الوسم: محامي سوري في برلين

  • صيغة و نمموذج عقد مقاولة لتنفيذ أعمال البيتون

    صيغة و نمموذج عقد مقاولة لتنفيذ أعمال البيتون

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال البيتون

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال البيتون

    الفريق الأول : رب العمل ( المالك / المتعهد )

    الفريق الثاني : الباطنجي المقاول

    المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكاً / أو متعهداً إنشاء بناء على /العقار رقم (    ) من منطقة  (    ) العقارية بمدينة (     ) بموجب رخصة البناء الصادرة عن بلدية (     ) رقم (     ) تاريخ   /     /  والمخططات الملحقة بها وكان  راغباًفي تنفيذ الاعمال البيتوتنية اللازمة لإنشاء البناء المذكور

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بالاعمال البتونية ولديه الخشب والورشة اللازمين لذلك وهو مستعد لتنفيذها

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد ورخصة البناء والمخططات المرفقة بها جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد  .

    المادة2- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال البيتون  اللازمة لإنشاء البناء موضوع الرخصة المذكورة على العقار الموما إلأيه بالمقدمة وفق هذه الرخصة البناء والمخططات  بالشروط الواردة بهذا العقد .

    المادة 3-أ- يتم تنفيذ الالتزام بتقديم العمل ووسائط تنفيذه من خشب ,أعمدة وغيرها من الفريق الثاني وبمساعدة عماله الذين يعملون تحت إشرافه مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية كما يكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة بموقع العمل .

    ب – لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون كفاءته وشخصيته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    ج – سلم الفريق الأول الفريق الثاني موقع العمل بتاريخ هذا العقد والتزم الفريق الثاني بإنجاز التزامه وتسليمه جاهزاً خلال مدة (       ) يوماً من تاريخ هذا العقد وإذا تأخر عن ذلك يحسم  لفريق الأول من استحقاقه  مبلغ (    ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير.

    المادة 4- تتكون أعمال البتون من البيتون المسلح والبيتون المغموس والبيتون المسلح مع استعمال البلوك الهوردي وفق المخططات الملحقة برخصة البناء المذكورة ووفق تعليمات المهندس في الأسقف والعضائد والشيناجات والجدران الاستنادية وغيرها .

    المادة 5  التزم الفريق الثاني بـ :

    1-أ- تهيئة قوالب صب البيتون وفق المخططات ورصف البلوك (1) من ألواح خشبية لا تقل سماكتها عن 2,5 سم مستوية وخالية من الشقوق والالتواءات متلاصقة ولا تبعد الواحدة عن الأخرى اكثر من 2 مم وهي جافة وتثبت فوق مورينات ذوات مقاطع مناسبة لا تقل عن 8×8 سم على مسافة لاتبعد الواحدة عن الأخرى عن 80 سنتيمتراً.

    ب ـ تقوية الألواح الجانبية للجسور والأعمدة بعوارض لا يزيد البعد بينها عن متر واحد .

    ج ـ استعمال قماطات حديد بالأعمدة والجسور لمنع أي تغيير في وضعها أثناء الصب وحتى تماسك البيتون.

    دـ تأمين ممرات وسقائل متينة وواسعة لتوفير ممرات العمال ونقل البيتون أثناء الصب دون تعرض للحديد.

    هـ ـ عدم فك القوالب قبل انقضاء 5 أيام للجسور والأعمدة و20 يوماً لبلاطة السقف و28 يوماً للجسور الحاملة والأعصاب وعدم هزها أو عطب البيتون أثناء فكها.

    وـ وضع فرزات خشبية مثبتة للتمديدات الكهربائية والصحية وغيرها.

    2-أ- قطع الحديد وثنيه على البارد بحيث يكون خالياً من الشقوق والصدأ والمواد الدهنية والزيتية .

    ب ـ تركيب الحديد في مواقعه بحسب القياسات والأبعاد المحددة في المخططات وربطه بشريط فولاذي يحول دون تحركها أثناء الصب.

    3-أ- التقيد بعيارات البيتون كما يلي :(2) 

    ـ 300 كغ اسمنت لكل متر مكعب رمل وبحص ونسبة البحص للرمل 2,2 لعتبات الأبواب وتباليط النوافذ وأرضيات القبو المسلحة .

    ـ 250 كغ اسمنت لكل متر مكعب رمل وبحص ونسبة البحص للرمل 2,2 للجدران غير المسلحة .

    ـ 350 كغ اسمنت لكل متر مكعب رمل وبحص ونسبة البحص للرمل 2,2 للجدران الاستنادية والجسور والبلاطات والاعمدة والجدران المسلحة والشناجات والأعصاب .

    ب ـ مزج البيتون بجبالة ميكانيكية تكفي سعتها لتأمين الصب في الموقع دون توقف او إبطاء. وذلك على الناشف عة مرات ثم تمزج بعد إضافة الماء لمدة دقيقة ونصف حتى تتجانس الجبلة وتختلط تماماً، ويجب ألا تزيد نسبة الماء للإسمنت عن 60% من وزن الأسمنت (3) 

    ج ـ إجراء عملية الصب قبل تمالص البيتون وبدئه بالتماسك وصبه بمواضعه بملء القوالب تماماً بتغليف الحديد من جميع جهاته وطرد الهواء من كتلة البيتون ويحشى البيتون حشياً، ولا يجوز استعمال أجهزة الرج ولا الحركة عليه بعد ربع ساعة .

    د ـ عدم صب الجسور على دفعات أو طبقات مجزأة وصب الجدران على عدة مراحل كل منها لارتفاع متر واحد.

    هـ ـ عدم الصب على ارتفاع يزيد عن 2,5 متر أو بالطقس البارد دون درجة حرارة مئوية /4/ وعدم الصب تحت المطر.

    وـ رش البيتون لمدة أسبوعين عدا أيام الصقيع.

    زـ حفظ البيتون المصبوب بالخيش او الحصير او بطبقة رمل سماكة 2 سم رطبة لحمايته من الشمس والمطر والصقيع وعدم تحميله أثقالاً إضافية قبل انقضاء المدة المحددة بالفقرة /1هـ/ من البند السابق.

    المادة6-أ- التزم الفريق الأول بتوفير احتياجات البيتون من الاسمنت والرمل والماء قبل يومين من بدء الصب في موقع العمل بحسب تقدير الفريق الثاني.

    ب ـ التزم الفريق الأول بدفع أجور الفريق الثاني على أساس حجم البيتون المنفذ كما يلي:

    ـ (     ) ليرة سورية للمتر المكعب الواحد من البيتون المغموس

    ـ (     ) ليرة سورية للمتر المكعب الواحد من البيتون غير المسلح

    ـ (     ) ليرة سورية للمتر المكعب الواحد من البيتون المسلح وتحسب التدرجات من أوطأ نقطة لأعلى نقطة.

    ـ (     ) ليرة سورية للمتر المكعب الواحد من البيتون المسلح المصبوب فوق بلوك الهوردي ويحسب حجم البلوك مع حجم البيتون.

    ج ـ يتم دفع الأجور أسبوعياً حسب تقدم العمل لقاء إيصال ويرصد الحساب بنهايته لقاء مخالصة وبراءة ذمة لكلا الفريقين.

    د ـ إذا لم يسدد  الفريق الأول أي دفعة أسبوعية جاز للفريق الثاني التوقف عن العمل وتقاضي تعويض قدره (     ) ليرة سورية عن كل يوم توقف من الفريق الأول.

    المادة 7

    المادة 8

    المادة 9                            مطابقة لمثيلاتها من 13-16

    المادة 10                                في الصيغة رقم 160

    المادة 11

     (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

     

     

  • الصورية ( أحكامها – آثارها بين الطرفين والغير )

    الصورية ( أحكامها – آثارها بين الطرفين والغير )

    ( أحكامها - آثارها بين الطرفين والغير )

    أحكام الصورية

    لا يمنع القانون إخفاء حقيقة المعاملات التي تتم بين الأفراد، ولكنه يمنع أن تتخذ الصورية وسيلة المخالفة أحكام القانون الآمرة، بإخفاء تصرفات تتعارض مع هذه الأحكام لأنها عندئذ تكون وسيلة الاحتيال حقيقي على القانون .

    ولكن إذا كانت التصرفات المخفاة باطلة في هذه الحال، فهي لا تكون كذلك لأنها صورية، إنما تکون باطلة لأن هدفها هو مخالفة أحكام القانون .

     والبطلان عندئذ لا يلحق التصرف الظاهر بل يلحق التصرف الحقيقي بعد الكشف عن صوريته وإثباتها .

     فالصورية ليس بذاتها سبباً للبطلان والتصرف الصوري ليس تصرفاً باطلاً لمجرد كونه صورياً ولكن من ناحية أخرى فإن نفي بطلانه لا يعني أنه تصرف ينتج أثاره القانونية ما دامت هذه الآثار غير مقصودة في الحقيقة فالقواعد العامة تقتضي أن تكون العبرة بالعقد الحقيقي سواء من حيث الشرائط الموضوعية أو من حيث الآثار.

    فإذا كانت الصورية مطلقة لم يوجد تصرف أصلاً لانعدام الإرادة الجدية وجوهر للتصرف القانوني هو اتجاه إرادة جدية إلى إحداث أثر قانوني، وإذا كانت الصورية نسبية فالعبرة من الناحية الموضوعية بالعقد الحقيقي هل استكمل شرائط الانعقاد والصحة أم لم يستكملها؟ .

    فإذا كان قد انعقد صحيحاً وجب تطبيق أحكامه لا أحكام العقد الظاهر .

    وعلى ذلك إذا أخفى المتعاقدان الهبة تحت ستار عقد بيع وجب أن تتوافر في الهبة أركانها وشرائط صحتها من الناحية الموضوعية سواء من حيث الرضاء أو المحل أو السبب .

     فيجب أن يكون البائع الصوري أهلا للتبرع وأن يكون الباعث مشروعاً وإلا كانت الهبة باطلة، أما من حيث الشكل فالعبرة بالعقد الصوري، فقد اشترط التقنين المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية ولا محل لهذا الركن الشكلي الانعقاده إذا تمت تحت ستار عقد أخر رضائي كالبيع . (م 456 مدني سوري) .

     فإذا انعقدت الهبة صحيحة حسب ما تقدم . وجب تطبيق أحكامها لا أحكام عقد البيع من حيث جواز الرجوع فيها متى وجد عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع (م 46۸ مدني سوري).

    وعليه فإذا كان العقد ليس إلا مظهراً صورياً لم يقصد جميع الأطراف به إنشاء رابطة حقيقية، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بالإرادة الظاهرة، ولا يكون صحيحاً إلا العقد الذي أريد حقيقة من جميع الأطراف 

    ومن ناحية أخرى فإن التعبير الذي لم يقصد به إنتاج أثار قانونية لا يمكن أن يتمسك به أي شخص تصرف مع علمه بالصفة الحقيقية للإعلان.

    إلا أن التصرف الصوري قد تتعلق به مصالح بعض الأشخاص من غير أطراف المعاملة التي تتم بتصرفات صورية، ويكون هؤلاء الأشخاص غير عالمين بصورية هذه التصرفات فيرتبون علاقاتهم على أساس أنها تصرفات حقيقية، وقد أخذ القانون مصالحهم في اعتباره، فجعل لهم التمسك بآثار هذه التصرفات الصورية، كما لو كانت تصرفات حقيقية، رعاية لحسن نيتهم، ومن هؤلاء الأشخاص دائنو أطراف المعاملات الصورية وخلفهم الخاص .

    وفي ضوء هذين المبدأين تتحدد آثار صد ورية التصرفات القانونية، في علاقة أطراف المعاملات الصورية وبالنسبة لغيرهم .

    المطلب الأول

     آثار الصورية بين المتعاقدين

     لا شك أنه فيما بين المتعاقدين العبرة بما انصرفت إليه إرادتهما الحقيقية فإذا كان التصرف بيعاً، فإنه لا ينقل الملكية إلى المتصرف إليه، كما أنه لا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي وصية . ولو كان بيعاً صورياً، ظل البائع في مواجهة المشتري مالكاً وحق له أن يبيع ما يملكه بيعا حقيقياً تنتقل به الملكية إلى المشتري الحقيقي .

     وهذه الأحكام هي التي تسري بالنسبة للخلف العام لكل من طرفي المعاملة الصورية، أي بالنسبة الورثة كل من البائع و المشتري في المثال السابق .

    والحيل في الفقه الإسلامي ما هي إلا عقود صورية وهي تعد قائمة ما دامت لم تصحب بعقود تظهر حقيقة الإرادة، والتي تظل في الغالب طي الخفاء، كما أنه لا تقبل الصورية في النكاح والطلاق والعتاق، فالعقد الظاهر يقيد هنا المتعاقدين رغم صوريته.

    وقد تكون المواضعة في شخص المتعاقد وهي قضية الاسم المستعار، وهو الشخص المسخر الذي يتعاقد باسمه ولمصلحته الشخصية في الظاهر ولمصلحة غيره في الباطن ، ثم يعلن أن كل عقوده وأملاكه أو بعضها هي في الواقع لذلك الغير وأن اسمه فيها مستعار .

     فالمواضعة هنا إنما هي بين العامل باسمه ظاهرة، ومن يعمل لمصلحته باطناً، فهي من قبيل الوكالة السرية يتواطأ الطرفان على إخفائها ، وظهور الوكيل بمظهر الأصيل .

     فعندئذ يحل الشخص الحقيقي محل الشخص الصوري بحيث تكون ثمرات العقود والاكتسابات للمستعار له، ضمن حدود وقيود شرعية وقانونية، لصيانة حقوق الغير خوفاً من أن يتخذ إعلان عارية الاسم وسيلة لتهريب المال من بين يدي من تعلق به حقهم .

     كما لو أقر بذلك المدين المفلس . والمسخر يستطيع أن ينقل فائدة العقد لمن هو في مصلحته بالفعل ولكن تقريره للحقيقة لن يكون له أثر بالنسبة للمتعاقد الأخر .

     المطلب الثاني

    آثار الصورية بالنسبة للغير

     يقصد بالغير في نطاق الصورية، كل من لم يكن طرفا في العقد أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه . ويشمل هذا طائفتين ذكرتهما المادة ۲45 مدني سوري هما الدائنون والخلف الخاص لكل من المتعاقدين . وهو من يخلف سلفه في ملكية شيء معين أو حق عيني أخر، مثل المشتري والموهوب له وال دائن المرتهن .

     ولكن طائفة الغير لا تقتصر عليهما، فالمدين و هو ليس خلفاً خاصاً لدائنه يعد من الغير إذا حول الدائن حقه حوالة صورية .

    كما لايشترط أن تكون هناك رابطة عقدية بين أحد طرفي التصرف الصوري وبين الغير وهذا هو رأي محكمة النقض المصرية وخالفها في ذلك الأستاذ السنهوري حيث يرى أنه لا يعد غيراً في إطار الصورية من كسب حقه على العين محل التصرف الصوري بموجب هذا التصرف الصوري نفسه ومن ثم لا يعد الشفيع من الغير بالنسبة للبيع الصوري المشفوع فيه إذ إن الشفعة وهي مصدر حقه – واقعة مركبة يدخل في تركيبها البيع الصوري ذاته،

    وكذلك المدين بالنسبة لحوالة الدين المتنازع فيه صورية، والمنتفع في الاشتراط الصوري لمصلحة الغير. على اعتبار أن الخلف الخاص هو من يتلقى حقه من سلفه بسبب يغاير التصرف الصوري الصد مادر من السلف ، والغير يستطيع أن يتمسك بالعقد الحقيقي المستور إذا كانت له مصلحة في ذلك، فدائن البائع الصوري يستطيع أن يتمسك بالعقد الحقيقي ويطعن بصورية عقد البيع  لكي يثبت أن المبيع ما زال في ملك مدينه، ومن ثم يستطيع أن ينفذ عليه .

    وإذا كان التصرف هبة في صورة بيع، استطاع أن يثبت أن التصرف في حقيقته هبة ليمكنه الطعن فيه بالدعوى البوليصية، دون حاجة إلى إثبات التواطؤ والغش.

    على أنه ينبغي أن تتوافر مصلحة للدائن في الطعن بالصورية، فمن اللازم أن يكون التصرف الصوري مؤدياً إلى التأثير في الضمان العام للدائن أو في حقه من تصرف أخر ليتاح له الطعن بصوريته.

    كذلك يجوز للغير إذا كان حسن النية وفقا للمادة ۲45 مدني سوري أن يتمسك بالتصرف الصوري إذا كانت مصلحته في ذلك ، و معنى حسن النية أن لا يعلم وقت تعامله مع أحد أطراف العقد الصوري أنه عقد صوري، كأن يكون المشتري الثاني حسن النية وقت البيع ، لأن حسن النية هو الذي يبرر حماية استقرار المعاملات حتى لا يفاجأ بآثار التصرف الحقيقي .

    والأصل هو حسن نية الغير الذي يتمسك بالعقد الصوري، و على من يدعي سوء النية إثباتها. وإذا تم شهر العقد المستور فلا يقبل من الغير أن يحتج بالجهل به بعد ذلك إذ إنه بشهره لم يعد مستوراً ما لم يكن قد تعامل على أساس التصرف الظاهر قبل تسجيل العقد الحقيقي، إذ العبرة في حسن النية بالوقت الذي يبني فيه الغير تعامله على أساس العقد الظاهر، فيشترط أن يكون المشتري الثاني حسن النية وقت البيع .

    على أنه في حين أن تمسك الغير بالتصرف الحقيقي لايشترط له أية شروط، إنما إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن من الغير فتمسك بعضهم بالعقد الصوري وتمسك أخرون بالعقد المستور كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الصوري ( ۲45 مدني سوري ) .

    فإذا كنا بصدد بيع صوري وتمسك دائنو البائع بالعقد الحقيقي، لكي يبقى المبيع في ملكه مدينهم وتمسك دائنو المشتري بالعقد الظاهر ليمكنهم التنفيذ على المبيع، فإن التقنين يفضل من يتمسك بالعقد الظاهر وهم دائنو المشتري .

  • الصورية ( تعريفها – ماهيتها – أنواعها ) في القانون السوري

    الصورية ( تعريفها – ماهيتها – أنواعها ) في القانون السوري

    الصورية ( تعريفها - ماهيتها - أنواعها ) في القانون السوري

    مقدمة :

    تعد الصورية إحدى حالات التخالف بين إرادتي التعاقد، الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة . فمن يصد در عنه التعبير الذي ينشأ به العقد يعلم تماماً أن من شأن هذا اللفظ أن ينشئ العقد، ولكنه لا يريد هذا الأثر وإنما يريد تحقيق غرض شخصي .

     ودعوى الطعن بالصورية، هي إحدى وسائل حماية الضمان العام للدائنين، والمحافظة على هذا  الضمان العام، والذي يتمثل في مجموع أموال المدين .

    والذي يتأثر كما هو واضح بتصرفات المدین في أمواله، أو بزيادة ديونه، أو بعدم قيامه بما يلزم للمحافظة على حقوقه قبل الآخرين و المطالبة بها .

    و تعد مسألتا إثبات الصورية و تقادم دعواها، من أهم المسائل التي تثيرها دعوى الطعن بالصورية في الحياة العملية، و ما يزال الخلاف قائمة فيما يتعلق بتقادم دعوى الصورية لذا فإننا سنتعرض لهاتين المسألتين تفصيلاً بعد أن نبين المقصود بالصورية، و أنواعها، والغرض منها، وأثرها في التصرف و أحكامها مع بعض المقارنة مع الأنظمة القانونية الكبرى كالشريعة الإسلامية و النظ ام الانجلوسكسوني .

    الفصل الأول

    ماهية الصورية وأحكامها

     المبحث الأول : ماهية الصورية

     إن الوقوف على ماهية الصورية يستلزم بيان معناها وأنواعها وشرائطها والغرض منها، وسوف نتناول هذه المسائل بإيجاز غير مخل في مطلبين، لنترك المجال واسعة لموضوع البحث الرئيسي وهو بوحه خاص مسألة تقادم دعوى الصورية.

    المطلب الأول

    معنى الصورية وأنواعها أولاً :

    معنى الصورية : الصورية هي اصطناع مظهر مخالف للحقيقة عن طريق تعبير ظاهر عن تصرف قانوني غير مقصود كلياً أو جزئياً، يخالفه في الوقت نفسه تعبير مخفي عن الحقيقة المقصودة، سواء أكانت هذه الحقيقة هي عدم وجود تصرف ،أم وجود تصرف بشروط أو طبيعة مختلفة عن الشروط أو الطبيعة المعلنة .

     فالصورية بهذا المعنى نوعان، صورية مطلقة، وصورية نسبية.

    ثانيا : أنواع الصورية :

    الصورية المطلقة

     هي التي تنصب على وجود التصرف، لأن المتعاقدين لم يقصدا بالتصرف الظاهر أن تترتب عليه آثار قانونية، بحيث يوجد مظهر لتصرف قانوني لا وجود له في الحقيقة أن يبيع المدين جزءا من ماله لزوجته لكي يمنع تطبيق إجراءات التنفيذ على هذا المال، دون أن يقصد بيعه فعلاً .

    و لكي يتحقق له ذلك فإنه يحتفظ بورقة يبين فيها علاقته الحقيقية مع المتصرف إليها زوجت به وهي أن الملكية ما زالت للبائع الزوج .

     فنكون هنا بصدد عقدين، الأول العقد الظاهر أي الصوري، والثاني هو العقد الذي يبين فيه أنه لم يقصد بالعقد الأول نقل الملكية فعلاً، هذا العقد الثاني هو ما جرى العمل على تسميته بورقة الضد .

    ومن ذلك في الفقه الإسلامي بيع التلجئة، و صورته أن يعقد شخصان عقد بيع في الظاهر فقط بقصد إبعاد المال المبيع في الظاهر عن ملك صاحبه خوفاً من ظالم مثلاً و لعقد في الواقع .

     أما الصورية النسبية،

    ففيها يكون العقد الظاهر ساتر التصرف حقيقي يختلف عنه من حيث الطبيعة، أو من حيث الشرائط والأركان، أو من حيث شخصية أطرافه .

    فالصورية النسبية من حيث الطبيعة، وتسمى عند شراح القانون بالصورية بطريق التستر كما لو اتخذ المتعاقدان عقد البيع ستارة لاختفاء هبة تجنباً لصياغة العقد في الشكل الرسمي، إذ إن الرسمية ركن في الهبة .

    والصورية النسبية من حيث الشروط والأركان، وتسمى بالصورية بطريق المضاد كما لو ذكر في بيع العقار ثمن أقل من الثمن الحقيقي تهرب من دفع رسوم التسجيل كاملة، إذ إن رسم التسجيل رسم نسبي .

     ومن ذلك أيضا إخفاء سبب العقد تحت ستار سبب أخر، كما لو وهب شخص لسيدة مالاً معنياً وذكر في سند الهبة أن سببها مجازاة الموهوب لها عن خدمة مشروعة أدتها إليه، ويكون السبب الحقيقي هو الرغبة في إقامة علاقة غير شرعية.

    وقد تقتصر الصورية على مجرد تغيير تاريخ العقد، كما لو كان أحد العاقدين مريضا مرض الموت فيقدم التاريخ ليجعله سابقاً على بدء المرض .

    وأخيراً الصورية النسبية من حيث شخصية أحد المتعاقدين و تسمى بالصورية بطريق التسخير من ذلك أن المادتين (939 – 440 مدني سوري ) تنصان على منع عمال القضاء والمحامين من شراء الحقوق المتنازع عليها والتي يكون نظرها من اختصاص المحاكم التي يباشرون أعمالهم في دائرتها 

    فيعمد المتعاقدان تحايلاً على هذا النص، إلى إخفاء شخصية المشتري تحت ستار شخصية أخر.

     فالإخفاء هنا ينصب على شخص الملتزم أو المستفيد من التصرف القانوني، فيبرم التصرف شخص يعير اسمه للمتعامل الحقيقي، و لذا تعرف هذه الصورية بحالة الاسم المستعار أو النيابة الخفية .

  • معاملات الأحوال المدنية ( الهوية – دفتر العائلة – الولادة – الزواج – الوفاة – الطلاق )

    معاملات الأحوال المدنية ( الهوية – دفتر العائلة – الولادة – الزواج – الوفاة – الطلاق )

    المرشد في معاملات الأحوال المدنية في سوريا ( الهوية - دفتر العائلة - الولادة - الزواج - الوفاة ) + pdf

    أولاً : البطاقات الشخصية :

    1–  لأول مرة : على كل مواطن أتم سن الرابعة عشرة من العمر أن يحصل على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني المدون فيها قيده خلال سنة واحدة من إتمام السن المذكور .

    يجب أن يصطحب وليه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أن كان قاصراً مع الوثائق التالية :

     البطاقة الأسرية ( عند المنح لأول مرة ) أو شهادة تعريف من المختار في حال عدم توفر البطاقة الأسرية للولي أو كان المعرف عليه غير وليه .

    أربع صور شخصية ملونة قياس  4*4 خليفة بيضاء.

    وان كان غير قاصر يجب إحضار شهادة تعريف من المختار مع دفتر خدمة العلم أن كان بين سن18 و 42 سنة.

    إيصال مالي بقيمة/1000/ ل.س وطابع هلال أحمر /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

    وفي حال تجاوز سن الخامسة عشر هناك غرامة إضافية إيصال مالي بقيمة/5000/ ل.س.

    2-  بدل ضائع أو تالف :

    معروض إلى أمانة السجل المدني للإحالة إلى  قسم الشرطة المختص.

    يتم تنظيم ضبط شرطة في الوحدة الشرطية يثبت واقعة الفقدان .

    دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره .

    أربع صور شخصية ملونة قياس  4*4 خليفة بيضاء .

    شهادة تعريف من المختار ويعفى منها في حال يحمل بطاقة أسرية وكانت صورته مطابقة لمواصفاته الحالية.

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س ان تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف خلال شهر وإيصال غرامة/5000/ ل.س. أن تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف بعد تجاوز الشهر مع طابع هلال بقيمة  /25/  ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

    البطاقة الشخصية التي ظهر فيها خطأ في أحد بياناتها أو خطأ في الطباعة أو سوء تصنيع تستبدل في تلك الحالة دون رسم أو غرامة أو ضبط من الوحدة الشرطية .

    3- البطاقة الشخصية بدل كسر :

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س بالإضافة إلى طابع الهلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ل.س

    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 .

    دفتر خدمة العلم للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 42 سنة .

    صورة عن البطاقة الشخصية المكسورة.

    لا نحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية .

    المدة الزمنية لإصدار البطاقات الشخصية في  الظروف العادية وفي حال كان الطلب مقدم في الأمانات المركزية هي 48 ساعة أما من الأمانات الأخرى للمديرية يحتاج إلى مدة أسبوع.

    ثانياً : البطاقة الأسرية :

    1-  لأول مرة :

    على الزوج أو الزوجة السورية  أن يستحصلا على بطاقة أسرية وذلك بطلب شفهي من أمين السجل المدني بعد التثبيت من البطاقة الشخصية .

    ويستوفى إيصال مالي قدره /2000/ ل .س و طابع هلال  قدره / 25 / ل.س وطابع شهيد/25/ ل.س  .

    صورة شخصية قياس 4*4 .

    1- بدل تالف :

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س وطابع هلال بقيمة /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

    صورة شخصية قياس 4*4.

    لا تحتاج بدل تالف إلى ضبط شرطة من الوحدة الشرطية .

    3- بدل ضائع:

    طلب إلى أمين السجل المدني يحال إلى الوحدة الشرطية لتنظيم ضبط  شرطة يثبت واقعة الفقدان.

    إيصال مالي /5000/ ل.س  طابع هلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س .

    –   صورة شخصية قياس 4*4 .

    3- حالات خاصة :

    –   عند وفاة الزوج و له أكثر من زوجة  ولكل منها أولاد تعطى كل زوجة بطاقة  أسرية باسمها واسم أولادها فقط ويشار في بداية البطاقة الأسرية أن له زوجة أخرى وأولاد آخرين .

    تمنح الزوجة غير السورية التي لها أولاد ولم تكن قد تأهلت بعد وفاة زوجها أو كان مسجوناً  أو خارج القطر على  ان تثبت  ذلك بطاقة أسرية باسمها واسم أولادها.

    يمنح الوصي الشرعي عن القاصرين بطاقة شخصية للقاصرين ان كان الأب والأم متوفين أو متغيبين بسبب السجن أو السفر أو في حال وفاة الأب وزواج أرملته بعد وفاته أو طلاقها منه,

    ثالثاً: تسجيل الولادة:

    أ- الولادة الحديثة :

    تسجيل الولادة الحديثة مباشرة وذلك بعد إحضار شهادة ولادة من المشافى العامة أو الخاصة مكان حدوث الولادة

        أو شهادة ولادة من المختار وموقعة من الطبيب  المولد أو القابلة القانونية في حال كانت الولادة خارج المشافي وتنفذ الولادة فوراً .

    –   في حال التأخير في تسجيل الولادة أكثر من شهر وأقل من سنة أيضاً تسجل مباشرة وبنفس الوثائق السابقة ولكن تحتاج إلى إضافة للسابق تحقيق إداري في أمانة السجل المدني مكان التسجيل بعد تسديد رسم/3000/ ل.س  .

    ب –  تسجيل ولادة مضى عليها أكثر من سنة ولم  تتجاوز  18 سنة :

    الوثائق المطلوبة :

    شهادة ولادة حسب السابق .

    رسم/10000/ ل.س .

    –     تحقيق من الوحدة الشرطية المختصة بعد إحالة أمين السجل المدني.

    –     تسجل تلك الولادات مكان قيد الأسرة  أو مكان حدوث الواقعة.

    ح – تسجيل ولادة مضى على حدوثها أكثر من 18 سنة :

    الوثائق المطلوبة :

    –   بيان تسجيل  مكتومين من المختار يحال إلى الوحدة الشرطية للتحقيق  .

    –    تحقيق الوحدة الشرطية .

    –   غرامة /15000/ ليرة سورية  بموجب إيصال مالي .

    –    قرار إثبات نسب من المحكمة المختصة .

    بعد الحصول على الموافقات اللازمة واستكمال الوثائق تنفذ الواقعة في أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرية فور صدور قرار لجنة المكتومين ويرجع مدة استكمال الوثائق لصاحب العلاقة .

    رابعاً : واقعة الوفاة:

    الوثائق المطلوبة :

    شهادة وفاة صادرة عن المشافي العامة أو الخاصة أو السجون أو المحاجر  أو من المختار ومرفق بتقرير طبي ويتابع إجراءات التسجيل أصول المتوفي أو فروعه أو الزوج أو الزوجة أو أقرباءه البالغين وتسجل الوفاة في أمانة السجل المدني مكان حصول الوفاة أو أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرة وبدون أي تكاليف وتنفذ فوراً أما إن تأخر بتسجيل الوفاة أكثر من شهر عندها يلزم برسم مقدارها /3000/ ل.س تدفع على شكل إيصال مالي وتحتاج إلى ضبط إداري لدى أمين السجل المدني وفي حال التأخير أكثر من سنة تحتاج إلى تحقيقات من الوحدة الشرطية و رسم /10000/ ل.س بموجب إيصال مالي .

    خامساً : تسجيل  الزواج والطلاق :

    يقع واجب التبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق على السلطة المختصة التي عقدة الزواج أو حكمت بالطلاق حيث ترسل بالبريد الرسمي إلى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة /14/ حيث يقوم أمين السجل المدني فور استلام وثائق الزواج أو الطلاق  إلى تدوين مضمونها على قيد الزوجين و لا تعتبر أحكام الزواج أو الطلاق نافذة إلا من تاريخ صدور القرار واكتسابه الدرجة القطعية .

    ينفذ الزواج والطلاق مباشرة أمام أمين السجل المدني مكان حدوث الواقعة وتعلم أمانة القيد عن طريق أمانة السجل المدني التي نفذت الواقعة وفي حال تأخير التسجيل عن شهر تتحمل الجهة المكلفة بالتبليغ رسم  مالي  قدره/3000/ل.س تدفع على شكل إيصال مالي أم أن تأخر تسجيل الواقعة أكثر من سنة تحتاج إلى رسم/10000/  ل.س بموجب إيصال مالي .

    1- زواج طرف سوري من طرف  أجنبي .

    في حال  كان أحد الزوجين أجنبياً لا يسجل هذا الزواج إلا بترخيص مسبق من الوزارة بعد تقديم الوثائق الثبوتية التالية عن طريق أصحاب العلاقة أو وكلائهم أو ذويهم أو عن طريق وزارة الخارجية إذا وردت من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج .

    الأوراق المطلوبة :

    للطرف السوري:

    –     صورة عن القيد المدني مع صورة عن البطاقة الشخصية .

    رخصة زواج من شعبة التجنيد أو وثيقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت اغترابه في حال كان الزوج سورياً .

    للطرف الأجنبي:

    –   شهادة ميلاد أو صورة عن قيده المدني مصدقة من وزارة الخارجية السورية .

    وثيقة تثبت ديانة الأجنبي من الجهات المختصة في بلده الأصلي مصدقة من الخارجية السورية أو البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة تثبت ديانته صادرة عن البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة إشهار إسلام من إحدى الدول الإسلامية مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين أو من المحاكم المختصة في القطر .

    تحليل لمرض الإيدز مصدق أصولاً ويعفى من هذا التحليل في حال (الإقامة في القطر لمدة لا تقل عن سنة متواصلة أو وفي حال وجود قرار طلاق بين الطرفين أو وجود أولاد للزوجين).

    –    صورة عن جواز السفر ساري المفعول ومترجم للغة العربية .

    يمكن قبول وثيقة إخراج القيد للزوج أو الزوجة الأجنبية التي صرح بها في سفارة بلده في القطر ومصدقة أصولاً    من السفارة ووزارة الخارجية السورية متضمنة بيان قيده المدني مفصلاً بما فيه الديانة إلا في حال كان الزوج أجنبياً و الزوجة سورية يطلب منه إثبات ديانته من بلده الأصلي أو إشهار إسلامه في سورية أو الدول الإسلامية.

    أما في حال حصول طلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفذ واقعة الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة.

    وفي حال إثبات الزواج يجب إحضار عقد الزواج أو بيان الزواج بعد تصديق من السفارة والخارجية السورية .

    مدة إنجاز المعاملة من شهرين إلى ثلاثة أشهر لارتباطها مع جهات أخرى وتنجز مركزياً .

    سادساً : منح القيود المدنية والعائلية والبيانات المرتبطة بواقعات الأحوال المدنية :

    يخضع منحها إلى أحكام المادة /22/ وتعليماتها من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وتعديلاته اللاحقة حيث يجوز إعطاء القيد المدني الفردي والعائلي وبيانات الأحوال المدنية ( بيان ولادة – وفاة – زواج – طلاق ) لصاحب العلاقة أو لأصوله أو فروعه أو الأخوة أو الأخوات ولأسرهم والوكيل القانوني والزوج والزوجة والدوائر الرسمية .

    تمنح تلك الوثائق مباشرة بموجب البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية أو جواز السفر أو شهادة السوق لصاحب العلاقة ويلصق عليها طابع مالي بقيمة /100/ ل.س وطابع هلال/25/ ل.س.

    تمنح من أمانة السجل المدني مكان قيد الشخص أو الأمانات المركزية في المحافظات لجميع المواطنين أو من مراكز خدمة المواطن أيضاً لجميع المواطنين خلال نصف ساعة .

    سابعاً : آلية تسجيل الوثائق الواردة من خارج القطر:

    أولاً : بالنسبة للواقعة الحادثة خارج القطر وتم تسجيلها ضمن السفارة أو القنصلية السورية ، أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين:

    تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية ، ويعنى القنصل بدوره بإرسال صورة عنها عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة مكان القيد الأصلي ، وتنفذ في سجل الوارد الخاص ثم تنقل إلى سجل الأساس .

    ثانياً : في حال عدم تمكن الشخص السوري من تسجيل الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية مكان حدوث الواقعة يتم العمل وفق الآتي :

    – أ-  بالنسبة لشهادة الولادة والوفاة الواردة من خارج القطر .

    1- في حال كانت شهادة الواقعة أصل أو صورة طبق الأصل تنفذ لدى أمانة السجل المدني المختصة عن طريق مديرية الشؤون المدنية بعد إرفاق شهادة من المختار وفق الآتي :

    * – إن كانت مقدمة خلال المدة القانونية /90/ يوماً فإنها تنفذ مباشرة بدون أية رسوم.

    *– إن كانت مقدمة بعد مضي المدة القانونية ولم يمض عليها سنة ميلادية فإنها تحتاج إلى محضر إداري وتسديد رسوم مقدارها /3000/ ليرة سورية.

    * – إن كانت مقدمة بعد مرور سنة على حدوثها فإنه تحتاج إلى ضبط شرطة وتسديد رسوم مقدارها /10000/ ليرة سورية.

    2- في حال وجود نقص في المعلومات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة الأصلية أو الصورة طبق الأصل ( اسم الأب – اسم الأم ….) عندها يتم تسجيلها عن طريق لجنة المكتومين الخاصة في مديرية الشؤون المدنية .

    ب-  بالنسبة لصكوك الزواج والطلاق :

    اولاً : إن كانت أصل غير مصدق ( من السفارة أو الخارجية )  أو صورة طبق الأصل تنفذ في حال كانت غير مخالفة للقوانين السورية النافذة وصادرة عن المحاكم المختصة (شرعية أو روحية …. ) .

    ثانياً : أما إن كانت صادرة عن محكمة غير مختصة ، فيتوجب إكساؤها صيغة التنفيذ لدى المحكمة المختصة في القطر وتسجل في سجل الزواج أو الطلاق حسب واقع الحال .

    ثالثاً  : الوثائق الواردة من القطر اللبناني تعتمد في التنفيذ كما لو كانت وثيقة أصلية بعد أن يتم تنفيذها في لبنان وتحمل تواقيع وأختام حيّة على الصورة من الجهة الصادرة عنها ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين السورية .

    رابعاً :  في حال كانت الوثيقة الواردة من القطر اللبناني ( وثيقة ولادة أو وفاة ) غير منفذة فيتم معاملتها مثل بقية الدول ( أي يتم تنظيم شهادة من المختار المختص ثم تعالج وفق ما جاء في البند /أ/ أعلاه ) .

    خامساً :  في حال كانت الوثيقة الواردة من القطر اللبناني ( وثيقة زواج أو طلاق ) غير منفذة ويحمل صاحب العلاقة صك زواج أو طلاق أو إثبات زواج أو طلاق ( الوثيقة الأصلية أو صورة طبق الأصل ) عندئذٍ يتم معالجتها حسب ما ورد في البند /ب/ أعلاه.

    سادساً : لا تقبل أي وثيقة لا تحمل أختاماً حيّة مثل (الصور الضوئية – الصور عن الواتس آب – الصور الواردة عن طريق الفاكس ….. ) في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ويمكن الاستئناس بها أمام المحاكم المختصة في إثبات تسجيل الواقعة ولا تعرض على اللجنة المختصة .

    نقلا عن موقع وزارة الداخلية

    لتحميل الملف بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • فكرة مخاصمة القضاة وطبيعتها القانونية

    فكرة مخاصمة القضاة وطبيعتها القانونية

    فكرة مخاصمة قضاة وطبيعتها القانونية

    القاعدة العامة المقررة في التقنينات المدنية الحديثة أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبة بالتعويض (م 164 مدني سوري)، وتطبيق هذه القاعدة بإطلاق على القضاة، وعدم منحهم حصانة ما بصدد عملهم المهني يجعلهم تحت تهديد الخصوم کلما أشعروا بأنهم ضحايا الأخطاء القضاة، فإنه لن يشعر القاضي بالاستقلال في قراره، وسيحجم عن العمل خوفا من المسؤولية وبالتالي يتعطل مرفق العدالة.

    وفي الوقت ذاته لا يجوز منحهم حصانة مطلقة ضد المسؤولية عن أخطائهم المهنية تجاه الخصوم، لأنهم بشر ويعتريهم ما يعتري البشر من أوجه الضعف.

    ولذلك تتجه الأنظمة القانونية الحديثة إلى رسم خصومة بإجراءات وأحكام خاصة لتقرير مسؤولية القضاة المدنية، تتضمن استثناء من حكم القاعدة العامة في المسؤولية المدنية، فلا تجوز مساءلتهم مدنية عن أخطائهم في أداء وظيفتهم إلا وفق إجراءات دعوى المخاصمة،

    ولا تجوز مساءلتهم وفق طرق التعويض العادية سواء أكان القضاة على رأس عملهم أم في حالة انقطاع مؤقت قصير كإجازة إدارية أو صحية أو من دون راتب، أو لأداء خدمة العلم، أو طويل كالإحالة على الاستيداع أو الندب، أو في حالة انقطاع دائم كالاستقالة أو التسريح أو الإحالة على التقاعد أو الطرد أو العزل كعقوبة مسلكية.

    1. دعوى المخاصمة طريق استثنائي للطعن بالحكم:

     يتجه رأي إلى عد دعوى المخاصمة طريقة للطعن غير عادي، يفترض أن القاضي قد خالف واجبه الوظيفي، وهذا الرأي هو الذي اعتمده المشرع الفرنسي عندما نظم المخاصمة في المواد (505 إلى 516 مرافعات)، ولكنه اتجاه محل نظر، لأن المخاصمة لا ترمي إلى الطعن في الحكم، وإنما إلى تعويض الخصم عن خطأ القاضي، فهي دعوى مسؤولية، وفارق بين الأمرين، وهي إذا أدت إلى بطلان الحكم الذي انبنى عليه سبب من أسباب المخاصمة، فإن هذا البطلان يكون بوصفه تعويضأ عينية للخصم عن الضرر الذي أصابه من صدور الحكم.

    واذا حدث ورفعت دعوى جزائية ضد القاضي، فحسب الرأي الراجح لا يمكن رفع دعوى المسؤولية المدنية للقاضي عن عمله المهني تبعا للدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية، وأنه يجب اتباع القواعد الخاصة بدعوى المخاصمة، وذلك أن اتباع القواعد العامة يعد خروجا على الحكمة من تنظيم المخاصمة، كطريق خاص أحاطه القانون بضمانات متعددة لصالح القاضي، يؤيد هذا أن دعوى المخاصمة تنظر على مرحلتين، وهو ما لا يتأتى عند نظر الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية، في حين أن تنظيم إجراءات المخاصمة على ذلك النحو يعد ضمانة مهمة اللقضاة لا يجب حرمانهم منها بغير نص خاص .

    ۲. دعوى المخاصمة: دعوى مسؤولية تقصيرية:

    اتجه مذهب أخر إلى أن المخاصمة دعوى تعويض مبنية على قواعد المسؤولية التقصيرية بأركانها الثلاثة: الخطأ والضرر وصلة السببية بينهما، وليست من طرق الطعن ولا امتداداً للخصومة”.

    وهذا التأصيل يتفق مع صياغة المشرع السوري لإجراءات مخاصمة القضاة في الكتاب الثالث تحت عنوان خصومات متنوعة ولم يتناولها في الكتاب المخصص لطرق الطعن بالأحكام .

    ٣. خطأ القاضي المخاصم ليس مرفقياً:

    يلاحظ أن مسؤولية القاضي المدنية هنا هي مسؤولية شخصية تقع على عاتقه في مواجهة الخصوم الذين لهم وحدهم صفة في هذه الدعوى، وتقوم على إخلاله بواجباته الوظيفية التي يتحملها بوصفه موظفا عاما في مواجهة الدولة، فالأساس القانوني لمسؤولية القاضي في مواجهة الخصوم لا يختلف عن أساس مسؤولية أي موظف عام عن عمله.

    ولا يعني ذلك أن خطأه يعد مرفقياً تسأل عنه الدولة، فالقاضي هو المسؤول، لأن فرقاً بين القاضي وأي موظف عام إذ إنه يتمتع بالاستقلال في عمله، وإحلال مسؤولية الدولة محل مسؤوليته الشخصية يؤدي إلى عدم اهتمامه بعمله وعدم شعوره بمسؤوليته الشخصية عنه، ومن ناحية أخرى فالقاضي هو عضو الدولة ما دام يعمل لتحقيق وظيفته في إطار الهدف من الوظيفة، فإن خرج عنها لتحقيق أهداف خاصة به، فعمله لا يعد صادرة من الدولة، وإنما يعد عملا شخصية تقع عليه مسؤوليته.

    وإن كانت الدولة من خلال وزارة العدل تتحمل المسؤولية بوصفها متبوعة يسأل عن أعمال تابعه لوجود الصلة القانونية اللازمة لقيام مسؤولية المتبوع بين خطأ القاضي ووظيفته التي يؤديها، فقد نصت المادة (467 أصول محاكمات) على أن “الدولة مسؤولة عما يحكم به من التعويض على القاضي أو ممثل النيابة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه”.

    ويمكن القول في تحديد الطبيعة القانونية لدعوى المخاصمة وأساسها القانوني إنها ذات طبيعة خاصة، حوت في تنظيمها شروط وأحكام كل من دعوى المسؤولية المدنية وطرق الطعن الاستثنائية، وقد حدد لها المشرع إجراءات خاصة، وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا الأخرى والفصل فيها وإن غلب على أحكامها وشروطها أحكام وشروط طرق الطعن الاستثنائية – كما سنرى – اللهم إلا فيما يخص حكمها وهو التعويض.

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

  • الوثائق المطلوبة للزواج في تركيا

    الوثائق المطلوبة للزواج في تركيا

    الوثائق المطلوبة للزواج في تركيا

    الوثائق المطلوبة للزواج في تركيا

    ١/ وثيقة العزوبية ..
    وتأخذ اما من دائرة الهجرة بالنسبة لحملة كمليك الحماية المؤقته
    او من دائرة النفوس في بلده الاصلي ( سورية اذا كان سورياً)
    ٢/ عقد ايجار منزل او سند اقامة من المختار
    ٣/ موافقة الوالدين او الوصي و القاضي اذا كان العمر فوق ١٦ سنة وتحت ١٨ سنة
    ٤/ تقرير طبي من مشفى خاص او حكومي يفيد بانه ليس هناك مانع من موانع الزواج
    ٥/ صور شخصية ٦/٨
    ٦/ اذن سفر بالنسبة للسوريين في حال كون الزوجين مقيمين في ولايتين مختلفتين
    التكاليف بحدود ٣٠٠ ليرة تركية عدا رسوم استخراج الاوراق
  • نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي ( بحث )

    نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي ( بحث )

    نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي ( بحث )

    لحميل وقراءة البحث يرجى الضغط هنا

     نظام-الوقف-والمجتمع-المدني-بحوث-دراسات

1