الوسم: محامي شرعي

  • درجات الورثة في استحقاق الإرث في الفقه والقانون السوري

    درجات الورثة في استحقاق الإرث في الفقه والقانون السوري

    محامي

     درجات استحقاق الورثة من التركة على وفق مذهب أبي حنيفة على الترتيب الآتي:

    1- أصحاب الفروض:

     وهم كل وارث له سهم مقدر في كتاب الله تعالى، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالزوج والزوجة والأم والبنت والأخت أو الجدة، أو في الإجماع كبنت الابن، وابن الابن.

     2- أصحاب العصبات النسبية:

    وهم قرابة الميت غير ذوي الفروض من الذكور الذين لا تفصل بينهم وبين الميت أنثى. وهم يلون في الرتبة أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم:

    (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)).

    3- مولى العتاقة:

    وهو إذا مات العبد بعد أن أعتقه سيده وليس له وارث من أصحاب الفروض أو العصبات، فإن مولاه أي سيده هو الذي يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم:

    (( الولاء لمن أعتق)).

    وقوله صلى الله عليه وسلم: (( الولاء لحمة كلحمة النسب)).

    وبما أن الميراث يثبت بالنسب فكذلك الولاء مثله.

    4- عصبة مولى العتاقة:

     وذلك إن مات العبد المعتق من غير وارث ذي فرض أو عصبة، وكان سيده قد مات، فإن الإرث يثبت لعصبة سيده على ترتيب العصبات، أي فروع المعتق ثم أصوله ثم إخوته ثم أعمامه.

    5- الرد على ذوي الفروض:

    ويكون ذلك عندما يموت الرجل وليس في ورثته إلا أصحاب فروض، ويزيد أصل المسألة على سهامها، فيرد ما زاد عليهم بنسبة فروضهم، ويستثنى من ذلك الزوجان.

    6- ذوو الأرحام:

    وهم القرابة غير أصحاب الفروض ولا العصبات، وهم القرابة من الإناث، كالعمة والخالة، أو الذكور الذين تفصل بينهم وبين الميت أنثى، كالأب لأم أو ابن البنت وهكذا..

    7- المقر له بنسب محمول على الغير:

     إذا لم يكن للميت وارث ممن سبق ذكرهم، وكان الميت قد أقر بنسب شخص محمول على غيره، كأن أقر بأنه أخوه، فإنه يرث منه، أو يشاركه في الميراث إذا لم يوجد أي وارث من نسب صحيح أو زوجية.

    8- الموصى له بما زاد على الثلث:

     إذا مات شخص ولم يكن له وارث، فإن الموصى له بما زاد عن الثلث يأخذ تمام الموصى له باتفاق العلماء.

    فلو مات شخص عن زوج وموصى له بنصف المال، فإن الموصى له يأخذ ثلث المال أولا، ثم يأخذ الزوج نصف الباقي وهو الثلث ثم يأخذ الموصى له بقية المال وهو الثلث. وهذا عند أبي حنيفة الذي يقول بعدم الرد على الزوجين.

    وخالف القانون في ذلك، وذهب إلى وجوب الرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام.

    9- بيت المال:

     إذا لم يوجد وارث مطلقا للميت، فإن المال كله يؤخذ أو يوضع في بيت المال على أنه ليس له مالك،

    كما أنه إذا لم يكن للميت وارث سوى أحد الزوجين، فإن الباقي يكون البيت المال عند أبي حنيفة.

    وبيت المال ليس وارثاً، ولكن المال الذي ليس له وارث يوضع فيه على أنه كالمال الضائع، ولكن لو ظهر وارث بعد ذك وأقام البيئة فإنه يسترد المال من بيت المال.

    موقف القانون السوري من درجات الاستحقاق في الميراث:

    نصت المادة (274) على درجات الوارثين المستحقين من الإرث كالآتي:

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.

    ونصت المادة (278) على ما يلي:

     1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من  الفروض بنسبة فروضهم.

    2- يرد باقي التركة على أحد الزوجين، إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض أو أحد ذوي الأرحام.

    ونصت المادة (289) على ما يلي:

     1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.

    ونصت المادة (262) على ما يلي:

    • إذا لم يوجد ورثة قضى ممن التركة بالترتيب الآتي:

              أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

              ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

             ج- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

     يلاحظ من المواد السابقة ما يلي:

    1- أخذ القانون السوري بمذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل في توريث ذوي الأرحام المادة

     (289).

    2 – ذهب القانون السوري إلى الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين، المادة 278 الفقرة 1.

    3- إذا انفرد أحد الزوجين، فإن وجد ذوي أرحام فإنهم يأخذون ما بقي عن فرض أحدهما، وإن لم يوجد رد الباقي عليهما.

    ويقدم عندئذ على المقر له بالنسب، وعلى الموصى له بما زاد على الثلث وعلی بیت المال.

    المادة 262

    درجات الاستحقاق في القانون السوري كما يلي:

    1- أصحاب الفروض المادة 265

    2- العصبات النسبية / المادة 274 3.

    3- الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين / الفقرة 1 من المادة 278

    4- ذوو الأرحام / المادة 289

    5- الرد على الزوجين عند فقد نوي الأرحام / الفقرة 2 من المادة 278

    6- المقر له بنسب محمول على الغير.

    7- الموصى له بما زاد على الثلث.

    8- الخزانة العامة / المادة 262 شملت الفقرات 8،7،6

  • أحكام التدخل الانضمامي في الدعوى

    أحكام التدخل الانضمامي في الدعوى

    س 289 -هل يجوز في التدخل الانضمامي للمتدخل أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده ؟ وهل يجوز له إبداء وجوه دفاع لتأييد طلباته ؟ وهل هو ملزم بأن يواجه الخصومة بالحالة التي وصلت إليها عند تدخله ؟

    محامي
    ج 289 – لا يجوز للمتدخل المنضم أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده، ولكن يجوز له إبداء وجوه دفاع لتأييد طلباته،

    ويعتبر المتدخل بحكم الجهة التي تدخل منضما إليها وهو بالتالي لا يملك التمسك إلا بالأوجه التي يجوز للخصم الأصلي التمسك بها،

    وهو ملزم بأن يواجه الخصومة بالحالة التي وصلت إليها عند تدخله، وملزم بقبول الإجراءات التي تمت قبل تدخله.

    ( نقض أساس 1597 قرار 1572 تاريخ 28 / 10 / 1980)

    (استانبولي ج 3 ص 127 )

  • ماذا يوجب عدم رد المحكمة على طلب الادخال؟

    ماذا يوجب عدم رد المحكمة على طلب الادخال؟

    س 305 -ماذا يوجب عدم رد المحكمة سلباً أو إيجاباً على طلب الإدخال ؟

     محامي-استشارة-قانونية
    ج 305 -يوجب ذلك نقض الحكم

    ( نقض غ م 4 أساس 2243 قرار 3345 تاريخ 9 / 11 / 2004  )

    محامون السنة 71 لعام 2006 ص 66 )

  • طلب عارض يغاير الطلب الأصلي

    طلب عارض يغاير الطلب الأصلي

    س 270 – هل يوجد مانع قانوني في أن يتقدم المدعي بطلب يغاير الطلب الأصلي من ناحية سببه أو يضيف عليه أسباباً أخرى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ؟

    وهل توجد ضرورة لأن تقرر المحكمة قبول الطلب العارض شكلاً ما دامت قد انتهت في حكمها إلى تقدير هذا القبول شكلاً ؟

    محامي عربي
    ج 270 – لا يوجد مانع قانوني عن الشق الأول من السؤال ،

    ولا توجد ضرورة لأن تقرر المحكمة قبول الطلب شكلاً ما دامت قد انتهت إلى قبوله شكلاً

    ( نقض سوري رقم 1052 أساس 34 تاريخ 10 / 6 / 1987  )

    (استانبولي ج 3 ص 58 )

  • طلب عارض بتملك أرض

    طلب عارض بتملك أرض

    س 260 – ادعى المدعي بالتعويض عما أصابه من ضرر تسبب به المدعى عليه في هدم جداره
    وظهر أثناء المحاكمة أن المدعى عليه قد بنى جداراً بدل الجدار المهدوم ،

    فقدم وكيل المدعي طلباً عارضاً بهدم هذا الجدار، وطلب وكيل المدعى عليه طلباً عارضا بتملك الأرض الواقعة تحت الجدار بالالتصاق .

    فحكم القاضي بالتعويض ورد الطلبين العارضين لأن طلب الهدم يشكل دعوى جديدة، فعرض الأمر على محكمة النقض فماذا تتوقع بأنها حكمت ؟

     استشارات قانونية 24 ساعة.


    ج 260 – حكمت بأنه كان من واجب المحكمة النظر في الطلبين العارضين مع هذه الدعوى
    لأنهما مما يتصل بالطلب الأصلي ويؤثر فيه ،لأن وجوب هدم الجدار أو بقائه مما يزيد في
    التعويض أو ينقص منه ) نقض سوري رقم 344 تاريخ 18 / 1 / 56 19 )

    (استانبولي ج 3 ص 69)

  • بماذا يختلف طلب المقاصة القضائية عن القانونية؟

    بماذا يختلف طلب المقاصة القضائية عن القانونية؟

    س  – طلب المقاصة القضائية من الطلبات التي يحق للمدعى عليه أن يقدمها كطلب عارض ، فبماذا تختلف عن المقاصة القانونية ؟

     المقاصة-استشارة-قانونية-محامي-شركات
    ج   المقاصة القضائية دفع موضوعي يحق للأطراف إثارته أثناء النظر في الدعوى كطلب عارض يترتب على ثبوته ألا يحكم للخصم بطلباته كلها أو بعضها .

    وتلزم المحكمة بقبول هذا الطلب ويكفي لسماعها ألا يحكم للمدعي بطلباته بسببها،

    ولا تخرج عن كونها دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لرافعها بمطالب مستقلة يجري التقاص بينها وبين الطلب الأصلي.
    ( نقض رقم 417 تاريخ 10 / 11 / 64 19 )

    (نقض أساس 1180 رقم 2723 تاريخ 8 / 12 / 1965 )
    (نقض رقم 677 تاريخ 24 / 12 / 1967  )

    (استانبولي ج 3 ص 97 99 )

  • ادعاء بالتقابل بالمقاصة بين أجر المثل واصلاحات المأجور

    ادعاء بالتقابل بالمقاصة بين أجر المثل واصلاحات المأجور

    س 275 – هل يمكن إجراء التقاص بين مبلغي المطالبة بأجر المثل من خصم قابله الخصم الآخر بادعاء بالتقابل بالمطالبة بقيمة الإصلاحات الضرورية والأساسية ؟

     ادعاء-بالتقابل
    ج 275 – نعم ، ولا يصح فصل الدعويين عن بعضهما بالحكم بالأولى وبترك الثانية لدعوى
    جديدة ) نقض رقم 42 أساس عقاري تاريخ 17 / 3 / 1975 ، المحامون لعام 1975 ص 219 () المحامون العددان 11 و 12
    السنة 75 لعام 2010 ص 1649 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1