الوسم: محامي سوري في هولندا

  • هل يحق للمحكمة إدخال من كان مختصماً في المرحلة السابقة

    هل يحق للمحكمة إدخال من كان مختصماً في المرحلة السابقة

    س 296 – أقام مدعي الدعوى على عدة أشخاص ثم شطبت الدعوى أو ردت شكلاً أو انقطعت فيها الخصومة لأحد الأسباب القانونية ثم جددها المدعي ضد بعض المدعى عليهم دون البعض الآخر ، هل يحق للمحكمة إدخال من كان مختصما في المرحلة السابقة للدعوى أم لا ؟

    محامي-استشارة-قانونية
    ج 296 – يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر إدخال من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة والمقصود بالمرحلة السابقة مرحلة المداعاة أمام نفس المحكمة ولا يقصد بها درجة من درجات التقاضي ، إذن يحق للمحكمة ذلك .

    ( نقض أساس 71 قرار 593 تاريخ 30 / 4 / 1977  )

    (استانبولي ج 3 ص 35 36 )

  • أنواع التدخل في الدعوى وآثار كل واحد منهما

    أنواع التدخل في الدعوى وآثار كل واحد منهما

    س 284 – ما هي أنواع التدخل ؟ و هل تختلف آثاره باختلاف نوعه ؟ مع التعليل

    محامي-استشارة-قانونية
    ج 284 – التدخل إما تبعي ( تحفظي ) وإما أصلي ( هجومي ) ، ويهدف المتدخل في التدخل التبعي إلى مراقبة سير الإجراءات أو عن طريق الانضمام لأحد الخصوم ودعم وجهة نظره في
    الدعوى ،

    بينما يطلب المتدخل في التدخل الأصلي الحكم لنفسه بشكل مستقل عن أطراف الدعوى ويلزم لذلك قيام نزاع وأن لا يكون المتدخل طرفا أو ممثلاً بالنزاع وأن يكون للمتدخل مصلحة في النزاع وتوافر الارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب التدخل ، وإلا فلا يُقبل التدخل.
    وفي نوعي التدخل يجب أن يحصل التدخل قبل قفل باب المرافعة.
    و إذا كان التدخل أصلياً فتكون للمتدخل صفة المدعي في الدعوى ،

    وإن كان تدخله تبعياً فتكون له صفة المدعي إذا طلب الانضمام للمدعي،

    وصفة المدعى عليه إذا طلب الانضمام للمدعى عليه.
    ولا ينفك مصير المتدخل انضماميا ( تبعياً ) عن مصير من أخذ ذات موقفه أو انضم إليه
    ،وليس له أن ينفرد بالدفاع وتقديم الطعون بمعزل عن اللوائح والطعون التي يقدمها الشخص
    الذي انضم إليه ،

    ويؤثر رجوع أو رضوخ من انضم إليه على دعواه أو دفوعه على تدخله فيسقط تدخله ويتأثر بالرضوخ.

    في حين أن المتدخل هجوميا ( أصلياً ) تكون له صفة المدعي في الدعوى ويتمتع بامتيازاته وله أن يُبدي من الدفوع ما يراه مناسباً ولو لم تُثر من قبل المدعي
    ، ويحق له تقديم الطعون منفرداً ولا يؤثر رجوع المدعي عن دعواه على تدخله بل يحق له متابعة الدعوى وطلب الحكم لنفسه.

    والمعيار في نوع التدخل ليس تسمية المتدخل لنفسه و إنما طلبات التدخل هي التي تحدد نوع التدخل فالمتدخل الهجومي يأخذ صفة المدعي طالبا الحكم لنفسه بحق ما في مواجهة طرفي الدعوى.

    ويتوجب فيه أن يكون ضد الطرفين الأصليين في الدعوى وأن تنصب المطالبة على ذات الحق الذي يدعيه ويطلبه المدعي أو على جزء منه
    (نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

    (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 564 566 )

  • رقابة محكمة النقض على قبول الطلب العارض

    رقابة محكمة النقض على قبول الطلب العارض

    س 304 -يعود تقدير قبول الطلب العارض والحكم فيه من عدمه لقاضي الموضوع ، فهل يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة النقض ؟

    محامي-استشارة-قانونية


    ج 304 – لا رقابة لمحكمة النقض في ذلك متى كان ذلك متوافقاً مع وقائع الدعوى.

    ( نقض غرفة شرعية ، أساس 299 قرار 744 تاريخ 26 / 4 / 200  )

    (محامون عددان 9 و 10 السنة 68 لعام 2003 ص 922 )

  • أحكام الوصاية في الشريعة الاسلامية والقانون السوري

     محامي-استشارة-قانونية

    الوصاية

     أ. شروط الأوصياء وأنواعهم:

     تعريف الوصي:

    الشخص الذي يعطى حق التصرف . غالباً . فيما يحق له التصرف فيه؛ كقضاء الديون ورد الودائع وتفريق الوصية والولاية على الصغار أو المجانين أو الذين لم يؤنس منهم الرشد، والنظر في أموالهم والتصرف فيها .

    أنواع الوصي:  

    الوصي نوعان:

     1- الوصي المختار: الشخص الذي يختاره الأب أو الجد للإشراف على أموال الأولاد والأحفاد.

     2 – وصي القاضي: الشخص الذي يختاره القاضي للإشراف على التركة والأولاد. ويعد وصي الميت أقوى من وصي القاضي عند الفقهاء خلافا للقانون.

    شروط الوصي:

     الشروط المتفق عليها وهي أربعة: الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة .

     الشروط المختلف فيها وهي: الذكورة والبصر. .

     الذكورة: ذهب جمهور الفقهاء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى جواز الإيصاء إلى المرأة، ودليلهم بما ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه أوصى إلى ابنته حفصة رضي الله عنها، واستدلوا أيضا  بأن المرأة تصح شهادتها وتصرفاتها المالية كالرجل فتجوز وصايتها أيضا.

    وذهب عطاء إلى عدم الجواز ؛ لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالصبي. ويرد عليه بأن الصبي ناقص التمييز، و

    أما عدم جواز توليها القضاء عند من يقول ذلك، فلأمر اجتماعي لا علاقة له بقدرتها على النظر في شؤون اليتامى وتدبير أموالهم.

     البصر: ذهب الجمهور إلى صحة الوصاية إلى الأعمى واستدلوا بذلك بأن الوصية تحتاج إلى الخبرة وحسن التصرف والعمى لا ينفي ذلك، وبأن الأعمى من أهل الشهادة والولاية في النكاح والولاية على أولاده الصغار فصح أن يوصى إليه كالبصير.

    وقال بعض أصحاب الشافعي لا تصح ؛ لأنه لا يصح بيعه وشراؤه  عندهم . فكيف يوصى إليه بما لا يملكه لنفسه , وهذا باطل لأن الجمهور على صحة بيع الأعمى وشرائه، ولو فرضنا عدم صحة ذلك منه، يمكنه أن يوكل بالبيع والشراء، وأيضا الأعمى تصح منه الشهادة وله الولاية على النكاح وعلى أولاده كالبصير، فكيف لا يصح الإيصاء إليه .

    هل تبطل الوصايا بفقد أحد شروطها ؟

    إن الفقهاء اتفقوا على الشروط الأربعة الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة ؛ لكن اختلفوا في فقد شرط منها هل يبطل الوصايا، أم تقع صحيحة ثم يعزله القاضي؟؟

    هناك روايتان عند الحنفية:

    الأولى: وهي المعتمدة عندهم ورواية عن الإمام أحمد: أن من أوصى إلى خائن – مثلا – صحت الوصايا، ويعزله القاضي؛ لأن أصل النظر والتمكن من حيث التصرف ثابت له، فهو بالغ عاقل ؛ لكن تمام النظر والتمكن غير موجود، فيخرجه القاضي.

    الثانية: وهي قول ثان عن الإمام أحمد أن هذه الوصايا باطلة لفقدان شرط من الشروط.

     متى تلزم الوصايا ؟

     إذا أوصي إلى إنسان لا تخلو من الحالات التالية:

    1. أن يقبل الموصى إليه بالوصاية حال حياة الموصي، ويستمر القبول حتى وفاة الموصي، فتلزمه الوصاية.
    2. إذا رد الوصاية في حياة الموصي، ولكنه لم يبلغه الرد على ذلك حتى مات فالوصاية لازمة ولا يمكنه الرد.

    3 . إذا رد الوصاية في حياة الموصي، وعلم الموصي بذلك جاز ؛ لأنه ليس له إلزامه الإشراف على شؤون أولاده.

    1. إن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي، فهو بالخيار بين الرد والقبول.
    2. وإن سكت فلم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي ؛ ولكنه قال بعد ذلك لا أقبل ثم أعلن قبوله، كان له ذلك إن لم يخرجه القاضي من الوصاية بعد رفضه.
    3. ولو سكت عن القبول وتصرف بما يدل على القبول ؛ كأن يبيع شيئا أو يشتري للورثة كان قبو كما لو قبلها بقول صريح.

    هل يجوز للموصي عزل الوصي ؟

    لا خلاف في عزل الوصي من قبل الموصي، سواء قبل قبول الوصاية أم بعدها إذا كان الوصي حاضرة.

    أما إذا كان غائباً، فهل يشترط علمه بالعزل حتى ينعزل ؟

      قال أبو حنيفة لا يشترط، وقال أبو يوسف يشترط فما تصرف به قبل العلم بعزله يقع صحيحة.

     هل يجوز للقاضي عزل الوصي ؟

    يختلف الحال بين الوصي المختار ووصي القاضي، أما الوصي المختار فله حالات:

     . أن يكون عدلاً كافياً قادراً على القيام بشؤون الوصاية وحده فليس للقاضي عزله.

      .أو يكون عدلاً ولكنه عاجز عن القيام بها وحده. فيضم إليه غيره.

     .أو يكون عدلا عاجزة عن القيام بالوصاية مطلقا، فيستبدل به غيره .

    أو يكون غير عدل، فللقاضي عزله وتنصيب آخر مكانه. .

    أو يكون عدلاً، ولكن تقدم الورثة بالشكوى منه فلا يعزله القاضي حتى تثبت خيانته .

     أو يكون عدلاً عند الوصاية ثم فسق بعد ذلك، أو كان عاقلا فجن، فيعزله القاضي ويولي غيره مكانه.

    وأما وصي القاضي فله عزله متى رأى المصلحة في ذلك.

    هل يجوز للوصي عزل نفسه ؟

    إذا قبل الوصاية في حال حياة الموصي فلا يحق له رفضها بعد وفاته، ويستثنى من ذلك :

    . أن يكون قد اشترط على الموصي أن يعزل نفسه متى شاء، وقبل الموصي. .

     .أن يدعي على الميت عينة، فيتهمة القاضي ويخرجه.

      .كثرة أشغاله وعجزه عن القيام بشؤون الوصاية ويتأكد القاضي من ذلك فيعزله.

     موقف القانون:

    نصت المادة (176) على أن للأب والجد اختيار وصية للقاصر والحمل، وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.

    ونصت المادة (177) على أن المحكمة العليا تعيين وصية في حال لم يكن للقاصر والحمل وصي.

    ونصت المادة (178) على شروط الأوصياء في الفقرة الأولى منها، وهي: أن يكون عدة قادرة على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر.

    وهذه الشروط هي التي نص عليها الفقهاء، ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه لا يجوز أن يكون وصياً :

    . المحكوم عليه في جريمة سرقة أو تزوير أو إساءة الائتمان أو جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.

    . المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد اعتباره. .

    من قرر الأب أو الجد عند علمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية.

    . من كان بينه هو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشی منه على مصلحة القاصر.

    الوصي المؤقت:

    قد تقتضي مصلحة القاصر تعيين وصي مؤقت غير الوصي المختار أو المعين من قبل القاضي، فقد نصت المادة (188) ف1 على أنه إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصية مؤقتة إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد.

     

    ب . صلاحيات الأوصياء:

    – الوصي المختار:

    1- يتصرف في أموال القاصرين بكل ما كان نفعا محضة، كقبول التبرعات وقبض الديون وتحصيل الغلات.

     2- ويتصرف بما يحتمل النفع والضرر، كالإيجار بأموالهم وبيع منقولاتهم وشراء عقار أو منقول، وتأجير عقارتهم ومنقولاتهم، كل ذلك بمثل الفيمة أو بغبن يسير، إذا بذل جهده في النصح وتحقيق الفائدة.

     3- وله أن يبيع مال نفسه للقاصرين، وأن يشتري مالهم لنفسه بشرط أن يكون فيه نفع ظاهر لهم.

    4- وليس له أن يتصرف في أموالهم بما هو ضرر محض، أو ما يكون ضرره أكبر من نفعه، كالتبرع بأموالهم، والتنازل عن حقوقهم، والإقرار بحق غیر ثابت عليهم، وتأجير العقار أو بيعه بثمن فاحش.

    تصرفات وصي القاضي:

     أما وصي القاضي فهو كالوصي المختار، يتصرف في كل ما كان نفعا محضة للقاصرين.

    ويقوم بالإشراف على شؤونهم، ويعمل على حفظ أموالهم وتنميتها ؛ إلا في حالات معينة يختلف فيها عن الوصي المختار، وهذه هي:

    1- ليس لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئا من مال القاصر، ولا أن يبيع شيئا، بخلاف الوصي المختار فإنه يجوز له ذلك إذا كان فيه منفعة ظاهرة للقاصر كما تقدم.

     2- وصي الميت لا يقبل التخصيص على رأي أبي حنيفة، أما وصي القاضي فيقبل التخصيص.

     3- ليس لوصي القاضي أن مال القاصر لمن لا تقبل شهادته للوصي، ولا أن يشتري منه شيئا،

    بخلاف الوصي المختار فإن له ذلك.

     4- ليس للقاضي سؤال وصي الميت عن مقدار التركة، ولا أن يتكلم معه في أمرها، بخلاف وصي القاضي..

     5- إذا أوصى وصي القاضي لآخر على تركته، لم يكن وصياً على التركتين بخلاف الوصي المختار

     6- وصي القاضي إذا كان موكلاً بالخصومة في عقار القاصر، فليس له قبضه إلا بإذن القاضي، إلا أن يكون قد وكله بالخصومة والقبض معا، أما الوصي المختار فإنه يملك القبض من غير إذن.

     7- ليس لوصي القاضي إيجار القاصر، أما الوصي المختار فله ذلك كما تقدم.

    ج. واجبات الأوصياء:

    نص القانون على واجبات الأوصياء في المواد التالية وهي: المادة (183) وفيها:

    – إذا رأى الوصي قبل بلوغ القاصر الثامنة عشرة أنه مجنون أو معتوه أو أنه لا يؤمن على أمواله إذا بلغ هذه السن، فعليه أن يخبر المحكمة عن ذلك بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الوصاية عليه.

     – تبت المحكمة في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصرين وإجراء التحقيق والفحص الطبي. المادة (184) وفيها:

    – على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصله من نقوده وما ترى المحكمة لزوما لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إياها، ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي.

    – يرفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد. المادة (185) وفيها:

    – على الوصي أن يقدم حساب سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون.

    – للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية.

    المادة ( 186) وفيها: للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها، وتكون مصاريفها على القاصر.

    المادة (187) وفيها: تكون الوصايا على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجرة .

    والأصل فيها قوله تعالى: ( ومن كان غينيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) [ النساء: من الآية 6]،

    هذا النص يفيد أن الوصي إذا كان غنية وجب أن يقوم بالوصاية من غير أجر، وإن كان فقيرة يأخذ أجره بالمعروف، لكن المتأخرين أفتوا بالأجر مطلق غنية كان أو فقيرة إذا أبى إلا أن يأخذ الأجر وذلك المصلحة القاصر.

    د. انتهاء الوصاية وعزل الأوصياء:

     انتهاء الوصاية:

     تنتهي الوصاية كما نصت المادة ( 189 ) بمايأتي:

    – موت القاصر.

     – بلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغ مجنونة أو معتوه .

    – عودة الولاية للأب أو الجد.

    – انتهاء العمل أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.

     – قبول الاستقالة.

     –  زوال الأهلية.

     – عزله.

     عزل الوصي:

    نصت المادة (190) على أن الوصي يعزل في الحالات الآتية:

    – إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة (178).

     – إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكمة مبرمة عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت.

     – أذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر، أو ظهرت في حسابه خيانة.

     – يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل.

     الناظر وصلاحياته:

    المادة (196): يجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي. المادة ( 197 ):

    1. يتولى الناظر مراقبة الوصي في أدارة شؤون القاصر، وعليه ابلاغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعة إليه.
    2. على الوصي اجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن أدارة أموال القاصر، وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال.

    المادة (198):

    1. إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فورة أن يطلب إلى المحكمة إقامة وصي جديد.
    2. إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر

    المادة ( 199 ):

    1. يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره على أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام.
    2. ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة.

     

  • الأهلية في الفقه الاسلامي و القانون السوري

    الأهلية في الفقه الاسلامي و القانون السوري

    محامي, استشارة قانونية

     

    مفهوم الأهلية وأقسامها

     أولا – مفهوم الأهلية:

    الأهلية في اللغة:

    تأتي بمعنى الاستحقاق، قال تعالى:

    ( إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا [الفتح: 26].

     وتأتي بمعنى الاستئناس، يقال: تأهل، إذا تزوج، لأنه يستأنس بزوجه، ومن هنا سميت الزوجة أهلاً .

     قال تعالى على لسان امرأة العزيز :

    (وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [یوسف: 25].

     وتأتي بمعنى الاستيطان، فيقال: فلان من أهل هذا البلد، أي من المستوطنين فيه .

    والأهلية في الاصطلاح الشرعي :

     (صفة في الإنسان تجعله صالحاً لأن تثبت له حقوق أو عليه، أو أن يخاطب بالتكليف) .

     

    ثانيا – أقسام الأهلية:

     تنقسم الأهلية إلى قسمين: أهلية وجوب، وأهلية أداء:

    أ- أهلية الوجوب:

    وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه .

     ومناطها الحياة الإنسانية،، فإذا ما وجد الإنسان فإن هذه الأهلية تثبت له من غير نظر إلى سن أو عقل.

    وأهلية الوجوب قسمان: أهلية وجوب ناقصة، وأهلية وجوب كاملة.

    1- أهلية الوجوب الناقصة:

    وتعني صلاحية الإنسان وهو في طور الاجتتان (الجنين) لثبوت بعض الحقوق له ؛ كالإرث، والوصية، والنسب ، والوقف عليه، مع عدم ثبوت عليه شيء من الالتزامات.

    فالجنين منذ تأكد حياته في بطن أمه إلى حين ولادته حياً أهل لثبوت تلك الحقوق له، وليس أهلا لثبوت الحق عليه، فلا يصح أن يشتري له أبوه شيئاً.

    2- أهلية الوجوب الكاملة:

    وهي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له وعليه، بحيث تطالب ذمته بالالتزامات المالية.

    وهي تثبت للإنسان بمجرد ولادته حياً لصيرورته نفس مستقلة من كل وجه، فيصير بذلك أهلا للوجوب له وعليه، إذ تثبت له بقية الحقوق؛ كحق التملك والنفقة… إلخ.

     وتترتب عليه الالتزامات المالية التي فيها معنى التعويض؛ كضمان قيمة المتلفات التي أتلفها لغيره، والالتزامات المالية نحو الغير مما ليس فيه معنى العقوبة ولا التعويض؛ كضمان أجرة العقار المستأجر له، أو ثمن المبيع المشترى له .

    ب – أهلية الأداء:

    عرفها الحنفية بأنها: «صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعأ»

    وبمعنى آخر هي صفة يصبح بها الشخص أهلاً لأن يتصرف تصرفاً معتبراً شرعاً، تترتب عليه آثاره الشرعية، وتتعلق به الأحكام الشرعية؛ كالوجوب والندب والصحة والبطلان.

    – وهذه الأهلية تبني على قدرتين:

     الأولى: فهم خطاب المشرع: «وتكون بالعقل».

     الثانية: القدرة على العمل بمقتضى الخطاب.

    • وتنقسم أهلية الأداء إلى قسمين: أهلية الأداء الناقصة، و أهلية الأداء الكاملة.

    1- أهلية الأداء الناقصة:

    وهي تثبت لمن حصلت له إحدى هاتين القدرتين.

     وهي صلاحية القاصر عن فهم الخطاب أو العمل به لصدور بعض التصرفات منه على وجه يعتد به شرعأ، دون تعلق الخطاب التكليفي والمؤاخذة به.

     وهي تثبت للإنسان من سن التمييز إلى ما قبيل البلوغ.

     والغالب أن يكون التمييز في السابعة من العمر، دل على ذلك قوله : {مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع }.

     وهذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للندب ليعتاد الصلاة، فإذا بلغ وصارت الصلاة وغيرها من العبادات واجبة عليه كان من السهل عليه الإتيان بها.

    وتثبت للصبي المميز عند الحنفية أهلية الأداء الناقصة، وقد قسموا تصرفاته المالية وعقوده إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: تصرفات نافعة نفعا محضة.

    وهذه التصرفات هي التي تؤدي إلى تملك الصغير للمال أو المنافع الأعيان دون مقابل أو عوض دنيوي .

    ومثاله: قبول الهبة والهدية والوقف وقبضها، فهذه التصرفات تصح من المميز بدون إذن وليه، وعليه نصت مجلة الأحكام العدلية.

    ولا يصح تصرف الصبي مطلقاً عند الشافعية .

    القسم الثاني: التصرفات الضارة بالصغير ضرراً محضاً «في الدنيا»..

     وهذه التصرفات هي التصرفات التي يترتب عليها خروج شيء من مال الصغير عن ملكه، أو ضياع الانتفاع به دون مقابل أو عوض دنيوي؛ كالتبرعات مثل الهبة، والصدقة، والقرض… إلخ.

    فهذه التصرفات لا تصح من الصغير ولو أذن له ولية، بل لا يجوز للولي أن يأذن بها ؛ لأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، وهذه التصرفات لا تصح من الصغير؛ لأنه ليس أهلا للتبرع، وفيها ضرر مالي يعود عليه.

    القسم الثالث: التصرفات المترددة بين النفع والضرر:

    وهذه التصرفات تكون في المعاوضات المالية التي تحتمل الربح والخسارة؛ كالبيع، والإجارة…الخ.

    وحكم هذه التصرفات إن صدرت من المميز أنها تنعقد صحيحة، ولكنها موقوفة النفاذ على إجازة الولي، أو من يقوم مقامه؛ كالوصي، فإن أجازها وأذن بها نفذت والا بطلت.

    وسبب انعقاد التصرف صحيحة من المميز في هذا القسم هو وجود أهلية الأداء عنده، وسبب عدم نفاذه كون أهلية الأداء ناقصة .

    وينبغي التنبيه إلى أن المقصود بالضرر في القسمين الثاني والثالث هو الضرر المالي فقط دون النظر إلى مسألة الأجر والثواب، فالصدقة من مال الصغير المميز تعد ضررة محضة؛ لأنها تمليك بلا عوض مقابل، ولا ينظر إلى ما في هذه الصدقة من الأجر والثواب الذي يمكن أن يحصل عليه.

    – أحكام تصرفات الصغير في قانون الأحوال الشخصية السوري

    سمى قانون الأحوال الشخصية الصغير بالقاصر وفصل في أحكام تصرفاته عبر المواد الآتية:

    المادة 162:

    القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد، وهو ثماني عشرة سنة كاملة.

     المادة 164:

    1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.

    2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها.

    3- إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد.

    المادة 165:

     1- للقاصر المأذون مباشرة أعمال الإدارة وما يتفرع عنها، كبيع الحاصلات وشراء الأدوات.

     2- لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة، ولا عقد الإجارة لمدة تزيد عن سنة، ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الإدارة.

     3- لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً.

    المادة 166:

     يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.

     المادة 167:

    1- على المأذون له بالإدارة أن يقدم للقاضي حسابة سنوية.

    2- يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي، وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرف يختاره.

    3- ولا يجوز سحب شيء من الأموال المودعة بأمر القاضي إلا بإذن منه.

    المادة 168:

    اللقاضي عند اللزوم الحد من الإذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة.

    المادة 169:

     1- للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص.

    2- لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال.

     

    2- أهلية الأداء الكاملة:

    وهي: صلاحية البالغ العاقل لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعاً، مع المؤاخذة إن قصر في أداء التصرفات الواجبة التي كلف بها بمقتضى خطاب المشرع.

     فإذا بلغ الإنسان رشید صار أهلا لممارسة جميع التصرفات الشرعية، سواء المتعلقة بالالتزامات المالية – كالبيع والإجارة…إلخ التي تعد صحيحة نافذة منذ صدورها، ولا تتوقف على إجازة أحد إذا توافرت شروطها الشرعية والواجبات الدينية التي تجب عليه، ولا يجوز له تركها؛ كالصلاة…الخ.

    وهذه الأهلية تؤهل الإنسان لممارسة كل التصرفات المشروعة، وتترتب عليها آثارها المعتبرة شرعاً، ويتوجه إليه التكليف بكل وجوهه. و تثبت للإنسان ببلوغه عاقلا راشداً.

    والأصل في البلوغ أن يكون بعلامة طبيعية، وهي نزول المني لدى الذكر، والحيض لدى الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

    ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) .

    وقوله : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) .

    والمراد بالحائض الأنثى التي من شأنها أن تحيض. والخمار: ما يغطى به الرأس.

    وإذا لم تحدث هذه العلامة فإنه يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ سنة معينة، وهي عند الجمهور إذا أتم خمسة عشر عاماً، ذكرا كان أو أنثى، وعند أبي حنيفة: إذا أتمت الأنثى سبعة عشر عاماً، والذكر ثمانية عشر عاماً.

     وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية، فقد جاء في المادة(162):

     “القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد، وهو ثماني عشرة سنة كاملة”.

    وأما الرشد: فقد اختلف العلماء في معناه:

    فذهب الجمهور: إلى أن المراد به صلاح الإنسان في أمور المال فقط، وهو قول جمهور المفسرين، ومنهم ابن عباس.

    . وذهب الشافعية: إلى أن الرشد يكون بصلاح المال والدين معاً، وهو قول بعض المفسرين وبعض الحنفية والمالكية.

    والمقصود بصلاحه في المال أن يحسن التصرف فيه والمحافظة عليه فلا يبذره، ولا ينفقه فيما لا يحل من المحرمات، ولا يضيعه في المعاملات والعقود التي يغبن فيها غبن فاحشاً دائماً، وأضاف المالكية شرطة بأن يكون قادرة على تنمية المال وتثميره.

    فإن يظهر منهم حسن التصرف بالمال والاستقامة في السلوك، تصح تصرفاتهم وتدفع إليه أموالهم،؛ لأن دفع المال إليهم بعد ثبوت رشدهم دليل على إذن المشرع لهم في التصرف عملاً بقوله تعالى:

    (وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ  فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ  وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا) [النساء: 6].

    وقد بين قانون الأحوال الشخصية السوري زمن دفع المال للقاصر في المادة 164:

     1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.

    2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها.

    3- إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد.

    مفهوم عوارض الأهلية وأنواعها

     العوارض جمع عارض، من عرض إذا ظهر، واعترض الشيء: صار عارضاً، كالخشبة المعترضة في النهر، يقال: اعترض الشيء دون الشيء، أي حال دونه.

    و عوارض الأهلية: أحوال تطرأ للإنسان، فتنافي أهليته في الجملة، فتنقصها، أو تزيلها أحيان ؛ كالموت الذي يزيل أهلية الوجوب والأداء، والإغماء الذي يزيل أهلية الأداء، أو تغير بعض الأحكام مع بقاء أهلية الوجوب والأداء السفر والجهل.

     أنواع العوارض :

    تتأثر أهلية الأداء بعوارض عدة قسمها أكثر العلماء إلى عوارض سماوية، وعوارض مكتسبة، فالعوارض السماوية هي التي تثبت من قبل الله تعالى ولا إرادة للإنسان في وقوعها أو اختيارها، وهي إحدى عشرة؛ الجنون، والعته، والإغماء، والنوم، والمرض، والرق، والصغر، والحيض، والنفاس، والنسيان، والموت.

     أما العوارض المكتسبة فهي التي تنشأ باختيار الإنسان وكسبه وعمل يده، وهي سبعة؛ السكر، والهزل، والجهل، والخطأ، والسفر، والإكراه، والسفه.

    ويمكن تقسيم عوارض الأهلية إلى ثلاثة أنواع :

    النوع الأول: عوارض تزيل الأهلية تماماً وهي:

    1- الموت

     2- الجنون

    3 – النوم

    4- الإغماء

    5- السكر

     النوع الثاني :

    عوارض تنقص الأهلية ولا تزيلها وهي:

     1- العته

    2- الصغر مع التمييز

     3-  السّفه

     النوع الثالث:عوارض لا تنقص الأهلية، ولكنها تغيير بعض الأحكام وهي:

     1- الدين مع التفليس

    2- مرض الموت

     3- النسيان

    4- الحيض والنفاس

     5- الجهل

    6- الهزل

    7-الخطأ

    8-الإكراه

    9- السفر

     

    العوارض التي تزيل الأهلية

    أولا- الموت

    يعد الموت أهم عوارض الأهلية، إذ إنه ينافي أهلية الوجوب والأداء ويهدمهما فلا يبقى في ذمة الميت شيء غير ما كان متعلق بأعيان قائمة؛ كالودائع والمغصوبات، أو متعلقا بمال ترکه؛ كالديون والوصايا، وحقه في التجهيز والتكفين .

    ثانيا- الجنون

    وهو اختلال يصيب العقل يمنع صاحبه من جريان أفعاله وأقواله على نهج طبيعي إلا نادراً، ويفقد معه الإدراك والتمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة، وهو مسقط لأهلية الأداء، ولا تصح معه التصرفات والعقود لارتفاع خطاب التكليف عن المجنون وزوال أهليته، فلا يعتد بأقواله أو أفعاله، وتعد حينئذ تصرفاته باطلة؛ كتصرفات الصبي غير المميز .

    والجنون تسقط به العبادات ، والتكاليف الشرعية ما دام قائماً.

    ولا تسقط عن المجنون حقوق العباد؛ كالدية، وضمان المتلفات، لعدم زوال أهلية الوجوب القائمة على الذمة؛ إذ هي متعلقة بالحياة .

    والجنون نوعان:  ممتد (مطبق) وقاصر (متقطع)

     أما الممتد فهو الجنون المتصل، سواء أكان أصلياً بأن جن منذ عهد الصغر، أم كان عارضاً بأن جن بعد البلوغ، وهذا الجنون يسقط التكاليف حال الامتداد.

    وأما القاصر فهو الذي يغيب وقتاً ويحضر وقتاً، فعندما يعود إلى المجنون عقله تلزمه التكاليف الشرعية كالعاقل تماماً، وعندما يعود إليه جنونه فإنه يأخذ حكم المجنون الممتد جنونه .

    ثالثا- النوم

    وهو حالة طبيعية طارئة، يتوقف العقل والإدراك عن العمل أثناءها لمدة محدودة .

     والنوم عارض يمنع فهم الخطاب، ولا يسقط أهلية الوجوب، ولكنه يقتضي تأخير مطالبة النائم بالأحكام حتى يستيقظ .

    ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } .

    والنائم يفقد أهلية الأداء مؤقتاً حال نومه، فلا يعتد بتصرفاته وعقود؛ كالبيع والشراء وغيرها مطلقة لو صدرت حال نومه، ولا يترتب عليها أي أثر .

    ويكون للنائم وقت النوم من الأهلية والأحكام مثل ما للمجنون والصبي غير المميز.

    رابعا- الإغماء

    وهو حالة طارئة غير طبيعية تفقد الشخص عقله وإدراكه لمدة معينة.

    والإغماء كالنوم من حيث الأثر الجسمي والحكم الشرعي، ولكن الخلاف بينهما أن النوم عارض غريزي فطري عادي متكرر، بخلاف الإغماء فهو عارض مرضي غير عادي.

    وبناء على ذلك فإن أهلية الأداء تنعدم نهائية حال الإغماء، فلا تصح جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته وعقود؛ فيما لو صدرت حال الإغماء، وتبقى أهلية الوجوب الكاملة فيتحمل أثر التصرفات المادية؛ كالضمان .

    خامسا- السكر

     السكر تعطل العقل وزواله بسبب تناول مادة مسكرة؛ كالخمر ونحوه.

    والأصل زوال أهلية الأداء (التصرف) بزوال العقل، غير أن الفقهاء تفصيلاً في هذه المسألة، فقد فرقوا بين نوعين من أنواع السكر.

    الأول: السكر بمباح:

    أو بمعفو عنه؛ كمن شرب دواء مباح فسكر، أو سكر مكرها ومضطرا بأن غص في الطعام ولم يجد ماء، أو خطأ بأن شرب مسكرة ظنه ماء أو شرابة، فهذا السكر يعده الفقهاء مزيلاً لأهلية الأداء (التعاقد) فلا تصح التصرفات والعقود الصادرة عن السكران في هذه الحالة.

    ويمكن أن يلحق به أيضاً السكر الناشئ عن تناول البنج في العمليات الجراحية وغيرها عند الحاجة.

    الثاني: السكر بمحرم عمداً :

     فإذا شرب مسكرة وهو يعلم أنه مسكر محرم، وكان شربه حال الاختيار عمداً، فهل تزول أهلية التصرف عنه؟

    – ذهب المالكية والحنابلة وبعض الحنفية إلى زوال أهلية التصرف، وعدم صحة تصرفات السكران لزوال العقل، واستثنى المالكية والحنابلة الطلاق فقالوا بوقوعه من السكران المتعدي بسكره «أي من سكر بحرام». .

    – وذهب الشافعية إلى زوال أهلية التصرف، ولكنهم قالوا بصحة تصرفاته وعقوده زجرا له.

    – وذهب الحنفية إلى أن أهلية التصرف (الأداء) لا تزول عن السكران المتعدي بسكره «أي من سكر بحرام» فتصح جميع تصرفاته وعقوده.

      ويمكن أن يقاس على مسألة السكر تناول ما يذهب العقل ؛ كالمخدرات والحشيشة التي اتفق العلماء على تحريمها.

    فإن تعاطاها على وجه محرم فإنه ينبغي أن يجري فيه نفس الخلاف.فلا تصح تصرفاته عند المالكية والحنابلة، ويستثنى من ذلك الطلاق.وتصح تصرفاته وعقودير جميعا عند الحنفية والشافعية.

    أما إذا تعاطاها على وجه مباح؛ كالبنج في العمليات الجراحية فينبغي القول بزوال أهلية التصرف، وعدم صحة جميع التصرفات والعقود الصادرة منه.

    العوارض التي تنقص الأهلية

    أولاً- الصغر مع التمييز:

    وقد سبق الكلام عنه أثناء الحديث عن الأهلية.

     ثانياً – العته:

    عرفه الجرجاني بأنه “افة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل، فيصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين، وكذا سائر أموره” (39).

    وقيل : المعتوه من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون .

    أما حكم المعتوه من حيث أهلية التصرف ( الأداء) فهو كأهلية الصبي العاقل المميز، إذا كان المعتوه مميزاً، فيثبت له أهلية أداء ناقصة، تبيح له التصرف فيما هو نافع له نفعاً محضاً، وتصځ تصرفاته فيما هو متردد بين النفع والضرر إذا أذن له الولي، ولا تصح منه التصرفات الضارة ضررة محض؛ كالتبرعات، وقد سبق تفصيل ذلك عند بيان حكم التصرفات والعقود الصادرة عن الصبي المميز.

     أما إذا كان المعتوه غیر مميز، وغلب على أمره، فذهب عقله، فإنه يعد مجنونة، وتأخذ تصرفاته حينئذ حكم تصرفات المجانين، فتكون باطلة.

     وهذا التفريق بين المعتوه المميز وغير المميز ذكره بعض الحنفية، وهو تفريق حسن.

    أما القانون فقد عد المعتوه كالمجنون في تصرفاته ولم يفرق بين ما إذا كان مميزا أم غير مميز، لذلك فإن جميع أحكام المجنون من حيث الحجر وصحة التصرفات وبطلانها تنطبق على المعتوه.

    ثالثاً- السفة:

     السفة في اللغة: يطلق بمعنى الخفة والحركة ، يقال سفهت الرياح الثوب إذا استخفته وحركته.

    والسفه اصطلاحا: عرفه الجرجاني: بأنه” خقه تعرض للإنسان من الفرح والغضب، فيحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع”.

    والسفه هو التصرف بالمال على غير وفق العقل والشرع، وذلك كالتبذير والإسراف في المباحات، أو التبذير والإسراف في الطاعات المالية.

     والسفيه من يسيء في استعمال حقوقه، وينفق المال في غير موضعه على خلاف هدي العقل والشرع.

    – حكم السفيه وهل يحجر عليه، والحجر بمعنى المنع من التصرفات القولية؟

     الفقهاء في هذه المسألة قولان :

     القول الأول: للإمام أبي حنيفة وهو: أن السفة لا يؤثر في الأهلية، فلا يحجر على السفيه إلا في حالة ما إذا بلغ سفيهة (السفة المرافق للبلوغ) فإنه يبقى الحجر مضروباً عليه، ولا يدفع إليه ماله حتى يبلغ سن الخامسة والعشرين، فيدفع إليه عندئذ ماله سواء أونس منه الرشد أم لم يؤنس. وقد آثر أبو حنيفة إهدار مالية الإنسان على إنسانيته.

    القول الثاني: قول جمهور العلماء ومنهم الصاحبان من الحنفية، وهو الراجح في المذهب، قالوا: إن السفيه يحجر عليه، ويمنع من العقود والتصرفات سواء أكان السفه متصلاً بالصغر بأن بلغ سفيها أم كان طارئا بعد البلوغ والرشد.

    . فإذا بلغ سفيها ولم يؤنس منه رشدة لا يدفع إليه ماله، وكذا إذا أصابه السفة بعد البلوغ والرشد فإنه يضرب عليه الحجر، فيمنع من العقود والتصرفات.

    عوارض لا تنقص الأهلية، ولكن تؤثر في بعض الأحكام

    أولاً – الدين المستغرق «مع التفليس»

    إذا ثبت في ذمة الإنسان دين، وصار الدين أكثر مما يملك، فهذا يدل على خسارته وتفليسه، فهل يجوز الحجز عليه إذا طلب غرماؤه ذلك؟

    اختلف العلماء في ذلك على قولين:

    فذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الحجر عليه، لأن الحجر لا يكون عنده إلا بستة أسباب : الصغير، والمجنون، والرقيق، والمفتي الماجن ، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس (17)، ومنع الثلاثة المذكورين أخيرة من مزاولة أعمالهم من باب رفع الضرر عن الناس أو دفعه.

     ( المجون في الأصل غلظ الوجه وقلة الحياء, والمقصود من يفتي بجهل, والمكاري المفلس من يكري إبلاً ونحوها وليس له إبل ولا مال ) .

    قال أبو حنيفة: وللقاضي حبس المدين حتى يعلم ماله، فإن تبين أنه مفلس لا مال له خلى سبيله، لأن الحبس لا يشرع إلا للمماطلة، فإن وجد القاضي له مالاً أمره ببيعه، بيع تلجئة «أي اضطرار وإكراه» أو باعه عليه حتى يوفي دينه، ولا يبيع عقار، وإنما يبيغ ما سوى ذلك من الأعيان المالية مما زاد عن حاجته وحاجة أهله؛ كثيابه، ونحوها من الأعيان التي لا يحتاجها في الحال.

    وذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الصاحبان من الحنفية، (وقولهم هو المعتمد في المذهب) إلى أن القاضي يحجر على المدين المفلس، ويمنعه من التصرف، ولهم في ذلك تفصيلات:

    . فقال الصاحبان: للقاضي أن يحجر عليه ويمنعه من التصرفات التي تضر بالغرماء؛ كالتبرعات «کالهبة والصدقة»، وكالبيع مع الغبن، فإن باع بغبين خير المشتري بين إزالة الغبن وبين الفسخ «كبيع المريض مرض الموت».

    وقال المالكية: بأن تصرفاته قبل الحجر لا يصح منها ما كان بدون عوض؛ كالهبة ونحوها ، أما بعد الحجر فلا ينفذ شيء من أفعاله وتصرفاته بعوض وبغير عوض.

    وقال الشافعية: إذا تصرف ببيع ونحوه فإنه يوقف، فإن كان فيما هو فاضل عن الدين ، والا فلا، وأجازوا له البيع والشراء في الذمة «السلم الذي هو بيع آجل بعاجل».

    وقال الحنابلة: لا يصح بيعه ولا تبرعاته، ولا البيع في الذمة سلماً؛ لأن حق الغرماء يتعلق بماله لا بذمته .

    ثانياً . مرض الموت

    مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويعجز الإنسان فيه عن القيام بواجباته و أعماله المعتادة، ويتصل بالموت، ويمتد سنة على وتيرة واحدة.

    ومرض الموت لا تنقص به الأهلية لك، ولكن تتغير بعض الأحكام الناتجة عن أهلية الأداء،

    وهذه بعض منها :

    1- يصح تبرعه بأمواله بحدود الثلث استحساناً عند الحنفية؛ كالوصية، والهبة، والصدقة، والوقف، وما زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة.

    2- يوقف بيع المحاباة، وهو المشتمل على غبن، وهذا مذهب الجمهور.

    3- ترث من المريض مرض الموت زوجته المطلقة طلاق بائناً في مرض الموت إذا مات وهي في العدة.

    ثالثا- النسيان:

    النسيان لا يسقط أهلية الوجوب ولا الأداء، ولكنه يغير بعض الأحكام، فهو عذر في إسقاط الإثم عند الله تعالى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”

    فالمرفوع هنا إثم المذكورات (الخطأ والنسيان والإكراه)، وهو عذر في العبادات بشرطين:

     الأول : أن لا يكون هنالك مذكر للناسي ينبهه إلى ما هو فيه من العبادة.

    والثاني: أن يكون هنالك داع للفعل الذي فعله ناسية؛ مثل أكل الصائم في رمضان فإنه عذر، أما أكل المصلي في الصلاة فليس بعذر.

     ولا يعد النسيان عذر في المعاملات المالية

    رابعا – الحيض والنفاس

    الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة في أيام من كل شهر غالب حسب عادتها .

    والنفاس هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة عقب الولادة والحيض والنفاس لا يسقطان أهلية الوجوب ولا الأداء، إلا أنهما يغيران بعض الأحكام، فالحيض والنفاس يسقطان الصلاة عن المرأة حال وجودهما ،ولا تطالب بقضائها بعد انتهائهما، ويؤخران الصوم عنها إلى ما بعد انتهائهما.

     وهناك أحكام أخرى يمكن أن تتغير حال وجود الحيض والنفاس؛ كحرمة المعاشرة الزوجية، والصلاة، والصوم، والطواف بالكعبة، والمكث في المسجد، وقراءة القرآن .

    خامسا – الجهل

    المراد بالجهل هنا هو الجهل بالأحكام الشرعية، أو الوقائع التي يبني عليها التصرف، والجهل بالأحكام لا أثر له في الأهلية، ولكنه عارض يغير بعض الأحكام، فمن الجهل مالا يعد عذراً أصلاً للقاعدة الكلية (لاعبرة بالجهل في دار الإسلام).

    وهناك حالات يعذر فيها الجاهل عذراً متفاوتاً، فالجهل الناشئ عن اجتهاد سائغ، هو عذر مقبول ويجوز القضاء بحسبه، والجهل الناشئ عن شبهة وخطأ؛ كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته، فهذا عذر يسقط الحد، والجهل الناشئ عن عدم العلم بأحكام الشريعة الإسلامية في غير دار الإسلام، كمن كان جديد العهد بالإسلام – أو نشأ في موضع بعيد لا يوجد فيه علماء ينشرون الأحكام الشرعية – وفعل ما هو محرم من غير أن يعلم بحرمته، فهذا عذر مقبول لا يؤاخذ صاحبه بنتائجه

    سادساً – الهزل :

    وهو أن ينطق المكلف باللفظ، ولا يقصد به إيقاع معناه الحقيقي ولا المجازي.

     و الهزل لا يعدم الأهلية ولا ينقصها، ولكنه يغير بعض أحكامها.

     فإذا نطق الشخص بعبارة لا يريد بها إنشاء تصرف أو عقد، وإنما قصد الهزل والاستهزاء والعبث مستخدماً صورة العقد القولي وألفاظه، فهل يعتد بعبارته وينعقد العقد، أم أن الهزل يمنع انعقاد العقد.

    اختلف العلماء في المسألة على قولين :

    الأول: مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة في المشهور عندهم وأكثر المالكية حيث قالوا: إن الهزل يمنع انعقاد العقد في عقود المعاوضات المالية كالبيع، وكذا في العقود التي محلها المال كالهبة، والوديعة، والعارية.

     ولا يترتب على عبارة الهازل فيها أي أثر لعدم تحقق الرضا أو القصد الذي تقوم عليه الإرادة العقدية. ويشترط عند الحنفية أن يذكر الهزل صريحة باللسان، أو أن يتواضعا ويتفقا على ذلك قبل العقد.

    ويستثنى من ذلك عند الحنفية خمسة تصرفات هي: الزواج والطلاق، والرجعة، والإعتاق، واليمين، فلا يمنع صحتها أو انعقادها، فتصح هذه التصرفات الخمسة من الهازل، وتصح عبارته فيها وتترتب عليها آثارها الشرعية.

    وسبب استثناء هذه الخمسة هو حديث : (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) وفي رواية «العتاق» وفي رواية «اليمين» .

    الثاني: مذهب الشافعية في الراجح عندهم حيث قالوا: إن عقود وتصرفات الهازل كلها تنعقد وتترتب عليها آثارها على الرغم من وجود الهزل، سواء أكانت العقود والتصرفات من المعاوضات المالية كالبيع والإجارة، وغير المالية؛ كالزواج والطلاق.

     وذلك عملا بالإرادة الظاهرة لا بالقصير الداخلي، وحفاظا على مبدأ استقرار العقود والمعاملات، فلا يلتفت إلى دعوى الهزل.

    سابعا – الإكراه :

    هو حمل الغير على أمر يكرهه ولا يريد مباشرته بوسيلة مرهبة أو بتهديده بها.

    والإكراه نوعان:

    1- الإكراه الملجئ «التام»:

     وهو الإكراه الذي يعدم الرضا ويفسد الاختيار ، ويكون بالتهديد بقتل أو قطع عضوه أو بإلحاق أذى شديد؛ كالضرب المبرح أو الحبس المديد، أو بإفشاء سر خطير، أو عمل مهين لذي جاه وغيرها من الوسائل الشديدة القوية على نفس المكره.

    2- الإكراه غير الملجئ «الناقص»:

    وهو الذي يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار، ويكون بوسيلة خفيفة؛ كالتهديد بقيد أو حبس غير مديد «يوم واحد فقط» وكذا التهديد بضرب خفيف كلطمة.

    شروط الإكراه: ذكر العلماء خمسة شروط لتحقق الإكراه هي:

    1- أن يكون إكراهاً بغير حق مشروع، فلو كان الإكراه على حق مشروع؛ كإكراه القاضي المدين على بيع ماله لقضاء دينه، فالإكراه هنا لا يؤثر في صحة البيع.

    2- أن يكون المكره قادرة على إيقاع ما هدد به، فإن لم يكن قادراً لم يكن إكراها مفسداً للتصرفات، والقادر على الإكراه إما أن يكون سلطان ونحوه أو أن يكون بالتسلط كاللص ونحوه.

    3- أن يكون الإكراه بالتهديد بما يتضرر به المتكره تضرراً شديدة؛ كالقتل وإتلاف عضو والضرب الشديد.

    1. أن يغلب على ظن المكره وقوع أو نزول الوعيد به.
    2. أن يفعل المستكره التصرف المطلوب منه في حضرة المكره، فإن فعله في غيبته كان تصرفاً صحيحاً لزوال الإكراه «يعني لا أثر للإكراه هنا».

    أثر الإكراه في العقود و التصرفات :

    الإكراه لا يفقد الأهلية، ولكنه يغير بعض أحكامها، ويمكن بيان ذلك عبر المذاهب الفقهية، ففي هذه المسألة مذهبان:

    المذهب الأول: مذهب الحنفية:

     ذكر الحنفية أن الإكراه بنوعيه الملجئ وغير الملجئ لا ينافي الأهلية «بنوعيها: أهلية الوجوب وأهلية الأداء»، ولا ينقصها، ولكن أثر الإكراه يختلف عندهم باختلاف نوع التصرف أو العقد؛ ولذلك قسموا التصرفات إلى قسمين:

    القسم الأول: تصرفات لا تقبل الفسخ بطبيعتها، ولا يشترط الرضا لصحة إنشائها، وهي ما عبروا عنها بقولهم: ما يستوي فيها الجد والهزل، وهي خمسة: النكاح، والعتاق، والطلاق، والنذر، واليمين.

    فهذه التصرفات الخمسة لا يؤثر في صحتها الإكراه، فهي تصح مع الإكراه قياسا للإكراه فيها على الهزل بجامع عدم وجود القصد من المكره في كل منهما.

    وقد ورد في الحديث عدم تأثير الهزل فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد « النكاح والطلاق والرجعة» وفي رواية : «النكاح والطلاق والعتاق».

     القسم الثاني : التصرفات والعقود التي تقبل الفسخ ويشترط الرضا لإنشائها؛ كالبيع، والإجارة والرهن… إلخ، فقد ذهب أبو حنفية إلى أن الإكراه بنوعيه الملجئ وغير الملجئ يفسد هذه العقود والتصرفات؛ لأنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار .

    المذهب الثاني: مذهب الجمهور :

    قالوا: الإكراه يفسد العقود والتصرفات كلها ويبطلها، سواء أكانت من العقود القابلة للفسخ؛ كالبيع والإجارة والهبة أم كانت من العقود والتصرفات غير القابلة للفسخ؛ كالزواج والطلاق. فكل عقد أو تصرف وقع بسبب الإكراه لا اعتبار ولا أثر له.

     واستدلوا لذلك في الطلاق بحديث: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»” وفسروا الإغلاق بالإكراه، فكأن المستكره أغلق عليه الباب ومنع من الخروج.

    واستدلوا أيضا بحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

    فقد أخبر منطوق الحديث أن كل ما استكرهوا عليه عفو لا يؤاخذون به، لذلك فإن التصرفات الشرعية تكون مع الإكراه باطلة لا أثر لها .

    ثامناً – الخطأ:

    وهو أن يحصل التصرف من المكلف من غير أن يقصده أصلاَ.

    والخطأ لا يتنافى مع الأهلية، ولكنه يعد عذراً في حقوق الله تعالی ؛کالعبادات، فيرفع الإثم ؛ كصائم تمضمض في الوضوء فدخل الماء إلى جوفه، فهو معذور عند الشافعية ولا يفسد صومه، أما عند الحنفية معذور في علم الإثم بينه وبين الله تعالى، وغير معذور في فساد صومه، فينبغي له القضاء.

    أما في حقوق العباد فلا أثر للخطأ فيها مطلقا؛ كمن أتلف مالا لإنسان يظنه ماله، فإنه يضمنه.

    تاسعاً – السفر:

    السفر لايفقد الأهلية ولا ينقصها، ولكنه يغير بعض الأحكام، فيكون سبباً في تخفيف بعض الواجبات الدينية، حيث تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ويباح الإفطار الصائم المسافر في رمضان، ويمتد أجل المسح على الخفين من يوم وليلة للمقيم إلى ثلاثة أيام ولياليها للمسافر…الخ.

     

  • مواعيد الإجراءات في القوانين الجزائية السورية +PDF

    مواعيد الإجراءات في القوانين الجزائية السورية +PDF

    محامي عربي

    مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق

    24 ساعة: میعاد استجواب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار (المادة 104)

    24 ساعة: مهلة المدعى عليه لإحضار محام عنه قبل الجواب على أسئلة التحقيق (المادة 69) 24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق موعد الحضور المحدد بمذكرة دعوة الشهود (المادة 75)

     24 ساعة : میعاد إجراء تبليغ القرارات النهائية وتخلية النسبيل إلى الأطراف والنيابة (المادة 140) 24ساعة : ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل (المادة 122)

     24 ساعة : ميعاد استئناف القرارات النهائية (المادة 140)

     10 أيام : المدة التي يحق لقاضي التحقيق منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف خلالها قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 72)

     5 أيام : المدة التي يجب بعدها تخلية سبيل المدعى عليه الموقوف بجنحة (المادة 117)

     أسبوع : ميعاد الفصل بدفع عدم الاختصاص أو سقوط الدعوى أو غيره (المادة 73)

     شهر : الميعاد الدوري لتفقد قاضي التحقيق الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون ( المادة(422

     

    مواعيد الإجراءات لدى قاضي الاحالة

    3 أيام : میعاد فصله في تقرير النائب العام المنظم بناء على استئناف قرارات قاضي التحقيق المادة (145)

     3 أيام : ميعاد الطعن بطريف النقض بقرارات قاضي للإحالة ( المادة 343 )

     سنة واحدة : میعاد حق طلب إعادة الاعتبار المردود بتجديد طلبه ( المادة 432

    سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنائية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة 430 )

     ثلاث 3 سنوات : المدة التي يجب انقضائها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة430)

    سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمة ( المادة429)

     خمس سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على أداء الغرامة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمأ . ( المادة (429

     

    مواعيد الإجراءات لدى النائب العام

    3 أيام : میعاد إبداء مطالبته في معاملات التحقيق المنتهية . (المادة 131)

    يومان : مهلة لإرسال الدعاوى إلى قلم المحكمة العائد إليها. (المادة 136)

     24 ساعة : ميعاد استئنافه قرارات قاضي التحقيق النهائية وقرارات تخلية السبيل (المادتان 122- 140-)

     10 أيام : میعاد استئنافه الأحكام الصلحية والبدائية. (المادة 251)

     24 ساعة : مهله للاطلاع على المعاملات التحقيقية التي يطلبها من قاضي التحقيق . (المادة 54)

     5 أيام : مهلة لتهيئة الدعوى المستأنفة قبل إرسالها إلى قاضي الإحالة وتنظيم تقريره في الخمسة أيام التالية  المادة 144

     5 أيام : میعاد تنظیم تقريره في الدعاوى الواردة اليه من قاضي الإحالة .

    (المادة 158)

    30 يوما : مهله للطعن بطريق النقض في الأحكام  (المادة 343)

     3 أيام : مهله للطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة  (المادة2 /343)

    شهر : میعاد عرضه الحكم الصادر وجاهية بعقوبة الإعدام على محكمة النقض مع إبداء رأيه في الحكم المادة (340)

     8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب تعيين المرجع. المادة (411)

     8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب ( 149 )

     24 ساعة ميعاد إعلام إدارة الموظف الذي ارتكب جرمأ غير ناشئ عن الوظيفة . وإعلامها فورا إذا كان الجرم ناشئة عن الوظيفة المادة ( 34.33 من قانون مجلس التأديب )

     8 أيام: میعاد رفع النائب العام لدى محكمة النقض الأوراق إلى محكمة النقض مع المطالبة . ( المادة 350 )

     

    مواعيد الإجراءات لدى محكمة صلح الجزاء

     24 ساعة :المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحددة بمذكرات الدعوة الموجهة إلى الأطراف يضاف إليها مهلة المسافة ويجوز اختصار الميعاد في الأحوال المستعجلة (217)

    10 أيام : ميعاد الحكم بالمخالفات الخاضعة للاصول الموجزة ( 226 )

     شهر : الميعاد الدوري لتفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون (422) تطبق أحكام أمام المحاكم الصلحية مواعيد الإجراءات المنصوص عليها في الباب الخاص بالمحاكم البدائية مع مراعاة بعض الأحكام (216)

     

    مواعيد الإجراءات لدى محكمة بداية الجزاء

    يوم واحد : میعاد تأجيل دعوى الموقوف بقضايا الجنح المشهودة (232)

     3 أيام : مهلة الدفاع للظنيين الموقوف في قضايا الجنح المشهودة ( 234 )

     3 أيام : المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحدد بمذكرات الدعوة الموجهة تضاف إليها مهلة المسافة . ( 186 )

     24 ساعة : میعاد استرالف قرارات تخلية السبيل . ( المادة 122 )

     5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية تضاف إليها مهلة المسافة . الماة (205)

     10 ايام : میعاد اسئناف الأحكام النهائية يضاف إليها المسافة (251)

     8 أيام : مهلة الخصم للجواب على رغبته باستعمال الورقة المبرزة المدعى تزويرها أو عدمها . (391)

     يومان : میعاد عودة الشاكي عن دعواه الشخصية وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات . ( الماة 60 )

     3 أيام: میعاد إرسال المحكمة أوراق الدعوى المستأنفة إلى النائب العام لإيداعها محكمة الاستئناف المادة ( 253).

    شهر : میعاد إرسال الجدول بالاحكام إلى النيابة العامة . المادة (211 )

     ثلاثة أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف و السجون . المادة (422)

     30 يوم : ميعاد الطعن بطريق النقض بالاحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة. المادة (343)

     8 أيام : میعاد تبليغ الظنيين صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

    8 أيام : میعاد تقديم الظنيين لايخة جوابية على أسبابا النقض المقدم من المدعي الشخصي أو النيابة العامة . المادة2 /349

    3 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بالتقادم . المادة 438

    3 سنوات: میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها. المادة 99 – 100

    1 سنة : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بالتقادم . المادة 429

    ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنحية على أن لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات . المادة 440

    خمس سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى . المادة 440

    2 سنة : مدة التقادم على عقوبات المخالفات . المادة440 3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

     

    مواعيد الاجراءات لدى المحكمة الاستئنافية .

    10 أيام : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والصلحية يضاف إليها مهلة المسافة . المادة 251

    5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية  – بدلالة المادة 216

     30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

     8 أيام : میعاد تبليغ المحكوم عليه صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو من المدعي الشخصي . المادة

    349 8 أيام : مهلة المحكوم عليه لتقديم لائحة جوابية على أسباب النقض . المادة 349 /2

     

    مواعيد الاجراءات لدى محكمة الجنايات

    يوم واحد : الميعاد الذي يجب أن يسبق موعد جلسة المحاكمة لتسليم المتهم نفسه إلى المحكمة المادة (130)

    24 ساعة : میعاد استجواب المتهم بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة (المادة 273)

     24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق میعاد استماع الشهود لتبليغ اسمائهم من قبل الأطراف

    المادة (282)

    10 أيام : ميعاد اعتراض الشاهد على قرار تغريمه لعدم حضوره بمذكرة الدعوة (المادة 302)

     10 أيام : میعاد حضور المتهم إلى المحكمة وإلا اعتبر فارا يمكن إعطاؤه عشرة أيام جديدة (المادة 322)

    8 أيام : میعاد نشر خلاصة الحكم الصادر بحق المتهم الفار . المادة 329

     8 أيام : میعاد نشر قرار البراءة بحق المتهم الغائب . المادة 325

     30 يوما ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

     8 أيام : میعاد تبليغ المتهم صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

    8 أيام : میعاد تقديم المتهم لائحة جوابية على أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349 /2

     3 أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون . المادة 42224 ساعة : مدة تعليق نسخة المحضر المنظم بإنفاذ حكم الإعدام

     10 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجناية بالتقادم . المادة 437

    3 سنوات : میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها . المادتان 99 /100

     25 سنة: مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة . المادة 440

     ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة على إن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات . المادة 440

    10 سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنائية . المادة 440

    3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

     

    مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض

    3 أيام : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة . المادة 343 /3

    30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات المحاكم . المادة 343

     3 أيام : میعاد إرسال محكمة النقض صورة الحكم برد الطعن إلى النائب العام لديها لإحالتها إلى المرجع المختص . المادة 357

    8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب تعيين المرجع امام محكمة النقض . المادة 41

    8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب . المادة 419

     

    مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو

    5 أيام : ميعاد النظر في إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها . المادة 461

     3 سنوات : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤيدة لطلب العفو الخاص . المادة 467

     2 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467 1 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة اقل من عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467

     لتحميل المنشور بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • طلب عارض يغاير الطلب الأصلي

    طلب عارض يغاير الطلب الأصلي

    س 270 – هل يوجد مانع قانوني في أن يتقدم المدعي بطلب يغاير الطلب الأصلي من ناحية سببه أو يضيف عليه أسباباً أخرى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ؟

    وهل توجد ضرورة لأن تقرر المحكمة قبول الطلب العارض شكلاً ما دامت قد انتهت في حكمها إلى تقدير هذا القبول شكلاً ؟

    محامي عربي
    ج 270 – لا يوجد مانع قانوني عن الشق الأول من السؤال ،

    ولا توجد ضرورة لأن تقرر المحكمة قبول الطلب شكلاً ما دامت قد انتهت إلى قبوله شكلاً

    ( نقض سوري رقم 1052 أساس 34 تاريخ 10 / 6 / 1987  )

    (استانبولي ج 3 ص 58 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1