الوسم: محامي سوري في برلين

  • طرق زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المساهمة وشروطها

    تعديل رأس المال

    تسعى الشركات المساهمة إلى تعزيز مكانتها التنافسية في سوق السلع أو الخدمة التي تنتجها، كما أنها في سبيل تحقيق أكبر قدر من الأرباح تتجه دائما نحو زيادة حجم مشروعها. وقد ترغب الشركة المساهمة في تطوير وتحديث منشآتها. فبدلا من أن تواجه ذلك بقروض جماعية، من خلال طرح أسناد قرض على الاكتتاب العام، تقرر زيادة رأسمالها.

    وقد تعمل على التقليل من حجم مديونيتها الخارجية، فتشرع في تحويل أسناد القرض إلى أسهم يزاد بمقدارها رأس مال الشركة.

    وعلى العكس قد يعترض مشروع الشركة المساهمة صعوبات في مزاولة نشاطها وتمنی بخسائر كبيرة فتضطر إلى تخفيض رأس مالها حتى يتناسب مع موجوداتها وتتعادل ميزانيتها.

    وقد يزيد رأس مال الشركة على حاجاتها مما يدعوها إلى تخفيض رأس مالها، فتتوصل عن طريق التخفيض إلى تفادي دفع أرباح غير مستغلة.

    وعليه فإن تعديل رأس مال الشركة المساهمة يكون إما بالزيادة أو بالتخفيض، ونعرض الزيادة رأس المال أولا، ثم نتناول دراسة تخفيضه.

    زيادة رأس المال

    ونتناول شروط زيادة رأس المال ثم نعرض لطرق زيادة رأس المال.

    أولاً – شروط زيادة رأس المال :

    يشترط قانون الشركات لإمكانية زيادة رأسمال الشركة المساهمة المصرح به توافر شرطين أساسيين هما:

    1- أن يكون رأس المال المصرح به قد سدد بالكامل:

    وهذا الشرط منطقي لأنه لا يمكن تصور أن تكون الشركة في حاجة إلى مزيد من الأموال قبل أن تستوفي رأسمالها الأصلي بالكامل.

    أما إذا سدد رأسمال الشركة المساهمة بالكامل فيجوز لها أن تزيد رأسمالها المصرح به أيا كانت

    الطريقة التي تلجأ إليها في هذه الزيادة.

    2 – الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية وموافقة وزارة الاقتصاد وكذلك موافقة هيئة الأوراق المالية: ذلك أن في زيادة رأس المال تعديل للنظام الأساسي للشركة ولابد من صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

    كما لابد من موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية على هذا التعديل في رأس مال الشركة.

    ثانياً – طرق زيادة رأس المال :

    تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية:

    1 – طرح أسهم جديدة:

    نص قانون الشركات على أنه يمكن للشركة المساهمة أن تزيد رأسمالها عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة واستنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية (مادة 1/101/أ شركات).

    كما نصت المادة 102 من قانون الشركات على أنه إذا قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال عن طريق إيجاد أسهم عينية جديدة، وجب اتباع الأصول المنصوص عليها بشأن الأسهم العينية عند التأسيس من حيث تقدير قيمتها عن طريق جهة محاسبية ذات خبرة أو جهة محاسبية دولية، ولابد من الموافقة على تقدير قيمة المقدمات العينية من قبل الهيئة العامة غير العادية التي تقوم عندئذ بوظائف الهيئة العامة التأسيسية بهذا الخصوص والتي سبق لنا عرضها.

    مع الإشارة إلى أنه لا يجوز تداول هذه الأسهم العينية الناجمة عن الزيادة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة (مادة 3/96 شركات).

    وعليه يعد إصدار أسهم جديدة الطريق المعتاد لزيادة رأس المال.

    وتعد هذه الطريقة بمثابة تأسيس جزئي للشركة المساهمة، إلا أن مجلس الإدارة يحل محل المؤسسين، وتحل الهيئة العامة غير العادية محل الهيئة العامة التأسيسية بالنسبة للأسهم العينية.

    إلا أن ما يميز إصدار الأسهم الجديدة ما يكون مقررا لمصلحة المساهمين القدامى، ذلك أن إدخال مساهمين جدد قد يضر بالمساهمين القدامى، من خلال انخفاض نصيب السهم الواحد في ربح الشركة مع زيادة عدد الأسهم وكذلك قد يتبدل وجه الأغلبية في الهيئة العامة للشركة مما قد يؤدي إلى تغيير مسار الشركة.

    لذلك فقد أجاز القانون أن ينص النظام الأساسي للشركة على منح مساهمي الشركة حق الأفضلية بالاكتتاب على زيادة رأس المال وبنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.

    ويجب على المساهم الذي يرغب بممارسة حق الأفضلية تسديد قيمة الأسهم التي يكتتب بها خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة غير العادية لهذا الغرض وقبل طرح أسهم الشركة المتبقية أي التي لم يكتب بها المساهمون القدامى، على الاكتتاب العام (مادة 3/101 شركات).

    ويجوز للهيئة العامة غير العادية أن تقرر إصدار السهم الجديد، بالنسبة للمكتتبين في الأسهم الجديدة من غير المساهمين القدامى، بقيمة أعلى من قيمته الاسمية بإضافة علاوة الإصدار، وذلك

    مقابل اشتراكهم في المال الاحتياطي الذي كونته الشركة من اقتطاعات الأرباح الصافية عن السنوات السابقة.

    2 – إضافة الاحتياطي الاختياري أو جزء منه أو الأرباح المدورة المتراكمة أو جزء منها أو كلها في رأسمال الشركة:

    وعليه فإن دمج هذا الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة المتراكمة كلياً أو جزئياً، يمثل زيادة في رأس المال ويمثل ميزة بالنسبة لدائني الشركة عندما تكتسب هذه الأموال صفة رأس المال، كما تمثل هذه الأموال أرباح مدخرة يمكن تصور توزيعها دائماً على المساهمين.

    وتتحقق الزيادة بهذه الطريقة إما في شكل إصدار أسهم جديدة توزع مجانا على المساهمين وإما بزيادة القيمة الأسمية للأسهم الصادرة عند تأسيس الشركة، بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال.

    3 – تحويل أسناد القرض إلى أسهم:

    قد تتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة عن طريق تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم، فتتخلص الشركة المساهمة من ديونها وينقلب مالكو أسناد القرض من دائنين إلى شركاء في الشركة.

    وفي هذه الحالة لابد من مراعاة أحكام القانون الواردة في المادة 129 والتي تقتضي صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية عند إصدار مثل هذه الأسناد القابلة للتحويل إلى أسهم، ويجب أن يتضمن القرار القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحول أسناد القرض إلى أسهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يجب أن يبدي مالك السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط إصدار هذه الأسناد، فإذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل.

    4 – دمج شركة بالشركة المساهمة:

    قد يتم دمج شركة قائمة بالشركة المساهمة فتنقضي معها الشركة المندمجة وتبقى الشركة الدامجة قائمة، ويلزم ذلك صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركتين.

    وعندما تكون الغاية من الدمج زيادة رأس مال الشركة الدامجة، فإنه يتوجب على الشركة الدامجة أن تخضع للقواعد الموضوعية والشكلية الخاصة بزيادة رأس المال.

    إذ لابد من صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية بزيادة رأس المال وموافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية.

    وتكون هذه الزيادة في رأس المال بقدر قيمة أصول الشركة المندمجة.

    ويجب تقدير هذه الأصول وفقا للإجراءات المتبعة في تقدير قيمة المقدمات العينية.

    وفي مقابل هذه المقدمات العينية يوزع عدد معين من اسهم الشركة الدامجة على مساهمي الشركة المندمجة. على أن هذه الأسهم العينية تكون قابلة للتداول فورا عقب تمام الدمج إذا كانت قابلة للتداول قبل ذلك.

    ولا حاجة لمرور خمس سنوات على إصدارها لإمكانية تداولها إذا ما كانت هذه المدة قد انقضت سابقا في الشركة المندمجة بالنسبة للأسهم العينية فيها.

    تخفيض رأس المال

    قد تدعو الحال إلى تخفيض رأس مال الشركة المساهمة إذا كان زائدة عن حاجات الشركة حتى تتفادى بذلك دفع أرباح عن أموال غير موظفة، كذلك إذا أصيبت الشركة بخسارة لا أمل في تعويضها من الأرباح المستقبلية، فتقرر الشركة إنقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة أو جزء منها بما يعادل القيمة الحقيقية لرأس المال حتى يتسنى للشركة توزيع أرباح على المساهمين.

    وقد نص قانون الشركات على شروط التخفيض وطرقه وآثاره. وسنعرضها تباعة.

    أولاً – شروط التخفيض:

    يشترط لصحة تخفيض رأسمال الشركة المساهمة. ما يلي:

    1- يجب أن لا ينزل رأس مال الشركة المساهمة بعد تخفيضه بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى المحدد في القانون وبقرار وزارة الاقتصاد لرأس مال الشركة المساهمة.

    2 – يجب أن يصدر قرار عن الهيئة العامة غير العادية بتخفيض رأس المال.

    كما يجب على مجلس الإدارة أن يرفق طلب التصديق على تعديل النظام الأساسي للشركة المتضمن تخفيض رأس مالها ويقدمه إلى وزارة الاقتصاد مرفقة بلائحة صادرة عن مفتش الحسابات تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم وشهادة صادرة عن مفتش الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال لا يمس بحقوق الدائنين.

    كما يتوجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل، وذلك لإفساح المجال أمام الدائنين الاعتراض على هذا التخفيض وفقاً للإجراءات التي ستبينها لاحقا في آثار التخفيض.

    فإذا لم تتبلغ وزارة الاقتصاد أي قرار بوقف تنفيذ قرار تخفيض رأس المال خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في الصحف لآخر مرة ولم يكن في التعديل ما يخالف النظام الأساسي للشركة أو القانون، قامت وزارة الاقتصاد بالمصادقة عليه.

    ثانياً – طرق تخفيض رأس المال :

    يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض قيمة الأسهم أو بإعادة جزء من رأس المال أو باستهلاك أسهم الشركة.

    1- تخفيض القيمة الاسمية للأسهم:

    يتم تخفيض القيمة الاسمية للأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حال وجود خسارة في الشركة، ويشترط في هذه الطريقة أن لا تنزل القيمة الجديدة عن الحد الأدنى المقرر لقيمة السهم وقدره خمسمائة ليرة سورية. فإذا كان رأسمال الشركة ( 200.000.000 ) ليرة سورية موزع على (100.000 ) سهم قيمة كل سهم (2000) ليرة وخفض رأس المال بقدر الربع إلى مائة وخمسين مليون ( 150.000.000 ) ليرة، فتخفض قيمة السهم تبعا لذلك من ( 2000 ) ليرة إلى (1500) ليرة مع بقاء عدد الأسهم كما هو.

    2 – إعادة جزء من رأس المال:

    ويتم هذا التخفيض بإعادة الشركة للمساهمين جزءا من رأس المال إذا رأت الشركة أن رأسمالها يزيد عن حاجتها وتتم إعادة مبلغ من رأس المال إلى المساهم بنسبة التخفيض المقرر الرأسمال الشركة.

    فإن كان مقرراً خفض رأس المال بقدر الربع، أعادت الشركة لكل مساهم ربع قيمة أسهمه، وبذلك يبقى للمساهم حق البقاء في الشركة ولا تتأثر حقوقه بهذا التخفيض .

    3 – استهلاك أسهم الشركة:

    قد تعمد الشركة المساهمة إلى تخفيض رأس المال عن طريق شراء بعض الأسهم وإلغاء الأسهم التي يتم شراؤها.

    وتؤخذ الأموال اللازمة للاستهلاك من الأرباح أو من احتياطي الاستهلاك دون المساس برأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعطى ، كما كنا قد أسلفناء المساهم الذي استهلكت أسهمه أسهم انتفاع أو تمتع تخول صاحبها حق التصويت في الهيئات العامة وحق الحصول على نصيب أسهمه من الأرباح.

    ثالثاً – آثار التخفيض:

    القاعدة أن تخفيض رأس المال لا يجوز أن يضر بدائني الشركة الذين نشأت حقوقهم قبل التخفيض لذلك أوجب القانون ضرورة إدراجهم بلائحة صادرة عن مفتش الحسابات الذي يجب أن يصدر شهادة تفيد بأن التخفيض لا يمس حقوق هؤلاء الدائنين.

    ولابد من نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل الإعلام الدائنين بالتخفيض.

    فإذا وجد الدائنون أن التخفيض يضر بمصالحهم وينتقص مما لهم من ضمان عام على رأس المال. فإنه يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم مالا يقل عن 10% من ديون الشركة، وفقا لما هو وارد في تقرير مفتش الحسابات، إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية في مركز الشركة أو تلك الموجودة في الموطن المختار للشركة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن التخفيض في الصحف الآخر مرة، وذلك لإبطال قرار التخفيض الذي من شأنه الإضرار بمصالحهم.

    ولا تسري مهلة الثلاثين يوماً بحق الدائنين الذين لم يرد اسمهم في الإعلان (مادة 3/105 شركات). ويحق لمحكمة البداية المدنية أن تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى، وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة، ويكون لهذا القرار صفة النفاذ المعجل (مادة4/105 شركات).

    وتنظر محكمة البداية المدنية بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر. وتصدر قرارها الذي يخضع للطعن بالاستئناف، ويكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما (مادة5/105و6 شركات).

    ولابد من الإشارة إلى أنه لا يحق للدائنين الذين نشأت حقوقهم بعد المصادقة على قرار الجمعية العامة غير العادية بالتخفيض، طلب إبطال هذا التخفيض، لأن رأس المال المخفض هو وحده الضمان الذي اعتمدوا عليه عند تعاملهم مع الشركة.

    ولابد من التذكير أخيرا فيما يتعلق بانقضاء الشركة المساهمة بأنها تنقضي وفقاً لطرق الانقضاء العامة التي تنقضي بها الشركات بوجه عام بحلول الأجل المعين لها أو بإتمام المشروع الذي أسست لأجله أو باستحالة إتمامه أو بحلها.

    وقد تنقضي الشركة المساهمة مع استمرار المشروع باندماجها في شركة أخرى.

     

  • الهيكل المالي وتوزيع الأرباح للشركة المساهمة

    تؤسس الشركة المساهمة لتبقى مدة طويلة، ولا يعقل أن ينتظر المساهمون حتى انتهائها الاقتسام ما قد ينتج عن نشاط الشركة من ربح أو خسارة، لذلك يتم وضع حساب ختامي في كل سنة تسمى سنة مالية يدل على ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً يمكن توزيعها على المساهمين.

    ومن البديهي أن التوزيع لا يتم إلا بعد عمل اقتطاعات يحددها القانون والنظام الأساسي تسمی بالاحتياطيات.

    كما قد تقرر الشركة المساهمة تعديل رأسمالها بزيادته أو تخفيضه وفقا لحاجاتها ونشاطها.

    وعليه لابد لمعرفة الهيكل المالي للشركة المساهمة من دراسة الحساب الختامي السنوي، والمال الاحتياطي، والأرباح القابلة للتوزيع تحت عنوان مالية الشركة المساهمة في مبحث أول وتعديل رأس مال الشركة في مبحث ثان.

    مالية الشركة المساهمة:

    ونعرض فيه الحساب الختامي السنوي والمال الاحتياطي والأرباح الصافية القابلة للتوزيع.

    الحساب الختامي السنوي

    يدل الحساب الختامي لكل سنة مالية من حياة الشركة ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحا ًيمكن توزيعها على المساهمين من عدمه.

    والسنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية.

    ويجوز أن يحدد النظام الأساسي بدءها وانتهاءها في أي شهر كان ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تعتبر من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية (مادة 194شركات).

    ويجب على الشركة تنظيم حساباتها وتدقيقها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية (مادة 195 شركات).

    ويضم الحساب الختامي الجرد، والميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

    ويجب أن تعبر هذه الوثائق عن المركز المالي الحقيقي للشركة، نظرا لأهمية ذلك بالنسبة للمساهمين ودائني الشركة، على حد سواء.

    ويجب أن ينتهي مجلس الإدارة من إعداد الميزانية في موعد يسمح بعقد الهيئة العامة للمساهمين خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين يوماً من انتهاء السنة المالية المنقضية.

    ويجب على المجلس بعد إعداد الميزانية وضعها تحت أيدي مفتشي الحسابات قبل انعقاد الهيئة العامة ليبدوا مقترحاتهم حولها.

    ونظرا لأهمية الميزانية، لاسيما إذا كانت بياناتها صحيحة وصادقة، بالنسبة للشركة، والمساهمين، والدائنين على السواء، لأنه يمكن معرفة المركز المالي الحقيقي للشركة، فقد فرض المشرع على مجلس الإدارة نشر ميزانية الشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل تحت طائلة بطلان الاجتماع (مادة 196 شركات).

    المال الاحتياطي:

    قد لا يكفي رأسمال الشركة، الضامن الأول لدائنيها، لتحمل الخسائر التي قد تصيب الشركة في إحدى السنوات، كما قد تحتاج الشركة للمال لقضاء حاجات تبدو في المستقبل أو لتقوية ائتمانها؛ لذلك فإنه يكون من الضروري عدم توزيع الأرباح كلها على المساهمين واقتطاع نسبة معينة منها كل سنة لتكوين مال احتياطي لاستخدامه لأغراض محددة.

    والمال الاحتياطي إما أن يكون قانونياً يفرضه القانون، وإما أن يكون نظامياً يشترطه النظام الأساسي، وإما أن يكون اختيارياً تقرره الهيئة العامة، وإما أن يكون احتياطي الاستهلاك.

    أولا – الاحتياطي القانوني:

    وهو الاحتياطي الإجباري الذي يفرضه القانون على كل شركة مساهمة. فقد نصت المادة 197 من قانون الشركات على أنه ” على الشركة أن تقتطع كل سنة 10% من أرباحها الصافية التكوين احتياطي إجباري، ولها أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي ربع رأس المال؛ إلا أنه يجوز، بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأسمال الشركة “.

    وعليه لا يجوز بحال من الأحوال توزيع أرباح على المساهمين قبل أن يستقطع منها النسبة التي حددها القانون لتكوين الاحتياطي، وإلا اعتبر هذا التوزيع توزيعة لأرباح صورية.

    ويعد الاحتياطي الإجباري أو القانوني ضماناً إضافياً لدائني الشركة إلى جانب رأس المال.

    لذلك لا يجوز للشركة التصرف فيه.

    على أن المشرع أجاز استعمال الاحتياطي الإجباري من قبل مجلس الإدارة لتأمين الحد الأدنى للربح المحدد في النظام الأساسي للشركة، وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد، كما أجاز المشرع استعمال الاحتياطي الإجباري لمواجهة الظروف الاستثنائية وغير المنتظرة (مادة 2/197 شركات).

    ثانياً – الاحتياطي النظامي:

    يجوز أن ينص النظام الأساسي على تكوين احتياطي آخر إلى جانب الاحتياطي الإجباري، وذلك عن طريق تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية، في كل سنة، يحددها النظام. كما يعين النظام الأساسي الحد الأدنى الذي يجب أن يقف عنده التجنيب.

    وتكون الحكمة من إنشاء هذا الاحتياطي دعم مركز الشركة أثناء حياتها.

    ويجوز إلغاء هذا الاحتياطي أو تعديل نسبته بقرار من الهيئة العامة غير العادية، لأن لا يعدو أن يكون تعديلا لأحد بنود النظام الأساسي.

    ثالثاً – الاحتياطي الاختياري:

    الاحتياطي الاختياري أو الحر وهو الذي تقرره الهيئة العامة للشركة المساهمة، دون أن يفرضه القانون أو نظام الشركة، بشرط ألا يحظره النظام الأساسي.

    وعليه، يكون للهيئة العامة للشركة أن تقرر سنويا اقتطاع مالا يزيد عن 20% من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.

    ويستعمل الاحتياطي الاختياري وفقا لما يقرره مجلس الإدارة أو الهيئة العامة لمواجهة نفقات استثنائية أو لتجديد معدات تستخدمها الشركة.

    كما يحق للهيئة العامة أن تقرر توزيع الجزء غير المستعمل من الاحتياطي الاختياري أو أي جزء منه كأرباح على المساهمين .(المادة 198 شركات).

    رابعاً – احتياطي الاستهلاك:

    قد تكون موجودات الشركة مما يهلك مع الزمن، كأن تكون معداتها أو منشآتها مما يهلك مع الزمن. لذلك أجاز المشرع للشركة المساهمة أن تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح غير الصافية باسم ” احتياطي استهلاك موجودات الشركة ” على ألا يتجاوز هذا المبلغ النسب المقبولة محاسبياً. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت المستهلكة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الأموال كأرباح على المساهمين (مادة 199 شركات).

    كما لا يجوز التصرف بهذه الأموال إلا في الأوجه التي خصصت لأجلها.

    توزيع الأرباح

    يشكل الفارق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جهة ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جهة أخرى وقبل تنزيل المبلغ المخصص لضريبة الدخل، الأرباح الصافية للشركة.

    وبسبب ما يفرضه القانون أو نظام الشركة أو قرار الهيئة العامة من تكوين المال الاحتياطي، لا يتم توزيع الأرباح الصافية.

    فالأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية بعد اقتطاع المبالغ اللازمة لتكوين الاحتياطيات المختلفة وكذلك المبلغ المخصص لضريبة الدخل.

    ولا يحق للشركة المساهمة توزيع أي ربح على المساهمين إلا بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة (مادة 201 شركات).

    وتتولى الهيئة العامة العادية تحديد أنصبة الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين، بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة ومفتشي الحسابات.

    وتوزع الأرباح طبقا لأحكام نظام الشركة، مع مراعاة وجوب التمييز بين الأسهم العادية وأسهم الأفضلية أو الامتياز.

    وينشأ حق المساهم في تقاضي الأرباح السنوية بصدور قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة بتوزيعها.

    ومتى اتخذ قرار توزيع الأرباح بعد تحديد أنصبتها يصبح المساهم دائنة للشركة بنصيبه في الأرباح. فإذا ما أفلست الشركة بعد ذلك جاز للمساهم التقدم في تفليسة الشركة بوصفه دائناً في الأرباح. كما يحق لدائنيه أن يحجزوا على نصيبه من الأرباح المقررة، بين يدي الشركة وفقا القواعد حجز ما للمدين لدى الغير.

    ويلتزم مجلس إدارة الشركة بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتسليم الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ثلاثين يوماً من تاریخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع الأرباح.

    ويتم الإعلان عن توزيع الأرباح في صحيفتين يوميتين وعلى مرتين (مادة 202 شركات).

  • كيف يتم تكوين شركة المحاصة وماهي طرق اثباتها؟

    تكوين شركة المحاصة أركانها:

     إضافة لجميع الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة يلزم لقيام شركة المحاصة جميع الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، من تعدد الشركاء وتقديم الحصص والمساهمة في الأرباح والخسائر ونية المشاركة لدى الشركاء المحاصين في العمل معاً وعلى قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة.

     أما بالنسبة للشروط الشكلية لعقد الشركة فلا يلزم توافرها في عقد شركة المحاصة، فلا يلزم كتابته ولا تخضع لمعاملات الشهر التي نص عليها القانون.

    ويتفق ذلك مع اعتبار شركة المحاصة شركة مستترة لا وجود لها بالنسبة إلى الغير، فلا يلزم شهرها الإعلام الغير بوجودها .

    إثباتها:

    نصت المادة

    53 من قانون الشركات على انه:

     “يثبت عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية إذا كان موضوعها تجارياً وبطرق الإثبات المحددة في المواد المدنية إذا كان موضوعها مدنياً”.

    وطبقا لهذا النص، فإنه عند إثبات شركة المحاصة لا بد من النظر إلى موضوع عملها، فإن كان تجارياً جاز إثبات عقد الشركة، طبقاً لمبدأ حرية الإثبات في الأمور التجارية، بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية من شهادة وقرائن.

     أما إذا كان موضوع عمل الشركة ذو طابع مدني، فإنه لا بد من إثباتها بالدليل الكتابي، ويعود تقدير صفة هذا العمل إلى محكمة الموضوع استناداً إلى تصنيف الأعمال التجارية التي نص عليها قانون التجارة

  • مما تتألف شركة التوصية؟

    يتضح من تعريف المشرع لشركة التوصية أنها تضم فريقين من الشركاء أحدهم من الشركاء المتضامنين والآخر من الشركاء الموصين.

     أولاً – الشركاء المتضامنون:

    وضحنا بأنه تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية الأحكام المطبقة على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن.

    وعليه فإن مسؤولية الشريك المتضامن تكون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون والتزامات الشركة، كما أنه يمكن أن تكون حصة الشريك المتضامن في الشركة عبارة عن عمل في الشركة علاوة على ما قد يقدمه من حصة نقدية أو عينية.

    وبما أن شركة التوصية هي شركة تجارية بموضوعها، فإن الشريك المتضامن فيها يكتسب صفة التاجر، ولابد من توفر أهلية تعاطي التجارة لديه، وإن شهر إفلاس الشركة يؤدي إلى شهر إفلاسه.

     كما أنه اسم الشريك المتضامن هو وحده الذي يمكن أن يرد في عنوان الشركة دون الشركاء الموصين.

     ثانياً – الشركاء الموصون:

    الشريك الموصي هو شريك ذو مسؤولية محدودة لا يسأل عن ديون والتزامات الشركة إلا في حدود الحصة المقدمة منه إلى الشركة.

     ويؤثر تحديد مسؤولية الشريك الموصي على طبيعة الحصة التي يقدمها إلى الشركة.

     إذا يقدم حصة مالية سواء كانت نقدية أو عينية، ولا يجوز للشريك الموصي أن يقدم حصة بالعمل لأن قياس المسؤولية المحدودة يكون رهينة بقيمة الحصة المقدمة للشركة، ويصعب تقویم حصته إن كانت عملاً.

     وبما أن مسؤولية الشريك الموصي عن ديون الشركة والتزاماتها محدودة بحدود حصته فإنه لا يكتسب صفة التاجر، وإن كان تقديم الحصة إلى الشركة يعد عملا تجارياً، لذا لا يشترط في الشريك الموصي أن يكون كامل الأهلية.

    وتعد شركة التوصية من شركات الأشخاص، وبالتالي فإن عقدها يعد من العقود الملازمة للشخص، لذلك فإن تنازل الشريك الموصي عن حصته إلى شخص آخر يقتضي الحصول على موافقة الشركاء المتضامنين (مادة 47 شركات).

     على أن ما يطرأ على شخصية الشريك الموصي لا يؤثر على حياة الشركة، وعليه فإن إفلاس الشريك الموصي أو إعساره أو وفاته أو فقدان الأهلية أو إصابته بعجز دائم لا يؤدي إلى حل الشركة (مادة 3/50 شركات).

     كما أنه لا يجوز أن يدرج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة لأن عنوان الشركة يجب أن يقتصر على أسماء الشركاء المتضامنين، وأي إدراج أو تسامح من قبل الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان شركة التوصية يجعله مسؤولاً عن ديون والتزامات الشركة كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية (مادة 45 شركات).

     والغير حسن النية هو الذي يجهل صفة الشريك الموصي. ويمكن إثبات علم الغير بصفة الشريك الموصي بكافة وسائل الإثبات، وهذا ما سنفصله لاحقا.

    أما من حيث نية المشاركة، فالأصل أنه لا يحق للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة الشركة، إلا أن من حقه مراقبة إدارة الشركة وإبداء رأيه في إدارتها طالما أنه لا يظهر المدير حيال الغير، وهذا ما يميز الشريك الموصي عن الممول الذي يقدم قرضا للشركة ولا يحق له مراقبة أعمالها أو التدخل فيها.

  • كيف يتم توزيع الأرباح والخسائر في شركات التضامن؟

    الأصل أنه لا يمكن تقويم نشاط الشركة ومعرفة ما إذا كانت نتيجة الربح أو الخسارة إلا بعد انحلال الشركة وتصفيتها.

     غير أن العادة جرت على إجراء مثل هذا التقويم عند انتهاء كل سنة مالية، وذلك نظراً لان الشركة تؤسس عادة للبقاء مدة طويلة، وقد نص قانون الشركات على ضرورة تحديد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر.

    توزيع الأرباح

    تقوم الشركة عند نهاية السنة المالية لها بعمل الجرد والميزانية وحساب الارباح والخسائر، فإن تبين لها زيادة أصولها على خصومها كانت الزيادة أرباحاً، وتسمى هذه الأرباح “بالأرباح الإجمالية“.

     ولا يتم توزيع الأرباح الإجمالية، وإنما الذي يوزع هو الأرباح الصافية، وهي الفائض بعد طرح جملة المبالغ التي يحددها عقد الشركة من الأرباح الإجمالية.

     ومثال هذه المبالغ المصاريف العامة والنثرية أو الاستهلاكات، وهي نسبة قيمة الآلات والأدوات التي تستخدمها الشركة توازي نسبة استهلاكها خلال السنة، بحيث لو بليت هذه الآلات والأدوات، كان لدى الشركة رصيد كاف التجديدها دون الاضطرار إلى الاستدانة أو المساس برأس المال.

    وقد يتفق الشركاء على تكوين مال احتياطي باقتطاع جزء من الأرباح، لمواجهة الخسائر المحتملة التي قد تتعرض لها الشركة، أو للقيام بتوسيع نشاطها أو لاستخدامه في توزيع أرباح في السنوات التي لا تسفر فيها أعمال الشركة عن ربح.

     على أن تكوين المال الاحتياطي هو إجباري في شركات الأموال، ونادر في شركات الأشخاص ولاسيما شركة التضامن، إلا أنه لا يوجد ما يمنع الشركاء من الاتفاق في عقد الشركة على تكوين مثل هذا المال الاحتياطي الاختياري.

    ويتم توزيع الأرباح وفقا لما هو محدد في عقد الشركة، ولا يتدخل القانون إلا ليمنع شروط الأسد المخالفة للنظام العام، أما إذا لم يرد في العقد الطريقة التي يتم بموجبها توزيع الأرباح، فيتبع عندئذ ما ورد في نص المادة 482 مدني والتي تقضي بأنه:

     1- إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.

     2- فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.

    3- وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.

    ولا يكون توزيع الأرباح صحيحا إلا إذا حققت الشركة أرباحاً بالفعل، فإذا تبين للشركة من خلال الجرد والميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر، أن خصومها “المطاليب” تجاوز أصولها “الموجودات” فيمتنع عليها توزيع أية مبالغ تحت اسم الأرباح لان هذه المبالغ لا تعدو أن تكون اقتطاعاً من رأس مال الشركة، الذي لا يجوز المساس به باعتباره يشكل الضمان العام لدائنيها .

     وتسمى هذه المبالغ التي توزعها الشركة في هذه الحالة “بالأرباح الصورية“.

     ويحق لدائني الشركة مطالبة الشركاء برد الأرباح الصورية التي قبضوها، ولا يشترط في ذلك أن يكون الشريك سيء النية، فهو ملزم برد ما حصل عليه من أرباح صورية ولو كان حسن النية.

    لأن ما يحصل عليه الشريك باسم الأرباح ليس أرباحاً في الواقع، وإنما هو جزء من الحصة التي قدمها، وليس للشريك أن يسترد حصة كلها أو بعضها ما دامت الشركة قائمة.

     ويعد كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب، شريطة إكمال ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك (مادة 43 شركات).

    وإذا تم توزيع الأرباح على الشركاء وقبضها هؤلاء فإنها تصبح حقا مكتسبة لهم. فإذا ساءت أعمال الشركة في سنة تالية ومنيت بالخسائر، فلا يجوز لدائني الشركة مطالبة الشركاء برد ما كانوا قد قبضوه من أرباح في سنة سابقة.

    توزيع الخسائر

    يقصد بالخسائر نقص أصول الشركة (موجوداتها) عن خصومها (مطاليبها) ويتعين على الشركة مواجهة تلك الخسائر بمطالبة الشركاء المتضامنين بالمساهمة في تحمل تلك الخسائر. وفي الواقع العملي، فإن الشركاء لا يلتزمون بتكملة رأس المال، وإنما تعوض الشركة خسائرها من أرباح السنوات التالية، أو من الاحتياطي إن كان لدى شركة التضامن مال احتياطي اختياري.

     وإذا لم تحقق الشركة أرباحا في السنوات وتراكمت الخسائر حتى نفذ رأس المال كله أو الجزء الأكبر منه بحيث لم يعد الجزء الباقي كافية لاستمرار النشاط الذي تقوم به الشركة وجب حلها وتصفيتها، ووفاء دائني الشركة من المال الناتج بعد التصفية، فإذا لم تكف الموجودات لوفاء دیونها كان على الشركاء المتضامنين وفاؤها من أموالهم الخاصة.

    ويكون توزيع الخسائر على الشركاء طبقا لشروط عقد الشركة.

    فإذا لم يرد في العقد تنظيم كيفية توزيع الخسائر، وجب إتباع الطريقة التي نصت عليها المادة 482 مدني التي ذكرناها بشأن الأرباح.

    ويلاحظ أن الشريك بالعمل لا يكون ملزما بالمساهمة المالية في تغطية خسائر الشركة.

     ذلك أن الخسارة التي يتعرض لها تتمثل في فوات مجهوده دون الحصول على إرباح، وهذا لا يعني أنه الا يبقى مسؤولاً مسؤولية شخصية وتضامنية تجاهه دائني الشركة إذا لم تكف أموالها لسداد ديونهم.

    انقضاء شركة التضامن تنقضي شركة التضامن إذا توافرت حالة من الحالات التي تؤدي إلى انقضاء الشركات بوجه عام.

     ولما كانت شركة التضامن من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي، فإنها تنقضي أيضا بإحدى الحالات التي تؤدي إلى زوال هذا الاعتبار، وذلك على النحو الذي سبق تفصيله عند دراسة الأحكام العامة للشركاء.

    هذا وتسري على شركة التضامن، فيما يتعلق بشهر الانقضاء وآثاره تصفية الشركة وقسمة أموالها وتقادم حقوق دائنيها، جميع القواعد التي سبق ذكرها عند دراسة الأحكام العامة للشركات .

  • ماهي الذمة المالية للشركات التجارية؟

    1- تعريف الذة المالية للشركة:

    الذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية.

    وللشركة باعتبارها شخصاً اعتبارياً ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها، ومن ثم تكون أموالها ملكة للشركة ذاتها.

    2- مما تتكون الذة الممالية للشركة:

    وتتكون ذمة الشركة، كالذمة المالية للشخص قانونا، من جانبين:

    أحدهما إيجابي، ويشمل مجموع الحقوق التي تكون للشركة، أي الأصول وتضم كل ما تكسبه الشركة من أموال أثناء حياتها.

    والجانب الآخر سلبي، يمثل الالتزامات أي الخصوم، ويشمل رأس المال ومجموع الديون التي تكون على الشركة.

    وتعد الذمة المالية للشركة مستقلة بأصولها وخصومها عن ذمم الشركاء، وبدون هذا الفصل بين ذمة الشركة وذمم الشركاء لا يكون في الإمكان تحقيق الغرض الذي وجدت الشركة من أجله.

    فأموال الشركة لا تعد ملكاُ شائعاً بين الشركاء بل تعد هذه الأموال ملكة للشركة.

    وينبني على استقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء النتائج الآتية:

    أولاً – الطبيعة المنقولة لحصة الشريك :

    لما كان مجموع حصص الشركاء التي تقدموا بها تدخل ذمة الشركة بمجرد تكوينها، فإن الشريك يفقد حقه على الحصة المقدمة منه وتتملكها الشركة، ولها الحق في التصرف فيها أثناء حياة الشركة، أما الشريك فله حق في الأرباح المحتملة للشركة أو نصيب في موجوداتها عند انقضائها، هذا بالإضافة إلى حقه في المشاركة بإدارة الشركة.

    وعليه فإن حق الشريك يعتبر من قبيل الحقوق الشخصية، وهو دائما ذو طبيعة منقولة حتى ولو كانت الحصة التي يقدمها الشريك حصة عينية متمثلة في عقار.

    ويترتب على اعتبار حصة الشريك مالاً منقولاً إمكان تداول هذه الحصة طبقا لقواعد تداول الحقوق المنقولة، دون حاجة إلى استيفاء الإجراءات المقررة في القانوني المدني.

    ويترتب على الطبيعة المنقولة للحصة أنه إذا أوصى شخص بجميع منقولاته فإن الوصية تشمل حصة الموصي في الشركات.

    ثانياً – حق الأفضلية لدائني الشركة على ذمتها

    تعد ذمة الشركة ضماناً عاماً لدائني الشركة وحدهم دون دائني الشركاء الشخصيين.

    كما أن ذمة الشريك هي الضمان العام لدائنيه الشخصيين دون دائني الشركة.

    وعليه، لا يجوز للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم عن طريق الحجز على أموال الشركة أو على حصة أحد الشركاء في رأس المال، وإنما لهم أن يتقاضوها مما سيؤول للشريك من أرباح عن طريق الحجز على نصيبه في الربح تحت يد الشركة وفقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير.

    أما إذا انحلت الشركة وتمت تصفيتها فقد زالت الشخصية الاعتبارية عنها وأصبح المال شائعة بين الشركاء، فيجوز لدائني الشريك أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال دیونها، أي ما سيؤول له من مال عند قسمة موجوداتها، وهنا يجوز قبل التصفية توقيع الحجز الاحتياطي على ما سيؤول لمدينهم من حصة عند تصفية الشركة.

    ثالثاً – امتناع المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء :

    يترتب على استقلال ذمة الشركة عن ذمة الشريك أنه لا يجوز لمدين الشركة أن يتمسك بالمقاصة إذا أصبح دائن للشريك ولو كان متضامناً، لأن دينه لم يتعلق بذمتها، ولا تقع المقاصة إلا بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر.

    وبالمقابل لا يجوز لمدين الشريك التمسك بالمقاصة إذا أصبح دائنا للشركة، وذلك لنفس الاعتبارات التي ذكرناها.

    رابعاً – تعدد واستقلال التفليسات:

    الأصل أن إفلاس الشركة التجارية لتوقفها عن دفع ديونها لا يستتبع شهر إفلاس الشريك فيها، كذلك لا يؤدي إفلاس الشريك إلى شهر إفلاس الشركة.

    ويأتي ذلك تطبيقاً لاستقلال ذمة الشركة عن ذمة الشركاء.

    ومع ذلك فإن إفلاس شركة التضامن أو التوصية يستتبع إفلاس الشركاء المتضامنين بسبب مسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة.

    وعندئذ تتعدد التفليسات، فتوجد تفليسة للشركة وتفليسة لكل واحد من الشركاء المتضامنين. على أن كل تفليسة تعتبر مستقلة قائمة بذاتها.

    ويتميز استقلال التفليسات بأن تفليسة الشركة لا تضم سوی دائنيها دون الدائنين الشخصيين للشركاء، بينما يكون لدائني الشركة الدخول في تفليسة الشركاء.

    إلا أنه لا يكون لهم مركز ممتاز وإنما يزاحمهم في التنفيذ على أموال الشريك دائنوه الشخصيون. 

     

  • بطلان عقد الشركات التجارية

    يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية بطلان عقد الشركة.

    وتختلف طبيعة هذه البطلان وآثاره تبعا لأهمية الركن المتخلف. وتوضيحاً لما سبق علينا دراسة هذا البطلان من حيث أسبابه وآثاره مع بیان نظرية الشركة الفعلية.

    أسباب البطلان

    قد يكون بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً أو نسبياً وذلك بحسب السبب الذي ينبني عليه، فإما أن يكون مبنياً على تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة أو أن يكون مبنياً على تخلف أحد الأركان الشكلية لهذا العقد.

     أولاً – انتفاء الإرادة سبباً للبطلان المطلق :

    يترتب على انتفاء إرادة أحد الشركاء انتفاء تام بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً.

    كما لو كان المتعاقد صغيرة غير مميز أو مجنوناً أو معتوهاً.

    وبالتالي فإن لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان دون الشخص الذي غرر بفاقد الإرادة ودفعه للتعاقد لأنه “لا يجوز للمرء أن يتمسك بفعله المشين”.

    وعليه يجوز لكل صاحب مصلحة وللغير، وحتى أنه يتوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يصحح هذا البطلان بالتقادم لأنه من العيوب الدائمة.

    ويترتب على صدور حكم ببطلان الشركة اعتبار عقدها كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء. ويسترد كل شريك حصته في الشركة وبالتالي يفقد دائنو الشركة امتيازهم على دائني الشركاء الشخصيين في تحصيل ديونهم من الشركة، وعندها يتساوى هؤلاء الدائنين في مطالبة الشركاء بديونهم أيا كان سبب نشوء هذا الدين.

    على أنه إذا انتفت الإرادة عند المكتتبين باسم شركة المساهمة فإن هذا السبب لا يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، وإنما يؤدي إلى بطلان عقد الاكتتاب، وبالتالي يسترد المكتتب قيمة الأسهم التي اكتتب بها وتبقى الشركة قائمة، على أنه إذا كان بطلان الاكتتاب يؤدي إلى تدني رأسمال الشركة المكتتب به دون الحد الأدنى القانوني، رغم استنفاذ الآلية القانونية لتمديد عملية الاكتتاب، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الشركة.

    ثانياً – البطلان المؤسس على عيوب الرضا:

    إذا شاب رضا أحد الشركاء، وقت التعاقد، عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو كان ناقص الأهلية، كان العقد قابلاً للبطلان، أي أن بطلان الشركة يكون بطلاناً نسبياً، وبالتالي فإنه مقرر لمصلحة من شاب عيب رضاه أو كان ناقص الأهلية.

    وعليه لا تسمع الدعوى إلا من هذا الشريك أو من نائبه القانوني أو من خلفه العام أو الخاص أو دائنه الشخصي.

    وتسقط دعوى البطلان في هذه الحالة، بإجازة العقد إجازة صريحة أو ضمنية (مادة 104 مدني)، أو بتقاعس الشريك الذي شاب العيب رضاه عن التمسك به بمضي سنة واحدة على زوال سبب البطلان أو انکشافه على ألا يجاوز ذلك 15 سنة من وقت التعاقد (مادة 141 مدني).

    وإذا حكم بهذا البطلان في شركات الأشخاص عدت الشركة شركة فعلية، وطبقت أحكام هذه الشركة في تصفية علاقة الشركاء فيما بينهم وتجاه الغير.

    ذلك أن النطق بالبطلان في شركات الأشخاص يؤدي إلى انهيار العقد برمته بالنسبة لكافة الشركاء، وذلك لأن شخصية الشريك في هذا النوع من الشركات محل اعتبار خاص عند التعاقد.

    ما لم يكن الشريك شريكا موصية في شركة توصية فإن إبطال مساهمته في الشركة لا يؤدي إلى بطلان الشركة.

    وفي شركات الأموال المساهمة أو محدودة المسؤولية، التي تقوم على الاعتبار المالي، فإن أثر البطلان يقتصر فقط على من شاب العيب رضاه ويظل العقد صحيحة ومنتجاً لآثاره، التي تتمثل في تكوين شخص اعتباري هو الشركة، بالنسبة لباقي الشركاء.

    ويحق بالتالي لهذا الشريك الذي تقرر البطلان لمصلحته أن يسترد مساهمته في رأسمال الشركة، ويطالب بالأرباح التي حققتها الشركة بنتيجة هذه المساهمة، بدعوى التعويض وفقا لأحكام دعوى الإثراء بلا سبب (مادة 180 مدني).

    وسواء أكان الشريك الذي تقرر لمصلحته البطلان شريكاً موصياً في شركة توصية أو شريك في شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية، إذا كانت مساهمته في الشركة من الأهمية بحيث يؤدي إبطال الشركة إلى فقد محل الشركة أحد مقوماته الأساسية فإنه يقضي ببطلانها للسبب المذكور.

    ثالثاً – البطلان المؤسس على انتفاء المحل أو السبب:

    إذا انتفى محل الشركة (كما لو ألغي الترخيص الإداري أو الصناعي الذي أسست الشركة الاستثماره أو هلك المعمل المخصص لأعمال الشركة قبل انعقادها)، فإنه يترتب على ذلك بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً. ويطبق نفس الحكم إذا كان محل عقد الشركة غير مشروع لمخالفته للنظام العام أو الآداب، كما لو تمثل في إدارة محل للدعارة أو الاتجار في المخدرات.

    وعليه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان حتى حيال الغير حسن النية، بل ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

    وتسري نفس الأحكام على انتفاء السبب أو إذا كان السبب مخالفة للنظام العام أو الآداب.

    ولا تسري في هذه الحالة أحكام الشركة الفعلية حيث يعود الشركاء إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد وتعد الشركة كأن لم تكن أصلاً.

    غير أن بعض الفقه أثار مسألة الصعوبات الناجمة عن هذا البطلان بعد قيام المتعاقدين بتنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقد الشركة الباطل، كما لو أوفوا مثلا بالحصص التي تعهدوا بتقديمها.

    فما مصير هذه الحصص؟ وهل يجوز لهم استردادها؟

    قد يقال بعدم أحقيتهم في مثل هذا الاسترداد، لأن إبرامهم لعقد يعلمون مسبقاً أن محله ينصب على عمل غير مشروع، ينطوي على عمل شائن من جانبهم، والعمل الشائن لا يكسب صاحبه، كقاعدة عامة، أي حق ولا يصلح كسند للمطالبة القضائية .

    غير أن هذا القول لا يستقيم لما يفضي إليه من نتائج غير عادلة ومجحفة.

    إذ من شأنه أن يؤدي إلى إباحة إثراء المتعاقد الذي يحوز هذه الحصص على حساب المتعاقدين الآخرين، على الرغم من مشاركته لهم بالعمل الشائن. لذلك استقر الرأي الراجح على وجوب رد الحصص إلى أصحابها حتى لا يكون العمل الشائن مزية الأحد المتعاقدين تبرر له الحصول على كسب دون ما سبب يبرره.

    كما تثور الصعوبة أيضاً في حالة ما إذا تعامل الغير مع الشخص الاعتباري الفاسد وترتبت له حقوقاً تجاهه.

    ويعود سبب هذه الصعوبة أن البطلان هنا هو بطلان مطلق يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، بغض النظر عما إذا كان الغير حسن النية أو سيئها.

    فهل يجوز لأحد الشركاء المتعاقدين التمسك بهذا البطلان بمواجهة الغير حتى يتنصل من تنفيذ التزام يطالبه هذا الأخير بأدائه؟

    الرأي الراجح فقها أنه لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بالبطلان متى كان حسن النية، أي لا يعلم بسبب البطلان الذي ينخر في عقد تأسيس الشخص الاعتباري الفاسد، ومتى كان العقد الذي أبرمه مع هذا الشخص الاعتباري يقوم على سبب صحيح.

    أما إذا كان عالماً به وأجرى الاتفاق مع تصميمه على طلب إبطال العقد عندما يشاء متذرعا بهذا السب فلا تسمع أقواله طبقا اللمبدأ القانوني العام ” ليس لأحد أن يستفيد من مخالفته”.

    ونرى أنه يحق للغير المتضرر من هذا البطلان ولو كان عالما بسبب بطلان الشخص الاعتباري أن يعود على من تعاقد معه ويطالبه بإعادة الحال إلى ما كانت عليها قبل تعاقده معه، لأنه لا يمكن لنا أن نسمح بإثراء المتعاقد على حساب الغير.

    المطلب الثاني – بالنسبة لتخلف أحد الأركان الموضوعية الخاصة

    إن انتفاء مساهمة أحد الشركاء في رأس المال أو في إدارة المشروع المشترك يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، إلا أن هذا البطلان لا يثير أي مشكلة بالمعنى القانوني الدقيق، لأن العقد في هذه الأحوال يستحيل أن يكون عقد شركة لفقدانه المقومات التي تجعله قادراً على تكوين شخص اعتباري يتمتع بكيان مستقل عن شخصية المتعاقدين، وعليه فإن تخلف تعدد الشركاء عدم تقديمهم الحصص أو عدم مساهمتهم في رأسمال الشركة يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، ما لم تتوفر في العقد أركان عقد آخر (كالقرض لقاء نسبة من الأرباح والعمل لقاء نسبة من الأرباح مثلا).

    وبالتالي يجوز للقاضي أن يعتبر هذا العقد صحيحاً إذا توافرت فيه أركان عقد آخر، وإذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد وذلك عملا بالمادة 145 من القانون المدني.

    ولكن مشكلة البطلان تتجلى عند تخلف ركن المساهمة في الأرباح والخسائر.

    فإذا انتفى هذا الركن، كما لو تضمن العقد شرط من شروط الأسد، والتي تهدف إلى منع أحد الشركاء من الحصول على أي ربح أو إعفائه من تحمل أي خسارة لحق البطلان العقد برمته.

    وهذا البطلان مطلق يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

    وخلافاً لهذا الحكم القانوني، نرى أن مثل هذا البطلان هو بطلان نسبي ويحق للشريك الذي حرم من الأرباح أو تضرر من إعفاء أحد الشركاء من الخسارة إثارته، بل وأبعد من ذلك، نرى بطلان الشرط واعتباره كأن لم يكن في العقد و اعتبار العقد صحيحاًة، وتطبيق حكم حالة عدم الاتفاق على الأرباح والخسائر، فيكون نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.

    هذا وكان أقر المشرع للشركاء في شركات الأموال تلافي دعوى البطلان بتصحيح العيب خلال فترة وجيزة بعد التمسك به.

    ونرى أنه يحق للغير المتضرر من هذا البطلان ولو كان عالما بسبب بطلان الشخص الاعتباري أن يعود على من تعاقد معه ويطالبه بإعادة الحال إلى ما كانت عليها قبل تعاقده معه، لأنه لا يمكن لنا أن نسمح بإثراء المتعاقد على حساب الغير.

     

    البطلان بسبب تخلف الأركان الشكلية

     

    يترتب على عدم اتخاذ الإجراءات الشكلية التي نص عليها القانون إما البطلان أو عدم نفاذ التصرفات التي فرض القانون شهرها.

    المطلب الأول: البطلان

    ذكرنا بأنه لا يحق للشركاء باستثناء شركة المحاصة إثبات الشركة فيما بينهم أو تجاه الغير إلا بعقد مكتوب.

    ويحق للغير عند الاقتضاء أن يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها.

    على أنه للشركاء إثبات قيام الشركة المفتقرة لعقد خطي حيال بعضهم البعض، وحصراً بهدف حلها وتصفيتها بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية.

    إما إذا لم يشهر عقد الشركة، وفقا للإجراءات المحددة قانونا حسب نوع الشركة، فإن الشركة تكون باطلة.

     وهذا البطلان يخرج عن نطاق القواعد العامة في البطلان المطلق من نواح أربعة:

    الأولى: أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل لابد من طلبه قضاء.

     الثانية: أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان تجاه الغير، على أنه للغير الحق بالتمسك بالبطلان تجاه هؤلاء الشركاء.

    ذلك أن المشرع أجاز للغير ووفقاً لمقتضيات مصلحته التمسك بوجود الشركة ومطالبتها بتنفيذ الالتزامات التي رتبتها العقود عليها أو التمسك ببطلان الشركة واعتبار الأشخاص الذين تعاقدوا باسم الشركة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناتجة عن العقود المبرمة معه.

    فإن تمسك بعضهم بوجود الشركة وآخرون تمسكوا ببطلانها رجح بطلان الشركة عملاً بظاهر الحال ولأنه كان باستطاعة الغير تبين أسباب البطلان فيما لو بذلوا العناية الكافية في الوقوف على أوضاع الشركة.

    ويقع هذا التعارض في المصالح غالباً بين دائني الشركة الذين يتمسكون بوجودها لكي يتاح شهر إفلاسها أو الاستئثار بموجوداتها دون الدائنين الشخصيين للشركاء، وبين دائني الشركاء الشخصيين الذين يتمسكون ببطلانها ليتمكنوا من مزاحمة دائني الشركة في التنفيذ على موجوداتها.

     الثالثة: أن هذا البطلان يجوز تصحيحه بإتمام إجراءات الشهر تجنباً من الحكم ببطلان الشركة.

     الرابعة: أنه إذا حكم بقرار مبرم ببطلان الشركاء بناء على طلب أحد الشركاء فإن الشركة تعد صحيحة بالنسبة للماضي، ولا يحدث البطلان أثره بين الشركاء إلا من تاريخ قید دعوى البطلان في سجلات محكمة البداية المدنية.

    على أنه إذا ردت المحكمة دعوى البطلان، فإن أثر وحجية هذا الحكم يكون نسبياً مقتصراً على المدعي، لاحتمال تقدم مدع آخر بأدلة تتيح الحكم بالبطلان.

    بخلاف ما إذا قضت المحكمة بالبطلان، فإن أثر الحكم يسري على الجميع لأنه لا يتجزأ فلا يعقل زوال الشركة بالنسبة لبعضهم واستمرارها حيال الآخرين .

     المطلب الثاني: عدم النفاذ

    إن الشهر لا يرد فقط على عقد تأسيس الشركة وإنما يشمل كافة التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة، وقد فرض المشرع على الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها شهر هذه التعديلات، وقد تشمل التعديلات تعيين مدير جديد أو التصرف بأحد متاجر الشركة أو بتعديل الشكل القانوني للشركة أو طبيعة مسؤولية أحد الشركاء.

    فإذا لم تشهر هذه الواقعة، فإن هذه التعديلات لا تكون نافذة حيال الغير حسن النية.

    وطالما أن الشركاء طرفاً في تعديلات عقد تأسيس الشركة، فليس لهم الاحتجاج بعدم شهرها، ذلك أن الشهر يستهدف حفظ حقوق الغير لا حقوق الشركاء، وبالتالي فإن التمسك بعدم نفاذ هذه التعديلات يقتصر على الغير حسن النية الذي لا يعلم بها، إعمالا لأحكام السجل التجاري، وكذلك لما نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة 32 من قانون التجارة

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1