الوسم: محامي تجاري

  • عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية

    سؤال يرد كثيراً خلال السنوات الماضية بسبب الأحداث الجارية في سوريا وهي عقوبة الهروب ( الفرار ) من الخدمة العسكرية في سوريا ؟

    الجواب منصوص عليه في  المادة 100 من قانون العقوبات العسكري رقم 61 لعام 1950 وما بعدها :

    المادة 100 :

    1- يعد فاراً داخل البلاد زمن السلم :

    آ- كل عسكري او متساو بالعسكريين غاب عن قطعته او مفرزته بدون اذن وقد مرت ستة ايام على تاريخ غيابه غير الشرعي , ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر كامل. 
    ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة وانتهت اجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله او عودته.

    2- يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات , واذا كان الفار ضابطا او صف ضابط محترفا فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل. 
    3- لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في احد الظروف التالية :

    آ- اذا اخذ الفار معه سلاحا او عتادا او حيوانا او الية او اية تجهيزات اخرى عائدة للجيش او البسة غير التي يرتديها عادة. 
    ب- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة او امام متمردين. 
    ج- اذا سبق ان فر من قبل.

    4- تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة الى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة.

    المادة 101 من قانون العقوبات العسكري

    1- يعد فاراً خارج البلاد من السلم

    كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركاً القطعة التي ينتسب لها وملتحقاً ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يوماً واحداُ زمن الحرب 
    2- يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالإعتقال من خمس سنوات إلى عشرسنوات. 
    3- ترفع عقوبة الإعتقال المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في أحد الظروف التالية :

    آ –  إذا أخذ الفار معه سلاحاً أو عتاداً أو حيوانا أو آلية أو أية تجهيزات أخرى أو ألبسة غير التي يرتديها عادة. 
    ب- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين. 
    ج- إذا سبق له أن فر من قبل. 
    د – إذا فر زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية.

    4- إذا كان الفار ضابطاًُ يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الإعتقال المؤقت.

    المادة 102

    1- يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو.

    2- وإذا حصل الفرار أمام العدو فإنه يعاقب بالإعتقال المؤبد ، وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال.

    المادة 103 من قانون العقوبات العسكري

    1- يعد فرارا بمؤامرة ، كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه. 
    2- يعاقب رئس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالإعتقال المؤقت ، مدة لاتقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن خمس سنوات. 
    3- يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالإعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات. 
    4- يعاقب سائر الفارين بالحبس من سنه إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد وإذا كان إلى خارج البلاد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد. 
    5- زمن الحرب يعاقب بالإعدام :

    آ- الذي يفر بمؤامرة أمام العدو. 
    ب- رئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج.

    6- إذا كان الفار ضابطاً فعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى عليه بعقوبة الطرد وإن لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري. 
    7- يعتبر ((أمام العدو )) العسكري الذي اشترك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته.

  • قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته رقم  47 لعام 1946

    قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته رقم 47 لعام 1946

     
    قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته رقم  47 لعام 1946

    قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته

    المرسوم التشريعي 47 لعام 1946

    المادة 1

    يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة، أو الوصول إلى 

    تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة.

    ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 2

    إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة /13/.

    المادة 3

    تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:

        1 ـ إذا لم يكن الاختراع جديداً.
        2 ـ إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة /6/.
        3 ـ إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو عملية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.
        4 ـ إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه.
        5 ـ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال، وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صلة 

    لها بالشهادات الأصلية.

    المادة 4

    لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي 

    أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.

    المادة 5

    تسقط حقوق صاحب الشهادة:

        1 ـ إذا أدخل إلى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته، مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا.
        2 ـ إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم 

    يرفض بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.

    المادة 6

    لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.

    المادة 7

    لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا. ويجب أن يقدم طلب الشهادة إلى مدير مكتب الحماية في 

    دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.

    المادة 8

    يجب أن يرفق الطلب:
        1 ـ بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.
        2 ـ بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:

                آ ـ وصف الاختراع، ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الإفرنسية.
                ب ـ الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.
                جـ ـ قائمة بالوثائق المودعة.

    المادة 9

    ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. وإذا كان 

    المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر، أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن 

    يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب. ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ… إلا على أساس النظام المتري.

    المادة 10

    يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثله الذي تربط وكالته بالاستدعاء.

    المادة 11

    يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:
        – السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.

    المادة 12

    لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا وقع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص 

    عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.

    المادة 13

    ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم، ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إلى 

    مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

    المادة 14

    يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.

    المادة 15

    الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع، سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أوجدته أو من جهة 

    أمانة الوصف ودقته.

    المادة 16

    يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب، وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة 

    الاختراع. ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم، وكل نسخة جديدة عن الصك تعطى بناءً على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم 

    مسبق قدره عشر ليرات سورية.

    المادة 17

    للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة، وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم 

    الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.

    المادة 18

    ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.

    المادة 19

    الطلب الذي لا تتوافر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد إلى المستدعي إن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة 

    التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار إلى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.

    المادة 20

    عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر إلى وزير التموين 

    والتجارة الداخلية.

    المادة 21

    عندما يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه 

    الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.

    المادة 22

    عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب. وعلى العكس من ذلك، إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً 

    لأحكام المادة /21/.

    المادة 23

    لصاحب الشهادة، مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع، أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة إلى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد 

    السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي. وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع 

    والمنصوص عليه في المادة /13/. ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

    المادة 24

    للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.
    المادة 25

    إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي، وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص 

    الآخر مخترع الاختراع الأصلي أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

    المادة 26

    تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.
    المادة 27

    عندما تبطل الشهادة بسبب عدم جدتها يمكن بقاء الشهادات الإضافية بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة. وتبقى 

    معمولاً بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

    المادة 28

    لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية 

    لمدة الشهادة الأصلية.

    المادة 29

    يجب أن يرفق طلب الشهادة الإضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل. ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة الاختراع عن السنة 

    الجارية. إن طلب الشهادة الإضافية المقدم أثناء السنة السابعة التي تتلو تسليم الشهادة، يجب أن يرفق بمبلغ ستين ليرة سورية، وعلى العكس من ذلك أن الطلب 

    المقدم أثناء السنة التي أخذت بها الشهادة يقتضي مسبقاً دفع رسم قدره ثلاثون ليرة سورية.

    المادة 30

    يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية كما يلي:

        – السنين الخمس الأولى (30) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثانية (60) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثالثة (90) ليرة سورية سنوياً.

    المادة 31

    لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً مجاناً أو لقاء ثمن، سواء أكان التفرغ يقتصر على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها، أو 

    المساهمة بها في شركة من الشركات إلى غير ذلك من طرائق التفرغ.

    المادة 32

    يجب أن يجري النقل أو التفرغ عن الشهادة بصورة خطية وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين إذا لم يسجل في مكتب الحماية. 

    يسجل الانتقال على السجل المخصص في المكتب بناءً على طلب المتفرغ في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ. (ولا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). 

    يتضمن التسجيل ذكر أسماء ذوي العلاقة وعناوينهم ورقم الشهادة وتاريخها واسمها وطبيعة التفرغ ومدته وتاريخ صك التفرغ المعقود بين المتفرغ والمتفرغ 

    له. (وان كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة 

    يستوجب دفع الرسم المحدد ومقداره /15/ خمس عشرة ليرة سورية من أجل التسجيل وخمس ليرات سورية عن كل شهرين بالنسبة للتأخر عن طلب 

    التسجيل).

    المادة 33

    يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة /32/ بناءً على إبراء خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسبقوة القضية المقضية، أو بناءً على إبراز صك 

    رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.

    المادة 34

    يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب 

    بهذه المناسبة رسماً قدره عشر ليرات سورية عن كل صك معطى.

    المادة 35

    تنشر جميع قيود التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الخاص بمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.

    المادة 36

    يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز. يقدم الدائن اعتراضاً خطياً للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين، 

    ويرفق هذا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح بالحجز المعطى من حاكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيماً في بلد أجنبي.

    المادة 37

    إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامة.

    المادة 38

    إذا تثبت الحجز تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العلني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء، ويجب على صاحب الشهادة الجديد الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء 

    أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية وإلا كان باطلاً.

    المادة 39

    إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعياً إذا لم يتقرر تثبيت 

    الحجز، أما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكماً.

    المادة 40

    إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع أو لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكماً من حق المتفرغ له، وكذلك فإن صاحب 

    شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة الأصلية إلى المتفرغ عنها.

    المادة 41

    لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أو سقوطها، وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة. وللنيابة العامة دائماً حق التدخل لاستصدار حكم 

    ببطلان الشهادة أو سقوطها، ولها أيضاً أن ترفع الدعاوى مباشرة وبطريق الدعاوى الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة /3/ 

    والفقرة (1) من المادة /5/ في سبيل الإبطال أو الإسقاط. ويجب أن تقام الدعاوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب.

    المادة 42

    يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية، ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة 

    العامة.

    المادة 43

    تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة. وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة 

    حماية الملكية التجارية والصناعية.

    المادة 44

    إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه، ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه 

    بصورة قانونية، ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسماً إضافياً قدره /10/ عشر ليرات سورية.

    المادة 45

    تعتبر رسوماً يمكن إيداعها وحمايته بقصد هذا المرسوم التشريعي الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصر الجدة والتميز، أي التي تشمل على صفات خارجية 

    تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.
    وكل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق به، له وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والعمل على بيعه بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً 

    إيداع هذا الرسم أو النموذج.

    المادة 46

    يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو المنسوجة، الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران، النماذج 

    الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس للرجال والنساء، توابع الزينة كالشيالات والحمالات، والأحذية، وغلافات الحناجير والقناني وأوعية 

    الخمور والمشروبات الكحولية والأشربة والعطور، علب وغلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلية. والشكل الخارجي لأي بضاعة وأي محصول أو 

    أي سلعة أخرى، إلى غير ذلك.

    المادة 47

    إذا كان يمكن اعتبار النموذج الجديد كاختراع يمكن حوز شهادة به، فيجب أن يحمى وفقاً لأحكام المواد من /1/ إلى /45/ من هذا المرسوم. أما إذا كانت 

    العناصر التي تقوم عليها جدة النموذج مما يمكن فصله عن الاختراع فيجوز بناءً على طلب المخترع أن يستفيد الشيء المقدم من الحماية المزدوجة الناتجة عن 

    شهادة الاختراع وعن الإيداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة كل من هذه المعاملات.

    المادة 48

    لا يكسب الإيداع حقاً بملك رسم أو نموذج، وإنما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية، ويتعين ذلك في التطبيق وحده.

    المادة 49

    آ ـ يقدم طلب إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانوناً، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتقدم 

    بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع. ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:

        1 ـ اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل، وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبله في البلد.
        2 ـ اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل.
        3 ـ عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها على الخمسين في الإيداع الواحد. ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من 

    ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل من هذه الأشياء برقم متسلسل.
        4 ـ إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج.

    ب ـ يعتبر باطلاً كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات الآنفة الذكر.

    المادة 50

    يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان:
        1 ـ إيصال بالرسوم المحددة.
        2 ـ وكالة الوكيل في حالة وجود وكيل.
        3 ـ نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء. وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور 

    فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين.

    المادة 51

    تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو النظام العام.

    المادة 52

    بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة. 

    فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل، ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على 

    تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه. وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيء النية.

    المادة 53

    يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناءً على طلب خطي، كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في 

    دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية.

    المادة 54

    مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ الإيداع.

    المادة 55

    يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد، وفي حال إجراء تجديد 

    الإيداع خلا ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير.

    المادة 56

    إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور 

    المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها. على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء.

    المادة 57

    إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره.
    ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين. وإن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد. 

    وإذا جرى التسجيل بناءً على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). والتأخير 

    عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي. وإن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة أو على اسم أو عنوان 

    مالكها يخضع للرسم المحدد.

    المادة 58

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 59

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 60

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 61

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 62

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 63

    إن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الإيداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 64

    تعتبر علامات فارقة صناعية أو تجارية الأسماء المميزة والتسميات والرموز والأختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة 

    والأرقام، وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة ومنشأ بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعي أو حراجي أو معدني.

    المادة 65

    العلامات الفارقة التجارية والصناعية اختيارية ما لم يكن هناك أحكام قانونية تخالف ذلك.

    المادة 66

    يمكن أن تكون العلامة فردية أو جماعية. الجماعات الحرفية، أو الإقليمية، أو الزراعية، أو الصناعية المسموح بها من قبل الدولة يمكنها أن تملك علامة 

    جماعية تكفل منشأ أو حسن صنع بضائعها أو منتجاتها، ويستطيع أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه العلامة الجماعية مستقلة عن العلامة الفردية 

    التي قد يكون يملكها كل منهم.

    المادة 67

    لا يجوز أن تمثل العلاقةنقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية ولا كلمة أو صورة أو إشارة أو رمزاً ثورياً أو مناقضاً للنظام العام والآداب، وفضلاً عن ذلك لا 

    يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئات العامة باسم مبتكرها أو من انتقل إليه الحق بها، والتسجيل الذي يجري خارج البلاد السورية يكون عديم المفعول في 

    أراضي الجمهورية العربية السورية، وكل تسجيل جرى أو يجري خلافاً لأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً ولا يشكل أي حق مكتسب.

    المادة 68

    لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام المادة /71/ وما يليها.

    المادة 69

    إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا، ولا يجبر صاحب 

    العلامة على الإقامة في سورية ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي. وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية 

    ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع.

    المادة 70

    مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة /78/.

    المادة 71

    يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية وإلا كان باطلاً:

        1 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.

        2 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

        3 ـ نوع التجارة أو الصناعة الذي يتعاطاه المودع.

        4 ـ وصفاً موجزاً للعلامة.

        5 ـ المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها.

        6 ـ الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك.

        7 ـ تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيل.

        8 ـ (تركيب المنتج الصيدلاني) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية وإلا كان باطلاً:

            آ ـ نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم.
            ب ـ النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل.
            جـ ـ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية للعلامة. ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة شهادات الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية أو 

    شهادات القبول الموقت للمعارض والأسواق.

    المادة 72

    لا يقبل أي طلب إيداع إذا لم يدفع الشخص المودع الرسم اللازم.

    المادة 73

    بعد دفع الرسم أو الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول الأمر ما إذا كان يمكن قبول العلامة حسب أحكام المادة /68/، 

    فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يحيلها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل.

    ويبت وزير التموين والتجارة الداخلية في قبول العلامة أو رفضها بقرار نهائي. وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيء النية، ويكون 

    الباقي من حق المكتب باسم سكرتارية.

    المادة 74

    إذا اعتبرت العلامة قانونية فيصار إلى إيداعها ويذكر مدير المكتب في سجل إيداع العلامات المعلومات الآتية:

        1 ـ رقم العلامة المتسلسل.
        2 ـ ساعة الإيداع وتاريخه وشهره وسنته.
        3 ـ مدة الإيداع.
        4 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.
        5 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
        6 ـ تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.
        7 ـ الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك.

    تلصق إحدى نسختي العلامة المرفقتين بالطلب على السجل في حقل مخصص لذلك، وتذكر جميع المعلومات التي من شأنها بيان هيئة العلامة وما خصصت 

    له واستعمالها. بعد إنجاز هذه المراسم يوقع السجل كل من مدير المكتب والمودع.

    المادة 75

    يجب أن تسلم شهادة الإيداع إلى المودع خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة /74/.

    المادة 76

    يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله:
        1 ـ رقم العلامة المودعة.
        2 ـ ساعة الإيداع وتاريخه.
        3 ـ مدة الإيداع.
        4 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.
        5 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
        6 ـ البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.
        7 ـ الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل في البلاد الأجنبية.
    وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمغ بخاتم المكتب.

    المادة 77

    تحفظ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية في المكتب بانتظار إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية، وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق 

    هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافية.

    المادة 79

    يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الراسمة (الكليشة) الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة 

    عنها، ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة /78/ وإلا كان باطلاً. وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من انتهاء مدة الإيداع السابق 

    يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية.

    المادة 80

    يعمد المدير بعد التدقيق إلى إجراء التسجيل القانوني في سجل الإيداعات المجددة حين الإيجاب، ويذكر تجديد الإيداع القديم ويسلم طالب التجديد خلال مدة 

    خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب شهادة التجديد ويعيد إليه في الوقت نفسه شهادة الإيداع الأول المسلمة من قبل طالب التجديد حسب أحكام المادة /79/.

    المادة 81

    إن العلامة المودعة قابلة للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه. ويجب تقديم تصريح للمكتب عن كل انتقال 

    ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وفقاً لأحكام هذا القانون. وإن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع رسم قدره خمس عشرة ليرة سورية. وإذا 

    جرى التسجيل بناءً على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). والتأخر عن 

    طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي قدره خمس ليرات سورية عن كل شهرين.
    ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه. وإن طلب الحصول على صورة عن جميع 

    التصرفات الجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد ومقداره عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب.

    المادة 82

    عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية أثناء السنين الخمس التي تلي الإيداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بعد 

    ذلك بحجة حق المودع الأول بالأولوية في استعمالها إلا إذا أقام الدليل الخطي على أن المودع لم يكن يجهل حين الإيداع أن هذه العلامة كانت تخص شخصاً 

    كان يستعملها من قبل.

    المادة 83

    إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية.

    المادة 84

    للشخص الذي يثبت بعد انتهاء مدة السنين الخمس المنصوص عليها في المادة /82/ استعمال العلامة استعمالاً حراً سابقاً للإيداع أن يحتفظ بهذا الحق 

    بالاستعمال مدة خمس عشرة سنة فقط اعتباراً من تاريخ الإيداع. ويجوز انتقال حق الاستعمال مع المحل التجاري.
    ولصاحب حق الاستعمال إقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه بالاستعمال.

    المادة 85

    المخترعات الممكن إعطاء اختراع بها والعلامات الفارقة الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج يمكن أن تستفيد من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض 

    المقامة في سورية وفي البلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية، ولا بد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا 

    المرسوم الاشتراعي.

    المادة 86

    من يريد حماية أي شيء يريد عرضه في الأسواق والمعارض رسمياً في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في 

    المعرض أو السوق. يتضمن هذا الطلب طبيعة الشيء (اختراع يمكن إعطاء شهادة به، علامة، صورة، نموذج..) ويرفق بوثيقة من مفوض السوق أو المعرض 

    الذي يتثبت من أن الشيء المذكور معروض حقيقة.

    المادة 87

    متى استلم ممثل سورية هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطي شهادة قيد للعارض لقاء دفع رسم مقطوع قدره خمس ليرات سورية، ويقدم العارض 

    طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.

    المادة 88

    عند انتهاء المعرض يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص الذي أمسكه إلى مكتب الحماية في سوريا، ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن 

    يحولها إلى حماية نهائية في مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة /87/، ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ 

    من يوم افتتاح المعرض أو السوق.
    يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية النهائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم وللمواد الباحثة في حماية مختلف الملكية التجارية والصناعية.

    المادة 89

    يتخذ قرار خاص قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سوريا يبين المراسم التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة 

    التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.

    المادة 90

    الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سوريا نفس الحقوق التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي للمخترعات الممنوح بها شهادة 

    والعلامات والرسوم والنماذج المودعة.

    المادة 91

    كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين حين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي 

    منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه.

    المادة 92

    الشخص الذي يحوز جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له أن ينقلها مع محله التجاري. أو على العكس من ذلك، إن الجائزة 

    الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له. وكذلك الأمر حين تعطى المكافأة للمؤسسة 

    التجارية أو الصناعية.
    فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري. إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن 

    يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه.

    المادة 93

    تعتبر مزاحمة غير مشروعة:

        1 ـ كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر 

    اللازمة لاستكمال وصف الجرم.
        2 ـ كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة.

    المادة 94

    لا يترتب على أعمال المزاحمة غير المشروعة إلا دعوى إيقاف هذه الأعمال ودعوى التعويض ما لم تكن هذه الأعمال مما يعاقب عليه في القوانين الجزائية 

    أو في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 95

    كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية.

    المادة 96

    لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذراً مقبولاً.

    المادة 97

    الشركاء في جنحة التقليد، ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه، يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.

    المادة 98

    يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم، وفوق ذلك يجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين إلى سنتين.

    المادة 99

    يعتبر مكرراً كل شخص يحكم عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليها إما باعتباره فاعلاً أصلياً وإما باعتباره شريكاً وذلك 

    خلال مدة خمس سنين تسبق الحكم الثاني.

    المادة 100

    من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدماً أو عاملاً إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل 

    أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين. 

    ويعاقب الشريك نفس العقوبة.

    المادة 101

    من يذكر بأية صورة أن العلامة الفارقة مسجلة بينما هي غير مسجلة ومن يقلد أو يستعمل عن علم علامة مودعة من غير أن يسمح له صاحبها حتى ولو 

    أضاف إلى هذه العلامة كلمات مثل (نوع) أو (صنف) أو (تركيب) أو (المحتذى) أو (اقتداء) الخ… من شأنها أن تخدع المشتري، ومن يضع على منتجاته أو 

    على أصناف تجارته علامة تخص سواه ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة تحمل علامة مقلدة أو تشبه العلامة الأصلية شبهاً يقصد به الغش، ومن يسلم 

    سلعة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 إلى 500 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين أو بإحدى هاتين 

    العقوبتين فقط.

    المادة 102

    من يصنع علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري، ومن يستعمل علامة تشبه علامة أخرى بقصد 

    الغش، ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة، ومن يبيع أو يعرض للبيع سلعة ذات علامة تشبه علامة أخرى بقصد 

    الغش أو ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة، يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى 

    هاتين العقوبتين.

    المادة 103

    للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش، وبشأن التقليد، بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية 

    بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافهما من حيث التفاصيل.

    المادة 104

    من لم يضع على منتجاته علامة فارقة معلن أنها إجبارية، ومن يبيع أو يعرض للبيع منتجاً لا يحمل العلامة الإجبارية الخاصة بهذا المنتج، ومن يظهر في 

    العلامة رموزاً تخالف أحكام المادة /67/ من هذا المرسوم الاشتراعي، ومن يخالف أحكام المادة /65/ من هذا المرسوم الاشتراعي، يعاقب بالغرامة من 50 

    إلى 500 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 105

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد /101 و102 و104/ السابقة لا يجوز أن تكون العقوبة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا 

    أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى، كما أنه يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقاً للمواد 99 من هذا القانون.
    المادة 106

    إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين /101 و105/ من هذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 107

    كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم الاشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة من 40 إلى 200 ليرة سورية. وإذا كان 

    المجرم قام أو يقوم بمساعدة الشخص المتضرر فيجب الحكم عليه بالحبس من شهرين إلى ستة شهور مع الغرامة.

    المادة 108

    عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية.

    المادة 109

    في حال التكرار الوارد في المادة /99/ من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية، 

    ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 110

    العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي، أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا 

    تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة /107/ إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.

    المادة 111

    يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، بشرط أن لا تقل الغرامة عن 500 ليرة سورية 

    إذا لم يرافقها حكم بالحبس، الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية مثل 

    إلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو بذكرها في اللوحات أو بطريقة أخرى، والأشخاص الذين حاولوا أن يقنعوا 

    الجمهور بأنهم حائزون جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذين خالفوا بأي شكل المادتين /91 و92/ من هذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 112

    يحكم بضبط الأشياء التي أضرت أو كانت وسيلة لهضم الحقوق التي يضمنها هذا المرسوم الاشتراعي ولو صدر الحكم بالبراءة، وكذلك تقرر المحكمة في كل 

    حال إتلاف العلامات والرموز والنقوش والبيانات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 113

    في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على 

    سبيل الغرامة.

    المادة 114

    إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وبشأن المزاحمة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التالية:
        1 ـ عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية، وبصورة عامة في كل هيئة 

    منتخبة.
        2 ـ إعلان الحكم في الأمكنة التي تعينها المحكمة ونشره في ثلاث صحف تصدر اثنتان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية، وتعين المحكمة التي 

    أصدرت الحكم الأصلي هذه الصحف.

    المادة 115

    للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية.

    المادة 116

    يمكن أن تقام الدعاوى العامة:
        1 ـ من قبل النيابة العامة حكماً.
        2 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها للنيابة العامة.
        3 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية.
        4 ـ من قبل مدير مكتب الحماية حكماً.
    ومتى بوشر بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعوى العامة.

    المادة 117

    تستطيع النيابة العامة، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل 

    أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق.

    المادة 118

    الذين يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبط نماذج منها وفقاً للمادة /117/ هم مفوضو الشرطة، مفوضو الشرطة بالسكك الحديدية والمرافئ، مأمورو 

    الجمارك ورسوم الإدخال، مستخدمو مكتب الحماية المحلفون، المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب فيما يتعلق بالمدن غير دمشق والمحلفون لهذه الغاية. 

    ويعمل هؤلاء المأمورون بموجب أمر أو وكالة صادرة عن النيابة العامة أو عن مدير مكتب الحماية. وعليهم أن يخبروا المكتب بجميع ما يطلعون عليه من 

    مخالفات لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي. إن لموظفي المكتب المحلفين صفة أفراد الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 119

    يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها في الأمكنة التالية: المخازن ـ الدكاكين ـ المعامل ـ السيارات ـ سيارات الشحن المستعملة 

    للتجارة ـ المستودعات ـ المسالخ وتوابعها ـ أسواق الهال ـ الأسواق التجارية ـ المحطات ومرافئ الذهاب والوصول.

    المادة 120

    يجب أن ينظم ضبط بقسم من النماذج. وكل تعيين لها أو جرد لها بمحضر يجب أن يتضمن:
        1 ـ اسم كاتب المحضر وكنيته وصنعته ومقامه.
        2 ـ تاريخ العمل وساعته ومكانه.
        3 ـ السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف.
        4 ـ اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته أو مسكنه وحرفته.
        5 ـ إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم.
        6 ـ عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه.
        7 ـ توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع.
        8 ـ توقيع منظم المحضر.
    ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر في الضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مفيدة.

    المادة 121

    لا يجبر منظم الضبط على اطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته. وحينما يريد التحقيق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار علامة 

    فارقة معينة أو رسمة أو نموذج مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج. ويجوز أن يرافق المأمور المذكور خبير 

    تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر أو هذه الوكالة المذكور اسمه فيها.

    المادة 122

    يسلم المأمور لواضع اليد، حين يرى ذلك مناسباً، صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه. فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر 

    وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة.

    المادة 123

    يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر وإلا فيكون التدبير باطلاً، ويضاف 

    إلى هذه المدة يوم عن كل خمسة ميريامتر بين مكان التدبير ومقام الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله.

    المادة 124

    الدعوى المقامة خلال المدد المعينة في المادة /123/ تقدم لدى المحكمة الصالحة في مقام المدعى عليه. وإذا لم يكن له مقام ففي محكمة المكان الذي جرى 

    فيه التدبير. وتستطيع المحكمة بناءً على طلب الطرف المشتكي وقبل صدور الحكم أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة كلها أو بعضها. 

    وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع لصندوق مكتب الحماية، قبل إجراء الحجز، كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها 

    ويعين القرار المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليها في المادة 

    /117/ إذا كانت قد حدثت. ويمكن أن يشير القرار المذكور أخيراً إلى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعين له حارساً مكلفاً لحفظه.

    المادة 125

    يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً:

        1 ـ قرار الحجز.
        2 ـ الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة.
        3 ـ قائمة بالأشياء المحجوزة.
        4 ـ محضر الحجز.

    المادة 126

    المأمور الذي قام بعمليات الحجز وينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه، وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة 

    /120/ ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين، وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن 

    التوقيع كان متعذراً.

    المادة 127

    عندما يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجوزها وضبطها بواسطة مكتب الحماية فإن هذا المكتب يستوفي الرسمين التاليين:

        – 18 ثماني عشرة ليرة سورية عن الوصف المفصل، التعيين، ضبط النماذج.
        – 36 ست وثلاثون ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة.

    إذا قام المكتب بتتبعاته بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه الرسوم التي تعاد إليه فيما إذا كان حكم على الطرف المشتكى منه. أما 

    إذا قام المكتب بتتبعاته مباشرة ومن غير شكوى تدفع إليه هذه الرسوم من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليه.

    المادة 127 مكرر

    تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة /127/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير 

    التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناءً على بيان موقع من 

    قبله ومصدق من قبل المدير المختص.
    المادة 128

    يمكن للمحكمة، حتى عند صدور قرار ببراءة المشتكى منه في الدعوى الجزائية، أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف 

    المتضرر وإما لمنفعة المكتب.

    المادة 129

    كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على 

    الأكثر. وكل شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة. وكل صورة أو شهادة يعطيها 

    المكتب تخضع إلى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية.

    المادة 129 مكرر

    يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحاً 

    خطياً يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه، وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع 

    السابق مصادقاً على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية، ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم 

    المحدد. وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية.
    طلب الاستفادة من حق أولوية بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة يقتضي دفع رسم مقداره 

    عشرون ليرة سورية.

    المادة 130

    تلغى اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأنظمة والمراسيم والقوانين والقرارات السابقة الباحثة بنفس القضايا ولا سيما النصوص الآتية. 

    القانون العثماني المؤرخ في 9 آذار 1880 عن براءات الاختراع. القانون العثماني المؤرخ في 11 مايس 1888، والمرسوم العثماني المؤرخ في 8 تشرين 

    الأول 1888 عن العلامات الفارقة التجارية والصناعية، والقرار رقم 76 المؤرخ في 19 آذار 1921 عن الحماية المؤقتة لحقوق العارضين في معرض 

    بيروت، والقرار رقم 865 المؤرخ في 27 مايس 1921 عن حماية العلامات الفارقة الصناعية والتجارية، والقرار رقم 136 المؤرخ في 5 كانون الأول 

    1921 المعدل للقرار السابق، والقرار رقم 2385 وتاريخ 17 كانون الثاني 1924. 

  • تعريف المخدرات وأنواعها في القانون السوري

    تعريف المخدرات وأنواعها في القانون السوري

    التعريف بالمواد المخدرة الملخص: إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعة أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية الحواس والمزاج والادراك وفي الحالة النفسية والسلوك بشكل عام . في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة, إلا أن العلماء غالباً ايصنفون الخدرات وفقاً لعايير مختلفة.  وقد حدد قانون الخدرات السوري أنواع المواد المخدرة وفقاً لجداول ملحقة بهذا القانون. القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات : يقصد بالقواعد الموضوعية مجموعة  القواعد القانونية التي تتألف من جهة من التكليف أي تحديد أنواع السلوك الإجرامي كنشاط أو كموقف سلبي , وأمر الأفراد بعدم إتيانها أو بعدم تركها , وم جهة أخرى من الجزاء أي مؤيد القاعدة القانونية الجزائية الذي يتمثل في عقوبة تنال مرتكب الفعل المجرم أو يحتوي على تدابير احترازية. عاقب المشرع الجزائي السورية الأشكال المختلفة لإساءة ايتعمال المواد المخدرة والأفعال الجرمية المتعلقة بالاتصال الغير مشروع بها . والسؤال الذي يرد في هذا المجال ماهو تعريف اللمواد المخدرة , وماهي جرائم المخدرات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 19993 ؟ انطلاقاً من المواد المنصوص عليها في هذا القانون يمكن تقسيم جرائم المخدرات الى تقسيمات وتصنيفات , فهناك أشكال متنوعة للاتصال غعير المشورع بالمواج المخدرة مثل الزراعة والصناعة والتهريب والنقل والتعاطي والبيع والشراء, وهناك جرائم تتم بقصج الاستعمال الشخصي . وبناء على 1ذلك يمكن أن نشرع أولاً بتعريف الواد المخدرة ومن ثم ننتقل الى تحليل اركان جرائم المخدرات والعقوبات والتدابير التي تفرض على مرتكبها وفقاً للتقسيم التالي : أولاً : التعريف بالواد المخدرة ثانياً : جرائم المخدرات ثالثاً : عقوبات تدابير المخدرات رابعاً : تفريد عقوبة جراءم المخدرات                                            التعريف بالمواد المخدرة الخدرات مواد يؤدي تعاطيها بطريقة التدخين أو الاستنشاق أو الحقن الى انهاك الجسم وفقدان الوعي والإدراك والى ضعف الارادة وعدم الاحساس بالمسؤولية وبالتالي الى الكسل والخمول وكثرة النسيان والخوف . وبتعاطي المخدرات تتدنى القيم الأخلاقية وتنحط , كما أن الأحاسيس التي يتعايش معها من يتعاطى المخدرات هي في حقيقتها هروب من الواقع الى عالم آخر يصوره الخيال ويكون كل أمر فيه ممكن وكل شيئ مباح. الا أنه من الصعب تحديد تعريف جامع لما يفهم من تعبير المخدرات يبين خاصئصها العامة وتأثيراتها المختلفة, ذلك أن المخدرات ليست كلها من نوع واحد ولا من مصدر واحد وليس لها تأثير واحد. فهناك أنواع كثيرة متباينة تختلف كثيراً أو قليلاً قي مصدرها وصفاتها وتأثيرها. ومن المفيد هنا أن نذكر أن منظمة الصحة العالمية عرفت المخدرات بأنها مواد يؤدي تعاطيها الى إحداث تغيير بواحدة أو أكثر من وظائف الأعضاء الحيوية الحية .  أما المشرع السوري فقد عرف المادة المخدرة في المادة الأولى من قانون المخدرات بأنها ( كل مادة طبيعي أو تركيبية من المواد المخدر أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم 1 الملحق به1ا القانون ) . وبناء على ذلك فإنا ينعرض أولاً لأنواع المواد المخدرة وفقاً للتصنيف العالمي ومن ثم وفقاً لقانون المخدرات السوري .                                              أنواع المخدرات وفقاً للتصنيف العالمي إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعية أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحيوية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية في الحواس والمزاج  والإدراك وفي الحالة النفسية بشكل عام .     في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة , إلا أن العلماء غالباً يصنفون المخدرات وفقاً لمعايير مختلفة:     اولاً : تصنيف المخدرات بحسب تأثيرها :     1) المسكرات : مثل الكحول والكلوروفورم.     2) مسببات النشوة : مثل الأفيون.     3) المهلوسات : مثل المسكالين.     4)  المونومات : مثل الكلورال.   ثانياً : تصنيف المخدرات بحسب طريقة انتاجها :     1) المخدرات الطبيعية تنتج من نباتات طبيعية مباشرة : مثل الحشيش والأفيون.      2) المخدرات المصنعة وتستخرج من المخدر الطبيعي بعد أن تتعرض لعمليات كيميائية تحولها الى         صورة أخرى : مثل المورفين.   3) المخدرات المركبة وتصنع من عناصر ومركبات كيميائية : مثل العقاقير المسكنة والمنومة.    ثالثاً : تصنيف المخدرات بحسب الإدمان النفسي والعضوي :        1) المواد التي تسبب ادماناًنفسياً وعضوياً : مثل الأفيون.        2) المواد التي تسبب ادماناً نفسياً : مثل الحشيش. رابعاً : تصنيف المخدرات بحسب اللون :       1) المخدرات البيضاء : مثل الكوكائين.        2) المخدرات السوداء : مثل الأفيون.  خامساً : تصنيف المخدر بحسب التصنيف القانوني ك          1) المخدرات المباحة : مثل التبغ والكحول         2) المخدرات الممنوعة: مثل المورفين والكوكائين والأفيون. سادساً : تصنيف المخدرات بحسب وظيفتها :    قامت منظمة الصحة العالمية باعتماد تصنيف وظيفي للمخدرات فصنفتها الى المجموعات التالية :          1) مجموعة العقاقير المنبهة : مثل النكوتين والكوكائين.           2) مجموعة العقاقير المهدئة : مثل المورفين والهيروئين.            3) مجموعة العقاقير المثيرة للأخاييل بكل أنواعها السمعية والبصرية واللمسية : مثل الحشيش . أنواع المخدرات وفقاً لقانون المخدرات السوري بناء على تعريف المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المخدرات يمكن أن نقسم هذه المواد الى : مواد طبيعية وتحضر من النبات مباشرة , مواد صناعية تستخرج من مخدر طبيعي , ومواد مركبة تنتج بوسائل صناعية من عناطر أو مركبات أخرى. بالاضافة لذلك حدد قانون المخدرات أنواع المواد المخدرة وفقاً لجدوال ملحقة بهذا القانون.   فالجدول الأول عدد المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمخدرات  لعام 1961 , والمواد المعتبرة مخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الأفيون والمورفين والكوكائين والقنب الهندي.    وبين الجدول الثاني المواد التي تخضع لبعض شروط المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الباربتورات والكائيين.  واحتوى الجدول الثالث الحد الأقصى لكميات المواد المخدرة التي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان تجاوزه في وصفة واحدة فالحد الأقصى لكمية الأفيون التي لا يجوز تجاوزها هي 0,60 غرام. وحدد الجدول الرابع النباتات الممنوع زراعتها واستيرادها مثل الخشخاش والكوكا والقات. وتضمن الجدول الخامس أجزاء النباتات المستثناة من أحكام قانون المخدرات ثل ألياف سيقان نبات اقنب الهندي . وقد خولت المادة 73 من قانون المخدرات وزير الصحة بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالاضافة أو بالنقل من جدول الى آخر , أو بتغيير النسب الوارة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية , أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة على المواد المخدرة.

    إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعة أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية الحواس والمزاج والادراك وفي الحالة النفسية والسلوك بشكل عام .

    في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة, إلا أن العلماء غالباً ايصنفون الخدرات وفقاً لعايير مختلفة.

    وقد حدد قانون الخدرات السوري أنواع المواد المخدرة وفقاً لجداول ملحقة بهذا القانون.

    القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات :

    يقصد بالقواعد الموضوعية مجموعة  القواعد القانونية التي تتألف من جهة من التكليف أي تحديد أنواع السلوك الإجرامي كنشاط أو كموقف سلبي , وأمر الأفراد بعدم إتيانها أو بعدم تركها , وم جهة أخرى من الجزاء أي مؤيد القاعدة القانونية الجزائية الذي يتمثل في عقوبة تنال مرتكب الفعل المجرم أو يحتوي على تدابير احترازية.

    عاقب المشرع الجزائي السورية الأشكال المختلفة لإساءة ايتعمال المواد المخدرة والأفعال الجرمية المتعلقة بالاتصال الغير مشروع بها . والسؤال الذي يرد في هذا المجال ماهو تعريف المواد المخدرة , وماهي جرائم المخدرات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 19993 ؟

    انطلاقاً من المواد المنصوص عليها في هذا القانون يمكن تقسيم جرائم المخدرات الى تقسيمات وتصنيفات , فهناك أشكال متنوعة للاتصال غعير المشورع بالمواج المخدرة مثل الزراعة والصناعة والتهريب والنقل والتعاطي والبيع والشراء, وهناك جرائم تتم بقصج الاستعمال الشخصي .

    وبناء على ذلك يمكن أن نشرع أولاً بتعريف الواد المخدرة ومن ثم ننتقل الى تحليل اركان جرائم المخدرات والعقوبات والتدابير التي تفرض على مرتكبها وفقاً للتقسيم التالي :

    أولاً : التعريف بالواد المخدرة

    ثانياً : جرائم المخدرات

    ثالثاً : عقوبات تدابير المخدرات

    رابعاً : تفريد عقوبة جراءم المخدرات

                        التعريف بالمواد المخدرة ( المخدرات )

    الخدرات مواد يؤدي تعاطيها بطريقة التدخين أو الاستنشاق أو الحقن الى انهاك الجسم وفقدان الوعي والإدراك والى ضعف الارادة وعدم الاحساس بالمسؤولية وبالتالي الى الكسل والخمول وكثرة النسيان والخوف .

    وبتعاطي المخدرات تتدنى القيم الأخلاقية وتنحط , كما أن الأحاسيس التي يتعايش معها من يتعاطى المخدرات هي في حقيقتها هروب من الواقع الى عالم آخر يصوره الخيال ويكون كل أمر فيه ممكن وكل شيئ مباح.

    الا أنه من الصعب تحديد تعريف جامع لما يفهم من تعبير المخدرات يبين خاصئصها العامة وتأثيراتها المختلفة, ذلك أن المخدرات ليست كلها من نوع واحد ولا من مصدر واحد وليس لها تأثير واحد.

    فهناك أنواع كثيرة متباينة تختلف كثيراً أو قليلاً قي مصدرها وصفاتها وتأثيرها. ومن المفيد هنا أن نذكر أن منظمة الصحة العالمية عرفت المخدرات بأنها مواد يؤدي تعاطيها الى إحداث تغيير بواحدة أو أكثر من وظائف الأعضاء الحيوية الحية .

    أما المشرع السوري فقد عرف المادة المخدرة في المادة الأولى من قانون المخدرات بأنها ( كل مادة طبيعي أو تركيبية من المواد المخدر أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم 1 الملحق به1ا القانون ) .

    وبناء على ذلك فإنا ينعرض أولاً لأنواع المواد المخدرة وفقاً للتصنيف العالمي ومن ثم وفقاً لقانون المخدرات السوري .

              أنواع المخدرات وفقاً للتصنيف العالمي

    إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعية أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحيوية ,

    وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية في الحواس والمزاج  والإدراك وفي الحالة النفسية بشكل عام .

        في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة , إلا أن العلماء غالباً يصنفون المخدرات وفقاً لمعايير مختلفة:

       اولاً : تصنيف المخدرات بحسب تأثيرها :

        1) المسكرات : مثل الكحول والكلوروفورم.

        2) مسببات النشوة : مثل الأفيون.

        3) المهلوسات : مثل المسكالين.

        4)  المونومات : مثل الكلورال.

      ثانياً : تصنيف المخدرات بحسب طريقة انتاجها :

        1) المخدرات الطبيعية تنتج من نباتات طبيعية مباشرة : مثل الحشيش والأفيون.

         2) المخدرات المصنعة وتستخرج من المخدر الطبيعي بعد أن تتعرض لعمليات كيميائية تحولها               الى  صورة أخرى : مثل المورفين.

      3) المخدرات المركبة وتصنع من عناصر ومركبات كيميائية : مثل العقاقير المسكنة والمنومة.

       ثالثاً : تصنيف المخدرات بحسب الإدمان النفسي والعضوي :

           1) المواد التي تسبب ادماناًنفسياً وعضوياً : مثل الأفيون.

           2) المواد التي تسبب ادماناً نفسياً : مثل الحشيش.

    رابعاً : تصنيف المخدرات بحسب اللون :

          1) المخدرات البيضاء : مثل الكوكائين.

           2) المخدرات السوداء : مثل الأفيون.

     خامساً : تصنيف المخدر بحسب التصنيف القانوني :

             1) المخدرات المباحة : مثل التبغ والكحول

            2) المخدرات الممنوعة: مثل المورفين والكوكائين والأفيون.

    سادساً : تصنيف المخدرات بحسب وظيفتها :

       قامت منظمة الصحة العالمية باعتماد تصنيف وظيفي للمخدرات فصنفتها الى المجموعات التالية :

             1) مجموعة العقاقير المنبهة : مثل النكوتين والكوكائين.

              2) مجموعة العقاقير المهدئة : مثل المورفين والهيروئين.

               3) مجموعة العقاقير المثيرة للأخاييل بكل أنواعها السمعية والبصرية واللمسية : مثل الحشيش .

    أنواع المخدرات وفقاً لقانون المخدرات السوري

    بناء على تعريف المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المخدرات يمكن أن نقسم هذه المواد الى :

    مواد طبيعية وتحضر من النبات مباشرة , مواد صناعية تستخرج من مخدر طبيعي , ومواد مركبة تنتج بوسائل صناعية من عناطر أو مركبات أخرى.

    بالاضافة لذلك حدد قانون المخدرات أنواع المواد المخدرة وفقاً لجدوال ملحقة بهذا القانون.

      فالجدول الأول عدد المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمخدرات  لعام 1961 , والمواد المعتبرة مخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الأفيون والمورفين والكوكائين والقنب الهندي.

       وبين الجدول الثاني المواد التي تخضع لبعض شروط المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الباربتورات والكائيين.

     واحتوى الجدول الثالث الحد الأقصى لكميات المواد المخدرة التي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان تجاوزه في وصفة واحدة فالحد الأقصى لكمية الأفيون التي لا يجوز تجاوزها هي 0,60 غرام.

    وحدد الجدول الرابع النباتات الممنوع زراعتها واستيرادها مثل الخشخاش والكوكا والقات.

    وتضمن الجدول الخامس أجزاء النباتات المستثناة من أحكام قانون المخدرات ثل ألياف سيقان نبات اقنب الهندي .

    وقد خولت المادة 73 من قانون المخدرات وزير الصحة بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالاضافة أو بالنقل من جدول الى آخر , أو بتغيير النسب الوارة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية , أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة على المواد المخدرة.

  • تعريف التنفيذ و أنواعه في القانون السوري

    تعريف التنفيذ و أنواعه في القانون السوري

    أصول التنفيذ - مقدمة وتعريف

    1- التعريف بأصول التنفيذ :

    من متممات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية، وتضمن التسميم بالحق لمن صدر لمصلحته،

    ومن متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحـب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه أو التزام به.

    وقال بعضهم: إن الدعوى تربح مرتين: مرة أمام محاكم الموضوع واخرى أمام دوائر التنفيذ.

    وان دلّ هذا القول على شيء فإنما يدل على مدى تعقيد أصول التنفيذ من جهة، وعلى هذه الأأصول وأهميتها من لأناحية العملية من جهة أخرى.

    فأصول التنفيذ تطرح على بساط البحث مسائل إجرائية وموضوعية لا تقل أهمية عن باقي المسائل التي تطرحها الدراسات القانونية الأخرى،

    لما تتمتع به من أهمية كبرى من لأناحية الفقهية والقضائية لأناجمة عن التطبيق اليومي والعملي لأصول التنفيذ.

    وقد عملت على تقسيم هذا الموضوع إلى قسمين:

    الأول: ويتناول الأحكام العامة لأصول التنفيذ

    الثاني: وندرس فيه الأحكام الخاصة لأصول التنفيذ وفقاً لمحل التنفيذ واجراءاته.

    وقدمت لذلك بفصل تمهيدي يوضح مفهوم أصول التنفيذ وطبيعتها وعلاقتها بالقوانين الأخرى من خلال تحديد موقعها في فروع القانون.

    2- التنفيذ وأنواعه

    الأصل أن يقوم المدين بالوفاء اختياراً، فإذا امتنع عن الوفاء طوعاً ، فإن الدائن يستعين بعنصر المسؤولية. فيحصل على الأداء رغم إرادة المدين.

    ومن متممات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية، وتضمن التسليم بالحق لمن صدر لمصلحته،

    و كذلك من متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه به أو ما التزم به.

    وبذلك فإنه يمكننا أن نعرف التنفيذ بأنه: ” قيام المدين بالوفاء بالتزامه أو إجباره على الوفاء به ” .

    وعليه، فإن التنفيذ إما أن يكون إختيارياً أو اجبارياً .

    ويكون التنفيذ اختيارياً عندما يقوم به المدين طوعاً ،

    على أنه يعتبر كذلك، ولو قام به المدين مدفوعاً بالخوف من قهره على الوفاء بواسطة ما أعده التنظيم القانوني من وسائل.

    أما إذا لم يقـم المديـن بالوفاء طواعية، والتجأ الدائن إلى عنصر المسؤولية للحصول جـبراً على ما لم يسـتطع الحصول عليه بإرادة المدين، فيسمى التنفيذ حينئذ بالتنفيذ الجبري .

    وينظم المشرع نوعين من التنفيذ الجبري:

    آ – تنفيذ فردي يرمي إلى إشباع حق دائن معين

     ب- وتنفيذ جماعي يرمي إلى إشباع حقوق كل دائني المدين

    ويفترض لأنوع الأول عدم أداء المدين لالتزامه ، أما لأنوع الثاني فمفترضه هو إعسـاره أو إفلاسه ، إذ بهذا تنشأ الحاجة إلى حماية كل الدائنين وتصفية ذمة المدين كلها  وستقتصر دراستنا على التنفيذ الفردي.

     

    2- طبيعة أصول التنفيذ وموقعها في فروع القانون

    تعتبر أصول التنفيذ واجراءاته كمادة حقوقية جزءاً من أصـول المحاكمات وتدخل في نطـاق هذا الفـرع.

    الأ أن كثرة أحكام التنفيـذ واجراءاته ووفـرة موادهـا من جهـة، واستقلال موضوعها وابتدائه بعد انتهاء عمليات التقاضي وصدور الحكم من جهة أخرى جعل لأصول التنفيذ شيئاً من الأستقلال سواء في التشريع أو في التطبيق ,

    على أن ذلك لم يفقدها صلتها بالفـرع الأم واعتبارها جزءاً من أصول المحاكمات وتابعة لها.

    وعليه، فإن اصول التنفيذ تكون كأصول المحاكمات، جزءاً من القواعد الشكلية التي تتضمن تنفيذ الأحكام أو السندات القابمة للتنفيذ، فتكمل مع أصول المحاكمات واجراءاتها أمام المحاكم قيمة القانون.

    وتجعل للحق الثابت نفعاً وقوة فعـالة تنفذه عملياً ، ويكون هدف هذه القواعد الشكمية الأصولية تسهيل تطبيق قواعد الأساس المنصوص عليها في القانون المدني والتجاري والجزائي …، تطبيقاً صحيحاً.

    على أن ذلك لا يعني أن أصول التنفيذ، منفصلة تمام الأنفصال أو مستقلة كل الأستقلال عن القواعد والأحكام الموضوعية المنصوص عليها في القوانين الأخرى ,

    لأن الأتصال بين قواعد الشكل وقواعد الأساس متين مما يجعلنا نعتبر أصول المحاكمات وقواعد الشكل المتعلقة بالحقوق المدنية والتجارية جزءاً من هذه الحقوق.

     

    4- التطور التاريخي لأصول التنفيذ في سوريا

    تعد الأحكام ولأنصوص التشريعية الخاصة بالتنفيذ نصوصاً حديثة نسبياً،

    وذلك لأن القاضي كان في ظل التشريع الأسلامي وأحكام القرآن، هو المرجع، وهو السلطة المكلفة بحماية الحقوق وصيانتها والعمل على إيصالها إلى أصحابها،

    ولذلك، فقد كان من متممات حكم القاضي، أن يعمل بنفسه على تنفيذ أحكامه بذات الطريقـة التي أصدر بيا حكمه ووفق قواعد الحق والعدالة، المستمدة من الشرع والمنطق.

    واذا احتاج الأمر، كان للقاضي أن يستعين بالسلطة التنفيذية أو ما يقوم مقامه، لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم.

    وعندما بدأت التقنينات العثمانية، وكانت سورية في ظل الحكم العثماني، صدر قانون مدني جديد باسم مجلة الأحكام العدلية عام 1293 هجري

    ثم صدر بتاريخ 19 جمادى الأخرة 1295 قانون أصول المحاكمات المدنية الذي لم ينظم أصول التنفيذ.

    مما دعى إلى ضرورة وضع تشريع جديد ينظم أصول تنفيذ الأحكام مما يتلائم وتطور المجتمع.

    وفي عام 1330 هجري صدر في عيد السلطان رشاد ” قانون الأجراء المؤقت ” الذي ظل نافذاً حتى صدر قانون أصول المحاكمات الذي ألغاه إلغاءاً تاماً.

    وقد تضمن قانون أصول المحاكمات أحكام التنفيذ وذلك في الكتاب الثاني منه ومن المواد 273 إلى 475 .

    والجدير بالذكر، أن المشرع السوري أخذ عن المشرع المصري أحكام وأصول التنفيذ الجديد الواردة في قانون المرافعات المصري القديم رقم /77/ لعام 1949 مع بعض التعديلات، التي اقتضتها أساليب التنفيذ القديمة وبخاصة تلك التي تتعلق بالسلطة المكلفة بالتنفيذ، و هي في سوريا ” دائرة التنفيذ “.

    ومن المفيد أيضاً، الأشارة إلى أن أحكام التنفيذ في قانون أصول المحاكمات لا تشكل لوحدها مجموعة القواعد المنظمة لأصول التنفيذ،

    لأن هناك عدداً كبيرًا من التشريعات الخاصة النافذة حالياً، تضمنت نصوصها أصولاً معينة للتنفيذ وهي:

    القانون المدني وقانون التجارة وقانون العمل وقانون العاممين الأساسي وقانون المصرف الزراعي التعاوني ومرسوم إحداث المصرف العقاري وقانـون المصرف الصناعي المعـدل وقانون الكاتب بالعـدل وقانون جباية الأمــوال العام رقم /146/ لعام .1964

    وجدير بالذكر أن نصوص هذه القوانين الخاصة الموضوعية تطبق أحكامها في الموضوعات التي بحثتها هذه القوانين، عندما تعرض هذه الموضوعات في التنفيذ وتؤلف جـزءاً من إشكالاته التي يعـود حلها لدوائر التنفيذ، لأنها تعتبر من المصادر التشريعية للتنفيذ.

  • رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980

    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980

    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980
    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج
    القانون 28 لعام 1980

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ا أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1400 هـ الموافق لـ 29-3-1980 م

    يصدر ما يلي :

    مادة –1-

    خلافا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9-10-1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية الصناعية تخضع معاملات إيداع براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية و والنماذج الصناعية وجميع ذات التي تمنح بشأنها للرسوم المبينة أدناه وتحل عبارة الرسم المحدد محل الرسوم المبينة في المرسوم التشريعي الآنف الذكر .

    نوع المعاملة الخاضعة للرسم :                                                                     الرسم

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11

    60 ستون ليرة سورية سنويا

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11

    105 مائة وخمس ليرات سورية سنويا

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11

    150 مائة وخمسون ليرة سورية سنويا

    نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة 13

    6 ست ليرات سورية

    نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة 16

    10 عشر ليرات سورية

    نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23

    6 ست ليرات سورية

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 30

    30 ثلاثون ليرة سورية سنويا

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 30

    60 ستون ليرة سورية سنويا

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 3

    90 تسعون ليرة سورية سنويا

     

    نوع المعاملة الخاضعة للرسم :                                                            الرسم          

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منع حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

     

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

     طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة 34

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44

    10 عشر ليرات سورية

    طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات بموجب المادة 50 المعدلة

    25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

    طلب تحديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة 55 المعدلة

    25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

    التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة 55 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة 53 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة 57 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة 78 المعدلة

    45 خمس وأربعون ليرة سورية يضاف إلى ذلك عشر ليرات سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع والخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي

     

     

    رسم الـتأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة 79 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة 29 مكرر

    20 عشرون ليرة سورية

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 81 المعدلة

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    تأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    طلب تعيين الأشياء الجرمية أو ضبط النماذج بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

    18 ثمان عشرة ليرة سورية

    طلب حجز الأشياء الجرمية أو المصادرة بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

    36 ست وثلاثون ليرة سورية

    طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

    10 عشر ليرات سورية

    طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

    10 عشر ليرات سورية

     

    مادة –2-

    تعدل المبالغ الواردة في المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 47-1946 وتصبح ثلاثة أضعاف ما هي عليه .

    مادة –3-

    تضاف إلى نص المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بعد عبارة (مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ) العبارة التالية (و لا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية ) كما تضاف العبارة التالية إلى نهاية المادة المذكورة :

    إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة أستوجب دفع الرسم المحدد.

    مادة –4-

    تلغى المواد من 49 – 57 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بشأن إيداع الرسوم والنماذج الصناعية ومدته ورسومه ويستعاض عنها بما يلي :

    مادة –49-

    • يقدم طلب إيداع الرسمه أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانونا وإذا كان أجنبيا فعلية أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلا عنه فيما يتعلق بعلامات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية :
    1. اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبل في البلد .
    2. اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل .
    3. عدد الأشياء المراد ايداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها عن الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل هذه الأشياء برقم متسلسل .
    4. إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج .
    • يعتبر باطلا كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكر .

    مادة –50-

    يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان :

    1. إيصال بالرسوم المحددة.
    2. وكالة الوكيل في حال وجود وكيل . 
    3. نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين .

    مادة –51 – تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام . 

    مادة –52- بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن فبولها يرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع أن لم يكن سيء النية .

    مادة –53- يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناء على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية .  

    مادة – 54- مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الإيداع . 

    مادة –55- يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير .  

    مادة – 56- إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء .

    مادة –57-  إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرع مجانا أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحا للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة و على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

    مادة –5-

    تلغى المادة 78 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 ويستعاض عنها بما يلي :

    • يستطيع المودع اعتبارا من طلب الإيداع الأول أن يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجديد هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد على المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.

    مادة –6-

    تعدل المادة 79 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946  وتصبح كما يلي :

    يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الكليشة الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة 78 وإلا كان باطلا في حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية .

    مادة  -7-

    تضاف العبارة التالية إلى نهاية نص المادة 81 :

    ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات التجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

    مادة –8-

    تلغى عبارة يضاف إلى ذلك ثلاث ليرات سورية تدفع لمأمور المكتب الذي أجرى العملية والواردة المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتضاف مادة  127 مكرر إلى أحكام المرسوم التشريعي المذكور كما يلي :

    مادة 127 / مكرر

    تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47   لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة قسم الامانات وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص .

    مادة –9-

    تضاف المادة 129 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 . 

    مادة 129 مكرر

    يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لا يداع                                                                                                سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحا خطيا يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد . وينجم عن  إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية .

    مادة –10-

    تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما يتعلق بمهل السلفة القانونية المشار إليها في المواد 32و57و81 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 .

    مادة –11-

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون  لاسيما المواد 58و59و60و61و62 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 والقرار رقم 74 ل.ر تاريخ 14-6-1932 .

    مادة –12-

    ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتبارا من تاريخ نفاذه 

    دمشق في 18-5-1400 هـ الموافق 3-4-1980 م

     

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد  

     

  • قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ في 20 / 5 / 1434  هــ  31 / 3 / 2013  م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة : وزارة الصحة.

    الوزير : وزير الصحة.

    المؤتمر العام : هوالمؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقابة : نقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب : نقيب أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    مجلس النقابة : هوالمجلس المنتخب من المؤتمر العام.

    الفرع : فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    مجلس الفرع : المجلس المنتخب من هيئة الفرع.

    الهيئة الإستشارية : الهيئة الإستشارية المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفروع.

    الهيئةالعامة : مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    العضو: طبيب الأسنان العربي السوري المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة.

    هيئة الفرع : مجموع أعضاء مجلس الفرع ، وممثلوالوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

    اللجنة المشتركة : اللجنة المشتركة من أعضاء من وزارة الصحة ومن مجلس النقابة.

    النظام الداخلي : النظام الداخلي للنقابة.

    الفصل الأول

    نقابة أطباء الأسنان وأهدافها

    المادة 2

    يؤلف أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحق لها ان تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها أن تنشىء فروعاً لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة أطباء الاسنان تنظيم مهني علمي اجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربيةالسورية.

    المادة 4

    تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية:

    1.   المساهمة في تطوير العمل الطبي السني في الجمهورية العربية السورية.

    2.   دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره.

    3.   رفع شأن مهنة طب الاسنان والنهوض بمستواها العلمي بما يخدم التقدم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

    4.   العمل على تنظيم طب الاسنان التعاوني والسعي لتوفير العمل لأطباء الاسنان.

    5.   الدفاع عن حقوق أطباء الاسنان المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاجنماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية التعاونية وفتح المخازن الاستهلاكية وصناديق الضمان والادخار والقروض والطوارئ والكوارث وكل مايحدث من صناديق ومشاريع مشابهة.

    6.   تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء.

    7.   إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها.

    8.   تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب ونشر الكتب ودراسات طب الاسنان وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    9.   إجراء الدورات التعليمية والتدريبية وتنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية لأطباء الاسنان.

    10.    المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات طب الاسنان والمعاهد المتوسطة الصحية والسنية والمناهج الدراسية في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطور الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

    11.    التمثيل في اللجان المخولة بتعديل شهادات طب الأسنان والاختصاص ، في كافة حقول طب الأسنان في الوزارات والهيئات المعنية.

    12.    المساهمة في وضع وتطوير القوانين والأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة طب الأسنان وتنفيذها

    13.    إحداث الروابط الطبية التخصصية لكافة اختصاصات طب الأسنان.

    14.    عقد الاجتماعات والمؤتمرات وإقامة الندوات والمشاركة فيها داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

    15.    المشاركة في المؤتمرات خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    16.    إقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات المهن الطبية العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

    17.    يحق للنقابة الانتساب للاتحادات والمنظمات العربية والدولية لأطباء الأسنان.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة 5

    يشترط في العضوطالب التسجيل في النقابةأن يكون:

    1.   متمتعاً باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة.

    2.   متمتعاً بالجنسية العربيةالسوريةأومن في حكمها.

    3.   حاصلاً على الإجازة في طب الأسنان ومسجلاً في الوزارة.

    4.   غير محكوم بعقوبة جنائية أوجنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    5.   غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة 6

    ‌أ.       يقدم طلب التسجيل الىمجلس الفرع في المحافظة التي يرغب العضوالعمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة شهر من تاريخ تقديمه اليه وإلا اعتبر مقبولاً.

    ‌ج.   في حال قبول الطلب أواعتباره مقبولاً يسجل العضوطالب التسجيل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية الى صناديقها.

    المادة 7

    ‌أ.       يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللاً ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبليغه خطياً قرار الرفض.

    ‌ب. يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة قرار ضمني بقبول الإعتراض.

    ‌ج.   يخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض.

    المادة 8

    يقسم العضوالمقبول أمام مجلس الفرع اليمين الآتية:

    (أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها).

    المادة 9

    ينشر مجلس النقابة خلال شهر تشرين الأول من كل عام جدولاً بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة وماقبلها منتلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لمن لا يكون اسمه وارداً فيهذا الجدول أن يزاول مهنة طب الأسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه فيجدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة 10

    للعضوالمسجل ان يطلب نقل تسجيله الى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه وبما لايزيد على مرة كل عامين من وإلى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم الى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحقله العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل أن يستثني حالات خاصة.

    المادة 11

    ‌أ.  يفقد العضوعضويته ويحذف اسمه من سجلالنقابة وجدول أطباء الأسنان في إحدى الحالات التالية:

    1.   في حالة الوفاة.

    2.   إذا الغي تسجيلهفي الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أوشطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

    3.   إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولايدخل في أحكام هذه الفقرة المغادر ونخارج القطر بقصد الدراسة أوالاختصاص أوالإيفاد أوالإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم فيالنقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة وتسديدهم للرسوم القانونيةفي كل عام على حدى وفق الأصول القانونية.

    4.   إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.

    5.   إذا لم يحقق النقاط المطلوبة ضمن برنامج التأهيل والتدريب المقر من قبل مجلس النقابة والمصدق من الوزارة.

    ‌ب. تعلق عضوية العضوفي حال تأخره عن تسديدكافة الرسوم السنوية المترتبة عليه وفق أحكام المادة / 9 / من هذا القانون.

    المادة 12

    يستثنى من أحكام الفقرة /3/ من المادة /11/ من أحكام هذا القانون من يرغب بالاستمرار في التسجيل على أن يدفع الرسوم المقرة على الطبيب المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن يحدد المؤتمر العام مقدار هذه الرسوم وأن لاتقل حصة خزانة التقاعد عن 75% من هذه الرسوم.

    المادة 13

    يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات 2-3-4-5 من المادة /11/ من هذا القانون أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت إلى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلاً فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية وتطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث

    طبيب الأسنان وأحكام مزاولة المهنة

    المادة 14

    ‌أ.       مهنة طب الأسنان مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض السنية الفكية الفموية ومعالجتها.

    ‌ب. يعتبر طبيب أسنان بحكم هذا القانون من حصل على إجازة في طب الأسنان من احدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أوما يعادلها.

    المادة 15

    ‌أ.       لا يجوز لطبيب الأسنان أن يزاول المهنة إلا اذا كان منتسباً للنقابة بعد تسجيله في الوزارة وحصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفق الأنظمة النافذة.

    ‌ب. يعتبر عمل طبيب الأسنان في دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع العام هومزاولة للمهنة ويجب أن يسبقه التسجيل في النقابة أصولاً.

    المادة 16

    يستثنى من أحكام المادة /5/ الفقرة /2/.

    ويجوز لأطباء الاسنان من العرب غير السوريين ومن غير العرب التسجيل المؤقت في النقابة وممارسة المهنة في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة دون أن يتمتعوا بحقوق الأعضاء فيها شريطة أن تكون الممارسة بهدف الاختصاص في إحدى جهات الاختصاص المعترف بها بعد الحصول على الموافقة سنوياً من مجلس النقابة، ويدفع رسماً لقاء ذلك يحدده المجلس.

    الفصل الرابع

    واجبات وحقوق طبيب الأسنان المسلكية

    ‌أ. واجبات طبيب الأسنان:

    1.   أن يتقيد بالأحكام الخاصة يمزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية بالحدود المقررة لتعرفة أجور وأتعاب المعالجة والفحوص الطبية.

    2.   أن يلتزموا بالآداب الطبية وتقاليد المهنة وشرفها ويبتعد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الانسانية للمهنة.

    3.   أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بسبب مهنته ويتجنب إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4.   مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية.

    5.   عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وأن لايقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالإستطبابات والطرق العلمية المعترف بها.

    6.   أن يلتزم في عيادته الخاصة أومركزه السني الخاص باستعمال التقارير والوصفات النقابية.

    7.   أن يلتزم بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

    8.   إعلام النقابة خطياً عند قبوله أي منصب أوعضوية في أي منظمة أواتحاد أوجمعية لأطباء الأسنان سواء كانت عربية أودولية.

    ‌ب. حقوق طبيب الأسنان:

    1.   مزاولة المهنة والعمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد.

    2.   عدم تفتيشه أثناء مزاولته عمله وعدم تفتيش عيادته أومؤسسته الصحية ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس الفرع ليحضر أويكلف من ينتدبه من أطباء الأسنان.

    3.   يعاقب بالعقوبة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة كل من يعتدي عليه خلال ممارسة مهنته, أوبسبب ممارسته لها.

    المادة 18

    على أطباء الأسنان اللجوء الى مجلس الفرع المختص إذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناءً على طلب أحد الطرفين إلى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

    الفصل الخامس

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 19

    ‌أ. المؤتمر العام للنقابة هوأعلى هيئة فيها ويتألف من:

    1.   أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته.

    2.   أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.

    3.   الأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    4.   مراقب خزانة التقاعد.

    ‌ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 20

    ‌أ. يختص المؤتمر العام للنقابة بالأمور الآتية:

    1.   انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

    2.   اقرار خطة عمل النقابة ومتابعة تنفيذها.

    3.   مناقشة التقارير السنوية وإقرار وتصديق الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة المقترح من مجلس النقابة.

    4.   إقرار الأنظمة الداخلية والمالية للنقابة ، والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والادخار وصندوق التضامن الاجتماعي والصحي للأعضاء وعائلاتهم وغيرها من الأنظمة المركزية التي تهدف الى رفع سوية المهنة من جهة وحفظ حقوق العضومن جهة اخرى ، ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير، ويتم التصديق عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً وفي حال رفض الوزير المصادقة عليها فلمجلس النقابة الحق في الطعن بقرار الوزير وفق أحكام المادة /7/ فقرة /ج/ من هذا القانون.

    5.   إقرار مقترحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    7.   يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أومن مجلس النقابة أوأحد أعضائه بناءً على طلب مقدم من خمس أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر.

    8.   حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    9.   المصادقة على الرسوم النقابية الواجبة على أطباء الأسنان السوريين والعرب والأجانب المقترحة من مجلس النقابة.

    10.    إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقاً للمادة /32/ من هذا القانون.

    11.    تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة.

    ‌ب. يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها مع الجهات المعنية من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 21

    ‌أ.  يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناءً على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2.   في دورة عادية وخلال الثلث الأول منكل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

    3.   في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أوبناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل، على أن يحدد القرار أوالطلب الغاية من الدعوة.

    ‌ب. تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها ويبلغ الأعضاء خطياً عن طريق مجالس الفروع قبل أسبوعين على الأقل.

    المادة 22

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة، النقيب أونائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

    المادة 23

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة ( النصف زائد واحد ) لأعضائه، فإذا لم يتوفر ذلك، يكون اجتماع المؤتمر العام قانونياً بعد ساعة من الموعد المحدد على أن لايقل عدد الحضور عن ثلث أعضاء المؤتمر العام، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ‌ب. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    ‌ج. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    المادة 24

    ‌أ. ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة الجديد وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    ‌ب. لايجوز ترشيح عضوالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

    الفصل السادس

    مجلس النقابة واختصاصاته

    المادة 25

    ‌أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات, وأن يكون قد مارس عملاً نقابياً سابقاً.

    ‌ج. تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

    ‌د. ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائباً للنقيب وأميناً للسر وخازناً.

    هـ.  يجوز تفرغ النقيب أوواحد أوأكثر من أعضاء مجلس النقابة، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

    المادة 26

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة 27

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

    1.   تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2.   دعوة المؤتمر العام للانعقاد.

    3.   إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين في النقابة وفروعها.

    4.   اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للنقابة.

    5.   إدارة أموال النقابة وممتلكاتها واستثمارها في المشاريع والأعمال التي تحددها أنظمة النقابة وتحصيل الرسوم والإلتزامات المالية الأخرى الواجبة لها.

    6.   تحريك حسابات الفروعوفقاً للالتزامات المترتبة عليها تجاه كافة صناديق النقابة.

    7.   الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.

    8.   اقتراح خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    9.   إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من المؤتمر العام.

    10. تشجيع ممارسة المهنة على اساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    11. تشكيل اللجان النقابية والمهنية التي يرى المجلس ضرورة لتشكيلها لتحقيق أهداف النقابة.

    12. تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الفروع, وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    13. الاطلاع على محاضر جلسات الهيئات العامة وقراراتها ومحاضر جلسات الفروع وقراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هومخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    14. تنظيم جدول سنوي ملحق كل عام بأسماء الأطباء وفق أحكام المادة /9/ من هذا القانون.

    15. طلب دعوة هيئة أي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

    16. الفصل في الطعون المرفوعةاليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام مجلس النقابة بموجب أحكام هذاالقانون.

    17. اقتراح التعرفة لأجور الأعمال الطبية السنية سواء في العيادات أوالمراكز السنية أوالمستشفيات.

    18. وضع نظام للعطلة الأسبوعية والإجازات السنوية لأطباء الأسنان بعد موافقة هيئة الفرع.

    19. اقتراح إحداث فروع للنقابة ودمجها وتحديد مقراتها.

    20. تحديد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع وفق أحكام المادة /34/ من هذا القانون.

    21. دعوة هيئة الفرع لدراسة حل مجلس الفرع وإعادة انتخاب مجلس جديد لأسباب مبررة من قبل مجلس النقابة، وذلك في إحدى الحالات التالية :

    ‌أ. تكرار غياب أكثرية أعضاء مجلس الفرع عنحضور الجلسات لأسباب غير مبررة أوعدم

    انتظام اجتماعاته.

    ‌ب. الإساءة في صرف أموال الفرع وتبديدها وعدم التقيد في توظيف الأموال بالأغراض المخصصة من أجلها.

    ‌ج. تعارض أعمال الفرع مع الأهداف الأساسية للنقابة والمصالح العليا للجمهورية العربية السورية.

    ‌د.  في حال حصول منازعات بين أعضاء مجلس الفرع بشكل يؤدي الى إرباك عمله والاساءة لسمعة المهنة وكرامتها.

    22. فرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين من الأعضاء، كما يحددها النظام الداخلي للنقابة.

    23. الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة المهنية لأعضائها، والتعاون مع اتحادات أطباء الأسنان العربية والأجنبية والمنظمات الصحية العربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

    24. إصدار التعليمات الناظمة لما يكتب على اللوحات الإعلانية وذلك بموجب الاختصاص الذي حصل عليه الطبيب.

    المادة 28

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الاكثرية المطلقة لأعضائه.

    ‌ب. تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذاتساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 29

    ‌أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قرارتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما أومن أحدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ‌ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه، وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة 30

    ‌أ. إذا شغر مركز النقيب أونائبه أوأمين السر أوالخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر ثلاثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام بديلاً عنهم في أول مؤتمر عام يعقد.

    المادة 31

    يعتبر المركز شاغراً في إحدى الحالات التالية:

    1.   الوفاة.

    2.   الاستقالة وقبولها.

    3.   فقدان العضوية استناداً لما ورد في المادة /11/ من هذا القانون.

    4.   تعذر قيام أحد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقاً لما يقدره مجلس النقابة.

    5.   التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية أوعشر جلسات متقطعة في العام الواحد, دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولاً

    6.   سحب الثقة.

    الفصل السابع

    فروع النقابة

    المادة 32

    ‌أ. يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأعضاء المسجلين فيه عن مئتي عضو.

    ‌ب. في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

    الفصل الثامن

    الهيئة العامة للفرع

    المادة 33

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    المادة 34

    هيئة الفرع :

    ‌أ. تتكون هيئة الفرع من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات النقابية المنتخبين وأعضاء النقابة المركزية كل في فرعه.

    ‌ب. تتمتع هيئة الفرع بالصلاحيات الآتية :

    1.   انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

    2.   انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من بين أعضاء هيئة الفرع ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح لعضوية المؤتمر العام وذلك بنسبة واحد لكل خمسين عضواً من الأعضاء المسجلين في كل فرع على أن لا يزيد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع على عشرة أعضاء، ويجبر العدد 25 وأكثر الى الخمسين.

    3.   مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لتنسيقها وعرضها على المؤتمر العام.

    4.   التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية القادمة لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.

    5.   يحق لهيئة الفرع سحب الثقة من مجلس الفرع أوأحد أعضائه بناء على طلب مقدم من خمس أعضاء هيئة الفرع على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء هيئة الفرع الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    المادة 35

    أولاً-  تجتمع هيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين للمؤتمر العام

    2.   في دورة عادية خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية وذلك لبحث الأمور الآتية:

    ‌أ.  مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره.

    ‌ب. الاطلاع على خطة الفرع للعام الجديد.

    ‌ج. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وتصديقها بعد الاطلاع على التقرير المالي لمفتش الحسابات.

    ‌د. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة.

    3.   في دورة استثنائية وذلك:

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس الفرع بعد إعلام مجلس النقابة.

    ·       استناداً الى طلب م نثلث أعضاء هيئة الفرع على الأقل على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار اليه بعد إعلام مجلس النقابة.

    ثانياً- يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع أوأمين السر وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعاتها النقيب في حال حضوره.

    ثالثاً- تتم الدعوة لاجتماع هيئة الفرع العادي وذلك خطي قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    رابعاً- تطبق أحكام الفقرتين (أ – ب) من المادة /23/ من هذا القانون على اجتماعات هيئة الفرع مع استبد العبارة المؤتمر العام بعبارة مؤتمر الفرع ولا يعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة ومشرف الفرع من النقابة المركزية على أن تتم دعوتهم أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علىالأقل، وإذا لم يحضر أحدهما أوكلاهما رغم تبلغهم الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    خامساً- تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة 36

    ‌أ. يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع والمتمم للمؤتمر العام ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن /7/ سنوات.

    ‌ج.  ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.

    ‌د.  يجوز تفرغ رئيس الفرع أوأمين السر أوكلاهما بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

     

    المادة 37

    تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة 38

    ‌أ. اذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى هيئة الفرع خلال شهر لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر مركز رئيس الفرع أوأمين السر أوالخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل

    ‌ج. اذا شغر مركز عضوين أوأكثر من أعضاء الفرع لأي سبب كان، تدعى هيئة الفرع لانتخاب البديل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    ‌د. تطبق أحكام المادة /31/ من هذا القانون على أعضاء مجلس الفرع.

    المادة 39

    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 40

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن محاضر جلسات هيئات الفروع وقراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 41

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات الآتية:

    1.   يمثل الفرع, ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.

    2.   ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن, ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه فيحال غيابه.

    المادة 42

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الآتية:

    1.   مراقبة سلوك أطباء الأسنان العاملين فيم جال عمل الفرع.

    2.   تنفيذ قرارات هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    3.   إدارة العمل في الفرع.

    4.   تنفيذ قرارات المؤتمرات, ومجلس النقابة وتعليماته.

    5.   تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.

    6.   إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    7.   اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة, وإعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية.

    8.   دعوة هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    9.   تعيين ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    10.    إنشاء صناديق الادخار والقروض والتعاون وإسكان أطباء الأسنان وفتح المخازن الاستهلاكية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    11.    قيد وقبول الأطباء واقتراح تعليق عضويتهم وتزويد النقابة بذاتية كاملة عن كل عضولدى الفرع.

    12.    رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.

    13.    الفصل في منازعات تقدير الأجور.

    14.    الفصل في كل خلاف أونزاع مهني ينشأ بين أطباء الأسنان وفرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين كما يحددها النظام الداخلي للنقابة ولا تعتبر نافذة إلا بعد تصديقها من مجلس النقابة.

    15.    تسمية رؤساء وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وابلاغ مجلس النقابة بذلك.

    16.    تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

    17.    تدعيم الروابط الاجتماعية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    18.    إقامة النشاطات العلمية بعد موافقة مجلس النقابة وإشرافها.

    19.    بحث المسائل التي يحيلها اليه مجلس النقابة.

    20.    العمل بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة على قمع جميع المخالفات المهنية. 

    الفصل العاشر

    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 43

    ‌أ.  يحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية وفق أسس واضحة يشترط فيها مراعاة التوزيع الإداري للمناطق ويمكن إحداث وحدة أوأكثر للأعضاء العاملين في الدولة.

    ‌ب. تتألف الوحدة الانتخابية الطبية من مجموعة من الأعضاء المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثين عضواً ولايزيد عن مئتين.

    ‌ج. في مطلع كل دورة انتخابية يتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع على ألا تتعارض مع ماورد في الفقرة /أ/ من هذه المادة وفي حال التعارض يحق للعضوالاعتراض أمام مجلس الفرع خلال يومين من نشر قوائم الأسماء وعلى مجلس الفرع أن يبت بالإعتراض خلال 24 ساعة.

    ‌د. تبدأ اجتماعات الوحدات الانتخابية الطبية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع قبل شهر من موعد انتخابات مجالس الفروع.

    هـ.  تنتخب الوحدات الانتخابية الطبية ممثليها الى هيئة الفرع بنسبة واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر الى العشرة اذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة اذا كان العدد دون ذلك ويشترط في المرشح أن يكون مسجلاً في النقابة مدة لاتقل عن خمس سنوات.

    ‌و. يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات.

    المادة 44

    يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم الدعوة لاجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعوهيئة الفرع لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    المادة 45

    ‌أ.  يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة للمؤتمر العام قبل الموعد المحدد لاجتماع هيئة الفرع بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى رئيس مجلس الفرع في مقر الفرع ويسجل في ديوان الفرع.

    ‌ج.  يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الاعلانات في مقر الفرع.

    ‌د.  يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الإعتراض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال أربع وعشرين ساعة.

    المادة 46

    ‌أ. يدعوالنقيب المؤتمر لعام الى الانعقاد لدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب اتمجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام منتاريخ الدعوة لمجلس النقابة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات مباشرة أوعن طريق رئيس فرعه الى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.

    ‌ج. يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من اقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الاعلانات وتبت المحكمة في بالإعتراض خلال ثلاثة أيام.

    المادة 47

    يشترط في من يترشح لعضوية مجالس الفروع والعضوية المتممة للمؤتمر العام:

    1.   أن لا يكون محكوماً عليه بالمنع من مزاولة المهنة, إلا إذا كان قد مضى خمس سنوات على تاريخ تنفيذ الحكم.

    2.   ألا يكون قد ارتكب جناية أوجنحة تتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا إذا أعيد اعتباره وفقاً للقانون.

    المادة 48

    يحدد النظام الداخلي للنقابة التعليمات واللوائح الإنتخابية.

    الفصل الحادي عشر

    حل المؤتمر العام ومجلس النقابة

    المادة 49

    ‌أ. يجوز بقرارمن مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أوالهيئات عن مهامها وأهدافها ويجب أن يكون القرار معللاً تعليلاً كافياً.

    ‌ب. يجوز الطعن بقرار الحل أمام الغرفة المدنية للهيئة العامة لمحكمة النقض خلال ثمانية أيام ابتداءً من اليوم التالي لورود قرار الحل إلى ديوان النقابة.

    وعلى الهيئة العامة لمحكمة النقض البت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ قيد الطعن في ديوان المحكمة, ويعتبر قرار الهيئة مبرماً.

    المادة 50

    في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض.

    الفصل الثاني عشر

    الشؤون المالية

    المادة 51

    يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

    المادة 52

    تتألف واردات الفروع من:

    1.   الرسوم النقابية التي يتم تحصيلها من الأعضاء.

    2.   رسوم التسجيل.

    3.   رسوم إعادة التسجيل.

    4.   الهبات والاعانات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    5.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    6.   الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7.   الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    المادة 53

    تتألف واردات النقابة من:

    1.   الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    2.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    3.   نصف رسوم التسجيل والرسوم السنوية لأطباء الأسنان العرب غير السوريين والأجانب

    4.   رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    5.   رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.

    6.   مساهمة الفروع.

    7.   غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.

    المادة 54

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظاميين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة 55

    يساهم كل فرع بنسبة مئوية عن كامل وارداته في موازنة النقابة، ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.

    المادة 56

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثالث عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة 57

    يؤلف كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمقاضاة أطباء الأسنان بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أوالمسلكية أومخالفتهم أحكام هذا القانون أوالنظام الداخلي المنبثق عنه أوقانون مزاولة المهنة أوارتكابهم فعلاً ينال من كرامة المهنة أوتصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة أويناء على طلب من طبيب الأسنان شخصياً.

    المادة 58

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقاً لما يلي:

    1.   قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع وألا يكون رئيس الفرع من بينهم.

    المادة 59

    يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقاً لما يلي :

    1.   قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة وألا يكون النقيب من بينهم.

    المادة 60

    ‌أ.  يسمي الوزير في كل من قراريه المشار اليهما في المادتين (59 – 60) عضواً رديفاً لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي الفرعي والمركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.

    ‌ب. يحل أي من الأعضاء الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصليين في حال تعذر حضور الأصليين لأي سبب كان.

    المادة 61

     تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من النقيب أورئيس الفرع، إما تلقائياً أوبناء على شكوى أوإخطار خطي أوبناء على طلب طبيب الأسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي، وعلى المجلس المسلكي أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ولاتحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه الى السلطة القضائية إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في هذا القانون.

    المادة 62

    لا تجوز إحالة طبيب الأسنان إلى المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أورئيس الفرع أومن ينتدبه أحدهما، فاذا تخلف الطبيب المدعوعن الحضور بدون عذر يقبله مجلس الفرع يحال الى المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة 63

    يحال إلى المجلس المسلكي كل طبيب أسنان حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة أوبتعويض في محكمة جزائية أومدنية لأمور تمس استقامته أوشرفه أوكفاءته أولإرتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق طبيب الأسنان أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب.

    المادة 64

    تصنف العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها:

    1.   التنبيه دون تسجيل أومع تسجيل بكتاب يرسلالى طبيب الأسنان.

    2.   التأنيب أمام المجلس المسلكي.

    3.   فرض غرامة نقدية تتراوح من خمسة آلاف إلى مئتي ألف ليرة سورية ويكون لهاصفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق خزانة التقاعد.

    4.   المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.

    5.   المنع من مزاولة المهنة من سنة الى ثلاث سنوات معا لإنذار بتطبيق العقوبة الأشد.

    6.   المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة وفي سجل أطباء الأسنان لدى الوزارة.

    المادة 65

    ‌أ.  جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك.

    ‌ب. على المشكومنه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أوطبيب أسنان للدفاع عنه أوكليهما معاً.

    ‌ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.

    المادة 66

    ‌أ.       للمجلس المسلكي الحق أوبناء على طلب المشكومنه أن يقرر استماع الشهود.

    ‌ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة، وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أوشهد شهادة كاذبة يطلب المجلس المسلكي من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 67

    ‌أ.  للمشكومنه أن يطلب رد الرئيس أوأحد الأعضاء للأسباب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بشأن رد القضاة.

    ‌ب. تفصل محكمة الاستئناف المدنية في الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ‌ج. إذا نشأ عن قبول الرد أوعن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أوالوزير أومجلس الفرع أومجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضوالمقبول رده أوالمنسحب من المجلس.

    المادة 68

    ‌أ. تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أوبمثابة الوجاهي.

    ‌ب. مدة استئناف قرارات المجلس المسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي صدور الحكم وجاهياً أومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه فيما عدا ذلك.

    ‌ج. تستأنف قرارات المجلس المسلكي في الفروع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    ‌د. قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقاً بمنع الطبيب من مزاولة المهنة تلقائياً وشطب قيده، فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة 69

    إذا أسند الى أحد أطباء الأسنان جناية أوجنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة 70

    تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بطبيب الأسنان، وتبلغ النقابة بذلك.

    الفصل الرابع عشر

    الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور

    المادة 71

    ‌أ.  في حال قيام خلاف بين طبيب الأسنان والمريض أوأحد ذويه على مقدار الأجور سواء كان هناك اتفاق مسبق على الأجور أولم يكن، يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.

    ‌ج. على مجلس الفرع أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل.

    ‌د. إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له عرضه على مجلس النقابة وإذا لم يقبل بقرار مجلس النقابة يمكنه مراجعة القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار.

    الفصل الخامس عشر

    الطعن في قرارات النقابة وفروعها

    المادة 72

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:

    1.   قرارات هيئة الفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن الى المحكمة المختصة وفق أصول مواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه الأحكام مبرمة.

    2.   يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته، وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أوالانتخاب أوصدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 73

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة.

    المادة 74

    ‌أ.       قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول الطعن ومواعيده المقررة في القوانين والأنظمة النافذة وتفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.

    ‌ب. يحق لثلث أعضاء المؤتمر العامل لطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أوفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار اليها في البند /2/ من المادة /73/ وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 75

    إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بانعقاد الهيئة العامة للفرع أوالمؤتمر العام بطلت قراراتها، وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن الى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال.

    الفصل السادس عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 76

    يعامل أطباء الأسنان الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية الذين هم بحكم المواطن السوري بموجب القوانين والأنظمة النافذة معاملة أطباء الأسنان السوريين.

    المادة 77

    مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام النظامين الداخلي والمالي لنقابة أطباء الأسنان الى أن يعدلا في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    المادة 78

    مع مراعاة أحكام المادة /76/ من هذا القانون يعتبر أطباء الأسنان العرب السوريين ومن في حكمهم المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.

    المادة 79

    ‌أ.       تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والرسوم الجمركية والبلدية باستثناء المشاريع الإستثمارية التي تقوم بها النقابة.

    ‌ب. لا يجوز الحجز على مقر النقابة أومقرات الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أورئيس الفرع أومن ينوب عنهما.

    المادة 80

    يحدد مجلس النقابة موعد الانتخابات ويهيىء لها ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع من مجلس النقابة.

    المادة 81

    يحق للنقابة تنظيم برنامج علمي للاختصاصيين في مشافي ومراكز الوزارة وتصدر آلية تطبيق البرنامج بقرار من الوزير.

    المادة 82

    في حال حل النقابة أوفروعها تؤول كافة أموال وممتلكات النقابة والفروع المنقولة وغير المنقولة إلى صندوق خزانة تقاعد النقابة.

    المادة 83

    لا يحق لطبيب الأسنان إجراء عقد فردي للعلاج الجماعي إلا بموافقة مجلس النقابة.

    المادة 84

    إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أوالقطاع العام، فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها، وفي هذه الحال يستمر في تقاضي رواتب هوتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها، ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات أخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.

    المادة 85

    لايحق لطبيب الأسنان إقامة أي مؤتمر علمي أومعرض أونشاط علمي إلا بعد موافقة وإشراف مجلس النقابة.

    المادة 86

    يجتمع مجلس الفرع المنتخب خلال أسبوع من تاريخ انتخابه لتوزيع المهام بين أعضائه بإشراف مجلس النقابة.

    المادة 87

    يحق لأطباء الأسنان فتح مراكز علاجية سنية وفق شروط تحددها الوزارة بالتعاون مع مجلس النقابة.

    المادة 88

    في حال تعرض الطبيب المكلف بمهمة نقابية لضرر صحي تقوم النقابة بالتعويض الكامل عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق به.

    المادة 89

    يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانوني العمل الخاص والتأمينات الإجتماعية.

    المادة 90

    يلغى القانون رقم 8 تاريخ 24 / 5 / 1990 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 91

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 20 / 5 / 1434 هجري الموافق لـ 31 / 3 / 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون الحراج –  المرسوم التشريعي 25 لعام 2007  – مع التعديل

    قانون الحراج – المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 – مع التعديل

    قانون الحراج -  المرسوم التشريعي 25 لعام 2007  - مع التعديل

    قانون الحراج 

    المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 –

    مع التعديل

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
    الفصل الأول
    تعاريف
    المادة 1
    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:
    •    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    •    الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    •    المدير: مدير الحراج.
    •    المديرية: مديرية الحراج.
    •    الوحدة التنظيمية: هي الوحدة التنظيمية المختصة بالحراج في المحافظة أو المنطقة.
    •    النظام البيئي الحراجي: هو نظام طبيعي أو ناتج عن مجهود بشرى يتكون من: الأشجار، الشجيرات، الأدغال، الأنجم، البادرات، الفسائل، الخلفات، الأشنيات، الطحالب، الفطور، الأعشاب البرية بأنواعها كافة، إضافة للكائنات الحية الفطرية المختلفة والمواد غير الحية من صخور وأتربة ومياه.
    •    الحياة الفطرية: هي الأشكال الحياتية كافة التي توجد بشكل عفوي في الطبيعة.
    •    الحراج: هي المجتمع النباتي البرى النامي ضمن النظام البيئي الحراجي.
    •    الأراضي الحراجية: هي الأراضي النابت عليها الحراج.
    •    الحاصلات الحراجية: هي المواد الناتجة عن الحراج والأراضي الحراجية بمختلف أنواعها ومكوناتها ومتحولاتها.
    •    حراج الدولة: هي الحراج والأراضي الحراجية العائدة ملكيتها للدولة سواء أكان عليها حق انتفاع أم لم يكن.
    •    الحراج الخاصة: هي الحراج العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أشخاص القانون الخاص.
    •    حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج بعمق 200 مائتي متر تبدأ من كل حد من حدود المنطقة الحراجية ويسمح بوضع مشيدات غير ثابتة ضمن هذه المنطقة بما يكفل تقديم الخدمات الضرورية لرواد المنطقة الحراجية ويتم إقامة المشاريع الاستثمارية السياحية حصرا بعد حدود هذه المنطقة.
    •    المحمية الحراجية الطبيعية: هي مساحة محددة من الأراضي الحراجية أو أراضى أملاك الدولة تتميز بالغنى الواضح بالتراث الطبيعي الحراجي إضافة إلى المكونات الأخرى من النباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة وتتعايش فيما بينها وفق نظام بيئي معين بهدف حمايتها والحفاظ عليها واستثمارها في السياحة البيئية باعتبارها نقاط جذب سياحي.
    •     المتنزه الطبيعي: هو مساحة محددة من أراضى الغابات الطبيعية أو أراضى أملاك الدولة المحرجة أو المعدة للتحريج وتخصص بهدف حمايتها وتنظيمها لاستخدامها واستثمارها في السياحة البيئية والاستجمام أو لأهداف بيئية أخرى.
    •    الحديقة النباتية: هي مجمع أشجار وأنواع نباتية أخرى تنشأ للأغراض العلمية والتعليمية وللمساعدة في دراسة النباتات.
    •    منطقة الوقاية: هي مساحة محددة من أراضى الغابات الطبيعية أو أراضى أملاك الدولة المحرجة أو المعدة للتحريج أو الأملاك الخاصة ومخصصة لأهداف بيئية عامة.
    •    الكثافة الحراجية: هي عدد الأشجار والشجيرات في وحدة المساحة.
    •    الشجرة: نبات خشبي معمر ذو جذع واضح غير متشعب عند القاعدة لا يقل طوله عن سبعة أمتار عند النضج.
    •    الشجيرة، الجنبات، الجنيبات: نبات خشبي معمر طوله أقل من سبعة أمتار.
    •    البادرات: هي نباتات المرحلة العمرية الأولى للغراس الناشئة من أصل بذري.
    •    الفسيلة: هي نبات ناشئ عن جذور النبات الأم ذو مجموع جذري خاص به حيث يعد نباتا مستقلا عن النبات الأصل.
    •    التغطية الحراجية: هي مساحة ما تغطيه مساقط تيجان الأشجار والشجيرات والفسائل والأنجم والبادرات والخلفات منسوبة مئويا إلى مساحة كامل العقار.
    •    السياحة البيئية الطبيعية: هي سياحة التمتع الملتزم بالطبيعة ومكوناتها وهى التي تتم دون الإخلال بالنظم البيئية ودون أي تأثير سلبي على مكونات التنوع الحيوي بقصد استكشافها والاستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحيواناتها البرية وتجليات حضاراتها ماضيا وحاضرا بما يكفل الحفاظ على هذه المناطق الطبيعية ويعود بالنفع على المجتمع المحلي. مع مراعاة عناصر توظيفها سياحيا من خلال مخططات إدارة الموقع المتضمنة الخدمات وتحديد المسارات للزوار واللوحات الإرشادية ومناطق الإقامة ضمن الموقع والتي توضع بالاتفاق بين الوزارة ووزارة السياحة.
    •    الاستجمام: استخدام غابات الاستجمام للتنزه والترويح عن النفس وممارسة الهوايات والنشاطات الرياضية والترفيهية غير الضارة بالبيئة أخذة بعين الاعتبار عناصر السياحة البيئية الطبيعية.
    •    غابات الاستجمام: هي الغابات الطبيعية أو الاصطناعية التي تدار بشكل أساسي لأغراض التنزه والترفيه.
    المادة 2
    تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي:
    ‌أ-    الأراضي الجرداء البائرة التي في تحريجها أو حمايتها نفع عام بالنظر لموقعها أو وضعها والميزات الخاصة بها وتعين هذه الأراضي بقرار يصدر عن الوزير بما لا يتعارض مع مشاريع التطوير والتنمية والتخطيط السياحي.
    ‌ب-    أراضي أملاك الدولة التي تزيد التغطية الحراجية فيها على 1 بالمائة.
    ‌ج-    أي نوع من العقارات الخاصة التي تزيد التغطية الحراجية فيها على 20 بالمائة من مساحتها.
    الفصل الثاني
    استثمار حراج الدولة وبيع حاصلاتها
    المادة 3
    ‌أ-    يصدر بقرار من الوزير نظام خاص للاستثمار الفني لحراج الدولة ضمن دورة استثمار فنية بما يحقق التنمية المستدامة للثروة الحراجية وتباع حاصلات حراج الدولة بأشكالها كافة وفق أحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 تاريخ 9/12/2004.
    ‌ب-    يصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير السياحة النظام الخاص بالاستثمار السياحي البيئي في مناطق الحراج بما يتوافق مع شروط الحفاظ  عليها.
    المادة 4
    ‌أ-    لا يجوز لأي جهة عامة المباشرة بأي عمل لاستخراج مواد من الأراضي الحراجية قبل الحصول على ترخيص من الوزارة.
    ‌ب-    تحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار يصدر عن الوزير.
    ‌ج-    تستوفى الرسوم المترتبة عن هذا الاستثمار وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌د-    يشترط عند منح الترخيص أن تتعهد الجهة الطالبة للاستثمار بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها.
    الفصل الثالث
    نقل حاصلات حراج الدولة وخزنها
    المادة 5
    لا يجوز للمستثمر أن ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع الاستثمار أو موقع التركيز أو مستودع الخزن الذي قبلت به المديرية إلا بإجازة نقل تصدر عن الوحدة التنظيمية في المنطقة تحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب أن ترفق هذه الإجازة بالحاصلات المنقولة لإبرازها عند كل طلب من قبل العاملين المختصين في الحراج أو رجال القوى العامة.
    المادة 6
    ‌أ-    يمنع خزن الحاصلات الحراجية مهما كان نوعها أو منشؤها والاتجار بها إلا بعد الحصول على رخصة من المديرية.
    ‌ب-    تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وإدارة عمليات الخزن والاتجار بقرار من الوزير.
    ‌ج-    للعاملين في الحراج ورجال الضابطة الحراجية حق الدخول إلى أماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها.
    المادة 7
    تلزم الإدارات والهيئات الحكومية التي تتعامل بالحاصلات الحراجية بالحصول على رخص خزن ونقل هذه الحاصلات وتمنح رخص الخزن من قبل المديرية ورخص النقل من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة.
    الفصل الرابع
    الكشف على مواقع الاستثمار في حراج الدولة
    المادة 8
    يجرى الكشف على الموقع الحراجي المطلوب استثماره من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير لتنظيم مخطط يوضح حدود ومساحة الموقع المطلوب استثماره ويرفق الكشف بتقرير يوضح فيه نوع الحاصلات المراد استثمارها وكميتها ونوعها وقابلية الموقع للاستثمار دون تعرضه للتدهور ويعد هذا الكشف أساسا للترخيص أما بالنسبة للاستثمار السياحي البيئي فيخضع للاشتراطات البيئية الخاصة المعتمدة من وزارة السياحة.
    المادة 9
    تجري الوحدة التنظيمية في المحافظة كشوفا أخرى على المواقع المرخصة بعد المباشرة بالتنفيذ للتثبت من صحة تطبيق شروط الاستثمار وتقدير كميات الحاصلات المستثمرة تمهيدا للترخيص بنقلها أو تحويلها إلى فحم كما تجرى الوحدة التنظيمية المذكورة كشفا نهائيا خلال خمسة عشر يوما من نهاية المدة المحددة للاستثمار للتثبت من صحة تنفيذ شروط الاستثمار داخل الموقع المرخص باستثماره والمنطقة المجاورة له حتى مسافة مئة متر من حدود هذه المنطقة جميعها للتأكد من عدم وجود أي تعد لإبراء ذمة المستثمر من التعهدات المتعلقة بهذا الاستثمار.
    المادة 10
    يبلغ المستثمر موعد الكشف النهائي قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الكشف.
    وإذا لم يحضر في هذا الموعد أو لم يرسل وكيلا قانونيا عنه يجرى الكشف في غيابه وفى هذه الحال يبلغ المستثمر نسخة عن تقرير الكشف.
    المادة 11
    ‌أ-    للمديرية وللمستثمر حق الاعتراض على تقرير الكشف النهائي خلال مدة أسبوع يبدأ بحق المديرية من تاريخ وصول تقرير الكشف إلى ديوان المديرية.. وبحق المستثمر من تاريخ إجراء الكشف النهائي إذا جرى بحضوره ومن تاريخ تبليغه نسخة عن تقرير الكشف إذا جرى في غيابه.
    ‌ب-    عند ورود اعتراض وفقا لأحكام الفقرة السابقة يعاد الكشف وينظر بالاعتراض من قبل لجنة يشكلها المدير من العاملين في المديرية.
    ‌ج-    يتحمل المستثمر نفقات الكشف الجاري بناء على اعتراض مقدم منه وعليه أن يسلف هذه النفقات إلى المديرية فور تقديمه الاعتراض.
    ‌د-    يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء مقدار نفقات الكشوف والتعويضات المستحقة للقائمين بها بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.
    الفصل الخامس
    حقوق الانتفاع من حراج الدولة
    المادة 12
    للأشخاص المقيمين داخل حراج الدولة حقوق الانتفاع من الحراج المجاورة للقرية وذلك بقدر حاجاتهم الشخصية وضمن الحدود والأصول المبينة في هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:
    ‌أ-    الانتفاع من الأحطاب اليابسة ونواتج التقليم الناتجة عن أعمال الوحدة التنظيمية في المحافظة.
    ‌ب-    الانتفاع من الأخشاب اللازمة لصنع الأدوات الزراعية أو لإصلاح المساكن.
    ‌ج-    رعي المواشي باستثناء الماعز والإبل.
    ‌د-    الانتفاع بوضع خلايا النحل ضمن المواقع الحراجية.
    المادة 13
    تعين حقوق الانتفاع على كل منطقة حراجية ضمن إمكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير يتضمن:
    ‌أ-    حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع.
    ‌ب-    نوع حق الانتفاع المترتب عليها.
    ‌ج-    أصحاب هذا الحق.
    ‌د-    مدة الانتفاع.
    المادة 14
    لا يجوز للمنتفعين من حاصلات حراج الدولة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي الاتجار بها أو استعمالها لغير الغابة التي منحت من أجلها.
    الفصل السادس
    إعطاء رخص الانتفاع في حراج الدولة
    المادة 15
    تقبل طلبات الانتفاع وفقاً للمادة 13 من هذا المرسوم التشريعي وتمنح الرخص حسب القواعد والأسس التي يصدر بها قرار من الوزير.
    المادة 16
    يحظر الترخيص لرعي المواشي في المواقع الآتية:
    ‌أ-    التي جرى فيها حريق ولم يمض عليه مدة خمس عشرة سنة.
    ‌ب-    التي لا يتجاوز عمر الحراج الطبيعية فيها أو المحرجة مجددا خمس عشرة سنة.
    ‌ج-    المستثمرة بالقطع الإجمالي ولم يمض على قطعها خمس عشرة سنة.
    ‌د-    المواقع التي ترى الوزارة ضرورة منع الرعي فيها لحماية المناطق الحراجية المجاورة لها.
    المادة 17
    تحدد مدة الرعي في الحراج المرخص الرعي فيها بثمانية أشهر تبدأ من 1 تموز من كل عام وتنتهي في نهاية شهر شباط من العام التالي.
    أما في المناطق الحراجية الأخرى التي لا تجاورها مراع ربيعية والتي تحدد من قبل الوحدة التنظيمية في المحافظة فانه يسمح بالرعي فيها طيلة أيام السنة.
    ولا يجوز للمنتفعين إدخال المواشي إلى مناطق الرعي مدة الحظر كما لا يجوز لهم إدخال مواشي الغير إلى هذه المناطق في أي وقت كان.
    المادة 18
    ‌أ-    يمنع اقتناء الماعز والإبل في القرى الواقعة داخل الحراج ويتم تعيين هذه القرى بقرار يصدر عن الوزير.
    ‌ب-    يمنع منح رخص رعي الماعز والإبل في الحراج والأراضي الحراجية.
    الفصل السابع
    حماية حراج الدولة
    المادة 19
    حراج الدولة ثروة وطنية لا يجوز التصرف بها أو تقليص رقعتها من قبل أي جهة كانت ويمنع بوجه خاص:
    ‌أ-    تمليك أو تأجير أراضى حراج الدولة لأي شخص أو جهة مهما كانت الأسباب سواء أكانت مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة.
    ‌ب-    تمليك أو تأجير أراضى حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أيا كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصرا بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فورا.
    ‌ج-    إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على أراضى حراج الدولة ولا تقبل أي دعوى عينية بهذا الشأن إلا لصالح الدولة.
    ‌د-    نقل ملكية أراضى حراج الدولة إلى البلديات أو الوحدات الإدارية أيا كانت الأسباب بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك لبلديات أو الوحدات الإدارية إلا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وضرورات المصلحة العامة.
    ‌ه-    حرث أو كسر أي من أراضى حراج الدولة أو انتزاع أرومات الأشجار الموجودة فيها.
    ‌و-    رعي الأخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار أو حريق حديث.
    ‌ز-    تشويه أشجار حراج الدولة بأي شكل كان.
    ‌ح-    اصطحاب آلات أو وسائط خاصة بالقطع أو النقل أو إدخال أو استخدام آليات داخل حراج الدولة وهذا لا يمنع من سلوك الطرق العامة الكائنة ضمن الحراج.
    ‌ط-    دخول أقسام حراج الدولة المحظورة أو التي يحظر الدخول إليها.
    ‌ي-    إصدار أو تنظيم أي صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا من الوزير ويمتنع ذلك على أي جهة أخرى.
    ‌ك-    إقامة منشات لأي جهة رسمية أو اعتبارية أو طبيعية داخل حراج الدولة بشكل مؤقت أو دائم خلافا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
    ‌ل-    إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة والسائلة أو مكبات القمامة.
    ‌م-    تمديد خطوط المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح الأقنية والمجارى والشوارع والطرقات في أراضى حراج الدولة إلا بموافقة الوزير.
    ‌ن-    القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بحراج الدولة ولم يرد عليه نص خاص.
    المادة 20
    يحظر حمل النار أو إضرامها خارج المساكن والأبنية المستخدمة للاستثمار ضمن حدود حراج الدولة وفى خارجها حتى مسافة تبعد 200 م من كل حد من حدودها.
    المادة 21
    يلزم أصحاب المساكن والأبنية الواقعة داخل حراج الدولة أو على مسافة أقل من مائتي متر منها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع انتقال النار إلى حراج الدولة وتحدد هذه الاحتياطات والتدابير بقرار من الوزير.
    المادة 22
    لا يسمح باستعمال النار في الخيم والمضارب والورش وأماكن النزهة والإنشاءات المؤقتة الواقعة داخل حراج الدولة أو على مسافة اقل من مائتي متر من حدودها إلا لأجل طهي الأطعمة والتدفئة وفى هذه الحال يجب اتخاذ التدابير الكافية لعدم حصول حريق في الحراج.
    المادة 23
    يجب أن يتم صنع الفحم والقطران في حراج الدولة والحراج الخاصة ضمن شروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.
    المادة 24
    يجب على إدارات السكك الحديدية التي تسير قطاراتها داخل مناطق الحراج أو في مناطق تبعد عنها مسافة أقل من مائتي متر ألا تترك ضمن حرم السكك الحديدية أي نباتات قابلة للاحتراق وإذا لم تقم هذه الإدارات بإزالة النباتات القابلة للاحتراق والنابتة في المناطق المبينة أعلاه تولت الوحدة التنظيمية في المحافظة إزالتها على نفقة هذه الإدارة.
    المادة 25
    لا يجوز إنشاء أي منشأة صناعية أو خدمية أو سياحية داخل الحراج باستثناء منشات السياحة البيئية كما يمنع إنشاء أي منشات صناعية تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر على الحراج على أي بعد أما المنشات غير ذات الضرر فتنشأ على مسافة لا تقل عن 500 م عن حدود الحراج.
    المادة 26
    لا يجوز لأي شخص أن يقوم بحرق أشواك أو أعشاب أو قش أو غيرها من النباتات الكائنة في أرض لا يقل بعدها عن ثلاثمائة متر من الحراج إلا بعد موافقة الوحدة التنظيمية في المنطقة.
    المادة 27
    لا تكون الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تصيب الحراج الخاصة والأراضي الزراعية الخاصة بسبب التدابير التي تتخذها لمنع سريان الحريق من الحراج الخاصة أو الأراضي الزراعية الخاصة إلى حراج الدولة.
    الفصل الثامن
    إنشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية وحدائق نباتية
    المادة 28
    ‌أ-    للوزير إنشاء مناطق وقاية في أراضى أملاك الدولة وأراضى الأملاك الخاصة بقرار يصدر عنه.
    ‌ب-    يعلن هذا القرار في القرى المجاورة للمنطقة.
    ‌ج-    تكون منطقة الوقاية إما من أرض جرداء معرضة لانجراف التربة بسبب سيلان المياه وإما من أرض حراجية بهدف:
    1-    تثبيت الأتربة على الجبال والمنحدرات.
    2-    حماية الأرض من اجتياح الأنهار والسيول.
    3-    حفظ الينابيع ومجارى المياه وحرمها.
    4-    حماية التلال الواقعة على شواطئ البحر والتلال الداخلية من الرمال.
    5-    المحافظة على الصحة العامة.
    6-    حفظ منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف أو طرقات رئيسية عامة.
    7-    عدم تعريض المحاصيل الحراجية التي تحتاج إليها المنطقة للنقصان.
    8-    حماية أرض باشرت المديرية بتحريجها.
    ‌د-     يمنح أصحاب أراضى الأملاك الخاصة المشمولة بأحكام هذه المادة تعويض بدل أجر المثل خلال منعهم من الاستثمار ويقدر هذا التعويض من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.
    ‌ه-    يمنع استثمار أو كسر مناطق الوقاية.. أما الرعي فيها فيخضع للأحكام المطبقة على الرعي في حراج الدولة.
    ‌و-     تلغى قرارات إنشاء منطقة الوقاية بقرار من الوزير عند زوال الأسباب الداعية لإنشائها.
    المادة 29
    يجوز إنشاء محميات حراجية وفقا للمعايير المعتمدة بقرار يصدر عن الوزير يحدد فيه:
    ‌أ-    اسم المحمية والهدف من إنشائها.
    ‌ب-    موقعها وحدودها ومساحتها.
    ‌ج-    كيفية تنظيم إدارة المحمية وفقا للهدف من إنشائها.
    ‌د-    كيفية نظام عملية الاستجمام والتنزه والاستثمار في مجال السياحة البيئية بالتنسيق بين الوزارة ووزارة السياحة وفق مخطط إدارة الموقع المعتمد من قبل الوزارة ووزارة السياحة.
    المادة 30
    يجوز إنشاء حدائق نباتية حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه:
    ‌أ-    اسم الحديقة والهدف من إنشائها.
    ‌ب-    موقعها وحدودها ومساحتها.
    ‌ج-    كيفية نظام الدخول إليها والخروج منها من قبل الأشخاص وتحديد الغاية من الدخول.
    الفصل التاسع
    استثمار الغابات في السياحة البيئية
    المادة 31
    يصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير السياحة نظام خاص بتنظيم السياحة البيئية والاستجمام والتنزه وإقامة المخيمات والمعسكرات وتحديد الخدمات السياحية الواجب توافرها والشروط البيئية الواجب الالتزام بها.
    المادة 32
    1-    تحدد بقرار من الوزير الرسوم الواجب استيفاؤها مقابل نشاطات السياحة البيئية وفق الآتي:
    ‌أ-    بما لا يتجاوز 100 ليرة سورية بدل زيارة الشخص الواحد.
    ‌ب-    بما لا يتجاوز 300 ليرة سورية بدل إشغال الشخص الواحد في المخيمات يوميا.
    2-    يعفى الأطفال دون سن 12 سنة من هذه الرسوم.
    3-    تؤول الرسوم المستوفاة وفق أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة للدولة.
    الفصل العاشر
    الإدارة المستدامة للغابات، الاستدامة، النهج التشاركي
    المادة 33
    تدير المديرية الموارد الحراجية وأراضى الغابات بصورة مستدامة لأغراض اجتماعية وسياحية واقتصادية وبيئية وثقافية وروحية يستفيد منها المجتمع والأجيال القادمة.
    المادة 34
    توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وذلك من خلال مشاركة قطاعات الدولة كافة (العام، الخاص، المشترك، التعاوني) والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع الأهلي كافة في الأعمال الرامية إلى حماية وتنمية وصيانة الغابات وإدارتها بشكل مستدام.
    المادة 35
    يعد تمكين المرأة في مجال الإدارة المستدامة للغابات واجبا اجتماعيا يقتضى مراعاته.
    الفصل الحادي عشر
    الحراج الخاصة
    إدارتها واستثمارها
    المادة 36
    إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها.
    ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 37
    تعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم  الخبرة والغراس والبذور والمعونات الأخرى في حدود الإمكانات المتاحة وبسعر التكلفة وتستثمر بشكل محاصيل خاصة بموافقة الوزارة.
    المادة 38
    تحدد بقرار من الوزير شروط استثمار الحراج الخاصة وكيفية منح رخصة الاستثمار وفى حال الاستثمار السياحي يتم التنسيق مع وزارة السياحة.
    المادة 39
    يجوز منع كسر الحراج الخاصة للمحافظة على منظر طبيعي في مركز اصطياف أو تأمينا للصحة العامة على أن يعطى صاحب الحراج تعويضا عن الضرر يقدر من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.
    المادة 40
    ‌أ-    يحق لمالك الأرض الزراعية أو المشجرة بأشجار مثمرة النابت عليها بعض النباتات الحراجية طبيعيا بتغطية تقل عن 20 بالمائة قلع وقطع ونقل وتفحيم هذه النباتات بموجب رخصة يحصل عليها من الوحدة التنظيمية في المنطقة بعد إجراء كشف مأجور على الموقع.
    ‌ب-    تخضع الأشجار الحراجية المزروعة كمصدات رياح لرخصة قلع وقطع ونقل مأجورة من الوحدة التنظيمية في المنطقة أما الأشجار الحراجية المزروعة في الحدائق المنزلية فتخضع لرخصة قلع وقطع ونقل مجانية من الوحدة التنظيمية في المنطقة.
    المادة 41
    يحق لمالك الأرض الزراعية المستثمرة بزراعة أشجار حراجية بتنظيف أرضه دون التقيد بالنسبة المسموح بها للحراج النابتة على الأرض المملوكة.
    المادة 42
    تخضع الأشجار الحراجية الموجودة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية لإشراف المديرية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفى حال وجود ضرورة لقطع أي شجرة يتم ذلك بالتنسيق بين مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي والوحدة الإدارية المختصة.
    المادة 43
    تحدد دورة الاستثمار الفني للحراج الخاصة مرة كل خمس سنوات.
    الفصل الثاني عشر
    العقوبات
    المادة 44
    ‌أ-    يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أضرم النار بأي وسيلة كانت بقصد إحداث حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية.
    ‌ب-    يزاد على العقوبة الواردة في الفقرة (أ) السابقة نصفها إذا أصيب من جراء إضرام النار على الوجه المبين فيها إنسان بعاهة دائمة.
    ‌ج-    تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن إضرام النار على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وفاة إنسان.
    ‌د-    تكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا كان الدافع إلى الفعل المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة الإضرار بالاقتصاد الوطني.
    المادة 45
    يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ست سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضى حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 46
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية من دون قصد نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة 47
    ‌أ-    من أقدم بدون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدى إلى إتلافها عوقب بالحبس مدة شهرين عن كل شجرة أو شجيرة وبغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر الحاصل شريطة ألا تجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات.
    ‌ب-    إذا وقعت الأفعال المحددة بالفقرة السابقة في الحراج الخاصة تخفف عقوبة الحبس إلى النصف والغرامة إلى مثل قيمة الأشجار والشجيرات.
    المادة 48
    من رعى حيوانا أو أطلقه في حراج الدولة خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي عوقب بالحبس حتى شهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية عن كل رأس من أنواع الغنم أو البقر. 
    ومن ألف إلى ألفي ليرة سورية عن كل رأس من الحيوانات الفرسية أو الخنازير.
    ومن ألفى ليرة سورية إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل رأس من الماعز أو الإبل شريطة ألا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
    ويحكم بالمصادرة في حال التكرار.
    المادة 49
    ‌أ-    من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي حجارة أو رملا أو معادن موجودة في حراج الدولة عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر.
    ‌ب-    وإذا كانت المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة ترابا أو حشائش أو أوراقا خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية عوقب بغرامة تعادل مثلى قيمة هذه المواد.
    المادة 50
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة 19 والفقرة (هـ) من المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 51
    ‌أ-    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المادتين (5، 14) والفقرة (و) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب-    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 57 من هذا المرسوم التشريعي إذا كانت الكمية المنقولة تزيد على 20 بالمائة من الكمية المرخص بنقلها.
    المادة 52
    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المواد (6، 18، 20، 21، 22) والفقرات (ح، ط، ن) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    وتطبق هذه العقوبة على من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي في الحالات التي لم يرد نص خاص على عقوبتها.
    ويحكم بالمصادرة أيضا عند مخالفة أحكام الفقرة (أ) من المادة 18 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 53
    ‌أ-    يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر والغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية خلافا للتعليمات المحددة لذلك.
    ‌ب-    تكون العقوبة من شهر إلى سنة والغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية إذا اصطحب الفاعل معه أداة أو واسطة للصيد.
    ‌ج-    وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر على ألا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية إذا أدى الدخول إلى المحمية أو التواجد بقربها إلى إلحاق أي ضرر بها أو بالنباتات أو الحيوانات الموجودة فيها.
    المادة 54
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر من يخالف أحكام الفقرات (أ، ج، د، ي) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 55
    تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي من أحد العاملين في الدولة أو اقترن بحالة من حالات صرف النفوذ أو ارتكب ليلا أو وقع على الأشجار المغروسة على جوانب الطرق.
    المادة 56
    إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تطبق العقوبة الأشد.
    المادة 57
    ‌أ-    يلزم كل من أحدث ضررا ماديا في حراج الدولة دفع تعويض عنه.. وفى كل الأحوال تصادر وتباع لصالح خزانة الدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة من حراج الدولة خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي مع الوسائط التي استعملت في نزعها أو قطعها أو نقلها ويمكن تسليم هذه المصادرات إلى شخص ثالث أو إلى مختار أقرب قرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار أن يمتنع عن الاستلام.
    ‌ب-    يمكن حرمان المستثمر متابعة الاستثمار إذا باشر عمليات الاستثمار والنقل قبل حصوله على الرخصة القانونية.
    ‌ج-    إذا نقل شخص مرخص بنقل حاصلات حراج الدولة كمية تزيد على عشرين بالمائة من الكمية المرخص بنقلها، تصادر المواد المنقولة جميعها. وإذا كانت الزيادة دون ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط.
    المادة 58
    يجوز بقرار من الوزير بيع الحاصلات الحراجية المصادرة قبل صدور الحكم القضائي وفق أحكام قانون العقود الموحد رقم 51 تاريخ 9/12/2004 وإيداع قيمتها أمانات حراجية لدى مديريات المالية لحين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.
    المادة 59
    يمنح العاملون في الحراج نسبة 10 بالمائة من الغرامات المحددة في المواد من 47 إلى 54 من هذا المرسوم التشريعي وفق نظام يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
    المادة 60
    مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوة الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة للمدير حق ملاحقة المخالفين أمام القضاء جزائيا ومدنيا وتجرى هذه الملاحقة بواسطة عاملين يسميهم المدير من العاملين في المديرية أو الوحدة التنظيمية في المحافظة أو يعطيهم تفويضا بذلك لتمثيله أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها والمثول أمام الهيئات القضائية الناظرة في الدعاوى المتعلقة بالحراج على مختلف أنواعها ودرجاتها وذلك لتقديم الدفوع الخطية وإيضاح هذه الدفوع ولهم حق الطعن بالأحكام الصادرة.
    المادة 61
    يمتنع على المحاكم استخدام الأسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو وقف تنفيذها.
    المادة 62
    ‌أ-    في حال غصب جزء أو مساحة من أراضى حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق ومع عدم الإخلال بالملاحقة الجزائية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي تنزع يد الغاصب أو واضع اليد بقرار يصدر عن الوزير تنفذه الضابطة الحراجية فورا وعلى السلطات الإدارية تقديم المؤازرة اللازمة عند الطلب.
    ‌ب-    للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد أن تقلع الغراس وتزيل الأبنية على نفقة الغاصب أو واضع اليد أو مصادرتها لمصلحة الدولة ولا يحق للغارس أو الباني المطالبة بأي تعويض. وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون جباية الأموال العامة.
    أحكام عامة
    المادة 63
    تعد الصكوك والمصدقات والعقود التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لأي أثر قانوني.
    المادة 64
    يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 
    المادة 65
    يلغى قانون الحراج رقم 7 لعام 1994.
    المادة 66
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 21/3/1428 هجرية الموافق 9/4/2007 ميلادية
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 16 لعام 2010
    تعديل المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 حول الحراج

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

    مادة (1)

    يعدل معنى “حرم الحراج” المبين بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 ويصبح حسب الآتي:
    حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت مسافتها 15 متراً تبدأ من كل حد من حدود الاراضى الحراجية.

    المادة (2)

    تعدل الفقرة “ب” من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
    ب- يمنع تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصراً بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار المحروق أو الذي يتعرض للحريق.

    المادة (3)

    تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
    أ- لا يجوز إنشاء أي منشأة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء منشآت السياحة البيئية.
    ب- يمنع إنشاء أي منشأة تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر للحراج على أي مسافة كانت.
    ج- يسمح بإقامة منشآت سياحية بعد حرم الحراج المحدد بـ 15 متراً وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    د- يسمح بإقامة منشآت خدمية غير ضارة بالحراج بعد مسافة 75 متراً من حدود الأراضي الحراجية أو صناعية بالتنسيق مع وزارة السياحة.
    هـ- تحدد بقرار من الوزير ضوابط وشروط تنفيذ الفقرات السابقة من هذه المادة.

    المادة (4)

    تعدل المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
    أ- إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    ب- يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة الا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.

    المادة (5)

    تضاف كلمة “والأشجار” بعد كلمة الغراس الواردة في متن الفقرة “ب” من المادة 62 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007م.

    المادة (6)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 1-3-1431 هـ الموافق 14-2-2010.


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

     

     

     

     

1