الوسم: محامي شرعي

  • نموذج  عقد زواج بإيجاب وقبول من وكيلي الزوجين

    نموذج  عقد زواج بإيجاب وقبول من وكيلي الزوجين

    محامي 

    عقد زواج بإيجاب وقبول من وكيلي الزوجين

     بتاريخه أدناه اجتمع بمدينة ……

    . – السيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ …… خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاريخ / / وكيلا عن السيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ …… خ …… ومفوضا بتزويجه من الآنسة بنت …… والدتها …… تولد ……۱۹ …… خ

    …… بموجب الوكالة الموثقة ل دى الكاتب بالعدل في …… رقم …… تاریخ //

    – والسيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ …… خ- …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاريخ / / وكيلا عن الأنسة …… بنت …… والدتها …… تولد …… 19 …… خ …… ومفوضا بتزويجها من السيد …… بن …… والدته …… تولد …… بموجب الوكالة الموثقة لدى الكاتب بالعدل في …… رقم …… تاریخ //

    وعقد المذكوران زواج موكليهما السيد …… بالآنسة …… بالإيجاب والقبول الشرعيين وتبادلا ألفاظ العقد على الوجه التالي:

    قال السيد ……(1) السيد …… (2) بصفتي وكيلا للأنسة …… بنت …… والدتها …… مفوضا بتزويجها زوجت موكلتي المذكورة بموكلك السيد …… على سنة الله ورسوله وعلی مهر قدره …… ليرة سورية معجله …… ليرة سورية مقبوض- غير مقبوض – مقبوض منه ……… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية باق بذمته لحين طلاق أو فراق فأجابه السيد

    …… بصفتي وكيلا للسيد …… بن …… والدته …… تولد …….۱۹ ……. خ……. مفوضة بتزويجه قبلت منك زواج موكلتك الآنسة …… بموكلي المذكور علی ما ذكرت.

    … في //

    شاهد (مسلم)     شاهد (مسلم)                                وكيل الزوج                             وكيل الزوجة

    …..

    (۱) وكيل الزوجة.

    (۲) وكيل الزوج.

     

  • صيغة و نموذج  عقد زواج بإيجاب من أب المرأة  وقبول من الزوج

    صيغة و نموذج عقد زواج بإيجاب من أب المرأة  وقبول من الزوج

    محامي

    عقد زواج بإيجاب من أب المرأة  وقبول من الزوج

    بتاريخه أدناه …… اجتمع بمدينة …… السيد …… بن …… والدته تولد……۱۹ …… خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ  /  /    والسيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … / … تاريخ  /   /   وعقدا زواج ابنة الأول ( اسم البنت ) والدتها …… تولد ……۱۹ … خ … على الثاني بالإيجاب والقبول الشرعيين وتبادلا ألفاظ العقد على الوجه التالي:

    قال السيد …… زوجتك ابنتي موكلتي …… على سنة الله ورسوله وعلى مهر قدره …… ليرة سورية معجله …… ليرة سورية مقبوض |غير مقبوض|مقبوض منه …… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية لحين طلاق أو وفاة فأجابه السيد …… قبلت منك زواج ابنتك موكلتك …… على ما ذكرت.

    … في /  /

    شاهد (مسلم) شاهد (مسلم)                         والد الزوجة ووكيلها               الزوج

     ملاحظة:  يمكن استعمال هذه الصيغة إذا كان الولى الجد أو الأخ.

  • میراث ذوي الأرحام فقهاً وقانوناً مع مسائل تطبيقية

    میراث ذوي الأرحام فقهاً وقانوناً مع مسائل تطبيقية

    محامي

    أصناف ذوي الأرحام

     ذوو الأرحام: الأقرباء النسبيون الذين هم ليسو من أصحاب الفروض أو العصوية.

    ينقسم ذوو الأرحام إلى أصناف أربعة، هي:

    الصنف الأول:

    الفرع وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن وأن نزلوا، ذكورا كانوا، كابن البنت وابن بنت الابن، أو أناثا كبنت البنت، وبنت بنت الابن.

    الصنف الثاني:

    الأصول، وهم الأجداد الرحميون، والجدات الرحميات غير الثابتات ومن فوقهم من أصولهم الذكور والإناث. کالجد أبي الأم، وأمه، وأبيه، ومن فوقهما

    الصنف الثالث:

    فروع الأبوين: وهم أولاد الأخوات الذكور والإناث من أي جهة كن، وأولاد الإخوة لأم، ذكور وإناثا، وأولاد بنات الأخ الشقيق أو لأب، ذكورا كانوا أم إناثا، وأولاد بنات الأخوة مطلقا…..

    الصنف الرابع :

    فروع أجداد الميت، وفروع جداته، وأن علوا من أي جهة كانوا، كالعم لأم، والخال مطلقا، والعمة مطلقا، والخالة مطلقا، ثم فروع هؤلاء وفروعهم…، وكذلك خال الأم، وخال الأب، وعمة الأم، وعمة الأب، وفروعهم…

    والصنف الرابع :

    هذا ينقسم إلى مراتب، وكل مرتبة منها تنقسم إلى طبقات، فالفروع المباشرون الجد أو الجدة المباشران هم الطبقة الأولى من هذه المرتبة وهي المرتبة الأولى، وهم العم الأم، والعمة، والخال، والخالة، وأما فروع هؤلاء المباشرون، وهم ابن وبنت العم لأم، وابن وبنت العمة مطلقة، وابن وبنت الخال والخالة مطلقا، فم الطبقة الثانية، وفروع هؤلاء المباشرون هم الطبقة الثالثة… وهكذا.

    أما فروع جد الأب وجد الأم، وجدة الأب، وجدة الأم، فهم المرتبة الثانية، والمباشرون منهم هم الطبقة الأولى من هذه المرتبة، كعم الأب لأمه، وعم الأم لأمها، وعمة الأب، وخال الأب، وخال الأم ، وخالة الأب، وخالة الأم، أما فروع هؤلاء المباشرون فهم الطبقة الثانية من هذه المرتبة، وفروع الطبقة الثانية هم الطبقة الثالثة…. و هكذا.

    وفروع جد الجد، وجد الجدة، وجدة الجدة، هم المرتبة الثالثة، وهم طبقات متتابعة كما في المرتبة الثانية والأولى.

    وهكذا كلما علا الجد أو الجدة زادت مرتبتة ، وكلما نزل فرعه عنه زادت طبقته.

    طريقة توريثهم: أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام

    هناك ثلاثة طرق لتوريثهم، وهذه الطرق هي:

     أ. طريقة أهل الرحمن :

    وهؤلاء يقولون بالتسوية بين ذوي الأرحام في اقتسام التركة، ولا فرق بين البعيد والقريب، أي بين الصنف الأول والرابع، فمن مات عن بنت، وابن بنت ابن عمة، كانت التركة بينهما نصفين، وإن كانت بنت البنت أقرب إلى الميت.

    وهذه الطريقة لم يأخذ بها الفقهاء لبعدها عن المعقول، ومخالفتها لروح التشريع في المواريث مطلقا، ولم يقل بهذا الرأي إلا حسن بن میسر ونوح بن زراح ..

    ب . طريقة أهل التنزيل:

    وهؤلاء يقولون بوجوب النظر إلى من أدلى به ذوو الأرحام إلى الميت ممن كانوا أصحاب فروض أو عصبات، فتفرز نصيبهم من التركة كما لو كانوا هم الورثة الأحياء، ثم نعطي نصيب كل واحد منهم إلى فروعه من ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجعل ولد البنت كالبنت وولد الأخ كالأخ…وهكذا.

    ويستثنى من ذلك الأخوال والخالات فإنهم بمنزلة الأم، وكذلك الأعمام لأم والعمات فإنهم بمنزلة الأب، فمن مات عن خالة وعمة كان للخالة الثلث، وللأب الباقي وهو الثلاثان، فيعطى نصيب الأم للخالة ونصيب الأب للعمة.

    وذهب إلى الأخذ بهذه الطريقة هم الحنابلة ومتأخرو الشافعية والمالكية بعد أن أفتوا بتوريث ذوي الأرحام.

    إلا أن الحنابلة يسوون بين ذوي الأرحام ذكورا وإناثا .

    ويؤيدون رأيهم بما روي عن ابن مسعود فيمن مات عن بنت بنت، وبنت أخت، أن المال بينهما نصفان، وما ذلك إلا لأن البنت والأخت لو كانت على قيد الحياة تقاسما المال كذلك، فأعطيت كل بنت نصيب أمها.

    ج. طريقة أهل القرابة:

    وهؤلاء يرون أن درجات ذوي الأرحام كدرجات العصبان، يقدم منهم فروع الميت على أصوله، وأصوله على فروع أبويه، وهؤلاء على فروع جديه.

    وهذه الطريقة أخذ بها أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحابهم، ويؤيدون رأيهم بأن عليا قضی فيمن ترك بنت بنت، وبنت أخت، فأعطى بنت البنت المال كله، فدل على أن الترجيح بين ذوي الأرحام بقوة القرابة.

    وهذا ما ذهب إليه القانون السوري وكذا المصري.

    قواعد توريثهم على طريقة أهل القرابة

     قواعد توريث الصنف الأول:

    . أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت، فمن مات عن ابن بنت وابن بنت ابن كان المال كله للأول ؛ لأنه أقرب درجة إلى الميت من الثاني.

    . إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت بنت ابن وابن بنت بنت كان المال كله للأولى ؛ لأنها وإن استوت مع ابن بنت البنت في الدرجة إلا أنها صاحبة فرض.

    . إذا كانوا كلهم متساوين في الدرجة ويدلون بصاحب فرض أو كلهم يدلون بذي رحم كان المال بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثين، فمن مات عن ابن بنت وبنت بنت كان المال بينهما أثلاث لابن البنت الثلثان ولبنت البنت الثلث ؛ لأنهما استويا في الصنف وقرب الدرجة والإدلاء بذي فرض، ومن مات عن بنت ابن بنت وبنت بنت بنت كان المال بينهما نصفين لأنهما استوتا في الصنف وقرب الدرجة والإدلاء بذي رحم.

    قواعد توريث الصنف الثاني:

    1. إذا تعدد أصحاب هذا الصنف قدم أقربهم إلى الميت درجة فمن مات عن أبي أم وأبي أم أب كان المال كله الأول لأنه أقرب إلى الميت درجة.
    2. إذا استووا في الدرجة قدم من يدلي إلى الميت بصاحب فرض على من يدلي إليه بذي رحم فمن مات عن أبي أم أم وأبي أم أبي أم كان المال كله للأول لأنه يدلي بصاحبة فرض وهي الجدة أم أم الأم.
    3. إذا استووا في الدرجة والإدلاء بصاحب فرض أو بالإدلاء بذي رحم ينظر.

    أ. فإن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فمن مات عن أبي أم أبي أب وأبي أم أم كان المال بينهما نصفين لاستوائهما في الدرجة والقرب والإدلاء بصاحب فرض وهي الجدة الثانية أم أبي أب في الأول وأم أم الأب في الثاني وهما من حيز واحد وهو جانب الأب.

    ب – وإن كانوا مع استوائهم في الدرجة والإدلاء مختلفين في الحيز فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من الأم كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث فمن مات عن جدة هي أم أبي أم أب وجدة أخرى هي أم أبي أبي أم كان المال بينهما أثلاث الثلث للأولى لأنها جدة الميت من جهة أبيه والثلث للثانية لانها جدته من جهة أمه.

    قواعد توريث الصنف الثالث:

    1. إذا تعدد ذوو الأرحام من هذا الصنف كان أولادهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت فمن مات عن بنت أخت وبنت أبن أخ كان المال للأولى لأنها أقرب إلى الميت.
    2. وإن تساووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت ابن أخ وابن بنت أخت كان الميراث للأولى لأنها ولد عصبة وهو ابن الأخ فتقدم على الثاني وهو ابن بنت الأخت لأنه ولد ذي رحم.
    3. وإن كانوا متساويين في الدرجة وكانوا جميعا أولاد عصبة أو كانوا جميعا أولاد ذي رحم قدم الأقوى قرابة فمن كان أصله لأبوين حجب من أصله لأحدهما فقط ومن كان أصله لأب حجب من كان أصله لأم فمن مات عن بنت ابن أخ شقيق وبنت ابن أخ لأب كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة مع استوائهما في الدرجة والقرب والإدلاء بعاصب ومن مات عن بنت أخ لأب وبنت أخ لأم كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة.

    4 .وإن كانوا متساويين في الدرجة وكان منهم ولد ذي فرض ومنهم ولد ذي تعصيب كان الحكم کالمسألة السابقة يقدم الأقوى قرابة فمن مات عن بنت أخت شقيقة وبنت أخ لأب كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة ويلاحظ أن الأولى بنت صاحبة فرض وهي الأخت الشقيقة والثانية بنت عصبة وهو الأخ لأب.

    1. وإن كانوا متساويين في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا جميعا في الإرث للذكر مثل حظ الأنثين فمن مات عن بنتيين لأخ لأم وابن لأخ لأم كان المال مشترك بينهم مناصفة تأخذ البنتان النصف ويأخذ الابن النصف الاستوائهم في الصنف والدرجة وقوة القرابة وهنا أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مع أن ذوي الأرحام من أولاد الأخوة لأم لأن القانون أخذ بهذا الرأي وهو رأي أبي يوسف رحمه الله في الفقرة (297) في میراث ذوي الأرحام مطلقة للذكر مثل حظ الأنثيين فشمل أولاد الأخوة لأم.

    قواعد توريث الصنف الرابع:

    1. كل مرتبة من مراتب هذا الصنف بجميع طبقاتها تحجب مافوقها من المراتب بجميع طبقاتها فمن مات عن عمة وعمة أب كان المال كله للأولى لأنها أقرب درجة ومن مات عن بنت عمه وبنت عم أبيه كان المال للأولى.
    2. الطبقة الاولى من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو جانب الأم فقط كالخالات قدم الأقوى قرابة ذكرا كان أم أنثى فمن مات عن عمة الابوين وعمة لاب كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة ومن مات عن عمة لاب وعمة لأم كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة.
    3. إن كان المتعددون من طبقة واحدة متساوية في قوة القرابة اشتركوا في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين فمن مات عن خالين لأب وأم كان المال بينهما نصفين لاستوائهم في الطبقة وقوة القرابة ومن مات عن عمتيين لأب وأم أو عمتين لأم كان المال بينهما نصفين لاستوائهما في طبقة وقوة القرابة.

    ومن مات عن عم لأم وعمة لأم كان المال بينهما أثلاث للعم الثلثان وللعمة الثلث.

    4 .وإذا كان أفراد الطبقة الواحدة من أي مرتبة مختلفين فبعضهم كان من جهة الأب وبعضهم كان من جهة الأم قسم المال بين فئة الأب فيعطون الثلثين وبين فئة الأم فيعطون الثلث ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة فينفرد بها من بينهم من كان منهم أقوى قرابة فإن استووا في القرابة قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

    1. في الطبقة النازلة من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من قرابة الأب والآخر من قرابة الأم فمن مات عن بنت عمه وبنت بنت عمه لأمه كان المال كله لبنت العمة لأنها أقرب درجة إلى الميت.
    2. وإذا استووا في الدرجة وكانوا جميعا من جانب واحد أي من قرابة الأب أو من قرابة الأم قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت العم العصبي ( لأب وأم أو الأب ) وابن العم لأم كان المال كله لبنت العم العصبي لأنها تدلي بعاصب ولا شيء لابن العم لأم لأنه ولد ذي رحم.
    3. إذا كانوا جميعا مع استوائهم في الدرجة أولاد عصبات أو أولاد ذي رحم قدم الأقوى قرابة فمن مات عن بنت عمه لأبوين وبنت عمه لأب كان المال كله للأولى لأنها وإن استوت مع الثانية في الصنف ودرجة القرب والإدلاء بذي رحم إلا إنها أقوى منها قرابة فتختص بالمال كله ومن مات عن ابن عمة لأب وابن عمة الأم كان المال كله للأول لما ذكرنا.
    4. إذا كانوا متساويين في الدرجة ولكنهم كانوا مختلفين في جانب القرابة فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم كان ثلثا التركة لفريق الأب والثلث الباقي لفريق الأم ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحيث يقدم ولد ذي العصبة على ولد ذي الرحم ثم يقدم الأقوى قرابة على الأضعف.

    وبهذه الأحكام كلها التي بيناها أخذ القانون في المواد 294 .295 296 بجميع فقراتها.

  • الإرث عن طريق التعصيب مع مسائل تطبيقية

    الإرث عن طريق التعصيب مع مسائل تطبيقية

    محامي

     العصبة النسبية

    1- تعريف العصبة:

    هم في اللغة القرابة الذكور الذين يلون إلى الميت بالذكورة، أي لا يفصل بينهم وبين الميت أنثى، وسمي قرابة الرجل عصبة لأنهم يحيطون به للنصرة والحماية.

    والعصبة شرعاً في علم المواريث هم:

     كل من يأخذ التركة كاملة إذا انفرد، أو يأخذ الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض إن اجتمع معهم، وإذا لم يبق من التركة شيئاً بعد أصحاب الفروض فلا يأخذ العصبة شيئا. فهم يلون أصحاب الفروض في الإرث، حيث يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم من التركة ثم يأخذ الباقي العصبة إن بقي شيء منها وإلا حرموا لحديث رسول الله : { ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر }.

    والعصبة النسبية كالابن، والأب، والأخ، والعم، والبنت مع أخيها، والأخت مع البنت وهكذا.

     2- دليل مشروعية الإرث بالتعصيب:

    من القرآن قوله تعالى: و يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11]،

     ثم بين القرآن نصيب الأب والأم فدل على أن نصيب الأولاد الباقي للأكر مثل حظ الأنثيين.

    وقال الله تعالى: «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 179].

    دلت الآية على أن جهة الإخوة من العصبة النسبية. كما ودلت الآيتان السابقتان على أن صاحبة الفرض من الإناث تصبح عصبة بأخيها.

    وأما دليل مشروعية الإرث بالتعصيب من السنة فهو قوله:

    { ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر} متفق عليه.

    والمراد من الحديث بأولى رجل ذكر، أولوية القرابة من النسب من جهة الأب، فدل الحديث على أن الإرث بالتعصيب يثبت لك قريب من الرجال يتصل بالميت اتصالاً نسبياً عن طريق الرجال، ولذلك لا يمكن أن تكون التساء طريقة إلى التعصيب.

     وإذا تعددت العصبات فيرجح الأقرب إلى الميت في الدرجة، فإن اختلفت الدرجات، فيرجح بقوة القرابة إذا كان العصبة من درجة واحدة.

    أنواع العصبة النسبية

    تنقسم العصبة النسبية إلى ثلاثة أنواع:

    أولا- العصبة بالنفس:

     وهم كل ذي نسب ليس بينه وبين الميت أنثى، وهم أربعة أنواع بحسب جهة القرابة:

    النوع الأول:

    جهة البنوة، وهم فرع الوارث، الابن وابن الابن مهما نزل، بشرط أن لا تتوسط بينهم أنثى.

    النوع الثاني:

    جهة الأبوة، وهم الأصل الوارث، كالأب والجد مهما علوا، بشرط أن لا تتوسط بينهم أنثى.

    النوع الثالث:

    جهة الأخوة، وهم فروع الأب والأم للميت، أي الإخوة الذكور وأبناؤهم، ممن لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثي.

    النوع الرابع:

    جهة العمومة، وهم فروع جد الميت الذكور، وهم الأعمام وأبناؤهم ممن لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثي.

    . وطريقة توريث العصبة بالنفس كالآتي:

    1- يقدم في الإرث الأعلى فالأدنى درجة بحسب الترتيب السابق، فلا يرث الأدنى درجة بوجود الأعلى، فيقدم من كان من جهة التبوة على الأبوة، ثم الأبوة على الأخوة، ثم يقدم الأخوة على العمومة.

    2- إذا اتحدت جهة القرابة، وكان العصبة من نوع واحد كالبنوة، فلا يرث الأدنى مع وجود الأعلى أو الأقرب، وبعبارة أخرى كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، فلا يرث الجد مع وجود الأب، كما لا يرث ابن الابن مع وجود الابن، ولا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ، ولا يرث ابن العم مع وجود العم.

    3- إذا اتحدت جهة القرابة ودرجتها ولكن اختلفوا في القوة، فيقدم الأقوى قرابة على غيره، فمن كان قريبا من أبوين، فيقدم على من كان قريبا من الأب، فيقدم مثلا الأخ الشقيق على الأخ الأب.

    4- إذا اتحدت جهة القرابة وقوة القرابة استحقوا جميعا الميراث، ويقسم المال بينهم بالتساوي، كثلاثة إخوة أو أربعة أبناء، وهكذا.

    ثانياً – العصبة بالغير:

    تعريفها: هي كل أنثى صاحبة فرض إذا وجد معها ذكر من درجتها، فإنها تصبح معه عصبة، كالبنت مع الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، ويشترط للعصبة بالغير اتحاد الدرجة وقوة القرابة، فلا تكون مثلآ الأخت الشقيقة عصبة مع ابن الأخ الشقيق لأنه أدنى درجة، واستثنى العلماء من قاعدة اتحاد الدرجة، بنات الابن مع ابن الابن، فإنهن يكن عصبة به إذا احتاجت إليه.

    والعصبة بالغير ينحصر في أربع من النساء وهن:

    1 – البنات مع الابن.

     2- الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق.

     3- الأخوات لأب مع الأخ لأب.

     4- بنات الابن مع ابن الابن أو مع الأدنى منه إذا احتجن إليه.

    وما سبق يتبين لنا أن الأنثى التي لا فرض لها، لا تكون عصبة مع أخيها، لأنها لا تكون إلا ممن فرضهن الصف أو الثلثان من الإناث، وبذلك يعلم أن العمة لا ترث مع العم، ولا بنت العم مع ابن العم، ولا بنت الأخ مع ابن الأخ، لأنهن لسن من ذوات الفروض.

    ثالثاً – العصبة مع الغير:

    تعريفها: هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى أنثى، ولا يكون ذلك إلا للأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن، لحديث رسول الله : {اجعلوا البنات مع الأخوات عصبة}.

    – موقف القانون:

    نصت المادة 274على ما يلي:

     1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من التسب.

    2- العصبة من الكسب ثلاثة أنواع:

     1- عصبة بالنفس

     2- عصبة بالغير

     3- عصبة مع الغير

    ونصت المادة 275:

     العصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

    1 – البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.

     2- الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.

     3- الأخوة، وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا .

    4- العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا، وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

    ونصت المادة 276 على ما يلي:

     1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.

     2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة، فمن

    كانت قرابته من الأبوين قم على من كانت قرابته من الأب فقط.

    3- إذا اتحدوا في الجهة والقرابة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

     ونصت المادة 277 على ما يلي:

    1- العصبة بالغير:

     أ- البنات مع الأبناء

    ب- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقة وكانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.

    ت- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.

     2- يكون الإرث بينهم في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين.

     ونصت المادة 278 على ما يلي:

    1- العصبة مع الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون له الباقي من التركة بعد الفروض.

    2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة الأب، ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

    ونصت المادة 289 على ما يلي:

    1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، فإنه يقاسمهن كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا، أو إناثا غصبن مع الفرع الوارث مع الإناث.

    2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث، فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب. 3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب

    على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض سدس.

    4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبة من الإخوة والأخوات لأب.

     – مسائل وتطبيقات:

     1- مات عن بنت ابن، وأخت لأب، وعمة:

     البنت الابن التصف، ولأخت الأب الباقي، لأنها أصبحت عصبة مع البنت ولا شيء للعمة.

    2- ماتت عن زوجن وأخ لأم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة:

    للزوج الصف، ولأخ الأم السدس، والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

    3- مات عن أب، وابن، وبنتن وأخت شقيقة:

     للأب السدس فقط، وللابن والبنت الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها محجوبة بالابن والأب.

  • نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة

    نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة

    محامي

    ميراث الجدة الصحيحة أو (الثابتة)):

     وهي التي لا يدخل في نسبتها للميت جد رحمي ( فاسد)، كأم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب.

    أما الجدة الفاسدة فهي من ذوي الأرحام، وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي فاسد، كأم أبي الأم.

    ودليل توريث الجدة ونصيبها، ما رواه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود

    والجدة الصحيحة لها حالتان في الإرث:

    الحالة الأولى:

    تأخذ السدس سواء كانت واحدة أم أكثر، وسواء كانت الجدة من جهة الأب أم من جهة الأم، ويقسم بينهن بالتساوي.

    الحالة الثانية:

    تحجب الجدات مطلقة بالأم سواء كانوا من جهة الأب أم الأم. وكذلك تحجب القربی من الجدات بالبعدی منهن مطلقاً وتحجب بالأب أو الجد إذا أدلت به إلى الميت.

    – موقف القانون:

    نصت المادة (272) على نصيب الجدة: (( للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على سواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين))

    – تطبيقات ومسائل:

    1- مات عن أم، وأم أم وأب:

    للأم ثلث المال، ولا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم وللأب الباقي لأنه عصبة.

     2- مات عن أب، وأب أم، وأم أب الأب :

    المال كله لأبي الأب ولا شيء لأب الأم لأنه جد فاسد ولا لأم أب الأم لأنها محجوبة بأب الأب.

  • نصيب الأخ والأخت لأم من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الأخ والأخت لأم من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    استشارة قانونية

    – أولاد الأم:

     الإخوة لأم والأخوات لأم لهم ثلاث حالات في الإرث:

     1- لا يرثون مع وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث أي مع الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت الابن أو مع وجود الأب أو الجد أبو الأب.

     2- يأخذ الواحد منهم السدس فقط إذا انفرد ذكرا كان أم أنثى عند عدم الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر.

     3 – للاثنين فأكثر الثلث، ذكوراً كانوا أم إناثاً، ويأخذون الثالث بالتسوية للذكر مثل حظ الأنثى ، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر.

    ودليل ميراثهم السابق قوله تعالى:….

     وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

    [ سورة النساء: 12]

    – وقد اتفق الصحابة على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة لأم، وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالكلالة هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد.

    ولفظ الشركة الوارد في الآية يدل على التسوية بين الذكور والإناث لغة، فدلت الآية على أن الإخوة لأم يرثون بالتسوية ذكورا وإناثاً الثلث إن كانوا أكثر من واحد، والسدس إذا انفرد عند عدم الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث.

    – مسائل وتطبيقات على الإخوة لأم :

     1- ماتت عن زوج وأخ لأم وأخ شقيق:

    الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللأخ لأم السدس، لانفراده، وللأخ الشقيق الباقي لأنه عصبة.

     2- مات عن أب وابن وأخ لأم للأب السدس، وللابن الباقي بالتعصيب، والأخ لأم محجوب فلا شيء له. 3- ماتت عن زوج وجد وأخوين لأم: للزوج النصف وللجد الباقي، ولا شيء للإخوة لأم. 

     المسألة المشتركة:

    صورة المسألة المشتركة أن تموت امرأة ولها من الورثة أم وزوج وأخوين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة فيكون توزيع التركة حسب قواعد الميراث كالآتي:

    للأم السدس، وللزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث، ولا يبقى للأخ الشقيق مع أخته الشقيقة شيء من التركة لأنه يصبها، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض.

    لكن قواعد العدالة والإنصاف التي هي قاعدة من قواعد الشريعة تأبى أن يأخذ الإخوة لأم ثلث المال ثم يحرم من التركة أخوتهم من الأب والأم، رغم أنهم يدلون بالأب والأم إلى الميت. ويأخذ الأخوة لأم الذين يدلون بالأم فقط إلى الميت ثلث التركة

    وقد وقعت هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب مرتين، فقضى فيها في المرة الأولى حسب قواعد الإرث ولم يعط الأخ الشقيق مع أخته شيئا، ثم لما عرضت عليه مرة أخرى، اعترض عليه الإخوة الأشقاء وقالوا له: هب أن أبانا حجرة في اليم، أليست أمنا واحدة فتنبه عمر، فقضى أن يشتركوا جميعا في الثلث ذكورهم وإناثهم بالتساوي ،وأقره على ذلك كثير من الصحابة.

    وأخذ بهذا الإمام مالك والشافعي.

     وقد أخذ القانون السوري بهذا الرأي لأنه الأقرب إلى قواعد العدالة والإنصاف.

    فنصت المادة (262) على ما يلي:

    • لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
    • – في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة، وكان مع أولاد الأم أخ شقيق وإخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم
  • نصيب الزوج من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الزوج من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    محامي

     الزوج من أصحاب الفروض وله حالتان، يأخذ في الحالة الأولى النصف بشرط عدم الفرع الوارث، يعني عند عدم وجود أولاد للزوجة منه أو من زوج آخر غيره، ذكراً كان الفرع الوارث أم أنثى، كالابن أو ابن الابن، أو البنت، أو بنت الابن وإن نزل.

    وأما الحالة الثانية فيأخذ فيها الزوج الربع عند وجود فرع وارث للزوجة منه أو من غيره.

    ودليل ذلك قوله تعالى :

    ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ …. ))(سورة النساء: 12 ]

    – وقد نصت المادة (268) من القانون السوري على ما يلي:

     1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.

    – مسائل وتطبيقات :

    • ماتت عن زوج وأب للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي لأنه عصبة.
    • ماتت عن زوج وابن : للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي لأنه عصبة
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1