الوسم: محامي سوري في هولندا

  • الطلاق بالارادة المنفردة ( الطلاق الاداري ) في القانون السوري

    الطلاق بالارادة المنفردة ( الطلاق الاداري ) في القانون السوري

    الطلاق بالارادة المنفردة ( الطلاق الاداري )

    ماهو الطلاق الاداري ( بالارادة المنفردة ) في سوريا :

    هو عبارة عن معاملة اسمها ( الطلاق الاداري أو بالارادة المنفردة )  وهي الحل السريع للطلاق عندما يرغب الزوج بإيقاع الطلاق عللى زوجته .

    حيث أن الطلاق هو حق للزوج وهو من يرمي يمين الطلاق على زوجته . 

    وبعضهم يسميه الطلاق التعسفي على اعتبار أنه يتم بشكل سريع وإجراءات سهلة ما يمنع فرصة التفكير بالموضوع وربما يظلم الزوجة بهذا الطلاق.

    الطلاق بالارادة المنفردة هو طلاق رجعي اي بإمكان الزوج مراجعة زوجته واعادتها لعصمته خلال فترة العدة.

    اجراءات معاملة الطلاق بالارادة المنفردة ( الاداري ):

    الاجراءت هي أن يشتري الزوج معاملة من الأكشاك الموجودة في المحاكم وهناك معاملة خاص جاهزة لهذا الموضوع وعليه  تعبئة الطلب الموجود فيها وارفاق صورة مصدقة عن عقد الزواج .

    ثم تقديم المعاملة للقاضي الشرعي الذي يحولها للديوان لتسجيلها واستدعاء الزوجة ومحاولة الصلح وتعيين حكمين للصلح بين الزوجين.

    وفي حال لم تتم المصالحة يطلب القاضي من الزوج ايقاع يمين الطلاق على زوجته .

    ويصدر القاضي القرار اللازم بذلك مع الزام الزوج بدفع مؤخر المهر وكاملاً والمقدم غير المقبوض وتفقة عدة للزوجة.

    تبلغ الزوجة قرار الطلاق وتلتزم العدة ويفضل أن تكون في بيت زوجها.

    في حال مضي العدة البالغة ثلاثة قروء ولم يراجع الزوج زوجته يصبح الطلاق بائناً .

    والطلاق البائن هو الذي لايحل فيه مراجعة الزوجين لبعضهما الا بعقد زواج جديد.

    وبعدها تضع الزوجة قرار الطلاق موضع التنفيذ وتطالب بحقوقها المكوم لها بها في القرار والمذكورة آنفاً.

    ملاحظة : يعد بعض الناس وخاصة المحامين الى اجراء أسلوب سريع جداً وبدون انتظار دعوة الزوجة وتعيين الحكمين الذي ربما يأخذ مدة حوالي شهرين ريثا يتم الطلاق .

    وهذه الطريقة هي ايقاع يمين الطلاق أمام القاضي فور ابراز المعاملة له , وبالتالي فلا يستطيع القاضي الا أن يوثق هذا الطلاق لأنه وقع أمامه مباشرة وبالتالي يتهرب المحامي أو الزوج من قترة الانتظار.

  • قانون إحداث خزانة تقاعد المعلمين في سوريا

    قانون إحداث خزانة تقاعد المعلمين في سوريا

    إحداث خزانة تقاعد المعلمين 

    إحداث خزانة تقاعد المعلمين

    القانون 9 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-5-1437 ه الموافق 28-2-2016 م.

    يصدر مايلي:

    الفصل الاول

    تعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها :

    القانون .. قانون خزانة تقاعد المعلمين .

    النقابة.. نقابة المعلمين .

    الوزير.. وزير التربية.

    الخزانة .. خزانة تقاعد المعلمين .

    المؤتمر العام .. المؤتمر العام لنقابة المعلمين .

    المجلس المركزي .. المجلس المركزي لنقابة المعلمين .

    مجلس الإدارة.. مجلس ادارة خزانة تقاعد المعلمين.

    النظام الداخلي .. النظام الداخلي لخزانة تقاعد المعلمين .

    العضو .. عضو نقابة المعلمين .

    رئيس المجلس .. رئيس مجلس ادارة خزانة تقاعد المعلمين .

    المكتب التنفيذي .. المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين .

    نقيب المعلمين .. رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين .

    أمين السر .. أمين سر مجلس إدارة الخزانة .

    الخازن.. خازن خزانة تقاعد المعلمين.

    لجنة رقابة وتفتيش الخزانة .. هي اللجنة المنتخبة من المجلس المركزي لرقابة أعمال خزانة التقاعد .

    المعاش التقاعدي .. مقدار المعاش التقاعدي الشهري المقرر وفق احكام هذا القانون .

    التعويض التقاعدي .. مقدار التعويض التقاعدي الذي يستحقه العضو وفق احكام هذا القانون .

    الفصل الثاني

    إحداث الخزانة

    المادة 2

    يحدث في النقابة خزانة تقاعدية لمن يتمتع بالعضوية الطبيعية فيها وفق ما ورد بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ /23/4/2013/تسمى خزانة تقاعد المعلمين .

    المادة 3

    الانتساب الى الخزانة الزامي لكل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة .

    المادة 4

    تتمتع الخزانة بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك .

    الفصل الثالث

    موارد الخزانة وإدارتها

    المادة 5

    موازنة الخزانة مستقلة عن موازنة النقابة وتتكون موارد الخزانة من ..

    أ/رسم الانتساب يؤديه العضو عند انتسابه الى الخزانة يحدد بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمئة ليرة سورية يسدد لمرة واحدة عند انتساب العضو ويحق للمجلس المركزي زيادته بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة .

    ب/اشتراك شهري يؤديه العضو باسم اشتراكات تقاعدية مقداره /3/ بالمئة من الأجر الشهري المقطوع الأخير الذي يتقاضاه العضو عند التسديد إلى الخزانة.

    ج/ رسم إعادة الانتساب.. يسدده العضو في حال عودته ومقداره /1500/ ل.س الف وخمسمئة ليرة سورية .

    د/5 بالمئة من الوفر المحقق في كل فرع من الفروع النقابية سنويا .

    ه/عائدات المشروعات الاستثمارية الخاصة بالخزانة التي تنسجم مع اهداف النقابة .

    و/25/بالمئة من أرباح مطبعة نقابة المعلمين .

    ز/25/ بالمئة من أرباح الصيدليات النقابية الخاصة بنقابة المعلمين .

    ح/25 بالمئة من أرباح المراكز الطبية الخاصة بنقابة المعلمين .

    ط/5 بالمئة من واردات رياض الأطفال الخاصة بنقابة المعلمين.

    ي /5 بالمئة من واردات المدارس الخاصة بنقابة المعلمين .

    ك/3 بالمئة من واردات الدورات التعليمية المقامة من قبل نقابة المعلمين.

    ل/25 بالمئة من أرباح نقابة المعلمين من شركة ادارة النفقات الطبية .

    م/25بالمئة سنويا من بدل استثمار فندق الحياة الخاص بنقابة المعلمين .

    ن/1 بالمئة من الأقساط السنوية لكل تلميذ أو طالب في المؤسسات التعليمية الخاصة “روضة “مدرسة” مخبر لغوي” مركز تدريب مهني” معهد تقاني”جامعة” .

    س /001ر0/من الكلفة الاجمالية لإحداث أي مؤسسة تعليمية خاصة /روضة / مدرسة /مخبر لغوي/ مركز تدريب مهني /معهد تقاني /جامعة /.

    ع / المبالغ المترتبة على المخالفين لأحكام هذا القانون ممن تأخر عن تسديد الرسوم والبدلات المختلفة المتعلقة بالخزانة او تلك المخالفات المتعلقة بالتأخر عن تقديم البيانات أو الأوراق الثبوتية .

    ف/الهبات والتبرعات والإعانات والهدايا والوصايا المقدمة وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

    ص/ثمن المطبوعات والدفاتر الخاصة بخزانة التقاعد .

    ق/1 بالمئة من عقود توريد ورق طباعة الكتب المدرسية والجامعية بجميع مراحلها .

    ر/1/ بالمئة من عقود طباعة الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية والكتاب الجامعي .

    ش/أي إيرادات للنقابة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة .

    المادة 6

    أ/ تودع موارد الخزانة في مصرف أو اكثر من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية التي يحددها مجلس الإدارة .

    ب / يتم الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس المجلس والخازن معا أو بتوقيع أحدهما مع من ينوب عن الآخر في حال غيابه على وجه قانوني.

    ج/ يمنع التصرف باموال الخزانة وممتلكاتها إلا بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة المجلس المركزي بما يتفق مع أحكام هذا القانون.

    المادة 7

    تلتزم الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بتحويل المبالغ المستحقة للخزانة وفق احكام هذا القانون ويلتزم المحاسبون المعنيون في هذه الجهات بحسم الالتزامات المطلوبة من أجور الاعضاء المقتطعة وتوريدها إلى حساب الخزانة.

    الفصل الرابع

    إدارة الخزانة

    المادة 8

    يختص المجلس المركزي فيما يتعلق بالخزانة بالآتي ..

    ا/إقرار السياسة العامة للخزانة ومتابعة تنفيذها.

    ب/إقرار مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة ونظام الاستثمار المقترح من مجلس الإدارة.
    ج/انتخاب مجلس الإدارة وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة.

    د/إقرار مكافات وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغين وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة بما لا يخالف الأنظمة والقوانين النافذة.

    ه / مناقشة التقارير التي يقدمها مجلس الادارة للسنة المنقضية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

    و/ مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة في السنة التالية واتخاذ ما يلزم لإقرارها.

    ز/دراسة الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ودراسة تقرير المحاسب القانوني وتقرير لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وتصديقها أو اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

    ح/مناقشة مشروع الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.

    ط/تعيين محاسب قانوني وتحديد اتعابه أصولا.

    ي/فرض العقوبات على الأعضاء المخالفين لأحكام هذا القانون .

    ك/ مناقشة واقرار زيادة نسبة المعاش التقاعدي المستحق بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة .

    ل/حجب الثقة عن مجلس الإدارة أو عن أحد أعضائه أو عن لجنة رقابة وتفتيش الخزانة أو عن أحد أعضائها وفقا للأحكام المحددة في النظام الداخلي للخزانة.

    م/ تقديم التقارير اللازمة عن عمل الخزانة إلى المؤتمر العام .

    ن/ مناقشة زيادة رسم الانتساب وإقرارها بناء على اقتراح معلل من مجلس الادارة.

    س/إقرار تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ /ب / من المادة /22/ عند وجود أسباب إنسانية مثبتة .

    المادة 9

    أ/ يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من رئيس المكتب التنفيذي رئيسا ورئيس مكتب شؤون الأعضاء في النقابة عضوا وأمينا للسر ورئيس المكتب المالي للنقابة عضوا وخازنا للخزانة واربعة اعضاء ينتخبهم المجلس المركزي من بين اعضائه ويحدد النظام الداخلي للخزانة الشروط والأسس والقواعد للترشح والانتخاب .

    ب/يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيسه وينوب عنه أمين السر في حال غيابه.

    ج/ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية المكتب التنفيذي للنقابة باستثناء ما نصت عليه الفقرة /أ/ من هذه المادة .

    المادة 10

    مدة الدورة الانتخابية لمجلس الادارة وللجنة رقابة وتفتيش الخزانة خمس سنوات وهي متزامنة مع مدة الدورة النقابية وتنتهي بانتهائها حكما على أن يقوم المجلس المركزي الجديد بانتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد ولجنة رقابة وتفتيش الخزانة.

    المادة 11

    يحق لمجلس الادارة طلب تفريغ باقي اعضاء مجلس الإدارة حسب الضرورة ويحدد المجلس المركزي قواعد هذه التفرغ وتعويضاته وتراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة الى العاملين في الدولة .

    المادة 12

    يجتمع مجلس الإدارة دوريا كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.

    المادة 13

    يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الخزانة وفقا لأحكام هذا القانون ويختص بالأمور الآتية ..

    أ/تنفيذ قرارات المجلس المركزي .

    ب/اقتراح مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وغيرها من الانظمة لعرضها على المجلس المركزي .

    ج/اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الخزانة وايداعها اصولا واقتراح استثمارها في مشاريع وفق دراسة جدوى اقتصادية تعد لهذه الغاية .

    د/اقتراح زيادة مقدار المعاش التقاعدي الشهري وعرضه على المجلس المركزي مع الاخذ في الحسبان عدم تجاوز ما يصرف من أموال الخزانة 85 بالمئة من إيراداتها السنوية .

    ه/اقرار استحقاق المعاش التقاعدي وتصفية الحقوق التقاعدية للعضو أو توقيفها أو إسقاطها أو منح التعويضات لورثته وفقا لأحكام هذا القانون .

    و/اقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الخزانة .

    ز/ اقتراح مكافات اعضاء مجلس الإدارة ولجنة رقابة وتفتيش الخزانة وتعويضات المتفرغين للعمل أصولا .

    ح/قبول الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا المقدمة للخزانة التي تسمح بقبولها القوانين والأنظمة النافذة أصولا .

    ط /اقتراح تفريغ العاملين الذين تحتاجهم الخزانة وفق ملاكها في حدود اعتماد الموازنة الخاصة بالخزانة .

    ي/اقتراح تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ /ب/ من المادة /22/ عند وجود أسباب إنسانية مثبتة .

    ك/اتخاذ القرارات اللازمة في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة بما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي .

    المادة 14

    تقوم الوزارات المختصة بتفريغ عدد من العاملين لديها للعمل في الخزانة وفقا للقوانين الناظمة للتفرغ بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة ويتقاضى الأعضاء المتفرغون أجورهم ومتمماتها من موازنة الوزارة التي يعملون بها ويحتفظون بحقوقهم الوظيفية كافة.

    المادة 15

    يحدد النظام الداخلي للخزانة مهمات المكاتب الفرعية للنقابة في المحافظات وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المكاتب ببعض صلاحياته .

    المادة 16

    أ / يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة ويتولى إعداد الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ويعرضها على المجلس المركزي لإقرارها.

    ب/ إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الادارة في تحصيل الإيرادات والانفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن يجتمع المجلس المركزي ويقر الموازنة .

    ج/ على مجلس الإدارة ابلاغ قراراته كافة الى لجنة رقابة وتفتيش الخزانة.

    المادة 17

    أ / ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه لجنة رقابة وتفتيش الخزانة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لمصلحة الخزانة .

    ب/ يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وصلاحياتها وآلية عملها وشروط عضويتها والتقارير التي تقدمها إلى المجلس المركزي.

    ج/ للجنة رقابة وتفتيش الخزانة حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة أمام المكتب التنفيذي على أن يبت الاعتراض خلال شهر من تاريخ تبليغه وفق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للخزانة .

    د/ لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وعضوية مجلس الإدارة وعضوية المكتب التنفيذي.

    الفصل الخامس

    شروط استحقاق المعاش التقاعدي

    المادة 18

    يصرف المعاش التقاعدي للمتقاعد إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية .

    المادة 19

    أ / يستحق العضو المحال على التقاعد وفق أحكام هذا القانون معاشا تقاعديا إذا أتم الستين من العمر واشترك في الخزانة مدة /25/سنة بنسبة لا تقل عن /25/بالمئة /خمسة وعشرين بالمئة/ من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه على التقاعد الوظيفي أما الحالات الأخرى المتعلقة بعدد سنوات الاشتراك فتحددها التعليمات التنفيذية .

    ب/ يستحق العضو المستقيل معاشا تقاعديا إذا بلغت اشتراكاته في الخزانة /30/ سنة أو أكثر بنسبة لا تقل عن /25/ بالمئة /خمسة وعشرين بالمئة/ من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على اساسه على التقاعد الوظيفي .

    ج/ يستحق العضو المستقيل الذي لم يبلغ الستين من العمر وقد بلغت اشتراكاته في الخزانة /25/ خمسا وعشرين سنة فما فوق وأقل من ثلاثين سنة راتبا تقاعديا جزئيا تحدده التعليمات التنفيذية وفق السن وعدد سنوات الاشتراك.

    د/ يعامل الأعضاء المنقولون إلى جهات غير تعليمية معاملة الاعضاء المستقيلين وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة.

    المادة 20

    أ / يستحق أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد معاشا تقاعديا من الخزانة عند اتمام العضو سن الستين من العمر على الا تقل سنوات اشتراكه في الخزانة عن خمسة وعشرين عاما ويحسب المعاش التقاعدي من الخزانة بناء على آخر راتب مقطوع استحقه عند اتمامه سن الستين وتقديمه طلب استحقاق الراتب التقاعدي .

    ب/ ينطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد ما ينطبق على باقي الأعضاء في النقابة وتحدد الاجراءات المتعلقة بمنحهم المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة والتعليمات التنفيذية الناظمة لذلك .

    المادة 21

    يستحق العضو المحال على التقاعد الوظيفي لأسباب صحية معاشا تقاعديا وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية.

    الفصل السادس

    انتقال المعاش التقاعدي والتعويض

    المادة 22

    في حال وفاة العضو يطبق الآتي ..

    أ/ يستحق ورثة العضو المتوفى بعد إحالته على التقاعد كامل المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل وفاته وذلك لمدة سبع سنوات بدءا من تاريخ الوفاة.

    ب/ يستحق ورثة العضو المتوفى قبل إحالته على التقاعد معاشا تقاعديا لمدة سبع سنوات من تاريخ الوفاة إذا كان مستحقا للمعاش التقاعدي أو تعويضا مقطوعا إذا لم يكن المتوفى مستحقا للمعاش التقاعدي حسب الحال ويعامل معاملة العضو المستقيل.

    ج/ يجوز للمجلس المركزي بناء على اقتراح مجلس الادارة تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ / ب / المذكورتين أعلاه عند وجود إعاقة جسدية أو عقلية تمنع أحد مستحقي المعاش من مزاولة أي عمل بعد تقديم ما يثبت ذلك .

    المادة 23

    تنتقل الحقوق التقاعدية المستحقة للعضو وفق أحكام هذا القانون إلى ورثته المستحقين المحددين وفق الآتي ..

    أ/ الزوج أو الزوجة .

    ب/ الأولاد الذكور الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من العمر والذين بلغوها وكانوا وقت وفاة مورثهم يتابعون دراستهم حتى بلوغ سن السابعة والعشرين .

    ج/ الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم من العمل وليس لهم أي دخل مهما كان عمرهم وتثبت حالة العجز بموجب تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة.

    د/ البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات .

    هـ/ الوالدان ويشترط لاستحقاقهم أن يثبت فقر حالهم وإعالة العضو المتوفى لهم أثناء حياته وعدم وجود معيل آخر لهم.

    المادة 24

    أ / يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق الآتي ..
    1/ 
    حصة واحدة لكل ولد ذكرا كان أم أنثى.

    2/ ثلاث حصص للزوجة أو الزوج أو الزوجات مهما بلغ عددهن .

    3/ حصة واحدة للوالدين .

    ب/ توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها.

    المادة 25

     أ / عند وفاة احد اصحاب الاستحقاق لحصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق توزع حصته على باقي المستحقين بالتساوي

    ب/ في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة يوزع نصيب من سقط حقه في الحصة كاملا على شركائه بالتساوي.
    ج/ يعود إلى صاحب الاستحقاق حقه باستعادة حصته إذا زالت اسباب فقده لها.

    المادة 26

    مع مراعاة أحكام المادة السابقة يقطع معاش أصحاب الاستحقاق

    في الحالات الآتية..

    أ/ الزوجات الأرامل عند زواجهن.

    ب / البنون عند اتمامهم الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالتين

    الآتيتين ..

    1/ متابعة الدراسة الجامعية على الا يتجاوز ذلك سن السابعة والعشرين .

    2/ وجود عجز صحي كامل يمنع من العمل يستمر الصرف طيلة فترة العجز على أن يعاد الفحص الطبي سنويا .

    ج / البنات والأمهات عند زواجهن ويعود إلى البنات معاشهن إذا ترملن أو طلقن.

    د/ أما إذا كانت البنات والأمهات متزوجات حين وفاة العضو المشترك ولم يستفدن من معاشه التقاعدي ثم أصبحن أرامل أو مطلقات فيمنحن نصيبهن من المعاش وذلك بإعادة توزيعه وفق أحكام هذا القانون.

    ه/ جميع المستحقين في حال فقدان أحد الشروط المقررة لمنح المعاش.

    الفصل السابع

    تصفية الحقوق التقاعدية

    المادة 27

    تصفى الحقوق التقاعدية للعضو وفق الحالات ذاتها التي تسقط فيها عضويته في النقابة والتي يحددها النظام الداخلي.

    المادة 28

    تصفى الحقوق التقاعدية بناء على طلب خطي يقدمه العضو بالذات أو من يمثله قانونا أو أحد ورثته من المذكورين في حصر الإرث الشرعي في حال وفاته إلى المكتب الفرعي للنقابة في المحافظة.

    المادة 29

    أ /يبت مجلس الإدارة في الطلبات الواردة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديمها ويعد الطلب مقبولا حكما إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت فيه.

    ب/ يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ إحالته على التقاعد الوظيفي.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة  30

    تعد أموال الخزانة أموالا عامة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.

    المادة 31

    تؤول الأموال والغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون إلى صندوق خزانة التقاعد.

    المادة 32

    يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة بموجب هذا القانون لحين انتخاب مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون وخلال مدة أقصاها ستة أشهر.

    المادة 33

    يعد تاريخ انتساب الأعضاء الجدد إلى النقابة المشمولين بأحكام هذا القانون هو تاريخ انتسابهم للخزانة وفق نظامها الداخلي وأسس وقواعد الانتساب إليها.

    المادة 34

    تنقل أسماء الأعضاء المحالين على التقاعد إلى سجل الأعضاء المتقاعدين.

    المادة 35

    يحق للعضو المنتسب إلى الخزانة تسديد اشتراكاته للخزانة في أثناء فترة/ الإجازة بلا أجر /الإعارة/ خدمة العلم/الندب/الإيفاد/أو يسدد /3/ بالمئة عن كل شهر للفترة المذكورة في هذه الفقرة وفق أول أجر شهري مقطوع يتقاضاه بعد عودته الى العمل.

    المادة 36

    يسدد العضو إذا أخل بالتزاماته تجاه الخزانة وانقطع عن تسديد اشتراكاته لمدة تزيد على ستة اشهر الذمم المترتبة عليه مضافا إليها فائدة مقدارها /5/ بالمئة عن كل شهر تاخير للاسباب غير الواردة في المادة /36/.

    المادة 37

    يحق للمتقاعد الجمع بين المعاش أو التعويض التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة والمعاشات والتعويضات التي يتقاضاها من الدولة أو أي جهة أخرى بسبب الإحالة على المعاش أو إنهاء خدماته .

    المادة 38

    تدار أموال الخزانة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالخزانة .

    المادة 39

    تبدأ السنة المالية للخزانة بدءا من الأول من كانون الثاني وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية العام الميلادي ذاته .

    المادة 40

    يشمل الانتساب إلى الخزانة كل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة الوارد ذكرهم بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 23-4-2013 باستثناء من احيل على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.

    المادة 41

    تعفى الخزانة وأموالها بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو التكاليف مهما كان نوعها.

    المادة 42

    تصدر التعليمات والأنظمة الخاصة بقانون خزانة التقاعد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة المجلس المركزي.

    المادة 43

    يبدأ صرف الاستحقاق بعد عام ميلادي من تاريخ صدور هذا القانون.

    المادة 44

    تخضع مالية خزانة التقاعد وميزانياتها وحساباتها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب قانون النقابة ونظامها الداخلي.

    المادة 45

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

    دمشق في 23-5-1437هجري الموافق لـ 3-3-2016 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون التفرغ العلمي في سوريا

    قانون التفرغ العلمي في سوريا

     
    قانون التفرغ العلمي في سوريا

    قانون التفرغ العلمي

    القانون 7 لعام 2006

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقرهمجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  4-12-1426 هـ 4/1/ 2006 م .‏

     يصدر ما يلى :

    المادة1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:‏
    أ- الوزارة: وزارة التعليم العالي.‏
    ب- الوزير: وزير التعليم العالي.‏
    ج- المجلس المختص: هو مجلس الجامعة بالنسبة للجامعات, ويصدر بتحديده بالنسبة للمعاهد العليا والهيئات العامة التابعة للوزارة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي.‏
    د- الهيئة العلمية: هي الجامعة او الكلية او المعهد العالي او المعهد المتخصص التابع للجامعة او للوزارة او ما يرتبط بهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.‏
    ه- الهيئة التعليمية: هي مجموع اعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين.‏
    و- التفرغ: هو تفرغ عضو الهيئة التعليمية للأعمال العلمية في الهيئة العلمية كلياً.‏
    ز- تعويض التفرغ: هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية مقابل تفرغه للأعمال العلمية.‏
    ح- تعويض التفرغ الاضافي: هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية مقابل تفرغه للأعمال العلمية والممول من الموارد الذاتية للجامعة.‏
    ط- الاعمال العلمية: هي الاعمال المحددة في المادة 2 من هذا القانون.‏

    المادة 2

    تشمل الاعمال العلمية ما يأتي:‏
    1- أ- التدريس وواجباته.‏
    ب- البحث العلمي وواجباته.‏
    2- الاعمال الادارية العلمية هي اعمال:‏
    أ- رئيس الجامعة ونائبه ومدير فرع الجامعة, وامين الجامعة, اذا كان من اعضاء الهيئة التعليمية, واعمال كل من عميد الكلية او المعهد العالي او المعهد المتخصص ونائب العميد ورئيس القسم او الشعبة ومدير المركز.‏
    ب- معاون الوزير وامناء المجالس التابعة للوزارة اذا كان القائم بهذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية.‏
    ج- نقيب المعلمين وعضوية المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين ورئاسة فرع النقابة في الجامعة اذا كان القائم بهذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية.‏
    ويدخل في نطاق الاعمال الادارية العلمية ما يكلف به عضو الهيئة التعليمية من ادارة لاحدى المديريات في الوزارة او الجامعة او احد المرافق الجامعية التي يحددها المجلس المختص.‏
    3- الاعمال السياسية: هي اعمال عضوية القيادة القومية او القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي, او القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية, وامناء سر المكاتب فيها اذا كان القائم بأحد هذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية, وكذلك اعمال امانة او عضوية قيادة فرع او شعبة لحزب البعث العربي الاشتراكي, اذا كان القائم بأحد هذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية.‏

    المادة 3   

    أ- يكون التفرغ لعضو الهيئة التعليمية اختيارياً وفق القواعد والمواعيد التي يحددها مجلس التعليم العالي.‏
    ب- يستمر عضو الهيئة التعليمية المتفرغ على تفرغه ما لم يصدر قرار من رئيس الجامعة قبل بداية العام الدراسي بانهاء تفرغه بدءاً من العام الدراسي الذي يلي صدوره مباشرة وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة واستناداً الى اقتراح لجنة التفرغ اذا ثبت اخلاله بالواجبات المطلوبة منه بموجب احكام هذا القانون ولمجلس الجامعة ان يعيد النظر في القرار الصادر بانهاء التفرغ بعد مضي سنتين على الاقل من تاريخ صدوره.‏
    ج- يقدم عضو الهيئة التعليمية المتفرغ تقريراً خلال شهر تموز من كل عام يعرض فيه اعماله العلمية في مجال التدريس والبحث العلمي وواجباتهما خلال الفترة المنقضية منذ اخر تقرير قدمه.‏
    د- يعد عضو الهيئة التعليمية غير متفرغ اذا شغل منصباً وزارياً او انتخب لعضوية مجلس الشعب طوال مدة اشغاله للمنصب الوزاري او قيامه بعضوية مجلس الشعب.‏

    المادة 4

    أ- لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ ممارسة أية مهنة حرة خارج الجامعة.‏
    ب- يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ ممارسة المهنة باشراف الادارة الجامعية وفق احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.‏

    المادة 5

    أ- تؤلف في كل جامعة بقرار من رئيسها لجنة تسمى التفرغ من:‏
    – نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً.‏
    – أحد اعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الجامعة من غير اعضائه عضواً.‏
    – أحد اعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الشؤون العلمية من غير اعضائه عضواً.‏
    – ممثل عن نقابة المعلمين يسميه فرع النقابة في الجامعة عضواً.‏
    – نائب عميد الكلية المعنية للشؤون العلمية عضواً.‏
    – رئيس القسم المعني عضواً.‏
    اما في المعاهد العليا فيسمي الوزير لجنة التفرغ.‏
    ب- تختص هذه اللجنة بدراسة تقارير التفرغ دراسة علمية مفصلة وتقويمها وتقدم اقتراحاتها الى المجلس المختص, كما تختص بدراسة ومعالجة المسائل والمشكلات المتعلقة بالتفرغ التي يحيلها اليها رئيس الجامعة وتقديم المقترحات بشأنها.‏

    المادة 6

    أ- يمنح تعويض التفرغ بالنسب الآتية من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ اداء العمل وفقاً لما يأتي:‏
    100% لأعضاء الهيئة التدريسية.‏
    50% لأعضاء الهيئة الفنية.‏
    25% للمعيدين.‏

    المادة 7

    على المتفرغين ان يداوموا في الهيئات التي تم تكليفهم بالعمل فيها مدة لا تقل في مجموعها عن 36 ساعة اسبوعياً بما في ذلك ساعات التدريس بموجب برامج تبلغ لرئيس الجامعة ويعد كل من رئيس القسم وعميد الكلية مسؤولاً عن التثبت من سلامة التنفيذ.‏

    المادة 8

    أ- ان مخالفة احكام التفرغ المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة تنفيذاً لأحكامه توجب احالة المخالف الى مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات.‏
    ب- مع عدم الاخلال بقانون العقوبات الاقتصادية يمكن لمجلس التأديب ان يفرض اضافة الى العقوبات الداخلة في اختصاصه عقوبة قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الاضافي كلياً او جزئياً, ويستمر عضو الهيئة التعليمية الذي عوقب بقطع تعويض تفرغه على القيام بالأعمال العلمية التي فرغ لها ويبقى خاضعاً لجميع احكام التفرغ المنوه عنها.‏

    المادة 9

    يبقى المتفرغ عند صدور هذا القانون متفرغاً حتى نهاية شهر آب الذي يلي تاريخ صدور هذا القانون.‏

    المادة 10

    أ- تحل وحدات العمل المهني وفق احكام قانون التفرغ السابق باستثناء الوحدات المرتبطة بعقود لم يتم انجازها قبل تاريخ صدور هذا القانون, اذ تستمر الى حين تصفية اعمالها خلال المدة المحددة في العقود المبرمة سابقاً, ويجوز باتفاق الطرفين وبقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة المجلس المختص ولأسباب مبررة تمديد مدة العقد لمدة اضافية اقصاها سنة.‏
    ب- يستمر المتفرغ المرتبط بموجب عقد فردي بأجر شهري حتى استكمال مدة تعاقده شريطة ألا تتجاوز المدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.‏

    المادة 11

    يصدر خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر المرسوم التنظيمي المنفذ لهذا القانون متضمناً بوجه خاص مايلي:‏
    أ- قواعد ممارسة الاعمال العلمية وبصورة خاصة قواعد ممارسة التدريس وواجباته والبحث العلمي وواجباته الملقاة على عاتق المتفرغين من اعضاء الهيئة التعليمية.‏
    ب- القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ والوسائل الكفيلة بحسن تطبيقه بما لا يتعارض مع احكامه.‏
    ج- جميع الاحكام الانتقالية المتعلقة بوضع المتفرغين وبفائض ميزانية التفرغ قبل صدور هذا القانون.‏

    المادة 12

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره, وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت.‏
    دمشق في 4-12-1426 هـ 4/1/ 2006 م .‏

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي

    المرسوم التشريعي 73 لعام 2011

    رئيس الجمهورية 

    بناء على احكام الدستور

    يرسم مايلي


    المادة 1:

    يسمح للمخابر اللغوية المرخصة اصولا باقامة دورات لتعليم اللغات الاجنبية غير المحلية او المواد التعليمية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوي حصرا خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهرا وحتى الساعة العشرين ليلا . 

    المادة 2:

    تقتصر الدورات التعليمية في المخابر المذكورة على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين المذكورتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد

    المادة 3:

    يحظر على العاملين في وزارة التربية من مدرسين أو معلمين أو إداريين أو موجهين تربويين أو موجهين اختصاص أو موجهين أوائل العمل في المخابر اللغوية

    المادة 4:

    تغلق المخابر اللغوية المخالفة للشروط المذكورة آنفا وتتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة 101 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي والبلاغات الصادرة تنفيذا لها . 

    المادة 5:

    تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي القاضية بحصر عمل المخابر اللغوية بإقامة دورات للغات الأجنبية

    المادة 6:

    توزع بقرار من وزير التربية.. 
    1
    ـ المبالغ المجباة من العقوبات المفروضة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية الصادرة تنفيذا لها من تاريخ صدور المرسوم التشريعي آنف الذكر
    2
    ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي من تاريخ المرسوم التشريعي المذكور
    3
    ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي . 

    المادة 7:

    فيما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 ميلادي

    المادة 8:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره . 
    دمشق في 19 ـ 7 ـ 1432 هجري الموافق لـ 22 ـ 6 ـ 2011 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • هل يمكن تعديل المهر في القانون السوري – وكيف ؟

    هل يمكن تعديل المهر في القانون السوري – وكيف ؟

    هل يمكن تعديل المهر في القانون السوري؟

    الجواب : نعم يمكن زيادة أو انقاص المهر حسب مايرغب الزوجان وشرطه الوحيد هو  أن يتم أمام القاضي الشرعي حصراً .

    وكل تعديل ولو بدليل كتابي آخر لايعتد به ويعتبر باطل بطلاقاً مطلقاً .

     الموضوع بسيط جداً ولا يتطلب سوى تقديم طلب للقاضي الشرعي بذلك حسب الصيغة التالية :

    ——————————————————————————————————————-

    فضيلة القاضي الشرعي في حمص الموقر

    مقدمه : فلان / فلانة ——  بن ———- فلان ———– المقيمة في ————–

    يعرض لفضيلتكم مايلي :

    • حيث أنني متزوج/ متزوجة  من  ————— على مهر معجلة ————— ومؤجله ——————- بموجب عقد الزواج رقم ——— تاريخ ———– الموثق لدى المحكمة الشرعية في حمص.
    • – وحيث أنني أرغب بتعديل المهر ليصبح ——————–
    • لذلك أرجو الموافقة عى التعديل واتخاذ القرار اللازم بذلك وتسجيله على أصل عقد الزواج             بكل احترام وتقدير          ___/____20000                              مقدم الطلب
    • ———————————————————————————————————-
    • وهذه الصيغة تكتب جسب مقدم الطلب , اي لو كانت الزوجة تريد انقاص مهرها فعليها أن تتقدم بهذا الطلب باسمها .
    • وعندما يريد الزوج زيادة مهر الزوجة فيجب أن يكون الطلب باسمه هو.
    • ويتم اتخاذ القرار من قبل المحكمة ويقوم موظف الديوان بتسجيل مضمون هذا القرار غلى صحيفة عقد الزواج كي  تظهر التعديلات عند استخراج صورة عن عقد الزواج.
    • مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لو قام الزوج بتطليق زوجته تعسفياً فلا يعتد بانقاص الزوجة لمهرها , المقصود في هذه المادة أنه عادة يتم انقاص الزوجة لمهرها وليس زيادته عندها يستغل الزوج الفرصة فيطلقها بالارادة المنفردة وبدون سبب معقول ولذلك أعطى القانون الحق للزوجة بالرجوع عن  تعديلها وانقاصها مهرها وبالتالي لن يستطيع الزوج طلاقها خوفاً من المطالبة بمهرها القيديم .
    • وهذا مانصت عليه المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها :                       1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.

               2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفياً.

  • هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد

    يتساءل الكثيرين عن طريقة تغيير تاريخ الميلاد في القانون السوري.

    الجواب : ان قانون الأحوال المدنية السوري الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 2007 في الفقرة ج من المادة 46 تنص على أنه :

    ‌ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.

    • مما يعني عدم امكانية اقامة دعوى تصحيح لتاريخ الميلاد مثل دعوى تصحيح الاسم أو الكنية ,
    • والحل الوحيد هو إقامة دعوى تزوير على أمين السجل المدني وعلى مقدم وثيقة الميلاد وعلى الشهود المذكورين فيها وبدعوى اما جزائية أو مدنية وهي صعبة بطبيعة الحال .
  • ما هو سن الحضانة في القانون السوري

    ما هو سن الحضانة في القانون السوري

    ما هو سن الحضانة في القانون السوري

     سن الحضانة في القانون السوري

    حسب نص المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية المعدل عام 2019 فان سن الحضانة للأولاد سواء ذكر أم أنثى هو 15 عاماً وذلك بقولها : 

    1- تنتهي مدة الحضانة بإتمال الولد (ذكراً كان أو أنثى) الخامسة عشرة من العمر .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1