الوسم: محامي سوري في هولندا

  • قانون تعديل بعض مواد قانون الأسلحة والذخائر

    القانون رقم (14) لعا 2022

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-7-1443 هـ الموافق 28-2-2022.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1 –

    تعدل المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    على المرخص له، في حال فقدانه الرخصة الممنوحة له أو تلفها، مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال شهر من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد نصف الرسم المقرر للترخيص.

    المادة 2 –

    تعدل المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  تخضع التراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته للرسوم المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق.

    ‌ب-  تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته على النحو الآتي:

    –  50,000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي أو بندقية صيد ذات فوهتين أو ثلاث فوهات أو آلية (أوتوماتيك) مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حيازة كل سلاح من أسلحة التمرين.

    – 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.

    – 250.000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة.

    – 2.000.000 ل.س مليونا ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية.

    –  3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية.

    ‌ج-  تضاعف الرسوم السنوية لأنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.

    المادة 3 –

    تعدل المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:

    ‌أ-  كل من صنَّع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين، أو أيّ أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها.

    ‌ب-  كل من هرَّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها.

    ‌ج-  كل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها.

    ‌د-  يحكم على المتدخل بعقوبة الفاعل.

    المادة 4 –

    تعدل المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 2.000.000 ل.س مليوني ليرة سورية كل من حمل أو حاز ذخيرة سلاح حربي غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    ‌ج-  يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، وبالغرامة من 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص مسدساً حربياً.

    المادة 5 –

    تعدل المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص بندقية صيد، أو ذخيرة مسدس حربي، وكل من خالف أحكام أي من المواد (4-9-13-16) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غشه أو أقواله الكاذبة أو مستندات مزورة.

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

    المادة 6 –

    تعدل المادة 43 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد (١١-١٤-١٥-٢١-٢٣-٢٧-٢٨-٣٢-٣٤) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    المادة 7 –

    تعدل المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 300.000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويصادر السلاح المستخدم.

    المادة 8 –

    تعدل المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية، كل من خالف أحكام أي من المواد (7-8-25-31) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    المادة 9 –

    ‌أ-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته أو ذخائرها، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه، أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ج-  يُعفى من العقوبة الحائزون على مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير التي تركب على الأسلحة إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌د-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى الدولة لقاء مبلغ يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأسلحة الحربية الأخرى وذخائرها.

    ‌ه-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى الدولة دون مقابل.

    المادة 10 –

    تلغى الفقرة (ج) من المادة ١ من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2002، ويلغى القانون رقم 10 لعام 2017.

    المادة 11 –

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

             دمشق في  24-8-1443 هجري الموافق لـ  27-3-2022 ميلادي

                                                                                               رئيس الجمهورية

                                                                                                 بشار الأسد

  • ابطال عقد التسوية مع الجمارك لعيب الإكراه

    ابطال عقد التسوية لعيب الاكراه

    بقلم القاضي منيب خليل رئيس المحكمة الجمركية بحمص 

    تعريف عقد التسوية :

    التسوية هي عقد يتم بين المديرالعام للجمارك أو من يفوضه وبين المسؤولين عن المخالفة و فقا لاحكام دليل التسويات .

    ويمكن أن تتم قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم و قبل اكتسابه الصفة المبرمة , أما إذا اكتسب الحكم الصفة المبرمة , فيجب في هذه الحالة تنفيذ الحكم عملا بالمادة 219 من قانون الجمارك .

    وأجراءات التسوية تتم وفق نموذج مطبوع تعده إدارة الجمارك ( فهو عقد شكلي ).
    الرضا ركن من أركان العقد بصورة عامة , و يعبر عنه بمبدأ سلطان الارادة , فإذا فقد العقد هذا الر كن كان العقد باطلا .

    أما إذا توفر هذا الركن و لكنه كان معيبا بأحد عيوب الرضا وهي الاكراه و الغلط و التدليس و الاستغلال كان العقد قابلا للابطال .
    ابطال عقد التسوية لعيب الاكراه :

    (( يعتبر و جود المطعون ضده موقوفا لدى ادارة الجمارك و محجوزة حريته ظرفاً مادياً يحمله على القبول بالتسوية مع الادارة و بالتالي يصبح عقد التسوية غير ملزم له )) نقض رقم /11/ أساس 2228 لعام 1989
    (( التسوية هي عبارة عن عقد صلح لا يجوز الطعن فيه بسبب غلط في القانون وفق ما قضت به المادة 542 من القانون المدني و لئن كان يجوز إبطال العقد للاكراه ذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس وفق المادة 128 مدني إلا أنه يتعين على من يدعي الاكراه إثباته . )) قرار 1037 أساس 2761 لعام 2002 جاء في المناقشة

    (( إذا كانت الجمارك ألقت القبض على المطعون ضده بقصد التحقيق معه و أفهمته أنه يحمل بضاعة مخالفة للقانون و تتوجب ملاحقته عن ذلك فهذه إجراءات تدخل كلها ضمن القانون بل و إن عناصر الجمارك مكلفة بالقيام بذلك , و بذلك فهي لا تبطل عقد التسوية لانها لا تفيد معنى الاكراه المشار إليه في المادة 128 مدني .))
    الاكراه نوعان , إما أن يكون ماديا , كأن يقوم أحد طرفي العقد بأخذ بصمة الطرف الاخر بالقوة على العقد , و يترتب على هذا الاكراه بطلان العقد لانه يجعله فاقدا لركن من أركانه و هو الرضا . أو أن يكون الاكراه معنويا و هذا هو عيب الرضا المقصود هنا ويترتب عليه أن يكون العقد قابلا للابطال .

    وحددت المادتان 128/129 من القانون المدني ماهية الاكراه و طبيعته و وصفتها بعبارة ( سلطان رهبة ) و من شروط هذه الرهبة أن توحي بخطر جسيم , و محلها هو النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

    نصت المادة 128 من القانون المدني ( يجوز إبطال العقد للاكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق , وكانت قائمة على أساس .

    تكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

    يراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الاكراه .)

    ونصت المادة 129 من القانون المدني ( إذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد , مالم يثبت أن المتعاقد الاخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا الاكراه .)

    الاكراه هو الرهبة ( الشعور العظيم بالخوف ) التي تدب في نفس المتعاقد و تحمله على ابرام العقد ,لأنها ( أي الرهبة ) تجعله يعتقد من الحالة التي يكون عليها المتعاقد و الظروف المحيطة به أن خطرا جسيما يحدق به أو بغيره و قد يسبب له أو للغير الاذى النفسي أو الجسدي أو تلحق الضرر المعنوي بسمعته و كرامته أو الضرر المادي بماله . و إن المتعاقد ما كان ليقدم على ابرام العقد لولا احساسه و شعوره أن خطرا جسيما يهدده أو يهدد غيره في نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله .

    الرهبة هي عامل أو ظرف خارجي طارئ يجب أن يتحقق حين ابرام العقد ولا يشترط استمراره , و من شأنه أن يحمل المتعاقد على ابرام العقد لكن لا يعدم ارادته بل يجعلها معيبة , ظاهريا الارادة موجودة لكنها معيبة بعيب الرهبة ( إكراه معنوي ) .

    ويتوجب على المحكمة حين النظر بدعوى الابطال لعلة الاكراه أن تأخذ بعين الاعتبار سن المتعاقد و جنسه والحالة الاجتماعية والصحية له وكل ظرف من شأنه يعظم من حالة الرهبة . فما يرهب الفتاة قد لا يرهب الرجل و مايرهب المريض أو رجل الاعمال قد لا يرهب السليم ولايرهب من اعتاد على أعمال التهريب و الاجرام .

    يشترط لكي يكون العقد قابلا للابطال لعيب الاكراه :
    أن يكون المتعاقد الاخر هو مصدر الاكراه , أما إذا كان الاكراه قد صدر من شخص ثالث ( الغير ) فلا يكون العقد قابل للابطلال لعيب الاكراه إلا إذا أثبت المتعاقد المكره أن المتعاقد الآخر يعلم ( أو من المفروض أنه يعلم ) بهذا الاكراه .

    و بالتالي أي أعمال يقوم بها عناصر الضابطة الجمركية من شأنها بث سلطان الرهبة في نفس المخالف خلال فترة التحقيق معه لا تعتبر إكرها معيبا للرضا لان عناصر الضابطة الجمركية ليست طرفا في عقد التسوية , و يتحمل عناصر الضابطة الجمركية المسؤولية الجزائية و المدنية عن أفعالهم , دون أي مساس بصحة عقد التسوية , و تكون مسؤولية إدارة الجمارك هنا مسؤولية مدنية وهي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وفق المادة / 175 / من القانون المدني .

    يشترط في الاكراه الذي يجعل العقد قابلا للاطال أن يكون هذا الاكراه غير مشروع . وعليه فإن توقيف المخالف أو المسؤول عن المخالفة هو أجراء قانوني و مشروع وبالتالي لا يمكن لعاقد التسوية أن يطلب ابطال عقد التسوية متذرعا أنه عقد التسوية خلال مدة توقيفه و أنه كان في حالة إكراه , لان الغاية من التوقيف ليس إلزام المخالف و اجباره على عقد التسوية بل هي صلاحية منحها المشرع لادارة الجمارك من أجل التحقيق في مخالفات و جرائم التهريب , أما إذا تجاوزت مدة التوقيف السبعة أيام لاي سبب كان و عقد المخالف التسوية بعد انقضاء الايام السبعة فهنا نكون أمام حالة حرمان الحرية للمخالف و أي عقد يجريه يكون قابلا للابطال لعيب الرضا لانه تم خلال فترة توقيف غير مشروعة .
    وإذا تذرع المخالف أنه عقد التسوية من أجل الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2005 و بالتالي اطلاق سراحه أمام قاضي التحقيق و أن الرهبة من التوقيف ومن المثول أمام قاضي التحقيق و خشية توقيفه في القضية المسندة إاليه لا يمكن اعتباره إكراها يعيب الرضا لان اتباع القضاء للإجراءات المنصوص عنها في القانون هو لا يمكن بأي حال أن تشكل عيب الرضا .

    لكن توقيف المخالف خلال مدة الأيام السبعة في المكان غير المخصص لتوقيف المخالف و لا تتوفر فيه الشروط المناسبة لحياة الانسان و حرمانه من الوسائل الضرورية للحياة يشكل بالنسبة للمخالف اكراها من أجل عقد التسوية من شأنه أن يؤلف عيب الرضا . وهذا مجرد افتراض لا يمكن تصور حصوله .

    النتيجة :

    لما كان عقد التسوية يتم بين ادارة الجمارك من جهة و المخالف من جهة أخرى , أي بين شخص اعتباري من جهة و شخص طبيعي من جهة أخرى , فإن الحق في طلب ابطال العقد لعيب الاكراه مقصور على الشخص الطبيعي فقط , و لا يمكن تصور أن يقوم الشخص الاعتباري ( ادارة الجمارك ) أو يفوضه ببث سلطان رهبة في نفس المتعاقد ( اي المخالف ) ويبرم المخالف عقد التسوية تحت سلطان هذه الرهبة , لان طبيعة العقود التي تتم بين الادراة الحكومية و الاشخاص الطبيعين تأبى ان تتم بهذه الطريقة .
    أما عندما يتم عقد التسوية بين إدارة الجمارك من جهة و بين شخص اعتباري من جهة أخرى (شركة النقل ) فلا يكون عقد التسوية قابلا للابطال لعيب الاكراه لان نص المادة 128 من القانون المدني يوحي أنه لا يطبق إلا على الأشخاص الطبيعين لأنه يشترط أن يكون الخطر جسيما محدقا يهدد النفس أو الجسم أو الشرف أو المال وهذه الخصائص و الصفات لا يتمتع بها إلا الشخص الطبيعي .

    أما عقد التسوية الذي يتم بين ادارة الجمارك والمدعى عليه الذي يحاكم طليقا أمام المحاكم خلال سير الدعوى فهو عقد صحيح و سليم تماما من عيب الاكراه .

    ويترتب على الاكراه المعيب للرضا أن المخالف الذي عقد التسوية يستطيع أن يطلب ابطال عقد التسوية خلال سنة من تاريخ زوال الاكراه .

  • صيغة دعوى ترقين إشارة دعوى أخرى على عقار

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد…………………….. ، يمثله المحامي ……………………… ،
    بموجب سند توكيل بدائي عام رقم ( / ) الموثـق بتاريخ / /19 من قبل مندوب رئيـس مجـلس فـرع نقابـة المحاميـن بدمشق .
    المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………… – شارع ……………….. – بناء ………………- طابق ….. .
    الموضوع : ترقين إشارة دعوى .
    سبق للجهة المدعية وان اشترت من السيد…………………. كامل العقار رقم (0000/000) من منطقة ………… العقارية بدمشق ،
    ونظـراً لامتناع البائع المذكور عن الفراغ والتسجيل على اسمها لدى أمانة السجل العـقاري تقدمـت بدعـوى إلى محكمتكـم الموقـرة سجلت برقم أساس (00000) لعام 0000 تطلب فيها الحكم بتثـبيت البيع وتسجيل ذلك العقار على اسمها لدى الدوائر العـقارية أصولاً ، وتم وضـع إشارة تلك الدعوى لمصلحتها على صحيفة العقار المذكور بموجب العقد العقاري رقـم (0000) لعام 0000 ، ثم اقترنت دعواها بصدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية جرى تنفيذه وتسجيل ذلك العقار على اسمها في قيود السجل العقاري أصولاً (ربطا صورة طبق الأصل عن الحكم المذكور و إخراج قيد عقاري جديد) .
    وأثناء النظـر بالدعوى المقدمة من الجهة المدعية والمشار إليها سابقاً ، تقدم المدعى عليه بدعوى ضد البائع المذكور ينازعـه فيها عـلى ملكية العقار موضوع تلك الدعوى ، وقام بوضـع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار بالعقد العقاري رقم (….) لعام …. .
    ولما كان من الثابت أن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية على صحيفة العـقار رقم (0000/000) قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، في حين أن إشارة دعوى الجهة المدعى عليها على صحيفة ذلك العقار قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، وبالتالي فان الإشارة العائدة للجهة المدعية هي الأسبق تاريخاً والأحق بالتفضيل مع التنويه إلى ما نصت عليه المادة 85 من القانون المدني لجهة أن إشارة الدعوى تعتبر حقا عينيا مسجلاً في قيود السجل العقاري وتعامل قانوناً على هذا الأساس .
    وكان من الثابت أن الإشارة الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية قد اقترنت بصدور حكم قضـائي مكتسب الدرجـة القطعية بتثبيت الملكية والتسجيل على اسـمها في قيود السجل العقاري ، ومن الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق أن الجهة المدعية قد أضحت مالكة لكامل العقار (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، وان المالك السابق لم تعـد لـه أية علاقة بملكية ذلك العقار .
    وكان من الثابت أن شراء الجهة المدعية للعقار المذكور قد تم بحسن نية وفي وقت لم تكن فيه أية إشارات مدونة على الصحيفة العقارية تشـعـر بوجود منازعة أو حقوق عينية مدعى بها حول ذلك العقار .
    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
    { صكوك البيع الرضائية تكون ثابتة التاريخ بوضع إشارة الدعوى اعتبارا من تاريخ هذه الإشارة بالإضافة إلى أن حق الشاري بتملك العقار ينسحب إلى تاريخ هذه الإشارة عندما تكتسب الحقوق بموجب حكم قضائي ، الأمر الذي يفيد أن الإشارة اللاحـقة لإشارة المدعي ، لا يعتد بها ويتوجـب رفضها لأنها واقعة على ملك الغير} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1961 أساس 1945 تاريخ 29/12/1988 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 – صفحة 332) . { إن وضـع إشارة الدعـوى يحـفظ حـق واضـعها تجاه الأشخاص الآخرين لان التسجيل يكسب صاحـبه الضمانات العائدة لتسجيل الحـقوق العينية عملا بقانون السجل العقاري الصادر بالقرار 188 لعام 1926 الذي اقر مبدأ العـلنية للقيود العقارية ، وان وضـع إشارة الدعوى شانها شان القيد المؤقت ويرتد التسجـيل في حال الحكم إلى تاريخ وضـعها ويسري الحكـم عـلى كل مشتري جـديد سجـل عـقـده وان سبق الإشارة هـو الذي يحـدد الأرجحية لا تاريخ السندات ولا رسميتها}.
    (قرار محكمة النقض رقم /1405/ أساس /1007/ تاريخ 24/6/1982 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 25 قضاء المحاكم ) .
    ولما كان وجود إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بالعقد رقم /0000/ لعام 0000 على صحيفة العقار موضوع هذه الدعوى يلحق بالجهة المدعية أفدح الضرر .
    وكان من الثابت وفقا لما استقر عليه الاجـتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، أن إشارة الدعوى التي وضعت لمصلحة المدعى عليه تعـتبر موضوعه على ملك الغير ومن الواجب ترقينها أصولا ، بعد أن خرج العـقار نفسه من ملكية المالك السابق المدعى عليه في تلك الدعوى ، وجرى تسجيله على اسم الجهة المدعية أصولا بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية .
    كما وان إشارة الدعـوى التي صدر فيها ذلك الحكم القضائي قد جرى وضعها على صـحيفة العـقار بتاريخ أسـبق من تاريخ إقامة دعـوى المدعى عليه ، الأمر الذي يوجب اعتباره سيء النية وعالم بوجود منازعة حـول ملكية ذلك العقار لدى وضعه إشارة دعواه على العقار المذكور عملا بالعـلنية المقررة قانونا لقيود السجل العقاري .
    وكانت دعـوى الجهة المدعى عليها لا يمكن أن تؤثر على ملكية الجهة المدعية الثابتة والمسجلة في قيود السجل العقاري أصولا ونتيجة لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، ولا يترتب عليها سوى طلب الحكم بالتعـويض على من باعها العقار موضوع تلك الدعوى .
    وكانت الجهة المدعية لا علاقة لها بالمنازعة موضوع الدعوى التي وضعت فيها تلك الإشارة وبالتالي فهي تملك ، عملا بالاجتهاد القضائي المستقر إقامة دعوى مستقلة بطلب ترقين إشارة تلك الدعوى عن صحيفة عقارها .
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، تقصير مهل التبليغ والحضور إلى /48/ ساعة ، ومن ثـم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقيـن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه ، عـلى صحيفة العقار رقم (000/000) من منطقة ………….. العقارية بدمشق ، بموجـب العـقد العقاري رقـم (0000) وتاريخ 00/00/0000 .
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

    ملاحظة : استقر الاجتهاد القضائي مؤخرا على أن ترقين الإشارات المدونة على صحيفة العقار بعد إشارة الدعوى العينية العقارية التي صدر نتيجتها القرار المودع بدائرة التنفيذ يتم عن طريق تلك الدائرة دون حاجة لخصومة قضائية ، إلا أننا أبقينا هذا النموذج لاحتمال تبدل الاجتهاد ، وندرج فيما يلي اجتهاد محكمة النقض :
    { عدم مراعاة ان وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته ، مما يجيز له طلب ترقين الأشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم } .
    ( قرار محكمة النقض رقم 99 أساس 94 تاريخ 24/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 735) .

  • صيغة إنذار باستحقاق جزئي لمبيع

    إنذار باستحقاق جزئي لمبيع

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: المشتري المقيم في

     إلى المنذر: البائع المقيم في

    الإنذار:

    لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في /  /  أو بموجب العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل في …… برقم // تاريخ / / خاليا من أي استحقاق وقد ضمنت عدم استحقاقه. وكان السيد …… قد رفع الدعوى علي باستحقاقه بعض المبيع أمام محكمة البداية/ الصلح المدنية في …… برقم أساس ……لعام …… وموعدها / /.

     لذلك فإنني أخطر بوقوع هذا الاستحقاق وبوجوب تدخلك في الدعوى والحلول محلي فيها للدفاع عن ضمانك بعدم تعرض أي شخص لي في الانتفاع بالمبيع المذكور محملا إياك جميع النتائج المترتبة على استحقاق المبيع جزئياً وخسارتي الناجمة عن هذا الاستحقاق الذي لو علمته لما أتممت العقد معك خاصة رد المبيع واسترداد قيمته بتاريخ الاستحقاق مع فوائده مع ما قد تلزمني به المحكمة من ثمار لصالح المدعي وجميع المصروفات التي أنفقتها على المبيع منذ البيع وحتى الاستحقاق وكذلك على الدعوى وكل ما يلحقني من عطل وضرر وخسارة وفوات کسب.

     وقد أعذر من أنذر. … في //

    المنذر الاسم والتوقيع

  • نص ونموذج إنذار برد مبيع لعيب خفي به

    إنذار برد مبيع لعيب خفي به

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: المشتري المقيم في

    إلى المنذر: البائع المقيم في

     الإنذار: لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في / / /أو بموجب العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في …… برقم… /… تاريخ / / وقبضت ثمنه وضمنت خلوه من أي عيب ظاهر أو خفي وتبين بعد فحصه بتاريخ / / من قبل الخبير السيد …… أنه معيب ب …… وهي عيوب تشكل خسارة لي لو علمتها لما أتممت العقد معك.

    لذلك فإنني أرد لك المبيع طالبا إليك استلامه بتاريخ // في …… ورد قيمته البالغة …… ليرة سورية مع فوائدها القانونية …… % من تاريخ العقد إضافة إلى ما تكلفته على المبيع من مصاريف نافعة وقدرها …… ليرة سورية .

    وأنني مستعد لرد كل ما أخذته منه فور تسلمك إياه وفي حال تخلفك عن استلامه في الموعد المذكور فإنني أحل نفسي من تبعة هلاكه أو عطبه أو فقده وأحملك نفقات حفظه وخزنه وما قد يلحقني من خسارة بسببه.

    وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر

    الاسم والتوقيع

    (1) يجب أن تكون الفترة بين تاريخ الشراء والفحص معقولة تحت طائلة اعتبار المشتري قابلا

    بالمبيع

    ۱۲۰

  • نص عقد مخالصة رد منقول مشتری بشرط التجربة

    مخالصة رد منقول مشتری بشرط التجربة

    نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد…… 19 …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم… / … تاريخ // و المقيم في …… فريقاً أول . .

    و …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ- …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم…/… تاريخ / / والمقيم في …… فريقا ثانياً.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن الفريق الأول كان قد باع الفريق الثاني بالعقد المؤرخ / / ( يذكر المنقول) ماركة …… طراز …… قوة …… بلون …… بمبلغ قدره …… ليرة سورية بشرط تجربته لمدة تنتهي بغاية يوم / / وقد جرب الفريق المذكور المبيع فلم يحقق الغاية من شرائه لذلك فقد رده للفريق الأول بالحالة التي تسلمه عليها واسترد ما أسلفه من أصل الثمن وما حرره من سندات لأمر الفريق الأول بلغ عددها …… سنداً وإثباتاً للاستلام والاسترداد المذكورين وتخالصا للعقد وإبراء الذمة كل منهما حيال الآخر وإسقاطاً تجاه بعضهما لكل حق و دعوی وطلب يتعلق بالعقد المذكور فقد وقعا هذا الإقرار تحريراً.

    … في // الفريق الثاني

    الفريق الأول المشتري                         البائع

  • نص صيغة عقد وعد ببيع عقار لشخص معين وتسديد الثمن دفعة واحدة

    عقد وعد ببيع عقار لشخص معين وتسديد الثمن دفعة واحدة

     الفريق الأول : الواعد

    الفريق الثاني: الموعود

    المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل أو حصة قدرها …… /۲۹۰۰ سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… بمساحة …… مترا مربعا في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور وهو راغب ببيعه في المستقبل وكان الفريق الثاني راغبا و قابلا شراءه في المستقبل.

    فقد اتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-أ- وعد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك ببيعه كامل /أو حصة قدرها …… /۲۰۰۰ سهما من العقار رقم …… المذكور في المقدمة بثمن مقطوع قدره …… ليرة سورية على أن يقرر الفريق الثاني اختياره الشراء في موعد أقصاه غاية يوم // وبانقضاء هذا اليوم دون تقرير الاختيار يكون الفريق الأول في حل من وعده ويعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وكأن لم يكن.

     المادة 3-

    أ- التزم الفريق الأول بتسجيل هذا الوعد على صحيفة العقار المذكور تسجيلاً احتياطياً على أن يقوم الفريق الثاني بإنجاز معاملة التسجيل ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للإقرار والتوقيع على العقد العقاري اللازم أمام أمين السجل العقاري.

    ب- التزم الفريق الأول بالامتناع عن بيع العقار المذكور أو إنشاء أي حق عيني عليه عدا التأمين أو تأجيره خلال فترة الاختيار المحددة بالمادة الأولى من هذا العقد.

     المادة 4-

    ينتقل الوعد بالبيع وتقرير اختيار الشراء لورثة كل من الفريقين في حال موته.

     المادة 5-

    أ- التزم الفريق الثاني بإبلاغ الفريق الأول و أمين السجل العقاري اختياره الشراء والدعوة لتسجيل صك البيع النهائي بكتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في مدينة …… لكل من الفريق الأول و أمين السجل العقاري كما التزم بدفع الثمن للفريق الأول حال تقريره الاختيار.

    وإذا رفض الفريق الأول قبضه جاز له إيداعه دائرة التنفيذ بمدينة …… واستلام المبيع خاليا من أي شاغل.

     ب- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة صك البيع النهائي وتسجيل المبيع باسمه في السجل العقاري ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص.

     المادة 6-

    أ – تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على العقار حتى تاريخ صك البيع النهائي وكذلك استجرارات المياه والكهرباء وتقع على عاتق الفريق الثاني من التاريخ المذكور.

     ب- تقع على عاتق الفريق …… جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن العقار المبيع خاصة ضريبة الدخل والرسوم البلدية.

     المادة 7- يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /  / الفريق الثاني                     الفريق الأول

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1