الوسم: محامي سوري في برلين

  •  إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده – اجتهاد

     إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده – اجتهاد

    نفقة-اعسار-الاب

    أساس 228 شرعية قرار 196 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

     محسن الخطيب         رئيساً

     زياد الحمود            مستشاراً

    سامر أبو الشامات     مستشاراً

     القاعدة القانونية : نفقة – إعسار

     إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده

    النظر في الطعن :

    لما كان قد تبين أن نفقة الطفلة سوزان قد تم زيادتها إلى مبلغ ستمائة وخمسون ليرة سورية بموجب قرار المحكمة الشرعية في صافيتا رقم 76 / 115 بتاريخ 19 / 7 / 2010 وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت بزيادة هذه النفقة لتصبح ثلاثة آلاف ليرة سورية بموجب قرارها الطعين رقم 237 تاريخ 29 / 11 / 2015 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات .

     وكان الاجتهاد مستقر على أن مجرد تقدم الولد بالسن كافي لوحده لتبرير زيادة النفقة نظرا الازدياد حاجاته هذا بالإضافة إلى زيادة الأسعار وارتفاعها الفاحش وهي ظاهرة معروفة للجميع .

    ولما كان الاجتهاد مستقر على أن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قدرت زیادة نفقة الطفلة سوزان بموجب قرارها الطعين وذلك في حدود الكفاية والتي لا بد منها مهما كان حال المكلف بها .

    حيث استقر الاجتهاد على :

    (( إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده ))

    هذا الاجتهاد منشور في كتاب الوافي في قضاء الأحوال الشخصية الجزء الثاني للقاضي الشرعي محمد أحمد عبد الرحمن رقم القاعدة 2283 رقم الصفحة 612 .

    مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد. لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام2012

    تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا

    قرار صدر بتاريخ 19 /جمادی الاخرة /1437 ه الموافق 28 / 3 / 2016 م

  • الطلاق بالارادة المنفردة ( الطلاق الاداري ) في القانون السوري

    الطلاق بالارادة المنفردة ( الطلاق الاداري ) في القانون السوري

    الطلاق بالارادة المنفردة ( الطلاق الاداري )

    ماهو الطلاق الاداري ( بالارادة المنفردة ) في سوريا :

    هو عبارة عن معاملة اسمها ( الطلاق الاداري أو بالارادة المنفردة )  وهي الحل السريع للطلاق عندما يرغب الزوج بإيقاع الطلاق عللى زوجته .

    حيث أن الطلاق هو حق للزوج وهو من يرمي يمين الطلاق على زوجته . 

    وبعضهم يسميه الطلاق التعسفي على اعتبار أنه يتم بشكل سريع وإجراءات سهلة ما يمنع فرصة التفكير بالموضوع وربما يظلم الزوجة بهذا الطلاق.

    الطلاق بالارادة المنفردة هو طلاق رجعي اي بإمكان الزوج مراجعة زوجته واعادتها لعصمته خلال فترة العدة.

    اجراءات معاملة الطلاق بالارادة المنفردة ( الاداري ):

    الاجراءت هي أن يشتري الزوج معاملة من الأكشاك الموجودة في المحاكم وهناك معاملة خاص جاهزة لهذا الموضوع وعليه  تعبئة الطلب الموجود فيها وارفاق صورة مصدقة عن عقد الزواج .

    ثم تقديم المعاملة للقاضي الشرعي الذي يحولها للديوان لتسجيلها واستدعاء الزوجة ومحاولة الصلح وتعيين حكمين للصلح بين الزوجين.

    وفي حال لم تتم المصالحة يطلب القاضي من الزوج ايقاع يمين الطلاق على زوجته .

    ويصدر القاضي القرار اللازم بذلك مع الزام الزوج بدفع مؤخر المهر وكاملاً والمقدم غير المقبوض وتفقة عدة للزوجة.

    تبلغ الزوجة قرار الطلاق وتلتزم العدة ويفضل أن تكون في بيت زوجها.

    في حال مضي العدة البالغة ثلاثة قروء ولم يراجع الزوج زوجته يصبح الطلاق بائناً .

    والطلاق البائن هو الذي لايحل فيه مراجعة الزوجين لبعضهما الا بعقد زواج جديد.

    وبعدها تضع الزوجة قرار الطلاق موضع التنفيذ وتطالب بحقوقها المكوم لها بها في القرار والمذكورة آنفاً.

    ملاحظة : يعد بعض الناس وخاصة المحامين الى اجراء أسلوب سريع جداً وبدون انتظار دعوة الزوجة وتعيين الحكمين الذي ربما يأخذ مدة حوالي شهرين ريثا يتم الطلاق .

    وهذه الطريقة هي ايقاع يمين الطلاق أمام القاضي فور ابراز المعاملة له , وبالتالي فلا يستطيع القاضي الا أن يوثق هذا الطلاق لأنه وقع أمامه مباشرة وبالتالي يتهرب المحامي أو الزوج من قترة الانتظار.

  • قانون إحداث الجامعة الافتراضية السورية

    قانون إحداث الجامعة الافتراضية السورية

     الجامعة-الافتراضية-السورية

    إحداث الجامعة الافتراضية السورية

    المرسوم التشريعي 25 لعام 2002

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1- يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المدون إزاء كل منها على النحو التالي :

    الوزير                          : وزير التعليم العالي

    الجامعة                         :الجامعة الافتراضية السورية

    رئيس الجامعة                  : رئيس الجامعة الافتراضية السورية

    مجلس الأمناء                   : مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية

    مجلس الجامعة                  : مجلس الجامعة الافتراضية السورية

    رئيس مجلس الأمناء            : رئيس مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية

    اللائحة التنفيذية                 : اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة الافتراضية السورية

    النظام المالي                    : النظام المالي للجامعة الافتراضية السورية

    اللائحة الداخلية                 : اللائحة الداخلية للجامعة الافتراضية السورية

    النظام الداخلي                  : النظام الداخلي للجامعة الافتراضية السورية 

    المادة 2- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية باسم “الجامعة الافتراضية السورية ” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، مقرها دمشق وترتبط بالوزير

    المادة 3- تهدف الجامعة إلى :

    1. القيام بأعمال التدريس الإلكتروني عن بعد بمستلزماته كافة ، من خلال استخدام  أحدث الوسائل التقنية بما في ذلك توفير الصفوف الافتراضية والمكتبة الإلكترونية والخدمات الطلابية الإلكترونية ، وذلك على أساس مناهج ذات محتوى إلكتروني محدث باستمرار وقابل للنشر على الشبكة . العالمية للمعلومات . وتقود هذه المناهج إلى اختصاصات جامعية مختلفة تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبي احتياجات الاستراتيجية  الوطنية للعلم والتقانة والاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية شبكة الترابط مع فروع الاقتصاد الوطني والخدمات في الجمهورية العربية السورية إضافة إلى تلبية الحاجات العلمية للجاليات الاغتراب السورية والعربية وبشكل عام إلى تلبية حاجات الوطن العربي ودول المنطقة إلى الاختصاصات العلمية الحديثة .

    1. التنويع في تقديم المناهج التعليمية عن طريق :

     -تطوير مناهج خاصة بالجامعة تعتمد على تصميم برامج تعليمية جديدة وعلى التعمق في تعريب الاختصاصات الحديثة ونشرها إلكترونياً عبر الشبكة العالمية للمعلومات ، تقود إلى شهادات تمنحها وتعتمدها الجامعة .

    -تطوير مناهج متعددة المصادر تختارها الجامعة من الجامعات الرائدة والمتميزة على المستوى العالمي من خلال اتفاقيات استراتيجية للتعاون العلمي تعقدها معها ، تقود إلى شهادات تمنحها الجامعة وتعتمدها كل من الجامعة والجامعات المعنية .

    -تقديم مناهج إلكترونية متنوعة في مستويات التعليم المتوسط والتقني والدراسة الجامعية الأولى والدراسات العليا منتقاة من جامعات عالمية محددة تقود إلى شهادات تمنحها الجامعات المعنية وتعتمدها كل من الجامعة والجامعات المشار إليها ، من خلال اتفاقيات استراتيجية للتعاون العلمي تعقد لهذه الغاية .

    3. تقديم خدمات إدارية لطلاب الجامعة لتوجيههم وإرشادهم وتسجيلهم في الاختصاصات المتنوعة التي تقدمها الجامعة .

    4.  تقديم خدمات الدعم الأكاديمي والتقني لطلاب الجامعة من خلال شبكة افتراضية منتقاة من العلماء والأساتذة السوريين والعرب والأجانب الذين يعملون في المؤسسات العلمية والجامعات العربية والأجنبية المختلفة .

    5.  تطوير برامج تعليمية إلكترونية عربية محدّثة بشكل مستمر من خلال عقد اتفاقيات تعاون استراتيجي بين الجامعة ونخبة من الجامعات العربية والجامعات العالمية .

    6. تشجيع حركة التعريب والبحث والتطوير الإلكتروني في الجامعات السورية والعربية والأجنبية

    7.  الريادة والتجديد والتنوع العلمي والمرونة من خلال عمليات التطوير الذاتية المستمرة، وعقد اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع الجامعات العربية والأجنبية .

    8.  تطوير البحث العلمي الذاتي والمشترك بالاستفادة من خصوصية الهيكلية البنيوية للجامعة المستندة إلى التعاون المستمر والتواصل والتفاعل المباشر مع العلماء والاختصاصيين في أهم المؤسسات التعليمية والبحثية .

    9.  خلق واحة افتراضية علمية وتقانية تقوم بتبادل ونقل المعرفة ، وتسريع عملية بناء اقتصاد المعرفة وزيادة مردودة .

    10. توفير عملية التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة والتدريب التخصصي المكثف وتيسير تقديمها للعاملين في مواقع عملهم واقامتهم دون اضطرارهم للتنقل وبما يتناسب مع التغيرات السريعة للمهن والعلوم وحاجات سوق العمل .

    11. التعاون مع الجامعات السورية والمؤسسات العلمية والبحثية بما يكفل تحقيق أغراضها.

    المادة 4- تضم الجامعة عدداً من الكليات والمعاهد يتم تحديدها في اللائحة الداخلية ، كما تضم عدداً من الإدارات من الإدارات (مديريات ، دوائر ، مكاتب ، شعب ) يتم تحديدها في النظام الداخلي .

    المادة 5- يتولى إدارة الجامعة :

    –  مجلس الأمناء

    – مجلس الجامعة

    –   رئيس الجامعة

    – مجلس الشؤون العلمية

    – مجلس شؤون الطلاب

    المادة 6-

    1. يتألف مجلس الأمناء من تسعة أعضاء على الأقل من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات المتميزة تتم تسميتهم بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير.

    2. يتولى رئاسة مجلس الأمناء أحد أعضاء مجلس الأمناء تتم تسميته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير .

    3. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    المادة 7- يتولى مجلس الأمناء المهام التالية :

    –      وضع الاستراتيجية العامة للجامعة ورسم سياستها العلمية

    –      الاطلاع على الأعمال والمنجزات المتعلقة بالجامعة ومناقشتها وتقويمها واقتراح تطويرها –      اقتراح مشروع موازنة الجامعة .

    –      الموافقة على تعيين المدير التنفيذي للجامعة ونواب رئيسها وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام .

    –      الموافقة على إحداث كليات ومعاهد .

    –      الموافقة على اللائحة التنفيذية والنظام المالي واللائحة الداخلية والنظام الداخلي .

    –      قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 8- يتألف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من :

    –      المدير التنفيذي للجامعة

    –      نواب رئيس الجامعة

    –      عمداء الكليات

    –      عمداء المعاهد

    –      عدد من مديري مديريات الجامعة وممثلي الاتحاد الوطني لطلبة سورية وممثل نقابة المعلمين يحددهم النظام الداخلي .

    المادة 9- يتولى مجلس الجامعة المهام التالية : 

    -اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين والإداريين .

    اقتراح التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمستشارتين والخبراء

    اقتراح عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات العربية والأجنبية

    اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني عن بعد.

    منح الدرجات العلمية .

    وضع خطط البحث العلمي في الجامعة .

    وضع البرامج التطويرية المحققة لأهداف الجامعة .

    اقتراح قواعد قبول الطلاب .

    اقتراح إحداث كليات ومعاهد .

    اقتراح الاشتراك في المؤتمرات والندوات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني عن بعد والإيفاد إليها اقتراح اللائحة التنفيذية واللائحة الداخلية والنظام المالي والنظام الداخلي .

    إدارة أموال الجامعة واستثمارها

    ما يرى رئيس الجامعة أو مجلس الأمناء عرضه على مجلس الجامعة ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالجامعة .

    المادة 10– يعين رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات بمرسوم من حملة شهادة الدكتوارة ومن الأكاديميين الذين لايقل مؤهلهم العلمي عن المؤهل العلمي المطلوب لشغل وظيفة أستاذ مساعد بناءً على اقتراح الوزير ويحدد فيه أجره وتعويضاته .

    المادة 11-

    أ‌. يعاون رئيس الجامعة مدير تنفيذي ونائبان أحدهما للشؤون العلمية والآخر لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية ، ويجوز تعيين نائب ثالث أو أكثر تحدد مهامهم في اللائحة التنفيذية .

    ب‌. يعين كل من المدير التنفيذي ونائب رئيس الجامعة لمدة سنتين بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الأمناء من حملة شهادة الدكتوراه ويحدد فيه أجره وتعويضاته .

    المادة 12- يتولى رئيس الجامعة المهام التالية :

    –   تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الأمناء لتحقيق مهام الجامعة .

    –  تنفيذ خطط الجامعة وتوفير مستلزماتها .

    –  إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيها ، ويصدر الأوامر والتعليمات، ويمثل الجامعة أمام القضاء بواسطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه القانون على إدارة قضايا الدولة بهذا الشأن .

    –   عقد النفقات والأمر بصرفها وبتصفيتها بحسب النظام المالي .

    –  الموافقة على التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والاستشاريين بناءً على اقتراح مجلس الجامعة .

    –  إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الجامعة .

    –  دعوة مجلس الجامعة للاجتماع .

    المادة 13- يقدم رئيس الجامعة إلى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة دراسية تقريراً عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات في الجامعة .

    المادة 14- يكون رئيس الجامعة عضواً في مجلس التعليم العالي .

    المادة 15- يعين عمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس أو من الباحثين في الملاك أو عن طريق التعاقد مع شخصية أكاديمية ، على ألا تقل مؤهلاتهم العلمية عن مؤهلات أعضاء هيئة التدريس ، وتحدد اختصاصاتهم ومهامهم في اللائحة التنفيذية .

    المادة 16-

    ‌أ- يعين في الجامعة أعضاء هيئة تدريس وباحثون من حملة شهادة الدكتوراه في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم التعيين بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون تعويض التفرغ الممنوح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السورية المحدد في المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته .

    ‌ب- يعين في الجامعة عدد من الفنيين من حملة المؤهل العلمي المطلوب لعضوية الهيئة الفنية في جامعات الجمهورية العربية السورية في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون تعويض التفرغ الممنوح لأعضاء الهيئة الفنية في الجامعات السورية المحدد في المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته .

    ‌ج- يعين العاملون الإداريون بقرار من رئيس الجامعة .

    المادة 17- تستوفي الجامعة رسوماً وأقساطاً دراسية من المنتسبين إليها .

    المادة 18- يكون للجامعة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداتها ونفقاتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيرادتها من:

    –  الرسوم والأقساط الدراسية التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها .

    –  المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الأمناء وفق القوانين والأنظمة النافذة .

    –  الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة

    –  الإيرادات التي تتحقق من أنشطة الجامعة .

    – الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة .

    –   أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 19-

    ‌أ- يجوز التعاقد مع السوريين أو العرب أو الأجانب لتقديم الخبرة أو المشورة أو الدعم الأكاديمي للجامعة من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم لذلك .

    ‌ب- يتم تحديد أجور وتعويضات وحقوق والتزامات هؤلاء المتعاقدين وفقاً للأسس المحددة في النظام المالي .

    ‌ج- يتم تصديق هذه العقود وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (149) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985 وتعديلاته ، إلا إذا كانت مدة العقد لا تتجاوز ستة أشهر فيصدق بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة .

    المادة 20- تقوم الجامعة بتوفير البرامج التعليمية الافتراضية المتطورة عن طريق اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع جامعات عربية أو أجنبية متميزة بما يخدم الاستراتيجية العلمية في سورية وخططها التنموية ، ويساهم في تعزيز قدرة الجامعة التنافسية ، كما تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لتشغيل الجامعة من برامج ومناهج وخدمات استشارية أكاديمية أو تسويقية أو إدارية وتطوير برمجيات وتقديم تجهيزات وفق نظام عقود خاص يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم (228) لعام 1969 وتعديلاته المتضمن نظام عقود الهيئات ذات الطابع الإداري .

    المادة 21- تقوم الجامعة بتحويل قيمة استحقاقات اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والاحتياجات الأساسية المحددة في المادة السابقة التي تم تأمينها من الخارج بالقطع الأجنبي .

    المادة 22- تصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء وتنظم بوجه خاص الأمور التالية :

    – تأليف مجلس الشؤون العلمية ومهامه

    – تأليف مجلس شؤون الطلاب ومهامه

    – منح الدرجات العلمية بمختلف مستوياتها

    – أسس وقواعد منح تعويض التفرغ وحجبه .

    – اختصاصات المدير التنفيذي ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام ومهامهم .

    – شروط الترفيع العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والفنيين .

    المادة 23- تصدر اللائحة الداخلية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء وتنظم بوجه خاص الأمور التالية :

    -تحديد الكليات والمعاهد والأقسام ومراكز التدريب .

    -شروط قبول المنتسبين للجامعة

    -الأحكام العامة للامتحانات ومواعيدها

    -طرائق التدريس ووسائله .

    -مدد الدراسة ومواعيدها

    -الخطط الدراسية ونظام الدراسات العليا

    -نظم وبرامج التدريب والتعليم المستمر والتعلم مدى الحياة .

    -المنح المجانية والمخفضة التي تقدمها الجامعة للمنتسبين إليها .

    المادة 24- يصدر النظام المالي بقرار من الوزير بناء ً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية ، ويتضمن هذا النظام بوجه خاص تحديد الأسس الناظمة لــــ:

    – مقدار الرسوم والأقساط التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها وأنواعها

    – أجور الخدمات الاستشارية التي تقدمها الجامعة للغير أو التي يقدمها الغير للجامعة .

    –  مقدار الرسوم والأقساط التي تدفعها الجامعة للجامعات المتعاقد معها وأنواعها .

    – التعويضات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وللعاملين في الجامعة من جميع الفئات والمتعاقد معهم ، دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

    –  تمويل عمليات البرامج التطويرية المحققة لأهداف الجامعة .

    – تمويل نفقات البحث العلمي .

    – المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما تقوم به الجامعة من أنشطة أخرى .

    المادة 25- تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها ومن جميع  القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده أو يرد إليها من منح أو هبات أو قروض من المعدات وسيارات الخدمة والأدوات والتجهيزات الفنية والمخبرية والمطبوعات العلمية .

    المادة 26- يحتفظ المعين في الجامعة بوظيفة رئيس جامعة ومدير تنفيذي ونائب رئيس جامعة وعميد كلية أو معهد من العاملين في الدولة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الأجر والتعويضات المحددة  له في هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي .

    المادة 27- يجوز للجامعة إملاء بعض الوظائف التي يقترحها مجلس الأمناء عن طريق التعاقد .

    المادة 28- يحدد  الملاك العددي للجامعة بمرسوم .

    المادة 29- يطبق على العاملين في ملاك  الجامعة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 30- مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين و الأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري .

    المادة 31- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 25-2-1423 هـ الموافق لــ 8-5-2002 م

     

                                                     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد  

  • قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    المرسوم التشريعي 1 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين العاملين في قوى الأمن الداخلي بأحكام قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

    ب. تتناول هذه القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين العاملين في القرى المذكورة.  

    المادة 2

    تسري أحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق على عسكريي قوى الأمن الداخلي الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره، من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة.

    المادة 3

    يُنهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وتظل سارية المفعول جميع المراسيم والقوانين والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي قوى الأمن الداخلي ما دامت لا تتعارض ونصوصه.

    المادة 4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق 7-2-1433 هجري الموافق 2-1-2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • هل يمكن تعديل المهر في القانون السوري – وكيف ؟

    هل يمكن تعديل المهر في القانون السوري – وكيف ؟

    هل يمكن تعديل المهر في القانون السوري؟

    الجواب : نعم يمكن زيادة أو انقاص المهر حسب مايرغب الزوجان وشرطه الوحيد هو  أن يتم أمام القاضي الشرعي حصراً .

    وكل تعديل ولو بدليل كتابي آخر لايعتد به ويعتبر باطل بطلاقاً مطلقاً .

     الموضوع بسيط جداً ولا يتطلب سوى تقديم طلب للقاضي الشرعي بذلك حسب الصيغة التالية :

    ——————————————————————————————————————-

    فضيلة القاضي الشرعي في حمص الموقر

    مقدمه : فلان / فلانة ——  بن ———- فلان ———– المقيمة في ————–

    يعرض لفضيلتكم مايلي :

    • حيث أنني متزوج/ متزوجة  من  ————— على مهر معجلة ————— ومؤجله ——————- بموجب عقد الزواج رقم ——— تاريخ ———– الموثق لدى المحكمة الشرعية في حمص.
    • – وحيث أنني أرغب بتعديل المهر ليصبح ——————–
    • لذلك أرجو الموافقة عى التعديل واتخاذ القرار اللازم بذلك وتسجيله على أصل عقد الزواج             بكل احترام وتقدير          ___/____20000                              مقدم الطلب
    • ———————————————————————————————————-
    • وهذه الصيغة تكتب جسب مقدم الطلب , اي لو كانت الزوجة تريد انقاص مهرها فعليها أن تتقدم بهذا الطلب باسمها .
    • وعندما يريد الزوج زيادة مهر الزوجة فيجب أن يكون الطلب باسمه هو.
    • ويتم اتخاذ القرار من قبل المحكمة ويقوم موظف الديوان بتسجيل مضمون هذا القرار غلى صحيفة عقد الزواج كي  تظهر التعديلات عند استخراج صورة عن عقد الزواج.
    • مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لو قام الزوج بتطليق زوجته تعسفياً فلا يعتد بانقاص الزوجة لمهرها , المقصود في هذه المادة أنه عادة يتم انقاص الزوجة لمهرها وليس زيادته عندها يستغل الزوج الفرصة فيطلقها بالارادة المنفردة وبدون سبب معقول ولذلك أعطى القانون الحق للزوجة بالرجوع عن  تعديلها وانقاصها مهرها وبالتالي لن يستطيع الزوج طلاقها خوفاً من المطالبة بمهرها القيديم .
    • وهذا مانصت عليه المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها :                       1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.

               2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفياً.

  • هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد

    يتساءل الكثيرين عن طريقة تغيير تاريخ الميلاد في القانون السوري.

    الجواب : ان قانون الأحوال المدنية السوري الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 2007 في الفقرة ج من المادة 46 تنص على أنه :

    ‌ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.

    • مما يعني عدم امكانية اقامة دعوى تصحيح لتاريخ الميلاد مثل دعوى تصحيح الاسم أو الكنية ,
    • والحل الوحيد هو إقامة دعوى تزوير على أمين السجل المدني وعلى مقدم وثيقة الميلاد وعلى الشهود المذكورين فيها وبدعوى اما جزائية أو مدنية وهي صعبة بطبيعة الحال .
  • نص مواد الحضانة في القانون السوري 2019

    نص مواد الحضانة في القانون السوري 2019

    نص مواد الحضانة في القانون السوري

    فيما يلي نص المواد المتعلقة بالحضانة في قانون الاحوال الشخصية السوري معدلاً حتى تاريخ كتابة هذا المقال نظراً لتغيير القانون مرتيتن في عام 2019 .

    المادة 137

    1)-    يشترط في الحاضن :

    أ-      العقل .

    ب-    البلوغ .

    ج-     السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .

    د-     القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً .

    هـ-     ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف .

    2)-    يشترط في المرأة الحاضن زيادةً على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

    3)-    يشترط في الرجل الحاضن ، زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة :

    أ-      أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .

    ب-    أن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى .

    4-     تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أب المحضون ، ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه ، وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه الخامسة من العمر .

    المادة 138

    زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها

    المادة 139

    1-     حق الحضانة للام.. فللأب.. فلام إلام وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لام.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لام.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.

    2-     لا يسقط حق إلام الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.

    3-     للحاضن إن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي إن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفا بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوبا أو مقدارا إن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.

    المادة 140

    إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح

    المادة 141

    يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه

    المادة 142

    أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها

    المادة 143

    لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق

    المادة 144

    إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع

    المادة 145

    إذا نشزت المرآة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب

    المادة 146

    1-     تنتهي الحضانة بإتمام المحضون ( ذكراً كان أم أنثى ) الخامسة عشرة من العمر ، ويخيّز بعدها في الإقامة عند أحد أبويه.

    2-     لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /139/ من هذا القانون .

    المادة 147

    1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد

    2- وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك

    3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة

    المادة 148

    1-     لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دورياً في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فورا دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات.

    2-     يملك والدا احد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة.

    المادة 149

    إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه

    المادة 150

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

    للقاضي إن يأذن للام الحاضنة إن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.

    تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.

    المادة 151

    لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه

    المادة 152

    1- أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه

    2- لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي

    المادة 153

    المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1