الوسم: محامي سوري في هولندا

  • مفعول الدفع بعدم الاختصاص

    مفعول الدفع بعدم الاختصاص

    س 321- سرد وكيل المدعي وقائع الدعوى في مذكرة قدمها للمحكمة في أول جلسة لها ثم ربط
    تلك الوقائع بعدم الاختصاص ، فهل سرد الوكيل للوقائع في المذكرة قبل إبداء الدفع بعدم
    الاختصاص يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص ؟

    محامي
    محامي


    ج 321 -لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص سرد الوكيل لوقائع الدعوى طالما ورد الدفع
    في المذكرة التي لا يصح فيها اعتبار جزء مقدم على سائر الأجزاء لوحدة الارتباط بين أجزائها
    ( نقض شرعي قرار 157 تاريخ 5 / 4 / 1969 )

    (استانبولي ج 2 ص 1713 )

  • ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟

    ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟

    س 311 -ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟

    محامي


    ج 311 -يجب أن يكون صاحب صفة ومصلحة في هذا الدفع ،

    فالدفع بعدم صحة التبليغ يجب أن يُثار من قبل صاحب المصلحة والصفة بهذا الدفع ولا يُقبل من غيره من الخصوم.

    ( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 128 قرار 754 تاريخ 15 / 6 / 2015 )

    (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 77 )

  • نصيب الأخ والأخت لأم من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الأخ والأخت لأم من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    استشارة قانونية

    – أولاد الأم:

     الإخوة لأم والأخوات لأم لهم ثلاث حالات في الإرث:

     1- لا يرثون مع وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث أي مع الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت الابن أو مع وجود الأب أو الجد أبو الأب.

     2- يأخذ الواحد منهم السدس فقط إذا انفرد ذكرا كان أم أنثى عند عدم الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر.

     3 – للاثنين فأكثر الثلث، ذكوراً كانوا أم إناثاً، ويأخذون الثالث بالتسوية للذكر مثل حظ الأنثى ، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر.

    ودليل ميراثهم السابق قوله تعالى:….

     وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

    [ سورة النساء: 12]

    – وقد اتفق الصحابة على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة لأم، وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالكلالة هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد.

    ولفظ الشركة الوارد في الآية يدل على التسوية بين الذكور والإناث لغة، فدلت الآية على أن الإخوة لأم يرثون بالتسوية ذكورا وإناثاً الثلث إن كانوا أكثر من واحد، والسدس إذا انفرد عند عدم الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث.

    – مسائل وتطبيقات على الإخوة لأم :

     1- ماتت عن زوج وأخ لأم وأخ شقيق:

    الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللأخ لأم السدس، لانفراده، وللأخ الشقيق الباقي لأنه عصبة.

     2- مات عن أب وابن وأخ لأم للأب السدس، وللابن الباقي بالتعصيب، والأخ لأم محجوب فلا شيء له. 3- ماتت عن زوج وجد وأخوين لأم: للزوج النصف وللجد الباقي، ولا شيء للإخوة لأم. 

     المسألة المشتركة:

    صورة المسألة المشتركة أن تموت امرأة ولها من الورثة أم وزوج وأخوين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة فيكون توزيع التركة حسب قواعد الميراث كالآتي:

    للأم السدس، وللزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث، ولا يبقى للأخ الشقيق مع أخته الشقيقة شيء من التركة لأنه يصبها، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض.

    لكن قواعد العدالة والإنصاف التي هي قاعدة من قواعد الشريعة تأبى أن يأخذ الإخوة لأم ثلث المال ثم يحرم من التركة أخوتهم من الأب والأم، رغم أنهم يدلون بالأب والأم إلى الميت. ويأخذ الأخوة لأم الذين يدلون بالأم فقط إلى الميت ثلث التركة

    وقد وقعت هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب مرتين، فقضى فيها في المرة الأولى حسب قواعد الإرث ولم يعط الأخ الشقيق مع أخته شيئا، ثم لما عرضت عليه مرة أخرى، اعترض عليه الإخوة الأشقاء وقالوا له: هب أن أبانا حجرة في اليم، أليست أمنا واحدة فتنبه عمر، فقضى أن يشتركوا جميعا في الثلث ذكورهم وإناثهم بالتساوي ،وأقره على ذلك كثير من الصحابة.

    وأخذ بهذا الإمام مالك والشافعي.

     وقد أخذ القانون السوري بهذا الرأي لأنه الأقرب إلى قواعد العدالة والإنصاف.

    فنصت المادة (262) على ما يلي:

    • لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
    • – في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة، وكان مع أولاد الأم أخ شقيق وإخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم
  • على من تجب نفقة الأنثى العزباء أو المطلقة أوالأرملة؟

    على من تجب نفقة الأنثى العزباء أو المطلقة أوالأرملة؟

    محامي

    1- الانثى العزباء :

     تتوجب نفقة الأنثى العزباء على والدها فإن كان عاجزأ أو متوفي فتتوجب على أخوتها البالغين .

    2- الأنثى المتزوجة:

    أ – اثناء الحياة الزوجية تكون نفقتها على زوجها.

    ب- في فترة عدة الطلاق الرجعي تكون على الزوج أيضاً.

    ج – المطلقة طلاق بائن أو الارملة : تكون نفقتها على أولادها إن كان لها أولاد يستطيعون الإنفاق عليها.

    فإن لم يكن لها أولاد ينفقون عليها فينفق عليها أبوها إن كان يستطيع ذلك، ثم إن لم يستطع فإخوانها، ثم من يرثها.

    فإن لم يكن عندها من ينفق عليها وجبت نفقتها على الدولة.

  • هل يجوز طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض ؟

    هل يجوز طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض ؟

    س 287 -هل يجوز طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض ؟

    محامي
    ج 287 -طلب التدخل أمام محكمة الصلح جائز ومقبول باعتبار أن محكمة الصلح هي محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلاً للطعن بالطريق ذاته .

    (نقض قرار 1165 أساس 1937 تاريخ 20 / 12 / 1975 ، نقض إيجارات أساس 1480 قرار 957 تاريخ 29 / 4 / 1978 )

    (استانبولي ج 3 ص 125 126 )

  • طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها

    طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها

    س 293 -هل يحق للمحكمة رفض طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ؟

    محامي
    ج 293 – لا ، لأن إجابة الطلب في هذه الحالة ملزم للمحكمة وليس سلطة جوازية لها ودليله إشارة المادة 152 ف أ بأنه ” للمدعي ” ، على عكس المادة 153 التي ورد فيها ” للمحكمة “
    ،مما يدل على أن الأمر هو ملزم للمحكمة في حالة توافر شرطه .

    ( نقض أساس 5190 قرار 2361 تاريخ 8 / 11 / 1963 )

    (استانبولي ج 3 ص 10 )

    (نقض غرفة مدنية 4 أساس 1580 رقم 2228 تاريخ 1 / 6 / 2008 )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 74 لعام 2009 ص 697 )

    (نقض غ م 4 أساس 1061 ق 1201 تا 23 / 5 / 2011 )
    (محامون السنة 79 لعام 2014 ص 523 )

  • مدعي بعد النقض إدخال مالكي عقار كمدعى عليهما في معرض إثباته العلاقة

    مدعي بعد النقض إدخال مالكي عقار كمدعى عليهما في معرض إثباته العلاقة

    س 294 – طلب المدعي بعد النقض إدخال مالكي عقار كمدعى عليهما في معرض إثباته العلاقة الإيجارية ، فرفضت المحكمة طلبه تأسيساً على أن هذا الطلب لا يسوغ التقدم به بعد عرض الدعوى على محكمة النقض ؟ هل أصابت المحكمة في حكمها أم لا ؟

    محامي
    ج 294 – حكم المحكمة غير صحيح قانوناً ، لأنه مادام أن القرار الأصلي أعيد منقوضاً وأعيد طرح النزاع مجدداً بكافة جوانبه أمام محكمة الموضوع فليس ما يمنع قانوناً المدعي من طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى.
    ( نقض أساس 1911 قرار 1477 تاريخ 30 / 12 /
    1974 )

    (استانبولي ج 3 ص 12 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1