحدات على الخارطة في مشاريع التطوير العقاري واستلام دفعات من المشترين أو من الممولين مقابل ذلك وسواءً بموجب وعد بالبيع وفق المخططات المصدقة.

    المادة 4:

    أ- لا يجوز الإعلان عن أي اكتتاب عام في مشروع عقاري في وسائل الإعلام دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.

    ب- يحظر على وسائل الإعلام كافة (المرئية – المسموعة – المقروءة) نشر أي إعلانات تتعلق ببيع وحدات عقارية ما لم يكن المطور العقاري قد حصل على ترخيص مسبق بالإعلان من الهيئة.

     

    الفصل الثاني

    إنشاء حساب الضمان

    المادة 5:

    يجب على المطور العقاري الراغب في بيع وحدات على الخارطة أو تنظيم عقود الوعد بالبيع وفقاً لأحكام القانون 15 لعام 2008 تقديم طلب لفتح حساب الضمان وفقاً للمستندات التي تنص عليها التعليمات التنفيذية.

    المادة 6:

    أ- ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب والمشترين يتم بموجبها إبداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو من الممولين, وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري.

    ب- تحدد الاتفاقية شروط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة , ج- وتودع نسخة من الاتفاقية لدى الهيئة.

    تودع في حساب الضمان جميع الأموال التي يحصل عليها المشروع من المصارف.

    المادة 7:

    يتم وضع إشارة في السجل العقاري بموجب وعد البيع ويجب تقديم نسخة من إخراج القيد العقاري تفيد بوضع هذه الإشارة إلى أمين الحساب.

     

    الفصل الثالث

    إدارة حساب الضمان

    المادة 8:

    أ- يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويكون مخصصاً حصرياً لأغراض إنشاء المشروع العقاري ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور , ولا يدخل رصيد حساب الضمان في أموال المطور العقاري في حال إفلاسه.

    ب- إذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور, يجب فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع على حدة.

    المادة 9:

    تعد الهيئة سجلاً خاصاً “سجل أمناء الحساب” تقيد فيه أسماء أمناء الحسابات.

    المادة 10:

    أ- يجب على أمين الحساب تزويد الهيئة بكشوفات دورية بإيرادات ومدفوعات حساب الضمان كما يجوز للهيئة أن تطلب في أي وقت من أمين الحساب تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها . ويجوز للهيئة في جميع الأحوال الاستعانة بمن تراه مناسباً للتدقيق في تلك الكشوفات والبيانات.

    ب- إذا ثبت للهيئة قيام أمين الحساب بارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون فعليها إخطاره خطياً ومنحة مهلة لإزالة المخالفة.

    ج- في حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة فللهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالتها وتحميل المخالف المسؤولية المادية والمعنوية وإحالته إلى القضاء.

    المادة 11:

    يجوز للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وهيئة الإشراف على التمويل العقاري الإطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة بالمشروع وطلب تزويدهم بنسخ منها.

    المادة 12:

    أ- إذا قام المطور العقاري برهن المشروع للحصول على قرض من مؤسسات أو شركات تمويل فيجب على هذه المؤسسات والشركات أن تودع مبلغ القرض في حساب الضمان وذلك للتصريف فيه وفقاً لأحكام هذا القانون.

    ب- توضع إشارة حجز احتياطي لدى السجل العقاري لصالح أصحاب حساب الضمان وذلك بقدر المبالغ المدفوعة للمطور العقاري.

    ج- يكون للمبالغ المدفوعة للمطور العقاري من حساب الضمان حق امتياز على المشروع العقاري.

    المادة /13/:

    أ-إذا تخلف المشتري عن أداء ثلاثة أقساط من أقساط المبيع بحسب اتفاقية حساب الضمان كان للمطور بيع الوحدة موضوع الاتفاقية بالمزاد العلني بعد إعذار المشتري وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

    ب- يتحمل المشتري جميع نفقات البيع بالمزاد العلني ويرد له حاصل المبيع بعد خصم هذه النفقات .

    المادة /14/:

    تضع الهيئة نماذج اتفاقية حساب الضمان ليسترشد بها المطورون العقاريون وأمناء الحساب .

    المادة /15/:

    يحتفظ المطور العقاري بسجل خاص للمشترين لكل مشروع عقاري على حدة تدون فيه البيانات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

    المادة /16/:

    يجب على أمين الحساب الاحتفاظ بنسبة 5% من القيمة الكلية لحساب الضمان بعد صدور محضر الاستلام ولا تصرف هذه المبالغ إلى المطور إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيل الوحدات بأسماء المشترين وتنفيذ المرافق العامة والمشتركة للمشروع.

    المادة /17/:

    أولا”:

    مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة ودون الإخلال في الحق في التعويض المدني, يعاقب بالحبس من ثلاث إلى ست سنوات وبالغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة سورية كل:

    أ-مطور عقاري طرح للاكتتاب العام مشروعا” عقاريا” دون الحصول مسبقا” على موافقة الهيئة .

    ب- مطور عقاري باع شقة سكنية على المخطط خلافا” لأحكام هذا القانون, مع مراعاة أحكام المادة /209/ من قانون العقوبات العام.

    ج- استشاري صادق على مستندات كاذبة استخدمت للحصول على دفعات تخص مشروعا” عقاريا” مع علمه بذلك .

    د- مدقق حسابات تعمد المصادقة على بيانات مالية لا تظهر حقيقة المركز المالي للمطور العقاري أو استخدمت للحصول على دفعات لقاء تنفيذ مشروع عقاري خلافا” للحقيقة أو أخفى عمدا” وقائع جوهرية في تقريره .

    هـ- من عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية .

    و- من اختلس أو حصل بغير حق على دفعات سلمت له لإقامة مشروعات عقارية ويلاحق قضائيا”.

    ز- من أبرز أوراقا” أو بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص مطور عقاري أو فتح حساب ضمان.

    ثانيا”:

    يعاقب أمين الحساب أو صاحب الوسيلة الإعلانية الذي يخالف أحكام القانون بالغرامة من /500/ ألف إلى مليون ليرة سورية .

    ثالثاً :

    يعاقب بالغرامة من /100/ إلى /200/ ألف ليرة سورية من تخلف عن تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة وفق أحكام هذا القانون .

    المادة /18/:

    يعد الاستشاري الهندسي مسؤولا” بالتكافل والتضامن مع المطور العقاري عن أي مبالغ تصرف خلافا” لشروط العقد إذا تم ذلك باستعمال شهادة خلافا” للواقع.

    المادة /19/:

    في حيال قيام أي ظرف طارئ يحول دون إكمال المشروع العقاري يجب على أمين حساب ذلك المشروع بعد التشاور مع الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين بما يضمن إكمال المشروع العقاري أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين .

    المادة /20/:

    يفرض على اتفاقيات حساب الضمان رسم مقداره واحد بالألف من المبالغ المودعة في الحساب يحصله أمناء الحساب ولمرة واحدة عن الاتفاقية, ويتم توريده للهيئة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع لصالح الهيئة.

    المادة /21/:

    تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من الوزير بناء” على اقتراح الهيئة .

    المادة /22/:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا” من تاريخ صدوره.

    دمشق في 18-1-1433   هجري الموافق لـــ  14-12-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس – المرسوم التشريعي 7 لعام 2011

    قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس – المرسوم التشريعي 7 لعام 2011

    المرسوم التشريعي 7 لعام 2011 قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس

    المرسوم التشريعي 7 لعام 2011

    قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يصدق قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس المرافق.

    المادة 2

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 6-2-1432 هجري الموافق لـ 11-1-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

    قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس

    الباب الأول

    أحكام عامة

    المادة  1

    التركة هي كل ما يخلفه الإنسان عند وفاته من الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التي له أو عليه

    المادة 2

    الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم القانون.

    المادة 3

    المؤرث هو المتوفي بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفياً.

    المادة 4

    الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مؤرثه وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 5

    1-يستحق الإرث بموت المؤرث أو الحكم باعتباره ميتاً.

    2-يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المؤرث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    3-يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة. أما إذا زادت مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر وحصلت منازعة من أحد مستحقي الإرث حصراًَ أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض النووي لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة.

    المادة 6

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا.

    المادة 7

    موانع الإرث اثنان:

    1-ثبوت قتل المؤرث من الوارث بحكم مبرم.

    2-اختلاف الدين.

    المادة 8

    1-تؤول حصة الوارث المحروم من الإرث إلى سائر الورثة المستحقين معه ويلتزم بأن يرد للتركة ما يكون قد تلقاه من الأموال منذ وفاة المؤرث مع ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.

    2-يمنح الأجنبي المسيحي حق الإرث ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.

    المادة 9

    1-يؤدى من التركة بحسب الترتيب التالي:

    أ-ما يكفي لتجهيز الميت وما يلزم من نفقات من الموت إلى الدفن والمراسم المتصلة بذلك.

    ب-ديون الميت.

    ج-الوصية إن وجدت.

    2-يوزع الباقي من التركة على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون

    3-في حال عدم وجود ورثة للمتوفي من جميع الطبقات المحددة في هذا القانون تؤول التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة.

    المادة 10

    1-في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإنه يستمر بالانتفاع من بيت الزوجية مدى الحياة دون أن يكون له حق الإجارة.

    2-يسجل حق الانتفاع المذكور في السجلات العقارية عند نقل الحصص لاسم الورثة المستحقين مقيداً بشرط عدم الإجارة.

    3-يسقط حق الانتفاع المذكور أعلاه بالزواج أو التأجير.

    الباب الثاني

    طبقات الورثة وتوزيع التركة

    المادة 11

    أولاً- تنتقل تركة المتوفى من أموال ثابتة ومنقولة إلى ورثته حسب تسلسل الطبقات المنصوص عليها في هذه المادة.

    1-:الورثة من الطبقة الأولى:

    1-تشمل هذه الطبقة أولاد المتوفى وفروعهم مهما نزلوا.

    2-أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون تمييز بين الذكور والإناث.

    3-إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكراً كان أم أنثى فتنحصر التركة به.

    4-إذا كانت بين أولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه محله في تركة المورث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حياً.

    5-إذا كان للمورث أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً قبله فتنتقل حصصهم إلى أولادهم وفروعهم مهما نزلوا بالتساوي.

    2-:الورثة من الطبقة الثانية:

    تشمل هذه الطبقة والدا المتوفى.

    1-في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى وعدم وجود زوج أو زوجة وكان والدا المتوفى على قيد الحياة عند وفاته فتنتقل التركة إليهما بالتساوي وإذا كان أحد الوالدين توفياً قبل وفاة المورث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل.

    2-إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصة الوالدين أو أحدهما السدس.

    3-: الورثة من الطبقة الثالثة:

    تشمل هذه الطبقة الأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة والأخوات لأب ولأم وأجداد وجدات المتوفى.

    في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة للمتوفى توزع التركة على المذكورين أعلاه وفق الترتيب التالي:

    1-الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بالتساوي فيما بينهم.

    وإذا كان أحدهم أو جميعهم متوفى قبل المورث تحل فروعهم مقامهم بالإرث مهما نزلوا.

    2-في حال عدم وجود ورثة من البند (1) السابق توزع التركة على الجد أو الجدة لأب بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهم على قيد الحياة.

    3-في حال عدم وجود ورثة من البندين (1و2) أعلاه توزع التركة على الأخوة والأخوات لأب بالتساوي فيما بينهم.

    4-في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأب بالتساوي فيما بينهم. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.

    5- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4) السابقة توزع التركة على الجد والجدة لأم بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهما على قيد الحياة.

    6- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأم بالتساوي. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.

    7- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5و6) توزع التركة على الأخوة والأخوات لأم بالتساوي فيما بينهم.

    ثانياً- في الطبقات الثلاث المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة فإن حق الإرث لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثانية إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى، كما أنه لا ينتقل إلى الطبقة الثالثة إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم جود زوج أو زوجة وبعد التقيد بتطبيق أحكام المادة 12 من هذا القانون.

    المادة 12

    في ميراث الأزواج:

    1-في حال وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفي من التركة الربع.

    2-في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدم وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة النصف والنصف الآخر للوالدين بالتساوي أو لأحدهما في حال وفاة الآخر.

    3-في حال وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة وعدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية تكون حصة زوج المتوفى النصف من التركة والنصف الآخر للأخوة والأخوات المذكورين بالتساوي فيما بينهم وتحل فروعهم مقامهم مهما نزلوا.

    4-في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى ثلاثة أرباع والربع الباقي يوزع على باقي المستحقين حسب تسلسل رتبتهم الإرثية الواردة في البنود (2، 3) من الطبقة الثالثة في المادة 11 من هذا القانون.

    5-في حال عدم وجود ورثة للمتوفى ممن ذكروا في الفقرات 1، 2، 3، 4، من هذه المادة فينال الزوج أو الزوجة حق انتقال الإرث إليه كاملاً.

    الباب الثالث

    تحرير التركة

    المادة 13

    1-تختص المحكمة البدائية الروحية الخاصة بكل طائفة والتي يقع ضمن دائرتها السجل المدني للمتوفى بإصدار قرار بحصر أرث المتوفى وتحديد الورثة وحصصهم.

    2-تصدر المحكمة البدائية الروحية قرارها المذكور في غرفة المذاكرة بناءً على طلب خطي من قبل أحد الورثة ووفقاً لأحكام هذا القانون.

    يجب أن يرفق بهذا اطلب بيان رسمي من السجل المدني يحدد فيه جميع أقارب المتوفى الموجودين على قيد الحياة عند وفاته إضافة إلى موافقة مديرية المالية ذات الصلة على تنظيم حصر الإرث.

    3-تقدم الاعتراضات على قرار حصر الإرث أمام محكمة البداية الروحية التي يعود إليها أمر البت بها بعد دعوة الخصوم وسماع دفوعهم. ويكون حكمها قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية الخاصة بكل طائفة وفقاً للقواعد العامة والتي تفصل بالطعن بحكم مبرم.

    المادة 14

    1-التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

    2-إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

    3-إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.

    المادة 15

    تسري أحكام المواد السابقة فيما إذا كانت التركة تضم عقارات أميرية أو عقارات ملك.

    المادة 16

    تسري أحكام المواد من (837-868) من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949 والمتعلقة بتصفية التركات وجردها وتسوية ديونها وتسليم أموالها على التركات المبحوث عنها في هذا القانون فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه.

    الباب الرابع

    الوصية

    المادة 17

    تصرف قانوني في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.

    المادة 18

    يشترط لصحة الوصية:

    أ-كون الموصي أهلاً للتبرع قانوناً.

    ب-كون الموصى به قابلاً للتملك.

    المادة 19

    الوصية لأعمال البر والخير دون تعيين جهة، تصرف بمعرفة الرئاسة الروحية التابع لها الموصي.

    المادة 20

    أ-تصح الوصية المعلقة على شرط صحيح فيما إذ1ا كان هذا الشرط يحقق مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولا يخالف التعاليم المسيحية والنظام العام.

    ب-إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.

    المادة 21

    أ-الوصية لشخص طبيعي معين ترتد برده إذا كان كامل الأهلية حين وفاة الموصي.

    ب-إن رد الوصية يقبل التجزئة.

    ج-يستحق الموصى له الموصى به عند وفاة الموصي سواء علم الموصى له بالإيصاء أم لا.

    المادة 22

    تصح الوصية للحمل المعين بذاته وفقاً ما يلي:

    أ-إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ تدوين الوصية من قبل الوصي مع مراعاة أحكام المادة (5-3) من هذا القانون.

    ب-يوقف الموصى به وغلته منذ وفاة الموصي إلى أن يولد الجنين حياً فتكون له الوصية أما إذا ولد ميتاً فيؤول الموصى به إلى تركة الموصي ويوزع على ورثته وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 23

    تبطل الوصية:

    أ-بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت.

    ب-بموت الموصى له قبل الموصي.

    ج-بهلاك الموصى به قبل وفاة الموصي.

    د-برجوع الموصي عن الوصية كتابة أمام الجهة التي تم حفظ الوصية لديها أصولاً.

    المادة 24

    1-تنفذ الوصية لوارث أو لغير وارث بمقدار نصف التركة من غير إجازة الورثة أما ما زاد على النصف فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي.

    2-إذا زادت الوصايا على نصف التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان النصف لا يفي بها قسمت التركة أو النصف بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذا العين.

    المادة 25

    موانع الوصية:

    يمنع من استحقاق الوصية:

    1-ثبوت قتل الموصى له للموصي بحكم مبرم.

    2-إذا أبطلت الوصية أو ردت في الكل أو الجزء عاد الموصى به إلى تركة الموصي.

    المادة 26

    شكل الوصية:

    تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه الأيسر.

    ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي.

    المادة 27

    للموصي في كل وقت أن يعدل الوصية التي نظمها.

    المادة 28

    تسري أحكام القواعد العامة المتعلقة بالوصية الواردة في قانون الأحوال الشخصية، والقانون المدني، وقانون أصول المحاكمات المدنية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 29

    تجوز الوصية للأجنبي ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.

    المادة 30

    أ-تنفذ الوصية من قبل الشخص المعين من الموصي.

    ب-في حال عدم تعيين منفذ الوصية في صك الوصية يتم تعيينه من قبل محكمة البداية الروحية التابع لها موطن الموصي بدعوى تنظر بالصفة المستعجلة وتقدم من قبل أحد المستفيدين من الوصية. ويكون حكم المحكمة قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم البدائي. وتفصل محكمة الاستئناف الروحية بالطعن بحكم مبرم.

    المادة 31

    تسري أحكام هذا القانون على جميع السوريين من أبناء الطوائف المسيحية المدرجة أدناه:

    أ-طائفة الروم الأرثوذكس.

    ب-طائفة السريان الأرثوذكس.

    المادة 32

    تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 26-9-2010 وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامه..

     

  • قانون المعوقين

    قانون المعوقين

    قانون المعوقين

    القانون 34 لعام 2004  

    قانون المعوقين

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-5-1425 هـ و 29-6-2004 م

    يصدر مايلي :

     

    الفصل الأول ـ تعاريف

     

    المادة – 1 – يقصد بالتعابير الآتية في معرض أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب     كل منها:

    وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    الوزارة:

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    الوزير:

    مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

    المديرية:

    مدير المديرية.

    المدير:

    معهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين الذي يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والتأهيلية والرياضية وخدمات التدريب المهني والتشغيل اللازم للمعوقين.

    المعهد:

    الجمعية العاملة في مجال شؤون المعوقين ورعايتهم المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته.

    الجمعية:

    هو الشخص غير القادر على أن يؤمن ضرورات الحياة الفردية الاجتماعية العادية لنفسه بنفسه سواء كان ذلك بصورة كلية أم جزئية بسبب قصور خلقي أو مكتسب في قدراته الجسمية أو العقلية.

    المعوق:

    مساعدة المعوق بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعة والاجتماعية وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه من خلال الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والرياضية والترويحية وخدمات التدريب المهني والتشغيل.

    التأهيل:

    هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين في الجمهورية العربية السورية وترسم السياسة العامة لتأهيل المعوقين وتضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة وتتابع تنفيذها ويكون مقره مدينة دمشق.

    المجلس المركزي:

    هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين وتتولى تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتأهيل المعوقين ومتابعة شؤونهم في المحافظة المعنية.

     

    المجلس الفرعي:

     

    الفصل الثاني

    المجلس المركزي

    المادة – 2 – يشكل المجلس المركزي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ويتكون من:

    رئيساً

    الوزير

    نائباً للرئيس

    معاون الوزير

    عضواً

    معاون وزير الصحة

    عضواً

    معاون وزير التربية

    عضواً

    معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة

    عضواً

    معاون وزير التعليم العالي

    عضواً

    معاون وزير الثقافة

    عضواً

    معاون وزير الأوقاف

    عضواً

    رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري

    أعضاء

    ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسميهم الوزير

    أعضاء

    ثلاثة من الخبراء المختصين بشؤون المعوقين يسميهم الوزير

    أعضاء

    ثلاثة من المعوقين يسميهم الوزير

    عضواً

    ممثل الاتحاد الرياضي العام

    عضواً ومقرراً

     

    مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

     

    المادة – 3 – يجوز للمجلس المركزي أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله سواء كان من الجهات العامة أو الخاصة أو المنظمات العربية والدولية.

    المادة – 4 – يضطلع المجلس المركزي بالمهام الآتية:

    أ – رسم السياسة العامة لشؤون المعوقين ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

    ب – اقتراح التشريعات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية.

    ج – دراسة التقارير المرفوعة من المجالس الفرعية في المحافظات ومتابعتها واتخاذ       ما يلزم بشأنها.

    د – التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بشؤون المعوقين.

    المادة – 5 – أ – يجتمع المجلس المركزي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    ب – يعتبر الاجتماع قانونياّ إذا حضره أحد عشرة عضواً فأكثر، وتتخذ قرارات المجلس المركزي بأكثرية عدد أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب صوت الرئيس.

    ج – تعتبر قرارات المجلس المركزي نافذة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء.

     

    الفصل الثالث

    المجلس الفرعي

     

    المادة – 6 – يشكل المجلس الفرعي في كل محافظة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المحافظ ويتكون من:

    رئيساً

    المحافظ

    نائباً للرئيس

    عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة

    عضواً

    المدير

    عضواً

    مدير الصحة

    عضواً

    مدير التربية

    عضواً

    مديرية الثقافة

    عضواً

    مدير الأوقاف

    عضواً

    رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السورية ( في المحافظة )

    أعضاء

    ثلاثة معوقين يسميهم المحافظ

    أعضاء

    ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسميهم المحافظ

    أعضاء

    ممثل مختص بشؤون المعوقين يسميه المحافظ

    عضواً

    ممثل الاتحاد الرياضي العام

    عضواً ومقرراً

    رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في المديرية

     

    المادة – 7 – يضطلع المجلس الفرعي بالمهام الآتية:

    أ – متابعة تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة.

    ب – اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين في المحافظة.

    ج – دراسة الخدمات الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والرياضية والمهنية الخاصة بالمعوقين المتوفرة في المحافظة والعمل على تطويرها والارتقاء بها.

    د – رفع تقارير دورية كل شهرين إلى المجلس المركزي تتضمن مراحل متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة والصعوبات التي تعترض تنفيذها مع مقترحاته حولها.

    هـ – تشكيل لجنة طبية اختصاصية مهمتها دراسة أوضاع المعوقين المحالين إليها لتحديد نوع  إعاقتهم وطبيعتها وفقاً للتصنيف الوطني للإعاقة وتقديم تقرير طبي بذلك إلى المديرية لرفعه إلى الوزارة.

    المادة – 8 – أ – يجتمع المجلس الفرعي بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    ب – يجوز للمجلس أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله من الجهات العامة والخاصة.

     

    الفصل الرابع

    الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين

     

    المادة – 9 – تقدم الدولة إلى المعوقين الخدمات الآتية:

    أولاً – في المجال الصحي:

    1- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً من خلال المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه الخدمات بقرار من وزير الصحة.

    2- تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمعوقين.

    3- تخصيص مركز صحي على الأقل في كل محافظة لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة وتسجيل الأطفال المعرضين للإصابة بالإعاقة ومتابعة أوضاعهم.

    4- منح وثيقة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من أطباء معتمدين لهذا الغرض من قبل وزارة الصحة.

    5- تسجيل المولود حديثاً لدى دائرة الأحوال المدنية بموجب وثيقة طبية تبين قيام الطبيب بإجراء فحص شامل للمولود يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة.

    6- إحداث سجل عام للإعاقة في مركز دعم القرار في وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء لتكوين قاعدة بيانات حول الإعاقة في الجمهورية العربية السورية.

     

    ثانياً – في مجال التربية والتعليم العالي والرياضة:

    1- الاهتمام بتربية الأطفال المعوقين في مرحلة الطفولة المبكرة.

    2- توفير التعليم الأساسي للمعوقين جسمياً في سن المدرسة سواء في مدارس التعليم النظامي أو في المعاهد وفق أسس تحدد بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التربية.

    3- منح طلاب الجامعات من المعوقين جسمياً أولوية القبول في المدن الجامعية.

    4- إحداث تخصصات في المؤسسات التعليمية والصحية في مجالات الإعاقة الجسمية والعقلية بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا الغرض.

    5- توفير ما يلزم لممارسة المعوقين الأنشطة الرياضية، وتشجيع رياضة المعوقين جسمياً ضمن المدارس والمعاهد.

    6- تخصيص عدد من المقاعد للمعوقين جسمياُ في بعض كليات العلوم الإنسانية في الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص بمعزل عن الحد الأدنى لمجموعات الدرجات المطلوب سنوياً لهذه الكليات.

     

    ثالثاً – في مجال التأهيل والعمل:

    1- يمنح المعوق جسمياً أفضلية للاستفادة من القروض التي تمنحها الهيئة العامة لمكافحة البطالة وأنشطتها، ويعفى من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض من أجلها.

    2- يجوز للوزارة التعاقد مع الجمعيات لتنفيذ مشاريع مشتركة لتأهيل المعوقين، وتحدد شروط الشراكة بقرار يصدر عن الوزير.

    3- يستفيد صاحب العمل في القطاع الخاص ممن يُشغل معوقين زيادة على النسبة المحددة لتشغيل المعوقين في القوانين والأنظمة النافذة من حسم على ضريبة الدخل وذلك بمقدار الحد الأدنى للأجر عن كل معوق يُشغله لديه زيادة عن تلك النسبة، شريطة حصول صاحب العمل على بيان يثبت ذلك من الوزارة.

     

    رابعاً – في مجال توفير البيئة المؤهلة:

    1- تراعي وحدات الإدارة المحلية عند منح أي ترخيص لبناء جديد حكومي أو خاص التقيد بالمعايير والشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توفرها في المباني والمرافق العامة الجديدة ( أرصفة – طرق – حدائق… ) وما أمكن من المباني والمرافق القديمة، بما لا يمس الجملة الإنشائية أو الطابع الأثري أو التاريخي لها وبما لا يتجاوز 5% من قيمتها الأساسية لكي تلبي احتياجات المعوقين وحركتهم.

    2- توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصالات عامة ما أمكن ذلك لتتلاءم واحتياجات الموقين جسمياً ومنحهم الأولوية في الحصول على وسائل الاتصال المختلفة.

    3- يجوز تخصيص أراض من أملاك الدولة والوحدات الإدارية مجاناً لإحداث المعاهد من قبل الوزارة والجمعيات.

    4- يخصص في وسائل النقل العامة الجماعية مقاعد قريبة من الأبواب ويلصق عليها الشعار الخاص بالمعوقين.

     

    خامساً – في مجال الإعلام والتوعية:

    1- تتولى وزارة الإعلام من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وبالتعاون مع الوزارة تقديم برامج التوعية في المجالين الآتيين:

    أ- التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها والحد من تفاقمها.

    ب- التعريف بحقوق المعوقين واحتياجاتهم والخدمات الواجب تقديمها لهم، وبقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع.

    2- تقوم وزارة الإعلام بتخصيص نافذة تلفزيونية للصم في البرامج العامة، وتشجيع دور النشر العامة والخاصة على إصدار وسائل تعليمية وتثقيفية للمعوقين.

     

    سادساً – في مجال الإعفاءات والخدمات:

    1- تعفى من جميع الرسوم الجمركية مستوردات الأجهزة الخاصة حصراً بالاستخدام الشخصي للمعوق، وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

    2- يعفى المعوق من رسم الطابع في جميع معاملاته الشخصية مع الجهات العامة.

    3- يعفى المعوق من رسم دخول الأماكن العامة الأثرية والثقافية.

    4- يجوز صرف إعانات مالية للأسرة الفقيرة التي تتولى رعاية المعوقين الذين لديهم شلل دماغي ويحدد مقدار الإعانة بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية.

    5- تعفى مشاريع الجمعيات التي يتبرع المهندسون بتنفيذها مجاناً من الرسوم والأتعاب الهندسية.

    6- يمنح المعوق ومرافقه وفق نوع الإعاقة وما يرد في بطاقة المعوق تخفيضاً بنسبة     50%  في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.

     

    الفصل الخامس

    المعاهد

     

    المادة – 10 – أ – تحدث المعاهد بقرار من الوزير بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية.

    ب – يجوز الترخيص للجمعيات وللقطاع الخاص بإنشاء معاهد تخضع لإشراف الوزارة.

    ج – تصدر اللائحة الداخلية للمعاهد بقرار من الوزير.

    المادة – 11 – تهدف المعاهد بأنواعها إلى تحقيق الآتي:

    أ – توفير التربية الخاصة للمعوقين.

    ب- تأهيل المعوقين للتكيف والاندماج في المجتمع.

    ج- تدريب أسر الأطفال المعوقين على أساليب التعامل مع أطفالهم المعوقين وإدارة شؤونهم.

    المادة – 12 – يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل وقدره 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ تأدية العمل.

    الفصل السادس

    أحكام عامة

     

    المادة – 13 – تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تعويضات حضور الجلسات لأعضاء كل من المجلس المركزي والمجالس الفرعية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وبما لا يتجاوز ستة اجتماعات سنوياً بالنسبة للمجلس المركزي وثمانية اجتماعات سنوياً بالنسبة للمجالس الفرعية.

    المادة – 14 – يعتمد التصنيف الوطني للإعاقة أساساً لمنح بطاقة المعوق ويصدر هذا التصنيف بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتذكر فيها الحاجة إلى مرافق        أو لا.

    المادة – 15 – توفق المعاهد القائمة أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.

    المادة – 16 – يستفيد من أحكام هذا القانون كل من يحمل بطاقة معوق من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم.

    المادة – 17 – يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة – 18 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في:   1-61425هـ و 18-7- 2004 م

     رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في سوريا

    قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في سوريا

    قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية

    القانون 27 لعام 2010

    قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية

     

    بناءً على أحكام الدستور .

     وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-7-1431 هـ الموافق 16-6-2010م .
    يصدر ما يلي :

     

    أحكام عامة

    المادة  1

    الرسم القضائي : هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد القانونية وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية .

    المادة 2

    التأمين القضائي : هو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون ويتحول إلى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه .

    المادة 3

    النفقة القضائية : هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم .

    المادة 4

    الرسم القضائي نوعان : نسبي ومقطوع .
    أ – النسبي : هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين ، أو في الدعاوى التي تقبل التقدير.
    ب – المقطوع : هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير، وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

    المادة 5

    1- إن الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره المحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص.
    2- إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة وغير قابل التقدير يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه.
    3- إن الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلاً أو جزءاً يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الأكثر فيها.

    المادة 6

    1- إن جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية تجب في النتيجة على الفريق الخاسر.
    2- إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطاليبه تقسم الرسوم والنفقات بين الطرفين كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة.
    3- للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مقراً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف لا فائدة منها أو ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .
    4- رسوم ونفقات الحكم الغيابي أو الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي أو الحكم بشطب الدعوى مؤقتاً تبقى على عاتق المتغيب ما لم يثبت أن غيابه كان لمعذرة قانونية ، وفي هذه الحال تترتب على من يظهر غير محق في النتيجة.
    5- رسوم ونفقات الدعوى التي تنتهي بالصلح تكون على عاتق المتصالحين بالتساوي والدعوى التي يرجع عنها المدعي تكون رسومها ونفقاتها على عاتقه ما لم يكن بين الطرفين في الحالين اتفاق على عكس ذلك.

    المادة 7

    1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة.
    2- إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفي الرسوم مجدداً .

    المادة 8

    1- إن رسوم القرارات والأحكام والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية تستوفى عند استخراجها ولا يعطي أحد الطرفين خلاصة أو صورة عن الأحكام والقرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته أو صورته ويرجع به على من يترتب عليه في النتيجة.
    2- يمكن إعطاء غير الطرفين بإذن الرئيس صورة مصدقة قبل تأدية رسم الأصل على أن يستوفى منه رسم الصورة فقط وأن يشار في ذيلها إلى ذلك وفي هذه الحال لا يمكن للطرفين الاستفادة منها.

    المادة 9

    إذا تقرر منع محاكمة المدعى عليهم أو براءتهم أو عدم مسؤوليتهم فالرسوم والنفقات التي كان يجب الحكم بها عليهم يضمنها المدعي الشخصي على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين (62) و (202) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    المادة 10

    1- إذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يضمن شيئاً من الرسوم .
    2- إذا كان رجوع المدعي الشخصي عن دعواه بعد هذه المدة يترتب عليه تحمل جميع الرسوم والنفقات التي أوجبتها دعواه حتى تاريخ رجوعه عنها.

    المادة 11

    في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات إلا إذا تعهد المدعي عليه بأدائها.

    المادة 12

    كل ما يعود إلى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعريفة الرسوم المدنية عدا استيفاء ثلث الرسم سلفاً وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يحوز الحكم قوة القضية المقضية.

    المادة 13

    إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الأسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعريفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة .

    المادة 14

    1- إذا كان الاستئناف أو الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط ، فالقرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لا يخضع لأي رسم .
    2- إذا رجع المستأنف أو الطاعن عن استئنافه أو طعنه في الدعاوي الشرعية والمدنية والجزائية لا يخضع القرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لأي رسم .

    المادة 15

    لا يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوة والإحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية.

    المادة 16

    1- يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة (عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر ).
    2- لا يستوفى هذا الرسم عن المتهمين بالجناية.

    المادة 17

    إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزءاً بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم .

    المادة 18

    1- الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم الحكم فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة.
    2- إذا كان أحد الطرفين محكوماً له ومحكوماً عليه في حكم واحد يجوز الطعن بالشق المحكوم عليه به استناداً إلى صورة الحكم بعد دفعه رسم الحكم والصورة ويجري تنفيذ الشق المحكوم له به استناداً لأصل الحكم وفاقاً للقواعد العامة.

    المادة 19

    إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان .

    المادة 20

    لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها إلا في الحالات المذكورة في هذا القانون.

    المادة 21

    1- لا يؤخذ في كل محكمة إلا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ولا يؤخذ تأمين ولا نفقة إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
    2- تطبق التعريفة الشرعية على المحاكم المذهبية المسلمة وعلى الدعاوى التي هي في الأصل من اختصاص المحاكم الشرعية والتي تنظر فيها المحاكم المدنية بسبب جنسية الطرفين الأجنبية أو بموجب نصوص خاصة.
    3- تطبق التعريفة البدائية على المحاكم الاستثنائية والمجالس القضائية غير الداخلة في ملاك وزارة العدل بما فيها محاكم التصفية والمحاكم العسكرية.
    4- تطبق التعريفة الصلحية على محاكم قضاة الفرد العسكريين.

    الباب الأول
    التعريفة المدنية
    الفصل الأول – تعريفة محاكم الصلح

    المادة 22

    1- تطبق هذه التعريفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها أما الدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة أو المقدرة ألفي ليرة سورية فما دون لا تخضع لأي رسم قضائي.
    2- يدفع ثلث الرسم مقدماً والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسة و عشرين ألف ليرة سورية مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون.

    المادة 23

    الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي ثلاث فئات :
    الفئة الأولى- هي التي تزيد قيمتها على ألفي ليرة سورية ولا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
    الفئة الثانية- هي التي تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز الخمسين ألف ليرة سورية .
    الفئة الثالثة -هي التي تزيد على الخمسين ألف ليرة سورية.

    المادة 24

    تخضع الدعاوى الصلحية التي لا تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والأحوال المدنية وإزالة اليد والشيوع للرسم المقطوع

    المادة 25

    1- يستوفى رسم قيد مقطوع قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن الضبوط و الاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى أو تجديدها أو شطبها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن بالنقض .
    2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى.
    3- لا رسم على صورة الأوراق المعدة للتبليغ ، والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

    المادة 26

    يستوفى عن القرارات القضائية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو أي تدبير مؤقت أو مستعجل أو بالرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي، رسم مقطوع قدره مائتا ليرة سورية في الفئة الأولى و ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ستمائة ليرة سورية في الفئة الثالثة و ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار، و ستمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك .

    المادة 27

    1- يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره اثنان في المئة من البدل المصالح عليه ، على أن لا يقل هذا الرسم عن مائة ليرة سورية ولا يزيد على نصف الرسم المحدد في المادة (29) من هذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعى به.
    2- إذا لم تقع المصالحة على مبلغ معين يستوفى عنها رسم مقطوع قدره مائتان و خمسون ليرة سورية.

    المادة 28

    1- يستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره مائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ثلاثمائة و خمسون ليرة
    سورية في الفئة الثالثة و خمسمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك.
    2- لا تجدد الدعوى المشطوبة أو المردودة شكلاً قبل استيفاء هذا الرسم.

     

    المادة 29

    1- يستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث في المئة من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المائة كالمئة في تعيين الرسم .
    2- إذا زادت قيمة الدعوى على مائة و خمسين ألف ليرة سورية استوفي الرسم وفق أحكام المادة
    (37) من هذا القانون .
    3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع والمذكورة في المادة (24) من هذا القانون رسم قدره ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في دعاوي الأحوال المدنية وتخلية العقار و سبعمائة و خمسون ليرة سورية فيما سوى ذلك.

    المادة 30

    1- يستوفى عن القرارات الصادرة بعد النقض في الدعاوى التابعة للرسم النسبي رسم مقطوع قدره مائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و خمسمائة ليرة سورية في الفئة الثالثة.
    2- إذا كانت الأحكام الصادرة قبل النقض لم تتناول الحكم بالمدعى به والرسوم يستوفى عنها الرسم النسبي المحدد في المادة (29) من هذا القانون.
    3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع رسم قدره مئتان وخمسون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار وخمسمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك .

    المادة 31

    1- يستوفى عن تبليغ كل حكم أو ورقة دعوة أو وثيقة يطلب تبليغها وعن كل صورة تطلب بعد التبليغ أو صورة وثيقة أو ورقة رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية.
    2- إعطاء صورة الوثيقة لغير مبرزها تابع لرسم قدره مائة ليرة سورية.

    الفصل الثاني – تعريفة محاكم البداية

    المادة 32

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية عن قيد الاستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة و أسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء و الأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن .
    2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى.
    والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

    المادة 33

    يستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية عن تبليغ كل حكم وقرار ومذكرة دعوة و مائتا ليرة سورية عن صورة كل حكم أو قرار معدة للتبليغ أو مطلوبة من أحد الفريقين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة أو ورقة.

    المادة 34

    1- يستوفى عند تقديم الدعوى ثلث الرسم.
    2- يستوفى عند التدخل في الدعوى ثلث الرسم المقطوع على أن يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبياً كان أو مقطوعاً.
    3- ينزل المبلغ المستوفى باسم ثلث الرسم من رسم الحكم وإذا وجد زائداً عن الرسم المترتب تعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها.

    المادة 35

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره مائتان و خمسون ليرة سورية عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناءً على طلب أحد الطرفين.
    2- لا يستوفى رسم عن تأكيد هذه الرسالة.

    المادة 36

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية عن كل تقرير ينظمه المأمور أو الخبير أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته.
    2- لا يستوفى رسم عن التقرير الملحق أو المفسر للتقرير السابق.

    المادة 37

    1- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة أو للمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث بالمائة من القيمة المحكوم بها إذا لم تتجاوز مائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
    ويعتبر كسر المئة كالمئة.
    2- إذا زاد المحكوم به على المقدار المذكور يستوفى عما زاد عن ذلك نصف في المئة.
    3- يحسب رسم الحكم عن الفائدة المحكوم بها من قبل التنفيذ حين التحصيل.

    المادة 38

    يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قيمته رسم نسبي على الوجه المبين في المادة السابقة.

    المادة 39

    يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها بالشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو لأي سبب كان الرسم المقطوع المبين في المادة (42) من هذا القانون.

    المادة 40

    1- يستوفى عن قضايا إعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ وقضايا التصديق على حكم المحكمين أو على المصالحة بين الطرفين رسم نسبي قدره واحد في المئة من مجموع المبالغ المحكوم بها أو المصالح عليها إذا لم تتجاوز المائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
    2- إذا زاد المبلغ المحكوم به أو المصالح عليه على المقدار المبين في الفقرة السابقة يستوفى ربع في المئة عن الزيادة على أن لا يقل الرسم في كلا الحالين عن خمسمائة ليرة سورية.
    3- إذا كانت الأحكام لا تتضمن مبلغاً معيناً تخضع للرسم المقطوع المبين في المادة (42) من هذا القانون .

    المادة 41

    1- يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية على أساس قيمة المنازع به في دائرة الواردات في المالية.
    2- ويحسب في دعاوى الانتفاع والرقبة والبيع والشراء على أساس نصف القيمة السالفة الذكر.

    المادة 42

    يحدد الرسم المقطوع في الأحكام البدائية بألف ليرة سورية ويستوفى في الدعاوى الآتية :
    أ – اعتراض الغير .
    ب- إعادة المحاكمة.
    ج- الحجز وفكه.
    د – الحدود.
    هـ- رد القاضي ومخاصمته.
    و – رد الخبير.
    ز – فسخ الأسناد والعقود.
    ح- تعيين المرجع.
    ط- الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية.
    ي- الإعسار.

    المادة 43

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره ألف ليرة سورية عن قرار إعلان الإفلاس وتبديل تاريخ العجز وعن القرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن الإفلاس وفي الصلح الواقي وتصفية الشركات.
    2- التدابير الإدارية غير تابعة لرسم.

    المادة 44

    1- يستوفى عن تصديق عقد الصلح رسم نسبي قدره واحد في المئة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين.
    2- إذا لم يصدق عقد الصلح وتقرر تقسيم مال المفلس غرامة يستوفى واحد في المئة من المال.

    المادة 45

    يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الإفلاسية من موجود الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم.

    المادة 46

    يستوفى عن تصديق عدد صفحات كل دفتر من دفاتر التجارة رسم قدره مائتا ليرة سورية وعن إيداع صك الشركة التجارية ديوان المحكمة رسم قدره ألف ليرة سورية وعن إيداع ملحقه خمسمائة ليرة سورية، وعن إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة رسم قدره ألفا ليرة سورية وعن إيداع ملحقة ألف ليرة سورية .

    الفصل الثالث – تعريفة محاكم الاستئناف

    المادة 47

    تطبق محكمة الاستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

    المادة 48

    يستوفى الرسم المقطوع وقدره ألف ليرة سورية في الأحوال التالية :
    أ – إذا تضمن الحكم الاستئنافي رد استدعاء الاستئناف دون الدخول في أساس الدعوى.
    ب-في القرارات القاضية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو بأي تدبير موقف أو مستعجل أو الرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي.

    المادة 49

    إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبياً كان أو مقطوعاً.

    الفصل الرابع – تعريفة محكمة النقض

    المادة 50

    تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية و الاستئنافية التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

    المادة 51

    رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم الحكم المطعون فيه عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.

    المادة 52

    1- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية أو الاستئنافية ألف ليرة سورية عند تصديقه و خمسمائة ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
    2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك خمسمائة ليرة سورية.

    الباب الثاني
    التعريفة الجزائية
    الفصل الأول – تعريفة محاكم الصلح

    المادة 53

    1- يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل استدعاء بإقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف أو الطعن أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير خبراء وما يبرزه من الوثائق.
    2- يستوفى من الظنين رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل استدعاء بالاعتراض أو الاستئناف أو الطعن.
    3- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

    المادة 54

    رسم الحكم الصلحي مائة ليرة سورية في المخالفات والجرائم للأصول الموجزة وأربعمائة ليرة سورية في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.

    المادة 55

    يستوفى رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.

    الفصل الثاني – تعريفة محاكم البداية

    المادة 56

    1- يستوفى عن استدعاءات إقامة الدعوى وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة واستدعاءات الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو الطعن رسم قيد
    قدره مائة ليرة سورية.
    2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
    3- يطبق هذا الرسم على ما يقدم لدوائر النيابة والإحالة والتحقيق.

    المادة 57

    رسم الحكم بداية واعتراضاً خمسمائة ليرة سورية مهما تعدد المحكوم عليهم.

    المادة 58

    رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق أربعمائة ليرة سورية.

     

    لمادة 59

    1- يستوفى رسم قدره مائتا ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق و الأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
    2-يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.

    الفصل الثالث – تعريفة محاكم الاستئناف

    المادة 60

    1- تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية إلا أن رسم الحكم الصادر فيها استئنافاً ورسم قرار تعيين المرجع فيها سبعمائة و خمسين ليرة سورية .
    2- تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعريفة المحاكم البدائية ويكون رسم الحكم ألف ليرة سورية.

    المادة 61

    يستوفى في الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناءً على استدعاء أحد المتداعين رسم قرار أربعمائة ليرة سورية .

    الفصل الرابع – تعريفة محكمة النقض

    المادة 62

    تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية و الاستئنافية والجنائية المطعون فيها للتعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

    المادة 63

    1- رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم حكم النقض عند تصديقه ولنصف الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
    2- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية و الاستئنافية والجنائية ألف ليرة سورية عند تصديق الحكم و خمسمائة ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
    3- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك من القرارات ألف ليرة سورية .

    الباب الثالث
    التعريفة الشرعية
    الفصل الأول – تعريفة الأحكام الشرعية

    المادة 64

    يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو النقص أو اعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو الطعن بالحكم رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية .

    المادة 65

    يستوفى عن قرارات إثبات الزواج والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره واحد في المئة من كامل بدل المهر أو بدل الصلح.

    المادة 66

    يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم حكم نسبي قدره ثلاث في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به.

    المادة 67

    يستوفى عن قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجز بأنواعه أو فكه أو إثبات الوقف الخيري أو إبطاله أو إبطال الوثائق أو رد الدعوى شكلاً أو أساسـاً أو منـع المعارضـة رسـم قـدره مائـة و خمسون ليرة سورية.

    المادة 68

    يستوفى عن قرارات إثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة رسم قدره مائتان و خمسون ليرة سورية وعن قرارات الحجز الاحتياطي أو فكه وعن كل تدبير إداري موقت أو مستعجل أو الرجوع عنها رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية .

    المادة 69

    يستوفى عن قرارات النفقة والقرارات التي لا تتضمن مبلغاً ولم يذكر لها رسم خاص ، وعن القرارات الصادرة بعد النقض وعن قرارات إثبات مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي رسم قدره مائة ليرة سورية.

    المادة 70

    1- يستوفى عن قرارات الشطب رسم قدره خمسون ليرة سورية.
    2- لا تجدد الدعوى قبل استيفاء هذا الرسم.

    الفصل الثاني – تعريفة الوثائق الشرعية

    المادة 71

    يستوفى عن وثائق الإدانة ووثائق المصادقة على الزواج أو الطلاق أو المخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره نصف في المئة.

    المادة 72

    يستوفى عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد التصفية وعن محاسبة الأوصياء والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليهم والوقف الخيري رسم نسبي قدره واحد في المئة على أن لا يقل عن مائة و خمسين ليرة سورية.

    المادة 73

    يستوفى عن الوثائق الحاوية مبلغاً معيناً ولم يحدد لها رسم خاص رسم نسبي قدره اثنان في المئة.

    المادة 74

    يستوفى عن وثائق النفقة ومراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه وفكه ونصب الأوصياء والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه رسم قدره مائة ليرة سورية .

    المادة 75

    يستوفى عن وثائق المصالحة بالتركات رسم قدره أربعمائة ليرة سورية.

    المادة 76

    يستوفى عن الوثائق التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي لم يذكر لها رسم خاص رسم قدره مائة ليرة سورية .

    المادة 77

    1- يستوفى عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية ويستوفى نصف هذا الرسم عما يستخرج لغير ذلك.
    2- يستثنى من هذا الرسم نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الأحوال المدنية.

    الفصل الثالث – تعريفة محكمة النقض

    المادة 78

    1- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق رسم معادل لرسم القرار المطعون فيه ويستوفى نصفه إذا تضمن النقض أو رد الطعن شكلاً.
    2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع سبعمائة و خمسين ليرة سورية .
    3- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق على الوثائق رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية.

    المادة 79

    لا يستوفى رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يطعن فيها من أحد الطرفين والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفاقاً لأحكام القانون.

    الباب الرابع
    تعريفة دوائر التنفيذ
    الفصل الأول

    المادة 80

    1- يستوفى عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار أو سند أو الاعتراض على هذا السند أو بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية.
    2- يستوفى عن أسناد الوكالة أو صورها وعن تقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وعن كل نوع من الأوراق التي يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه من السلطة القضائية وعن طلب الاستئناف رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية في القضايا البدائية وخمس و عشرون ليرة سورية في القضايا الشرعية والصلحية.
    3- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق لدعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يعتبران ورقة واحدة.

    المادة 81

    يستوفى عن كل صورة من الأوراق المبرزة التي يطلبها أحد الطرفين رسم قدره مائتا ليرة سورية أما صور القرارات الصلحية والبدائية والشرعية فيستوفى عنها الرسم المعين بتعرفتها.

    المادة 82

    1- يستوفى من المحكوم عليه رسم تحصيل نسبي قدره ثلاث في المئة من المبلغ المحصل أصلاً وفائدتة ويستثنى من ذلك الرسوم والنفقات.
    2- تستوفى النسبة ذاتها عند التحصيل في معاملات نزع الملكية الجبري و الأسناد.

    المادة 83

    يستوفى سلفاً من المحكوم له عن القرارات التي لا تحوي مبلغاً معيناً كالقرارات القاضية بتخلية العقار أو رفع الحجز رسم مقطوع بقدر رسم القرار الموضوع موضع التنفيذ على أن يعود به على المحكوم عليه و إذا لم يقض القرار برسم ما يستوفى عنه من المحكوم له رسم تنفيذ قدره مائتان و خمسون ليرة سورية ويعود به على المحكوم عليه.

    المادة 84

    1- إذا تضمن الحكم شقين أحدهما يخضع للرسم النسبي و الآخر للمقطوع وكانت الرسوم المحكوم بها هي عن الشق المستلزم للرسم الأكثر وطلب المحكوم له تنفيذ أحد الشقين يستوفى عن كل شق يطلب تنفيذه الرسم المترتب عليه.
    2- إذا طلب تنفيذ الشقين معاً يستوفى عن كل منهما الرسم المترتب عليه.

    المادة 85

    1- إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفى الرسم عن المبلغ الباقي المصالح عليه إذا كان معيناً بنسبة ثلاثة في المئة وعن المبلغ المبرأ منه (المسقط) نصف ذلك.
    2- إذا كان المصالح عليه لا يتضمن مبلغاً ولا يقبل التقدير يستوفى عنه نصف الرسم المترتب عليه بحال تنفيذ الحكم بتمامه.
    3- إذا أبرأ المحكوم له ذمة المدين من تمام المحكوم به أو عدل نهائياً عن تنفيذ الحكم أو اسقط حقه منه يستوفى من المحكوم له رسم معادل لنصف الرسم المترتب بحال تنفيذ الحكم بتمامه وفي هذه الأحوال تصبح الرسوم المسلفة حقاً للخزينة.

    المادة 86

    1- يستوفى من المشتري عما يباع بالمزاد العلني في الأماكن التي يوجد فيها مراكز بلديات من الأموال المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة قدره اثنان بالمئة يدفع إلى صندوق البلدية ليوزع وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
    2- إذا كان المشتري أحد الشركاء في العقار لا يستوفى عن حصته شيء.
    3- يدفع رسم الدلالة عما يباع بالمزاد العلني في غير الأماكن المذكورة إلى صندوق الخزينة التي تدفع حصة الدلال منه وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
    4- إذا صرف النظر عن البيع قبل الإحالة تستوفى أجرة الدلالة من القيمة الموضوعة للمال في قائمة المزاد وإلا فمن القيمة المقدرة له بنسبة نصف بالمئة على ألا تتجاوز 10000 عشرة آلاف ليرة سورية وتعطى للدلال ويستوفى عنها رسم التحصيل.

    الباب الخامس
    التأمينات القضائية

    المادة 87

    تستوفى سلفاً التأمينات القضائية كما يلي:
    1- يودع عند طلب الطعن بالدعاوى:
    أ – المدنية :
    – (200) مائتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية.
    – (400) أربعمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز الخمسة و العشرين ألف ليرة سورية ولا تحوي مبلغاً معيناً.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي تزيد على الخمسة و عشرين ألف ليرة سورية.
    – (1500) ألف وخمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
    – (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية.
    ب – الشرعية :
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية.
    ج- الجزائية:
    – (100) مائة ليرة سورية في دعاوى المخالفات.
    – (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية الجنحة.
    – (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الجنائية.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في الدعاوى الجنائية المتعلقة بفرض عقوبة مانعة للحرية (الحبس مع التشغيل) الحبس البسيط.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة الإحالة.
    د – الاستئنافية: المحاكم والمجالس غير الداخلة في ملاك وزارة العدل:
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى تصفية الأوقاف.
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة الفرد العسكريين .
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في دعاوى المحاكم العسكرية.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في غيرها من الدعاوى الصادرة عن المحاكم والمجالس المذكورة.
    2 – يودع عند طلب استئناف الدعاوى:
    أ- المدنية :
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى التنفيذية ودعاوى الأمور المستعجلة.
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية .
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في دعاوى القضاء العقاري.
    – (1500) ألف وخمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في قضايا نقابات المحامين.
    ب – الشرعية :
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في الدعاوى الشرعية المذهبية.
    ج – الجزائية:
    – (200) مائتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية.
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة التحقيق.
    3 – يودع عند طلب :
    أ- نقل الدعوى وإعادة المحاكمة وتعيين المرجع (2000) ألفا ليرة سورية.
    ب- مخاصمة القاضي : وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم (1) لعام 2010 .
    ج – رد القاضي : وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم (1) لعام 2010 .

    المادة 88

    يودع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم إذا كانوا مجتمعين.

    المادة 89

    1- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه.
    2- إذا ظهر أنه غير محق أو رد طلبه شكلاً أو أساساً يقيد التأمين إيراداً للخزينة.
    3- إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر يرد إليه ثلاثة أرباع التأمين ويقيد الربع الأخير إيراداً للخزينة.

    الباب السادس
    النفقات
    الفصل الأول – الدعاوى المدنية

    المادة 90

    في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين وخبراء أو دعوة شهود أو انتداب قضاة أو مساعدين عدليين لإجراء كشف أو عمل رسمي خارج المحكمة تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات الاختصاص قراراً تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفاً إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال وتعيين الطرف المرتب عليه تأديتها ومهلة الدفع.

    المادة 91

    إذا تبين أن المبلغ الذي حددته المحكمة لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه تتخذ المحكمة قراراً بتحديد سلفة جديدة.

    المادة 92

    عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه ، تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.

    المادة 93

    1- تقيد السلفة المدفوعة إلى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه . وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى ، بعد أخذ وصول من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى ويصدق القاضي
    على صحة الدفع بعبارة (دفع بحضوري).
    2- يعاد إلى صاحب السلفة ما يزيد منها بقرار من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.

    المادة 94

    تقدر المحكمة أجور المحكمين أو الخبراء بنسبة أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها إنجاز هذا العمل .

    المادة 95

    1- تطبق أحكام المادة السابقة بحق القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم على أن لا يتجاوز التعويض الذي يعطى لكل منهم، عدا مصاريف الانتقال، مئتين و خمسين ليرة سورية في الوحدة الإدارية التي فيها مقرهم، ولا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في خارجها عن كل قضية يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات وأن لا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في الحالة الأولى و ألف ليرة سورية في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.
    2- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على ألف ليرة سورية داخل الوحدة الإدارية أو ألفي ليرة سورية خارجها مهما بلغ عدد القضايا على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
    3- إذا كان لدى القاضي في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات جاهزة للكشف أو التحقيق عليه أن يجريها دفعة واحدة بناء على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصاراً في النفقات.

    المادة 96

    تحدد نفقات ومرتبات هيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً للتعرفة الآتية:
    أ- (2500) ألفان و خمسمائة ليرة سورية ـ عن التفليسة أو المصالحة التي تبلغ قيمة الموجودات المقبوضة فيها لحساب المدين أقل من (خمسة و عشرين ألف ليرة سورية ) . ـ وتنتهي بتقديم الحسابات بعد اتحاد الدائنين .
    – 3 إلى 5 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائة و خمسة و عشرين ألف ليرة سورية.
    – 2 إلى 4 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مائة و خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
    – 1,5إلى 3 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مائتين و خمسين ألف ليرة سورية إلى مليون و مائتين و خمسين ألف ليرة سورية
    – 1 إلى 2 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مليون و مائتين وخمسين ألف ليرة سورية.
    ب- نصف هذه المخصصات عندما تنتهي التفليسة أو المصالحة دون أن تصفى موجودات المدين تصفية تامة وبشرط أن يدفع المدين حصة معينة من الأرباح يقدرها القاضي.
    ج – نصف المخصصات المذكورة أيضاً عن المبالغ المقبوضة في أثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين.
    د – يعطي القاضي المنتدب ومساعده التعويض المقرر في المادة (95) .

    المادة 97

    يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة ويسلم إيراداً إلى صندوق إسعاف كل من الفئتين.

    المادة 98

    1- تقدر المحكمة للشهود المدعوين من قبلها بعد استماع إفاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال، على أن لا يتجاوز هذا التعويض ألف ليرة سورية عن كل 24 ساعة . ولا يعطى هذا
    التعويض إلا إذا اقتضت دعوته واستشهاده تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر.
    2- إذا كان الشاهد عاملاً يحدد التعويض بالنسبة المعينة في قانون العاملين الأساسي في الدولة ويصرف من سلفة الدعوى .

    المادة 99

    1- يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على أن لا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصاداً إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر كلفة للضرورة ، أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة.
    2-تدفع أجرة وسائل النقل حسب التعرفة الموضوعة من قبل البلديات أو الحكومة. وحيثما وجدت مصالح نقل مشتركة كالسكة الحديدية أو غيرها لا يدفع للشاهد إلا أجرة محل واحد.
    3-لا يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لمسافة لا تتجاوز الكيلو مترين من منطقة البلدية التي يقيم فيها الشاهد.

    المادة 100

    1- تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة:
    أ- للشهود المكفوفين أو المقعدين .
    ب- إذا كان الشاهد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو وصيه . أو كانت الشاهدة أنثى ورافقها أبوها أو أحد محارمها أو وصيها بشرط أن يؤيد هؤلاء نسبتهم إلى الشهود.
    2-تصرف التعويضات والأجور المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المحكمة أو الدائرة التي تنظر في الدعوى .

    المادة 101

    إذا أثبت الشاهد الذي تستحضره المحكمة بمذكرة إحضار أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة صرفت له تعويض الانتقال والسفر الذي يستحقه وإلا قررت مصادرته وقيده إيراداً للخزينة.

    المادة 102

    1- لكل من المحكمين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير تابعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير.
    2- تبت المحكمة بهذا الاعتراض في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي.

    الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية

    المادة 103

    إذا طلب المدعي الشخصي تحريك الدعوى العامة يقرر القاضي تحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه سلفاً إلى رئيس ديوان المحكمة لقاء نفقات الدعوى وسائر المصاريف والتعويضات ويعين له مهلة للدفع لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار. وبعد تأدية هذه السلفة تحرك الدعوى وتقيد في دفتر الأساس ويشرع بالتحقيق أو المحاكمة ويمكن أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يطلب إلى المدعي الشخصي دفع سلفة إضافية إذ تبين أن ما بقي من السلفة لا يكفي للنفقات اللازمة.

    المادة 104

    تطبق بشأن قيد السلفة وتسديدها وتأدية أجور الخبراء وتعويض السفر والانتقال لهم وللموظفين والشهود، الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب المتعلق بالدعاوى المدنية.

    المادة 105

    إذا امتنع المدعي الشخصي من تأدية سلفة النفقات خلال المهلة المحددة للدفع ولم ترغب النيابة في ملاحقة دعوى الحق العام تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها أما إذا امتنع عن تأدية السلفة الإضافية فإن القرار يتخذ بحفظ الدعوى وترقين قيدها و يسجل في دفتر القرارات الجزائية وهذا القرار لا يمنع المدعي الشخصي من تجديد دعواه بعد تأدية السلفة المقررة، أو من إقامة الدعوى بحقوقه أمام المحاكم المدنية.

    المادة 106

    1- إن المدعي الشخصي الذي يظهر محقاً في نتيجة دعواه تعاد إليه سلفته وإذا كان صرف منها شيء فإن محكمة الأساس أو القاضي الواضع يده نهائياً على الدعوى يقرر عقب اكتساب الحكم الدرجة القطعية إعطاءه المصروف من السلفة وبموجب هذا القرار يترتب على الخزينة أن تدفع
    له ذلك من نفقات الجرائم العامة.
    2- إذا ظهر أن المدعي الشخصي غير محق في دعواه تحسم من السلفة الغرامات والنفقات ورسوم المحاكمة المحكوم عليه بها ويعاد إليه الباقي.

    المادة 107

    إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبة الأداء من خزينة الدولة (نفقات الجرائم العامة) وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.

    الفصل الثالث – الدعاوى الشرعية

    المادة 108

    تطبق في الدعاوى الشرعية أحكام تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب.

    الفصل الرابع – القضايا التنفيذية

    المادة 109

    تطبق في دائرة التنفيذ تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب إلا أن القرارات بتحديد السلفة وتقدير الأجور وتعويض الانتقال والسفر تتخذ من قبل رئيس التنفيذ.

    المادة 110

    1- يؤدي الدائن سلفاً إلى الخزينة المبلغ وفقاً لما هو لدى إدارة السجون لإعاشة السجين عن كل يوم يحبس فيه مدينه لأجل الدين أو العين لقاء ما ينفق عليه من مخصصات السجون. وبحال صرف النظر عن حبسه وتخلية سبيله قبل إتمامه جميع المدة تعاد إليه السلفة بكاملها في الحالة
    الأولى أو الباقي في الحالة الثانية، بموجب قرار من رئيس التنفيذ.
    2- لا يجوز تجديد حبس المدين الذي يخلى سبيله لعدم دفع الإعاشة من أجل الدين نفسه.

    الباب السابع
    المعفيات

    المادة 111

    1- يعفى من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية الدولة والبلديات وسائر الإدارات والمؤسسات العامة في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
    2- يعفى من تأدية التأمينات القضائية:
    أ- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي و الأوقاف الخيرية.
    ب – الدعاوى المحكوم بها على القصر وناقصي الأهلية.
    ج -الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
    د – المحكوم عليهم بعقوبة جنائية.
    هـ- المحكوم عليهم بالعقوبة إذا كانوا موقوفين أو أتموا مدة عقوبتهم.
    و- المعانون قضائياً.
    3 – يعفى من تأدية الرسوم القضائية:
    أ- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
    ب- المعانون قضائياً.
    ج – المسجونون المشهود لهم بالفقر من إدارة السجن يعفون من رسم القيد في القضايا المسجونين
    من أجلها.
    4- يؤجل تعجيل الرسوم القضائية في الأحوال الآتية:
    أ‌- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي .
    ب – الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بتأجيل التعجيل فيها.
    ج – دعاوى المعانين قضائياً.

    المادة 112

    يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق:
    أ – الدولة والبلديات والإدارات والمؤسسات العامة.
    ب- دائنو الأوقاف الخيرية.
    ج – دائنو أموال الأيتام.
    د – المحكوم لهم بالنفقة.
    هـ- المحكوم لهم بالمهور.

    المادة 113

    1- إذا ربحت الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة للخزينة من الخصم عند التنفيذ . وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات.
    2- رسوم ونفقات دعاوى الأحوال المدنية تبقى في كل الأحوال على عاتق طالب التصحيح أو التسجيل إلا إذا أثبت أن القيد المطلوب تصحيحه أو تسجيله مخالف للأوراق الثبوتية التي استند إليها في ذلك القيد أو أن في دوائر الأحوال المدنية مفقودة أو بحكم المفقود لسبب من الأسباب.

    المادة 114

    1- في الأحوال التي يقضي القانون بتأجيل تعجيل الرسوم فيها، تحصل الرسوم من المحكوم عليه حين التنفيذ.
    2- إذا ربح المعان قضائياً الدعوى قضي بتحصيل الرسوم والنفقات من خصمه عند التنفيذ وإذا خسرها يعفى من الرسوم والتأمينات ويقضي عليه بالنفقات المسلفة من قبل الدولة وبالرسوم والنفقات التي تكبدها الخصم الرابح وتحصل منه عند تحقق يساره.

    المادة 115

    عندما يبرز طالب المعونة القضائية إلى القاضي أو إلى المحكمة ذات الاختصاص بياناً من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات حتى البت في طلبه ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظاً للمدد القانونية، وعلى المرجع المختص أن يعلم القاضي أو المحكمة نتيجة طلب المعونة، وإذا رد طلبه أعطي مهلة أسبوع واحد للدفع.

    الباب الثامن
    تحقيق الرسوم واستيفاؤها ومدة التفاهم عليها
    الفصل الأول – الدعاوى الشرعية والمدنية

    المادة 116

    1- تحسب رسوم الدعاوى الشرعية والمدنية من قبل رئيس الديوان أو المساعد الذي يعين بقرار من وزير العدل على أن يكون مكفلاً، وتدفع مباشرة للخزينة من قبل ذوي العلاقة بموجب إرسالية ذات أرومة لقاء وصل مالي يحفظ في الدعوى. وتستوفى رسوم القيد والدعوى والتبليغ والصورة، وكذلك الرسوم الأخرى التي لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية واحدة، بلصق طابع عدلي بقمتها ويبطل الطابع بالتاريخ وخاتم المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة وتوقيع رئيس الديوان أو المساعد مع الإشارة إلى جانب هذه الطوابع عن مقدارها ونوعها.
    2- توضع التأمينات في صندوق الخزينة حتى يعين مصيرها بالدعوى .

    المادة 117

    1- يحق للمكلف أن يعترض على حساب الرسوم لدى المحكمة التي تبت بالاعتراض بصورة نهائية في غرفة المذاكرة بعد سماع الكاتب والمعترض.
    2- إن دفع المبلغ الذي يعينه الكاتب شرط لحفظ المدة القانونية على أن يبين ذلك في ذيل الاستدعاء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها، ويشار إليه بالنتيجة في دفتر القيد حين البت بالاعتراض وتعيين الرسم الواجب الأداء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها .

    المادة 118

    1- إن قرارات المحاكم على اختلاف أنواعها التي لا يطلب أصحابها استخراجها خلال شهرين من تاريخ صدورها ينظم ديوان المحكمة جدولاً برسومها وبالنفقات المتحققة للخزينة بنهاية كل شهر يرسله إلى الدوائر المالية لتحصيلها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
    2- إذا دفع ذوو العلاقة هذه الرسوم والنفقات بعد إرسال الجدول إلى المالية على ديوان المحكمة إخبار المالية بذلك تفادياً من تكرار الدفع.

    الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية

    المادة 119

    يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة أن يدفعها إلى صندوق المال في مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية وإلا قرر النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل مائة ليرة سورية أو كسورها ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.

    المادة 120

    يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة (53) ـ من قانون العقوبات ـ على الرسوم و النفقات القضائية.

    المادة 121

    تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات، سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوما بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.

    الفصل الثالث – أحكام مشتركة

    المادة 122

    إذا كانت الرسوم المدفوعة تزيد على المبلغ الواجب قانوناً أو أنها دفعت تكراراً، فعلى الخزينة إعادة المدفوع زيادة أو تكراراً، بناء على طلب من ذوي العلاقة غير تابع لرسم أو طابع وكتاب من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.

    المادة 123

    1- تتقادم الرسوم في حالة النقص أو الزيادة بأربع سنوات من تاريخ استيفائها بحق الأفراد والخزينة.
    2- تتقادم التأمينات القضائية وسلف النفقات القضائية أو الباقي منها بخمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية .

    المادة 124

    1- يحق للمحكمين والخبراء والشهود والعاملين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصاريف الانتقالية ما دامت الدعوى قائمة، على أن لا تزيد هذه المدة على الشهرين.
    2- إذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء هذه المدة فلهم اتباع الطرق القانونية بشأن هذه الحقوق ضمن المدة الباقية من المهلة المذكورة .

    المادة 125

    ينهى العمل بقانون الرسوم و التأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /105/تاريخ 4-10-1953 و تعديلاته.

    المادة 126

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً بعد تسعين يوماً من تاريخ صدوره .
    دمشق في 26-7- 1431هجري الموافق لـ 7-7- 2010 ميلادي

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • نموذج وصيغة اقرار اشهار اسلام

    نموذج وصيغة اقرار اشهار اسلام

    نموذج وصيغة اقرار اشهار اسلام

    إقرار بإشهار الإسلام

        أنا الموقع أدناه ………… بن ……… والدتي ……… تولد ……19…… خـ …… أحمـل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في ………… برقم ……… تاريخ   /    /      ومقيم في …………… المسيحي / اليهودي/ الزيدي / الدرزي الدين أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً طائعاً مختاراً بأنني قد تركت ديني المذكور واعتنقت الإسلام ديناً لي وأشهد أن لا إله إلا الله محمداً رسول الله وأتبرأ من كل دين يخالف الدين الإسلامي الحنيف واعتباراً من الآن أسمي نفسي ………… وإقراراً مني باعتناق الإسلام فقد أودعت هذا الإقرار لدى السيد ……………… وأشهدت على إسلامي كلاً من السيد ……………… والسيد ………………  والله على ما أقول شهيد .

     

    …………… في      /        /

     

    شاهد (مسلم)                       شاهد (مسلم)               المقر بما فيه المسلم

     

     

  • صيغة ونموذج استئناف  شامل عام

    صيغة ونموذج استئناف شامل عام

     

    صيغة استئناف عام

    الاستئناف المدنية الموقرة في —-

    الجهة  المستأنفة  : السيد……………………….، يمثله المحامي ……………….. .

    المستأنف عـليه  :  السيد………………………. , يمثله الأستاذ………………….. .

    القرار المستأنف : القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/ 2000  عن محكمة البداية المدنية ال……..بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/00000/ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { …………………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

     

    أسباب الاستئناف  : بتاريخ 00/00/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

        

    1) –

     

     

    2) –

     

    3) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول الـمحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول الـمحاكمات ) .

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب   لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف،ومن حيث النتيجة، الحكـم ………. ……………………. .     

    3) – بتضمين المستأنف عليه(م) الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة  .

        دمشق في 00/00/2000      

                                                                                  بكل تحفظ واحترام

                          المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1