الوسم: محامي استشارات

  • نموذج وصيغة دعوى تثبيت زواج ونسب ومخالعة رضائية

    نموذج وصيغة دعوى تثبيت زواج ونسب ومخالعة رضائية

    نموذج وصيغة دعوى تثبيت زواج ونسب ومخالعة

    المحكمة الشرعية الموقرة في ———

    الجهة المدعية :    السيدة …………..، يمثلها المحامي …………. بموجب سند التوكيل المرفق

    المدعى عليه:  السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :   تثبيت زواج ونسب ومخالعة  .

    بتاريخ     /    / 2000 انعقد الزواج ما بين طرفي هذه الدعوى على مهر معجلة /——/ ل.س مقبوضة { أو غير مقبوضة} ومؤجله /—-/ ل.س باقية بذمة الزوج لأقرب الاجلين  .

    وتم الزواج بموجب عقد عرفي شفهي بحضور  شاهدين  ,

    ونتيجة لذلك الزواج أنجبت المدعية من المدعى عليه بتاريخ    /    / 2000   طفلا أسمياه …….(ربطاً شهادة الولادة ) .

    إلا انه ونظـرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية ما بين الطرفين فقد ابرما بتاريخ    /    / 2000 عقد مخالعة رضـائية .

    وقد أبرأ كل من الزوجـين تجاه  الآخر  من جميع الحقوق الزوجية .

    كما اسقط المدعى عليه حقه من طلب اراءة الطفل وعلى أن تتحمل المدعية الإنفاق على الطفل .. .

    وقد حددا بدل الخلع بمبلغ مائة ليرة سورية فقط ، وتبادلا ألفاظ المخالعة أصولا في مجلس العقد ( ربطا عقد المخالعة المذكور) .

    وكان من الثابت أن شهادة الولادة قد تضمنت أن المدعى عليه هو والد الطفل ….. .  كما تضمن عقد المخالعة إقراره صراحة بنسب الطفل ….. إليه .

    كما تضمن ذلك العقد إقرارا بصحة الزواج ما بين الطرفين وشرعيته وشروطه من مهر وغيره ، وبالتالي فان ذلك العقد وشهادة الولادة تثبت دعوى المدعية بكافة بنودها وفروعها .

    وكانت الشروط المتفق عليها في عقد المخالعة لجهة التزام المدعية بالإنفاق على الطفل….. .

    كما التزام المدعى عليه بعدم رؤية الطفل ليس فيها ما يخالف النظام العام عملا بما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم /671/ أساس /752/ تاريخ 30/6/1998 .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تثبيت الزواج والنسب والمخالعة الرضائية .

    وكان من الثابت قانونا أن عقد المخالعة الرضائية تنطبق عليه الأحكام والقواعد المقررة في المواد 148 و149 و200 و 204 من القانون المدني  .

    فضلا عن كونه ينطوي على آثار قانونية وحقوق الله من تحديد  المواريث والنسب .

    وكان من الثابت أن الشرائط التي نصت عليها المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية لإثبات النسب متوافرة في هذه الدعوى .

    الطلب :

     التمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد الـمحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار  :

    1) – بتثبيت الزواج ما بين الطرفين على مهر معجله /—-/ ليرة سورية مقبوض {أو غير مقبوض} ومؤجله /——-/  ليرة سورية غير مقبوضة,

    وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني  بدمشق  .

    2)-   بتثبيت نسب الطفل ….. إلى طرفي هذه الدعوى والدته ووالده وتسجيله في قيود الأحوال المدنية على اسم وخانة المدعى عليه والده . 

    3) – بتثبيت المخالعة الرضائية ما بين الطرفين ، واعتبارها طلقة بائنة غير مسبوقة بشـيء ، وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني  بدمشق.

    4) –          بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                دمشق في  00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

  • نموذج طلب تنفيذ حكم تحصيل سندات دين – pdf

    نموذج طلب تنفيذ حكم تحصيل سندات دين – pdf

    نموذج طلب تنفيذ حكم تحصيل سندات دين

    للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

    https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/نموذج-طلب-تنفيذ-حكم-تحصيل-سندات-دين.pdf

  • رسائل أستذة المحامين – التحكيم في القانون السوري

    رسائل أستذة المحامين – التحكيم في القانون السوري

    رسائل الاستذة

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/التحكيم-في-القانون-السوري.pdf”]

  • أحكام و شروط التبني في الاسلام والقوانين العربية

    أحكام و شروط التبني في الاسلام والقوانين العربية

    أحكام وشروط التبني في الاسلام والقوانين العربية .

    أولا ً : تعريف و فقه التبني في الاسلام :

    يعرف التبني بأنه اتخاذ الشخص أولاد غيره واعتبارهم أبناء له .

    وكان العرب يطلقون عبارة ( ادعاء ) على التبني , وكان الرجل يتبنى الرجل ويدعوه اليه ومنها جاء لفظ ( الدعي ) على المتبني .

    ثانياً : حكم التبني في الاسلام وهل التبني في الاسلام  حلال أم حرام :

     قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأحزاب

    (مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5) ) صدق الله العظيم

    ومن نص القرآن الكريم يتضح أن التبني حرام شرعاً وغير جائز.

    ثالثاً : لماذا حرم التبني في الاسلام  وما الحكمة في ابطال التبني :

    الحكمة في بطلان التبني في الاسلام ترجع لاسباب عديدة ومنها :

    • حرمان الاب الحقيقي من ابنه المتصل له المتولد منه وهو أبوه الواقعي امام الله والناس.
    • خلل نظام الارث في العائلة التي تبنت الولد وقد تضيع حقوق الورثة بسبب وجود هذا الابن المزيف فلا يرثون بسبب وجوده .
    • وقوع العدواة والكراهة بين المتبني وبين ورثته الحقيقين بسبب ضياع ورثتهم وضياح حقوق التركة .
    • انكشاف زوجة المتبني وبناته على الولد المتبنى ومعاشرتهم كأنه أخوهم وهو الواقع ليس كذلك بل هو أجنبي عنهم.
    • اختلال الأنساب الحقيقة للشعوب والقبائل بدخول دم وعرق جديد للعائلة .

    رابعاً : حكم التبني في الاسلام للقرضاوي:

    طبقاً للفتوى المنشورة في موقع الشيخ القرضاوي فان التبني حرام ونورد فيما يلي ماورد حرفياً في موقع الشيخ القرضاوي :

     حرام في الإسلام من غير شك، فالإسلام حرَّم التبنِّي.

    وهو: أن ينسُبَ الإنسانُ إلى نفسه من ليس ولدًا له، لا هو من صلبه، ولم تلده زوجته على فراشه، فينسُبه إلى نفسه، ويعطيه اسمه ولقبه، ويصبح واحدًا من أفراد العائلة.

    خامساً : التبني في الاسلام عند الشيعة :

    في سؤال ورد لموقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى  السيد السيستاني يقول فيها السائل :

    ما حكم تبني الطفل الذي لا يعرف ابواه؟ وهل يجوز ان يسبح باسمه في سجل الجنسية؟

    الجواب:

    ان في كفالة الصبي المستحق من الاجر والثواب ما لا يخفى على احد الا انه لا يجوز التبني ولا يثبت به النسب ولا التوارث ولابد من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثر على نفسيته سلباً .

    ولا يجوز تسجيله في السجل الشخصي (الجنسية) بل لابد من نفي اسمه عنها ان تم تسجيله مسبقا ، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج او الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.

    سادساً :  التبني  في العصر الحديث:

    يوجد حالتين أو نوعين من التبني تجري حالياً :

    الحالة الأولى :

    وهي ان يتبنى الشخص ولداً وينسبه له ويعامله معاملة الابناء مثل مفهوم التبني القديم على الاطلاق وهذا حرام في الاسلام .

    الحالة الثانية :

    أن يلحق الولد به ويعامله معاملة الأبناء من ناحية العطف والحنان والانفاق والتربية الجسدية والروحية وكل سؤونه حتى يصبح انساناً بالغاً راشداً قادراً على الاعتماد على نفسه وكل ذلك دون أن يلحقه بنسبه أو يكون ملتصقاً بأسرته.

    وهذا النوع من التبني هو ماحض عليه الاسلام ويدعوا له ويرغب به وهو من أنواع الصدقات التي تقرب العبد الى الله وخاصة للأغنياء ,

    حتى أن الله تعالى فتح للأغنياء باب الوصية كي يوصوا بشيئ من تركتهم للطفل حتى لاينقطع عنه المال أو المصروف وتتعكر حياته ومعيشته  .

    سابعاً : التبني في القانون السوري :

    قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لايسمح بالتبني بل تطبق عليه أحكام اللقيط ,

    أما قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك و للطوائف المسيحية فقط سمح بذلك بشروط وأحكام وفق التالي  :

    • متبني الكاثوليكي يجب أن يكون كاثوليكياً ما لم توافق السلطة الكنسية على أن يكون المتبني مؤمناً مسيحياً من إحدى الكنائس الشرقية غير الكاثوليكية غير أن ذلك لا يستلزم حتماً وحدة الطقس الكنسي
    • لا يحق لأي من الزوجين أن يتبنى إلا بموافقة الآخر
    • لا يصح التبني إلا بقرار من المحكمة الروحية يصدقه مطران الابرشية
    • يطلق على المتبنى اسم عائلة متبنيه و تصبح حقوقه عليه و واجباته نحوه كما هي حال حقوق الولد الشرعي على والده و واجباته نحوه
    • يجوز إبطال التبني لأسباب خطيرة و بحكم قضائي تصدره المحكمة بعد سماع وكيل العدل
    • الحكم بإبطال التبني قابل للاستئناف في كل حال.

    سابعاً : التبني في القانون العراقي :

    لم يأخذ القانون العراقي بنظم التبني لأنه مخالف للشريعة الاسلامية , الا أنه اخترع نظاماً شبيهاً به اسمه ( الضم )  ونظم ذلك بقانون رعاية الأحداث لعام 1983 .

    شروط التبني ( الضم ) في العراق :

    • ان يكون طالبا الضم عراقيان .
    • قيام رابطة الزوجية بينهما .
    • معروفان بحسن السيرة .
    • عاقلان وسالمان من الامراض المعدية .
    • قدرتهما على اعالة الصغير وتربيته .
    • ان يتوافر فيهما حسن النية .

    اجراءات التبني ( الضم ) في العراق :

      يتقدم طالبا الضم بطلبٍ مشترك إلى محكمة الاحداث .

    ان يكون الطفل المراد ضمهُ يتيم الابوين أو مجهول النسب .

    على محكمة الاحداث التحقق من توافر شروط الضم المذكورة في أعلاه .

    إصدار قرار الضم بصفة تجريبية امدها ستة أشهر يجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى .

    إرسال باحث اجتماعي إلى دار الزوجين مرة واحدة في الأقل كل شهر , وان يقدم تقريرا بذلك . إصدار قرار الضم بعد انقضاء فترة التجربة إذا وجدت ان مصلحة الصغير متحققة .

     التزامات الزوجين في حال تبني طفل :

    فرض المشرع العراقي في المادة ( 43 ) من القانون المذكور مجموعة من الالتزامات على عاتق الزوجين يتوجب عليهما الالتزام والتقيد بهما , وهذه الالتزامات هي :

    الانفاق على الصغير . والمشرع هنا حدد امد الانفاق , فبالنسبة للأنثى يستمر الانفاق عليها إلى ان تتزوج أو إلى ان تعمل .

    ثامناً : التبني في القانون المصري :

    كسائر القوانين العربية لايسمح القانون المصري بالتبني المعروف قديما ولكنه يطبق قانون شبيهاً بالقانون العراقي وهو النوع الثاني من التبني أي أن لايحلق الولد بنسبه .

    شروط تبني طفل في مصر :

    اشترطت وزارة التضامن الاجتماعى المصرية أن يكون الأب والأم والزوجة مصريان وأن لا يكون لديهم اكثر من طفلين،

    وذلك لضمان كون هذه الأسرة صالحة لتربية طفل آخر وقادرة علي تحمل نفقات ذلك الأمر.

     يجب ان تتأكد دار الايتام التى ينتقل منها الطفل أن الاسرة التى تطلب تبنى طفل هى اسرة متعلمة ذات سمعة خالية من الشوائب والفضائح العامة ،

    وذلك لضمان أن يعيش الطفل حياة كريمة وسط بيئة سليمة .

    يستلزم تبنى طفل أن تكون الاسرة التى تطلب ذلك لديها القدرة الكافية علي تلبية احتياجات الطفل الجديد من تعليم وصحة ورعاية كاملة.

    اما بخصوص سن الطفل المتبنى، يجب أن لا يقل سن الطفل المتبنى عن عاميين حتى يمكن نقله الى اسرة أخرى وفى بيئة مختلفة وجديدة.

    اجراءات تبنى طفل في مصر ؟

    تتقدم الاسرة التى تريد تبنى طفل بطلب إلى الاصلاحية أو الملجأ الذى ينتمى اليه الطفل اليتيم، أو الطفل بلا ام ولا أب ولا عائلة،

    ثم بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعى بمجلس الوزراء المصري بعمل تحرياتها اللازمة في سبيل التحرى والتقصى عن هذه الاسرة التى تطلب تبنى طفل ،

    وذلك في سبيل التحقق من تحقيق الشروط السابقة التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذه الاسرة والتأكد من مقدرت هذه الاسرة علي تربية الطفل الوافد الجديد.

     

    وحين توافق وزارة التضامن الاجتماعى على تبنى أسرة ما للطفل الفلانى تقوم الاسرة بالتوجه الى دار الايتام أو دار الامومه أو المكان الذى يقطن فيه الطفل للرعاية،

    وبعد ذلك على الاسرة أن تقوم بضم الطفل اليها وعدم استغلاله بآى شكل من الاشكال، ومعاملة الطفل كفرد من عائلتها.

    تاسعاً : فوائد وايجابيات التبني :

    للتبني بشكله الثاني الذي لايحلق بموجبه المتبنى باسم  الاب ونسبه والذي يقتصر على تقديم المساعدة المالية والنفسية للطفل هواجراء مفيد للطفل والمجتع,

    فهم قسم من هذا المجتمع لايمكن التخلي عنه والا تحولوا الى بؤرة من الفساد والمشاكل على الدولة والمجتمع .

  • نموذج و صيغة استئناف تنفيذي ضد تنفيذ حكم أجر مثل و فائدة

    نموذج و صيغة استئناف تنفيذي ضد تنفيذ حكم أجر مثل و فائدة

     

    استئناف تنفيذي ضد تنفيذ حكم أجر مثل و فائدة

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}

     

    الجهة المستأنفة: السيد …………………………. ، يمثله المحامي ……………………….  .

    المستأنـف عليه :  السيد …………………………. ، يمثله الأستاذ …………………………. .

    القرار المستأنف  :        القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/0000 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /0000 صلحي / لعام 0000 ، والمتضمن  :

    “يثابر على التنفيذ أصولا ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” .

    أسباب الاستئناف:         علمت الجهة المستأنفة بصـدور  القرار  المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

      أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي لم يتضمن النص صراحة على تاريخ سريان الفائدة القانونية المحكوم بها و إنما انتهى بعبارة (( … مع الفائدة القانونية )) دون تحديد تاريخ  استحقاق تلك الفائدة .

    ولما كان من الثابت أن اجر المثل هو تعويض عن الاشغال للحق العيني العقاري غير المستند لسبب قانوني ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    [-إن ما جرى الاصطلاح على تسميته أجر مثل من جراء وضع اليد على الحق العيني العقاري لا يخرج عن كونه طلب تعويض]  .

    (قرار محكمة النقض رقم / 541/أساس /946/ تاريخ 13/11/1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1272 ) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن الفائدة على التعويض لا تسري إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، على اعتبار أن المبلغ المطالب به لا يكون ثابتا ومعلوم المقدار ومترتبا بشكل نهائي إلا باكتساب الحكم الدرجة القطعية ،وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها ، ونذكر منها:

    (قرار محكمة النقض رقم 325أساس 444  تاريخ 8/10/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1997  صفحة 611) .

    (قرار محكمة النقض رقم /93/ أساس /43/ تاريخ 1/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 274).

    ولما كان من الثابت أن الأحكام القضائية تنفذ وفق منطوقها … وكان منطوق الحكم المودع في هذا الملف لم يحدد تاريخا لسريان الفائدة القانونية المحكوم بها ، مما يوجب إعمال القواعد العامة والاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه أعلاه واحتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

    ولما كانت الجهة المستأنفة قد تقدمت بدفوعها في هذا الملف التنفيذي وبينت فيها الأسباب القانونية التي توجب احتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إلا أن القرار المستأنف لم يناقش تلك الدفوع أو يبين سبب عدم الأخذ بها وصدر دون تسبيب أو تعليل ، الأمر الذي يجعله مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات والاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ . 

    الطلب: لهذه الأسباب، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار:

    1) –  بقبول الاستئناف شكلا .

    2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم باعتبار الفائدة المحكوم بها سارية اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه استئنافا.

     3) – بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                                         دمشق في  00/0/0000

    بكل تحفظ واحترام

                                   المحامي الوكيل

     

  • صيغة استئناف قرار التحديد والتحرير لعقار في سوريا

    صيغة استئناف قرار التحديد والتحرير لعقار في سوريا

    صيغة استئناف قرار التحديد والتحرير

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ………… ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عـليه :   السيد …………، يمثله الأستاذ ………… .

    القرار المستأنف : القرار رقم /…./ الصادر بتاريخ ../../ 2000  عن محكمة البداية المدنية ال……..    بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/…../ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { تثبيت البيع وتسجيل الحصة البالغة 0000/2400سهما من العقار  رقم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولاً – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانياً – في القانون

    1}-  لما كان من الثابت أن هذه الدعوى تقوم على الادعاء بطلب تثبيت عقد بيع حصة سهمية من العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية ب….. على اسم المدعي المستأنف عليه في قيود السجل العقاري .

    وكان من الثابت أن الجهة المدعية قد دفعت الدعوى بان أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى و أبرزت بيانا يشعر بذلك إلا أن القرار المستأنف تجاهل تلك الدفوع والوثائق المؤيدة لها وصدر خلافا لنصوص القانون .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد شابه الانعدام كونه صادر  عن مرجع غير ذي ولاية إذ من الثابت أن الجهة الموكلة  قد أبرزت بيانا صادرا عن مديرية المصالح العقارية يثبت أن أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في العقار موضوع الدعوى  بموجب القرار الوزاري رقم 000/ع تاريخ 00/00/1976 وتاريخ أمر المباشرة الصادر عن القاضي العقاري بتاريخ 00/00/1980.

    وكان من الثابت قانونا أنه بمجرد افتتاح عمليات التحديد والتحرير يعود للقاضي العقاري أمر البت بالدعاوى القائمة لدى القضاء العادي والذي يتوجب على المحاكم الناظرة فيها من بدائية وصلحية وشرعية إحالتها إليه بمجرد افتتاح تلك الأعمال لانتهاء ولايتها قانونا في النظر بتلك الدعاوى التي أصبحت حصرا من اختصاص القاضي العقاري {المادتين  25 و27 من القرار 186 لعام 1926} .

    وكان من الثابت أن اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :

    { في حال وجود منازعة على عقار أثناء أعمال التحديد والتحرير فإن القضاء العقاري هو صاحب الولاية للنظر بالنزاع وفق أحكام المادة 27 من  القرار 186 لعام 6 192 بدلالة المادة 25 من  ذات المرجع }.

    (قرار محكمة النقض رقم 177أساس 403 لعام 1996 تاريخ 25/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 179 ) .

    { إذا كانت أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في منطقة العقار قبل صدور الحكم البدائي وجب إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري. وإذا صدر الحكم البدائي رغم ذلك يتوجب فسخه ومن ثم إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري}.

     (قرار محكمة النقض رقم 43 أساس 1590 تاريخ 24 / 1 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض) .

    ولما كان من الثابت أن الدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف قد قدمت بتاريخ 00/00/1986 في حين أن أعمال التحديد  والتحرير في العقار موضوعها قد افتتحت في عام 1976 وان المباشرة بتلك الأعمال قد بدأت في عام 1980 أي قبل تاريخ تقديم تلك الدعوى بحوالي العشر سنوات ، وبالتالي  فان تلك الدعوى تغدو مقدمة ابتدأ إلى مرجع غير ذي ولاية ، كما وان إبراز الجهة الموكلة للبيان  المثبت لافتتاح تلك الأعمال قبل تقديم الدعوى يوجب وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا فسخ القرار البدائي وإحالتها إلى القاضي العقاري للنظر في النزاع موضوعها خاصة وانه بعد افتتاح تلك الأعمال يصبح ذلك القاضي صاحب اختصاص شامل لجميع الادعاءات بالملكية المثارة حول العقار المتنازع عليه (المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926).

    وكان من الثابت قانونا أن الاختصاص والولاية من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي وأمام محكمة النقض أول مرة وذلك عملا بأحكام المادة 146 من قانون أصول المحاكمات المدنية :

    {عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى}.

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {الاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي مراحل الدعوى كافة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1978 أساس 2163 تاريخ  30/5/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 العدد 3-4) .

    {الاختصاص الولائي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1590 أساس 5537 تاريخ 24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 العدد 4-5-6) .

    {ـ عدم اختصاص المحكمة ولائيا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 240 أساس 4779 تاريخ 25/2/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 العدد 5-6) .

    كما رتب الاجتهاد القضائي على مخالفة الاختصاص الولائي انعدام الحكم الذي قد يصدر عن محكمة لا ولاية لها :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الإذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    الأمر  الذي يجعل القرار المستأنف صادر عن محكمة لا ولاية لها ومخالف لأحكام المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926 ومخالف لأحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجب الفسخ.

    2 – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .

    الطلب :لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) – بقبول الاستئناف شكلا.

     2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى – واستطرادا بإحالتها إلى القاضي العقاري المفتتح لديه أعمال التحديد والتحرير .

    3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في   ../../2004                          

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة دعوى ازالة مطل مقدمة لمحكمة الصلح المدنية

    صيغة دعوى ازالة مطل مقدمة لمحكمة الصلح المدنية

    صيغة دعوى ازالة مطل

    محكمة الصلح الـمدنية الـموقرة بدمشق

    الجهة الـمدعية :     

        السيد …………….. ، يمثله المحامي ………. ،  بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم (000/ابيض 000) الموثق بتاريخ 00/0/2005 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    الـمدعى عليه :

    السيد …………………. أصالة عن نفسه وإضافة لتركة المرحوم ………. ، المقيم في دمشق – حي ……..– شارع ……… بناء …….. طابق ….. .

    الـموضوع  :    إزالة مطل .

    يملك المدعي الحصة البالغة (000/2400) سهما من العـقار رقم (000   ) مـن منطـقة ……… العقارية بدمشق ،

    ويشغل المدعى عليه بصفته مالكاً أحد ورثة المرحوم ………..وقد آلت إليه حصة من العقار رقم (000) من منطقة ……… العقارية بدمشق الطابق الأول فني من العقار المذكور وكلا العقارين متجاورين { ربطا إخراج قيد عقاري لكل من العقارين و مخطط مساحي}.

    وكان عقار المدعي مرتفق لمصلحة العقار المشغل من المدعى عليه بثلاث نوافذ إنارة ،

    إلا أن المدعى عليه قام مؤخراً بتحويل نوافذ الإنارة إلى نوافذ عادية وعلى ارتفاع لا يتجاوز مترا واحد من الأرض بحيث اصبح لـه مطل مباشر على الفسحة السماوية وعلى غرف العقار العائد للمدعي ، كما أشاد درج بشكل مخالف ومطل مباشرة على عقار المدعي ووضع على سطح عقاره دوش اصطناعي مما أدى لرشح المياه وجعل استعماله لذلك الدرج والدوش يشكل مطلا مخالفا للقانون ، الأمر الذي يشكل مخالفات لأحكام المادة 970 من القانون المدني وللاجتهاد القضائي المستقر حول تفسيرها ، مما يوجب إزالة تلك المطلات :    

    { 1 ـ لا يجوز لمالك عقار أن يكون لـه مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أو هذه الشرفات وبين تلك الأراضي مسافة مترين.

    2 ـ وإذا لم تكن هذه المسافة موجودة فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا على علو مترين ونصف من أرض الغرفة المراد إضاءتها إذا كان الطابق أرضياً وعلى علو متر وتسعين سنتمتراً من أرض الغرفة إذا كان الطابق علوياً}.

    وكان الاجتهاد القضائي حول تفسير تلك المادة مستقرا على:

    { 1 ـ عندما تراعى المسافة القانونية لفتح المنور فإنه لا يكسب أي حق بهذا المنور باعتبار أن المنور المفتوح وفق الأبعاد القانونية رخصة من القانون لا تلقي بأي عبء على العقار المجاور.

    2 ـ يملك صاحب العقار المجاور إلزام جاره بإغلاق أي مطل يفتحه على عقاره خلافاً للأبعاد القانونية والقانون يمنع المدعي في هذه الحالة أن يقيم الدليل على أن منحه لهذا المطل لا يلحق ضرراً بجاره لأن القانون افترض الضرر في هذه الحالة فرضاً لا يقبل إثبات العكس.

    3 ـ إن الوجود الواقعي المادي لا يكسب حقاً مخالفاً لقيود السجل العقاري.

    4 ـ إن الباني الذي خالف القانون بشأن الارتفاق ابتداء لا يحق لـه المطالبة بتطبيق نظرية التعسف والاستفادة من أحكامها.

    5 ـ إذا كان العقار غير مرتفق بمطل على العقار المجاور فإن حق صاحبه بفتح منور على الارتفاع النظامي لا يحد من حق صاحب العقار المجاور بأن يبني في عقاره بحيث يغلق المنور أو المطل إذ لا وجود قانوني لهما ليحمى ولا تقبل هنا نظرية التعسف في استعمال الحق}.

     (قرار محكمة النقض رقم 406 أساس عقاري 422 تاريخ 21 / 11 / 1974 المنشور في مجلة المحامون صفحة  336 لعام 1974) .

    { إن إمكان الإطلال من الباب يجعله داخلاً في شمول كلمة مطل الواردة في المادة 970 مدني. وأن تقييد حرية المالك بالقيد المنصوص عليه في هذه المادة إنما يراد به حماية المصلحة العامة ومنع الضغائن بين الجيران والحد من المضايقات الجوارية بقدر الإمكان فيطبق على الباب ما يطبق على النافذة بهذا الخصوص لوحدة العلة والموجب القانوني}.

    (قرار محكمة النقض رقم 709 تاريخ 26/5/1955 المنشور في مجلة المحامون صفحة 276 لعام 1955 وفي التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي  الجزء  الثامن).

    {يجب إغلاق النوافذ (المطل) حتى ارتفاع 190سنتمتراً ولا يجوز الاستعاضة عن الإغلاق بإقامة شريط منخل حتى هذا الارتفاع}.

     (قرار النقض رقم 65 أساس 155 تاريخ 20/1/1968 المنشور في مجلة المحامون صفحة 172 لعام 1968 وفي التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي  الجزء  الثامن) .

    وكان إثبات هذه الوقائع { الثابتة في الصور الفوتوغرافية المرفقة ربطا} يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { لا يمكن للقاضي أن يلم في جميع المسائل المعروضة عليه والتي يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقه من طبيبه وهندسية وحسابية وتجارية وغيرها فرخص له المشروع في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة …}.

    (قرار محكمة النقض رقم 59 أساس مخاصمة 426 لعام 1994 تاريخ 14/2/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 252) .

    ولما كان وجود تلك المطلات المخالفة لنص القانون يلحق ضررا بالغا بالمدعي ويمنعه من استعمال عقاره الأمر الذي يتطلب سرعة النظر بهذه القضية عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب:   

      لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ،

    ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة والتحقق من المطلات المخالفة التي انشاها المدعى عليه في عقاره وتبيان مدى انطباق واقع المطلات التي تشكل حق ارتفاق مسجل في السجل العقاري على الأبعاد والارتفاعات المقررة في أحكام المادة 970 مدني وفي ما استقر عليه الاجتهاد القضائي حول تفسير أحكام تلك المادة.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة و بعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار : 

    1- بتثبيت وصف الحالة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما.

    2-  بإزالة المطلات التي فتحها المدعى عليه بشكل مخالف للقانون و إعادة المطلات موضوع حق الارتفاق المسجل في السجل العقاري إلى وضعها النظامي عن طريق إغلاق القسم المخالف منها و إعادته إلى الارتفاع المقرر في المادة 970 من القانون المدني.

    3- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/2005

                                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                                        المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1