الوسم: محامي ضد شركات التأمين

  • أهمية الشركات التجارية وتطورها التاريخي

     أهمية الشركات التجارية

    إن مزاولة التجارة لا تقتصر على الأفراد، بل تزاولها أيضا جماعات من الأشخاص الاعتبارية تسمى “الشركات”،

    ذلك أن أهم المشاريع من حيث ضخامة الأعمال وقيمتها و عوامل الإنتاج التي تساهم فيها قد لا يقوى الفرد الواحد على النهوض بها، لما تتطلبه من جهود كبيرة وأموال كثيرة، تحتاج إلى تضافر عدة أشخاص ليقوموا بهذه المشاريع الكبيرة التي يعجز الفرد عن القيام بها وحده.

    وقد زادت الحاجة إلى توحيد الجهود وتجميع الأموال بعد الثورة الصناعية، لما أصبحت تتطلبه المشروعات الكبيرة من طاقات مالية كبيرة وخبرات فنية متنوعة لا يقوى الأفراد على القيام بها متفرقين.

    وعليه فقد أصبحت الشركات الأداة المثلى للنهوض الاقتصادي، بل تعاظمت هذه الأهمية لدرجة أصبحت معها هذه الشركات، وبخاصة الشركات المساهمة، تشكل قوة اقتصادية واجتماعية تخشى الدولة من سطوتها وترى من واجبها أن تسهر على رقابتها حتى لا تنحرف عن الطريق السوي وتصبح أداة للاستغلال الاجتماعي أو للسيطرة السياسية.

    إن الاعتراف للشركة بذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء يمكن الشركاء من تحديد مسؤوليتهم عن الأعمال التجارية التي يقومون بها من خلال الشركة بحدود ما يملكون من حصص أو أسهم في رأس مال الشركة، ما لم تكن صفة الشركاء متضامنين،

    الأمر الذي يترتب عليه تفادي عيوب المشروعات التجارية الفردية التي يكون فيها مالك المشروع مسؤولاً عن التزامات المشروع في كل ذمته المالية، أي بأمواله الحاضرة والمستقبلية، غير تلك المستثمرة في المشروع،

    وقد يترتب على هذه المسؤولية غير المحدودة عن ديون المشروع شهر إفلاس مالكه وتصفية جميع أمواله وينعكس سلبا على ماله لا بل وشخصه.

    ولتفادي هذه النتائج يلجأ الأفراد إلى تكوين شركات تكون مسؤوليتهم فيها محدودة بحدود ما يملكون من حصص أو أسهم في رأس مال الشركة، فإذا أعسرت الشركة وأصبحت أموالها مستغرقة بديونها، نجت أموال الشركاء من التنفيذ عليها وأدى قيام الشركة إلى تحديد مسؤوليتهم عن ديونها بالأموال التي خصصوها للمساهمة في رأسمالها.

    إن أهمية الشركات لا تقتصر على قدرتها على توحيد الجهود وتجميع الأموال اللازمة الاستغلال المشروعات الاقتصادية الكبرى، بل تحقق الشركة لهذه المشروعات استقرار، ودوامة تعجز عنه طاقة الأفراد مهما وحدوا جهودهم وضموها،

    فالشركة تتمتع بوجود ذاتي وبأهلية وذمة مالية مستقلة، يتيح للشركاء إلحاق بعض أموالهم بشركة يؤسسونها، فلا تدخل في ذمتهم المالية وإنما تلحق بذمة الشركة، بحيث يتمثل حق الشريك في الشركة في اكتساب حصة أو أسهم في رأسمالها تمنحه حقاً حيالها لا ينصب على كل مال من أموالها ولا يشكل حصة شائعة فيه،

    فيعد المال ملكا للشركة وحق الشريك على الشركة حقاً مستقلاً يتراوح بين الحق الشخصي والحق الفكري أي الحق في منقول غير مادي.

     وعليه، فإن الضريبة التي تفرض على أموال الشركة تتناول الشركة لا شخص الشركاء، ولا تمس أموالهم الموظفة في نشاطات أخرى لاسيما إذا كانت الضريبة تصاعدية تفرض على شرائح.

     كما يمكن الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والمزايا التي تمنحها الدولة لبعض الاستثمارات، أو الاستثمارات في مناطق نائية فيؤسس الأفراد شركات تستفيد من الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المزايا والإعفاءات.

    التطور التاريخي للشركات 

    تعد الشركة نظاماً قديماً جداً عرفه البابليون ونظمه قانون حمورابي كما انتشرت الشركات المدنية منها والتجارية لدى اليونان، وكانت تؤسس غالبا لتعاطي الأعمال المصرفية ومشاريع النقل البحري والتعدين.

    كما نشأت الشركة في روما، في بادئ عهدها، من اتفاق بين الورثة على البقاء في حالة الشيوع بالنسبة لتركة المورث، وعلى إدارة هذه التركة فيما بينهم.

     ثم ظهرت فيما بعد الشركات باتفاق بين أشخاص لا تربط بينهم صلة القرابة على استثمار رأسمال مشترك، ولم تكن تتمتع بالشخصية الاعتبارية إلا إذا منحت هذه الشخصية بمرسوم خاص، كان من الصعب جداً الحصول عليه ما لم يكن موضوع الشركة يقوم على استثمار معادن الذهب والفضة، لذلك كان كل شريك مسؤولا شخصية عن تصرفاته.

    أما في الفقه الإسلامي، فقد كانت التجارة من أشرف أسباب الكسب وأعلاه عند العرب وخاصة في شبه الجزيرة العربية، وقد كرس فقهاء الشريعة الإسلامية عدة أنواع من الشركات تناولتها مجلة الأحكام العدلية إلى أن وضع قانون التجارة العثماني في 8 شعبان 1266 للهجرة فتبنى أحكام التجارة الفرنسي لعام 1807.

    وقسم الفقه الإسلامي الشركات إلى عدة أنواع أهمها شركة المفاوضة وشركة العنان.

    أما في أوربا وفي القرون الوسطى فقد انتشرت التجارة فيها ولاسيما في المدن الإيطالية وظهر فيها كل من شركتي التضامن والتوصية البسيطة،

    كما كرس أمر لويس الرابع عشر لعام 1673 حول التجارة البرية كلا من شركتي التضامن والتوصية البسيطة، وأطلق على الأولى اسم الشركة العامة وسماها سفاري شركة ” الاسم المشترك، ولا يزال هذا الاسم يطلق عليها في القانون الفرنسي ” Société en nom collectif “.

    وباكتشاف أميركا وانتشار التجارة بين أوربا والقارات الأخرى ولحاجة الشركات إلى رؤوس أموال وفيرة يصعب على شركتي التضامن والتوصية تداركها فقد أسست شركات المساهمة يكتتب في رأسمالها صغار المدخرين وتشرف الدولة عليها.

    وعليه، فقد نظمت تشريعات كل من ألمانيا وإنكلترا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وغيرها من التشريعات الأجنبية موضوع الشركات وكيفية عملها وأنواعها.

  • ماذا يُشترط في دعوى منع التعرض ؟

    س – ماذا يُشترط في دعوى منع التعرض ؟


    ج –  يُشترط سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاً
    باسم المدعي في السجلات العقارية.

    ( نقض قرار 662 تاريخ 25 / 9 / 1960 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 741 )

  • كيف أحصل على تعويض حادث سير مجهول المسبب في سوريا

    كيف أحصل على تعويض حادث سير مجهول المسبب في سوريا

     

    كثيرة هي الحوادث التي تحصل ويكون فيها المسبب مجهولاً, وخاصة على الطرق العامة أو السريعة أو المهجورة, لذلك فقد استحدث في عام 2007 صندوق يتبع لهيئة الاشراف على التأمين أسمه ( صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب ) وننقل لكم كل التعليمات المذكورة في موقه الهيئة بالحرف بخصوص هذه الحوادث . December 26, 2018 188

    آلية عمل صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التعويض

    أحدث عام 2007 ويتبع بإدارته إلى هيئة الإشراف على التأمين، يتولى الصندوق تعويض المواطنين عن الأضرار الجسدية فقط (دون المادية) الناتجة عن حوادث السير التي تسببها مركبات مجهولة الهوية (هاربة من موقع الحادث) على أن يثبت ذلك بضبط الشرطة والوثائق الأخرى التي تطلبها لجنة إدارة الصندوق.

    التعويضات التي يمنحها الصندوق بعد التعديل بتاريخ 2018

    في حالة الوفاة : 500ألف ليرة سورية.

    – العجز الدائم الكلي : 500ألف ليرة سورية.

    – العجز الدائم الجزئي : 500ألف مضروبة بنسبة العجز التي يقررها الطبيب الشرعي.

    – العجز المؤقت (التعطل عن العمل) 15000 عن كل شهر ولحد أقصى 6 أشهر.

    – النفقات الطبية: وفقاً للفواتير الطبية المقدمة ولحد أقصى 250ألف ليرة سورية.

    الأوراق المطلوبة لتقديم طلب تعويض إلى صندوق حوادث السير مجهولة المسبب:

    في حالة الأضرار الجسدية:

    1- صورة مصدقة عن ضبوط الشرطة.

    2- صورة مصدقة عن تقرير الطبيب الشرعي بحيث يوضح نسبة العجز إن وجدت.

    3- صورة هوية المتضرر.

    4- الفواتير الطبية الأصلية (فاتورة مشفى، وصفات طبية موقعة ومختومة من الطبيب والصيدلاني وموضح عليها أسعار الأدوية، أجور عيادة الأطباء موقعة ومختومة من هؤلاء الأطباء، فاتورة التجهيزات الطبية المستخدمة كالأسياخ والبراغي على أن تكون مؤيدة بطلب من المشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي أو بتقرير من المشفى).

    يمكن قبول تسجيل الطلب (كتسجيل فقط) في حال توفر ضبط الشرطة على أن تستكمل بقية الأوراق المذكورة خلال شهر واحد.

    • يجب تقديم الطلب من المتضرر ذاته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حصراً.
    • يجب تقديم طلب التعويض خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث.

    في حالة الوفاة:

    1- صورة مصدقة عن ضبوط الشرطة.

    2- بيان وفاة أصلي.

    3- كشف الجثة.

    4- حصر إرث شرعي (لم يمضِ على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر).

    5- صورة هوية مقدم الطلب الذي يجب أن يكون أحد الورثة أو قرابة من الدرجة الأولى.

    6- الفواتير الطبية الأصلية (في حال تكبد مصاريف طبية قبل الوفاة): فاتورة مشفى، وصفات طبية موقعة ومختومة من الطبيب والصيدلاني وموضح عليها أسعار الأدوية، أجور عيادة الأطباء موقعة ومختومة من هؤلاء الأطباء، فاتورة التجهيزات الطبية المستخدمة كالأسياخ والبراغي على أن تكون مؤيدة بطلب من المشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي أو بتقرير من المستشفى.

    7- في حال موافقة اللجنة على صرف التعويض، وبعد إبلاغ الورثة بذلك، يتم تقديم صور هوية لجميع الورثة (في حال رغبة كل وريث بقبض حصته بنفسه)، أما في حال الرغبة بتوكيل أحد الورثة لقبض التعويض عن البقية، يتم تقديم وكالة خاصة لأحد الورثة لقبض التعويض المستحق له ولبقية الورثة، بحيث يتم تنظيم وكالة خاصة من قبل الكاتب بالعدل، لتوكيل هذا الوريث أمام هيئة الإشراف على التأمين (لقبض مستحقات واستلام شيكات وتعهد وإبراء وإسقاط حق) وذلك عن بقية الورثة الموكلين له.

    يمكن قبول تسجيل الطلب (كتسجيل فقط) في حال توفر ضبط الشرطة على أن تستكمل بقية الأوراق المذكورة خلال شهر واحد، ويجب أن يقدم الطلب خلال سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ الحادث، ومن قبل أحد ورثة المتوفى حصراً. بعد مضي أكثر من شهر على تاريخ تقديم طلب التعويض، يجب إحضار مصير ضبط الشرطة من الجهة التي حُفظت ضبوط الشرطة لديها (النيابة العامة) بحيث يقدم طلب إلى تلك الجهة وفق النموذج التالي:

    نموذج طلب بيان مصير ضبط شرطة

      إلى النيابة العامة في ……..

    مقدمه: …………….

    أرجو إعطائي بياناً بمصير ضبط الشرطة رقم ……. تاريخ………. المنظم من قبل مخفر ……… وضبط الشرطة رقم……. تاريخ……….المنظم من قبل مخفر ………..، بحيث يوضح هذا البيان إذا كانت السيارة الصادمة للسيد …………. ما زالت مجهولة حتى تاريخه، وهل يوجد إدعاء في الحادث، وذلك لتقديمه إلى هيئة الإشراف على التأمين (صندوق التعويض عن حوادث السير مجهولة المسبب).

    مع الشكر

    مقدم الطلب: …………..

    التوقيع: ………..

    تاريخ………..  

    للمراجعة والاستفسار هيئة الإشراف على التأمين هاتف رباعي 3061 فاكس 2226224 دمشق – شارع 29 أيار – ساحة الشهيد يوسف العظمة (دوار المحافظة) – بناء التأمين ط5


    انتهى مقال الهيئة العامة للاشراف على التأمين. نوضح لكم أيضاً أن الاجراءات سهلة وميسرة ولاداع لادخال سماسرة بالموضوع    

  • ضبط الأشياء كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    ضبط الأشياء كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

     

     ضبط الأشياء كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق المادة (35)”.

    والضبط معناه وضع اليد على شيء يتعلق بجريمة وقعت، فضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة وتلك التي تفيد في كشف الحقيقة هي الغاية الأساسية من التفتيش.

    وهذا يعني أن الضبط يعد إجراء أخر من إجراءات التحقيق، وله كالتفتيش قواعده وشروطه وعلى القاضي المحقق مراعاتها والتقيد بها.

     ويجب أن يقتصر على الأشياء والأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة، سواء كانت أدلة إثبات أو أدلة نفي.

     ولا يجوز ضبط ما عداها وإن كانت تخص المتهم ما لم تكن لها علاقة بالجريمة، أي ما لم يثبت أنها ناجمة عن الجريمة أو هي نفسها تكون جسم الجريمة أو استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاستعمالها في ارتكابها أو كانت ممنوعة بحد ذاتها وعثر عليها عرضاً.

    لذلك لا يجوز أن يكون أمر الضبط عامة بحيث يشمل كل الأشياء التي تخص المتهم أو التي بحوزته أو بحوزة شخص أخرة.

    فالمشرع لم ينص على ضبط الأدلة التي تخص جريمة أخرى ليست موضوع التحقيق والتفتيش، ما عدا الأشياء الممنوعة بحد ذاتها التي يتم ضبطها عرضاً.

     أي لا يجوز الضبط إلا في الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة کالأسلحة والأدوات التي ارتكبت بها الجريمة، كملابس الجاني أو المجني عليه فيما إذا وجدت عليها آثار الجريمة من دماء وغيرها.

     ويفترض ضبط الأشياء أي وضع اليد عليها، أن تكون مادية، لأن الأشياء المعنوية لا تصلح محلا لوضع اليد.

    وينظم قاضي التحقيق محضرة بأعمال التفتيش وجدوة بالأشياء المضبوطة يحتوي على وصف دقيق لماهية كل شيء منها ونوعه وأوزانه ومقاييسه وخصائصه وعلاماته الفارقة.

    ويعرض قاضي التحقيق المواد المضبوطة على المدعى عليه أو من ينوبون عنه للتعرف عليها وللمصادقة عند الاقتضاء. فإذا امتنع المدعى عليه أو من ينوبون عنه عن المصادقة، أشير إلى ذلك في المحضر .

    1- ضبط المراسلات والأوراق النقدية

    نصت المادة 96 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن القاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

    يتبين من هذه المادة أن القاضي التحقيق سلطة ضبط جميع الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة،  بما في ذلك الأوراق والرسائل والبرقيات والطرود والمطبوعات كذلك الرسائل التي ترد عن طريق أجهزة الفاكس والتيلكس.

     سواء وجدت عند المدعى عليه أو غيره أو أثناء وجودها في مكاتب البريد أو البرق، ومراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

    ولكن ليس لقاضي التحقيق أن يضبط الأوراق والمستندات التي سلمها المدعى عليه لمحاميه ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى.

    فللمدعى عليه حرية الاتصال بمحاميه والمحادثة معه على انفراد، لذلك فإن الرسائل المتبادلة بينهما لا يجوز ضبطها أينما وجدت، أي سواء كانت لدى المدعى عليه أم محاميه أو في مكاتب البريد أو البرق .

    ولا يترتب على مكاتب البريد والبرق أية مسؤولية لقاء ضبط هذه الأشياء لأن ضبطها يتم تنفيذاً للقانون، كما لا يجوز لإدارة البريد إعلام أصحاب العلاقة بضبط رسائلهم حفاظا على سرية التحقيقات.

    وضبط الرسائل في مكاتب البريد من صلاحية قاضي التحقيق فقط لأنه إجراء تحقيقي، وليس الضابطة العدلية ولا النيابة العامة هذا الحق إلا بناء على إنابة صريحة من قاضي التحقيق. وبالنظر إلى ما قد تتضمنه الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة من أسرار، فإنه يجب على قاضي التحقيق أو الضابط العدلي المناب من قبله وفقا للأصول أن يطلع عليها قبل ضبطها.

    وقاضي التحقيق ليس هو من يقوم بالتفتيش في مكاتب البريد و البرق، ولكنه يكتفي بأن يطلب إلى الموظف المسؤول المختص في المكتب أن يوافيه بجميع المراسلات الواردة إلى المدعى عليه أو الصادرة عنه.

     ويقوم هذا الموظف المسؤول بتسليم القاضي لقاء إيصال كل ما يرد إليه من مراسلات المدعى عليهواشترط المشرع أن يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم، فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرة بمصلحة التحقيق، ويسلم ما بقي منها إلى المدعى عليه أو الأشخاص الموجهة إليهم.

    كما ينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها أو بعضها أو صورة عنها إلى المدعى عليه أو إلى الشخص الموجهة إليه في أقرب مهلة مستطاعة، إلا إذا كان أمر اتصالها بهما مضرة بمصلحة التحقيق.

    أما الأوراق النقدية التي لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير، جاز القاضي التحقيق أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة .

    2- قواعد ضبط الأشياء وردها

    نصت المادة (35) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

     1- يعني بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.

    2- إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنائب العام أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة .

    يتبين من هذه المادة أن التفتيش إذا أسفر عن ضبط مواد لها علاقة بالجريمة، فيجب أن يعنی بحفظها بالحالة التي هي عليه، وتختم بخاتم الدائرة.

    وإذا كان الشيء مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز لقاضي التحقيق أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متي سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بالثمن الذي بيع به.

    أما فيما يتعلق برد الأشياء، فالغاية من ضبط الأشياء والمواد والآثار الجرمية هي عرضها على المدعى عليه لدفعه إلى إيضاح موقفه، ومناقشة البينات المستمدة منها والتي قد تولد في النفوس القناعة الشخصية بثبوت التهمة عليه.

    لذلك فإن الأختام لا تفض ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا بحضور المدعى عليه أو وكيله أو في غيابهما إذا دعيا وفقا للأصول ولم يحضرا، ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورهما.

    ولكل من يدعي حقا على الشيء المضبوط، سواء كان طرفا في الدعوى أم لم يكن، أن يطلب رده إليه، فإذا رفض طلبه، كان على المستدعي أن يستأنف قرار الرفض إلى قاضي الإحالة الذي يمكنه أن يستمع إليه إذا رأى ضرورة لذلك.

    والأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى أي صدور حکم بات فيها تصبح ملكا للدولة، دون حاجة إلى حكم يصدر بذلك .

     ويمكن للقاضي الحكم للمدعي الشخصي بناء على طلبه بالأشياء المضبوطة من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما .

  • ماهي عقوبة حوادث السير في سوريا؟

    ماهي عقوبة حوادث السير في سوريا؟

    ماهي عقوبة حوادث السير في سوريا

     عقوبة حوادث السيرفي سوريا تنقسم الى عدة أقسام حسب نتيجة وطبيعة حادث السير نفسه .

    1- حادث سير بسبب عطل في السيارة او عدم الانتباه والحيطة والحذر وأي سبب آخر يكون المسبب الوحيد  فيه السائق نفسه بدون أي أضرار للغيرأو الراكبين معه فلاعقوبة عليه الا اذا كان هناك مخالفة مرورية فيعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون السير وهي غرامة بسيطة.

    2- حادث سير تسبب في اصابة سيارة أخرى بأضرار مادية في جسم السيارة فقط  أو أي اضرار مادية ببناء أو تجهيزات , اي المهم أن لايكون هناك انسان مصاب نتيجته فهو غرامة مالية فقط  تدفع للحكومة حسب طبيعة الحادث وسببه وغالباً الغرامة 1000 ليرة سورية.

    2- حادث سير تسبب في اصابة جسدية لشخص حتى لو كانت سببت عاهة دائمة  كبتر أو استصال عضو فان العقوبة هي الحبس من شهرين الى سنة.

    حسب نص المادة 551 من قانون العقوبات السوري :

    إذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد الـ 542 إلى الـ 544 كان العقاب من شهرين إلى سنة “.

    3- في حال حصول وفاة نتيجة حادث السير فان العقوية المحددة هي الحبس من سنتين الى ثلاث سنوات .

    وذلك حسب نص المادة 550 عقوبات عام

    من سبب موت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ” .

     

    5- هذه العقوبات هي بدون الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وخاصة أن حوادث السير هي خطأ من طرفين وليس طرف واحد وعادة  يتم تخفيف هذه العقوبات عند الحكم الى النصف أو اقل وهو تابع لسلطة المحكمة التقديرية .

    – جميع هذه العقوبات يتم تشميلها بقانون العفو العام في حال صدوره.

  • هل تستفيد الأم من راتب ابنها المتوفي بالإضافة إلى راتب زوجها ؟

    هل تستفيد الأم من راتب ابنها المتوفي بالإضافة إلى راتب زوجها من مؤسسة التأمينات الاجتماعية؟

    الجواب : لايمكن ذلك والحل هو أن تأخذ اعلى حصة ارثية وفق قانون التامينات الاجتماعية وبالتالي لا تستفيد سوى حصة واحدة

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1