الوسم: محامي سوريا

  • الأسناد التنفيذية  1- أحكام المحاكم

    الأسناد التنفيذية 1- أحكام المحاكم

    الأسناد التنفيذية  1- أحكام المحاكم

    الأسناد التنفيذية منها أحكام المحاكم وهي الأحكام الصادرة عن القضاء ونقصد هنا قضاء الخصومة والمتضمنة إلزام المحكوم عليه بالهفاء ب  الحق الثابت بالحكم للدائن، وبذلك فهي أهم الأسناد التنفيذية، أنها تصدر بعد محاكمة، وباستنفاذ طرق الطعن بها أو مرور مهل الطعن فيها , فتعتبر حجة بما ورد فيها وعنواناً للصواب و  الحقيقة . فهي تعتبر أقوى وثيقة تؤكد  الحق وتوجب تنفيذه بعد أن أصبح النزاع محسوماً . 

      وقد تصدر الأحكام عن المحاكم أو عن المحكمين، غيرأن أحكام المحكمين لا تقبل التنفيذ بمجرد صدورها بل لا بد من إكسائها صيغة التنفيذ .

    وهكذا فإن الأحكام أصلاً غير  قابلة للتنفيذ الجبري مادامت  قابلة للطعن فيها , ومع ذلك فقد سمح المشرع بتنفيذ الحكم في حلات خاصة وقبل حيازته قوة القضية المقضية, وهو ما يسمى بالنفاذ المعجل .

    وعليه: سنتناول بالبحث :

    1    أحكام المحاكم

    2    الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل

    أحكام المحاكم

    ويقصد بها، الأحكام الصادرة في المسائل المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية والتي يتقرر فيها إلزام المحكوم عليه بشيء يمكن تنفيذه جبراً، سواء أصدرت هذه الأحكام عن جهة القضاء المدني أم الجزائي كما يشترط فيها أن تكون حائزة لقوة القضية المقضية أو اكتسبت الدرجة القطعية.

    أوالاً – حكم الإلزام حتى يصبح من الأسناد التنفيذية :

    يجب أن يتضمن الحكم الذي يراد تنفيذه إلزاماً معيناً حتى يمكن هذا التنفيذ، كالحكم بإلزام المدين بدفع الدين أو المستأجر بدفع الأجرة أو البائع بتسليم المبيع إلى المشتري. أما إذا لـ يتضمن الحكم بمثل هذا الإلزام فإنه يستحيل تنفيذه.

    وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي واستقر عليه . كما له قضى الحكم برد الدعوى لعدم الثبوت أو بصحة عقد البيع أو بفسخ عقد الإيجار، فهي أحكام لم تقض بإلزام معين واقتصرت على تقرير حالة موجودة أو إنشاء مركز قانوني  جديد كفسخ عقد الإيجار.

    أما إذا كانت هذه الأحكام قد قضت بإلزام معين فضلاً عما قضت به من تقرير حالة موجودة أو انشاء مركز قانوني جديد فإنها تكون  قابلة للتنفيذ لجهة ماقضت به من إلزام معين فقط.

    وعدم قابلية الأحكام التي لم تقض بإلزام معين للتنفيذ لا يعني عدم فائدتها، بل أنها تعطي بالنسبة للمحكوم له نفس النتائج التي تعطيها أحكم الإلزام ،

    إذ بإمكانه الإستناد إليها في الدعاوى الموجهة ضده من قبل المحكوم عليه إذا كان موضوع الدعوى الجديدة متعلقاً بموضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم.

    وتعد الأحكام اسناداً تنفيذية سواء أكانت صادرة  بين  الأفراد أو إدارات الدولة أو مؤسساتها أو بين  الأفراد وهذه الإدارات، لأن قواعد التنفيذ التي تطبق في جميع هذه الحالات واحدة الا إذا كانت هناك قواعد خاصة فيجب في هذه الحالة اتباعها،

    ومن ذلك عدم جواز التنفيذ على الأموال العامة بالنظر لتخصيصها للمنفعة العامة، وأيضاً عدم جواز تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجالس نقابات المحامين بتقدير أتعاب المحامين والتي لم يطعن فيها الإستئناف الإ بعد مراجعة رئيس محكمة الإستئناف لاعطاء هذا الحكم الصيغة التنفيذية.

    ونشير إلى أن الأحكام حتى تصبح من الأسناد التنفيذية المقصودة بهذه الفقرة هي الأحكام النهائية لأن أغلب الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى، كالأحكام الإعدادية ” القرارات الإعدادية ” فلا تدخل في مجال الأحكام كسند تنفيذ لتنفذ جبراً لدى دوائر التنفيذ، لأنها تنفذ من قبل المحكمة مباشرة أو تستخلص المحكمة مايوجبه القانون من نتائج حين يمتنع المكلف بها عن تنفيذها.

    أما الأحكام المؤقتة التي تتخذها المحكمة في بدء الدعوى أوأثناء رؤيتها لإجراء تدبير مؤقت أو إجراء مستعجل توجبه طبيعة الموضوع أو العمل لمنع الأضرار التي قد تنج عن انتظار البت في الدعوى، كقرار بيع المحصول المتنازع عليه خوفاً من تلفه وحفظ ثمنه، أو تعيين حارس قضائي، فهي قرارات مؤقتة يجري تنفيذها بمعرفة دائرة التنفيذ.

    ثأنياً – أن يكون حائزاً لقوة القضية المقضية أو اكتسب الدرجة القطعية:

    يشترط لتنفيذ الحكم ألا يكون مبدئياً، قابلاً للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، لأنه حاز قوة القضية المقضية. كذلك الأمر بالنسبة للأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية سواء بسبب انقضاء مدة الطعن فيها وتصديقها نهائياً من المحكمة التي رفع إليها هذا الطعن و أصبحت مبرمة بسبب ذلك.

    واذا كان الطعن بطريق الإستئناف وارداً على ناحية معينة من حكم محكمة الدرجة الأولى دون باقي النواحي فيعتبر كلا الحكمين، حكم محكمة الدرجة الأولى وحكم محكمة الدرجة الثانية، سنداً تنفيذياً.

    واذا كانت محكمة الإستئناف قد قضت برد الإستئناف شكلاً كان حكم محكمة الدرجة الأولى هو السند التنفيذي لأن محكمة الإستئناف لم تبت في موضوع النزاع.

    ولكن، إذا كان الحكم قد طعن فيه بالإستئناف و لكن الإستئناف ورد خارج المهلة القانونية للاستئناف، فهل يحل لرئيس التنفيذ أن يقرر عدم وقف التنفيذ ؟

    الأصل أن الإستئناف يوقف التنفيذ، فإذا قدم الإستئناف بعد مضي المهلة القانونية له، فإن المشرع لم يتعرض لهذا الأمر في حق رئيس التنفيذ في تقدير صحة المراجعة أو الإستئناف،

    أما الاجتهاد القضائي الفرنسي واللبناني فقد استقر على إعطاء  الحق لرئيس التنفيذ بتدقيق أمر تقديم الطعن ضمن المهلة. فإذا تبين  له أنه مقدم كذلم أوقف التنفيذ واذا تبين  له أنه مقدم خارج المهلة القانونية قرر متابعة التنفيذ، وذلك دفعاً لللماطمة والتسويف .

    الا أن الاجتهاد القضائي السوري رفض الأخذ بالرأي السابق وذهبت محاكم الإستئناف إلى أن الإستئناف يوقف التنفيذ حتى وله كان وارداً خارج المدة، فلا يحل لرئيس التنفيذ أن يبحث فيما إذا كان الحكم قابلاً للإستئناف أم لا، أو مقدماً خارج المهلة القانونية .

    ونشير إلى أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية أو الشرعية أو الإستئنافية ال قابلة للطعن بطريق النقض تعتبر صالحة للتنفيذ بعد استيفاها شروط التبليغ القانونية وهي بذلك من الأسناد التنفيذية.

    والطعن فيها بطريق النقض لا يوقف تنفيذها الإ بصدور قرار من محكمة النقض يقضي بوقف تنفيذها بناء على طلب الطاعن، أو كان القانون يقضي بأن الطعن فيها يوقف التنفيذ،هذا ما عدا الأحكام المتعلقة بعين العقار فإنها لا تنفذ ما لم يبت بالطعن بالنقض الهارد عليها، وذلك كله وفقاً أحكام المادة 251 من قانون أصول المحاكمات.

    وفي التطبيق العملي، نجد أن كاتب الغرفة المختصة في محكمة النقض، يقوم بتنظيم قرارات وقف التنفيذ بالنسبة للطعون المقدمة إلى هذه الغرفة وطلب فيها قرار وقف التنفيذ، ويقدم مجموعة القرارات إلى رئيس الغرفة أو إلى الهيئة المناوبة لإقرار وقف التنفيذ، وتوقع هذه القرارات بشكل إجمالي بدون دراسة دقيقة أو تمحيص في كل موضوع على حدة.

    ونلاحظ أيضاً، أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض برفض الطعن، لا تعد من الأسناد التنفيذية، وانما يعتبر الحكم الذي طعن فيه سنداً تنفيذياً.

    أما إذا صدر الحكم متضمناً قبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم المنقوض، فإن هذا الحكم يعد سنداً تنفيذياُ يوجب إعادة الحالة إلى ما كانت عليها فيما إذا كان الحكم المنقوض قد تم تنفيذه جبراً عن طريق دائرة التنفيذ.

    أما إذا صدر حكم محكمة النقض متضمناً قبول الطعن والفصل في موضوع النزاع فإن حكم محكمة النقض يعتبر سنداً تنفيذياً.

  • الأسناد التنفيذية في القانون ( مفهوم وأنواع وخصائص )

    الأسناد التنفيذية في القانون ( مفهوم وأنواع وخصائص )

    الأسناد التنفيذية : فهوم وخصائص

    لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا استناداً إلى سند صالح للتنفيذ، والأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطييا القانون قوة التنفيذ.

    ويتصف السند التنفيذي بأن له قوة ذاتية أنه يعطي بذاته الحق بالتنفيذ الجبري، بصرف  النظر عن وجود الحق الموضوعي.

     ولابد بد بيان صفة النفاذ المعجل التي تعطى للأحكام سواء بقوة القانون أو بقرار من قاضي الموضوع وذلك قبل  اكتسابها قوة القضية المقضية.

    مفهوم السند التنفيذي وخصائصه

    مفهوم السند التنفيذي

    تنص المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن:

    التنفيذ الجبري لا يكوف الا لسند تنفيذي.

    الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات و العقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ”.

    وعليه، فإنه لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا بالاستناد إلى سند صالح للتنفيذ ذلك أن هذا السند هو الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجود حق لطالب التنفيذ في ذمة االمطلوب التنفيذ ضده.

    وأن قواعد التنفيذ تتضمن استئثار صاحب الحق بالتمتع بحقه وعدم مشاركة الغير له في ذلك دون مسوغ قانوني،

    فهي تهدف إلى إيجاد الحماية القانونية للحق، حتى ولو لـم يقع اعتداء على الحق، وفي حصوله لصاحب الحق أن يلجأ إلى القضاء ويطلب منه تقرير الحماية.

    وهنا تبدأ الحماية القضائية التي تختلف باختلاف نوع الإعتداء ومداه.

    والحماية القضائية للحق لا تكوف بإعطاء صاحبه حقاً في إقامة الدعوى فحسب،

    بل لا بد من إعطائه حقاً في التنفيذ الجبري. وحق الدائن في التنفيذ الجبري مستقل مبدئياً عن الحق الموضوعي لأن الحق في التنفيذ ناشئ بسبب وجود السند التنفيذي قي يد الدائن في حين أن سبب الحق الموضوعي الذي تضمنه السند هو الواقعة القانونية التي تعد مصدراً له فقد تكوف هذه الواقعة جرماً أو عقداً …

    ومع ذلك ، فهناك ارتباط بينيما لأن الحق في التنفيذ طريق لاقتضاء مضموف الحق الموضوعي، لذا فانه يترتب على انقضاءالحق الموضوعي انقضاء الحق في التنفيذ الجبري، كما يترتب على القيام بالتنفيذ الجبري انقضاءالحق الموضوعي.

    وعليه، فلا يجوز التنفيذ بالنسبة للسند الواحد الإ مرة واحدة بحيث إذا تـم التنفيذ انقضى الحق في التنفيذ مرة ثانية مادام مرتكزًا على السند موضوع  التنفيذ الأول ويتوجب الحصول على سند تنفيذي جديد كأن ينفذ حكـم بإعادة حيازة العقار ويسلم للمحكوم له، ثـم أعاد المحكوم عليه وضع يده ثانية عليه، فهنا يجب على المحكوم له” المعتدى على حيازته ” الحصول على سند تنفيذي جديد عن الإعتداء الثاني .

    وقد أكّدت محكمة استئناف حلب ذلم في قرارها رقـ 1574 تاريخ 1999/1/27، وجاء فيه:

    ”     أن حصول المتدخل  على حكم بمنع تعرض المنفذ ضده له بحيازته العقار الذي كانت ثماره محل حجز والمقبوضة بتاريخ سابق لاكتساب الحكـم الدرجة القطعية لا يخوله الرجوع على المنفذ ضده بما سبق أن استوفاه من منانع الإ بموجب حكم يقتضي له بذلك “.

    خصائص السند التنفيذي

    يتميز السند التنفيذي كفكرة قانونية بالخصائص التالية:

    1- أن السند التنفيذي مفترض ضروري للتنفيذ الجبري :

    فلا يجوز إجراء التنفيذ بغير سند تنفيذي، أنه الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها المشرع بنص المادة( 273 أصول ) مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ.

    ويجب أن يوجد هذا السند عند البدء بالتنفيذ، ولهذا فانه إذا بدأ التنفيذ بغير وجود سند تنفيذي فلا يصحح إجراءاته وجوده بعد ذلك.

    2- أن السند التنفيذي مفترض كاف للتنفيذ:

    أي أن له قوة ذاتية، فهو يعطي بذاتهالحق بالتنفيذ الجبري، بصرف النظر عن وجودالحق الموضوعي. لذلك فإن ليس من حق الدائن الذي يحمل  سنداً تنفيذياً أن يتقدم إلى دائرة التنفيذ، لإثبات حقه الموضوعي، وانما لطلب التنفيذ.

    وليس لدائرة التنفيذ أن تمتنع عن إجرائه بحجة أن الدائن ليس لوحق موضوعي.

    واذا كان للمدين ما ينازع به حق الدائن في التنفيذ، فإن هذه المنازعة يكون محلها خصومة جديدة، ويبقى السند التنفيذي متمتعاً بقوة التنفيذ الجبري حتى يصدر قرار ببقائه أو بزواله و إلغائه بحكـم نهائي وعليه، فإن السند التنفيذي ليس دائماً دليلاً ثابتاً على وجود الحق الذي يمثله.

    3- لا يشترط أن تحمل السندات التنفيذية نصاً يجعلها قابلة للتنفيذ:

    وذلك خلافاً لما كان وارداً في نص المادة 754 من قانون المرافعات المصري القديـم والذي أخذ عنه نص المادة 273 المتضمن في الفقرة الثالثة من المادة  754

    (عدم جواز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص القانون، الإ بموجب صورة عن السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ ) 

    فلم يأخذ المشرع السوري بهذه الفقرة، وحسناً فعل بحذف هذه الفقرة، لعدم  حاجة توشيح السندات التنفيذية السورية لصيغة التنفيذ، ولأن الأصل لدينا أن يكوف طالب التنفيذ يحمل سنداً غير منازع عليه وقت التنفيذ أو يحمل وثيقة يعطيها القانون حكماً قوة التنفيذ .

    فالأحكام مثلاً يجب أن تكوف مكتسبة الدرجة القطعية أو تكوف بطبيعتها قابلة للتنفيذ.

    ويكتفى بالتأشير على الحكـم على أن مدة الطعن القانونية بالحكم قد انقضت دون طعن، ويجري هذا التأشير من قبل رئيس ديوأن المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه.

    أما بالنسبة للسندات الأخرى الرسمية والعادية فليس هناك من حاجة أن تحمل أية صيغة أو أي شرح من أي مرجع كان لتكون صالحة للتنفيذ، لأنه لايمكن تنفيذها أصلاً الإ إذا كانت بحكم القانون صالحة للتنفيذ

    أنواع الأسناد التنفيذية

    عددت الفقرة الثانية من المادة273من قانون أصول المحاكمات الأسناد التنفيذية، وبالرجوع إلى هذا التعداد نجد أن الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات  والعقود الرسمية  والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ .

    كما أجاز القانون أيضاً تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية ( المواد 306 – 311 من قانون أصول المحاكمات )

    وبناء على ذلك سنتناول بالبحث الموضوعات التالية:

    1 – الأحكام

    2 – القرارات

    3 – العقود الرسمية

    4- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ

    5 – الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية

  • الإنابة بين دوائر التنفيذ في قانون أصول المحاكمات السوري

    الإنابة بين دوائر التنفيذ في قانون أصول المحاكمات السوري

    الإنابة بين دوائر التنفيذ

    تنص المادة 275 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ”    إذا إقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية “.

    وعليه، يتوجب على رئيس أي دائرة تنفيذية عندما يقرر حجز أموال المحكوم عليه الموجودة في منطقة تنفيذية أخرى أن ينيب دائرة تنفيذ هذه المنطقة ، لحجز الأموال أو بيعها وذلك من أجل تسهيل الإجراءات التنفيذية وعدم تعقيدها.

    إذاً، لا يحق للدائرة التنفيذية الأصلية أن تقوم بإجـــراءات تنفيذية خـارج منطقتها ، واذا قام أحد مأموريها بإجراء من هذا القبيل كان باطلاً حكماً ويفقد المحضر المنظم بالإجراء صفته الرسمية عملاً بأحكـام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون البيانات، لأن الموظف لم يتقيد بإختصاصه الموضوعي والمحلي .

    ولايصح الإجراء بموافقة المنفذ عليه لأن الشروط ينبغي أن تتوافر في السند حتى يعتبر رسمياً من النظام العام. ويتوجب على دائرة التنفيذ في هذه الحالة إعادة التنفيذ عن طريق الإنابة.

    واذا أثيرت بعض الاشكالات التنفيذية بوجه إجراءات التنفيذ الجارية من قبل الدائرة المنابة، فإن البت فيها يجري من قبل هذه الدائرة.

     كما لو أنيبت دائرة لبيع عقار موجود في منطقتها فعمدت إلى إرسال إخطار إجرائي خاطئ فإن البت في هذه المخالفة يكون من قبل الدائرة المنابة هذه ، ما دام الملف تحت يدها،لأن إنابتها ببيع العقار يعني ضمناً تفويضها بالبت في جميع الاشكالات الناجمة عن إجراءات البيع.

    أما ما يتعلق بالسند التنفيذي من الاشكالات التي تثار ضده فيكـون البت فيها من إختصاص الدائرة المنيبة .

    ويجب أن نلاحظ، أنه في حال عـدم تنفيذ الإنابة واعادتها من الدائرة المنابة فإن إسـتمرار الإنابة يتعين أن يكـون بصدور قــرار جديد من رئيـس التنفيذ بالدائرة المنيبة .

     كما أنه بإنابة دائرة تنفيذ أخرى بإجراء تنفيذ يكفي تسطير كتاب إنابة بذلك ولا يتوجب إحالة الملف التنفيذي .

    هذا وان الإنابة تلزم الدائرة المنابة ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذها لأن تقرير مبدأ الإنابة وضع لتحقيق العدالة فإذا امتنع رئيس التنفيذ المناب عن تنفيذ الإنابة فإن ذلك يعرضه لمسؤولية إنكار العدالة ويشكل خطاً مهنياً جسيماً كما يعرضه لدعوى مخاصمة القضاة (م486 أصول).

    ومبدأ الإنابة غير وارد بصدد تنفيذ الإسناد بين دائرة تنفيذ سورية وأخرى أجنبــية أو بالعكس إذا لم يكن هناك نص قانوني يسمح بذلك ،

    لأن مبدأ الإنابة الدولية وضع في سـبيل القيام بعمل تحقيقي كسماع شاهد أو إجراء خبرة …إلخ، ولا يتناول تنفيذ الإسناد، لأن تنفيذها لا يتم قبل إكسائها صيغة التنفيذ.

    وقد عقدت سورية عدة اتفاقيات قضائية دولية مع لبنان وبعض الدول العربية الإ أنها لم تتضمن نصاً يجيز تنفيذ الإسناد عن طريق الإنابة.

    باستثناء الإتفاقية القضائية مع لبنان التي سـمحت بتنفيذ الحبس الإكراهي الصادر عن احدى الدولتين في آراضي الدولة الإخرى إذا كانت قوانين الدولة المطلـوب منها التنفيذ تسمح بتنفيذ الحبس في الموضوع اليه .

  • ماهو الإستشكال أو الإشكال أو المشكلة التنفيذية ؟

    ماهو الإستشكال أو الإشكال أو المشكلة التنفيذية ؟

    ماهو الإشكال أو المشكلة التننفيذية ؟

    مفهوم الإشكال التنفيذي:

    يقصد بالإشكال التنفيذي تلك المنازعة التي تنشأ بسبب التنفيذ الجبري وتدور حول شروطه واجراءاته بحيث يؤثر وجودها في جريانه سلباً أو إيجاباً.

    وقد تعرضت محكمة النقض لتحديد مفوهم الإشكال التنفيذي في قرارها رقم (484) تاريخ 10/ 19 1964/ جاء فيه:

    “إن الطلبات التنفيذية التي يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيها بقرار قابل لللاستئناف هي الإعتراضات التي تتصل باجراءات التنفيذ كإيقاع الحجز أو رفضه ووضع قائمة بشروط البيع وتقرير الإحالة القطعية و توزيع ثمنها بين الدائنين وغيرها مما ورد في قانون الأصول فلايشمل اختصاص رئيس التنفيذ المنازعات الموضوعية ” .

    وعليه، فإن محكمـة النقـض، تبنت في تفسير الإشـكال التنفيذي المعنى الضيق له، الذي يقوم على أسـاس انه كل صعوبة تنبعث عن التنفيذ نفسه وتهدف الى الطعن بالإجراءات المتخذة أو التي رفض اتخاذها غير أن ذلك لا يمنع من اعطاء وصف الاشكالات التنفيذية الموضوعية ما دامت تعترض طريق التنفيذ وتؤثر فيه وان كان البت فيها يعود لمحاكم الإساس.

    وهذا ما استقر عليه الإجهاد القضائي  في لبنان عندما تبنى المفهوم الضيق لإشكالات التنفيذ وفي صلاحية رئيس دائرة الإجراء البت فيه .

    وأرى أنه لا يمكن إعطاء المشكلة التنفيذية تفسيراً واسعاً يتعدّى نطاق المنازعات حول إجراءات التنفيذ وقانونيتها أو وجود خلل فيها، أو ما ينشأ عن سبب يتصل بأساس الحق في التنفيذ.

    ويجب أن نميز بين المنازعات القانونية التي توصف بأنها مشكلة تنفيذية، وبين المنازعات أو الطلبات أو الإعتراضات التي لا تشكل بحسب ماهيتها مشكلة تنفيذية،

    كما هي الحال في دعوى استحقاق الأموال المحجوزة أو في الإعتراض على قائمة شروط البيع أو الإعتراض بهدف تأجيل أو توقيف البيع في العقار وغير ذلك من الحالإت.

    لأن المشرع أورد لهذه الحالات أحكاماً خاصة في القانون يجب مراعاتها في حالة إثارتها .

    ثأنها – خصائص المشكلة التنفيذية:

    من خلال تحديد مفهوم المشكلة التنفيذية نجد أنها تتميز بالخصائص التالية:

    1- تتناول المشكلة التنفيذية الصعوبات القانونية وليس الصعوبات المادية لأن البت في الصعوبات المادية كإغلاق الأبواب يعود إلى مأمور التنفيذ حلها بأن يستعين بالقوة العامة لإزالتها.

    2 – لا تعد المشكلة التنفيذية من قبيل الطعن في الحكم الجاري تنفيذه بل هي منازعات تتعلق بما فرضه القانون من شروط يتوجب توافرها للقيام بالتنفيذ.

    فالإشكال لا يتناول وقائع سابقة على صدور الحكم لأن المفروض فيه أنه حسمها وبت فيها أو كان بإمكانه البت فيها فيما لو عرضت على المحكمة قبل اصدار الحكم، أما ولم تعرض فإن الحكـم بما بت منه وبعد اكتســـابه قوة القضية المقضية يعتبر عنوان الحقيقة و الصواب.

    ومثال ذلك الإدعاء بأن الحكم صادر عن محكمة غير مختصة او اخطأت في تطبيق القانون،

    فأسباب بطلأن الحكم لا تدخل في مفهوم الإشكال التنفيذي لأن تصحيح هذه الإخطاء هو سلوك طرق الطعن .

     بخلاف حالة انعدام الحكم فلرئيس التنفيـذ أن يثير الإنعدام من تلقاء نفسه ، لأن الحكم المعدوم لا يتمتع بأي وجود قانوني.

    3 – تثار المشكلة التنفيذية بعد البدء بالتنفيذ لا قبله، لأنها منازعة تقوم في معرض التنفيذ. ويشترط لقبول الإشكال ألا يكون التنفيذ قد تم، لأنه بتمامه يصبح الإشكال غير ذي موضوع.

    ويبقى للمتضرر في هذه الحالة مراجعة محكمة الإساس بدعوى تتناول موضـوع الحق الذي كان قيد التنفيذ.

    4 – يمكن أن تثار المشكلة التنفيذية من قبل طالـب التنفيذ أو من قبل المنفذ عليه أو من قبل الغير.

    ويعتبر من قبيل المشاكل التنفيذيـة و على سبيل المثال:

    إعتراض المديـن بعدم جواز التنفيذ الجبري عليه لأن المدين لم يستحق بعد أوأنه ساقط بالتقادم، فيعتبر ذلك مـن قبيل المشكلة التنفيذية التي يتوجب على رئيس التنفيذ فصل الطلبات المتعلقة بها.

    كذلك يعد من المشاكل التنفيذية طلب المدين المنفذ عليه، إجراء المقاصة بين دينه الثابت في ملفه التنفيذي الخاص به، وبين دين دائنه الذي يطالبه به في الملف التنفيذي المعترض فيه،

    وعلى رئيس التنفيذ البت في هذا الإشكال، بشرط وحدة الإطراف والموضوع في الملفين وكون كل من الدينين ثابتاً في ذمة الإخر وغير قابل ألي نزاع فيه.

    كذلك الإمر في عدم تنفيذ حكم الإخلاء بحجة ابراز الغير اوراق ثابتة التاريخ على اسـتئجاره للعقار المطموب تخليته في حين أن هذا الغير لا يعد مستأجراً على الوجه المذكور.

    على أنه لا يعد من قبيل المشاكل التنفيذية اعتراض المدين على التنفيذ وطلب مهلة للوفاء بتقسيط ما هو مطلوب منه ورفض الدائن ذلك.

    لأن رئيس التنفيذ غير مختص بالنظر في منح المدين مهلة للوفاء عن طريق تقسيط المبلغ، واذا فعل فقد أخطأ وتصدى لموضوع يتعلق بأساس الحق.

    ومع ذلك يحق لرئيس التنفيذ، أن يمنح المحكوم عليه مهلة إذا تقدم بطلب مرفق بلائحة مع بيان يتضمن أنه طلب من المحكمة الناظرة في الطعن البت بصورة مستعجلة بشأن قبول طعنة بالحكم شكلاً أو وقف تنفيذ الحكم بصورة مستعجلة، على ألا تزيد هذه المهلة عن اليوم التالي لليوم المحدد للنظر في هذا الطلب المستعجل من المحكمة الناظرة في الطعن.

    وفي التطبيق العملي تمنح رئاسة التنفيذ مهلة إدارية تتراوح بين العشرين يوماً وحتى الستين يوماً حسب ظروف الملف التنفيذي موضوع الطلب، ويعود تقدير ذلك لقناعة رئيس التنفيذ.

  • تعريف التنفيذ و أنواعه في القانون السوري

    تعريف التنفيذ و أنواعه في القانون السوري

    أصول التنفيذ - مقدمة وتعريف

    1- التعريف بأصول التنفيذ :

    من متممات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية، وتضمن التسميم بالحق لمن صدر لمصلحته،

    ومن متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحـب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه أو التزام به.

    وقال بعضهم: إن الدعوى تربح مرتين: مرة أمام محاكم الموضوع واخرى أمام دوائر التنفيذ.

    وان دلّ هذا القول على شيء فإنما يدل على مدى تعقيد أصول التنفيذ من جهة، وعلى هذه الأأصول وأهميتها من لأناحية العملية من جهة أخرى.

    فأصول التنفيذ تطرح على بساط البحث مسائل إجرائية وموضوعية لا تقل أهمية عن باقي المسائل التي تطرحها الدراسات القانونية الأخرى،

    لما تتمتع به من أهمية كبرى من لأناحية الفقهية والقضائية لأناجمة عن التطبيق اليومي والعملي لأصول التنفيذ.

    وقد عملت على تقسيم هذا الموضوع إلى قسمين:

    الأول: ويتناول الأحكام العامة لأصول التنفيذ

    الثاني: وندرس فيه الأحكام الخاصة لأصول التنفيذ وفقاً لمحل التنفيذ واجراءاته.

    وقدمت لذلك بفصل تمهيدي يوضح مفهوم أصول التنفيذ وطبيعتها وعلاقتها بالقوانين الأخرى من خلال تحديد موقعها في فروع القانون.

    2- التنفيذ وأنواعه

    الأصل أن يقوم المدين بالوفاء اختياراً، فإذا امتنع عن الوفاء طوعاً ، فإن الدائن يستعين بعنصر المسؤولية. فيحصل على الأداء رغم إرادة المدين.

    ومن متممات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية، وتضمن التسليم بالحق لمن صدر لمصلحته،

    و كذلك من متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه به أو ما التزم به.

    وبذلك فإنه يمكننا أن نعرف التنفيذ بأنه: ” قيام المدين بالوفاء بالتزامه أو إجباره على الوفاء به ” .

    وعليه، فإن التنفيذ إما أن يكون إختيارياً أو اجبارياً .

    ويكون التنفيذ اختيارياً عندما يقوم به المدين طوعاً ،

    على أنه يعتبر كذلك، ولو قام به المدين مدفوعاً بالخوف من قهره على الوفاء بواسطة ما أعده التنظيم القانوني من وسائل.

    أما إذا لم يقـم المديـن بالوفاء طواعية، والتجأ الدائن إلى عنصر المسؤولية للحصول جـبراً على ما لم يسـتطع الحصول عليه بإرادة المدين، فيسمى التنفيذ حينئذ بالتنفيذ الجبري .

    وينظم المشرع نوعين من التنفيذ الجبري:

    آ – تنفيذ فردي يرمي إلى إشباع حق دائن معين

     ب- وتنفيذ جماعي يرمي إلى إشباع حقوق كل دائني المدين

    ويفترض لأنوع الأول عدم أداء المدين لالتزامه ، أما لأنوع الثاني فمفترضه هو إعسـاره أو إفلاسه ، إذ بهذا تنشأ الحاجة إلى حماية كل الدائنين وتصفية ذمة المدين كلها  وستقتصر دراستنا على التنفيذ الفردي.

     

    2- طبيعة أصول التنفيذ وموقعها في فروع القانون

    تعتبر أصول التنفيذ واجراءاته كمادة حقوقية جزءاً من أصـول المحاكمات وتدخل في نطـاق هذا الفـرع.

    الأ أن كثرة أحكام التنفيـذ واجراءاته ووفـرة موادهـا من جهـة، واستقلال موضوعها وابتدائه بعد انتهاء عمليات التقاضي وصدور الحكم من جهة أخرى جعل لأصول التنفيذ شيئاً من الأستقلال سواء في التشريع أو في التطبيق ,

    على أن ذلك لم يفقدها صلتها بالفـرع الأم واعتبارها جزءاً من أصول المحاكمات وتابعة لها.

    وعليه، فإن اصول التنفيذ تكون كأصول المحاكمات، جزءاً من القواعد الشكلية التي تتضمن تنفيذ الأحكام أو السندات القابمة للتنفيذ، فتكمل مع أصول المحاكمات واجراءاتها أمام المحاكم قيمة القانون.

    وتجعل للحق الثابت نفعاً وقوة فعـالة تنفذه عملياً ، ويكون هدف هذه القواعد الشكمية الأصولية تسهيل تطبيق قواعد الأساس المنصوص عليها في القانون المدني والتجاري والجزائي …، تطبيقاً صحيحاً.

    على أن ذلك لا يعني أن أصول التنفيذ، منفصلة تمام الأنفصال أو مستقلة كل الأستقلال عن القواعد والأحكام الموضوعية المنصوص عليها في القوانين الأخرى ,

    لأن الأتصال بين قواعد الشكل وقواعد الأساس متين مما يجعلنا نعتبر أصول المحاكمات وقواعد الشكل المتعلقة بالحقوق المدنية والتجارية جزءاً من هذه الحقوق.

     

    4- التطور التاريخي لأصول التنفيذ في سوريا

    تعد الأحكام ولأنصوص التشريعية الخاصة بالتنفيذ نصوصاً حديثة نسبياً،

    وذلك لأن القاضي كان في ظل التشريع الأسلامي وأحكام القرآن، هو المرجع، وهو السلطة المكلفة بحماية الحقوق وصيانتها والعمل على إيصالها إلى أصحابها،

    ولذلك، فقد كان من متممات حكم القاضي، أن يعمل بنفسه على تنفيذ أحكامه بذات الطريقـة التي أصدر بيا حكمه ووفق قواعد الحق والعدالة، المستمدة من الشرع والمنطق.

    واذا احتاج الأمر، كان للقاضي أن يستعين بالسلطة التنفيذية أو ما يقوم مقامه، لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم.

    وعندما بدأت التقنينات العثمانية، وكانت سورية في ظل الحكم العثماني، صدر قانون مدني جديد باسم مجلة الأحكام العدلية عام 1293 هجري

    ثم صدر بتاريخ 19 جمادى الأخرة 1295 قانون أصول المحاكمات المدنية الذي لم ينظم أصول التنفيذ.

    مما دعى إلى ضرورة وضع تشريع جديد ينظم أصول تنفيذ الأحكام مما يتلائم وتطور المجتمع.

    وفي عام 1330 هجري صدر في عيد السلطان رشاد ” قانون الأجراء المؤقت ” الذي ظل نافذاً حتى صدر قانون أصول المحاكمات الذي ألغاه إلغاءاً تاماً.

    وقد تضمن قانون أصول المحاكمات أحكام التنفيذ وذلك في الكتاب الثاني منه ومن المواد 273 إلى 475 .

    والجدير بالذكر، أن المشرع السوري أخذ عن المشرع المصري أحكام وأصول التنفيذ الجديد الواردة في قانون المرافعات المصري القديم رقم /77/ لعام 1949 مع بعض التعديلات، التي اقتضتها أساليب التنفيذ القديمة وبخاصة تلك التي تتعلق بالسلطة المكلفة بالتنفيذ، و هي في سوريا ” دائرة التنفيذ “.

    ومن المفيد أيضاً، الأشارة إلى أن أحكام التنفيذ في قانون أصول المحاكمات لا تشكل لوحدها مجموعة القواعد المنظمة لأصول التنفيذ،

    لأن هناك عدداً كبيرًا من التشريعات الخاصة النافذة حالياً، تضمنت نصوصها أصولاً معينة للتنفيذ وهي:

    القانون المدني وقانون التجارة وقانون العمل وقانون العاممين الأساسي وقانون المصرف الزراعي التعاوني ومرسوم إحداث المصرف العقاري وقانـون المصرف الصناعي المعـدل وقانون الكاتب بالعـدل وقانون جباية الأمــوال العام رقم /146/ لعام .1964

    وجدير بالذكر أن نصوص هذه القوانين الخاصة الموضوعية تطبق أحكامها في الموضوعات التي بحثتها هذه القوانين، عندما تعرض هذه الموضوعات في التنفيذ وتؤلف جـزءاً من إشكالاته التي يعـود حلها لدوائر التنفيذ، لأنها تعتبر من المصادر التشريعية للتنفيذ.

  • رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980

    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980

    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980
    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج
    القانون 28 لعام 1980

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ا أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1400 هـ الموافق لـ 29-3-1980 م

    يصدر ما يلي :

    مادة –1-

    خلافا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9-10-1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية الصناعية تخضع معاملات إيداع براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية و والنماذج الصناعية وجميع ذات التي تمنح بشأنها للرسوم المبينة أدناه وتحل عبارة الرسم المحدد محل الرسوم المبينة في المرسوم التشريعي الآنف الذكر .

    نوع المعاملة الخاضعة للرسم :                                                                     الرسم

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11

    60 ستون ليرة سورية سنويا

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11

    105 مائة وخمس ليرات سورية سنويا

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11

    150 مائة وخمسون ليرة سورية سنويا

    نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة 13

    6 ست ليرات سورية

    نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة 16

    10 عشر ليرات سورية

    نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23

    6 ست ليرات سورية

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 30

    30 ثلاثون ليرة سورية سنويا

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 30

    60 ستون ليرة سورية سنويا

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 3

    90 تسعون ليرة سورية سنويا

     

    نوع المعاملة الخاضعة للرسم :                                                            الرسم          

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منع حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

     

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

     طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة 34

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44

    10 عشر ليرات سورية

    طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات بموجب المادة 50 المعدلة

    25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

    طلب تحديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة 55 المعدلة

    25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

    التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة 55 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة 53 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة 57 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة 78 المعدلة

    45 خمس وأربعون ليرة سورية يضاف إلى ذلك عشر ليرات سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع والخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي

     

     

    رسم الـتأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة 79 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة 29 مكرر

    20 عشرون ليرة سورية

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 81 المعدلة

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    تأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    طلب تعيين الأشياء الجرمية أو ضبط النماذج بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

    18 ثمان عشرة ليرة سورية

    طلب حجز الأشياء الجرمية أو المصادرة بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

    36 ست وثلاثون ليرة سورية

    طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

    10 عشر ليرات سورية

    طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

    10 عشر ليرات سورية

     

    مادة –2-

    تعدل المبالغ الواردة في المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 47-1946 وتصبح ثلاثة أضعاف ما هي عليه .

    مادة –3-

    تضاف إلى نص المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بعد عبارة (مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ) العبارة التالية (و لا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية ) كما تضاف العبارة التالية إلى نهاية المادة المذكورة :

    إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة أستوجب دفع الرسم المحدد.

    مادة –4-

    تلغى المواد من 49 – 57 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بشأن إيداع الرسوم والنماذج الصناعية ومدته ورسومه ويستعاض عنها بما يلي :

    مادة –49-

    • يقدم طلب إيداع الرسمه أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانونا وإذا كان أجنبيا فعلية أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلا عنه فيما يتعلق بعلامات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية :
    1. اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبل في البلد .
    2. اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل .
    3. عدد الأشياء المراد ايداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها عن الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل هذه الأشياء برقم متسلسل .
    4. إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج .
    • يعتبر باطلا كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكر .

    مادة –50-

    يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان :

    1. إيصال بالرسوم المحددة.
    2. وكالة الوكيل في حال وجود وكيل . 
    3. نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين .

    مادة –51 – تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام . 

    مادة –52- بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن فبولها يرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع أن لم يكن سيء النية .

    مادة –53- يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناء على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية .  

    مادة – 54- مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الإيداع . 

    مادة –55- يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير .  

    مادة – 56- إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء .

    مادة –57-  إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرع مجانا أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحا للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة و على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

    مادة –5-

    تلغى المادة 78 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 ويستعاض عنها بما يلي :

    • يستطيع المودع اعتبارا من طلب الإيداع الأول أن يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجديد هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد على المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.

    مادة –6-

    تعدل المادة 79 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946  وتصبح كما يلي :

    يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الكليشة الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة 78 وإلا كان باطلا في حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية .

    مادة  -7-

    تضاف العبارة التالية إلى نهاية نص المادة 81 :

    ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات التجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

    مادة –8-

    تلغى عبارة يضاف إلى ذلك ثلاث ليرات سورية تدفع لمأمور المكتب الذي أجرى العملية والواردة المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتضاف مادة  127 مكرر إلى أحكام المرسوم التشريعي المذكور كما يلي :

    مادة 127 / مكرر

    تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47   لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة قسم الامانات وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص .

    مادة –9-

    تضاف المادة 129 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 . 

    مادة 129 مكرر

    يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لا يداع                                                                                                سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحا خطيا يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد . وينجم عن  إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية .

    مادة –10-

    تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما يتعلق بمهل السلفة القانونية المشار إليها في المواد 32و57و81 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 .

    مادة –11-

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون  لاسيما المواد 58و59و60و61و62 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 والقرار رقم 74 ل.ر تاريخ 14-6-1932 .

    مادة –12-

    ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتبارا من تاريخ نفاذه 

    دمشق في 18-5-1400 هـ الموافق 3-4-1980 م

     

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد  

     

  • النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها في سوريا word + pdf

    النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها في سوريا word + pdf

    النظام الداخلي لنقابة المحامين في سوريا word + pdf

    النظام الداخلي لنقابة المحامين

    وفروعها في الجمهورية العربية السورية الصادر بقرار المؤتمر العام رقم 22 تاريخ 31/7/1982 والمعدل بقرار المؤتمر العام رقم (4) تاريخ 22/6/1988
    وقرار المؤتمر العام رقم (25) تاريخ 29/6/1992

    النظام الداخلي

    الباب الأول  أحكام عامة
      –   تعاريف
      –   في ممارسة المحاماة
      –   في مرافعة المحامين غير السوريين
    الباب الثاني في الانتماء إلى النقابة
      –   في اجراءات القيد في الجدول
      –   في جدول المحامين
      –   في التمرين
    الباب الثالث انتقال المحامي من فرع لآخر
    الباب الرابع النقابة ومؤسساتها
      –   المؤتمر العام
      –    في احدى الفروع للنقابة
      –   الهيئة العامة
      –   الرئيس ومجلس الفرع
    الباب الخامس في واجبات المحامي
    الباب السادس في السلطة التأديبية
      –   آثار العقوبات التأديبية
      –   الشطب الحكمي من الجدول
    الباب السابع في الاتعاب والتعاون والاسعاف
      –   في تقدير الأتعاب
      –   في التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف
    الباب الثامن في سجلات النقابة والفروع
    الباب التاسع في الشركات والمكاتب التعاونية والمشتركة  
      –   في شركات المحامين
      –   في المكاتب التعاونية
      –   في المكاتب المشتركة
    الباب العاشر
      –   في مفوض القصر
      –   في مكتبة النقابة والفروع
      –   في مساعدي المحامين
      –   في الهوية والشارة النقابية والاجازة
    أحكام ختامية

    الباب الأول 
    أحكام عامة

    الفصل الأول
     تعاريف

    المادة 1:

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام ما يلي:

    1. المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة المحامين قي الجمهورية العربية السورية.
    2. النقابة: نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية.
    3. الخزانة: مؤسسة خزانة تقاعد المحامين.
    4. المجلس: مجلس النقابة في الجمهورية العربية السورية.
    5. النقيب: نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية.
    6. الفرع:فرع نقابة المحامين
    7. الرئيس:رئيس فرع النقابة.
    8. الهيئة العامة: الهيئة العامة للفرع
    9. القانون: قانون المحاماة رقم (39) تاريخ 1 2 اب 1982.
    10. النظام المالي: النظام المالي للنقابة.

    الفصل الثاني
     
    في ممارسة المحاماة

    المادة 2:

    يمارس المحامي مهنته في حدود واجباته بالوسائل التالية:

    1. التوكل عن الأفراد أو الهيئات للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى سائر الدوائر القضائية والادارية واللجان القضائية والادارية وهيئات التحكيم وجميع الراجع القانونية والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وسائر الجهات التي تباشر تحقيقا جزائيا أو اداريا أو اجتماعيا.
    2. تقديم المشورة وأعداد الدراسات القانونية وتنظيم العقود
    3. تقديم المعونة القضائية للمواطنين وتيسير العدالة لهم أمام كل المراجع المختصة.

    الفصل الثالث
     في مرافعة المحامين غير السوريين

    المادة 3:

    مع مراعاة أحكام المادة /73/ من القانون لكل محام عربي سجل في جدول المحامين الأساتذة العاملين لدى احدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو الرئيس المختص واعلام النقيب فورا.

    المادة 4:

    تعمم النقابة على فروعها اسماء النقابات للعربية التي يوجد معها معاملة مماثلة.

    المادة 5:

    يتأكد النقيب أو الرئيس من تحقق الشروط المذكورة في المادتين (4) و (3) أعلاه وذلك بالبطاقة الشخصية للمحامي العربي أو ببيان صادر عن نقابته أو بيان صادر عن اتحاد المحامين العرب يذكر فيه الدرجة التي يحق له المرافعة فيها وفي حال تعذر ذلك لأسباب خارجة عن ارادة المحامي يتم التأكد بالوسائل الأخرى.

    المادة 6:

    لا يحق للمحامي الأجنبي المرافعة امام القضاء السوري الا بالاشتراك مع محام أستاذ مسجل في الجدول وفي قضايا محتدة شرط المعاملة بالمثل والحصول على الاذن المسبق من النقيب مع مراعاة أحكام المادة /73/ من القانون.

    الباب الثاني
     في الانتماء إلى النقابة

    الفصل الأول
     في اجراءات القيد في الجدول

    المادة 7:

    النقابة سيدة جدولها ويمارس المجلس رقابته على اجراءات التسجيل في الجدول لاكتساب صفة محام في اي وقت وفق ما هو منصوص عليه في القانون.

    المادة 8:

    على طالب القيد في جدول المتمرنين أو في جدول الأساتذة بالنسبة للمعفيين من التمرين أو طالب اعادة القيد أن يملا الاستمارة المطبوعة من النموذج رقم (1) المرفق بهذا النظام ينظمها على نسختين.وأن يرفقها بست صور شخصية من القياس الصغير وبالوثائق التالية:

      • الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية أو صورة مصدقة عنها أو بيان رسمي من الجامعة بمنح صاحب العلاقة الاجازة بالحقوق في حال تأخر تسليمها.
      • على طالب القيد الحاصل على اجازة في الحقوق تعادل الاجازة من احدى الجامعات السورية أن يرفق باجازته قرارا من لجنة تعادل الشهادات تشير إلى التعادل وأنها صالحة للانتساب إلى النقابة.
    1. بيان من التجنيد بان الطالب غير موجود بالخدمة الالزامية أو الاحتياطية.
    2. تعهد بالاقامة الدائمة في منطقة الفرع ما دام مسجلا فيه.
    3. بيان من السجل العام للموظفين بان طالب القيد غير موظف ولم يسبق أن عزل أو طرد من الوظيفة.
    4. بيان من وزارة الدفاع بان الطالب غير موظف أو مستخدم فيها أو في مؤسساتها.
    5. بيان من وزارة التربية بأن الطالب لا يتولى التدريس أو التعليم وليس صاحب رخصة لمدرسة أو مديرا لها.
    6. بيان من الجهات التي كان يعمل لشيها يشير بأن الطالب لم يسبق أن سرح من الخدمة لسبب ماس بشرف العمل أو الوظيفة أو بامن الدولة.
    7. بيان من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن الطالب غير مسجل لديها بصفة مشترك سواء كان عاملا أو رب عامل.
    8. تعهد بعدم احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة وكل عمل يتنافى مع المحاماة.
    9. صورة عن القيد المدني تثبت أن الطالب عربي سوري منذ أكثر من خمس سنوات أو من رعايا احدى الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
    10. صورة عن السجل العدلي تثبت:
      • عدم صدور حكم على الطالب بأية عقوبة جنائية.
      • أنه غير محكوم باية عقوبة تتنافى مع واجبات المهنة كجرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر، أما الجرائم غير المقصودة وسائر المخالفات فلا تعد مخلة بالشرف.
      • شهادة من ثلاثة محامين اساتذة مقيمين في منطقة الفرع يتقدمون إلى مجلس الفرع بشكل افرادي يقرون بأنهم على معرفة شخصية بطالب القيد وانه حسن السيرة والسلوك والسمعة والاخلاق واهل لممارسة هذه المهنة.
      • يجري مجلس الفرع تحقيقا موسعا للتأكد من اقامة طالت التسجيل واعادة التسجيل الدائمة في منطقة الفرع.
    11. بيان من النقابات القائمة قبل صدور القانون أو من الفرع بعد صدوره بأنه غير مشطوب من جداولها بسبب تأديبي وأنه بريء الذمة نحوها.
    12. تقرير من اللجنة الطبية التي يختارها مجلس الفرع من القوائم المعتمدة من مجلس ادارة الخزانة يثبت الحالة الصحية للطالب وسلامته من أي مرض أو عاهة من شأن أي منهما أو تفاقمه أن يجعل الطالب عاجزا عن ممارسة المحاماة، ويجب أن يتضمن
    13. التقرير التأكيد على هذه العبارات ويتحمل الطالب نفقات اللجنة الطبية. 15. بيان من محام أستاذ يتوافر قيه الشروط المنصوص عليها في المادة /24/ من القانون يتضمن أن مكتبه يتسع لقبول تمرين الطالب وعلى عهدته ومسؤوليته.
    14. إشعار بايداع الطالب الرسوم المترتبة للخزانة والنقابة والفروع والصناديق التابعة لها كاقة وفق أحكام الموازنة لدى أمين صندوق الفرع.
    15. تعهد في حالة تقديم الطلب قبل اصدار الميزانية بتسديد رصيد الرسوم المترتبة بموجب الميزانية الجديدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره تحت طائلة استبعاد اسمه من الجدول وفق المادة (21) من القانون.
    16. تصريح من الطالب بصحة الوثائق المبرزة من قبله وأنه غير ملاحق أو محال باية قضية جزائية أو مسلكية لدى القضاء الجزائي أو المدني أو العسكري أو الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش أو محكمة الامن الاقتصادي أو قاضي التحقيق التابع لها أو محكمة أمن الدولة العليا أو أية جهة من الجهات التأديبية.
    17. على طالب القيد أو اعادة القيد من الأساتذة أو المعفيين من التمرين تقديم بيان باتخاذ مكتب لائق في منطقة الفرع.
    18. يقدم طالب القيد اضبارته على نسختين متماثلتين يحتفظ الفرع باحداهما ويرسل الثانية إلى المجلس مع قرار الفرع فور صدوره.
    19. يعتمد في تحديد سن طالب القيد واعادة القيد في الجدول قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها وإذا كان يوم الولادة مجهولا يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة ولا يعتد بأي تعديل طارئ على السجل.
    20. لا تسجل طلبات القيد الا إذا كانت مستكملة للشروط المبينة في الفقرة (20) السابقة باستثناء تقليم الاجازة المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة لطالب اعادة القيد.

    المادة 9:

    1. يعلن اسم الطالب في لوحة الاعلانات العائدة للنقابة والفروع بناء على طلب الفرع الذي يود الطالب التسجيل فيه. وفي حال الاعلان قبل تسجيل الطالب على الوجه المبين آنفا يعتبر الاجراء باطلا.
    2. يتعين على الفرع الذي حصل على معلومات يتصل بالطالب نقلها إلى الفرع المختص خلال عشرة ايام من تاريخ الاعلان وبشتى الوسائل.
    3. يحق لأي محام مسجل تبيان ملاحظاته مع أسبابها خلال عشرة أيام من تاريخ الاعلان.
    4. تبقى المعلومات والملاحظات المشار إليها سرية.

    المادة 10:

    يعين الرئيس بعد انقضاء المهلة المحددة هي المادة السابقة مقررا من امضاء مجلس الفرع لتشقيق الطلب و الوثائق المرافقة له والتحقق عن اوضاع الطالب وصحة البيانات والاعتراضات المقدمة وحسن سمعته وسيرته وتوافر سائر الشروط القانونية الأخرى المنصوص عليها في القانون ويضع تقريرا بذلك مع الاقتراح الملائم يرفعه إلى مجلس الفرع الذي يبت بالطلب.

    المادة 11:

    يمارس مجلس النقابة في حال سبق ارتكاب الطالب افعالا جرمية يشملها قانون عفو عام تقدير ما إذا كانت الافعال المشار إليها تمس الشرف و الاخلاق الواجبين لممارسة المهنة وتبرر بالتالي رفض قبول التسجيل مع التقيد بالوصف القانوني المعطى في القرار المكتسب الدرجة القطعية.

    المادة 12:

    لا يعد تقديم صور السجل العدلي دليلا كافيا على اخلاق الطالب التي تظل موضع الاهتمام الاساسي للتحقيق الذي يجريه مجلس الفرع عند تقويم الطلب إليه ويتعين رفض التسجيل إذا كان ماضي الطالب يثير شبهات ومخاوف بشان الثقة التي سيكتسبها من جراء مزاولة المهنة سواء من زملائه أو القضاة أو الأشخاص الذين يدافع عن مصالحهم وحقوقهم.

    المادة 13:

    1. يتم تحليف المقبولين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة /22/ من القانون أمام محكمة الاستئناف المدنية بحضور الرئيس أو من ينتدبه من اعضاء مجلس الفرع والأستاذ المدرب وذلك بعد اكتساب قرار قبولهم الدرجة القطعية.
    2. يعفى من أداء اليمين طالب اعادة القيد قي الجدول عند قبول طلبه بقرار مبرم.

    المادة 14:

    1. تسري أحكام الفقرة (19) من المادة (8) من هذا النظام على طالب القيد المعفى من التمرين.
    2. أما بالنسبة لطالب القيد في جدول المتمرنين فيشترط أن يكون مكتب أستاذه ملائما للتمرين وان يتحقق مجلس الفرع من أن المكان المخصص للمتمرن يحفظ كرامته.
    3. يجب أن يحتوي المكتب مكتبة تضم على الأقل القوانين والكتب والمؤلفات والمجلات القانونية اللازمة لممارسة المهنة.

    المادة 15:

    رفض طلب القيد أو اعادة القيد لأسباب شكلية لا يمنع الطالب من تقديم طلب حديد يستند إلى وثائق تتيح له التسجيل لم تكن متوافرة حينما رفض طلبه السابق، ولو كان قرار الرفض السابق قد اقترن بالتصديق من الجهة المختصة.

    المادة 16:

    يعتبر مكتب المحامي موطنا مختارا له وللمحامين المتمرنين فيه و يصبح تبليغهم فيه كل المذكرات والمعاملات المتصلة بشؤون المهنة.

    الفصل الثاني
     في جدول المحامين

    المادة 17:

    1. ينظم المجلس خلال شهر ايار من كل عام جدولا عاما باسماء جميع المحامين في القطر.
    2. يتألف الجدول العام من:
      • حقول باسماء المحامين الاساتذة.
      • جدول باسماء المحامين المتمرنين مع أسماء اساتذتهم.
    3. لمجلس الفرع تنظيم جدول باسماء محامي الفرع يستند إلى الجدول العام.

    المادة 18:

    1. يقصد بالأقدمية بالنسبة للمحامين الأساتذة مدة مزاولة المهنة اعتبارا من تاريخ التسجيل استنادا لاول مرة بعد استبعاد مدة الانقطاع والشطب والاغفال.
    2. ويقصد بالأقدمية بالنسبة المحامين المتمرنين مدة مزاولة المهنة اعتبارا من تاريخ حلف اليمين بعد استبعاد مدد الانقطاع والشطب والاغفال.
    3. في حال تساوي الاقدمية تكون للاكبر سنا.

    المادة 19:

    1. يعاد تنظيم الجدول في كل عام على ضوء الوقائع الطارئة بسبب الوفاة أو الاحالة على التقاعد أو عدم الرغبة في ممارسة المهنة أو الاغفال والشطب لعدم تسديد الرسوم، أو الشطب التأديبي نتيجة حكم صادر عن مجلس التأديب ومكتسب الدرجة القطعية.
    2. يقصد بالاغفال اسقاط اسم الحامي من الجدول إذا لم يسدد الرسوم والالتزامات المالية المترتبة ضمن المهلة المقررة في الميزانيات.
    3. يصدر قرار الاغفال بالاستناد إلى اقتراح من مجلس الفرع ويعتبر المحامي المغفل مشطوبا حكما بعد انقضاء سنة من تاريخ الاغفال ويبلغ كل من قرار الاغفال والشطب إلى المراجع المختصة وصاحب العلاقة ولا يعاد قيده الا بعد تسديد كامل الرسوم المتحققة والمترتبة عليه بالاضافة لرسم إعادة القيد.

    المادة 20:

    يحق للمحامي الاعتراض على ترتيبه بالحلول بطلب خطي يقدم إلى المجلس عن طريق مجلس فرعه ويصحح ذلك عند قبوله في الجدول المقبل.

    المادة 21:

    لا يحق للمحامي الذي لم يرد اسمه قي الجدول أن يتخذ صفة المحامي ولا أن يستفيد من الامتيازات والحقوق المرتبطة بهذه الصفة ونعلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية والمدنية ما لم يكن عدم ايراد الاسم قد وقع سهوا أو تم تسجيله بعد صدور الجدول.

    الفصل الثالث
     في التمرين

    – القسم الأول: أحكام عامة

    المادة 22:

    1. مدة التمرين سنتان قابلة للتمديد سنة اخرى.
    2. لا تحسب في مدة التمرين الخدمة في القضاء أو في ادارة قضايا الدولة إذا كانت تقل عن اربع سنوات.
    3. لا تدخل في حساب مدة التمرين الخدمة الالزامية أو الاحتياطية.

    المادة 23:

    لا يجوز للمحامي أن يقبل في مكتبه متمرنا دون قرار من مجلس الفرع.

    المادة 24:

    لا يقبل في مكتب واحد أكثر من محاميين متمرنين الا باذن خاص من مجلس الفرع.

    المادة 25:

    على المحامي الأستاذ أن يقدم المحامي المتمرن لفيه إلى القاضي الذي سيرافع أمامه لاول مرة.

    المادة 26:

    إذا انقطع المتمرن عن المواظبة على مكتب أستاذه دون عذر مقبول أو دون اعلامه في حالات الضرورة فيجب على الأستاذ أن يعلم مجلس الفرع بالأمر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الانقطاع.

    المادة 27:

    يوجه الرئيس إلى المحامي المتمرن الذي انقطع من المواظبة على مكتب أستاذه دون عذر عقب اعلام مجلس الفرع يذلك كتابا يستوضح فيه عن سبب الانقطاع ويتخذ مجلس الفرع على ضوء جوابه ومدة الانقطاع وسببه، قرارا باحتساب مدة الانقطاع من مدة التمرين أو عدم احتسابها.

    المادة 28:

    يحظر على الحامي المتمرن الانتقال إلى مكتب اخر قبل استئذان أستاذه والحصول على موافقة مجلس الفرع.

    المادة 29:

    إذا تكرر انقطاع المحامي المتمرن عن متابعة تمرينه وحضور محاضرات التمرين على نحو يبدو معه هذا التمرين غير جدي، فإن لمجلس الفرع، بعد الاستماع إلى اقوال المحامي المتمرن أن يتخذ قرارا بتمديد مدة التمرين.

    المادة 30:

    1. على مجلس الفرع قبل يشطب اسم المحامي المتمرن الاستماع إلى اقواله والتأكد من عدم توافر عذر مقبول لديه.
    2. لا تدخل في حساب التمرين السابقة للشطب.

    – القسم الثاني: في محاضرات التمرين

    المادة 31:

    1. يضع مجلس النقابة في النصف الأول من كانون الثاني من كل عام برنامجا عاما لمحاضرات التمرين للتقيد بها من قبل الفروع كافة. يضمنه بعض المحاضرات التي تقام باشراف المجلس لدى أي فرع من الفروع ويمكن دعوة متدربي فروع اخرى للحضور.
    2. ينظم مجلس الفرع وعلى ضوء ما جاء في الفقرة (آ) اعلاه برنامج محاضرات التمرين بما يتاح للمتمرنين التمرس في مختلف نشاطات المهنة علميا ومسلكيا وتطبيقيا، ويبدا موسم المحاضرات في شهر آذار من كل عام.

    المادة 34:

    تقترح اللجنة على مجلس الفرع منهاجا كاملا لكل المحاضرات وقائمة بالمحاضرين للسنة التالية على ضوء الموضوعات المقررة في برنامج الفرع وتكون المحاضرات لقاء تعويض تقترحه لجنة التمرين.

    المادة 35:

    تضع لجنة التمرين عند انتهاء المنهاج السنوي للمحاضرات تقريرا خطيا تضمنه ملاحظاتها التقديرية بشانها وعن المتمرنين وترفعه إلى مجلس الفرع.

    – القسم الثالث: في نقل المتمرنين إلى جدول الاساتذة

    المادة 36:

    للمحامي المتمرن أن يتقدم بطلب نقله من جدول المتمرنين إلى جدول الاساتذة إذا اتم شروط التمرين المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، ويقدم الطلب إلى مجلس الفرع وفق نموذج مطبوع يعده الفرع، ويملا على خمس نسخ مرفقا بست صور شخصية صغيرة وواحدة متوسطة وبالوثائق التالية:

    1. شهادة من أستاذه تشعر باتمام شروط التمرين وكفاءة الطالب.
    2. تصريح باعداده مكتبا، ويتم الكشف عليه من قبل احد اعضاء مجلس الفرع للتحقق من ملائمته.
    3. بيان عن التجنيد عن المدة التي قضاها الطالب في الخدمة الالزامية أو الاحتياطية خلال فترة التمرين.
    4. دفتر الممارسة الذي يجب أن يثبت فيه الطالب مرافعته في خمس عشر دعوى عن كل سنة تمرين.
    5. بيان صادر عن الفرع يشعر بحضور الطالب محاضرات التمرين.
    6. بيان يشعر بدفع الرسوم المقررة.
    7. هوية المحامي المتمرن.

    المادة 37:

    1. يبت مجلس الفرع في طلب النقل على ضوء اضبارة المتمرن وتقارير لجنة التمرين بعد التحقق من كفاءة المتمرن.
    2. يتم التحقق من الكفاءة باجتياز المتمرن بنجاح اختبارا يتولاه مجلس الفرع ولجنة اختبار يسميها مجلس الفرع.

    الباب الثالث
     انتقال المحامي من فرع لآخر

    المادة 38:

    للمحامي الحق في طلب نقله من فرع لآخر وفق الشروط التالية:

    1. يملأ طالب النقل الاستمارة الخاصة بالانتقال وفق النموذج المرافق لهذا النظام وينظمها على خمس نسخ يضمنها طلبه في الانتقال ويذيلها بتوقيعه.
    2. يقوم مجلس الفرع بابداء رايه في طلب الانتقال وفق ما هو موضح في الاستمارة المشار إليها اعلاه.
    3. على مجلس الفرع أن يحيل اربعة نسخ من استمارة الانتقال بعد انجازها مرافقة للاضبارة الشخصية لطالب الانتقال إلى المجلس خلال ثلاث ايام من انتهاء التحقيق.
    4. يدقق مجلس النقابة في الطلب ويتأكد من جديته ومن استكمال شروط الانتقال وصحة الوثائق الموجودة في اضبارته الشخصية وبعد المشاهدة يحيلها مصحوبة برأيه إلى الفرع المطلوب الانتقال إليه. بعد الاحتفاظ بنسخ من الاستمارة في ذاتية طالب النقل.
    5. يدقق مجلس الفرع المطلوب النقل إليه في سائر الاوراق المتعلقة بملف طالب النقل وفي حال الموافقة المبدئية يقوم الرئيس بتكليف صاحب العلاقة لتبيان المكان الذي اختاره للاقامة فيه، والمكان الذي سيتخذه مكتبا لمزاولة المهنة وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه موافقة الفرع المبدئية.
    6. يكلف الرئيس احد اعضاء مجلس الفرع للتحقق من أن طالب الانتقال قد اقام في منطقة الفرع وانه اتخذ له مكتبا لائقا لمزاولة المهنة.
    7. بعد استكمال الشروط المذكورة في الفقرات الآنفة الذكر يعرض الرئيس طلب الانتقال على مجلس الفرع ليتخذ فيه القرار المناسب.

    المادة 39:

    يتم ارسال الاضبارات الشخصية باعضاء النقابة من الفروع إلى المجلس وبالعكس وفق التعليمات التالية:

    1. يودع الملف الشخصي وملحقاته في مغلف محكم الاغلاق.
    2. يحاط المغلف من جوانبه الاربعة بخيط متين.
    3. يلصق الخيط بواسطة الشمع الاحمر من وجهه ووسطه ويختم الشمع بخاتم الجهة المرسلة.
    4. يودع المغلف بالبريد المضمون بطريق دفتر الذمة المنظم اصولا على أن يكون واضحا فيه اسم المستخدم المسؤول عن نقله واسم وتوقيع موظف البريد على دفتر الذمة اشعارا بالاستلام ويتم حفظ رقم المضمون وتاريخ تسجيله في دفتر الصادرة.

    الباب الرابع
     النقابة ومؤسساتها

    الفصل الأول
    المؤتمر العام

    المادة 40:

    يتألف المؤتمر العام وفق ما هو مبين في المادة (22) من القانون.

    المادة 41:

    1. يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب، وفي حال غيابه نائبه، وفي حال غيابهما أكبر اعضاء مجلس النقابة سنا.
    2. يقوم امين سر النقابة أو من يختاره رئيس المؤتمر العام في حال غياب امين السر، بالاشراف على تحرير محضر اجتماع المؤتمر العام.
    3. يتقيد المؤتمر العم بجدول الاعمال المحدد له قانونا وبالموضوع الجاري دعوته من اجله. ويجوز له تقرير اضافة أي موضوع آخر على جدول اعماله باغلبية ثلثي أصوات اعضاء المؤتمر العام في مستهل اجتماعه باستثناء القضايا المالية ما لم تكن مدرجة اصلا في جدول الاعمال.

    المادة 42:

    مع مراعاة المهل المنصوص عليها في القانون يحدد المجلس يوم اجتماع المؤتمر العام وزمانه ومكانه وموضوعه وتتم الدعوة إليه وفقا لأحكام القانون، ويجوز للنقيب أن يعلم الاعضاء بالموعد بموجب كتاب خطي مرفق بجدول الاعمال.

    في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول توجه الدعوة مجددا للاجتماع الثاني خلال مدة (15) يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويجوز للمجلس ولاسباب مبررة تأجيل موعد انعقاد المؤتمر العام المنصوص عليه في المادة /35. 2/ من القانون إلى موعد آخر.

    المادة 43:

    يتولى رئيس المؤتمر العام ادارة جلساته وضبط النظام فيها بصورة يفسح معها المجال لكل عضو يرغب بالكلام في الموضوع المطروح بعد استئذان رئيس المؤتمر العام.

    يجري التصويت على اقتراح قفل باب المناقشة بعد استنفاذ البحث في الموضوع وفق تقدير رئيس المؤتمر العام وذلك قبل أي اقتراح آخر، وفي حال حصوله على اكثرية اصوات الحاضرين يجري التصويت على الموضوع ابتداء من النص المقترح من المجلس، فإذا سقط يتم التصويت عل الاقتراح الابعد فالاقرب حتى إذا حاذ على الاكثرية المحددة له قانونا اعتبر مقرا بصورة نهائية.

    لا يجوز اعادة التصويت على أي موضوع أو بند من بنود أي مشروع تم اقراره أو التصويت عليه خلال اجتماعات المؤتمر العام في الدورة ذاتها الا إذا وافق المؤتمر على ذلك باغلبية ثلثي الحد الاقصى لعدد اعضاء المؤتمر العام الذي انعقد بهم في الدورة ذاتها.

    المادة 44:

    إذا اكتمل النصاب، يفتتح رئيس المؤتمر العام الجلسة، ثم يتلى محضر الجلسة السابقة، ولاعضاء المؤتمر ابداء الملاحظات على صياغته أن وجدت وبعد ذلك ينظر المؤتمر العام في المسائل المدرجة في جدول اعماله.

    المادة 45:

    يجري التصويت في اجتماعات المؤتمر العام علنا، باستثناء الانتخابات التي يجري التصويت فيها بالاقتراع السري.

    المادة 46:

    يشترط فيمن يرغب بترشيح نفسه إلى أي منصب من المناصب النقابية مايلي:

    1. الا يكون اسمه مشطوبا أو مغفلا من الجدول ولا أن يكون محكوما بعقوبة تأديبية لم يمض على تنفيذها ثلاث سنوات.
    2. الا يكون محالا على مجلس التأديب من اجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة صدر فيها حكم قضائي مبرم.
    3. أن يتوافر فيه القدم المنصوص عليها في القانون.
    4. أن تكون ذمته بريئة تجاه صناديق النقابة والفرع.

    المادة 47:

    يتحقق المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 46 اعلاه في طالبي الترشيح ويصدر قراراته بهذا الشان معللة بما يكفي لاسباغ الرقابة عليها.

    المادة 48:

    يعد المجلس بطاقات بيضاء للاقتراع السري بعدد الاعضاء، وتسلم لكل عضو بطاقة مختومة بخاتم النقابة بعد المناداة عليه، ويؤشر ازاء اسمه بما يفيد استلامه اياها.

    المادة 49:

    1. يجري الاقتراع السري في مكان منفرد محجوب عن الانظار مخصص لهذه الغاية ضمن القاعة، وعلى الناخب تدوين اسماء من يختارهم من المرشحين ثم يطوي البطاقة ويودعها علنا في صندوق الاقتراع.
    2. لا يعتمد باي بطاقة لا تتوافر فيها الشرائط المحددة في المادة /48/ من هذا النظام، كما لايعتمد باسماء غير المرشحين ولا بأسماء الزائدة عن الحد المطلوب في آخر البطاقة، وعلى رئيس الجلسة عدم تلاوة الاسماء الزائدة أو اسماء غير المرشحين.

    المادة 50:

    يختار رئيس المؤتمر العام ثلاثة من اعضاء المؤتمر من غير المرشحين لمراقبة الانتخابات حتى اعلان النتائج، ويتلو رئيس المؤتمر العام أو من ينتدبه الاسماء مجردة من الالقاب أو العبارات الاضافية الاخرى، ويعلن النتيجة وفوز الاعضاء الحاصلين على اكثرية الاصوات، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الأقدم تسجيلا في الجدول، وفي حال تساوي الاصوات والقدم يرجح الاكبر سنا وفي حال التساوي بالقدم بالسن تجري القرعة بينهم.

    المادة 51:

    يتولى رئيس المؤتمر العام الاشراف على تنظيم محضر يدون فيه عدد الأعضاء الحاضرين والمقترعين وعدد الأصوات التي نالها كل مرشح وكل الاجراءات المتخذة والاعتراضات المثارة ونتائج الانتخابات واسماء الأعضاء الفائزين ويذكر فيه ايداع بطاقات الاقتراع في مغلف خاص ممهور بخاتم النقابة، ويوقع هذا المحضر النقيب وممثل وزارة العدل وممثل المكتب المختص بالقيادة، ويغلق المغلف ويختم بخاتم النقابة ويوقع عليه النقيب وممثل وزارة العدل وممثل المكتب المختص في القيادة. ويحفظ في مقر النقابة ولايجوز فتحه أو الاطلاع عليه الا من قبل الهيئة القضائية المختصة.

    المادة 52:

    1. يجتمع أعضاء المجلس خلال يومين من انتخابهم لانتخاب النقيب ونائبه وأمين السر والخازن. ويجري ذلك بالتصويت السري فيما بينهم.
    2. توزع الأعمال بين اعضاء المجلس لتحقيق أهداف النقابة وفق المادة 63 من هذا النظام.

    المادة 53:

    أن الطعون بانتخابات الهيئات العامة للفروع بعد اعلان نتائجها لا تعلق اجتماعات المؤتمر العام، ولا تؤثر نتائج الطعون المنوه بها على قرارات المؤتمر العام الا في حال فقدان الأكثرية العددية الواجب توافرها فيها أو زوال عضوية من تقرر انتخابه إلى المؤتمر العام.

    المادة 64:

    1. يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة امامه وفق الأصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات قيما لم يرد عليه نص خاص في القانون.
    2. تسجل الطعون المرفوعة إلى مجلس النقابة اينما ورد ذكرها في القانون في ديوان الفرع الذي اصدر القرار المطعون فيه أو في ديوان مجلس النقابة.
    3. مع مراعاة الفقرة (ج ) من المادة ( 100) من القانون الخاص بميعاد الطعن فانه يتبع في أصول تسجيل الطعون الأصول الخاصة بالاستئناف في قانون أصول المحاكمات.
    4. يتم تبليغ استدعاء الطعن إلى الجهة المطعون ضدها من قبل ديوان الفرع أو ديوان النقابة، وترسل اضبارة الطعن إلى مجلس النقابة فور انقضاء المهلة المحددة للجواب على الطعن مرافقة لما يلي:
      • صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه.
      • ملف القرار المطعون فيه.
      • الاضبارة الشخصية للمحامي الذي هو أحد أطراف الطعن.
    5. يستوفى رسم تامين قدره مئتي ليرة سورية لحساب صندوق النقابة عن كل طعن يرفع إليه ويحدد مصيرها في القرار الصادر بالقضية.

    المادة 65:

    تبدأ مهلة الطعن بالنسبة للمجلس في قرارات الفروع المتضمنة التسجيل والشطب من الجدول من اليوم التالي لتاريخ مشاهدتها من النقيب أو تاريخ تبليغها إليه أصولا.

    الفصل السادس
     في احد
    ى الفروع للنقابة

    المادة 66:

    1. في حال توافر الشروط اللازمة لاحداث فروع للنقابة في أية محافظة يحق لأي من المحامين الذين يمارسون المهنة فيها تقديم طلب إلى المجلس لاحداث الفرع.
    2. يقوم المجلس بالتحقيق للتأكد من توافر الشروط لاحداث الفرع ثم يصدر قراره بهذا الشأن خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة أحكام المادة /46/ من القانون.
    3. يجري تبليغ القرار القاضي باحداث الفرع إلى وزارة العدل وسائر المراجع الرسمية المختصة.

    الفصل السابع
    الهيئة العامة

    المادة 67:

    لا يشترك في اجتماعات الهينة العامة المحامي المقرر اغفال اسمه من الجدول لعدم تسديده الرسوم المترتبة عليه للمؤسسات النقابية أو المقرر شطب اسمه أو الممنوع من المزاولة بسبب تأديبي.

    المادة 68:

    1. يرأس اجتماعات الهيئة العامة الرئيس أو من ينوب عنه قانونا.
    2. يقوم امين سر الفرع أو من يختاره الرئيس في حال غياب أمين السر بالاشراف على تنظيم محضر اجتماع الهيئة العامة.
    3. تتقيد الهيئة العامة بجدول الأعمال المحدد لها قانونا وبالموضوع الجاري دعوتها من أجله، ويجوز لها تقرير اضافة أي موضوع اخر إلى جدول الأعمال باغلبية ثلثي أصوات الهيئة العامة باستثناء القضايا المالية ما لم تكن مدرجة اصولا في جدول الأعمال.

    المادة 69:

    1. يحدد مجلس الفرع بعد موافقة النقيب اجتماع الهيئة العامة وزمانه ومكانه وموضوعه وفق الأصول المقررة في القانون وتوجه الدعوة من قيل الرئيس قبل خمسة ايام على الأقل من الموعد المحدد وذلك بالاعلان في مراكز الفروع وقاعات المحامين في قصر العدل ويعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ لأعضاء الفروع.
    2. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول توجه الدعوة مجددا للاجتماع الثاني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويجوز لمجلس الفرع تحديد الموعد الثاني في الدعوة الأولى.

    المادة 70:

    تسري أحكام المادتين (45 ) و (54) من النظام الداخلي على الهيئة العامة مع استبدال كلمة النقيب بالرئيس وكلمة النقابة بالفرع وعبارة المؤتمر العام بالهيئة العامة.

    الفصل الثامن
    الرئيس ومجلس الفرع

    المادة 71:

    يتولى الرئيس تمثيل الفرع في كل ما يتعلق به ويرأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الفرع وينفذ قراراتهما وقرارات مجلس النقابة والمؤتمر العام. ويتولى أيضا دعوة مجلس الفرع للاجتماع وهو امر الصرف للفرع، كما يرأس جهاز الفرع الاداري والمالي.

    المادة 72:

    1. يراعى في ترتيب أعضاء مجلس الفرع أقدمية كل منهم في الجدول، ولا يخل بهذا الترتيب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم اثناء الانتخاب باعتبار أن الأقدمية هي قاعدة اساسية في العلاقات المهنية.
    2. يوضع جدول اعمال لكل اجتماع يبلغ لأعضاء مجلس الفرع قبل موعد الجلسة، وتطبق أحكام المادة 58 والفقرة ب /2 من المادة 59 من هذا النظام بالنسبة لتحديد نصاب الجلسة. وأصول التصويت، وتوافر الاكثرية الواجبة لاتخاذ القرارات وكيفية التصويت والشغور.

    المادة 73:

    يتقيد الرئيس وأعضاء مجلس الفرع بسرية المذاكرة. ويؤدي كاتب ضبط مجلس الفرع اليمين على حفظ هذه السرية.

    المادة 74:

    1. يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع ويحقق أعماله وفق خطة عمل سنوية يضعها مجلس الفرع في النصف الأول من شهر كانون الثاني من كل عام.
    2. يرسل رئيس الفرع صورة عن الخطة السنوية للفرع إلى المجلس فور اقرارها.
    3. وعلى مجلس الفرع أيضا:
      • تعيين العاملين في الفروع ومؤسساتها في الأعمال الادارية والمالية وتحديد واجباتهم وحقوقهم.
      • تنظيم محاضرات التمرين.
      • تقديم تقارير سنوية عن نشاط الفرع واوضاع المهنة إلى الهيئة العامة.
      • تقديم تقرير عن نشاط الفرع وأوضاعه المهنية للمجلس في نهاية كل ثلاثة أشهر من المسنة.
    4. يحدث في كل فرع لحنة يعينها مجلس الفرع لمراقبة حسن تطبيق المادة 109 من القانون المتعلقة بتوثيق عقود جميع الشركات ومدى تقيدها بذلك، وتقديم تقرير بكل مخالفة إلى مجلس الفرع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

    المادة 75:

    يتشرف امين سر الفرع على المعاملات القلمية وعلى تنظيم وحفظ سجلات وملفات الهينه العامة ومجلس الفرع.

    المادة 76:

    يتولى خازن الفرع الاشراف على جهاز المحاسبة في الفرع وتنفيذ أحكام النظام المالي. وتمسك تحت اشرافه السجلات المنصوص عليها في النظام المالي

    الباب الخامس
    في واجبات المحامي

    المادة 77:

    1. علاوة على الواجبات المنصوص عليها في القانون. يخضع المحامي للواجبات التالية تحت طائلة الملاحقة التأديبية.
    2. لا تعتبر الواجبات المشار إليها على سبيل الحصر. بل يعتبر كل تصرف يقوم به المحامي من شانه أن يمس كرامة المهنة أو شرفها أو تقاليدها أو قدرها اخلالا بواجباته.

    المادة 78:

    على المحامي أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام القانون وقواعد المهنة واعرافها وتقاليدها سواء تجاه القضاء أرز زملائه أو موكليه. وان يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة.

    المادة 79:

    على المحامي أن يحترم سلطات المؤتمر العام والهيئة العامة والمجلس ومجلس الفرع وقراراتها وتعليماتها، وعليه تنفيذ هذه القرارات والتعليمات وأن يجيب دون ابطاء أو تلكؤ على اي طلب أو استيضاح أو معلومات ترسل إليه من الجهات المذكورة. مالم تكن مقيدة بسر المهنة، وتحت طائلة المساءلة المسلكية.

    المادة 80:

    على المحامي أن يتجنب اقحام نفسه في القضايا المعهود بها إليه على وجه يعرض فيه شخصه للنيل أو الجدل.

    المادة 81:

    يحظر على المحامي أن يتذرع في معرض النظر في نزاع أمام القضاء بمراسلات أو أحاديث خاصة جرت بينه وبين أحد زملائه إلا باذن هذا الأخير، على أنه إذا تضمنت المراسلة اتفاقا نهائيا بين الفرقاء في الموضوعات التي اذن للمحامي بتمثيل موكله فيها فيمكن للمحامي أن يقدم هذه الوثائق أثناء المحاكمة.

    المادة 82:

    لا يجوز للمحامي أن يستند في مرافعاته ومذكراته وآرائه إلى نصوص واجتهادات قضائية أو مراجع قانونية ناقصة أو غير صحيحة أو محورة بصورة تتنافى مع الأمانة العلمية المفروضة عليه. وعليه إذا دعي لاعطاء مشورة أن يضع واجب الشرف والمهنة فوق أي واجب اخر.

    المادة 83:

    لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة باسم محام آخر يعمل لحسابه في قضية معروضة على قاض تربطه به صلة 0 و قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.

    المادة 84:

    إذا وقع خلاف فيما بين محاميين أو أكثر أو وقع بينهم وبين أحد القضاة ألا يزيدوا حدة الخلاف، وأن يعرضوا الأمر على النقيب أو الرئيس أو مفوض القصر أو أحد أعضاء المجلس أو مجلس الفرع الحاضرين في قصر العدل أوفي مقر المحكمة.

    المادة 85:

    1. على المحامي عدم مخاصمة زميل له في القضايا الجزائية عندما يكون هذا الزميل مدعيا شخصيا في حرم وقع عليه أو مدعى عليه بالذات، قبل الحصول على اذن من مجلس الفرع الذي يتوجب عليه سماع اقوال هذا المحامي.
    2. اما في لقضايا المدنية فعليه اعلام مجلس الفرع وأخذ موافقته بالخصومة خلال أسبوع تحت طائلة الموافقة الحكمية. كما أن على المحامي أن يسعى لحل الخلاف صلحا أن أمكن والتحقق من أن دعوى موكله ليست كيدية.
    3. على المحامي سواء في القضايا الجزائية أو المدنية أن يتجنب التعرض لشخص زميله في مرافعاته ومذكراته ولو بصورة غير مباشرة.

    المادة 86:

    يحظر على المحامي أن يضيف إلى اسمه على لوحته ومطبوعاته أي لقب أوصفه غير كلمة المحامي. باستثناء الالقاب العلمية التي حصل عليها بموجب شهادات حقوقية ورسمية معترف بها. ومناصب النقيب واعضاء النقابة والرئيس الحاليين والسابقين.

    المادة 87:

    يحظر على المحامي اعطاء اي تصريح معد للنشر يتصل بقضية وكل قيها مهما كان مضمونه وايا كانت الظروف التي تذرع بها، الا باذن خاص سابق من قبل الرئيس.

    المادة 88:

    يحظر على المحامي الاعلان عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المهنة أو القيام بأية دعاية لشخصه بأية وسيلة كانت.

    المادة 89:

    يحظر على المحامي وضع لوحة للدلالة على مكتبه تلفت الانتباه أو ذات الوان غريبة أو مضاءة بانوار بقصد الاعلان عن نفسه، كما لا يحق له أن يضع أكثر من لوحة خارجية واحدة تحمل اسمه مع لقبه وصفته المجاز له اضافتها.

    المادة 90:

    يستقبل المحامي مراجعيه في مكتبه. ولا يجوز له أن يستقبلهم في منزله أو الانتقال لمقابلتهم في منازلهم الا في ظروف استثنائية.

    على أن للمحامي الذي يستشار بصورة منتظمة من قبل شخص معنوي أن يذهب بنفسه إلى مركزه ليحضر اجتماعا أو ليبدي رأيه بالمسائل التي تعرض عليه.

    المادة 91:

    على المحامي أن يمتنع عن الاتصال بخصم موكله دون موافقة موكله أو حضوره، وعليه أن يمتنع عن الاتصال بالخصم الذي وكل محاميا أو استقباله الا بعلم هذا الأخير وموافقته.

    المادة 92:

    على المحامي إذا حال دون ممارسته المهنة مؤقتا طارئ قهري أن ينيب على مسؤوليته واحدا أو أكثر من زملائه لمتابعة الدعاوى الموكل بها إذا كانت مدة الانقطاع قصيرة.

    أما إذا طالت مدة الانقطاع. فعلى المحامي أن يكلف واحدا أو أكثر من زملائه لمتابعة هذه الدعاوى بعد الحصول على موافقة موكليه. وإذا توانى عن ذلك يتولى مجلس الفرع اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق ومصالح الموكلين.

    المادة 93:

    يحظر على المحامي، في حال حصول اتفاق في مكتبه بين موكله وخصمه. أن يقبل أتعابا الا من موكله وحسب الا إذا تم الاتفاق بين ذوي العلاقة على خلاف ذلك.

    المادة 94:

    يحظر على المحامي تخصيص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.

    المادة 95:

    يحظر على المحامي الذي استخدم وثيقة من زميله للاطلاع عليها اعطاؤها أو تسليمها لأي كان أو إجراء أي شطب أو تحريف فيها أو وضع حاشية عليها، كما لا يجوز له ترك هذه الوثيقة بين يدي موكله ليقوم بنسخ فحواها.

    المادة 96:

    يحظر على المحامي المضاربة في عمليات شراء وبيع الأموال أو شراء دين ما أو اعارة اسمه في مثل هذه الأعمال.

    المادة 97:

    يحظر على المحامي التهرب من تسديد دين شخصي عليه أو التهرب من ملاحقة الدائنين له باساليب غير مشروعة.

    المادة 98:

    يحظر على المحامي ارتداء رداء المحاماة عندما يمثل في قضاياه الشخصية.

    المادة 99:

    يحظر على المحامي مراسلة السجناء أو الموقوفين من تلقاء نفسه أو الاتصال بهم مباشرة أو بالوساطة سعيا وراء توكيلهم اياه.

    المادة 100:

    يحظر على المحامي الاتصال بشهود الخصم أو مقابلتهم لمحاولة اقناعهم بالعدول عن الادلاء بما يعلمونه، كما يحظر عليه تلقين شهود موكله فحوى الشهادة التي سيدلون بها على نحو يخالف الحقيقة.

    المادة 101:

    1. على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وكل فيها زميل له أن يحصل على موافقة زميله الخطية وأن يتصل به مباشرة ويشاوره للتعاون في كل ما يؤول لمصلحة الموكل.
    2. على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وكل فيها زميل له اختلف مع موكله أن يسعى لأخذ موافقة هذا الزميل الخطية وتأمين اتعابه.
    3. وفي حال تعذر الحصول على الموافقة في كلا الحالين يحب الحصول على موافقة رئيس مجلس الفرع الذي عليه أن لا يحجبها الا لاسباب مبررة.

    المادة 102:

    على المحامين مراعاة واجب الاحترام المتبادل فيما بينهم. واحاطة النقباء و اعضاء المجلس ورؤساء الفرع الحاليين والسابقين بالاحترام. وأن يفسحوا المجال أمام النقيب وأعضاء المجلس و رؤساء واعضاء مجالس الفروع الحاليين لرؤية قضاياهم دون انتظار وعلى القدامى من المحامين احاطة الناشئين منهم بالرعاية والعطف والارشاد.

    المادة 103:

    على المحامي إذا انتقل إلى مقر فرع غير الفرع المسجل فيه للمرافعة في دعوى زيارة رئيس الفرع، وعليه أن يتصل بمحامي الخصم في تلك الدعوى للتعرف عليه قبل حضور الدعوى، ويجب على محامي الخصم أن يحسن استقباله ويسهل مهمته ويقوم بواجب تقديمه إلى القاضي الذي سيترافعان امامه.

    المادة 104:

    يحظر على المحامي المتمرن أن يتخذ صفة أو لقب ( محام ) دون أن يضيف عليه كلمة ( متمرن ) سواء في اثناء تمرينه أو على المطبوعات والمذكرات والأوراق التي يستخدمها. وليس له أن يفتح مكتبا باسمه أو يضع عنوانا خارجيا. ويمتنع عليه قبول اية وكالة باسمه فيما

    خلا الوكالات الصلحية، وعليه الا يقبل وكالة من هذا القبيل إذا كان أستاذه الذي يتمرن في مكتبه وكيلا عن الطرف الآخر.

    المادة 105:

    1. لا تعتبر اقامة المحامي في منطقة فرعه اقامة فعلية إذا تجاوز غيابه المتقطع عن منطقة الفرع مدة تسعين يوما خلال العام الواحد.
    2. يعتبر الغياب مشروعا إذا كان بسبب عذر مقبول لدى مجلس الفرع شريطة ألا يزيد غيابه المتصل عن شهرين في العام الواحد.

    الباب السادس
    في السلطة التأديبية

    المادة 106:

    يمارس مجلس الفرع السلطة التأديبية. ويكون النصاب قانونيا بحضور الرئيس وعضوين.

    المادة 107:

    للنقيب أو الرئيس. عند تقديم شكوى بحق أحد المحامين يسند إليه فيها ارتكاب احدى المخالفات المسلكية. أن يقرر حفظ هذه الشكوى دون اجراء اي تحقيق بشأنها إذا تبين له انها لا ترتكز على أساس سواء من حيث الشكل أو الموضوع. وعليه أن يعلم النيابة العامة بقراره هذا إذا كانت الشكوى محالة إليه من قبلها.

    المادة 108:

    للنقيب أو الرئيس أن يجري التحقيق في الشكوى بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء المجلس أو مجلس الفرع و يستمع إلى أقوال الشاكي والمحامي المشكو منه سواء على انفراد أو بمواجهة بعضهما. ويقرر على ضوء ذلك اقامة الدعوى التأديبية أو عدم اقامتها.

    المادة 109:

    للنقيب أو الرئيس أن يحل المنازعات بين المحامين بصورة ودية دون الالتجاء إلى الاصول التأديبية، وله عند الاقتضاء أن يوجه تنبيها اخويا لا يسجل.

    المادة 110:

    إذا عين النقيب أو الرئيس مقررا وفق حكم المادة ( 88) من القانون فعلى هذا المقرر أن يطلع المحامي المشكو منه على ما ينسب إليه وعلى سائر الأوراق والمستندات المرققة بالشكوى ويستمع إلى اقواله، وله أن يستمع إلى شهود ويجري كل ما من شانه اطهار الحقيقة.

    المادة 111:

    على القرار مراعاة اعتبارات الزمالة والشرف والاستقامة عند مباشرته التحقيق في الشكوى، واستجوابه المحامي المشكو منه، وعليه أن يعامل المحامي بكياسة عند استجوابه.

    المادة 112:

    للمحامي أن يستعين بزميل له حين استجوابه.

    المادة 113:

    على المحامي أن يجيب المقرر بصراحة ووضوح عما يسند إليه في الشكوى، وعلى الاسئلة التي يطرحها عليه، ما لم يكن مقيدا بسر المهنة.

    المادة 114:

    يضع المقرر تقريرا يتضمن نتيحه تحقيقاته على نحو موضوعي، دون ابداء رأيه الشخصي، ويرفعه إلى النقيب أو إلى الرئيس الذي يقرر اما اقامة الدعوى التأديبية أو عدم إقامتها.

    المادة 115:

    1. لمجلس التأديب أن يقرر عند احالة الشكوى إليه. وعلى ضوء التقرير الذي أعده المقرر. اجراء تحقيق اضافي عند الاقتضاء. وله أن يتوقف عن الفصل في الشكوى بانتظار البت في موضوع يتصل بها.
    2. يناقش مجلس التأديب الشكوى مبتدئا باخذ رأي احدث الاعضاء قدما ومنتهيا بالرئيس.

    المادة 116:

    يدعى المحامي أمام مجلس التأديب بكتاب يوقعه رئيس هذا المجلس على نسختين ويوقع المحامي على احداهما اشعارا بالاستلام.

    المادة 117:

    ترتدي هينة مجلس التأديب رداء المحاماة وكذلك وكيل المحامي المحال أمامه.

    المادة 118:

    يجب أن يمنح المحامي مدة كافية لا تقل عن سبعة أيام قبل الشروع في محاكمته أمام مجلس التأديب ليتسنى له تهيئة وسائل دفاعه والحضور امام هذا المجلس.

    المادة 119:

    1. يجب على المحامي الحضور أمام مجلس التأديب، إلا إذا كان هناك سبب هام أو طرف قاهر يمنعه عن ذلك. ويعود تقديره لمجلس التأديب.
    2. تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه إذا تبلغ كتاب الدعوة أصولا ولم يحضر أو لم يبد عذرا يقبله مجلس التأديب ـ أو إذا حضر احدى الجلسات ويغيب عن الحضور في الجلسات التالية.
    3. تخضع قرارات مجلس التأديب للطعن امام مجلس النقابة من قبل المحامي المحكوم أو وكيله فقط وفق الأصول والمواعيد المقررة في القانون.

    المادة 120:

    1. يمكن محاكمة أي محام أمام مجلس التأديب.
    2. تقدم الشكوى إلى المجلس إذا كانت بحق نقيب يمارس أعمال منصبه.
    3. يقوم المجلس باحالة الشكوى إلى النقيب الأكثر قدما في الجدول.
    4. يدقق النقيب الأكثر قدما هذه الشكوى وعند الاقتضاء يحيلها إلى مجلس التأديب الذي يؤلفه المجلس من ثلاثة من النقباء السابقين ويكلف أحدهم بمهمة المقرر بقرار من مجلس التأديب المذكور.
    5. إذا كانت الشكوى مقدمة بحق رئيس فرع يمارس اعمال منصبه، فيجري تدقيقها واحالتها عند الاقتضاء من قبل النقيب الذي يمارس منصبه إلى مجلس التأديب الذي يتألف في هذه الحالة من ثلاثة من المحامين الأساتذة الذين سبق لهم أن شغلوا منصب نقيب المحامين أو رئيس فرع بقرار من المجلس ويكلف احدهم بمهمة المقرر من قبل مجلس التأليب المذكور.

    المادة 121:

    أن التنازل عن الشكوى لا يسقط الدعوى التأديبية.

    المادة 122:

    على مجلس التأديب أن يوفر للمحامي المشكو منه على الأقل ضمانات الدفاع المنصوص عليها في قانون الأصول الجزائية.

    المادة 123:

    لمجلس التأديب إجراء التحقيق وتكوين قناعه بجميع وسائل الاثبات.

    المادة 124:

    لا يعتبر الصمت الذي يلتزم به المحامي أثناء المحاكمة دليلا على ثبوت ما يسند إليه وبجب تقرير حفظ الدعوى إذا لم تثبت الوقائع أو الافعال المسندة إليه بطريقة اخرى.

    المادة 125:

    لا ينحو المحامي اللاحق أمام القضاء الجزائي من أجل فعل يؤلف جرما من اللاحقة أمام مجلس التأديب إذا كان ذات الفعل يؤلف مخالفة مسلكية ايضا ولو اقترن الفعل بقرار البرامة.

    المادة 126:

    مجلس التأديب غير ملزم مبدئيا باستئخار البت في الدعوى التأديبية ريثما يبت بالدعوى الجزائية أو المدنية المقامة بذات الفعل. ولكن يجب عليه التوقف عن الفصل في الدعوى إذا كان يتعذر أو يستحيل عليه التمييز بين عناصر الخطأ المسلكي وعناصر الخطأ الجزائي. أو كان الخطأ المسلكي ينتفي بانتفاء ثبوت الحق جزائيا أو مدنيا.

    المادة 127:

    1. في الحالات التي ينسب فيها زلة مسلكية مرتكبة في منطقة أحد الفروع فان لرئيس هذا الفرع استجواب المحامي المذكور وتحريك الدعوى التأديبية ضده وأحالته امام مجلس تأديب هذا الفرع ولو لم يكن من المحامين المسجلين فيه واعلام مجلس النقابة ورئيس فرعه بذلك.
    2. للنقيب في حال تقديم الشكوى إليه تحريك الدعوى التأديبية واحالة المحامي المشكو منه عند الضرورة إلى مجلس تأديب الفرع المختص.

    الفصل الثاني
    آثار العقوبات التأديبية

    المادة 128:

    1. يحظر على المحامي الذي حكم بالمنع من مزاولة المهنة بقرار اكتسب الدرجة القطعية أن يقوم خلال مدة متعه بنفسه أو بواسطة اي محام اخر باي عمل من أعمال المهنة، أو يشترك في اجتماعات الهيئة العامة أو اجتماعات المؤتمر العام. أو يرتدي رداء المحاماة. غير أنه يظل مع ذلك خاضعا للقواعد الملزمة للمحاماة والواجبات المفروضة عليهم وفق أحكام القانون وأعراف الهنة وتقاليدها.
    2. تحسم مدة عقوبة المنع من مزاولة المهنة من أصل مدة التمرين إذا صدر الحكم على محام متمرن.

    المادة 129:

    الشطب التأديبي ليس عقوبة مؤبدة، ويجوز لمجلس الفرع اعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا وفق المادة (86) فقرة (ج ) من القانون وتسجيله مجددا إذا سلك بعد شطبه سلوكا لا شائبة فيه من شأنه أن يؤدي إلى نسيان الأفعال التي أدت إلى شطيه.

    المادة 130:

    1. على المحامي المحكوم عليه تأديبيا بعقوبة الشطب أو المنع. من مزاولة المهنة عدة سنة أو أكثر أن يقدم إلى الرئيس خلا ل خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب القرار التأديبي الدرجة القطعية قائمة بالدعاوى التي كان وكيلا فيها والمحاكم التي ينظر امامها.
    2. عنى الرئيس أن يعمم على جميع المحاكم العادية والاستئنائية ولجان. النيابة العامة عدم قبول مرافعة أو وكالة المحامي المحكوم عليه وضرورة دعوة موكليه لحضور الدعوى بالذات أو توكيل محام اخر لمتابعتها طوال فترة الشطب أو المنع.
    3. على المحامي المحكوم عليه تأديبيا بعقوبة المتع من مزاولة المهنة لمدة تقل عن السنة أن يقدم إلى الرئيس خلال عشرة أيام من تاريخ اكتساب القرار التأديبي الدرجة القطعية قائمة بالدعاوى التي كان وكيلا فيها والمحاكم التي تنظر أمامها واسم الحامي الذي اختاره موكله السابق لمتابعة الدعوى تحت طائلة تطبيق أحكام الفقرة (ب ) من هذه المادة.
    4. وعلى الرئيس في الاحوال كافة تعميم اسم المعاقب بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية على مكاتب توثيق الوكالات في القطر. وعلى هذه المكاتب الامتناع عن تنظيم اية وكالة باسم المحامي المعاقب.

    المادة 131:

    إذا أعيد تسجيل المحامي المشطوب تأديبياً، فان ترتيبه في الجدول يحدد بالاستناد إلى مدة ممارسته ولا يحق له التذرع بترتيبه السابق.

    المادة 132:

    لا تأثير لقانون العفو على اعادة التسجيل فيما إذا كانت الافعال المشمولة بالعفو تخل بواجبات المهنة وكرامتها أو تحط من قدرها، ويحتفظ مجلس الفرع ومجلس النقابة بسلطته التقديرية الكاملة في هذا الصدد.

    المادة 133:

    كل حكم مبرم يتضمن الشطب من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة أو التنبيه أو اللوم أو التنبيه المسجل يدون في السجل الخاص

    الفصل الثالث
    الشطب الحكمي من الجدول

    المادة 134:

    يتبع في اجراءات الشطب الحكمي اينما ورد النص عليه في القانون الأحكام التالية:

    1. في حال تقديم الطلب من المحامي الذي فقد شرطا من شروط مزاولة المهنة يتخذ مجلس الفرع المختص قرارا بشطب اسمه من الجدول.
    2. إذا لم يقدم المحامي الطلب خلال المدة القانونية يتبع في اجراءات الشطب أحكام المواد (122 ) و (114) من هذا النظام.
    3. يضع المقرر تقريرا يتضمن نتيجة تحقيقاته على نحو موضوعي ويبدي رأيه فيه ويرفعه إلى الرئيس الذي يقوم بدوره بعرضه على مجلس الفرع لاتخاذ القرار المناسب.
    4. في حال تقديم الشكوى إلى النقيب تحال مرافقة برأيه إلى الفرع المختص.

    المادة 135:

    الشطب الحكمي عقوبة تأديبية يمارسها مجلس الفرع استنادا لأحكام الفقرات ( ب، ج ـ د ) من المادة السابقة، وتخضع القرارات الخاصة بها للطعن وفق الأحكام المواعيد المقررة للطعن.

    الباب السابع
    في الاتعاب والتعاون والاسعاف

    الفصل الأول
    في تقدير الأتعاب

    المادة 136:

    ينظر مجلس الفرع في تقدير الأتعاب وبكون النصاب قانونيا بحضور الرئيس وعضوين.

    المادة 137:

    يتقيد مجلس الفرع في تقدير الأتعاب بأحكام أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في القانون (39) لعام1981.

    الفصل الثاني
    في التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف

    المادة 138:

    • ينظر مجلس الفرع في التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف.
    • يفكون النصاب قانونيا بحضور الرئيس وعضوين.

    المادة 139:

    يمارس التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف الرئيس وصاحب العلاقة على غرار ما هو منصوص عليه في المادة 26 فقرة (ج ) من نظام الاسعاف.

    المادة 140:

    يجب على الهيئة الناظرة في التظلم قبل البت فيه الاستماع لأقوال المتظلم وافساح المجال له لاثبات وجهة نطره.

    الباب الثامن
    في سجلات النقابة والفروع

    المادة 141:

    تنظم تحت اشراف امين سر المجلس أو أمين سر الفرع، تبعا للحالة، السجلات التالية:

    1. سجل الواردة:
      تدون فيه بالتتابع وتحت رقم متسلسل ووفق تواريخها خلاصة جميع العرائض والكتب والأوراق الواردة إلى النقابة أو الفرع، ويشار قي حقل خاص إلى النتيجة التي اقترنت بها.
    2. سجل الصادرة:
      تدون فيه بالتتابع تحت رقم متسلسل ووفق تواريخها خلاصة جميع المراسلات السادرة عن النقابة أو الفرع.
    3. سجل محاضر جلسات المؤتمر العام أو الهيئة العامة:
      يضم وقائع جلسات المؤتمر العام أو الهيئة العامة تبعا للحالة مع بيان أسماء الأعضاء الحاضرين منهم والغائبين وبيان العذر في حال وجوده وخلاصة المناقشات الجار يه ورقم القرار المتخذ مع بيان عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة والممتنعة. ويحق لكل عضو تدوين رأيه كاملا في أي موضوع إذا شاء ذلك، ويتم التصديق على محضر الجلسة السابقة في مطاع الجلسة التالية. وترقم المحاضر بالتسلسل وتوقع من النقيب أو الرئيس وامين السر ورئيس الديوان وتختم بخاتم النقابة أو الفرع وتجمع قي سجل خاص.
    4. سجل قرارات المؤتمر العام أو الهيئة العامة:
      يضم بالتتابع النصوص الكاملة للقرارات التي يصدرها المؤتمر العام أو الهيئة العامة تبعا للحالة وفق تواريخها مع ارقامها المتسلسلة. وتوقع من النقيب أو الرئيس وامين السر ورئيس الديوان، وتختم بخاتم النقابة أو الفرع وتجمع في سجل خاص.
    5. سجل محاضر جلسات المجلس أو مجلس الفرع:
      يضم بالتتابع خلاصة وقائع جلسات المجلس أو مجلس الفرع. تبعا للحالة. مع مراعاة البيانات والأصول المحددة في سجل محاضر جلسات المؤتمر العام أو الهيئة العامة.
    6. سجل قرارات جلسات المجلس أو مجلس الفرع:
      يضم بالتتابع النصوص الكاملة للقرارات التي يصدرها المجلس أو مجلس الفرع، تبعا للحالة. مع مراعاة البيانات والأصول المحددة في سجل قرارات المؤتمر العام أو الهيئة العامة بالاضافة إلى توقيعها من سائر الاعضاء الحاضرين.
    7. سجل الطعون:
      تسجل فيه الطعون المودعة مجلس النقابة بالتتابع بإشراف رئيس الديوان بعد إقرارها من قبل صاحب العلاقة امام النقيب أو احد الأعضاء أو الرئيس المختص أو من ينوب عنه.
    8. السجل الذاتي للفرع:
      • يتآلف من مجموعة بطاقات ( فيش ) المحامين المسجلين لدى الفرع على الا يتجاور عدد البطاقات قي كل سجل منة بطاقة وتدون في كل منها خلاصة البطاقة الشخصية للمحامي ورقم قرار قبوله متمرنا وتاريخه والدرجات العلمية التي حازها، ورقم قرار منحه لقب أستاذ من تاريخه والمناصب المهنية التي شغلها وتلصق عليها صورته الشمسية.كما تسجل في حقل الملاحظات خلاصة الثناءات والأحكام التأديبية القطعية.
      • يرسل كل فرع إلى المجلس سورة طبق الأصل عن بطاقة المحامي تحمل تواقيع الرئيس وامين سر الفرع ورئيس ديوانه. كما يزود الفرع المجلس بنسخ عن الوقائع الطارئة على هذه البيانات الواردة في مده البطاقة لتكون الصورة المحفوظة لدى المجلس مطابقة لتلك المحفوظة في الفرع.
    9. السجل الذاتي للنقابة:
      • يتألف من مجموع صور طبق الأصل عن السجل الذاتي للمحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الفرع.
      • يتولى رئيس ديوان النقابة تحت اشراف أمين السر تدوين الوقائع الطارئة بالاستناد إلى البيانات الاضافية التي يزود الفرع بها المجلس.
    10. سجل المكتبة:
      تدون فيه جميع كتب النقابة أو الفرع، تبعا للحالة، وفق موضوعاتها وتحت رقم متسلسل،وتذكر إلى جانبها اسماء مؤلفيها وتاريخ اقتنائها كما ينكر إلى جانب الكتب المهداة أسماء مهديها ويصدر المجلس أو مجلس الفرع قرارا بتنظيم المكتبة وأصول الاستعارة.
    11. سجل العاملين:
      تدون فيه أسماء العاملين في النقابة أو الفرع، تعبا للحالة، وهوياتهم وفق بطاقاتهم الشخصية وتلصق عليه صورهم الشخصية، وتذكر فيه الوقائع الطارئة على اوضاعهم.

    المادة 142:

    يشرف امين سر المجلس أو امين سر الفرع على تنظيم الاضبارات التالية:

    1 – الإضبارة الذاتية للمحامي في الفرع:

    • فتضمن كل الأوراق والوثائق والمعاملات المتعلقة بكل محام بدءا من تسجيله.
    • يزود الفرع المجلس بنسخ عن الوقائع الطارئة على هذه الاضبارة في حينه تحت تواقيع الرئيس وامين سر الفرع ورئيس ديوانه.

    2 – الاضبارة الذاتية للمحامي في النقابة:
    تتضمن صورا طبق الأصل عن الإضبارة الذاتية للمحامي قي الفرع المسجل لديه.

    3 – الاضبارة الذاتية للعامل في النقابة أو الفرع:
    تتضمن كل الأوراق والوثائق والمعاملات المتعلقة يكل واحد من العاملين في النقابة أو الفرع أو الأجهزة التابعة له اعتبارا من بدء عمله.

    المادة 143:

    تختم صفحات السجلات بخاتم النقابة أو الفرع. تبعا للحالة، ويذكر عدد صفحات كل سجل كتابة بشرح يوقعه النقيب أو الرئيس وأمين سر المجلس أو مجلس الفرع مع رئيس الديوان في كل من النقابة أو الفرع، ويختم بخاتم النقابة أو الفرع قبل استعماله بالنسبة للسجلات ( 1 و 2 و 10 ) وبعد التجليد بالنسبة للسجلات الأخرى.

    المادة 144:

    تختم السجلات المالية بخاتم النقابة أو الفرع، تبعا للحالة، ويذكر عدد الصفحات لكل سجل كتابة بشرح يوقعه النقيب أو الرئيس أو خازن الفرع مع رئيس جهاز المحاسبة 0 ويختم بخاتم النقابة أو الفرع قبل استعماله.

    المادة 145:

    يستعمل الحبر الأسود أو الأزرق للكتابة وتسجيل المعاملات السائرة، ويستعمل الحبر الأحمر في حالتي التصحيح والإلغاء. ويؤشر على ذلك اصولا.

    المادة 146:

    1. تلحق بقيود النقابة الاستمارات التي يراها المجلس ضرورية لحسن سير العمل وتوحيده في الفروع كافة.
    2. بغية توحيد أسلوب العمل في الفروع كافة. تطبع النقابة جميع السجلات والاستمارات والقيود بمختلف انواعها وتوزعها بقيمتها على الفروع لحساب صندوق التقاعد.
    3. للدفاتر والسجلات العائلة للنقابة ومؤسساتها. الخالية من شائبتي التصنيع والتزوير. قوة ثبوتية مطلقة.

    الباب التاسع
    في الشركات والمكاتب التعاونية والمشتركة

    الفصل الأول
    في شركات المحامين

    المادة 147:

    1. يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم عددا من المحامين الأساتذة بصفة شركاء، ويكون موضوع هذه الشركات ممارسة مهنة المحاماة.
    2. يجب أن يكون عقد الشركة خطيا، وان يسجل لدى الفرع الذي يقيم فيه المحامون الشركاء مع كل تعديل لاحق يطرأ عليه.
    3. لا آ يجوز للمحامين الذين يربطهم عقد شركة أن يترافع احدهم ضد الأخر أو أن يمثلوا في القضايا والدعاوى والمعاملات فريقين مختلفي المصالح.
    4. يحق للشركاء وضع لوحة واستعمال مطبوعات تفصح عن شركتهم.

    المادة 148:

    يحظر أن يكون لأي من المحامين الشركاء مكتب غير مكتب الشركة.

    المادة 149:

    1. يجوز لكل محام شريك الخروج أو الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة اعلام شركائه برغبته هذه قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
    2. يبقى الشركاء ملزمين بمتابعة القضايا والدعاوى المشتركة. مالم يتفقوا على خلاف ذلك مع موكليهم.

    المادة 150:

    على المحامين الشركاء أن يسعوا لحل خلافاتهم الناشئة عن الشركة وديا فيما بينهم والا بطريق التحكيم، وإذا تعذر ذلك يبت فيها مجلس الفرع.

    الفصل الثاني
    في المكاتب التعاونية

    المادة 151:

    1. تبقى النقابة مسؤولة عن تشجيع انشاء المكاتب التعاونية وممارسة المهنة على اساس تعاوني وبكل الوسائل التي يتطلبها المتعاون وذلك تحقيقا للأهداف التي نص عليها القانون.
    2. يجب على المجلس تشكيل لجنة من أعضائه مستعينا بمن يراه من المختصين مهمتها وضع نظام كامل لممارسة المهنة تعاونيا. وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ اقرار هذا النظام.

    الفصل الثالث
    في المكاتب المشتركة

    المادة 152:

    1. يجوز اشتراك عدة محامين في مكتب واحد يحتوي قاعة انتظار ومنافع مشتركة شريطة اعلام الرئيس مقدما بذلك بكتاب خطي موقع من قبلهم على أن يختص كل منهم بغرفة مستقلة لممارسة عمله.
    2. لا يجوز وضع لوحة أو علامة خارجية تشير إلى المكتب المشترك. ويحتفظ كل واحد من المحامين في للكاتب المشتركة بوضع لوحة خاصة
    3. يثبت انشاء المكتب المشترك باتفاق خطي بين المحامين ذوي العلاقة تحدد فيه النفقات المشتركة ومدى اسهام كل منهم فيها.
    4. إذا حصل خلاف يبت فيه بالطريقة التي حددتها المادة ( 150) من النظام.

    الباب العاشر

    الفصل الأول
    في مفوض القصر

    المادة 153:

    1. يسمي مجلس الفرع، في المدن التي يوجد فيها قصر عدل أو مقر لمحاكم متعددة، واحدا من المحامين الأساتذة أو أكثر ممن مضى على مزاولتهم المهنة عشر سنوات على الأقل بمهمة مفوض القصر.
    2. يهتم مفوض القصر بسلوك المحامين امام المحاكم وقي دوائر القصر أو مقر المحاكم. وتقل الامور الهامة التي تقع اثناء مزاولتهم المهنة إلى الرئيس أو احد اعضاء مجلس الفرع الموجودين في القصر أو المقر بالسرعة القصوى لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

    الفصل الثاني
    في مكتبة النقابة والفروع

    المادة 154:

    1. يجهز كل من المجلس والفرع مكتبة في مقر النقابة والفرع ويزودها على نحو دائم بمختلف الكتب والمؤلفات والمحلات القانونية والحقوقية العربية والاجنبية
    2. يتولى امين المكتبة تحت اشراف امين سر مجلس الفرع تنظيم ورعاية شؤون المكتبة ويكون مسؤولا عنها.

    المادة 155:

    يحق لأي محام مسجل في الجدول الدخول إلى المكتبة والمطالعة في كتبها ومحفوظاتها.

    المادة 156:

    تمتع اعارة أي كتاب أو مجلة أو اخراج أي شيء من موجوداتها إلا باذن من النقيب أو الرئيس.

    الفصل الثالث
    في مساعدي المحامين

    المادة 157:

    1. يحق لكل محام أستاذ أن يلحق بخدمته في مكتبه مساعدا يرتبط بهذا المكتب ويكلفه بملاحقة المعاملات القلمية في المحاكم ودوائر التنفيذ.
    2. يمارس المساعد عمله تحت اشراف المحامي الذي يعمل لديه وعلى مسؤوليته.

    المادة 158:

    يشترط في المساعد أن يكون سوري الجنسية وغير محكوم عليه بجرم جنائي أو جنحي مخل بالشرف. وان يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون موظفا أو مستخدما في أية دائرة قضائية أو المحاكم الاستثنائية.

    المادة 159:

    1. على المحامي الذي يود استخدام مساعد في مكتبه أن يقدم طلبا بهذا الشأن إلى الرئيس الذي يأمر باجراء تحقيق يتصل بأخلاق الشخص المقترح.
    2. يصدر الرئيس الترخيص بعد موافقة مجلس الفرع وفق النموذج المعتمد وبعد دفع الرسم المقرر إذا كانت نتيجة التحقيق مرضية.
    3. يمارس مجلس الفرع بصدد اعطاء الترخيص أو رفضه سلطة تقديرية مطلقة.

    المادة 160:

    يحق للرئيس سحب الترخيص في أي وقت. بعد موافقة مجلس الفرع، إذا فقد المساعد احد الشروط المطلوبة المقبولة أو إذا تعدى حدود واجباته.

    الفصل الرابع
    في الهوية والشارة النقابية والاجازة

    المادة 161:

    1. يعطى كل متمرن عند تسجيله هوية محام متمرن وفق النموذج المعتمد.
    2. يعطى المحامي الأستاذ المعفى من التمرين وكذلك المحامي المتمرن عند انتقاله إلى جدول المحامين الاساتذة هوية أستاذ وفق النموذج المعتمد.
    3. يجوز اعطاء هوية جديدة بدلا من ضائع في حال فقدها وبعد تثبت مجلس الفرع من ذلك.

    المادة 162:

    1. يعطى كل محام الشارة النقابية وفق النموذج المعتمد.
    2. يجوز اعطاء بدل من الشارة النقابية في حال فقدها، وبعد فثبت مجلس الفرع من ذلك.
    3. يضع النقباء الشارة الذهبية. وتمنح هذه الشارة ايضا بقرار من المجلس لمن يقدم خدمات جلى للمهنة أو للنقابة.

    المادة 163:

    1. تعطى للمتمرن عند تسجيله أستاذا وكذلك للمحامي المعفى من التمرين إجازة المحاماة وفق النموذج المعتمد.
    2. لا تعطى صور أو نسخ من اجازة المحاماة، ويكتفي باعطاء بيانات مصدقة عن مضمونها عند الحاجة.

    أحكام ختامية

    المادة 164:

    تلغى الأحكام والأنظمة والقرارات المخالفة أو المغايرة لهذا النظام والتي تتعارض مع أحكامه.

    المادة 165:

    يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ تصديقه.

    استمارة نموذج رقم (1)

    الصورة الشخصية

    باللباس الكامل

    حاسر الرأس

    خلاصة ذاتية

    تنظم على خمس نسخ

    طالب التسجيل

    الاسم اسم الأب اللقب

    اسم الأم مكان الولادة تاريخها

    ـ محل القيد في سجلات الأحوال المدنية رقمه

    ـ هل مضى على اكتسابه الجنسية العربية السورية أكثر من خمس سنوات

    ـ هل هو من رعايا احدى الدول العربية التي تعاملنا بالمثل

    تاريخ حصوله على الشهادة الجامعية الجامعة المانحة

    ـ طلب القيد ( متمرن، أستاذ، اعادة قيد ) تشطب دائما العبارة أو الكلمة الزائدة.

    ـ الأعمال التي قام بها قبل حصوله على الشهادة الجامعية، زمانها، ومكانها.

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ الأعمال التي قام بها يعد حصوله على الشهادة الجامعية وحتى طلب تسجيله، واعادة تسجيله وزمانها، ومكانها.

    ـ

    ـ

    ـ إذا كان طالب القيد قاضياً فينبغي تفصيل اسماء المحافظات التي عمل فيها خلال السنتين الاخيرتين قبل انتهاء خدمته في القضاء ونوع هذه الاعمال، زمانها ومكانها بدقة تامة.

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ المكتب الذي سيمارس العمل فيه

    ـ اسم الاستاذ المشرف على التمرين

    ـ مكان اقامته الدائم

    ـ عنوان مكتبه او المكتب الذي يتدرب فيه رقم الهاتف

    ـ خلاصة عن حياته

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ وضعه العائلي: عازب، متزوج، عدد الزوجات

    ـ وضع كل زوجة الصحي

    الاجتماعي

    الثقافي

    ـ الاولاد، اعمارهم، اجناسهم، خلاصة عن وضع كل منهم: الصحي

    الثقافي

    الاجتماعي

    1 ـ

    2 ـ

    3 ـ

    4 ـ

    5 ـ

    6 ـ

    اليوم والتاريخ:

    الاسم الصريح: ـــــــــــــــــــــــــ

    توقيع طالب القيد: ــــــــــــــــــــــ

    استمارة نموذج رقم (2)

    الصورة الشخصية

    باللباس الكامل

    حاسر الرأس

    استمارة طلب نقل

    من فرع إلى فرع

    تنظم على خمس نسخ

    طالب النقل:

    الاسم اسم الاب اللقب

    اسم الام مكان الولادة تاريخها

    ـ محل القيد في سجلات الاحوال المدنية رقمه

    ـ الموطن المختار في منطقة الفرع المطلوب النقل منه

    ـ الاسباب الداعية

    ـ

    ـ

    ـ

    اليوم والتاريخ توقيع طالب النقل

    ـ إلى عضو مجلس الفرع للتحقيق

    ـ تحقيق عضو مجلس الفرع حول جدية طلب النقل واسبابه الموجبة

    ـ

    ـ

    عضو

    ـ رأي مجلس الفرع في طلب النقل

    ـ

    ـ

    ـ

    عضو عضو الخازن امين السر رئيس الفرع

    ـ إلى عضو مجلس النقابة للتدقيق

    ـ تدقيق عضوي مجلس النقابة ورايهما في طلب النقل

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    عضو عضو

    ـ رأي مجلس النقابة في طلب النقل

    ـ

    عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو النقيب

    عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو

    ـ إلى عضو مجلس الفرع

    ـ تدقيق وتحقيق مجلس الفرع المطلوب النقل إليه بجدية طلب النقل

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ مكان الاقامة الدائم في منطقة الفرع المنقول إليه:

    ـ مكان المكتب اللائق لمزاولة المهنة

    ـ

    ـ

    ـ موافقة مجلس الفرع على النقل رقمها تاريخها

    عدم الموافقة اسبابها

    ـ

    ـ

    ـ

    عضو عضو عضو امين السر رئيس الفرع

    ـ تاريخ تصادق ثلاثة من الاساتذة على حسن سلوكه وكفائته وملاحظاتهم العامة حوله واسماؤهم

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ خلاصة تحقيق مجلس الفرع عن سلوك طالب التسجيل لدى الجهات التي كان يعمل لديها وتاريخها واسم تلك الجهة الحقيقي

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ الفرع الذي اعترض على التسجيل، اسبابه

    ـ

    ـ

    ـ

    خلاصة وتواريخ البيانات التالية:

    1 ـ التجنيد

    2 ـ سجل الموظفين

    3 ـ وزارة الدفاع

    4 ـ وزارة التربية

    5 ـ الجهة التي كان يعمل فيها

    6 ـ مؤسسة التامينات الاجتماعية

    7 ـ تاريخ تعهده بعدم احتراف أي عمل يتنافى مع مهنة المحاماة

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ راي رئيس الفرع بطلب التسجيل بعد تدقيق اضبارته وما جاء فيها من معلومات من حيث دقتها او صحتها بالوسائل التي يراها مناسبة

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ خلاصة قرار الفرع بقبول التسجيل، زمنه وتاريخه

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ تاريخ حلفه اليمين القانونية

    ـ مصير قرار التسجيل وما طرأعليه من تطورات

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ خلاصة المكافآت

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ خلاصة العقوبات

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ الملاحظات حول سير المحامي وتطوره خلال خدمته في مهنة المحاماة

    ـ

    ـ

    ـ

    في مطابق رئيس الديوان

     لتحميل النظام الداخلي لنقابة المحامين في سوريا وفروعها على شكل pdf – يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1